النص المفهرس

صفحات 421-440

٤٢١
کتاب الفرائض / باب ميراث الحمل
ورواه أيضاً أبو مجلز، عن علي رضي الله عنه مرسلاً، وحكيم بن جابر، عن علي
رضي الله عنه موصولاً فهو عن علي رضي الله عنه مشهور.
[ ٥٠] - باب ميراث الحمل
١٢٤٨٥ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا حسين بن
معاذ، ثنا عبد الأعلى، ثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي
هريرة، عن النبي ◌ُّ، قال: ((إذا استهل المولود ورث)).
ورواه ابن خزيمة عن الفضل بن يعقوب الجزري عن عبد الأعلى بهذا الإسناد مثله،
وزاد موصولاً بالحديث تلك طعنة الشيطان كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة إلا ما كان من
مريم وابنها فإنها لما وضعتها امها قال: ﴿اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم﴾ [آل
عمران ٣٦] فضرب دونها بحجاب فطعن فيه يعني في الحجاب.
وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ◌َّر: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه
حين تلده أمه إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب)) قال أبو هريرة: رأيت هذه
الصرخة التي يصرخها الصبي حين تلده أمه فإنها منها.
١٢٤٨٦ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنا أبو محمد بن حيان، حدثني
العباس بن الوليد، ثنا محمد بن يحيى، ثنا موسى بن داود، عن عبد العزيز بن أبي سلمة،
عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: من السنة أن لا يرث المنفوس ولا
يورث حتى يستهل صارخاً. كذا وجدته.
ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان رسول اللّه وَّر قال لا يرث الصبي إذا
لم يستهل والاستهلال الصياح أو العطاس أو البكاء ولا يكمل ديته وقال سعيد لا يصلى
عليه .
وروي من حديث جابر موقوفاً ومرفوعاً وقد مضى في كتاب الجنائز.
١٢٤٨٧ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا
محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة زوج النبي ◌ّر قالت: ((إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في الأوساق التي
نحلها اياها فلو كنت جددتيه أو احترتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هم اخواك
واختاك فاقتسموه على / كتاب الله فقالت عائشة رضي الله عنها والله يا أبت لو كان كذا وكذا ٢٥٨
لتركته إنما هي اسماء فمن الاخرى قال ذو بطن بنت خارجة اراها جارية.

٤٢٢
کتاب الفرائض/ باب ميراث ولد الملاعنة
١٢٤٨٨ - أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي، وأبو نصر بن قتادة، قالا: أنا
أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب، ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا ابن أبي أويس،
حدثني ابن أبي الزناد، عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت، عن جدته أم سعد بنت
سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت، أنها أخبرته قالت: رجع إلي زيد بن ثابت يوماً فقال ان
كانت لك حاجة ان نكلمه في ميراثك من ابيك فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
رضي الله عنه قد ورث الحمل اليوم وكانت أم سعد حملاً مقتل أبيها سعد بن الربيع فقالت
أم سعد ما كنت لأطلب من اخوتي شيئاً .
[٥١] - باب ميراث ولد الملاعنة
١٢٤٨٩ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن
إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا أبو الربيع، ثنا فليح بن سليمان، عن الزهري، عن
سهل بن سعد الساعدي أن رجلاً أتى رسول الله وَّر فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع
امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به، فأنزل الله فيها ما ذكر في القرآن من
المتلاعنين، فقال له رسول الله وَلاير: ((قد قضى فيك وفي امرأتك)) قال: فتلاعنا وأنا شاهد
عند رسول الله وسلّ فقال: يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها فجرت السنة بعد
فيهما ان يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملاً فانكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت
السنة بعد في الميراث ان يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع.
١٢٤٩٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة،
ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن
عباس، عن رسول الله وبر قال: ((اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عز وجل
فما بقي فلأولى رجل ذكر))(١).
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم، وأخرجه البخاري كما مضى.
١٢٤٩١ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر القطان، ثنا أبو الأزهر، ثنا يحيى بن
أبي بكير، حدثني إبراهيم بن طهمان، ثنا سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس،
(١) الحديث رقم (١٢٤٩٠) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٧٤/٥) ومسلم في صحيحه (الفرائض ٤)
وابن ماجه (٢٧٤٠)، والدارقطني في سننه (٧١/٤) وأحمد في المسند (٣١٣/١) وعبد الرزاق في
المصنف (١٩٠٠٤).

٤٢٣
کتاب الفرائض/ باب ميراث ولد الملاعنة
قال: جاء قوم إلى علي رضي الله عنه فاختصموا في ولد المتلاعنين فجاء ولد أبيه يطلبون
ميراثه قال فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبة.
١٢٤٩٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن
أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي وعبد الله قالا :
عصبة ابن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع فإن لم تكن له أم فعصبتها عصبته وولد الزنا بمنزلته
وقال زيد بن ثابت للأم الثلث وما بقي ففي بيت المال.
١٢٤٩٣ - وبإسناده عن الشعبي أن علياً رضي الله عنه قال في ابن الملاعنة ترك اخاه
وأمه لأمه الثلث ولأخيه السدس وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا، وقال عبد الله: للأخ
السدس وما بقي فللأم فهي عصبته، وقال زيد: لأمه الثلث ولاخيه السدس وما بقي ففي
بیت المال.
١٢٤٩٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا يزيد، عن
حماد بن سلمة، عن قتادة أن علياً وابن مسعود رضي الله عنهما قالا في ابن الملاعنة ترك
اخاه وامه للاخ الثلث وللأم الثلث وقال زيد للاخ السدس وللأم الثلث وما بقي فلبيت
المال.
١٢٤٩٥ - أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني، أنا إبراهيم بن عبد الله، أنا إسماعيل بن
إبرهيم بن الحارث، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا سعيد، عن قتادة أن ابن
مسعود كان يجعل ميراثه كله لأمه فإن لم تكن له ام كان لعصبتها قال وكان الحسن يقول ذلك
قال / وكان علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما يقولان لأمه الثلث وبقيته في بيت مال ٢٥٩
المسلمین.
ورواه محمد بن بكر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي وزيد بن
ثابت رضي الله عنهما نحوه.
والرواية فيه عن علي رضي الله عنه مختلفة وقوله مع زيد اشبه بما ذكرنا من السنة
الصحيح عن علي ما مضى.
١٢٤٩٦ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن
إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك أنه بلغه، عن عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار أنهما سئلا
عن ولد الملاعنة وولد الزنا من يرثه فقالا ترثه أمه حقها واخوته من أمه حقوقهم ويرث ما بقي
من ماله موالي أمه ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثت حقها وورث اخوته من أمهم

٤٢٤
كتاب الفرائض / باب ميراث ولد الملاعنة
حقوقهم وورث ما بقي من ماله المسلمون، قال مالك رحمه الله: وذلك الامر عندنا والذي
ادركت عليه أهل العلم ببلدنا.
١٢٤٩٧ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا
الربيع، أنا الشافعي، قال: وقال بعض الناس بقولنا فيهما إلا في خصلة واحدة إذا كانت أمه
عربية أو لا ولاء لها ردوا ما بقي من ميراثه على عصبة أمه وقالوا عصبة أمه عصبته واحتجوا
فيه برواية ليست بثابتة واخرى ليست مما تقوم بها حجة .
١٢٤٩٨ - أخبرناه أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا جعفر بن أحمد بن
عاصم، عن هشام بن عمار، ثنا محمد بن حرب، ثنا عمر بن روبة، عن عبد الواحد بن
عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع الليثي، عن النبي ويشير قال: ((تحوز المرأة ثلاث
مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه)).
قال أبو أحمد: عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد النصري فيه نظر، قال أبو
أحمد: سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري .
١٢٤٩٩ - أخبرنا أبو على الروذباري: أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمود بن
خالد، وموسى بن عامر، قالا: ثنا الوليد، ثنا ابن جابر، ثنا مكحول قال: جعل
رسول الله وم﴿ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.
١٢٥٠٠ - قال: وحدثنا موسى بن عامر، ثنا الوليد، أخبرني عيسى أبو محمد، عن
العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ◌ُّ مثله.
قال الشيخ: حديث مكحول منقطع وعيسى هو ابن موسى أبو محمد القرشي فيه
نظر(١).
١٢٥٠١ - أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني، أنا إبراهيم بن عبد الله، أنا إسماعيل بن
إبراهيم القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا سفيان، عن داود يعني ابن أبي
هند، حدثني عبد الله بن عبيد الأنصاري، قال: كتبت إلى اخ لي من بني زريق لمن قضى
رسول الله رسول بولد الملاعنة فقال قضى به رسول الله وَّر لأمه قال هي بمنزلة أبيه ومنزلة أمه.
١٢٥٠٢ - ورواه أبو داود في المراسيل، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن
(١) قال في الجوهر: ((هو أخو سليمان بن موسى، ذكره البخاري في تاريخه ولم يتعرض له بشيء ولا ذكر له
فيما عندي من الكتب المصنفة في الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي الكاشف للذهبي وثقه
دحیم)) .

٤٢٥
كتاب الفرائض / باب لا يرث ولد الزنا من الزاني
سلمة، عن داود، عن عبد الله، عن رجل من أهل الشام أن النبي وَلّ قال ولد الملاعنة
عصبته عصبة أمة: أخبرناه محمد بن محمد، أنا أبو الحسين، ثنا اللؤلؤي، ثنا أبو داود
فذكره .
وهذا أيضاً منقطع وقد حمل الأستاذ أبو الوليد رحمه الله هذه الاخبار على ما لو كانت
أمه مولاة العتاقة والله أعلم.
[٥٢] - باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني
١٢٥٠٣ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا يعقوب بن
إبراهيم، ثنا معتمر بن سليمان، عن سلم بن أبي الذيال، قال: حدثني بعض أصحابنا، عن
سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله وَالر: ((لا مساعاة في الإسلام / من ٢٦٠
ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته ومن ادعى ولداً من غير رشدة فلا يرث ولا يورث)).
١٢٥٠٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
الحسن بن مكرم، ثنا أبو النضر، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن
شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله وس﴿ قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي
يدعى إليه فادعاه ورثته من بعد فقضى ان كان من أمة يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن
استلحقه ليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء ومن ادرك الميراث لم يقسم فله نصيبه ولا
يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له انكره فإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا
يلحق ولا يرث وإن كان أبوه الذي يدعي له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو
أمة .
١٢٥٠٥ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمود بن
خالد، ثنا أبي، عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه وزادوا ذلك فيما استلحق في أول الإسلام
فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى(١).
[٥٣] - باب ميراث المجوس
١٢٥٠٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا
الشافعي، قال: وقلنا: إذا اسلم المجوسي وابنة الرجل امرأته أو اخته أمه نظرنا إلى اعظم
النسبين فورثناها به والقينا الاخرى واعظمهما اثبتهما بكل حال فإذا كانت أم اختاً ورثناها
(١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في الحادي بعد الأربعمائة بالدار ولله الحمد)).

٤٢٦
كتاب الفرائض / باب ميراث المجوس
بأنها أم وذلك ان الأم قد ثبتت في كل حال والاخت قد تزول وهكذا جميع فرائضهم على
هذه المنازل وقال بعض الناس اورثها من الوجهين معاً .
١٢٥٠٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن
أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن في
مجوسي تحته ابنته أو اخته امرأة له فيموت قال ترث بأدنى القرابتين.
١٢٥٠٨ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي، أنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا إسماعيل بن
إبراهيم، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، ثنا معمر، عن الزهري أنه سئل عن
المجوس إذا اسلموا ولهم نسبان قال: يورث بأقربهما.
١٢٥٠٩ - قال الشيخ: ويذكر عن زيد بن ثابت انه قال يرث بأدنى الامرين ولا يرث
من وجهين: وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبي الوليد الفقيه، ثنا
موسى بن سهل، ثنا عبد الغني، عن أيوب الخزاعي بسنده إلی زید.
١٢٥١٠ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا
يزيد، ثنا حماد بن سلمة، قال: سألت حماد بن أبي سليمان عن ميراث المجوس فقال
يرثون بأحد الوجهين الوجه الذي يحل.
وروي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومكحول.
١٢٥١١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن
أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار
أن علياً رضي الله عنه كان يورث المجوس من الوجهين جميعاً إذا كانت امه امرأته أو أخته أو
ابنته .
الحسن بن عمارة متروك.
١٢٥١٢ - أخبرنا محمد بن إبراهيم الأردستاني، أنا أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن
محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبيد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن رجل، عن
الشعبي، عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: في المجوس يورث من مكانين.
قال سفيان: بلغني عن إبراهيم انه كان يورث المجوس من مكانين.
قال الشيخ: الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية(١).
(١) قال في الجوهر: ((روى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن أبي سهل أظنه البرساني عن الشعبي، أن
علياً وابن مسعود كانا يورثان المجوس من مكانين.
=

٤٢٧
كتاب الفرائض / باب ميراث الخنثى
٢٦١
/ [٥٤] - باب ميراث الخنثى
١٢٥١٣ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنا إبراهيم بن عبد الله
الأصبهاني، أنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري،
حدثني بشر بن محمد، أنا عبد الله، أنا الحسن بن كثير سمع أباه قال: شهدت علياً
رضي الله عنه في خنثى قال: انظروا مسيل البول فورثوه منه .
١٢٥١٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا قيس بن الربيع، عن
عبد الله بن جسر قال: سمعت ابن معقل وأشياخهم يذكرون علياً رضي الله عنه سئل عن
المولود لا يدري أرجل أم امرأة، فقال علي رضي الله عنه: يورث من حيث يبول.
١٢٥١٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا
يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن عبد الجليل، عن رجل من بكر بن وائل قال: شهدت علياً
رضي الله عنه سئل عن الخنثى فسأل القوم فلم يدروا، فقال علي رضي الله عنه: إن بال من
مجرى الذكر فهو غلام، وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية .
١٢٥١٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا
يزيد، أنا همام بن يحيى، عن قتادة قال: سجن جابر بن زيد زمن الحجاج فأرسلوا إليه
يسألونه عن الخنثى كيف يورث، فقال: تسجنونني وتستفتونني، ثم قال: انظروا من حيث
يبول فورثه منه، قال قتادة، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، قال: فإن بال منهما جميعاً
قلت: لا أدري، فقال سعيد: يورث من حيث يسبق.
١٢٥١٧ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا يزيد، أنا
خالد بن يزيد الهدادي، عن صالح الدهان أو سلمة بن كليب قال: سئل جابر بن زيد عن
الخنثى كيف يورث فقال يقوم فيدنو من حائط ثم يبول فإن أصاب الحائط فهو غلام وإن سال
بين فخذيه فهو جارية .
وقد روي فيه حدیث مسند بإسناد ضعيف.
= وقال ابن القطان: سن الشعبي محتملة لأن يدرك علياً وحكى عن الخطيب انه سمع منه.
وفي اختلاف العلماء للطحاوي: اتفق فقهاء الأمصار في ابني عم أحدهما أخ لأم أن له السدس والباقي
بينهما فكذا المجوسي، وقد ذكر البيهقي ذلك عن علي وغيره، واستدل عليه في باب ميراث ابني عم
أحدهما زوج أو أخ لأم)).

٤٢٨
كتاب الفرائض / باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
١٢٥١٨ - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ،
ثنا أبو صالح القاسم بن الليث الرسعني، ثنا هشام بن عمار، ثنا يعقوب بن إبراهيم
القاضي، ثنا محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس أن رسول الله وَّو سئل عن
مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث، فقال النبي ◌َّ: ((يورث من حيث يبول)).
محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به.
[٥٥] - باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
١٢٥١٩ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمدآباذي، أنا
إبراهيم بن عبد الله السعدي، أنا يزيد بن هارون، أنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن
عبد الرحمن بن عوف هاجر إلى النبي ◌ّ فآخى رسول الله ◌َّل بينه وبين سعد بن الربيع.
أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن حميد.
١٢٥٢٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، وعلي بن حمشاذ
٢٦٢ العدل، قالا: ثنا محمد بن أيوب، أنا محمد بن كثير، ثنا حماد / بن سلمة، عن ثابت، عن
أنس أن رسول الله وَّ آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة.
أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن حماد.
١٢٥٢١ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد
الصفار، ثنا سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود، ثنا أبو سلمة، ثنا حماد بن سلمة، عن
ثابت، عن أنس أن النبي # آخى بين الزبير وبين عبد الله بن مسعود.
١٢٥٢٢ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا
الحسن بن علويه القطان، ثنا إسماعيل بن عيسى، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن عاصم، عن
أنس قال: قلت لأنس: بلغك أن رسول الله وَّر قال: لا حلف في الإسلام، فقال أنس قد
حالف رسول الله وَّ بين قريش والأنصار في داره يعني دار أنس بالمدينة.
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن الصباح عن إسماعيل وقال في داري،
وأخرجه مسلم مختصراً من وجه آخر عن عاصم الأحول.
١٢٥٢٣ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنا أبو جعفر الرزاز، ثنا
محمد بن عبيد الله هو ابن المنادى، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا زكريا بن أبي زائدة،
عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، أن رسول الله وَ لّر قال: ((لا

٤٢٩
كتاب الفرائض / باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره.
حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة)).
كذا رواه الأزرق وخالفه جماعة في إسناده(١).
١٢٥٢٤ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا عثمان بن
أبي شيبة، ثنا محمد بن بشران بن نمير، وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن
أبيه، عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول اللّه وَلّ فذكره.
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير وأبي أسامة .
١٢٥٢٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو جعفر
أحمد بن عبد الحميد الحارثي، ثنا أبو أسامة، حدثني إدريس بن يزيد، ثنا طلحة بن
مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿والذين عقدت أيمانكم
فآتوهم نصيبهم﴾ [النساء: ٣٣] قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورث الأنصار
دون ذوي رحمهم للأخوة التي آخى رسول الله وَّر بينهم فلما نزلت: ﴿ولكل جعلنا موالي
مما ترك الوالدان والأقربون﴾ [النساء: ٣٣] قال: فنسختها قال: ﴿والذين عاقدت إيمانكم
فآتوهم نصيبهم﴾ [النساء: ٣٣] من النصر والنصيحة.
١٢٥٢٦ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا هارون بن
عبد الله، ثنا أبو أسامة فذكره بنحوه زاد من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب
الميراث .
رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن أبي أسامة .
١٢٥٢٧ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن
محمد بن ثابت، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن
عباس قال: ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ كان الرجل يحالف الرجل ليس
بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى
ببعض﴾ [الأنفال: ٧٥].
١٢٥٢٨ - وبإسناده، عن ابن عباس ﴿والذين آمنوا وهاجروا﴾ ﴿والذين آمنوا ولم
يهاجروا﴾ فكان الأعرابي لا يرث المهاجري ولا يرثه المهاجر فنسختها ﴿وأولو الأرحام
بعضهم أولى ببعض﴾ [الأنفال: ٧٥].
(١) قال في الجوهر: ((تابع الأزرق على روايته عبيد الله بن موسى، أخرجه من رواية الحاكم، وقال: صحيح
على شرط الشيخين)).

٤٣٠
كتاب الفرائض / باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
١٢٥٢٩ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا
يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا سليمان بن معاذ الضبي، عن سماك، عن
٢٦٣ عكرمة، عن ابن عباس قال: آخى رسول الله وَّ بين أصحابه وورث بعضهم من / بعض
حتى نزلت هذه الآية: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ [الأنفال: ٧٥] فتركوا ذلك
وتوارثوا بالنسب.
١٢٥٣٠ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، ثنا
علي بن محمد بن عيسى، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني
عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن
شهد بدراً مع رسول الله وير تبنى سالماً وزوجه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى
لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي ◌ّه زيداً وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس ابنه
وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن
لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم﴾ [الأحزاب: ٥] فردوا إلى آبائهم فمن لم
یعلم له أب کان مولی وأخا.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان.
١٢٥٣١ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو محمد المزني، أنا علي بن محمد،
ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب، عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: نزلت هذه الآية:
﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾ [النساء: ٣٣] في الذين كانوا يتبنون
رجالاً غير أبنائهم ويورثونهم فأنزل الله عز وجل فيهم أن يجعل لهم نصيباً في الوصية ورد الله
الميراث في الموالي وفي الرحم والعصبة وأبى أن يجعل للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم
وتبناهم ولكن جعل لهم نصيباً في الوصية فكان ما تعاقدوا عليه في الميراث الذي رد الله
علينا فيه أمرهم.
١٢٥٣٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن
إسحاق الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا عمار بن رزيق، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء﴾
[النساء: ١٢٧] في أول هذه السورة من المواريث قال: كانوا لا يورثون صبياً حتى يحتلم.

٤٣١
كتاب الوصايا / باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين --
کتاب الوصايا
[١] - باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
١٢٥٣٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا
إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي
رباح، عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين﴾ [النساء: ١٧٦] قال: كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ
الله من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدس وجعل
للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن.
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف عن ورقاء.
١٢٥٣٤ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه، أنا علي بن
عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يوسف بن سعيد، ثنا حجاج، ثنا ابن جريج، عن
عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: ((لا تجوز الوصية لوارث إلا إن شاء الورثة)).
عطاء هذا هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود السجستاني وغيره.
وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس.
١٢٥٣٥ - أخبرناه أبو بكر الأصبهاني، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو عبد الله
عبيد الله بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله، ثنا أبو علانة محمد بن عمرو بن
خالد، ثنا أبي، ثنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس،
قال: قال رسول الله / وَ له: ((لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)).
عطاء الخراساني غير قوي .
١٢٥٣٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن
سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد أن رسول الله وَله
قال: لا وصية لوارث.
٢٦٤

٤٣٢
كتاب الوصايا / باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
قال الشافعي: وروى بعض الشاميين حديثاً ليس مما يثبته أهل الحديث بأن بعض
رجاله مجهولون فرويناه عن النبي ◌َّ منقطعاً واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة ان
النبي وَّر قال عام الفتح لا وصية لوارث وإجماع العامة على القول به.
١٢٥٣٧ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، أنا
عبد الوهاب بن نجدة، ثنا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة قال:
سمعت رسول اللّه وَل يقول: ((إن الله جل ثناؤه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية
لوارث)».
١٢٥٣٨ - أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا
عبد الوهاب بن أبي عصمة، ثنا أبو طالب أحمد بن حميد، قال: سمعت أحمد بن حنبل
يقول: إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح وما روي عن أهل الحجاز فليس
بصحيح .
قال الشيخ: وكذلك قاله البخاري وجماعة من الحفاظ وهذا الحديث إنما رواه
إسماعيل عن شامي(١) والله أعلم.
وقد روي من وجه آخر من حديث الشاميين.
١٢٥٣٩ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنا أبو الحسين عبد الباقي بن
قانع القاضي، ثنا الحارث بن محمد، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قتادة، عن
شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله ولت.
بمنى وهو على راحلته فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث
وصية وذكر الحديث.
ورواه أيضاً حماد بن سلمة(٢) عن قتادة.
وروي من وجه آخر ضعيف عن عمرو.
(١) قال في الجوهر: ((ظهر بهذا أن هذا هو الحديث الذي عناه الشافعي بقوله: وروى بعضه الشاميين حديثاً
إلى آخره.
وقد صرح البيهقي بذلك في كتاب المعرفة، وليس في رجاله مجهول، وابن عباس معروف ورواه
شامي، وروايته عن الشاميين صحيحة كما تقدم، ولهذا أخرج الترمذي هذا الحديث وقال: حسن
صحیح)).
(٢) قال في الجوهر: ((أخرجه كذلك الترمذي وقال: حسن صحيح)).

٤٣٣
كتاب الوصايا / باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين.
١٢٥٤٠ - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنا أبو عمرو بن السماك، ثنا
الحسن بن علي القطان، ثنا إسماعيل بن عيسى، ثنا زياد بن عبد الله، قال: حدثني
إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عمرو بن خارجة أن رسول الله بَّر قال: ((لا وصية
لوارث إلا أن يجيز الورثة)).
وروي من وجه آخر.
١٢٥٤١ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، أنا عبد الله بن
محمد بن عبد العزيز، ثنا داود بن رشيد، ثنا عمر بن عبد الواحد، عن عبد الرحمن بن
يزيد بن جابر، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة
رسول الله / رَير يسيل علي لعابها فسمعته يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ٢٦٥
- ولا وصية لوارث. وذكر الحديث(١).
ورواه الوليد بن مزيد البيروتي، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي
سعيد شيخ بالساحل، قال: حدثني رجل من أهل المدينة قال: إني لتحت ناقة
رسول الله ◌َر فذكره.
وقد روي هذا الحديث من أوجه أخر كلها غير قوية(٢) والاعتماد على الحديث الأول
وهو رواية ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل
المغازي مع إجماع العامة على القول به والله أعلم.
١٢٥٤٢ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا
سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يقول: إن الوصية كانت قبل
الميراث فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقيت الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة فمن أوصى
لغير ذي قرابة لم تجز وصيته .
١٢٥٤٣ - قال: وحدثنا سعيد، ثنا هشيم، أنا يونس، عن الحسن في آية الوصية
قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ من ذلك للوالدين وأثبت لهما نصيبهما في سورة
النساء ونسخ من الأقربين كل وارث وبقيت الوصية للأقربين الذين لا يرثون.
(١) قال في الجوهر: ((أخرجه ابن ماجة في سننه عن هشام بن عمار عن محمد بن شعيب، عن
عبد الرحمن بن يزيد هو ابن جابر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أنس، وهذا مسند جيد)).
(٢) قال في الجوهر: ((قد ذكرناه من ثلاثة أوجه كلها قوية إلا أنه وإن كان من هذه الوجوه قوياً لا ينسخ القرآن
عند الشافعي، إذ السنة عنده لا تنسخ القرآن، فوجب ان تكون الوصية للوالدين والأقربين ثابتة الحكم
عنده غيره منسوخة إذا لم يرد ما ينسخها)).
السنن الكبرى =٢٨٠٦

٤٣٤
كتاب الوصايا / باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون
١٢٥٤٤ - قال: وثنا سعيد، عن هشيم، أنا يونس، وحميد عن الحسن أنه كان يقول:
من أوصى لغير ذي قراءته فالذين أوصى لهم ثلث الثلث ولقرابته ثلثا الثلث.
[٢] - باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين
لا یرثون وجوازها للأجنبیین
١٢٥٤٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا
يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية، عن
يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس أنه قام فخطب الناس ههنا يعني
بالبصرة فقرأ عليهم سورة البقرة يبين ما فيها فأتى على هذه الآية: ﴿إن ترك خيراً الوصية
الوالدين والأقربين﴾ [البقرة: ١٨٠] فقال: نسخت هذه قال: ثم ذكر ما بعده.
١٢٥٤٦ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن
محمد المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن
عكرمة، عن ابن عباس: ﴿إِن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين﴾ وكانت الوصية كذلك
حتى نسختها آية الميراث.
وكذلك رويناه عن ابن عمر من قوله.
١٢٥٤٧ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسن إسماعيل بن محمد بن
الفضل بن محمد الشعراني، ثنا جدي، ثنا سعيد بن داود، ثنا وكيع، عن سفيان، عن
جهضم، عن عبد الله بن بدر، عن ابن عمر قال: نسختها آية الميراث يعني ﴿الوصية
للوالدين والأقربين﴾ وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: نسختها آية الميراث.
١٢٥٤٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن
سليمان، قال: قال الشافعي: وكذلك قال أكثر العامة إلا أن طاوساً وقليلاً معه قالوا ثبتت
للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز فوجدنا رسول الله وم طر حكم في ستة
مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فاعتقهم عند الموت فجزأهم النبي ◌َّ ثلاثة أجزاء
فأعتق اثنين وارق أربعة .
٢٦٦
/ ١٢٥٤٩ - أخبرنا بذلك عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي
المهلب، عن عمران بن حصين، عن النبي وَثير .
قال الشافعي: فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة أن رسول الله وليه

٤٣٥
كتاب الوصايا / باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون.
أنزل عتقهم في المرض وصية والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا
قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي ◌َّ لهم الوصية .
قال الشيخ : هذا الحديث ثابت من جهة أبي المهلب ومحمد بن سيرين عن عمران.
١٢٥٥٠ - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا هشام بن
علي، ثنا سهلٍ بن بكار، ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن الحسن البصري، عن عمران بن
حصين أن رجلاً أعتق عند موته ستة أعبد فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلقر بما
صنع أو فعل فقال لو علمنا ذلك ما صلينا عليه فأقرع رسول الله وَّه بينهم فأعتق اثنين وارق
أربعة .
١٢٥٥١ - ورواه منصور بن زاذان، عن الحسن، عن عمران أن رجلاً من الأنصار
أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك مالاً غيرهم ثم ذكره: حدثناه أبو جعفر المستملي،
أنا بشر الاسفرائيني، ثنا داود بن الحسين البيهقي، ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن
منصور بن زاذان فذکر معناه .
١٢٥٥٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم، وأبو عبد
الرحمن السلمي إملاء، قالوا: أنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، ثنا معاذ بن نجدة،
ثنا خلاد بن يحيى، ثنا مالك بن مغول، ثنا طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي
أوفى هل كان رسول الله وَيّر أوصى قال: قلت: فقد كتب على الناس الوصية أو قال امروا
بالوصية قال: أوصى بكتاب الله عز وجل.
وفي رواية السلمي فكيف كتب.
رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن
مالك بن مغول.
١٢٥٥٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة
قالت: ما ترك رسول الله وَّر ديناراً ولا درهماً ولا بعيراً ولا أوصى بشيء.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية زاد
ولا شاة.
١٢٥٥٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال:

٤٣٦
كتاب الوصايا / باب ما جاء في قوله تعالى
حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عتبة قال: لم يوص رسول الله وَل
عند موته إلا بثلاث أوصى للرها وبين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للداريين بجاد مائة
وسق من خيبر وأوصى للشنئيين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للأشعريين بجاد مائة وسق
من خيبر وأوصى بتنفيذ بعث أسامة بن زيد وأوصى أن لا يترك بجزيرة العرب دينان.
هذا مرسل.
[٣] - باب ما جاء في قوله تعالى
﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً
معروفاً﴾ [النساء: ٨].
١٢٥٥٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا
محمد بن جرير الطبري، ثنا أبو كريب، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن الشيباني، عن
عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين﴾ قال:
هي محكمة وليست بمنسوخة.
رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن حميد عن الأشجعي .
١٢٥٥٦ - زاد فيه إبراهيم بن أبي الليث، عن الأشجعي قال: فكان ابن عباس إذا
ولى رضخ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم فذلك القول المعروف: أخبرناه أبو عمرو،
٢٦٧ أخبرنا / الإسماعيلي، أنا القاسم، حدثني يزيد بن الهيثم، أنا إبراهيم فذكره.
١٢٥٥٧ - وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنا أبو منصور عباس بن
الفضل الضبي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن
سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن ناساً يقولون: إن هذه الآية نسخت: ﴿وإذا حضر القسمة
أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس
بها وهما والیان والٍ يرث فذلك الذي يرزق ووال ليس بوارث فذاك الذي يقول قولاً معروفاً
انه مال يتامى ومالي فيه شيء.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عارم عن أبي عوانة بلا شك والشك مني
في إسنادي ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في هذه الآية انها لم تنسخ.
ورواه یحیی بن سعید عن أبي عوانة لم يجاوز به سعيد بن جبير.
وكذلك رواه شعبة وهشيم عن أبي بشر.

٤٣٧
كتاب الوصايا / باب تبدية الدين على الوصية
وروينا عن أبي موسى الأشعري أنه كان يعطي بهذه الآية .
١٢٥٥٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، ثنا روح، ثنا ابن جريج،
أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر يعني القاسم بن محمد أخبراه
أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قال: فلم
يدع في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه قال وتلا: ﴿وإذا حضر القسمة
أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ تمام الآية.
قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية
وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت ان يوصي.
وفي رواية جماعة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب ﴿إذا حضر القسمة﴾
في رواية قال قسمة الثلث وفي رواية قال ذاك من الثلث عند الوصية وفي رواية قال: إذا مات
الميت فقد وجب الميراث لأهله.
١٢٥٥٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، عن هشام الدستوائي، عن
قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه قال في هذه الآية: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ [النساء: ٨] قال: نسختها الفرائض وكذلك قاله عطاء
وعكرمة والضحاك بن مزاحم.
١٢٥٦٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس
هو الأصم، ثنا أحمد بن الفضل العسقلاني، ثنا آدم، ثنا أبو شيبة، عن عطاء في قوله:
﴿وإذا حضر القسمة﴾ إلى آخر الآية قال: هي منسوخة نسختها آية الميراث.
[٤] - باب تبدية الدين على الوصية
١٢٥٦١ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا
الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: وقد روى في تبدية الدين قبل الوصية حديث عن
النبي ◌َّو لا يثبت أهل الحديث مثله.
قال الشافعي: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي ◌َّ قضى
بالدين قبل الوصية .

٤٣٨
کتاب الوصايا / باب الوصية بالثلث
قال الشيخ : امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي
رضي الله عنه والحراث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه.
وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق.
١٢٥٦٢ - أخبرنا أبو محمد بن يوسف، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا الحسن بن
محمد الزعفراني، ثنا يزيد بن هارون، أنا زكريا، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنكم تقرأون: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾
وإن الله عز وجل قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات.
١٢٥٦٣ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو
العباس الأصم، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني شبيب بن
سعيد أنه سمع يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث، عن أبي إسحاق الهمداني، عن
عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه وَطاهر: ((الدين
قبل الوصية وليس لوارث وصية)).
٢٦٨
كذا أتى به يحيى بن / أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم ويحيى ضعيف.
١٢٥٦٤ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا
الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: أنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن
ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله عز وجل يقول: ﴿وأتموا الحج
والعمرة لله﴾ [البقرة: ١٩٦] فقال: كيف تقرأون الدين قبل الوصية والوصية قبل الدين قال:
الوصية قبل الدين قال: فبأيهما تبدأون قالوا: بالدين قال: فهو ذلك قال الشافعي يعني أن
التقديم(١) جائز.
[٥] - باب الوصية بالثلث
١٢٥٦٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن
قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا
عبد الله بن وهب، حدثني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد أن ابن
شهاب حدثهم (ح) وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان
ببغداد، أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا القعنبي، وابن بكير،
(١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في الثاني بعد أربعمائة بالدار، ولله الحمد)).

٤٣٩
کتاب الوصايا / باب الوصية بالثلث
عن مالك، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: جاءني
رسول الله وَّيّ يعودني عام حجة الوداع قال: وبي وجع قد اشتد بي فقلت له: يا رسول الله
قد بلغ مني الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال: لا قلت
فبالشطر قال: لا قال: قلت فبالثلث قال الثلث كبير أو كثير انك إن تدع ورثتك أغنياء خير
لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها
حتى ما تجعل في امرأتك قال: فقلت يا رسول الله اخلف بعد أصحابي فقال: إنك لن
تخلف فتعمل عملاً صالحاً إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام
ويضربك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس
سعد بن خولة يرثي له رسول الله و چير إن مات بمكة.
لفظ حديث القطان وفي رواية ابن وهب قلت فبالشطر يا رسول الله قال: لا الثلث
والثلث کثیر.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن أبي
الطاهر وحاملة عن ابن وهب عن يونس.
١٢٥٦٦ - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد، أنا
أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قراءة عليه في المحرم سنة سبع وثلاثين وثلثمائة، ثنا
محمد بن عبيد الله المنادى، ثنا يونس بن محمد، ثنا إبراهيم بن سعد، قال ابن شهاب: ثنا
عامر بن سعد (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا
يحيى بن محمد بن يحيى، ومحمد بن نصر المروزي، وجعفر بن محمد قالوا: ثنا
يحيى بن يحيى، أنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه،
قال: عادني رسول الله وَّير في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت:
يا رسول الله إنه بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفأتصدق بثلثي
مالي قال: لا قلت: أفأتصدق بشطره قال: لا الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء
خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها
حتى اللقمة تجعلها في امرأتك قلت: يا رسول الله اخلف بعد أصحابي قال: إنك لن تخلف
فتعمل عملاً صالحاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع
بك أقوام ويضرّ بك آخرون اللهم أمض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن
البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله سير أن توفي بمكة - لفظ حديثهما واحد.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، وأخرجه البخاري عن أحمد بن يونس
وغيره عن إبراهيم بن سعد.

٤٤٠
کتاب الوصايا / باب الوصية بالثلث
وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة وعبد العزيز بن أبي سلمة ومعمر عن الزهري .
وخالفهم سفيان بن عيينة فقال عام الفتح.
١٢٥٦٧ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو
٢٦٩ بن البختري الرزاز قراءة عليه، ثنا سعدان بن / نصر بن منصور أبو عثمان، ثنا سفيان بن
عيينة، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه أنه قال: مرضت عام الفتح مرضاً أشفيت
منه فأتاني النبي ◌َّر يعودني فقلت: يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً وليست مترثني إلا ابنة
فأوصني بمالي كله قال: لا قلت: فبالشطر قال: لا قلت: فبالثلث قال: الثلث والثلث كثير
إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس إنك لعلك إن تؤجر على
جميع نفقتك حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك قلت: يا رسول الله إني أرهب أن أموت
بأرض هاجرت منها قال: إنك لعلك إن تبقى حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون اللهم
امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له إن مات
بمكة.
١٢٥٦٨ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا
زكريا بن يحيى بن راشد، ثنا سفيان فذكره بنحو من معناه إلا أنه قال: إنك لن تنفق نفقة إلا
أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك قلت: يا رسول الله اخلف عن هجرتي قال:
إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملاً تريد به الجنة إلا ازددت رفعة ودرجة ولعلك إن تخلف
حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ثم ذكر الباقي بنحوه.
رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي، ورواه مسلم عن قتيبة وغيرهم كلهم عن
سفيان وسفيان خالف الجماعة في قوله عام الفتح والمحفوظ عام حجة الوداع.
١٢٥٦٩ - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني موسى بن
العباس، ثنا المنذر بن شاذان، ثنا زكريا بن عدي، ثنا مروان، عن هاشم بن هاشم، عن
عامر بن سعد، عن أبيه قال: مرضت فعادني النبي ◌َّ فقلت: يا رسول الله ادع الله أن لا
يردني على عقبي قال: لعل الله أن يرفعك فينفع بك ناساً فقلت: أريد أن أوصي وإنما لي
ابنة أفأوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير قال: قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير
قال: فأوصني بالثلث فجاز ذلك له.
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الرحيم عن زكريا بن عدي، وقال:
فأوصى الناس بالثلث فأجاز ذلك لهم.