النص المفهرس
صفحات 381-400
٣٨١ كتاب الفرائض / باب ميراث الأخوة والأخوات لأب وأم أو لأب . بني امهم وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأمها واخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولا بني امها الثلث فلم يفضل شيء يشترك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الانثيين من أجل انهم كلهم بنوا أم المتوفي . قال: وميراث الاخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الاخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وانتاهم كانتاهم إلا انهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب والاخوة من الأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الاخوة للأب وان لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الاناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للاخت من الأب والأم النصف ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الأب اخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الاناث فيفرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا ان يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بديء بفرائض من كانت له فريضة فاعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الانثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. ١٢٣٢٧ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني، أنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث، ثنا الحسن بن عيسى، أنا جرير، عن المغيرة، عن أصحابه، وعن أصحاب إبراهيم والشعبي، وعن إبراهيم والشعبي: أخت لأب وأم وأخ واخوات لأب في قول علي وزيد للاخت من الأب والأم النصف وما بقي للاخوات والأخ من الأب للذكر مثل حظ الانثيين وفي قول عبد الله للاخت من الأب والأم النصف وللاخوات من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخ من الأب. اختان لأب وأم وأخ وأخت لأب في قول علي وزيد للاختين من الأب والأم الثلثان وما بقي بين الأخت والأخ للذكر مثل حظ الانثيين وفي قول عبد الله للاختين للأب والأم الثلثان وما بقي للذكر دون الانثى لانه لم يكن يرمي ان يزيد الاخوات على الثلثين. ١٢٣٢٨ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب المقري بواسط، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قضى رسول اللّه وَّ ان الدين قبل الوصية وانتم تقرأونها: ﴿من ٣٨٢ كتاب الفرائض / باب الأخوات مع البنات عصبة بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء ١٢] ان أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث ٢٣٣ الرجل اخاه لأبيه وأمه / دون اخوته لأبيه. [٢٥] - باب الأخوات مع البنات عصبة ١٢٣٢٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل قال: أتى أبا موسى رجل يسأله عن امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها واختها فقال لابنتها النصف ولاختها النصف وليس لابنة ابنها شيء وائت عبد الله بن مسعود فإنه سيقول لك مثل الذي قلت لك فأتى عبد الله فسأله فحدثه بالذي قال أبو موسى قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لا بل أقضي فيها بما قضى رسول الله وَطير لابنتها النصف ولابنة ابنها السدس تكملة الثلثين وما بقي لاختها فرجع إلى أبي موسى فأخبره فقال لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم. رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة . ١٢٣٣٠ - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنا أبو بكر الاسماعيلي، ثنا القاسم بن زكريا، ثنا بشر هو ابن خالد، ثنا محمد هو ابن جعفر، ثنا شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله وَّ في امرأة تركت ابنتها واختها - النصف للابنة والنصف للاخت قال سليمان بعد قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله وَالچو . رواه البخاري في الصحيح عن بشر بن خالد العسكري . ١٢٣٣١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن الأشعث بن أبي الشعثاء قال: سمعت الأسود بن يزيد يقول: قضى فينا معاذ باليمن في رجل ترك ابنته واخته فاعطى الابنة النصف واعطى الاخت النصف قال أبو داود. قال شعبة: وأخبرني الأعمش، قال: سمعت إبراهيم يحدث، عن الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ باليمن ان رسول الله وسير جيء في رجل ترك ابنته واخته فاعطى الابنة النصف والاخت النصف. كذا رواه أبو داود الطيالسي ورواية غندر اصح. وقد أخرجه البخاري من حديث شيبان عن اشعث موقوفاً . ٣٨٣ کتاب الفرائض / باب میراث الأب. ١٢٣٣٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، ثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال قضى ابن الزبير في ابنة واخت فاعطى الابنة النصف واعطى العصبة سائر المال فقلت له ان معاذاً قضى فيها باليمن فاعطى الابنة النصف واعطى الاخت النصف فقال عبد الله بن الزبير فأنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث وكان قاضياً على الكوفة. ١٢٣٣٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني الإمام أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا إسحاق بن إبراهيم، وفياض بن زهير، قالا: ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء ابن عباس رجل فقال رجل توفي وترك ابنته واخته لأبيه وأمه فقال: للابنة النصف وليس للاخت شيء ما بقي فهو لعصبته فقال له رجل فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف وللاخت النصف قال ابن عباس انتم أعلم ام الله؛ قال معمر فلم ادر ما وجه ذلك حتى لقيت ابن طاوس فذكرت له حديث الزهري فقال أخبرني أبي انه سمع ابن عباس يقول قال الله تبارك وتعالى : ﴿ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك﴾ [النساء ١٧٦] قال ابن عباس: فقلتم انتم لها نصف وان کان له ولد. قال الشيخ: المراد بالولد ههنا الابن بدليل ما مضى عن النبي وّر ثم عمن بعده. [٢٦] - باب ميراث الأب ١٢٣٣٤ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر (ح) وثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، ثنا إسماعيل الخلالي، أنا أبو يعلى، قالا: ثنا محمد بن بكار، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، / عن أبيه أن معاني هذه الفرائض واصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير ٢٣٤ فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي انه ان ترك المتوفي ولداً ذكراً أو ولد ابن ذكر فإنه يفرض للأب السدس وان لم يترك المتوفي ولداً ذكراً ولا ولد ابن ذكر فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للأب وان لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة . ١٢٣٣٥ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه، أنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، قال: قلت لابن طاوس: ترك أباه وأمه وابنته كيف؟ قال: لابنته النصف لا تزاد والسدس للأم والسدس للأب ٣٨٤ كتاب الفرائض / باب فرض الجدة والجدتين ثم السدس الآخر للأب ثم أخبرني عن أبيه ان النبي صَ ر قال ألحقوا المال بالفرائض فما تركت الفرائض فلأدنی رجل ذكر. ١٢٣٣٦ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا سليمان بن حرب، ثنا وهيب بن خالد (ح) وأنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ◌َّ: ((ألحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)). رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل، ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد عن وهيب. [٢٧] - باب فرض الجدة والجدتين ١٢٣٣٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك (ح) وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله وَلير شيئاً فارجعي حتى اسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله وَ اعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض شيئاً ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها(١). (١) قال في الجوهر: ((ذكر أبو عمر في التمهيد أن أهل النسب ينسبونه عثمان بن إسحاق بن عبد الله بن أبي خرشاء. ثم ذكر عن مصعب أنه نسبه كذلك. ثم حكى عنه أنه قال: لم يتابع أحد مالكاً يعني على قوله عثمان بن إسحاق بن خرشة . ثم أن البيهقي سكت عن رواية قبيصة عن أبي بكر وقال في ((باب استبراء أم الولد: ((لم يدرك عمر)). وقد تكلمنا معه هناك، وإذا جزم البيهقي بعدم إداركه لعمر فهو عنده غير مدرك لأبي بكر بالطريق الأولى)» . . ٠ ٣٨٥ كتاب الفرائض / باب فرض الجدة والجدتين - ١٢٣٣٨ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس ان رسول اللّه ◌َلل ورث جدة سدساً. ١٢٣٣٩ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا يحيى بن جعفر، ثنا زيد بن الحباب، ثنا / عبيد الله العتكي أبو المنيب عن ابن ٢٣٥ بريدة عن أبيه ان رسول الله بَّ أطعم السدس الجدة إذا لم تكن أم. ١٢٣٤٠ - أخبرناه أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن غالب بن حرب، ثنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس، عن الحسن، عن معقل بن يسار أن رسول الله وَلقر أعطى الجدة السدس. وروي عن شعبة عن يونس بن عبيد. ١٢٣٤١ - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا محمد بن بشر أخو خطاب، ثنا ابن حميد، ثنا إبراهيم بن المختار ثنا شعبة فذكره بمثله. وكذلك رواه أبو القاسم البغوي عن محمد بن حمید، تفرد بن محمد بن حمید ولیس بالقوي، والمحفوظ حديث(١) معقل في الجد والله أعلم. ١٢٣٤٢ - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنا أبو عمرو بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد ان يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما انك تترك التي لو ماتتا وهو حي كان أياها يرث فجعل أبو بكر الصديق السدس بينهما. ١٢٣٤٣ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني، أنا علي بن الحافظ، قال: قرىء على ابن صاعد، حدثكم أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن، ثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أن جدتين أتتا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أم الأم وأم الأب فاعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل اخو بني حارثة يا خليفة رسول الله ير قد أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها فجعله أبو بكر بينهما يعني السدس . (١) قال في الجوهر: ((ألان القول فيه، وقد كذبه أبو زرعة وابن واره، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال صالح بن محمد: ما رأيت أحذق بالكذب منه، وكيف يقول البيهقي والمحفوظ حديث معقل، وهو من الطريقين من حديث معقل». السنن الكبرى ج٦ م٢٥ ٣٨٦ كتاب الفرائض / باب من لم يورث أكثر من جدتين وقد روي هذا عن النبي ◌ُّر في إسناد مرسل. ١٢٣٤٤ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: ان من قضاء رسول الله وَّلم انه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء. إسحاق عن عبادة مرسل. [٢٨] - باب من لم يورث أكثر من جدتين ١٢٣٤٥ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن عبد ربه بن سعيد، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين . ١٢٣٤٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا الحسن بن عيسى، أنبأ ابن المبارك، أنبأ ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: لا نعلمه ورث في الإسلام إلا جدتين. وهذا قول ربيعة أيضاً. وروي عن سعد بن أبي وقاص انه قال لابن مسعود انتم الذين تفرضون لثلاث جدات كأنه ينكر ذلك. وفي رواية اخرى ورث حواء من بنيها وإسناده ليس بذاك. ١٢٣٤٧ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، قال: قال محمد بن نصر: جاءت الأخبار عن أصحاب النبي ◌َّ وجماعة من التابعين انهم ورثوا ثلاث جدات مع الحديث المنقطع الذي يروي عن النبي ◌َّ انه ورث ثلاث جدات ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي ◌َ ◌ّ خلاف ذلك إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص مما لا يثبت أهل المعرفة بالحديث إسناده . / [٢٩] - باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر ١٢٣٤٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا شعبة، وسفيان، وشريك، عن منصور، عن إبراهيم قال: اطعم رسول الله ◌َّ ثلاث جدات سدساً قلت لأبراهيم: ما هن قال: جدتاك من قبل أبيك وجدة أمك. هذا مرسل. ٢٣٦ ٣٨٧ كتاب الفرائض / باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر . وقد روي عن خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عند عبد الرحمن بن يزيد عن النبي ◌َّ وهو أيضاً مرسل. ١٢٣٤٩ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا موسى بن عيسى بن المنذر، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا خارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال فذكره. ١٢٣٥٠ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن أن رسول الله وَليل ورث ثلاث جدات. وهذا أيضاً مرسل وفيه تأكيد للأول وهو المروي عن جماعة من أصحاب رسول الله اليه . ١٢٣٥١ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، أنا محمد بن نصر، أنا عبد الأعلى، ثنا معتمر قال: سمعت ابن عون يحدث عن محمد في الجدات الأربع أن عمر رضي الله عنه أطعمهن السدس. ١٢٣٥٢ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعلياً رضي الله عنهما كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. ١٢٣٥٣ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر(ح) وأنا أبو بكر الفارسي، أنا إسماعيل الخلالي، أنا أبو يعلى، قالا: ثنا محمد بن بكار، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال فإن ترك المتوفي ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن وهن أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب. ١٢٣٥٤ - أخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا شيبان، ثنا حماد، ثنا حميد، وداود أن زيد بن ثابت، قال: ترث ثلاث جدات جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. ١٢٣٥٥ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: ترث ثلاث جدات جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. ٣٨٨ كتاب الفرائض / باب توريث القربى من الجدات دون البعدى ١٢٣٥٦ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا عبد الأعلى، ثنا حماد بن سلمة، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ترث الجدات الأربع جمع. ١٢٣٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا أشعث بن سوار، عن الشعبي، قال: جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق فألقى أم أبي الأم وورث ثلاث جدات. ١٢٣٥٨ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا عبد الأعلى، وشيبان قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، وحميد عن الحسن، قالا في أم أبي الأم لا ترث. وقال داود عن الشعبي إنما الذي تدلي به لا يرث فكيف ترث هي. [٣٠] - باب توريث القربى من الجدات دون البعدى ١٢٣٥٩ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، وأنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي أن علياً، وزيداً رضي الله عنهما كانا يورثان القربى من الجدات. ٢٣٧ ١٢٣٦٠ - قال: وحدثنا يحيى، أنا أبو معاوية، عن أشعث، عن الشعبي قال: / كان علي وزيد رضي الله عنهما يورثان من الجدات الأقرب فالأقرب. ١٢٣٦١ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي قال: كان علي وزيد رضي الله عنهما يطعمان الجدة أو الثنتين أو الثلاث السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه إذا كانت قرابتهن إلى الميت سواء فإن كانت أحداهن أقرب فالسدس لها دونهن وكان عبد الله يشرك بين أقربهن وأبعدهن في السدس إن كن بمكان شتى ولا يحجب الجدات من السدس إلا الأم. ١٢٣٦٢ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا حسين بن الأسود، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان علي وزيد رضي الله عنهما يورثان القربى من الجدات السدس وإن يكن سواء فهو بينهن وكان عبد الله يقول لا يحجب الجدات إلا الأم ويورثهن وإن كان بعضهن أقرب من بعض إلا أن تكون احداهن أم الأخرى فيورث الابنة . ٣٨٩ كتاب الفرائض / باب توريث القربى منهن إذا كانت من قبل الأم . ورواه أبو عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود بمعناه . وروي عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي وزيد رضي الله عنهما بمعناه . [٣١] - باب توريث القربى منهن إذا كانت من قبل الأم والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب وهو الصحيح من مذهب زيد رضي الله عنه. ١٢٣٦٣ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه، أنا عبدة بن سليمان، ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت قال: إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس، وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى فالسدس لها وإذا كانت التي من قبل الأب أقرب فهو بينهما . ١٢٣٦٤ - أخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن بكار (ح) وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنا إسماعيل الخلالي، أنا أبو يعلى، ثنا محمد بن بكار، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه قال: فانا قد سمعنا انها ان كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب وان كانتا من المتوفي بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين. ١٢٣٦٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، ثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي، عن أبي الزناد، عن عمروبن وهيب، عن أبيه، عن زيد(١) بن ثابت، أنه كان يقول: إذا كانت الجدة من قبل الأم اقعد من الجدة من قبل الأب فهي أحق بالسدس وإذا كانت الجدة من قبل الأب اقعد اشركت بينها وبين جدة الأم قيل وكيف صارت الجدة من قبل الأم بهذه المنزلة قال لان الجدات إنما اطعمن السدس من قبل سدس الأم. ١٢٣٦٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم اقعد من الجدة من قبل الأب كان لها السدس وإذا كانت الجدة من قبل الأم هي اقعد من الجدة من الأب جعل السدس بينهما قال وانا يحيى بن يحيى انا (١) كذا في الأصول، وفي لسان الميزان: ((عن عمر بن وهيب، عن زيد بن ثابت)). ٣٩٠ كتاب الفرائض / باب العصبة وكيع عن فطر عن شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت انه كان يقول ذلك. ١٢٣٦٧ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا وهب بن بقية، أنا خالد، عن حميد، عن عمار بن أبي عمار، عن زيد بن ثابت قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد فهي أحق بالسدس. ٢٣٨ / [٣٢] - باب العصبة ١٢٣٦٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن، ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثني محمد بن فليح، عن أبيه، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّير: ((ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤوا ان شئتم: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ [الأحزاب ٦] وأيما امرىء ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا وان ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه)). رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن المنذر. ١٢٣٦٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن رافع، ثنا شبابة، حدثني ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((والذي نفس محمد بيده أن على الأرض مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك ديناً أو ضياعاً فلأدع إليه فأنا مولاه وأيكم ما ترك مالاً فإلى العصبة من كان)). رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع. ١٢٣٧٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا محمد بن شاذان الجوهري، ثنا محمد بن سابق، ثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبيٍ صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَالر: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالاً فماله لموالي العصبة ومن ترك كلّا أو ضياعاً فأنا وليه)). رواه البخاري في الصحيح عن محمود عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، اسم الموالي يقع على ذوي الأرحام(١). (١) على هامش م: ((آخر الجزء الثاني عشر بعد المائة من الأصل)). ٣٩١ كتاب الفرائض / باب ترتيب العصبة [٣٣] - باب ترتيب العصبة ١٢٣٧١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل، وأبو الفضل الحسن بن يعقوب، قالا: ثنا السري بن خزيمة، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب (ح) وأخبرنا أبو عبد الله، أخبرني أبو النضر الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا عبد الأعلى بن حماد، وإبراهيم بن الحجاج، قالا: ثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي وسلم قال: ((ألحقوا المال بالفرائض فما ابقت الفرائض فالأولى رجل ذكر)) وفي رواية موسى: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذکر)) . رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل، ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد. ١٢٣٧٢ - أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنا جرير، عن المغيرة، عن أصحابه في قول زيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم إذا ترك المتوفي ابناً فالمال له فإن ترك ابنين فالمال بينهما فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم بالسوية فإن ترك بنين وبنات المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فإن لم يترك ولداً للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد وإذا ترك ابناً وابن ابن فليس لابن الابن شيء وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل فليس للذي أسفل من ابن الابن مع الأعلى شيء كما انه ليس لابن الابن مع الابن شيء قال وان ترك اباه ولم يترك احداً غيره فله المال وان ترك اباه وترك ابناً فللأب السدس وما بقي فللأبن وان ترك ابن ابن ولم يترك ابناً فابن الابن بمنزلة الابن. ١٢٣٧٣ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي، أنا أبو يعلى الموصلي، ثنا محمد بن بكار، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال: الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ الأب، والأخ للأب أولى بالميراث / من ابن أخ للأب والأم، وابن الأخ ٢٣٩ للأم والأب أولى من ابن الأخ الأب، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب، والعم أخو الأب للأم والأب أولى ٣٩٢ كتاب الفرائض / باب ميراث ابني عم أحدهما زوج من العم أخي الأب للأب؛ والعم أخو الأب للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأب والأم، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب، وكل شيء سئل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفي وانسب من تنازع في الولاية من عصبته فإن وجدت أحداً منهم يلقى المتوفي إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الادنى دون الآخرين وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر اقعدهم في النسب فإن كان ابن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف فإن كان الأطراف ابن أم وأب فإن وجدتهم مستوين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفي وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء وان كان والد بعضهم اخا والد ذلك المتوفي لأبيه وأمه وكان والد من سواه إنما هو اخو والد ذلك المتوفي لابيه فقط، فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأب والأم وأولى من العم أخي الأب للأم والأب. ١٢٣٧٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، قال: كنت عند عبد الله بن عتبة وكان قاضياً فأتاه قوم يختصمون في ميراث امرأة يقال لها فكيهة بنت سمعان فجعل هذا يقول انا فلان بن سمعان ويقول هذا أنا فلان بن فلان بن سمعان فلم يفهم فقال رجل فكتب قصتهم في صحيفة ثم جاء بها إليه فقرأها فقال نعم قد فهمت حدثني الضحاك بن قيس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في أهل طاعون عمواس انهم إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنو الأم أحق بالمال فإن كان احدهم اقربهم بأب فهو أحق بالمال. ١٢٣٧٥ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أنا قبيصة، ثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول اللّه وَّر بالدين قبل الوصية وأنتم تقرأون: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ [النساء ١٢] وان أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الاخوة والاخوات للأب والأم دون الاخوة والاخوات للأب(١). [٣٤] - باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم ١٢٣٧٦ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا (١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في السابع والتسعين بعد ثلاثمائة بالدار ولله الحمد)). ٣٩٣ كتاب الفرائض / باب ميراث ابني عم أحدهما زوج معاذ بن المثنى، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه، وأبو الحسن علي بن عيسى، وأبو بكر محمد بن جعفر، قالوا: ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا أمية بن بسطام، ثنا يزيد بن زريع، ثنا روح بن القاسم، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله وَّر قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)). رواه البخاري في الصحيح عن أمية بن بسطام. ١٢٣٧٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا حماد بن سلمة، عن أوس بن ثابت، عن حكيم بن عقال، قال: أتى شريح في امرأة تركت ابني عمها احدهما زوجها والآخر أخوها لأمها فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقى فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فأرسل إليه فقال ادعوا لي العبد الأبطر فدعى / شريح فقال: ما قضيت قال أعطيت الزوج النصف والأخ ٢٤٠ من الأم ما بقي فقال علي رضي الله عنه أبكتاب الله أم بسنة من رسول اللّه وَّر، فقال: بل بكتاب الله، فقال أبن؟ قال شريح: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ [الأثقال ٧٥] فقال علي رضي الله عنه هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي ثم أعطى علي رضي الله عنه الزوج النصف والأخ من الأم السدس ثم ما بقي قسمه بينهما. ورواه أيضاً شعبة عن أوس الأنصاري. ١٢٣٧٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه بأبني عم احدهما أخ لأم فقيل له: ان عبد الله كان يعطي الأخ للأم المال كله قال: يرحمه الله ان كان لفقيها ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأم السدس ثم لقسمت ما بقي بينهما. ١٢٣٧٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا يزيد، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي امرأة تركت ابني عمها احدهما زوجها والآخر أخوها لأمها في قول علي وزيد رضي الله عنهما للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي وفي قول عبد الله للزوج النصف والأخ من الأم ما بقي. قال يزيد بقول علي وزيد رضي الله عنهما يؤخذ. ٣٩٤ کتاب الفرائض / باب الميراث بالولا. [٣٥] - باب الميراث بالولاء ١٢٣٨٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أخبرني أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بمصر، ثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله وَ له فقال: ((لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن اعتق)). رواه البخاري عن قتيبة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. ١٢٣٨١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا هشام بن حسان، عن الحسن قال: قال رسول الله ولين : ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب)). وروي هذا موصولاً من وجه آخر عن ابن عمر وليس(١) بصحيح. وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما من قولهما وكل ذلك يرد في كتاب الولاء ان شاء الله تعالى. ١٢٣٨٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا يزيد، عن أشعث بن سوار، عن الحسن أن النبي ◌َّ خرج إلى البقيع فرأى رجلاً يباع فساوم به ثم تركه فاشتراه رجل فأعتقه ثم أتى به النبي ◌َّر فقال اني اشتريت هذا فاعتقته فما ترى فيه قال أخوك ومولاك قال ما ترى في صحبته قال ان شكرك فهو خير له وشر لك وان كفرك فهو خير لك وشر له قال ما ترى في ماله قال ان مات ولم يدع وارثاً فلك ماله . هكذا جاء مرسلاً. ١٢٣٨٣ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبيد بن شريك، ثنا محمد بن حرب، ثنا عمر بن روبة، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي بير قال: ((تحوز المرأة ثلاث مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه)). هذا غير ثابت. (١) قال في الجوهر: ((ذكر البيهقي حديث ابن عمر في كتاب الولاء، وبسط الكلام عليه. وأخرج حديث ابن عمر بن حبان في صحيحه، وصححه الحاكم في مستدركه)). ٣٩٥ كتاب الفرائض / باب الميراث بالولاء. ١٢٣٨٤ - قال البخاري عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد النصري فيه نظر: / أخبرناه أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، قال سمعت ابن حماد يذكره عن ٢٤١ البخاري قال أبو أحمد: أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري(١). ١٢٣٨٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة اعتقت غلاماً لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة فزعم أن النبي ول* قسم لها النصف ولابنته النصف. ١٢٣٨٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر، قالا: ثنا أبو العباس، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن منصور بن حيان الأسدي، عن عبد الله بن شداد، قال: مات مولى لابنة حمزة وترك ابنته وابنة حمزة فجعل رسول الله ولو لابنته النصف ولابنة حمزة النصف . وكذلك روي عن سلمة بن كهيل والشعبي عن عبد الله بن شداد. وابن شداد أخوبنت حمزة من الرضاعة(٢)، والحديث منقطع. وقد قيل: عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن أبيه وليس بمحفوظ. ورواه ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، عن ابنة حمزة وكل هؤلاء الرواة عن عبد الله بن شداد اجمعوا على ان ابنة حمزة هي المعتقة. وقال إبراهيم النخعي: توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب فأعطى النبي ◌َّ ابنة حمزة النصف طعمة وقبض النصف وهذا غلط وقد قال شريك: تقحم إبراهيم هذا القول تقحماً إلا ان یکون سمع شيئاً فرواه. ١٢٣٨٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا حميد بن (١) قال في الجوهر: ((عمر هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وحكى صاحب الميزان عن أبي حاتم أنه صالح الحديث، وقال دحيم: لا أعلمه إلا ثقة، وحديثه هذا مخرج في السنن الأربعة، حسنه الترمذي، وصحح صاحب المستدرك سنده، وسنذكره في كتاب الإعتاق إن شاء الله تعالى)). (٢) قال في الجوهر: ((بل هو اخوها لأمها، قد أخرج أبو داود في المراسيل بسند صحيح عنه أنه قال: أتدرون ما ابنة حمزة مني، قال: كانت اختي لأمي، وقال ابن سعد: أم عبد الله بن شداد سلمى بنت عميس أخت أسماء كانت تحت حمزة، فولدت له عمارة، وقيل: فاطمة وقتل يوم احد فتزوجها شداد بن الهاد فولدت له عبد الله)). ٣٩٦ كتاب الفرائض / باب الميراث بالولاء عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي بردة أن رجلاً مات وترك ابنته ومواليه الذين اعتقوه فأعطى النبي ولو ابنته النصف ومواليه النصف. وهذا أيضاً مرسل. ١٢٣٨٨ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، ثنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث، ثنا الحسن بن عيسى، أنا جرير، عن المغيرة، عن أصحابه قالوا: كان زيد إذا لم يجد أحداً من هؤلاء يعني العصبة لم يرد على ذي سهم ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال. ١٢٣٨٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا محمد، عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يورث موالي مع ذي رحم شيئاً وكان علي وزيد رضي الله عنهما يقولان: إذا كان ذو رحم ذو سهم فله سهمه وما بقي فللموالي هم كلالة. ١٢٣٩٠ - وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا يزيد، أنا سفيان بن سعيد، عن سلمة بن كهيل، قال: رأيت المرأة التي ورثها علي رضي الله عنه فاعطى الابنة النصف والموالي النصف. الرواية في هذا عن علي رضي الله عنه مختلفة فروي عنه هكذا. / ١٢٣٩١ - وروي كما أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الحجاج، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن حيان بياع الأنماط قال: كنت جالساً مع سويد بن غفلة. ٢٤٢ ١٢٣٩٢ - قال: يعقوب وحدثني يحيى بن عيسى، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن حيان الجعفي، قال: كنت جالساً مع سويد بن غفلة فأتى في ابنة وامرأة ومولى فقال: كان علي رضي الله عنه يعطى الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. ١٢٣٩٣ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا الحسن بن يعقوب العدل، أنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد، أنا سفيان الثوري، وشعبة، عن منصور، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله رضي الله عنهما يورثان الأرحام دون الموالي، فقلت له: أفكان علي رضي الله عنه يفعل ذلك فقال كان علي رضي الله عنه اشدهم في ذلك. [٣٦] - باب ما جاء في المولى من أسفل ١٢٣٩٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس ٣٩٧ كتاب الفرائض / باب الميراث بالولاء. محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس أن رجلاً توفي على عهد رسول الله وَهله فقال النبي ◌َّة: ((أنظروا هل له وارث)) فقالوا: لا إلا غلاماً كان له فاعتقه، فقال رسول الله الليل : ((ادفعوا إليه ميراثه)). وكذلك رواه ابن عيينة عن عمرو. ١٢٣٩٥ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا علي ابن المديني، ثنا سفيان، عن عمرو، عن عوسجة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل على عهد رسول الله وَّه ولم يترك وارثاً إلا عبداً له هو اعتقه فأعطاه رسول الله ◌َالر ميراثه . وخالفهما حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار مرسلاً. ١٢٣٩٦ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان وعارم، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن عوسجة مولى ابن عباس أن رجلاً مات على عهد رسول الله وَّر ولم يدع وارثاً إلا مولى له هو اعتقه فأعطاه النبي ◌َّ﴾ ميراثه . قال القاضي : هکذا رواه حماد بن زيد مرسلاً لم يبلغ به ابن عباس. قال الشيخ: وكذلك رواه روح بن القاسم عن عمرو بن دينار مرسلاً. ١٢٣٩٧ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه، أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجید، ثنا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله، ثنا أمية بن بسطام، ثنا یزید بن زريع، ثنا روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة أن رجلاً اعتق رجلاً فمات الذي اعتق ولم يكن له وارث فأعطى ميراثه رسول الله وَلخير المعتق. ١٢٣٩٨ - وقد أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، قال: سمعت ابن حماد، يقول: قال البخاري: عوسجة مولى ابن عباس روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح حديثه . قال الشيخ: ورواه بعض الرواة، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس وهو غلط لا شك فيه(١). (١) قال في الجوهر: ((أخرجه شيخه الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس، ثم قال: صحيح على شرط البخاري)). ٣٩٨ ٢٤٣ كتاب الفرائض / باب من جعل ميراث من لم يدع وارثاً / [٣٧] - باب من جعل ميراث من لم يدع وارثاً ولا مولى في بيت المال ١٢٣٩٩ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله وسلم: ((أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديناً أو ضيعة فإلينا ومن ترك مالاً فلورثته وأنا مولى من لا مولى له ارث ماله وافك عانه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانه)). ١٢٤٠٠ - أخبرنا أبو علي الروذباري بنيسابور، وأبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، قالا: أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن الأصبهاني، عن مجاهد بن وردان، عن عروة، عن عائشة أن رجلاً وقع من نخلة فمات وترك شيئاً ولم يدع ولداً ولا حميماً فقال رسول الله وَّ اعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته. ١٢٤٠١ - وأخبرنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن مجاهد بن وردان، عن عروة، عن عائشة أن مولى لرسول الله و بر توفي فقال رسول الله وَلّى: ((ههنا أحد من أهل قريته)) فقالوا: نعم فأعطاه النبي ◌َّر ميراثه . وهذا يحتمل أنه كان مولى له بغير العتاق فلم يأخذ ميراثه وجعله في أهل قريته على طريق المصلحة . ١٢٤٠٢ - حدثنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شريك، أخبرني أبو بكر الأحمري، عن ابن بريدة، عن أبيه أن رجلاً توفي من خزاعة على عهد النبي ◌َّ فأتى النبي ◌َّ بميراثه فقال: انظروا هل من وراث فالتمسوه فلم يجدوا له وارثاً فأخبر النبي ◌َّرَ، فقال النبي ◌َّر: ادفعوه إلى أكبر خزاعة(١). ١٢٤٠٣ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا عبد الله بن سعيد الكندي، ثنا المحاربي، عن جبريل بن أحمر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: أتى رسول الله وَّه رجل قال: إن عندي ميراث رجل من الازد ولست اجد أزدياً ادفعه إليه قال فاذهب فالتمس رجلاً ازدياً حولاً قال فاتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد ازدياً ادفعه (١) قال في الجوهر: ((الأحاديث الثلاثة [١٢٣٩٩، ١٢٤٠٠، ١٢٤٠١، ١٢٤٠٢] مخالفة لمقصوده)). ٣٩٩ كتاب الفرائض / باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ..- إليه قال: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال علي بالرجال فلما جاء قال: انظر أكبر خزاعة فادفعه. جبريل بن أحمر هو أبو بكر الأحمري. ١٢٤٠٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن محمد بن المنتشر، عن مسروق، قال: أتيت عبد الله يعني ابن مسعود فقلت: إن رجلاً كان فينا نازلاً فخرج إلى الجبل فمات وترك ثلثمائة درهم فقال عبد الله هل ترك وارثاً أو لأحد منكم عليه عقد ولاء قلت لا قال له ههنا ورثة كثير فجعل ماله في بيت المال. ٢٤٤ / [٣٨] - باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض شيئاً ١٢٤٠٥ - أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن الفضيل بن جابر، ثنا عبد الجبار بن عاصم، ثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول اللّه وَّر يقول في خطبته في حجة الوداع: ((إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه لاوصية لوارث))(١). ١٢٤٠٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة بن زيد قال: رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال ولا يرد على وارث شيئاً. ١٢٤٠٧ - قال: وأخبرني محمد بن سالم، عن الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج(٢). وكان عبد الله لا يرد على امرأة ولا زوج ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على اخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على اخوة لأم مع أم ولا على جدة إلا ان لا يكون وارث غيرها. وكان زيد لا يرد على وارث شيئاً ويجعله في بيت المال(٣). (١) قال في الجوهر: ((تقدم الكلام عليه في أوائل كتاب الفرائض)). (٢) قال في الجوهر: ((في سند [١٢٤٠٦، ١٢٤٠٧] محمد بن سالم سكت عنه هنا، وقال فيما تقدم في ((باب لا يرث مع الأب أبواه)) لا يحتج به وقال في ((باب الاختلاف في القبلة)) محمد بن سالم عن عطاء ضعيف وقال في ((باب من قال يقرع بينهما)): محمد بن سالم متروك، وقال صاحب الاستذكار: سائر الصحابة يقولون بالرد وانفرد زيد من بينهم فجعل الفاضل عن ذوي الفروض والعصبات لبيت المال)). (٣) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في الثامن والتسعين بعد ثلاثمائة بالدار ولله الحمد)). ٤٠٠ كتاب الفرائض / باب ميراث الجد جماع أبواب الجد [٣٩] - باب ميراث الجد ١٢٤٠٨ - حدثنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا همام (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد، أنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: جاء رجل إلى رسول الله و چور فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة . ١٢٤٠٩ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن غالب، حدثني عبد الله بن سوار أبو سوار القاضي، ثنا وهيب، عن يونس، عن الحسن، عن معقل بن يسار أن عمر رضي الله عنه سأل الناس من علم من رسول الله بصير في الجد شيئاً، قال معقل: اعطاه السدس قال: مع من ويلك قال: لا أدري قال: لا دريت. وفي رواية يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون، قال: حججت ٢٤٥ مع عمر فانشد الناس من كان سمع رسول الله و لم يذكر في / الجد شيئاً فقام معقل بن يسار المزني فقال: أنا سمعت رسول الله وَل وراتى بفريضة فيها جد فاعطاه ثلثاً أو سدساً فقال عمر ما الفريضة قال لا أدري فركله عمر وقال: لا دريت ما منعك ان تدري . وفي رواية اخرى عن يونس في هذا الحديث قال فجمع أصحاب رسول الله وكل فجعل للجد نصيباً . ورواه محمد بن يحيى عن أحمد بن خالد الوهبي عن يونس. ورواه ابن خزيمة عن الزعفراني عن شبابة عن يونس. ١٢٤١٠ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن بكار (ح) وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، ثنا إسماعيل بن أحمد الخلالي، أنا أبو يعلى الموصلي، ثنا محمد بن بكار، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع أب دنيا شيئاً وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفي اخا أو اختا من أبيه يخلف الجد ويبدأ بأحد إن