النص المفهرس
صفحات 401-420
٤٠١ كتاب الفرائض / باب التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الأخوة . شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد وان لم يفضل السدس فاكثر منه فللجد السدس . [٤٠] - باب التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الأخوة للأب والأم أو للأب من غير إجتهاد وكثرة الاختلاف فيها ١٢٤١١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عيسى بن يونس، وعبد الله بن إدريس، ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر رسول الله وَّل يقول: ((أما بعد أيها الناس أنه نزل تحريم الخمر وهي من الخمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل وثلاث أيها الناس وددت ان رسول الله وَّر لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهداً ينتهي إليه الكلالة والجد وأبواب من أبواب الربا. رواه البخاري ومسلم عن إسحاق بن إبراهيم. ١٢٤١٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضاً. ١٢٤١٣ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا عبد الأعلى، ثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت ابن عون يحدث، عن محمد، عن عبيدة قال: حفظت عن عمر مائة قضية في الجد قال: وقال: اني قد قضيت في الجد. قضايا مختلفة كلها لا آلو فيه عن الحق ولئن عشت ان شاء الله إلى الصيف لأقضين فيها بقضية تقضي به المرأة وهي على ذيلها . ١٢٤١٤ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتفا وجمع أصحاب محمد ◌ّير ليكتب الجد وهم يرون أن يجعله أبا فخرجت عليه حية فتفرقوا فقال: لو أن الله أن يمضيه لأمضاه. ١٢٤١٥ - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا علي بن الحسن القافلائي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زهير بن معاوية، ثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن] ميمون الأودي، قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن فذكر القصة وفيها السنن الكبرى ج٦ م٢٦ ٤٠٢ كتاب الفرائض / باب من لم يورث الأخوة مع الجد فقال عمر رضي الله عنه: يا عبد الله ائتني بالكتف التي كتبت فيها شأن الجد بالأمس، وقال: لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمه فقال عبد الله: نحن نكفيك هذا الأمر يا أمير المؤمنين، قال: لا فأخذها فمحاها بيده. ١٢٤١٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن ٢٤٦ جبير، عن رجل من مراد أنه سمع علياً رضي الله عنه يقول: من سره أن يتقحم جراثيم / جهنم فليقض بين الجد والأخوة. [٤١] - باب من لم يورث الأخوة مع الجد ١٢٤١٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا إسحاق بن الحسن، ثنا أبو سلمة، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جعله الذي قال له رسول الله وَالهر: لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذته خليلاً يعني أبا بكر رضي الله عنه جعل الجد أبا . رواه البخاري في الصحيح عن أبي سلمة. ١٢٤١٨ - أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن شبان العطار ببغداد، ثنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر، ثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة أن ابن الزبير كتب إلى أهل العراق ان الذي قال له رسول الله وَله: ((لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً)) جعل الجد أبا. ١٢٤١٩ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة أن أهل الكوفة كتبوا إلى عبد الله بن الزبير يسألونه عن الجد، فقال: أما الذي قال رسول الله وَلّ: ((لو اتخذ أحداً خليلاً لاتخذته)) فإنه انزله أبا يعني أبا بكر رضي الله عنه. ١٢٤٢٠ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن أبي بردة، عن مروان بن الحكم، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه جعل الجد أبا. ١٢٤٢١ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ٤٠٣ كتاب الفرائض / باب من لم يورث الأخوة مع الجد . عتاب، ثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة، ثنا ابن أبي أويس، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة، ثنا عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن قال: إني قد رأيت في الجد رأيا فان رأيتم ان تتبعوه فاتبعوه، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ان نتبع رأيك فإنه رشد وان نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان. ١٢٤٢٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا هشيم (ح) وأنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن خالد، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينزل الجد بمنزلة الأب. ١٢٤٢٣ - أخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن الصباح، ثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس الجد أب، وقال: لو علمت الجن ان في الناس جدوداً ما قالوا: ﴿تعالى جدر بنا﴾، وقرأ سفيان ﴿يا بني آدم﴾ ﴿واتبعت ملة آبائي﴾ . ١٢٤٢٤ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق من كتابه، ثنا جرير، عن الأعمش، عن عبد الله بن خالد، عن عبد الرحمن بن معقل، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: كيف تقول في الجد قال: انه لا جد أي أب لك أكبر فسكت الرجل فلم يجبه وكأنه عبي عن جوابه فقلت أنا آدم قال أفلا تسمع إلى قوله الله : ﴿يا بني آدم﴾. ١٢٤٢٥ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا حفص بن غياث، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي رضي الله عنه قال: الدية لمن احرز الميراث والجد أب. ١٢٤٢٦ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه، أنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن علياً رضي الله عنه كان يجعل الجد أبا فأنكر قول عطاء ذلك عن علي بعض أهل العراق. الصحيح عن علي رضي الله عنه انه كان يشرك بين الجد والاخوة ولعله جعله أبا في حكم آخر والله أعلم. ٤٠٤ كتاب الفرائض / باب من ورث الأخوة للأب والأم أو الأب مع الجد [٤٢] - باب من ورث الأخوة للأب والأم أو الأب مع الجد ١٢٤٢٧ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله ٢٤٧ الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا / الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا عاصم، عن الشعبي أن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات ابن فلان بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون اخوته فقال له علي وزيد رضي الله عنهما ليس لك ذلك فقال عمر لولا ان رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه . هذا مرسل الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد. ١٢٤٢٨ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث، قالا: ثنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه، عن أبيه، عن جده زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه يوماً فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه فقال له عمر دعها ترجلك فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك فقال عمر رضي الله عنه إنما الحاجة لي اني جئتك لتنظر في أمر الجد فقال زيد لا والله ما يقول فيه فقال عمر رضي الله عنه ليس هو بوحي حتى نريد فيه وننقص منه إنما هو شيء نراه فإن رأيته وافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء فأبى زيد فخرج مغضباً قال قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي ثم اتاه مرة اخرى في الساعة التيٍ اتاه المرة الأولى فلم يزل به حتى قال فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلاً إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر فالساق يسقي الغصن فإن قطع الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن يعني الثاني وان قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: ان زيد بن ثابت قد قال في الجد قولاً وقد امضيته قال وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ المال کله مال ابن ابنه دون اخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ١٢٤٢٩ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح، أنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت فذكر الرسالة بطولها وفيها ولقد كنت كلمت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٤٠٥ كتاب الفرائض/ باب من ورث الأخوة للأب والأم أو الأب مع الجد رضي الله عنه في شأن الجد والاخوة من الأب كلاماً شديداً وأنا يومئذٍ أحسب ان الأخوة أقرب حقاً في أخيهم من الجد ويرى هو يومئذٍ ان الجد هو أقرب من الأخوة فطال تحاورنا فيه حتى ضربت له بعض بنيه مثلاً بميراث بعضهم دون بعض فأقبل علي كالمغتاظ فقال والله الذي لا إله إلا هو لو أني قضيت اليوم لبعضهم دون بعض لقضيته للجد ولرأيت انه أولى به ولكن لعلهم ان يكونوا ذوي حق ولعلي لا اخيب سهم أحد منهم وسوف أقضي بينهم ان شاء الله تعالى نحو الذي أرى يومئذٍ فحسبته وأستغفر الله ان ذلك من آخر كلام حاورت فيه أمير المؤمنين عمر في شأن الجد والاخوة ثم حسبت انه كان يقسم بعدهم ثم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين الجد والاخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة وحسبت اني قد وعيت ذلك فيما حضرت من قضائهما. وزاد فيه غيره، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استشارهم في میراث الجد والاخوة قال زيد وکان رأيي يومئذٍ ان الاخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد وعمر بن الخطاب يرى يومئذٍ ان الجد أولى بميراث ابن ابنه من اخوته قال زيد فضربت لعمر رضي الله عنه في ذلك مثلاً فقلت له لو ان شجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب من ذلك الغصن خوطان ذلك الغصن يجمع ذينك الخوطين دون الأصل ويغذوهما ألا ترى يا أمير المؤمنين ان أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل قال زيد أضرب له أصل الشجرة مثلاً للجد وأضرب الغصن الذي تشعب من الأصل مثلاً للأب وأضرب الخوطين اللذين تشعبا من الغصن مثلاً للأخوة. ١٢٤٣٠ - أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله، أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا سفيان، عن عيسى المدني، عن الشعبي قال: كان من رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن يجعلا الجد أولى من الأخ وكان عمر يكره الكلام فيه فلما صار عمر جداً، قال: هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله، فقال: كان من رأي أبي بكر رضي الله عنه ان نجعل الجد أولى من الأخ، فقال: يا أمير المؤمنين لا تجعل شجرة نبتت / ٢٤٨ فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصن فما يجعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن قال فأرسل إلى علي رضي الله عنه فسأله فقال له كما قال زيد إلا انه جعل سيلاً سال فانشعبت منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان فقال أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعاً فقام عمر رضي الله عنه فخطب الناس فقال هل منكم من أحد سمع رسول الله وَّر يذكر الجد في فريضة فقام رجل فقال سمعت ٤٠٦ كتاب الفرائض / باب كيفية المقاسمة بين الجد والأخوة والأخوات رسول الله ( ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه الثلث فقال من كان معه من الورثة قال لا أدري قال لا دريت ثم خطب الناس فقال هل أحد منكم سمع رسول الله مَّر ذكر الجد في فريضة فقام رجل فقال سمعت النبي ◌َّر ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه رسول اللّه ◌َّر السدس قال من كان معه من الورثة قال لا أدري قال: لا دريت. قال الشعبي: وكان زيد بن ثابت يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم فإذا زادوا على ذلك أعطاه الثلث. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجعله أخاً حتى يبلغ ستة هو سادسهم فإذا زادوا على ذلك أعطاه السدس. ١٢٤٣١ - ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان بمعناه إلا انه قال: فقال زيد: يا أمير المؤمنين لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصنان فما جعل الأول أولى من الثاني وقد خرج الغصنان من الغصن الأول فأرسل إلى علي رضي الله عنه فسأله فقال لعلي رضي الله عنه كما قال لزيد فقال علي كما قال زيد إلا ان علياً جعله سيلاً سال فانشعبت منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان، فقال: أرأيت لو ان ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعاً: أخبرناه أبو بكر الأردستاني، ثنا أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد فذكره. قال الشيخ: وكان عبد الله بن مسعود يشرك بين الجد والأخوة والأخوات لأب وأم أو لأب(١). [٤٣] - باب كيفية المقاسمة بين الجد والأخوة والأخوات ١٢٤٣٢ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك (ح) وأخبرنا أحمد بن علي الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله، أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا يونس، عن الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وقبيصة بن ذؤيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى ان الجد يقاسم الأخوة للأب والأم والأخوة للأب ما كانت المقاسمة خيراً له من ثلث المال فإن كثرت الأخوة، أعطى الجد الثلث وكان للأخوة ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين وقضى ان بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وأناثهم غير ان بني الأب يقاسمون الجد لبني الأب والأم (١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في التاسع والتسعين بعد ثلاثمائة بالدار ولله الحمد)). ٤٠٧ كتاب الفرائض / باب كيفية المقاسمة بين الجد والأخوة والأخوات فيردون عليهم ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيء إلا ان يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للأخوة للأب للذكر مثل حظ الانثيين. ١٢٤٣٣ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثني أبو طاهر، أنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت فذكر الرسالة بطولها وفيها اني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين يعني عمر رضي الله عنه بين الجد والأخوة من الأب إذا كان أخاً واحداً ذكراً مع الجد قسم ما ورثا بينهما شطرين فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث فإن كانتا اختين مع الجد قسم لها الشطر وللجد الشطر فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فإني لم أره حسبت ينقص الجد من الثلث شيئاً ثم ما خلص للأخوة من ميراث أخيهم بعد الجد فإن بني الأب والأم هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بني العلة فلذلك / حسبت نحواً من الذي كان عمر أمير ٢٤٩ المؤمنين يقسم بين الجد والاخوة من الأب ولم يكن يورث الاخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئاً قال ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقسم بين الجد والاخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة. ١٢٤٣٤ - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت انك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الحلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثر الأخوة لم ينقصاه من الثلث. قال: وأنا مالك أنه بلغه، عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم للجد الثلث مع الأخوة. ١٢٤٣٥ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق من كتابه، أنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة السلماني قال: كان علي رضي الله عنه يعطي الجد مع الأخوة الثلث وكان عمر رضي الله عنه يعطيه السدس وكتب عمر إلى عبد الله رضي الله عنهما إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه ٤٠٨ كتاب الفرائض / باب كيفية المقاسمة بين الجد والأخوة والأخوات الثلث فلما قدم علي رضي الله عنه ههنا أعطاه السدس فقال عبيدة فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأى أحدهما في الفرقة. ١٢٤٣٦ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضلة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث. ١٢٤٣٧ - أخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضلة، قال: كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الاخوة ما بينه وبين ان يكون السدس خيراً له من مقاسمتهم ثم ان عمر كتب إلى عبد الله ما أرانا إلا قد اجحفنا بالجد فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الأخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيراً له من مقاسمتهم فأخذ بذلك عبد الله . ١١٢٤٣٨ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا وكيع، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي رضي الله عنهما يسأله عن ستة أخوة وجد فكتب إليه اجعله کأحدهم وامح کتابي . ١٢٤٣٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي رضي الله عنهما من البصرة في ستة اخوة وجد فكتب إليه علي رضي الله عنه ان أعطه سبع المال. ١٢٤٤٠ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وأخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه كان يجعل الجد أخاً حتى يكون سادساً . ١٢٤٤١ - أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ، أنا أبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم أن علياً رضي الله عنه كان يشرك الجد مع الأخوة إلى ستة هو سادسهم فإذا كثروا اعطاه السدس ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا ٤٠٩ كتاب الفرائض / باب كيفية المقاسمة بين الجد والأخوة والأخوات يورث أخاً لأم ولا أختاً لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا ان لا يكون غيره وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخ للأب سهمان وللأخت / للأب سهم. ٢٥٠ ١٢٤٤٢ - أخبرنا أحمد بن علي، أنا أبراهيم، أنا إسماعيل، ثنا الحسن، ثنا ابن المبارك، أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عبد الله يشرك الجد مع الأخوة إلى الثلث فإن كان الثلث خيراً له من المقاسمة أعطاه الثلث ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخاً لأم ولا أختاً لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخاً لأب وأم ولا يورث ابن الأخ مع الجد وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت للأب والأم النصف واعطى الجد النصف ولا يعطي الأخ شيئاً وإذا كان له اخوة واخوات وجد ومن له معهم فريضة اعطى كل صاحب فريضة فريضته فإن كان ثلث ما يبقى خيراً له من المقاسمة اعطاه ثلث ما بقي وان كانت المقاسمة خيراً له قاسم وان كان سدس جميع المال خيراً له من المقاسمة اعطاه السدس وان كانت المقاسمة خيراً له من سدس جميع المال قاسم. ١٢٤٤٣ - وأخبرنا أحمد بن علي، أنا إبراهيم بن عبد الله، أنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا الحسن بن عيسى، أنا جرير، عن المغيرة، عن أصحاب إبراهيم، والشعبي، وعن إبراهيم والشعبي في ابنة وأخت وجد في قول علي رضي الله عنه للابنة النصف وللجد السدس وللاخت ما بقي وكذا قال في ابنة واختين وجد وفي ابنة واخوات وجد. ١٢٤٤٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله في ابنة واخت وجد قال: من اربعة للابنة النصف سهمان وللجد سهم وللاخت سهم وان كانتا اختين فمن ثمانية للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللاختين سهم سهم فإن كانت ثلاث اخوات فمن عشرة للابنة النصف خمسة وللجد سهمان وهو خمسا ما بقي وللاخوات سهم سهم. ١٢٤٤٥ - أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني، أنا إبراهيم بن عبد الله، أنا إسماعيل بن إبراهيم القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم أن زيد بن ثابت كان يشرك الجد إلى الثلث مع الاخوة والاخوات فإذا بلغ الثلث اعطاه الثلث وكان للاخوة والاخوات ما بقي ولا يورث أخاً لأم ولا أختاً لأم مع الجد شيئاً ولا ٤١٠ كتاب الفرائض / باب كيفية المقاسمة بين الجد والأخوة والأخوات يقاسم بهم وكان يقاسم للاخوة من الأب مع الاخوة للأب والأم ولا يورثهم شيئاً وإذا كان أخاً لأب وأم وجد اعطاه النصف واعطى الجد النصف وإذا كانا اخوين وجد أعطاه الثلث وان زادوا اعطاه الثلث وما بقي كان للاخوة وإذا كانت اخت وجد اعطاها الثلث واعطى الجد الثلثين وإذا كان اختان وجد اعطاهما النصف واعطى الجد النصف ما بينه وبين ان يبلغن خمساً فإذا بلغن خمساً اعطاه الثلث وما بقي فللاخوات فإن لحقت فرائض امرأة أو زوج أو أم اعطى أهل الفرائض فرائضهم وما بقي قاسم الاخوة والاخوات فإن كان ثلث ما بقي خيراً له من المقاسمة اعطاه ثلث ما بقي وان كانت المقاسمة خيراً له من ثلث ما بقي قاسم وان كان سدس جميع المال خيراً له من المقاسمة اعطاه السدس وان كان المقاسمة خيراً له من سدس جميع المال قاسم. وفي الأكدرية إذا كان زوج وأم واخت وجد جعلها من تسعة ثم ضربها في ثلاثة فكان من سبعة وعشرين فاعطى الزوج تسعة اسهم واعطى الأم ستة اسهم واعطى الجد ثمانية اسهم واعطى الاخت اربعة اسهم. ١٢٤٤٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن بكار (ح) وأنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنا إسماعيل الخلالي، وأنا أبو يعلى، ثنا محمد بن بكار، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض واصولها عن زيد بن ثابت رضي الله عنه واما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال وميراث الجد أبي الأب مع الاخوة من الأب والأم انه يخلفون ويبدأ باحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطى فريضته فما بقي للجد والاخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب انه افضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له وللاخوة ام يكون أخاً ويقاسم الاخوة فيما حصل لهم وله للذكر مثل حظ الانثيين أو السدس من رأس المال كله فارغاً فأي ذلك ما كان افضل لحظ الجد اعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بين الاخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الانثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمهم فيها على غير ذلك وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وجدها واختها ٢٥١ لابيها فيفرض للزوج النصف / وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم اثلاثاً للجد منه الثلثان وللأخت الثلث، وميراث الاخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم اخوة لام وابن كميراث الاخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وانتاهم كانتاهم فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب والاخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني ابيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث فما حصل للأخوة بعد حظ ٤١١ كتاب الفرائض / باب الاختلاف في مسألة الأكدرية - الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا ان يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد يبني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل نصف المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. [٤٤] - باب الاختلاف في مسألة الأكدرية ١٢٤٤٧ - أخبرنا أحمد بن علي الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنا جرير، عن المغيرة، عن أصحاب إبراهيم، والشعبي، وإبراهيم، والشعبي أم وأخت وزوج وجد في قول علي رضي الله عنه للأم الثلث وللاخت النصف وللزوج النصف وللجد السدس من تسعة وفي قول عبد الله للاخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس من تسعة اسهم ويقاسم الجد الاخت بسدسه ونصفها فيكون له ثلثاه ولها ثلثه تضرب التسعة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين للأم ستة وللزوج تسعة ويبقى اثنا عشر للجد ثمانية وللاخت أربعة وهي الاكدرية أم الفروج. [٤٥] - باب بيان الإختلاف في مسألة المعادة ١٢٤٤٨ - أخبرنا أحمد بن الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله، أنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا الحسن بن عيسى، أنا جرير، عن المغيرة، عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي اخت لأب وأم واخت لأب وجد في قول علي وعبد الله للاخت من الأب والأم النصف وللاخت من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد وفي قول زيد للاختين النصف وللجد النصف وترد الاخت من الاب نصيبها على الاخت من الأب والأم، اخت لأب وأم واختان لأب وجد في قول علي وعبد الله للاخت من الأب والأم النصف وللاختين من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد وان كن اخوات من الأب اكثر من اثنتين لم يزدن على هذا وفي قول زيد للجد خمسان وللاخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الاختان من الأب على الاخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف ولهما فضل فإن كن ثلاث اخوات أو أربع اخوات لأب مع اخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئاً وكان للاخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الاخوات للأب، اخت لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للاخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الأخ والجد نصفان ٤١٢ كتاب الفرائض / باب الإختلاف في مسألة الخرقاء وفي قول عبد الله رضي الله عنه للجد النصف وللاخت من الأب والأم النصف ويلغى الأخ من الأب ولا يجعل له شيئاً وفي قول زيد من عشرة اسهم اربعة اسهم للجد واربعة للاخ وسهمان للاخت ثم يرد الاخ على الاخت ثلاثة اسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم، اخت لاب وأم وأخ لأب واخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للاخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الجد والاخ والاخت اخماساً في القسمة وفي قول عبد الله للاخت من الأب والأم النصف وما بقي للجد ليس للاخت والاخ من الأب شيء وفي قول زيد من ثمانية عشر سهماً للجد الثلث ستة اسهم وللاخ ستة وللاختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة ثم يرد الاخ والاخت من الاب على الاخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة اسهم ويبقى بينهما ثلاثة اسهم، اختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للاختين ٢٥٢ الثلثان وما بقي بين الاخ والجد نصفان وفي قول عبد الله / للاختين من الأب والأم الثلثان وما بقي للجد ويطرح الاخ وفي قول زيد من ثلاثة أسهم للجد سهم وللاختين سهم وللأخ سهم ثم يرد الاخ سهمه على الاختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شيء، اختان لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله رضي الله عنهما جميعاً للاختين من الأب والأم الثلثان وللجد ما بقي وسقطت الاخت من الأب وفي قول زيد من عشرة اسهم للجد أربعة أسهم وللأخوات سهمان سهمان ثم ترد الاخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتا بها ولم ترث شيئاً، اختان لأب وأم واخ واخت لأب وجد في قول علي رضي الله عنه للاختين من الأب والأم الثلثان وللجد السدس وما بقي بين الاخ والاخت للذكر مثل حظ الانثيين وفي قول عبد الله للاختين الثلثان وما بقي للجد ويسقط الاخ والاخت من الاب وفي قول زيد من ثلاثة للجد الثلث وهو سهم وسهمان للاختين من الاب والام قاسمتا بهما ولم يرثا شيئاً(١). [٤٦] - باب الإختلاف في مسألة الخرقاء ١٢٤٤٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا هلال بن العلاء الرقي، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا عيسى بن يونس، ثنا عباد بن موسى، ثنا الشعبي (ح) وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا عيسى بن يونس، عن عباد بن موسى، عن الشعبي أنه أتى به الحجاج موثقاً فلما انتهى إلى باب القصر قال: لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بوء للأمير بالشرك والنفاق (١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في مجلس الموفي أربعمائة بالدار ولله الحمد)). - ٤١٣ كتاب الفرائض / باب العول في الفرائض . على نفسك فبالحري أن تنجو ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد، فلما دخلت على الحجاج قال وانت يا شعبي ممن خرج علينا وكثر فقلت: أصلح الله الأمير أحزن بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الخوف ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة اتقياء ولا فجرة اقوياء قال صدقت والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا حيث فجزوا اطلقا عنه ثم احتاج إلى في فريضة فأتيته فقال: ما تقول في أم وأخت وجد فقلت قد اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله وَّر عبد الله بن عباس وزيد وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود قال ما قال فيها ابن عباس ان كان لمقنبا وفي رواية الرقي ان كان لمنقبا قلت جعل الجد أبا ولم يعط الاخت شيئاً واعطى الام الثلث قال فما قال فيها زيد قلت جعلها من تسعة اعطى الأم ثلاثة واعطى الجد أربعة واعطى الأخت سهمين قال فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان رضي الله عنه قلت جعلها اثلاثاً قال فما قال فيها ابن مسعود قلت جعلها من ستة اعطى الاخت ثلاثة والجد سهمين والأم سهماً قال فما قال فيها أبو تراب يعني علياً رضي الله عنه قلت جعلها من ستة اسهم فاعطى الاخت ثلاثة واعطى الأم سهمين واعطى الجد سهماً وذكر الحديث بطوله. ١٢٤٥٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي، حدثني محمد بن عباد بن موسى العكلي، حدثني أبي عباد بن موسى، قال: أخبرني أبو بكر الهذلي، قال: قال لي الشعبي. فذكر هذا الحديث. ١٢٤٥١ - وأخبرنا أحمد بن علي الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله، أنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا الحسن بن عيسى، ثنا جرير، عن المغيرة، عن أصحاب إبراهيم، والشعبي، وإبراهيم، والشعبي أم وأخت لأب وأم وجد فذكر اقوالهم بنحو ما ذكره الشعبي وحده. ١٢٤٥٢ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: قال عمر رضي الله عنه في أم وأخت وجد للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وللجد ما بقي . ١٢٤٥٣ - قال: وثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان عمر وعبد الله رضي الله عنهما لا يفضلان أماً على جد. / [٤٧] - باب العول في الفرائض ١٢٤٥٤ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا حسين بن علي بن الأسود العجلي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن أبي ٢٥٣ ٤١٤ کتاب الفرائض / باب ميراث المرتد الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أنه أول من أعال الفرائض وكان أكثر ما أعالها به الثلثين. ١٢٤٥٥ - وأخبرنا أبو سعيد، أنبأ أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه في امرأة وأبوين وبنتين صار ثمنها تسعاً . ١٢٤٥٦ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا محرز بن عون، ثنا شريك فذكره بنحوه. وفي حكاية إبراهيم النخعي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما مسائل اعالا فيها الفرائض . ١٢٤٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: ثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال ترون الذي احصى رمل عالج عدداً لم يحص في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر يا أبا عباس من اول من اعال الفرائض قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ولم؟ قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضاً قال: والله ما ادري كيف اصنع بكم والله ما ادري ايكم قدم الله ولا ايكم اخر قال وما اجد في هذا المال شيئاً احسن من ان اقسمه عليكم بالحصص ثم قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله واخر من اخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر وايهم قدم وايهم اخر فقال كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منها والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه والاخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين اخر الله فلو اعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر: فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر فقال هبته والله قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري: وأيم الله لولا أنه تقدمه امام هدى كان امره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. [٤٨] - باب میراث المرتد ١٢٤٥٨ - أخبرنا أبو محمد بن يوسف، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن ٤١٥ کتاب الفرائض / باب میراث المرتد نصر، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمروبن عثمان، عن أسامة بن زيد يبلغ به النبي وسي ه: ((أن المسلم لا يرث الكافر وان الكافر لا يرث المسلم)). رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري . ١٢٤٥٩ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم، ثنا علي بن معبد، ثنا عبيد الله بن عمرو (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا عمرو بن قسيط الرقي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية فقلت اين تريد قال بعثني رسول الله وَّه إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني ان اضرب عنقه وآخذ ماله. لفظ حديث الروذباري وقد حمل هذا بعض اصحابنا على انه نكحها معتقداً لا باحته فصار به مرتداً وجب قتله وأخذ ماله. قال الشافعي: رحمه الله / وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت ٢٥٤ يسألهما عن ميراث المرتد فقالا لبيت المال قال الشافعي: يعنينان أنه فيء. ١٢٤٦٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا الحجاج بن أرطأة، عن الحكم أن علياً رضي الله عنه قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين. هذا منقطع وراويه عن الحكم غير محتج به. ورواه أيضاً شريك عن مغيرة عن علي رضي الله وهو أيضاً منقطع. ١٢٤٦١ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، عن سفيان، ثنا سليمان، عن أبي عمرو الشيباني أن علياً رضي الله عنه أتى بالمستورد العجلي فقتله وجعل ميراثه لاهله من المسلمين فاعطاه النصارى بحيفته ثلاثين الفا فأبى ان يبيعهم إياه وأحرقه. ٠ ١٢٤٦٢ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني، أنا أبو عمر بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن علي رضي الله عنه أنه أتى بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه السلام فأبى قال فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين. ٤١٦ کتاب الفرائض / باب میراث المرتد قال الشافعي: رحمه الله قد يزعم بعض أهل الحديث منكم انه غلط. قال الشافعي: في موضع آخر فقلت له يعني للذي يناظره هل سمعت من أهل الحديث منكم من يزعم ان الحفاظ لم يحفظوا عن علي رضي الله عنه فقسم ماله بين ورثته المسلمين ونخاف ان يكون الذي زاد(١) هذا غلط. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقرأت في رواية أبي بكر أحمد بن محمد بن هانيء عن أحمد بن حنبل رحمه الله انه ضعف الحديث الذي روي عن علي رضي الله عنه ان ميراث المرتد لورثته من المسلمين. قال الشيخ: قد رويت قصة المستورد من وجه آخر عن علي وليس فيها هذه اللفظة وإنما فيها انه لم يعرض لماله . ١٢٤٦٣ - أخبرنا الشريف أبو الفتح، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، أنا شريك، عن سماك، عن ابن عبيد بن الأبرص، قال: كنت عند علي رضي الله عنه جالساً حين أتى برجل من بني عجل يقال له المستورد كان مسلماً فتنصر فقال له علي رضي الله عنه ما ذاك فقال وجدت دينهم خيراً من دينكم قال وما دينك قال دين عيسى عليه السلام قال علي رضي الله عنه وأنا على دين عيسى عليه السلام ولكن ما تقول في عيسى عليه السلام فقال كلمة خفيت علي لم افهمها فزعم القوم انه قال انه ربه فقال علي رضي الله عنه اقتلوه فتوطأه القوم حتى مات قال فجاء أهل الحيرة فاعطوا يعني بجيفته اثنى عشر الفآ فأبى عليهم علي رضي الله عنه وأمر بها فاحرقت بالنار ولم يعرض لماله. ورواه أيضاً الشعبي وعبد الملك بن عمير عن علي رضي الله عنه دون ذكر المال ثم قد جعله الشافعي لخصمه ثابتاً واعتذر في تركه قوله بظاهر قول النبي ◌َّ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما تركوا به قول معاذ ومعاوية وغيرهما في توريث المسلم من اليهودي . ١٢٤٦٤ - وذلك فيما أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي قال: أتى معاذ بن جبل في رجل قدمات على (١) قال في الجوهر: ((صحح ابن حزم ذلك عن علي، ثم ذكر رواية أبي عمرو، وذكرها أيضاً ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنيفيهما، وسندهما صحيح، وأبو عمرو الشيباني أدرك زمان النبي ◌َّ، فروايته عن علي محمولة على الإتصال)). ٤١٧ كتاب الفرائض / باب المشركة غير الإسلام وترك ابنه مسلماً فورثه منه معاذ وقال سمعت رسول الله وير يقول الاسلام يزيد ولا ينقص. كذا رواه شعبة . ١٢٤٦٥ - ورواه عبد الوارث بن سعيد كما أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، / عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي، ثنا ٢٥٥ عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلاً حدثه أن معاذاً قال: سمعت رسول الله وم له يقول: ((الإسلام يزيد ولا ينقص)) فورث المسلم، وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه إنما أراد ان الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة وهذا رجل مجهول فهو منقطع . ١٢٤٦٦ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني، أنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن فضيل، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله قال: إذا ارتد المرتد ورثه ولده هذا منقطع . القاسم لم يدرك (١) جده. [٤٩] - باب المشركة ١٢٤٦٧ - أخبرنا أبو الحسين بن محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل الخولاني، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفي، قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في الثلث فقال له رجل قضيت في هذا عام أول بغير هذا قال: كيف قضيت قال جعلته للأخوة من الأم ولم تجعل للاخوة من الأب والأم شيئاً قال تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا. ١٢٤٦٨ - وأخبرنا أبو الحسين، أنا عبد الله، ثنا يعقوب، ثنا زيد بن المبارك، عن ابن ثور، عن معمر، عن سماك، عن وهب، عن الحكم بن مسعود الثقفي عن عمر بنحوه. ورواه سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق، عن معمر قالا: في إسناده مسعود بن الحكم، (١) على هامش م: ((آخر الجزء الثالث عشر بعد المائة من الأصل)). السنن الکبری ج٦ م٢٧ ٤١٨ كتاب الفرائض / باب المشركة قال يعقوب بن سفيان هذا خطأ إنما هو الحكم بن مسعود قال: ومسعود بن الحكم زرقي والذي روى عنه وهب بن منبه إنما هو الحكم بن مسعود ثقفي . ١٢٤٦٩ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن معمر (ح) وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن يحيى قالا : ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن مسعود بن الحكم يعني الثقفي، قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها وابنتها وأخوتها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها فشرك بين الأخوة للأم وبين الأخوة للأم والأب جعل الثلث بينهم سواء، فقال رجل: يا أمير المؤمنين إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا فقال عمر تلك على ما قضينا يومئذٍ وهذه على ما قضينا اليوم. لفظ حديث عبد الرزاق، قال يعقوب بن سفيان: هذا خطأ إنما هو الحكم بن مسعود وبمعناه قال البخاري . ١٢٤٧٠ - وأخبرنا أبو الحسين، أنا عبد الله، ثنا يعقوب، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا محمد بن عمرو بن علقمة، أن مسعود بن الحكم زرقي. والذي روى عنه وهب بن منبه إنما هو الحكم بن مسعود الثقفي . ١٢٤٧١ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن المثنى، ثنا معاذ بن معاذ، ثنا حسين المعلم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن عمر أشرك بين الأخوة من الأب والأم وبين الأخوة من الأم في الثلث. ١٢٤٧٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز أن عثمان بن عفان رضي الله عنه شرك بين الأخوة من الأم والأخوة من الأب والأم في الثلث وان علياً ٢٥٦ رضي الله / عنه لم يشرك بينهم. ١٢٤٧٣ - أخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا أبو أمية بن يعلى الثقفي، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهيب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت في المشركة قال هبوا اباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قربا واشرك بينهم في الثلث . ١٢٤٧٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا أبو بكر ٤١٩ كتاب الفرائض / باب المشركة يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد، أنا سفيان الثوري، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله، وزيد رضي الله عنهم أنهم قالوا: للزوج النصف وللأم السدس واشركوا بين الاخوة من الأب والأم والاخوة من الأم في الثلث وقالوا ما زادهم الأب إلا قرباً . ١٢٤٧٥ - أخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، قال: قال عمر وعبد الله رضي الله عنهما: في أم وزوج وأخوة لأم وأخوة لأب وأم للزوج النصف وللأم السدس وشركا بين الاخوة من الأب والأم وبين الاخوة من الأم في الثلث ذكرهم وانتاهم فيه سواء وقالا ما زادهم الأب إلا قربا. ١٢٤٧٦ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي أن عمر بن الخطاب وعبد الله رضي الله عنهما اشركا بينهم. قال الشيخ رحمه الله: وروي عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت بخلاف هذا. ١٢٤٧٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، قال: أتينا عبد الله في زوج وأم واخوين لأم واخ لأب وأم فقال قد تكاملت السهام ولم يعط الاخ من الأب والأم شيئاً. ١٢٤٧٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا النضر بن شميل، أنا شعبة، عن أبي قيس، عن الهزيل قال: قال عبد الله: في امرأة تركت زوجها وأمها واخوتها لأبيها وأمها واخوتها لأمها قال للزوج النصف وللأم السدس وللاخوة من الأم الثلث تكملة السهام ولم يجعل لاخوتها لأبيها وأمها شيئاً. ١٢٤٧٩ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق، أنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الأرقم بن شرحبيل، عن عبد الله أنه قال: في المشركة يا ابن اخي تكاملت السهام دونك. ١٢٤٨٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، قال: قال علي وزيد رضي الله عنهما: للزوج النصف وللأم السدس وللاخوة من الأم الثلث ولم يشركا بين الاخوة من الأب والأم معه وقالا: هم عصبة ان فضل شيء كان لهم وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء. ٤٢٠ كتاب الفرائض / باب المشركة ١٢٤٨١ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا علي بن حجر، أنا هشيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي أن زيداً رضي الله عنه كان لا يشرك كان يجعل الثلث للاخوة للأم دون الاخوة من الأب والأم قال هشيم وقد رددت عليه فقلت ان زيداً كان يشرك قال فإن الشعبي حدثنا هكذا عن زيد أنه كان يقول مثل قول علي رضي الله عنه فرددت عليه أيضاً فقال بيني وبينك ابن أبي ليلى(١). قال الشيخ: الرواية الصحيحة في هذا عن زيد بن ثابت ما مضى وهذه الراوية ينفرد ٢٥٧ بها محمد بن سالم وليس بالقوي. / والشعبي وإبراهيم النخعي اعلم بمذهب عبد الله بن مسعود وإن لم يرياه من رواية أبي قيس الاودي وان كانت موصولة إلا أن لرواية أبي قيس شاهد فيحتمل انه كان يقول ذلك ثم رجع عنه إلى ما تقرر عند الشعبي والنخعي من مذهبه والله اعلم كما روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ١٢٤٨٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه أنه جعل للأخوة من الأم الثلث ولم يشرك الاخوة من الأب والأم معهم وقال هم عصبة ولم يفضل لهم شيء. ١٢٤٨٣ - وبإسناده قال: أنا سفيان، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: سئل علي رضي الله عنه، عن الأخوة من الأم فقال: أرأيت لو كانوا مائة اكنتم تزيدون على الثلث شيئاً قالوا لا قال فإني لا انقصهم منه شيئاً. ١٢٤٨٤ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا عمروبن زرارة، أنا يحيى بن زكريا، أخبرني إسرائيل، عن جابر، عن عامر أن علياً وأبا موسى رضي الله عنهما كانا لا يشركان. (١) قال في الجوهر: ((هذا يشير إلى أن ابن ليلى تابع ابن سالم، قد جاء ذلك مبيناً قال ابن أبي شيبة : ثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن زيد كان لا يشرك. فظهر بهذا ان ابن سالم لم ينفرد بهذه الرواية، ومن أشرك اعتبر أنهم اشتركوا في قرابة الأم، هذا ينتقض بروح وأخت لأب وأم وأخ وأخت لأب لم يختلفوا ان للزوج النصف، وللأخت لأب وأم النصف، ولا شيء للأخ والأخت لأنهما عصبة، ولم يفضل شيء ولم يعتبروا مشاركتهما الأخت في قرابة الأب، واتفق الجميع على أن من ترك زوجاً وأماً وأخاً واحداً لأم ومائة أخوة لأب وأم أن للأخ للأم السدس، وللأخوة الباقين السدس، مع أنهم مشاركون له في الأم. وفي الاستذكار: كان علي، وأبي بن كعب، وأبو موسى لا يشركون، وهو المشهور عن ابن عباس، وبه قال الشعبي، وأبو حنيفة، وأصحابه، وابن أبي ليلى، وابن حنبل، ويحيى بن آدم، ونعيم بن حماد، وأبو ثور، وداود والطبري)). ء