النص المفهرس
صفحات 361-380
٣٦١ کتاب الفرائض / باب لا يرث القاتل أبيه، عن جده قال: قال رسول اللّه وَله: ((ليس لقاتل شيء فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئاً)). ١٢٢٤١ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا إبراهيم بن العلاء، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللّه وَالر: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)). رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش. وقيل: عنه، عن يحيى بن سعيد، وابن جريج، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ◌َّر مثله. ١٢٢٤٢ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا أبو الشيخ الأصبهاني، ثنا محمد بن جعفر، ثنا العباس بن يزيد، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن رجل، قال عبد الرزاق: وهو عمروبن برق عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال النبي ◌َّ: ((من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده فإن رسول الله وَّ قضى ليس لقاتل میراث. ١٢٢٤٣ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبيد بن شريك، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رسول الله وَلَل قال: ((القاتل لا يرث)). إسحاق بن عبد الله لا يحتج (١) به إلا أن شواهده تقويه والله أعلم. ١٢٢٤٤ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، ثنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن حمدويه المروزي، ثنا محمود بن آدم، ثنا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي قال عمر: لا يرث القاتل خطأً ولا عمداً. ١٢٢٤٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا محمدٍ بن سالم، عن الشعبي، عن علي، وزيد، وعبد الله قالوا: لا يرث القاتل عمداً ولا خطأً شيئاً. (١) قال في الجوهر: ((ألان البيهقي القول فيه، ولما وقع في حديث يستدل به خصمه أغلظ فيه، فقال في ((باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده: إسحاق ابن أبي فروة متروك)». ٣٦٢ كتاب الفرائض / باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ١٢٢٤٦ - وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، ثنا يزيد، أنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس أن رجلاً رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها فقال له أخوته: لا حقّ لك فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له علي حظك من ميراثها الحجر واغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئاً . ١٢٢٤٧ - وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، ثنا يزيد، أنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمداً أو خطأً ممن يرث فلا ميراث له منهما وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمداً أو خطأً فلا ميراث لها منهما وان كان القتل عمداً فالقود إلا ان يعفوا أولياء المقتول فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين . ١٢٢٤٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال: كان في بني إسرائيل عقيم لا يولد له وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلاً حتى أتى به حياً آخرين فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض فقال ذوو الرأي والنهي على ما يقتل بعضكم بعضاً وهذا رسول الله وَّخير فيكم فأتوه فقال: ﴿إن الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله ان أكون من الجاهلين﴾ [البقرة ٦٧] قال: فلو ٢٢١ لم يعترضوا / البقر لأجزأت عنهم ادنى بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا انقصها من ملء جلدها ذهباً فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا لابن أخيه ثم مال ميتاً فلم يعط ابن أخيه من ماله شيئاً ولم يورث قاتل بعده(١). [٨] - باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ولا يورث من الدية روي ذلك عن سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن جبير بن مطعم. قال الشافعي: وروي ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي ◌ّ بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. (١) على هامش م: ((آخر الجزء الحادي عشر بعد المائة من الأصل. بلغ سماعهم والعرض في الرابع والتسعين بعد ثلاثمائة بالدار، ولله الحمد)). ٣٦٣ كتاب الفرائض / باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ١٢٢٤٩ - يعني ما أخبرنا أبو عبد الرحمن بن الحسين السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن جعفر المطيري، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا حسن بن صالح، عن محمد بن سعيد، عن عمروبن شعيب، قال: أخبرني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله وسلّر قام يوم فتح مكة فقال لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً فإن قتل احدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاً وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل احدهما صاحبه عمداً فإن قتل احدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شیئاً وان قتل صاحبه خطاً ورث من ماله ولم يرث(١) من ديته. قال: وأنبأ علي، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبيد الله بن موسی، ثنا الحسن بن صالح بإسناده مثله. قال علي : محمد بن سعيد الطائفي ثقة . قال الشيخ : وقد رواه محمد بن عمر الواقدي وليس بحجة(٢) عن الضحاك بن عثمان عن عمرو عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو والشافعي رحمه الله كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها(٣). قال الشافعي : ليس في الفرق بين ان يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع (١) الحديث رقم (١٢٢٤٩) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٨٣٨) والترمذي في سننه (٢١٠٨) وأحمد في المسند (١٧٨/٢) والحاكم في المستدرك (٢٤٠/٢) وعبد الرزاق في المصنف (٩٨٥٧) والدراقطني في السنن (٧٢/٤). (٢) قال في الجوهر: ((ألان القول فيه والناس أغلظوا فيه، فقال بعضهم: كذاب، وقال بعضهم: يضع الحديث، وقال بعضهم: متروك، وضعفه البيهقي في باب قتل الغيلة وفي غيره)). (٣) قال في الجوهر: ((يؤخذ من كلام البيهقي أنه خالف الشافعي في هذا، وأن الحديث ثابت عنده لأنه حكى عن الدارقطني توثيق الطائفي، وفيما مضى في ((باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر)) وثقه البيهقي ولم يعزه إلى أحد، وقال أبو بكر النيسابوري: صح سماع عمرو عن أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله ذكره البيهقي في ((باب الطلاق قبل النكاح)) وقال فيما مضى في ((باب وطء المحرم، و((باب الخيار ما دل على سماع شعيب من جده عبد الله)): إلا أنه إذا قيل عمرو عن أبيه عن جده يشبه أن يراد بالجد محمد بن عبد الله، وليست له صحبة، فيكون الخبر مرسلا، وإذا قيل عن جده عبد الله زال الإشكال واتصل الحديث. انتهى كلام البيهقي . وقد قال عمرو في الحديث: أخبرني أبي، عن جدي عبد الله، فتبين من كلام البيهقي هذا ومن توثيقه للطائفي أن الحديث ثابت خلافاً لما قال الشافعي على أن الطائفي متكلم فيه، قال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يحل الاحتجاج به)). ٣٦٤ كتاب الفرائض / باب ميراث من عمي موته إلا خبر رجل فإنه يرفعه لو كان ثابتاً كانت الحجة فيه ولكن لا يجوز أن يثبت له شيء ويرد له آخر لا معارض له . قال الشافعي رحمه الله: فإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمداً ولا خطأً شيئاً أشبه بعموم ان لا يرث قاتل ممن قتل. ٢٢٢ / [٩] - باب ميراث من عمي موته ١٢٢٥٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن معاوية، ثنا عباد بن كثير، حدثني أبو الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، قال: أمرني أبو بكر رضي الله عنه حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات ولا يورث بعضهم من بعض. ١٢٢٥١ - وبهذا الإسناد قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليالي طاعون عمواس قال كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون قال: فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض. قال الشيخ: وقد روي عن الشعبي عن عمر أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم . وفي رواية أنه قال لعلي رضي الله عنه: ورث هؤلاء فورثهم من تلاد أموالهم وعن قتادة ان عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض فإذا كانت يد احدهما ورجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى وهاتان الروايتان منقطعتان وقد قيل عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر وهو أيضاً منقطع فما روينا عن عمر أشبه والله أعلم. ١٢٢٥٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا ابن أبي الزناد قال: حدثني أبي، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه زيد بن ثابت، أنه قال في قوم متوارثين هلكوا في هدم أو غرق أو غير ذلك من المتألف فلم يدر ايهم مات قبل قال: لا يتوارثون. ١٢٢٥٣ - وأخبرنا أبو الحسن الرفاء، أنا عثمان بن محمد بن بشر، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا ابن أبي أويس، وعيسى بن ميناء، قالا: ثنا ابن أبي الزناد، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون كل قوم متوارثين ماتوا في هدم أو غرق أو حريق أو غيره فعمي موت ٣٦٥ کتاب الفرائض / باب ميراث من عمي موته. بعضهم قبل بعض فإنهم لا یتوارثون ولا يحجبون وعلی ذلك کان قول زيد بن ثابت وقضی بذلك عمر بن عبد العزيز. ١٢٢٥٤ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا هشام بن يونس، ثنا الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيداً وقعاً في يوم واحد والتقت الصائحتان فلم يدر ايهما هلك قبل فلم ترثه ولم يرثها وأن أهل صفين لم يتوارثوا وان أهل الحرة لم يتوارثوا. ١٢٢٥٥ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي، أنا أبو يعلي، ثنا محمد بن بكار، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال: قال أبو الزناد: أخبرني الثقة أن أهل الحرة حين اصيبوا كان القضاء فيهم على زيد بن ثابت وفي الناس يومئذٍ من أصحاب النبي ◌َّ ومن أبنائهم ناس كثير. ١٢٢٥٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، ثنا شيخ من أهل البصرة، عن عمارة بن حزن، عن أبيه أن علياً رضي الله عنه ورث قتلى الجمل فورث ورثتهم الأحياء. قال: وأنا يزيد، أنا نصر بن طريف الباهلي، عن يحيى بن سعيد أن قتلى الجمل والحرة ورث ورثتهم الأحياء. ١٢٢٥٧ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن حزن بن بشير الخثعمي، عن أبيه أن علياً ورث رجلاً وابنه أو أخوين أصيبا بصفين لا يدري أيهما مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض كذا قال: ونحن إنما نأخذ بالرواية الأولى . ١٢٢٥٨ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يتوارث أحد ممن قتل منهم من صاحبه شيئاً إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ولا شك / عند أحد من أهل العلم ٢٢٣ ببلدنا . قال الإمام أحمد رحمه الله: وروي عن إياس بن عبد المزني انه قال يورث بعضهم من بعض وقول الجماعة أولى . ٣٦٦ کتاب الفرائض / باب لا یحجب من لا يرث من هؤلاء [١٠] - باب لا يحجب من لا يرث من هؤلاء ١٢٢٥٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا حماد بن زيد، ثنا أنس بن سيرين، أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث. ١٢٢٦٠ - قال: وأنا يزيد، أنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: قال علي رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه المشرك لا يحجب ولا يرث وقال عبد الله رضي الله عنه یحجب ولا یرٹ. ١٢٢٦١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا الحسن بن حليم، أنا أبو الموجه، أنا عبدان، أخبرني أبي، عن شعبة، عن المغيرة، عن الشعبي، عن علي، وزيد بن ثابت قالا : المملوكون وأهل الكتاب بمنزلة الأموات قال: وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون. [١١] - باب حجب الأخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن ١٢٢٦٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن ربيعة بن قانف، يقول: قرأت على سعد يعني ابن أبي وقاص حتى بلغت ﴿وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ﴾ [النساء ١٢] فقال سعد: من أمه. ١٢٢٦٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا عاصم الأحول، عن الشعبي، قال: سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الولد والوالد، فلما استخلف عمر رضي الله عنه قال: إني لاستحيي الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر. ١٢٢٦٤ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: من زعم أن أحداً من أصحاب محمد ◌ّ ورث أخوة من أم مع جد فقد كذب . ١٢٢٦٥ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله، أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن ٣٦٧ كتاب الفرائض / باب حجب الأخوة والأخوات من کانوا بالأب والابن المبارك، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي وَل الأخوة من الأم مع الجد شيئاً قط. ١٢٢٦٦ - قال: وأنا ابن المبارك، أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم نحوه. [١٢] - باب حجب الأخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الأبن ١٢٢٦٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: مرضت فأتاني النبي ◌َ﴾ يعودني، فقلت: يا رسول الله كيف اقضي في مالي كيف اصنع في مالي فلم يحدثني بشيء حتى نزلت آية الميراث: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾. [النساء ١٧٦]. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة، ورواه مسلم عن عمرو الناقد كلاهما عن سفيان . ٢٢٤ / ١٢٢٦٨ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بکر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان، قال: سمعت ابن المنكدر يحدث انه سمع جابراً يقول: مرضت فأتاني النبي ◌َّ يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد اغمي علي فلم اكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف اصنع في مالي ولي أخوات، قال: فنزلت آية الميراث: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ من كان ليس له ولد وله أخوات. وفي رواية شعبة عن ابن المنكدر عن جابر في هذا الحديث قال: إنما يرثني كلالة فسمى من يرثه كلالة وقد مضی ذكره. قال الشيخ: وجابر بن عبد الله الذي نزلت فيه آية الكلالة لم يكن له ولد ولا والد لان أباه قتل يوم أحد وهذه الآية نزلت بعده. ١٢٢٦٩ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنا أبو حامد ابن الشرقي، ثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا وكيع، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: آخر آية نزلت: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ [النساء ١٧٦]. رواه مسلم في الصحيح عن علي بن خشرم عن وكيع، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي إسحاق. ١٢٢٧٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، ثنا حامد بن محمد بن شعيب، ثنا زهير بن حرب، أبو خيثمة، ثنا شبابة بن سوار، ثنا شعبة، عن قتادة، ٣٦٨ كتاب الفرائض / باب حجب الأخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر الحديث، قال فيه: ما أغلظ لي رسول الله وَّ أو ما نازلت رسول اللّه وَيه في شيء أكثر من آية الكلالة حتى ضرب صدري وقال يكفيك منها آية الصيف التي انزلت في آخر سورة النساء: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ إلى آخر الآية وسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ وهو ما خلا الأب كذا أحسب. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب. ١٢٢٧١ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا منصور بن أبي مزاحم، ثنا أبو بكر، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: جاء رجل إلى النبي ◌َّر، فقال: يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال: تجزيك آية الصيف، قلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولداً ولا والداً قال: كذلك ظنوا أنه كذلك. ١٢٢٧٢ - وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد، أنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الداودي، ثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، ثنا أبو داود السجستاني، ثنا حسين بن علي بن الأسود، ثنا يحيى بن آدم، ثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: جاء رجل إلى النبي ◌ََّ، فقال: يا رسول الله: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ [النساء ١٧٦] قال: من لم يترك ولداً ولا والداً فورثته كلالة. قال أبو داود: وروى عمار عن أبي إسحاق عن البراء في الكلالة قال تكفيك آية الصيف . قال الشيخ: هذا هو المشهور وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع وليس بمعروف . ١٢٢٧٣ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور العباس بن الفضل الضبي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن الشعبي قال: قال عمر رضي الله عنه: الكلالة ما عدا الولد، قال أبو بكر: الكلالة ما عدا الولد والوالد، فلما طعن عمر قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر الكلالة ما عدا الولد والوالد. ١٢٢٧٤ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، وثنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا عبد الأعلى، ثنا حماد، عن عمران بن جدير، عن السميط بن عمير، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أتى علي زمان ما أدري ما الكلالة وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد. ٣٦٩ كتاب الفرائض / باب حجب الأخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن ١٢٢٧٥ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، وأنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن زكريا بن أبي زائده، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد السلولي أنه سمع ابن عباس يقول: الكلالة الذي لا يدع ولداً ولا والداً. وكذلك رواه إسرائيل عن أبي إسحاق. / ١٢٢٧٦ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا ٢٢٥ سعدان بن نصر، ثنا سفيان، عن عمرو، عن الحسن يعني ابن محمد قال: سألت ابن عباس عن الكلالة؟ قال: هو ما عدا الوالد والولد، قال: قلت: فإن الله عز وجل يقول: ﴿ان امرؤ هلك ليس له ولد﴾ [النساء ١٧٦] قال: فغضب وانتهرني . ١٢٢٧٧ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن الصباح، ثنا سفيان قال: قال عمرو: سمعت الحسن بن محمد يحدث، قال: سألت ابن عباس عن الكلالة فقال: من لا ولد له ولا والد فقلت له قال الله: ﴿ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت﴾ [النساء ١٧٦] فغضب وانتهرني وقال: من لا ولد له ولا والد. ١٢٢٧٨ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أخبرني أبو سعيد ابن الأعرابي (ح) وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، قالا: ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان، حدثني سليمان الأحول، عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهداً بعمر رضي الله عنه فسمعته يقول: القول ما قلت قلت: ما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له. كذا في هذه الرواية، والذي روينا عن عمر وابن عباس في تفسير الكلالة اشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية وأولى ان يكون صحيحاً لانفراد هذه الرواية وتظاهر الروايات عنهما بخلافها والله أعلم. ١٢٢٧٩ - وقد أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة سمع مرة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث لأن يكون رسول الله وَله بينهن أحب إلي من حمر النعم الخلافة والكلالة والربا فقلت لمرة ومن يشك في الكلالة ما هو دون الولد والوالد قال إنهم يشكون في الوالد. ١٢٢٨٠ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن بكار، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، عن أبيه، عن خارجة بن السنن الكبرى ج٦ م٢٤ ٣٧٠ كتاب الفرائض / باب لا يرث مع الأب أبواه زيد، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الأخوة للأم انهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبن ذكراً كان أو أنثى شيئاً ولا مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئاً قال وميراث الأخوة للأب والأم انهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الأبن الذكر ولا مع الأب شيئاً قال وميراث الأخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الأخوة للأب والأم سواء فإذا اجتمع الأخوة من الأب والأم والأخوة من الأب فكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الأخوة للأب. [١٣] - باب لا يرث مع الأب أبواه ١٢٢٨١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا الربيع بن صبيح، ثنا عطاء قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: الجد أب ما لم يكن دونه أب كما أن ابن الأبن ابن ما لم یکن دونه ابن. ١٢٢٨٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن زيد بن ثابت لم يكن يجعل للجدة مع ابنها ميراثاً . ١٢٢٨٣ - قال: وثنا يزيد، قال: أنا محمد بن سالم، عن الشعبي أن علياً رضي الله عنه وزيداً رضي الله عنه كانا لا يجعلان للجدة مع ابنها ميراثاً. ١٢٢٨٤ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن مغيرة، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم أن علياً وزيداً كانا لا يورثان الجدة مع ابنها. ٢٢٦ ١٢٢٨٥ - قال: وحدثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، أنا / معمر، عن الزهري أن عثمان رضي الله عنه كان لا يورث الجدة إذا كان ابنها حياً . ١٢٢٨٦ - وأما الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله في الجدة مع ابنها أنه قال: أول جدة اطعمها رسول الله ﴾ سدساً مع ابنها وابنها حي، فمحمد بن سالم يتفرد به هكذا. وروي عن يونس، عن ابن سيرين قال: أنبئت وعن أشعث بن سوار، عن ابن ٣٧١ كتاب الفرائض / باب لا ترث مع الأم جدة. سيرين، عن عبد الله، عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن وابن سيرين، عن النبي وَلّ وحدیث یونس وأشعث منقطع ومحمد بن سالم غير محتج به. وإنما الرواية الصحيحة فيه عن عمر وعبد الله وعمران بن حصين. ١٢٢٨٧ - أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها (١). ١٢٢٨٨ - وأخبرنا أبو سعيد، أنبأ أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا أبو قدامة، ثنا سفيان، عن ابن أبي خالد، عن أبي عمرو، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه ورث جدة مع ابنها . ١٢٢٨٩ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا إسماعيل بن علية، عن سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن عمران بن حصين أنه كان يورث الجدة وابنها حي . [١٤] - باب لا ترث مع الأم جدة ١٢٢٩٠ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو، وقالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا زيد بن الحباب، ثنا أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه أن رسول الله وَلّ أُطعم الجدة السدس إذا لم تكن أم. ١٢٢٩١ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن بكار، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: وميراث الجدات ان أم الأم لا ترث مع الأم شيئاً وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وان أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئاً وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة . (١) قال في الجوهر: ((ابن المسيب لم يسمع من عمر، فكيف تكون هذه الرواية صحيحة)). ٣٧٢ كتاب الفرائض / باب فرض الزوج والزوجة جماع أبواب المواريث [١٥] - باب فرض الزوج والزوجة ١٢٢٩٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين﴾ [النساء ١١] قال: كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ الانثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن. رواه البخاري عن محمد بن يوسف / عن ورقاء. ٢٢٧ ١٢٢٩٣ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر (ح) وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي، أنا أبو يعلى، قالا: ثنا محمد بن بكار، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولداً ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولداً أو ولد ابن ذكر أو انثى ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيء وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولداً ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولداً أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن. [١٦] - باب فرض الأم ١٢٢٩٤ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر (ح) وأخبرنا أبو بكر الفارسي، أنا إسماعيل الخلالي، أنا أبو يعلى، قالا: ثنا محمد بن بكار، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه خارجة بن زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها وابنتها فترك ولداً أو ولد ابن ذكراً أو أنثى أو ترك الاثنين من الاخوة فصاعداً ذكوراً أو اناثاً من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفي ولداً ولا ولد ابن ولا اثنين من الأخوة فصاعداً فإن للأم الثلث كاملاً إلا في فريضتين فقط وهما ان يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولامه الثلث مما بقي وهو ٣٧٣ كتاب الفرائض / باب فرض الأم. الربع من رأس المال، وان تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال. ١٢٢٩٥ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا يحيى بن آدم، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أنه كان يحجب الأم بالاخوين فقالوا له: يا أبا سعيد فإن الله يقول: ﴿فإن كان له اخوة فلأمه السدس﴾ [النساء ١١] وأنت تحجبها باخوين فقال: ان العرب تسمي الاخوين اخوة فقالوا له يا أبا سعيد أوهمت إنما هي ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين ومن المعز اثنين اثنين ومن الابل اثنين اثنين ومن البقر اثنين اثنين فقال لا ان الله يقول: ﴿فجعل منه الزوجين الذكر والانثى﴾ [القيامة ٣٩] فهما زوجان كل واحد منهما زوج يقول الذکر زوج والانثى زوج. ١٢٢٩٦ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن أنس بن سيرين ان رجلاً سأل ابن عمر عن رجل ترك أمه وأخويه فقال: انطلق إلى زيد فاسأله ثم ارجع إلي فاخبرني ما يقول زيد فأتى زيداً فقال حجبت الأم عن الثلث لها سدسها . ١٢٢٩٧ - وأخبرنا أبو سعيد، أنبأ أبو عبد الله، ثنا محمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا شبابة، ثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة، عن ابن عباس انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه ان الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله: ﴿إن كان له اخوة﴾ [النساء ١١] فالاخوان بلسان قومك ليسا باخوة فقال عثمان لا استطيع ان أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وروي عن ابن عباس في أبوين وأخوة انه قال إنما حجب الأخوة الأم من الثلث ليكون السدس لهم وهو بخلاف قول زيد بن ثابت وغيره . ١٢٢٩٨ - أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق، ومحمد بن يحيى قالا: ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال ابن عباس في السدس الذي حجبه الأخوة أمه هو للأخوة ولا يكون للأب إنما نقصته الأم ليكون للأخوة قال ابن طاوس وبلغني أن النبي ◌ّ أعطاهم السدس فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطى اخوته السدس فقال بلغنا أنها كانت وصية لهم. ١٢٢٩٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا روح / بن عبادة، ثنا شعبة، ثنا ٢٢٨ ٣٧٤ کتاب الفرائض / باب فرض الأم منصور، وسليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: كان عمر رضي الله عنه إذا سلك بنا طريقاً وجدناه سهلاً وانه أتى في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي . وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن منصور وزاد فيه وما بقي فللأب. ١٢٣٠٠ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عيسى بن يونس ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: كان عمر رضي الله عنه إذا سلك طريقاً فاتبعناه وجدناه سهلاً وانه أتى في امرأة وأبوين فأعطى المرأة الربع وأعطى الأم ثلث ما بقي وأعطى الأب سهمين. ١٢٣٠١ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا روح بن عبادة، ثنا شعبة، قال: سمعت أيوب (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا سفيان الثوري، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان في امرأة وأبوين انه جعلها من أربعة أسهم للمرأة الربع سهم وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب ما بقي . ١٢٣٠٢ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن يحيى، ثنا حجاج بن منهال، عن حماد، عن الحجاج، عن عمرو بن سعيد، عن الحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب سهمان . وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما بخلاف ذلك. ١٢٣٠٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد، أنا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي رضي الله عنه في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس. الحسن بن عمارة متروك، وروي من وجه آخر منقطع . ١٢٣٠٤ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا أبو كامل، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله في امرأة وأبوين للأم ثلث ما بقي قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لها الثلث من جميع المال. ٣٧٥ كتاب الفرائض / باب فرض الابنة ١٢٣٠٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا روح بن عبادة، ثنا الثوري (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة قال: ارسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت اسأله عن زوج وأبوين فقال زيد للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال فقال ابن عباس للأم الثلث كاملاً. لفظ حديث يزيد بن هارون، وفي رواية روح وللأم ثلث ما بقي وهو السدس فأرسل إليه ابن عباس أفي كتاب الله تجد هذا قال: لا ولكن اكره ان أفضل أماً على أب قال وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. ١٢٣٠٦ - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا يزيد بن هارون، أنا شريك بن عبد الله، عن عبد الرحمن الأصبهاني، عن عكرمة بمثله، قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته قال: فقال: ارجع إليه فقل له أبكتاب الله قلت: أم برأيك قال: فأتيته فقال برأيي فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته فقال ابن عباس وأنا أقول برأيي للأم الثلث كاملاً. ١٢٣٠٧ - وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا يزيد، أنا سفيان الثوري، عن رجل، عن فضيل، عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس فيها الناس. ١٢٣٠٨ - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي عبد الله، عن فضيل، عن إبراهيم، قال: خالف ابن عباس جميع أهل الصلاة في زوج وأبوين. ١٢٣٠٩ - أخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، أنا يحيى، أنا يزيد، أنا همام بن يحيى، عن يزيد الرشك، قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات وترك امرأة وأبوين قال قسمها زيد من أربعة أسهم للمرأة سهم وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال(١). / [١٧] - باب فرض الابنة ٢٢٩ قال الله تبارك وتعالى: ﴿وان كانت واحدة فلها النصف﴾ [النساء ١١]. ١٢٣١٠ - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري، ثنا جعفر بن محمد القلانسي، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا (١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في الخامس والتسعين بعد ثلاثمائة بالدار ولله الحمد)). ٣٧٦- كتاب الفرائض / باب فرض الابنتين فصاعداً شعبة، ثنا أبو قيس، قال: سمعت هزيل بن شرحبيل، يقول: سئل أبو موسى الأشعري، عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف وللأخت النصف قال وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل عنها ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى رسول الله وَيقر للأبنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت قال فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. [١٨] - باب فرض الابنتين فصاعداً ١٢٣١١ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا مسدد، ثنا بشربن المفضل، ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله وسلّ حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق(١) وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فذكر الحديث قال فجاءت المرأة بابنتين لها فقال يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس بن شماس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع مالاً إلا أخذ فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبداً إلا ولهما مال فقال رسول الله وَير يقضي الله عز وجل في ذلك فنزلت سورة النساء: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء ١١] الآية فقال رسول الله ويتر: ((ادع لي المرأة وصاحبها)) فقال لعمهما: ((اعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)). قوله استفاء ما لهما معناه استرد واسترجع حقهما من الميراث واصله من الفيء وهو الرجوع. قوله ثابت بن قيس خطأ إنما هو سعد بن الربيع. ١٢٣١٢ - أخبرناه أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله إن سعداً هلك وترك ابنتين قال: وساق الحديث قال أبو داود هذا هو الصواب. [١٩] - باب ميراث أولاد الابن ١٢٣١٣ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر (ح) وأخبرنا أبو بكر الفارسي، أنا إسماعيل الخلالي، ثنا أبو يعلى، قالا: ثنا محمد بن بکار، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه زيد بن ثابت، (١) في الأصول: ((الأسواق)) والصحيح ما ذكرناه. وهو موضع بالمدينة . ٣٧٧ كتاب الفرائض / باب میراث أولاد الابن أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: وميراث الولد أنه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الاناث كان لهن الثلثان فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فهو بينهم للذكر مثل حظ الانثيين قال ومنزلة ولد الابناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم کأنثاهم یرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن وان لم يكن الولد ذكراً وكانتا اثنتين فأكثر من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا ان يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفي / بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من بمنزلته ومن فوقه من بنات الابناء فضلاً ٢٣٠ ان فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وان لم يكن الولد إلا ابنة واحدة فترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ولكن ان فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الانثيين وليس لمن هو أطرف منهن شيء فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن. ١٢٣١٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا سفيان الثوري، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة في ابنتين وبنات ابن وبني ابن واختين لأب وأم وأخوة وأخوات لأب أنها اشركت بين بنات الأبن وبني الأبن وبين الأخوة الأخوات للأب فيما بقي يعني للذكر مثل حظ الانثيين قال وكان عبد الله لا يشرك بينهم يعني يجعل ما بقي للذكر دون الإناث . ١٢٣١٥ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قدم مسروق من المدينة وهو يشرك بينهم، فقال له علقمة أكان أحد أثبت عندك من عبد الله قال: لا ولكني قدمت المدينة فرأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون بينهم في رجل ترك أخوات لأب وأم وأخوة وأخوات لأب وترك بنات وبنات ابن وبني ابن. ١٢٣١٦ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، أنا الحسن بن عيسى، ثنا جرير، عن المغيرة، عن أصحابه وعن أصحاب إبراهيم والشعبي هذا ما اختلف فيه علي وعبد الله وزيد ابنتان ٣٧٨ كتاب الفرائض / باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب وابن ابن وابنة في قول علي وزيد للابنتين الثلثان وما بقي لابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الانثيين وفي قول عبد الله بن مسعود للابنتين الثلثان وما بقي للذكر دون الانثى لان لم يكن يزيد البنات على الثلثين. ابنة وابنة ابن وابن ابن في قول علي وزيد للابنة النصف وما بقي فلابن الابن ولبنات الابن للذكر مثل حظ الانثيين وفي قول عبد الله للابنة النصف ولبنات الابن تكملة الثلثين وما بقي فلابن الابن. [٢٠] - باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر ١٢٣١٧ - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة، انا أبو جعفر بن دحيم، ثنا أبو عمر وأحمد بن حازم، أنا عبيد الله بن موسى، وقبيصة، عن سفيان (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا سفيان الثوري، عن أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن واخت لأب وأم فقالا للابنة النصف وللاخت من الأب والأم ما بقي وقالا له انطلق إلى عبد الله فسله فإنه سيتابعنا قال فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن أقضي فيها كما قضى رسول الله ور للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللاخت ما بقي . لفظ حديث أبي عبد الله وفي رواية جناح بما قضى النبي ◌ّ. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان . ١٢٣١٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان قد كره بمعناه لأقضين فيها بقضاء رسول الله صل أو قال: قال رسول الله وَلل، كذا قال سفيان للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللاخت. [٢١] - باب من لم يورث ابن الأخ مع الجد شيئاً ١٢٣١٩ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، أنا أبو إسحاق الأصبهاني، أنا ٢٣١ إسماعيل بن إبراهيم القطان، أنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك /، أنا أبو بكر بن عياش، عن المغيرة، والأعمش، عن إبراهيم أن علياً وعبد الله بن مسعود كانا لا يورثان ابن الاخ مع الجد. ١٢٣٢٠ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا ٣٧٩ كتاب الفرائض / باب فرض الأخوة والأخوات للأم. يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي قال: ما ورث أحد من الناس اخا لام ولا ابن أخ مع جد شيئاً . ١٢٣٢١ - وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا يزيد، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: حدثت ان علياً رضي الله عنه كان ينزل بني الاخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من أصحاب النبي وَّر يفعله غيره. [٢٢] - باب فرض الأخوة والأخوات للأم قال الله تبارك وتعالى: ﴿وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ [النساء ١٢]. ١٢٣٢٢ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف أن سعداً كان يقرأها: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم﴾. [النساء ١٢]. ١٢٣٢٣ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن يحيى، ثنا روح، ثنا سعيد، عن قتادة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته ألا إن هذه الآية التي في أول سورة النساء في بيان الفرائض انزلها الله في الولد والوالد - والآية الثانية من سورة النساء انزلها الله في الزوج والزوجة والأخوة من الأم. والآية التي ختم بها سورة النساء انزلها الله في الاخوة من الأم والأب. ١٢٣٢٤ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر (ح) وأنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي، ثنا أبو يعلي، قالا: ثنا محمد بن بكار، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت، قال: وميراث الاخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكراً كان أو انثى شيئاً ولا مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئاً وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكراً كان أو انثى فإن كانوا اثنين فصاعداً ذكوراً أو اناثاً فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء. [٢٣] - باب فرض الأخت والأختين فصاعداً لأب وأم أو لأب قال الله تبارك وتعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ٣٨٠ كتاب الفرائض / باب ميراث الأخوة والأخوات لأب وأم أو لأب ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾ [النساء ١٧٦]. ١٢٣٢٥ - أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا هشام الدستوائي (ح) وأنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا وهب بن جرير، عن هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اشتكيت وعندي سبع اخوات لي فدخل علي رسول الله ربَّ فنضح في وجهي فافقت فقلت يا رسول الله اوصي لاخواتي بالثلثين فقال احسن فقلت بالشطر قال احسن ثم خرج رسول الله بصير ثم رجع فقال يا جابر ما أراك إلا ميتاً أو قال ما أراك ميتاً من هذا الوجع وقد انزل الله في اخواتك فبين فجعل لهن الثلث فكان جابر يقول نزلت هؤلاء الآيات في: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ [النساء ١٧٦] إلى آخرها. لفظ حديث وهب بن جرير وحديث الطيالسي مختصر، ورواه كثير بن هشام عن هشام نحو رواية وهب إلا انه قال فقال يا جابر لا أراك ميتاً من وجعك هذا. / [٢٤] - باب ميراث الأخوة والأخوات لأب وأم أو لأب ١٢٣٢٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن بكار (ح) وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي، ثنا أبو يعلى، ثنا محمد بن بكار، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه عن خارجة بن زيد، عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها، عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال: وميراث الأخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئاً وهم مع البنات وبنات الابن ما لم يترك المتوفي جداً أبا أب يخلفون ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل فضل بعد ذلك كان للاخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله اناثاً كانوا أو ذكوراً للذكر مثل حظ الانثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وان لم يترك المتوفي أبا ولا جداً أبا أب ولا ابناً ولا ولداً ولا ولد ابن ذكراً ولا انثى ولا ابناً ذكراً ولا انثى فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الاخوات فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الاخوات ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بين الاخوة والاخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع ٢٣٢