النص المفهرس

صفحات 321-340

٣٢١
كتاب النكاح / باب إتيان النساء في أدبارهن
أبو داود، ثنا همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو
رضي الله عنه، عن النبي ◌َّير قال: ((تلك اللوطية الصغرى يعني إتيان المرأة في دبرها)).
١٤١٢٣ - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمتام، ثنا
عفان، ثنا وهيب، ثنا سهيل بن أبي صالح (ح) وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم [بن
محمد بن يحيى، أنبأ أبو الحسن بن صبيح الجوهري، ثنا عبد الله بن محمد بن شیرویه،
ثنا إسحاق بن إبراهيم](١) أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن
الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله وَّر قال: ((لا ينظر الله يوم
القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها))(٢).
وفي رواية وهيب: ((لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها)).
١٤١٢٤ - أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن علي بن
المثنى، ثنا إبراهيم بن الحجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة
الهجيمي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وَّر قال: ((من أتى كاهناً فصدقه بما
يقول ومن أتى امرأة في دبرها [ومن اتى امرأة حائضاً](٣) فقد برىء مما أنزل الله على
محمد))(٤).
تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن حماد.
١٤١٢٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي
عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو جعفر بن المنادي، ثنا يونس بن
محمد، ثنا يعقوب القمى (٥)، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله وَلَه فقال:
يا رسول الله هلكت، قال: ((وما الذي أهلكك)) قال: حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئاً
ثم أوحى الله إليه: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة.
١٤١٢٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب.
(٢) الحديث رقم (١٤١٢٣) أخرجه المصنف في السنن الصغرى (٢٤٨٣).
(٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.
(٤) الحديث رقم (١٤١٢٤) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٢٢٥) والترمذي في سننه (١٣٥) وابن
ماجه في سننه (٦٣٩) والدارمي في سننه (٢٥٩/١) والطحاوي في معاني الآثار (٤٥/٣).
(٥) في جـ: ((ثنا يعقوب التيمي)).
السنن الكبرى ج٧ م٢١

٣٢٢
كتاب النكاح / باب إتيان النساء في أدبارهن
محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن عاصم
الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق قال: نهى
رسول الله ◌َ أن يأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق.
١٤١٢٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن الصلت بن
بهرام، عن أبي المعتمر، عن أبي الجويرية قال: سأل رجل علياً رضي الله عنه عن ذلك
فقال: سفلت سفل الله بك أما سمعت الله يقول: ﴿أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد
من العالمين﴾ [الأعراف ٨٠].
والصواب عن الصلت بن بهرام، عن أبي الجويرية وهو عبد الرحمن بن مسعود
العبدي، عن أبي المعتمر قال: سأل رجل علياً رضي الله عنه وهو على المنبر عن إتيان
النساء في أدبارهن فذكره.
١٤١٢٨ - وكذلك رواه أبو أسامة وغيره عن الصلت بن بهرام، عن عبد الرحمن بن
مسعود العبدي، عن أبي المعتمر: وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا علي الحافظ
أخبرهم، أنبأ إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المحرمي(١). ثنا سعيد بن محمد الجرمي، ثنا أبو
أسامة فذكره .
١٩٩
/١٤١٢٩ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروي، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا
سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرني أبو عبد الله الشقري، حدثني أبو
القعقاع، قال: شهدت القادسية وأنا غلام أو يافع، قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال آتي
امرأتي كيف شئت، قال: نعم، وحيث شئت، قال: نعم، قال: وانى شئت، قال: نعم،
ففطن له الرجل فقال: انه يريد أن يأتيها في مقعدتها فقال: لا محاش النساء عليكم حرام.
١٤١٣٠ - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد، أنبأ
حمزة بن محمد بن العباس، ثنا العباس بن محمد، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب بن
خالد، ثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعيب
النكاح في الدبر عيباً شديداً.
١٤١٣١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن
أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، قال: سألت سعيداً عن الرجل يأتي المرأة في دبرها
فأخبرنا، عن قتادة، عن عقبة بن وساج، عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر.
(١) في دار الكتب: ((المخزومي)). وفي م: ((الحجرمي)).

٣٢٣
-
كتاب النكاح / باب الشغار -
-
[١٨٦] - باب الاستمناء
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
العادون﴾ [المؤمنون: ٥، ٦].
قال الشافعي رحمه الله: فلا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة أو ملك يمين فلا يحل
الاستمناء والله أعلم.
١٤١٣٢ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو بكر القاضي، قالا: أنبأ حاجب بن أحمد
الطوسي، ثنا عبد الرحيم بن منيب، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ سفيان الثوري، عن عمار
الدهني، عن مسلم البطين، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الخضخضة قال:
نكاح الأمة خير منه، وهو خیر من الزنا.
هذا مرسل موقوف.
١٤١٣٣ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا
محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ الأجلح، عن أبي الزبير، عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن غلاماً أتاه فجعل القوم يقومون والغلام جالس، فقال له بعض القوم: قم
يا غلام فقال ابن عباس رضي الله عنهما: دعوه شيء ما أجلسه، فلما خلا قال: يا ابن عباس
اني غلام شاب أجد غلمة شديدة، فأدلك ذكري حتى أنزل، فقال ابن عباس: خير من
الزنا، ونكاح الأمة خير منه(١).
جماع أبواب الأنكحة التي نهى عنها
[١٨٧] - باب الشغار
١٤١٣٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو زكريا ابن أبي
إسحاق المزكي، قالوا: أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن
عبد الحكم، أنبأ عبد الله بن وهب بن مسلم أن مالك بن أنس أخبره (ح) وأخبرنا أبو زكريا
يحيى بن إبراهيم، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك
(ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن
إسحاق الصغاني، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا مالك (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا
(١) على هامش دار الكتب: ((آخر الجزء التاسع والعشرين بعد المائة من الأصل والحمد لله)).

٣٢٤
كتاب النكاح / باب الشغار
يحيى بن منصور، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على
مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلّ نهى عن الشغار، والشغار
أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق(١).
ولم يذكر يحيى الرجل الآخر.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، ورواه مسلم عن يحيى بن
يحيى .
١٤١٣٥ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا مسدد بن
٢٠٠ مسرهد، ثنا يحيى بن عبيد الله، عن نافع، عن ابن / عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وَل
نهى عن الشغار، قلت لنافع: ما الشغار، قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق،
وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق.
رواه البخاري في الصحيح عن مسدد، ورواه مسلم عن زهير وغيره عن يحيى بن
سعید .
ورواه أيضاً أيوب السختياني، وعبد الرحمن السراج، عن نافع دون التفسير.
١٤١٣٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه،
ثنا موسى بن هارون، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله عن
أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول اللّه بَّ عن الشغار
- زاد ابن نمير - والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي وزوجني اختك
وازوجك أختي (٢).
رواه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة .
ورواه عبدة عن عبيد الله وزاد فيه ولا صداق بينهما .
١٤١٣٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو
سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق
الصغاني، ثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن
(١) الحديث رقم (١٤١٣٤) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٢٢٧) والشافعي في الأم (١٧٤/٥)
والترمذي في سننه (١١٢٣)، وابن ماجه في سننه (١٨٨٣) وأبو داود في سننه (٢٠٧٤) وأحمد في
المسند (١٧/٢).
(٢) قال في الجوهر: ((مذهب الشافعي أن النكاح على هذه الصورة صحيح، ولكل منهما مهر المثل، وإنما
الشغار عنده أن يزيد على ذلك، فيقول: ويضع كل واحدة منهما مهر الأخرى)).

٣٢٥
كتاب النكاح / باب نكاح المتعة
عبد الله رضي الله عنه يقول: نهى النبي ◌ُِّ(١) عن الشغار.
رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد.
١٤١٣٨ - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة، ثنا أبو الوليد، ثنا السراج، ثنا
الفضل بن يعقوب، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا نافع بن زيد، ثنا ابن جريج أن أبا الزبير
حدثهم، عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي ◌َّ عن الشغار، والشغار أن ينكح هذه بهذه
بغیر صداق يضع هذه صداق هذه ويضع هذه صداق هذه (٢).
١٤١٣٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن
إسحاق الصغاني، ثنا يحيى بن معين، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن
مالك أن النبي ◌َّر قال: ((لا شغار في الإسلام))(٣).
ورواه أيضاً عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي ◌َّ وأولاد وائل بن حجر
عن آبائهم، عن وائل بن حجر، عن النبي وَّر .
١٤١٤٠ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا
محمد بن يحيى بن فارس، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن
الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقاً فكتب معاوية إلى مروان يأمره
بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه النبي ◌َّد.
[١٨٨] - باب نكاح المتعة
١٤١٤١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عمرو بن السماك، ثنا يحيى بن أبي
طالب، أنبأ محمد بن عبيد (ح) وأخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان
النيسابوري، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد بن
هارون ومحمد بن عبيد، قالا: ثنا إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله وَ ل وليس معنا نساء فقلنا: الا نختصي، فنهانا
رسول الله ﴿ عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل.
لفظ حديث أبي عثمان.
(١) الحديث رقم (١٤١٣٧) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٢٢٨).
(٢) الحديث رقم (١٤١٣٨) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٢٢٩).
(٣) الحديث رقم (١٤١٣٩) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٢٣٠).

٣٢٦
كتاب النكاح / باب نكاح المتعة
وفي حديث أبي عبد الله ثم رخص لنا في أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ
عبد الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ [المائدة ٨٧] الآية.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن إسماعيل بن أبي خالد.
٢٠١
/ ١٤١٤٢ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن
قيس بن أبي حازم، قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نغزو مع
رسول الله ﴿ وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله وَّ ثم رخص لنا
أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (١).
زاد أبو عبد الله في روايته بإسناده قال: قال الشافعي: ذكر ابن مسعود الإرخاص في
نكاح المتعة ولم يوقت شيئاً يدل أهو قبل خيبر أو بعدها وأشبه حديث علي بن أبي طالب
رضي الله عنه في نهي النبي ◌َّ عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخاً له.
قال الشيخ رحمه الله: وقد روي في حديث ابن مسعود أنه قال: كنا ونحن شباب.
١٤١٤٣ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا عبد الله بن محمد الكعبي، ثنا محمد بن
أيوب، أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي
حازم، عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله ألا نختصي،
قال: لا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ [المائدة ٨٧].
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة .
قال الشيخ: وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر أو قبل فتح مكة فإن
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وكان يوم مات ابن
بضع وستين سنة، وكان الفتح فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة، وفتح مكة سنة ثمان
فعبد الله سنة الفتح كان ابن أربعين سنة أو قريباً منها، والشباب قبل ذلك.
وقد نهى رسول الله ور عن متعة النساء زمن خيبر.
١٤١٤٤ - وذلك بين فيما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو زكريا
يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، ويونس بن يزيد،
(١) الحديث رقم (١٤١٤٢) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٢٣١).

٣٢٧
،كتاب النكاح / باب نكاح المتعة
وأسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثهم، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي (ح)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالوا: ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح) وأخبرنا
محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن
يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن
علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله وَّ نهى عن متعة
النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية.
لفظ حديث الشافعي، ويحيى بن يحيى، وفي رواية ابن وهب: نهى يوم خيبر عن
متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، وغيره عن مالك، ورواه مسلم عن
يحيى بن يحيى عن مالك، وعن أبي الطاهر، وحرملة عن ابن وهب عن يونس.
١٤١٤٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي، ثنا
محمد بن أيوب، أنبأ مسدد، ثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني الزهري، عن
الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قيل له أن ابن عباس
رضي الله عنهما لا يرى بمتعة النساء بأساً فقال: إن رسول الله وَّ نهى عنها يوم خيبر وعن
لحوم الحمر(١) الأنسية.
رواه البخاري في الصحيح عن مسدد، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيد الله بن
عمر.
١٤١٤٦ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد أحمد بن
محمد بن زياد البصري بمكة، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا سفيان بن عيينة، عن
الزهري، عن الحسن بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال
لابن عباس رضي الله عنهما: انه رجل تائه أما علمت أن رسول الله وَّر نهى عن المتعة وعن
لحوم الحمر (٢) الأهلية.
رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة، وزاد في آخر
الحديث زمن خيبر، ورواه مسلم عن جماعة عن ابن عيينة .
(١) الحديث رقم (١٤١٤٥) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٢٣٣)، والترمذي في سننه (١١٢١) وابن
ماجه في سننه (١٩٦١).
(٢) الحديث رقم (١٤١٤٦) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٢٣٢).

٣٢٨
كتاب النكاح / باب نكاح المتعة
وابن عيينة يذهب في رواية الحميدي عنه إلى أن هذا التاريخ إنما هو في النهي عن
لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة .
٢٠٢
/ ١٤١٤٧ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر بن
درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا الزهري، ثنا حسن، وعبد الله
ابنا محمد بن علي، وكان حسن أرضى من عبد الله، عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال
لابن عباس رضي الله عنهما: إنك امرؤتائه إن النبي ◌ُ ◌ّ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم
الحمر الأهلية زمن خيبر. قال سفيان: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا
يعني نكاح المتعة.
قال الشيخ رحمه الله: وهذا الذي قاله سفيان محتمل فلولا معرفة علي بن أبي طالب
رضي الله عنه بنسخ نكاح المتعة وإن النهي عنه كان البتة بعد الرخصة لما أنكره علي ابن
عباس رضي الله عنهما والله أعلم.
وروى ابن عمر تحريمها يوم خيبر.
١٤١٤٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن
الحسن، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ
ابن وهب، أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن
شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن
المتعة فقال: حرام، قال: فإن فلاناً يقول فيها فقال: والله لقد علم أن رسول الله مهالل حرمها
يوم خيبر وما كنا مسافحین .
قال الشيخ : ثم إن رسول الله و سير أذن في نكاح المتعة زمن الفتح فتح مكة ثم حرمها
إلى يوم القيامة وذلك بين فيما.
١٤١٤٩ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو عبد الله الحافظ، قالا: ثنا علي بن حمشاذ،
ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا أبو النضر، ثنا الليث (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنباً أبو
الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن الربيع بن سبرة
الجهني، عن أبيه سبرة رضي الله عنه أنه قال: أذن رسول الله ◌َّ بالمتعة فانطلقت أنا ورجل
إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطيني، فقلت:
ردائي [وقال صاحبي: ردائي](١)، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه، فإذا
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.

١
كتاب النكاح / باب نكاح المتعة
٣٢٩
نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليّ أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك تكفيني،
فكنت معها ثلاثاً ثم إن رسول الله وَالر قال: ((من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع
بهن فلیخل سبیلها)).
رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد، ولم يذكر ليث بن سعد تاريخه وقد ذكره
غيره.
١٤١٥٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد بن
يحيى، ثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل (ح) قال: وأخبرني أبو الوليد، ثنا محمد بن
سليمان، ثنا أبو كامل، ثنا بشر بن المفضل، ثنا عمارة بن غزية، ثنا الربيع بن سبرة أن أباه
غزا مع رسول اللّه وَّر عام فتح مكة، فأقام بها خمساً وثلاثين بين ليلة ويوم، قال: فأذن لنا
رسول الله ﴿ في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، وهو
قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد أما بردي فخلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض،
حتى إذا كنا بأسفل مكة أو باعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك أن يستمتع
منك احدنا، قالت: وما تبذلان، قال: فنشر كل منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا
رآها صاحبي تنظر إلي عطفها، وقال: ان برد هذا خلق مح وبردي هذا جديد غض، فتقول:
وبرد هذا لا بأس به ثلاث مرات أو مرتين ثم استمتعت منها، فلم نخرج حتى حرمها
رسول الله ◌َالچ .
لفظ حديث مسدد. رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل.
١٤١٥١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
العباس بن محمد الدوري، ثنا زيد بن الحباب، ثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة (ح)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق [بن
إبراهيم](١)، ثنا يحيى بن آدم، ثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة،
عن أبيه، عن جده قال: أمرنا رسول اللّه وَّر بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج
منها حتی نھی عنه.
لفظ حديث إبراهيم، رواه مسلم في الصحيح عن / إسحاق بن إبراهيم.
٢٠٣
١٤١٥٢ - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق،
وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن
(١) ما بين المعقوفتين: من م.

٣٣٠
كتاب النكاح / باب نكاح المتعة
عبد الحكم، ثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، حدثني أبي عبد العزيز بن
الربيع بن سبرة بن معبد، عن أبيه، عن جده (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو
بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ عبد العزيز بن
الربيع بن سبرة بن معبد، قال: سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث، عن أبيه سبرة بن معبد
أن نبي الله وَّر عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء فخرجت أنا وصاحب لي من بني
سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها
بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن [من بردي](١)
فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي، فكن معنا ثلاثاً ثم أمرنا رسول الله وَالآية(٢)
بفراقهن.
لفظ حديث يحيى بن يحيى، رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى.
١٤١٥٣ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا عثمان بن عمر
الضبي، ثنا سلمة بن شبيب (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن
يعقوب، وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانىء، قالا: ثنا إبراهيم بن محمد بن الصيدلاني،
ثنا سلمة بن شبيب، ثنا حسن بن محمد بن أعين، ثنا معقل، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن
عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه أن رسول الله وَ ير نهى عن المتعة قال: ((إنها حرام
من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه)).
لفظ حديث أبي عبد الله، ولم يذكر ابن عبدان قوله: ((ومن كان أعطى)) إلى آخره.
رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب.
١٤١٥٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، أنبأ
الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبدة، عن عبد العزيز بن عمر، عن
الربيع بن سبرة، عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله وَّر قائماً بين الركن والباب
وهو يقول: ((يا أيها الناس اني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وان الله حرمها إلى يوم
القيامة، فمن كان عنده [منهن] شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيمتوهن شيئاً)).
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة.
وكذلك رواه عبد الله بن نمير عن عبد العزيز بن عمر دون ذكر التاريخ فيه.
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.
(٢) الحديث رقم (١٤١٥٢) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٢٣٥) بنحوه.

١
كتاب النكاح / باب نكاح المتعة
٣٣١
ورواه جعفر بن عون وأبو نعيم عن عبد العزيز بن عمر مؤرخاً بحجة الوداع .
١٤١٥٥ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا
إسحاق بن الحسن الحربي، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن
الربيع بن سبرة أن أباه أخبره أنهم خرجوا مع رسول اللّه وَّل في حجة الوداع حتى نزلوا
بعسفان، فقام إلى رسول الله 18 رجل من بني مدلج يقال له سراقة بن مالك أو مالك بن
سراقة، فقال: يا رسول اللّه أقض [قضاء](١) كأنما ولدوا اليوم، قال: ((إن الله ادخل عليكم
في حجتكم هذه عمرة فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة يحل إلا من
كان معه من الهدى)) فلما أحللنا قال: ((استمتعوا من هذه النساء)) والاستمتاع عندنا التزويج
فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضربن بيننا وبينهن أجلاً، فذكرنا ذلك للنبي وَّكلّه
فقال: ((افعلوا)) فخرجت أنا وابن عم لي معي برد ومعه برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب
منه، فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي، قالت: برد كبرد فكان الأجل بيني وبينها
عشراً فبت عندها ليلة فأصبحت فخرجت، فإذا رسول الله بصير قائم بين الركن والمقام وهو
يقول: يا أيها الناس كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا وإني حرمت ذلك إلى
يوم القيامة فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيمتوهن شيئاً.
١٤١٥٦ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن
عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ عبد العزيز بن عمر، حدثني الربيع بن سبرة أن أباه
حدثه أنهم ساروا مع رسول اللهلر حتى بلغوا عسفان فكلمه رجل من بني / مدلج، فذكر ٢٠٤
الحدیث بنحوه.
وكذلك رواه جماعة من الأكابر كابن جريج والثوري وغيرهما عن عبد العزيز [ابن
عمر](٢)، وهو وهم منه، فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح.
١٤١٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، أنبأ
الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن علية، عن معمر، عن
الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه أن رسول اللّه و ◌َلل نهى يوم الفتح عن متعة النساء.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة .
وكذلك رواه صالح بن کیسان عن الزهري.
وكذلك رواه الزهري عن الربيع بن سبرة في أصح الروايتين عنه.
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.
(٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.

٣٣٢
كتاب النكاح / باب نكاح المتعة
١٤١٥٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن
سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه أن
النبي ◌َّ نهى عن نكاح المتعة.
رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان.
ورواه الحميدي عن سفيان وزاد فيه عام الفتح.
١٤١٥٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى، ثنا
الحميدي، ثنا سفيان، ثنا الزهري قال: وأخبرني الربيع بن سبرة، عن أبيه قال: نهى
رسول اللّه ◌َّر عن نكاح المتعة عام الفتح.
ورواه إسماعيل بن أمية، عن الزهري، فقال: في حجة الوداع.
١٤١٦٠ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا مسدد بن
مسرهد، ثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن
عبد العزيز رحمه الله فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي
أنه حدث أن رسول الله وَّ نهى عنها في حجة الوداع.
كذا قال، ورواية الجماعة عن الزهري أولى، وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه
في الإذن فيه ثم النهي عنه موافق لحديث سبرة بن معبد.
١٤١٦١ - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنبأ أبو
جعفر محمد بن عمرو بن البختري، ثنا محمد بن عبيد الله (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ،
وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو نصر أحمد بن علي [بن أحمد](١) الفامي، قالوا:
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادى، ثنا يونس بن
محمد المؤدب، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن
أبيه رضي الله عنه قال: رخص رسول اللّه وَّر في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى
عنها بعد(٢).
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد، وعام أوطاس
وعام الفتح واحد، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير، فما نهى
عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر، وفي رواية سبرة بن معبد ما دل
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.
(٢) الحديث رقم (١٤١٦١) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٢٣٦).

٣٣٣
كتاب النكاح / باب نكاح المتعة
على أن الإذن فيه كان ثلاثاً ثم وقع التحريم كهو في رواية سلمة بن الأكوع فروايتهما ترجع
إلى وقت واحد ثم إن كان الإذن في رواية سلمة بن الأكوع بعد الفتح في غزوة أوطاس فقد
نقل نهيه عنها بعد الإذن فيها ولم يثبت الإذن فيها بعد غزوة أوطاس فبقي تحريمها إلى الأبد
والله أعلم، فإن زعم زاعم أنه نهي بضم النون وكسر الهاء، وأن المراد بالناهي في حديث
سلمة بن الأكوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالمحفوظ عندنا ثم نهى بفتح الهاء والنون
ورأيته في كتاب بعضهم بالألف ثم نها عنها بعد على أنها إن كانت الرواية نَهي بضم النون
وكسر الهاء فيحتمل أن يكون المراد بالناهي رسول الله وَّر، ويحتمل عمر رضي الله عنه،
ورواية الربيع بن سبرة عن أبيه قاطعة بأن الناهي عنها في هذا العام رسول الله بصير، فتكون
أولى من رواية من أبهمه .
١٤١٦٢ - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أنبأ
يوسف القاضي، ثنا عمرو بن مرزوق، أنبأ شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس رضي الله
عنهما أنه سئل عن متعة النساء، فقال مولى له: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل،
قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: صدق.
/ ١٤١٦٣ - وأخبرنا أبو عمرو، أنبأ أبو بكر، ثنا عمران، وابن عبد الكريم، قالا: ثنا ٢٠٥
محمد بن بشار، ثنا محمد، ثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: سمعت ابن عباس وسئل عن
متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد،
فقال ابن عباس : نعم.
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار.
١٤١٦٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ
محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا حرملة بن يحيى، أنبأ ابن وهب، أخبرني يونس، قال: قال
ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة، فقال:
إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ويعرض بالرجل [فناداه](١)
فقال: إنه جلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد
رسول اللّه ◌َ﴾، فقال ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، قال
ابن شهاب، فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل
فاستفتاه في المتعة، فقال له أين أبي عمرة الأنصاري: مهلاً، قال: ما هي، والله لقد فعلت
في عهد إمام المتقين، قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن يضطر
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.

٣٣٤
كتاب النكاح / باب نكاح المتعة
إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.
قال ابن شهاب: وأخبرني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: قد كنت استمتعت في
عهد رسول الله بَّر من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله وَّل عن
المتعة .
قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا
جالس .
رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى .
١٤١٦٥ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ، ثنا
إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أحمد بن سعيد، ثنا ابن وهب فذكره بنحوه إلا أنه قال:
يعرض بابن عباس [وزاد في آخره قال ابن شهاب](١): وأخبرني عبيد الله أن ابن عباس كان
يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه أهل العلم، فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق
بعض الشعراء يقول :
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
تكون مثواك حتى مصدر الناس
هل لك في ناعم خود مبتلة
قال: فازداد أهل العلم بها قذراً ولها بغضاً حين قيل فيها الأشعار.
١٤١٦٦ - قال وحدثنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن الحسن بن عمارة،
عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: ماذا صنعت ذهبت
الركائب بفتياك وقال فيه الشعراء، فقال: وما قالوا: قال: قال الشاعر:
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
أقول للشيخ لما طال مجلسه
تكون مثواك حتى مصدر الناس
يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة
وفي رواية أبي خالد عن المنهال: قلت للشيخ لما طال مجلسه وقال في البيت الآخر:
هل لك في رخصة الأطراف آنسة. فقال ابن عباس: ما هذا أردت وما بهذا أفتيت [في
المتعة](٢) إن المتعة لا تحل إلا لمضطر ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير.
١٤١٦٧ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي ثم
الهروي، أنبأ معاذ بن نجدة، ثنا خلاد بن يحيى، ثنا سفيان، عن ليث، عن ختنة، عن
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب.
(٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب.
،

٣٣٥
كتاب النكاح / باب نكاح المتعة
سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال في المتعة: هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير.
وروي ذلك عن القاسم بن الوليد عن ابن عباس.
١٤١٦٨ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد
اللخمي، ثنا ابن حنبل، حدثني إبراهيم بن أبي الليث، ثنا الأشجعي، قال سليمان: وحدثنا
الحضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة، قالا: ثنا الثوري، عن
موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المتعة
في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية: / ﴿فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن﴾
[النساء: ٢٤] الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ
من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
إلى آخر الآية [النساء: ٢٣] فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن
﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ [المؤمنون: ٦] وما سوى هذا الفرج فهو حرام.
٢٠٦
١٤١٦٩ - أخبرنا أبو عبد الله، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم المزكى، ثنا أحمد بن
سلمة، ثنا حامد بن عمر البكراوي، ثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، عن عاصم، عن أبي
نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت، فقال: ابن عباس وابن
الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله نصّ ثم نهانا عنهما عمر
رضي الله عنه فلم نعد لهما.
رواه مسلم في الصحيح عن حامد بن عمر البكراوي.
١٤١٧٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى، ثنا
محمد بن أيوب، أنبأ موسى بن إسماعيل، ثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر
رضي الله عنه قال: قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها، قال: على
يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله وَّر ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلما ولي عمر
خطب الناس فقال: إن رسول الله وَّر هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا
متعتان على عهد رسول الله بَّ وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا
أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج أفصلوا
حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم .
أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام .
قال الشيخ : ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله چ، لكنا وجدناه نهى عن نكاح
المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله الشخصية،
فكان نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نكاح المتعة موافقاً لسنة رسول اللّه لَ ير ،

٣٣٦.
كتاب النكاح / باب نكاح المتعة
فأخذنا به، ولم نجده وَّ نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه، ووجدنا في قول عمر
رضي الله عنه ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما، فحملنا نهيه
عن متعة الحج عن التنزيه وعلى اختيار الأفراد على غيره لا على التحريم وبالله التوفيق .
١٤١٧١ - وقد حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو محمد
عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا أبو خالد
الأموي، ثنا منصور بن دينار، ثنا عمر بن محمد، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
ما بال رجال ينكحون هذه المتعة، وقد نهى رسول الله وَّر عنها ألا وإني لا أوتي بأحد نكحها
إلا رجمته .
فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة، لأنه علم نهي
النبى معَّ عنه.
١٤١٧٢ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، وأبو بكر أحمد بن الحسن
القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ
مالك، عن ابن شهاب، عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب
رضي الله عنه فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة، فحملت منه فخرج عمر
رضي الله عنه يجر رداءه فزعاً، فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته(١).
١٤١٧٣ - أخبرنا أبو بكر بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني
عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة النساء
فقال: حرام أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحد لرجمه بالحجارة.
١٤١٧٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا
أبو الفضل بن عبد الجبار، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا نافع، عن ابن عمر، قال:
سمعت عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، يقول: سئلت عائشة رضي الله عنها عن متعة
النساء، فقالت: بيني وبينهم كتاب الله عز وجل وقرأت هذه الآية: ﴿والذين هم لفروجهم
٢٠٧ حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم / فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك
فأولئك هم العادون﴾ [المؤمنون: ٦] فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.
وروي في ذلك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها .
(١) الحديث رقم (١٤١٧٢) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٢٣٧).
٠

٣٣٧
كتاب النكاح / باب نكاح المتعة
١٤١٧٥ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل الصفار، ثنا
عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب، عن نافع قال: قال ابن عمر: لا يحل
الرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها ويرثها وترثه ولا يقاضيها على أجل معلوم إنها
امرأته، فإن مات أحدهما لم يتوارثا.
١٤١٧٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا خنيس بن بکر بن خنیس، ثنا
مالك بن مغول، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبي ذر قال: إنما أحلت لنا أصحاب
رسول الله ٣ متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله ولالتر .
١٤١٧٧ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري ابن الحمامي ببغداد، أنبأ
إسماعيل بن علي الخطبي، ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري، ثنا سعيد بن عمر، أنا
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود عن
إبراهيم التيمي، عن سليم المحاربي، عن يزيد التيمي، عن أبي ذر قال: إن كانت المتعة
لخوفنا ولحربنا .
١٤١٧٨ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان
أبو الشيخ الأصبهاني، ثنا يحيى بن محمد، ثنا عمروبن علي وبكار بن قتيبة، قالا: ثنا
مؤمل، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا
مع رسول اللّه ◌َّ في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى نساء يبكين فقال ما هذا قيل نساء
تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن، فقال رسول الله ويقول: ((حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق
والعدة والميراث)).
وكذلك رواه إسحاق الحنظلي وجماعة عن مؤمل بن إسماعيل.
١٤١٧٩ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا
سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد العدني، ثنا سفيان،
حدثني داود يعني ابن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، قال: نسخ المتعة الميراث.
وعن سفيان قال: قال بعض أصحابنا: عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن مسعود،
قال: نسختها العدة والطلاق والميراث.
قال العدني: يعني المتعة .
ورواه الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن أصحاب عبد الله بن مسعود، قال: المتعة
السنن الكبرى ج٧ م٢٢

٣٣٨
كتاب النكاح / باب ما جاء في نكاح المحلل
منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث.
١٤١٨٠ - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي - فذكر الحديث بإسناده،
عن عبد الله بن مسعود في المتعة قال عقبه، وروى أبو معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد،
عن قيس، عن عبد الله هذا الحديث، وقال في آخره: ثم ترك ذاك.
قال: وفي حديث ابن المصفى عن ابن عيينة عن إسماعيل في آخره ثم جاء تحريمها
بعد .
وفي حديث عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل عن قيس بنسخ ذلك يعني المتعة .
١٤١٨١ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو
بكر بن أبي داود، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا ابن بكير، ثنا عبد الله بن لهيعة، عن موسى بن
أيوب، عن إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله وله
عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين
الزوج والمرأة نسخت.
١٤١٨٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي
ببغداد، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا الأشجعي، عن بسام
الصيرفي، قال: سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها. فقال لي: ذلك الزنا.
[١٨٩] - باب ما جاء في نكاح المحلل
١٤١٨٣ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا
إبراهيم بن عبد الله، ثنا أبو عمر، قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن / عامر الشعبي، عن
الحارث، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لعن رسول الله وَّ المحلل والمحلل
له.
٢٠٨
١٤١٨٤ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن
يونس، ثنا زهري، [حدثني إسماعيل، عن عامر، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال
إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبيّ وَّة](١)، قال: ((لعن المحلل والمحلل له)).
١٤١٨٥ - أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل، ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا محمد بن عبد الله الزبيري أبو أحمد، ثنا سفيان (ح)
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب.

١
٣٣٩
كتاب النكاح / باب ما جاء في نكاح المحلل -
وأخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة، أنبأ أبو جعفر بن دحيم، ثنا
أحمد بن حازم، أنبأ أبو نعيم، ثنا سفيان، عن أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل، عن
عبد الله رضي الله عنه، قال: لعن رسول الله والخير الواصلة والموتصلة والواشمة والموتشمة
وآكل الربا ومؤكله والمحل والمحلل له (١).
لفظ حديث أبي نعيم، وفي رواية الزبيري الموشومة وقال: ((الموصولة)) وقال:
مطعمه .
١٤١٨٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، أنبأ معلى يعني ابن منصور، ثنا عبد الله بن جعفر
المسوري، عن عثمان بن محمد، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال
رسول الله وسلم: ((لعن الله المحلل والمحلل له)).
١٤١٨٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، أنبأ عثمان بن صالح، قال: سمعت الليث بن
سعد، يقول: قال مشرح بن هاعان أبو المصعب: سمعت عقبة بن عامر، يقول: قال
رسول الله وَله: ((ألا أخبركم بالتيس المستعار)) قالوا: بلى يا رسول الله من هو؟ قال:
((المحل لعن الله المحل والمحلل له)).
١٤١٨٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر محمد بن المؤمل، ثنا
الفضل بن محمد، ثنا أبو صالح، ثنا الليث بن سعد، قال: سمعت مشرح بن هاعان يحدث
عن عقبة بن عامر فذكره.
١٤١٨٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا أبو غسان محمد بن مطرف
المدني، عن عمر بن نافع، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله
عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول،
قال: لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله له .
١٤١٩٠ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس، ثنا
محمد بن إسحاق، أنبأ عبد الله بن بكر، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري،
(١) الحديث رقم (١٤١٨٥) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٢٣٨) والبخاري في صحيحه (١١١/٣)
والترمذي في سننه (٢٧٨٢).

٣٤٠
كتاب النكاح / باب من عقد النكاح مطلقاً لا بشرط فيه، فالنكاح ثابت ...
عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن تحليل المرأة
لزوجها فقال: ذاك السفاح.
١٤١٩١ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد، أنبأ إسماعيل بن
محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع،
عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر رضي الله عنه: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.
١٤١٩٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، أنبأ معلى بن منصور، ثنا الليث بن سعد، حدثني
محمد بن عبد الرحمن، عن أبي مرزوق التجيبي أن رجلاً أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه
في خلافته وقد ركب فسأله فقال: إن لي إليك حاجة يا أمير المؤمنين، قال: إني الآن
مستعجل فإن أردت أن تركب خلفي حتى تقضي حاجتك، فركب خلفه، فقال: إن جاراً لي
طلق امرأته في غضبه ولقي شدة، فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها ثم أبتني بها ثم
أطلقها فترجع إلى زوجها الأول، فقال له عثمان؛ لا تنكحها إلا نكاح رغبة.
١٤١٩٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر، قالا: نا أبو العباس، ثنا محمد، ثنا أبو
الأسود، ومعلى قالا: أنبأ ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار أن عثمان بن
٢٠٩ عفان رضي الله عنه رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما، وقال: /
لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة.
١٤١٩٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ علي بن حمشاذ، أخبرني يزيد بن الهيثم،
أن إبراهيم بن أبي الليث حدثهم، ثنا الأشجعي، ثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن،
عن الزهري قال: إذا كان يتزوجها ليحلها له فهذا المحل والمحلل له فلا ينبغي والله أعلم.
[١٩٠] - باب من عقد النكاح مطلقاً لا بشرط فيه، فالنكاح
ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل
قال الشافعي رحمه الله: لأن النية حديث النفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به
أنفسهم .
١٤١٩٥ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا مسلم بن
إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة (ح) وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري، أنبأ جدي
يحيى بن منصور القاضي، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، ثنا أبو عوانة، عن
قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَّه: ((تجاوز