النص المفهرس

صفحات 341-360

٣٤١
كتاب اللقطة / باب من قال يحكم بصحة إسلامه
هذا وقد ذهب الحسن البصري وغير واحد في رواية قتادة إلى أن علياً رضي الله عنه
أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة كما مضى ذكره.
١٢١٦٦ - وقد أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر بن
درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الحجاج، ثنا حماد بن سلمة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله
الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ
روح بن عبادة، ثنا حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس قال: أقام
رسول اللّه ◌َ بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئاً
وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة عشراً وفي رواية حجاج بن منهال سبعاً يرى الضوء
ويسمع الصوت وثمانياً يوحى إليه وأقام بالمدينة عشراً.
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم.
قال الإمام أحمد: وإلى مثل هذا ذهب الحسن في قدر ما كان يوحى إلى النبي وَال
بمكة فعلى هذا التفصيل يكون إسلام على بعد السنين السبع وهو بعد ما أوحي إلى
النبي # فيكون مقامه بمكة بعد الوحي ثمان سنين فيكون علي رضي الله عنه على قول من
قال قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة على رأس أربعين من مهاجر رسول الله وَّر حين أسلم ابن
خمس عشرة سنة كما روينا عن الحسن البصري إلا ان الروايات المشهورة في مقام
النبي ◌َّ بمكة بعد الوحي تدل على أكثر من ذلك والله أعلم.
١٢١٦٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ علي بن
عبد العزيز، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي
سلمة، عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن النبي ◌َّ لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه
القرآن وبالمدينة عشر سنين ينزل عليه.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم. وكذا رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
أنس بن مالك.
١٢١٦٨ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو عمرو بن السماك، ثنا
حنبل بن إسحاق، ثنا سريج بن النعمان، ثنا حماد بن / سلمة، عن أبي جمرة ان ابن عباس ٢٠٨
قال: أقام رسول الله رَيقر بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشراً ومات وهو ابن ثلاث وستين.
أخرجه مسلم من وجه آخر عن حماد بن سلمة وكذلك رواه عمرو بن دينار وعكرمة عن
ابن عباس.

٣٤٢
كتاب اللقطة / باب من قال يحكم بصحة إسلامه
١٢١٦٩ - أخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا روح بن عبادة، ثنا زكريا بن
إسحاق، ثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: مكث رسول الله له بمكة ثلاث عشرة
سنة وتوفي وهو ابن ثلاث وستين.
رواه البخاري في الصحيح عن مطر بن الفضل، ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم
كلاهما عن روح.
١٢١٧٠ - وأخبرنا أبو نصر الطابراني، أنبأ عبد الله بن أحمد بن منصور، ثنا محمد بن
إسماعيل، ثنا روح، ثنا هشام، ثنا عكرمة، عن ابن عباس قال: بعث رسول الله وَّل وهو
الأربعين سنة فمكث بمكة ثلاثة عشرة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو
ابن ثلاث وستین .
رواه البخاري في الصحيح عن مطر بن الفضل عن روح.
وأما الزبير بن العوام رضي الله عنه فقد اختلفت الرواية في مبلغ سنه يوم أسلم عن
عروة .
١٢١٧١ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه،
ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، ثنا الليث بن سعد، حدثني أبو
الأسود، عن عروة قال: أسلم الزبير وهو ابن ثمان سنين.
وأخبرنا أبو الحسين، أنبأ عبد الله ثنا يعقوب، ثنا يوسف الصفار، ثنا أبو أسامة، عن
هشام، أخبرني أبي أن الزبير أسلم يوم أسلم وهو ابن ست عشرة سنة فما تخلف عن غزوة
غزاها رسول الله وم قط وقتل وهو ابن بضع وستين سنة .

٣٤٣
كتاب الفرائض / باب الحث على تعليم الفرائض
كتاب الفرائض
[١] - باب الحث على تعليم الفرائض
١٢١٧٢ - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه رحمه الله، أنبأ أبو حامد
أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن يزيد
المقري. وأنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان،
ثنا أبو عبد الرحمن المقري، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن
عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله وَّر قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية
محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة .
١٢١٧٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
الحسن بن علي بن عفان، ثنا أبو أسامة، عن عوف، عمن حدثه، عن سليمان بن جابر، عن
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَله: ((تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا العلم
وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإن العلم سينقضي وتظهر الفتن حتى يختلف
الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما)).
وقد قيل عن عوف عن سليمان عن أبي الأحوص عن عبد الله .
١٢١٧٤ - أخبرناه أبو الحسن المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا
يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا المثنى بن بكر العطار، ثنا عوف سليمان، عن
أبي الأحوص، عن عبد الله فذكره مرفوعاً إلا أنه قال: فإني امرؤ مقبوض وان العلم سيقبض
حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يخبرهما بها.
١٢١٧٥ - أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس المالكي بمكة، ثنا
أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن الضحاك أبو عبد الله / المصري، ثنا علي بن ٢٠٩
عبد العزيز، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، ثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف مولى بني سهم
(ح) وأخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، أنا أبو
عبد الله محمد بن نصر المروزي، ثنا محمد بن عباد المكي، ثنا حفص بن عمر المدني،

٣٤٤
كتاب الفرائض / باب الحث على تعليم الفرائض
عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ◌َّر قال: ((تعلموا الفرائض وعلموه
الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي)).
تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي(١).
١٢١٧٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، وأنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن
نصر، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا أبو عوانة، عن عاصم، عن مورق قال: قال عمر تعلموا
الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن.
١٢١٧٧ - قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم
قال: قال عمر رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم.
١٢١٧٨ - قال: وثنا يحيى بن يحيى، أنا وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة قال:
كتب عمر إذا لهوتم فالهوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض.
١٢١٧٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو عبد الله
الشيباني، ثنا محمد بن نصر المروزي، ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة،
عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص يحدث، عن عبد الله بن مسعود، قال: من تعلم
القرآن فليتعلم الفرائض ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له يا عبد الله اعرابي أم مهاجر فإن
قال مهاجر قال إنسان من أهلي مات فكيف نقسم ميراثه فإن علم كان خيراً أعطاه الله إياه وإن
قال لا أدري قال فما فضلكم علينا انكم تقرأون القرآن ولا تعلمون الفرائض.
١٢١٨٠ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر، ثنا أبو بكر بن خلاد،
ثنا يحيى بن سعيد، ثنا سفيان، حدثني أبو إسحاق، عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: من
تعلم القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه اعرابي قال: يا مهاجر اتقرأ القرآن قال: نعم قال:
وأنا اقرأ القرآن فإن قال تفرض قال نعم كان ذلك وان قال لا قال فما فضلك علي.
١٢١٨١ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن
يحيى، أنا أبو خيثمة، عن أبي إسحاق أرى، عن أبي عبيدة، عن أبيه قال: من قرأ القرآن
فليتعلم الفرائض ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فيقول يا مهاجر اتقرأ القرآن فإن قال نعم قال
(١) قال في الجوهر: ((لم ار أحداً وافقه على هذه العبارة اللينة في حق هذا الرجل بل أساؤا القول فيه، قال
البخاري: منكر الحديث رماه يحيى بن يحيى بالكذب وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن حبان:
لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقد ذكره البيهقي فيما مضى في ((باب لا تفريط على من نام)) فقال: ((منكر
الحدیث)).

٣٤٥
كتاب الفرائض / باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره
فإن انساناً من أهلي مات فتقص فريضته فإن حدثه فهو علم علمه وزيادة زاده الله وإلا قال
فيما تفضلوننا يا معشر المهاجرين.
١٢١٨٢ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا حسين بن
الأسود، ثنا يحيى بن آدم، ثنا محمد بن طلحة بن مصرف، عن القاسم بن الوليد قال: قال
ابن مسعود: تعلموا الفرائض والحج والطلاق فإنه من دينكم.
١٢١٨٣ - وأخبرنا أبو سعيد، أنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن نصر، ثنا أحمد بن عبدة،
ثنا حماد بن زيد، ثنا الزبير بن الخريت، عن عكرمة قال: كان ابن عباس يضع الكبل في
رجلي يعلمني القرآن والفرائض.
١٢١٨٤ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو عثمان البصري، ثنا أبو أحمد بن
عبد الوهاب، أخبرني بشر بن الحكم، قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إنما قيل
الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم.
قال الشيخ: ويذكر عن طاوس وقتادة الفريضة ثلث العلم.
١٢١٨٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن
إسحاق الصغاني، ثنا إسماعيل بن الخليل، ثنا علي بن مسهر، ثنا الأعمش، عن إبراهيم،
قال: سألت علقمة عن الفرائض قال: إذا أردت ان تعلمها فأمت جيرانك وورث بعضهم من
بعض (١).
/ [٢] - باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره
من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في علم الفرائض
٢١٠
١٢١٨٦ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو
البختري الرزاز، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان بن سعيد، عن خالد،
وعاصم، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَثير: ((أرحم أمتي أبو بكر
واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان وافرضهم زيد واقرؤهم أبي واعلمهم
بالحلال والحرام معاذ وان لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح))(٢).
(١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في الثالث والتسعين بعد الثلاثمائة بالدار ولله الحمد)).
(٢) قال في الجوهر: ((ذكر الإمام تاج الدين الفزاري: أن المشهور عند الفقهاء أن الشافعي لم يقلد زيداً
وإنما وافق رأيه رأيه فإن المجتهد لا يقلد المجتهد.
وظاهر كلام البيهقي يدل على أنه قلده، وفيه مخالفة المشهور عندهم، وتقليد المجتهد، ويقال =

٣٤٦
كتاب الفرائض / باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره
وكذلك رواه قطبة بن العلاء عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس
موصولاً .
وكذلك رواه وهيب بن خالد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء
موصولاً .
١٢١٨٧ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آباذي، ثنا
أبو قلابة، عن أنس قال: قال رسول الله وَله: ((أرأف امتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر
وأصدقهم حياء عثمان وافرضهم زيد واقرؤهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ وان لكل
أمة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح)).
١٢١٨٨ - حدثنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا أبو المثنى،
ومحمد بن أيوب، قالا: ثنا مسدد، ثنا عبد الوهاب (ح) وأنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو
عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ثنا عبد الوهاب
الثقفي، ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اللّه وَلّ: ((أرحم
امتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر)) ثم ذكرا ما بعده بمعناه .
ورواه بشر بن المفضل وإسماعيل بن علية ومحمد بن أبي عدي، عن خالد الحذاء،
عن أبي قلابة، عن النبي ◌َّ مرسلاً إلا قوله في أبي عبيدة فإنهم وصلوه في آخره فجعلوه عن
أنس بن مالك عن النبي و ير وكل هؤلاء الرواة ثقات إثبات والله أعلم.
١٢١٨٩ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنا عبد الله بن جعفر بن
درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو صالح، حدثني موسى بن علي، عن أبيه أن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بالجابية فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت
أبي بن كعب ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن الفقه
فليأت معاذ بن جبل ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله تعالى جعلني له خازناً
وقاسماً .
= للشافعي: هلا قلدت معاذاً في تحليله وتحريمه بعين ما ذكرتم، وهلا قلدت علياً في جميع قضائه،
لقوله عليه السلام أقضاكم علي الحديث وإن كان لم يقلد زيداً كما هو المشهور عندهم.
ففيه أيضاً نظر من وجهين: أحدهما: أن الشافعي لم يضع في الفرائض كتاباً ولولا تقليد زيد لوضع كتاباً
ليظهر لمتبعيه طريق اجتهاده التي بها وافق زيداً كما فعل في سائر الأبواب.
الثاني : انه لم يخالف ولا في مسألة ويبعد اتفاق رأيين في كتاب من العلم من أوله إلى آخره)).
والحديث (١٢١٨٦) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٨٤٢) وأحمد في المسند (٢٨١/٣)،
والحاكم في المستدرك (٤٢٢/٣) وعبد الرزاق في المصنف (٢٠٣٨٧).

٣٤٧
كتاب الفرائض / باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره
١٢١٩٠ - وأخبرنا أبو الحسين، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو
بكر بن عبد الملك، ثنا كثير بن هشام، ثنا جعفر بن برقان، قال: سمعت الزهري يقول:
لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت انها ستذهب من الناس.
/ ١٢١٩١ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، وأنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن ٢١١
نصر، ثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا عارم، ثنا يوسف بن المجشون، قال: سمعت ابن
شهاب يقول: لو هلك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في بعض الزمان لهلك
علم الفرائض إلى يوم القيامة جاء على الناس زمان وما يحسنه غيرهما.
١٢١٩٢ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر بن
أحمد بن فارس، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أنساً
يقول: جمع القرآن على عهد رسول اللّه ◌َلل أربعة أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن
ثابت وأبو زيد قال قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي .
رواه مسلم في الصحيح عن أبي موسى عن أبي داود، وأخرجه البخاري عن بندار عن
يحيى عن شعبة .
١٢١٩٣ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه،
ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب (ح) قال: وثنا حجاج بن أبي منيع،
قال: حدثني جدي جميعاً، عن الزهري، قال: أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت
الأنصاري قال: قال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه: انك رجل شاب عاقل لا نتهمك
وكنت تكتب رسول اللّه ◌َّيل فتتبع القرآن فاجمعه.
قد مضت هذه القصة بطولها في كتاب الصلاة وفيها فضيلة سنية لزيد بن ثابت
رضي الله عنه .
١٢١٩٤ - أخبرنا هلال بن محمد الحفار، أنا الحسين بن يحيى بن عياش، ثنا
يحيى بن السري، ثنا جرير (ح) وأنا الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا
يعقوب بن سفيان، ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، ثنا جرير، عن الأعمش، عن
ثابت بن عبيد، عن زيد بن ثابت، قال: قال لي رسول الله وَلقوله: ((تأتيني كتب لا أحب ان
يقرأها أحد فتحسن السريانية)) قلت: لا قال: ((فتعلمها)) فتعلمتها في سبعة عشر يوماً. لفظ
حديث ابن الفضل.
١٢١٩٥ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد، أنا
أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي، ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ثنا يحيى بن

٣٤٨
كتاب الفرائض / باب من لا يرث من ذوي الأرحام
فزعة، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه قال: لما قدم
النبي ◌َّ المدينة اتى به إليه فقرأت عليه فقال لي تعلم كتاب اليهود فإني لا آمنهم على كتابنا
قال فما مر بي خمسة عشر حتى تعلمته فكنت اكتب للنبي وَّر واقرأ كتبهم إليه .
١٢١٩٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله
التاجر، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا الأنصاري محمد بن عبد الله بن المثنى، ثنا محمد بن
عمرو، عن أبي سلمة أن ابن عباس أخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له: تنح يا ابن عم
رسول الله وسلم فقال: أنا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا.
وبمعناه رواه الشعبي .
١٢١٩٧ - وأخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن
سفيان، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، قال: لما مات
زيد بن ثابت قعدنا إلى ابن عباس في ظل قصر فقال هكذا ذهاب العلم لقد دفن اليوم علم
کثیر.
١٢١٩٨ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا
أحمد بن يوسف السلمي، أنا عبيد الله بن موسى، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي
إسحاق، عن مسروق قال: أتيت المدينة فسألت عن أصحاب رسول اللّه وَّ فاخبروني ان
زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم.
٢١٢
/ ١٢١٩٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي، ثنا
الحسين بن أدريس الأنصاري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن المبارك، عن عاصم
الأحول، عن الشعبي قال: علم زيد بن ثابت بخصلتين بالقرآن وبالفرائض.
[٣] - باب من لا يرث من ذوي الأرحام
١٢٢٠٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن
محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل علي رسول الله صل وأنا
مريض فتوضأ ونضح علي من وضوئه قال فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف الميراث
فنزلت آية الفرائض(١).
(١) قال في الجوهر: ((عدم ذكر ذوي الأرحام في هذه الآية لا يدل على عدم استحقاقهم، فإنهم إن لم
يذكروا في هذه الآية، فقد ذكروا في موضع آخر من الكتاب، والسنة على ما سيأتي في الباب الذي =

٣٤٩
كتاب الفرائض / باب من لا يرث من ذوي الأرحام
رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد عن شعبة، ورواه مسلم عن أبي موسى عن
وهب بن جرير.
١٢٢٠١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو صادق محمد بن أحمد الصيدلاني، قالا:
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن
محمد بن المنكدر، عن جابر قال: عادني رسول الله وَّ وأبو بكر رضي الله عنه في بني
سلمة فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ فرش علي منه فأفقت فقلت كيف اصنع في مالي
يا رسول الله فنزلت في: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء ١١]
أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج .
١٢٢٠٢ - وقد أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب،
ثنا أبو داود، ثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني سمع أبا أمامة يقول:
شهدت رسول الله وَّير في حجة الوداع فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا
وصية لوارث(١).
١٢٢٠٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن مطرف، عن
زيد بن أسلم، ومحمد بن عبد الرحمن بن المجبر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
قال: أتى رجل من أهل العالية رسول الله وسلم فقال: يا رسول الله ان رجلاً هلك وترك عمة
وخالة انطلق تقسم ميراثه فتبعه رسول الله وَسير على حمار، وقال: يا رب رجل ترك عمة وخالة
ثم سار هنية ثم قال يارب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنية ثم قال يارب رجل ترك عمة
وخالة ثم قال لا أرى ينزل علي شيء لا شيء (٢) لهما.
= يلي هذا الباب كالجدة، فإنها من أهل الإرث، وإن لم تذكر في هذه الآية وكالعصبة لا ذكر لهم في آية
الفرائض ولم يدل ذلك على عدم استحقاقهم، بل هم مستحقون بالاجماع لقيام الدليل على ذلك)).
(١) قال في الجوهر: ((لا دلالة في هذا الحديث أيضاً على مدعاه لأن الأدلة قامت على أن ذوي الأرحام أيضاً
ممن أعطاهم الله حقهم)) .
والحديث رقم (١٢٢٠٢) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٩٠١) وأبي داود في السنن (٢٨٧٠)
والترمذي في سننه (٢١٢٠) وابن ماجه في السنن (٣٥٦٥) والبغوي في شرح السنة (٣٣٢/٨) وأحمد
في المسند (٢٣٨/٤).
(٢) قال في الجوهر: ((قد اختلف فيه فروي مرسلا كما ذكره البيهقي، وأخرجه النسائي في سننه عن زيد بن
أسلم أن رسول الله وسلم قال: لا أجد لهما شيئاً.
ليس في سنده عطاء، وكذا أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، عن وكيع، ثنا هشام بن
سعد، عن زيد بن أسلم فذكره، وعلى تقدير صحة معناه لم ينزل عليه فيهما شيء في ذلك الوقت ثم

٣٥٠
كتاب الفرائض / باب من لا يرث من ذوي الأرحام
١٢٢٠٤ - وروى أبو داود في المراسيل عن عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز بن
٢١٣ محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله وَّر / ركب إلى قباء يستخير في
ميراث العمة والخالة فانزل عليه لا ميراث لهما: أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد، أنا أبو
الحسين الفسوي، ثنا أبو علي اللؤلؤي، ثنا أبو داود فذكره.
ورواه أبو نعيم ضرار بن صرد عن عبد العزيز موصولاً بذكر أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه(١) فيه.
وروي عن شريك بن أبي نمر أن الحارث بن عبد أخبره أن رسول الله وَّل سئل عن
ميراث العمة والخالة فسكت فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال حدثني جبرئيل ان لا ميراث
لهما(٢).
١٢٢٠٥ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الفارسي من أصل كتابه، أنا أبو
سعيد إسماعيل بن أحمد الخلالي، أنا أبو يعلى الموصلي، ثنا محمد بن بكار، ثنا
عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن(٣) خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، عن أبيه
زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد
على معاني زيد بن ثابت قال لا يرث ابن الأخ للأم برحمه ذلك شيئاً ولا ترث الجدة أم أبي
الأم ولا الخالة اظنه قال ولا الجد أبو الأم ولا ابنة الأخ للأب والأم ولا العمة أخت الأب للأم
والأب ولا الخالة ولا من هو أبعد نسباً من المتوفي ممن هو في هذا الكتاب لا يرث أحد
منهم برحمه ذلك شيئاً .
١٢٢٠٦ - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنا أبو عمرو بن
= نزل عليه ﴿واولو الأرحام بعضهم اولى ببعض﴾ وقال عليه السلام بعد ذلك: ((الخال وارث من لا وارث
له)) ولا يجوز أن يعكس هذا إذ لو تقدمت الآية ما قال عليه السلام لا ارى ينزل على شيء.
وذكر عبد الحق هذا الحديث في أحكامه، وقال في آخره، قال أبو داود: معناه لا سهم لهما ولكن
يورثون للرحم)).
(١) قال ابن التركماني: ((سكت عن ضرار هذا وهو متروك الحديث، كذا قال النسائي، وكان ابن معين
یكذبه».
(٢) قال في الجوهر: ((قد اختلف في هذا الحديث أيضاً فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عن شريك سئل
النبي ◌َّ الحديث من غير ذكر الحارث، وكذا ذكره الدارقطني في سننه من طريقين، ثم إن الحارث
هذا لم اعرف حاله، ولا ذكر له في شيء من الكتب التي بايدينا سوى المستدرك للحاكم، فإنه مذكور
فيه في هذا الحديث مستشهداً به وابن أبي نمر فيه كلام يسير)).
(٣) قال في الجوهر: ((في سنده محمد بن بكار عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، وابن بكار قال فيه صالح بن
محمد: يحدث عن الضعفاء. وابن أبي الزناد ضعفه النسائي وغيره، وقال أحمد بن حنبل مضطرب
الحديث، وبقية السند أيضاً فيه نظر)).

٣٥١
كتاب الفرائض / باب من لا يرث من ذوي الأرحام.
نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن محمد بن أبي بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره، عن مولى لقريش
كان قديماً يقال له ابن مرسا قال: كنت جالساً عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما صلى
الظهر قال: يا يرفأ هلم الكتاب لكتاب كان كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخير فيها فأتاه
به يرفأ فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله لأقرك لو رضيك
الله(١) لأقرك.
١٢٢٠٧ - وبإسناده قال: ثنا مالك، عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع
أباه كثيراً يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عجباً للعمة تورث(٢) ولا ترث.
وقد روى عن عمر بخلافه، ورواية المدنيين أولى / بالصحة (٣) والله أعلم. ٢١٤
[٤] - باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
١٢٢٠٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا
أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا
سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن
عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: كتب عمر بن الخطاب
رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم
الرمي قال وكانوا يختلفون بين الأغراض فجاء سهم غرب فاصاب غلاماً فقتله في حجر خال
له لا يعلم له أصل قال فكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يسأله إلى من
يدفع عقله قال فكتب إليه عمر أن رسول الله وهل كان يقول: ((الله ورسوله مولى من لا مولى
له والخال وارث من لا وارث له)) (٤).
(١) قال في الجوهر: ((كشفت عن ابن حنظلة وابن مرسا فلم أعرف لهما حالاً. وقال الطحاوي ابن مرسا غير
معروف)).
(٢) قال في الجوهر: ((هذا منقطع، أبو بكر لم يسمع من عمر)).
(٣) قال في الجوهر: ((الذي روي عنه بخلاف ذلك إسناده صحيح متصل، وسنذكره إن شاء الله تعالى في
الباب الذي يلي هذا الباب، ورواية المدنيين من طريقين أحدهما مجهول والآخر منقطع، فكيف تكون
أولى بالصحة)».
(٤) قال في الجوهر: ((سكت عنه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وحسنه الترمذي، وقال: وإليه ذهب أكثر
أهل العلم».
والحديث (١٢٢٠٨) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٨٢/٥) والترمذي في سننه (٢١٠٣) وابن ماجة
في سننه (٢٧٣٧) وأحمد في المسند (٢٨/١) والدارقطني في السنن (٨٥/٤) والطحاوي في مشكل
الآثار (٤ /٧).

٣٥٢
كتاب الفرائض / باب من لا يرث من ذوي الأرحام
١٢٢٠٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا شعبة، عن بديل
العقيلي، قال: سمعت علي بن أبي طلحة يحدث، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر
الهوزني، عن المقدام صاحب رسول الله وَلّ عن النبي وَلّر قال: ((من ترك كلّا فإلينا، وربما
قال: إلى الله ورسوله ومن ترك مالاً فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه والخال
وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه)).
١٢٢١٠ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا سليمان بن
حرب في آخرين قالوا: ثنا حماد، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد،
عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي، قال: قال رسول الله وَالر: ((أنا أولى بكل مؤمن
من نفسه فمن ترك ديناً أو ضيعة فإلي ومن ترك مالاً فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله
وافك عانه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه)).
قال أبو داود: رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام.
ورواه معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال سمعت المقدام (١).
١٢٢١١ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا
عبد السلام بن عتيق الدمشقي، ثنا محمد بن المبارك، ثنا إسماعيل بن عياش، عن يزيد بن
حجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله وَله
يقول: ((أنا وارث من لا وراث له افك عنيه وأرث ماله والخال وارث من لا وارث له يفك عنيه
ويرث ماله)).
(١) قال في الجوهر: ((أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق راشد عن أبي عامر، وقال: صحيح على
شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، ثم ذكر أن راشداً سمعه من أبي عامر، عن المقدام،
ومن ابن عائذ عنه فالطريقان محفوظان والمتنان متباينان.
وذكر الدارقطني في علله أن شعبة، وحماداً وإبراهيم بن طهمان رووه، عن بديل، عن ابن أبي طلحة،
عن راشد، عن أبي عامر، عن المقدام، وان معاوية بن صالح خالفهم فلم يذكر ابا عامر بين راشد
والمقدام .
ثم قال الدارقطني: والأول أشبه بالصواب .
قال ابن القطان: وهو على ما قال فإن ابن أبي طلحة ثقة، وقد زاد في الإسناد من يتصل به فلا يضره
إرسال من قطعه، وإن كان ثقة، فكيف وفيه مقال فنرى هذا الحديث صحيحاً انتهى كلام ابن القطان .
وما ذكره أبو داود صريح في أنه لا إرسال في رواية معاوية، فإن راشدا صرح فيها بالسماع، وراشد قد
سمع ممن هو أقدم من المقدام كمعاوية، وثوبان فيحمل على أنه سمعه من المقدام مرة بلا واسطة ومرة
بواسطة أبي عامر ومرة بواسطة ابن عائذ)).

٣٥٣
كتاب الفرائض / باب من لا يرث من ذوي الأرحام .
/ ١٢٢١٢ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أنا ٢١٥
أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر، ثنا المفضل بن غسان
الغلاني، قال: كان يحيى بن معين يبطل حديث الخال وارث من لا وارث له يعني حديث
المقدام وقال ليس فيه حديث قوي.
قال الشيخ: وروي من وجه آخر أضعف من ذلك.
١٢٢١٣ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني، ثنا أحمد بن
محمد بن نصر، ثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن محمد بن المنكدر، عن أبي
هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((الخال وارث)).
١٢٢١٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا شريك، عن ليث،
عن أبي هبيرة، عن أبي هريرة، عن النبي ◌ّ قال: ((الخال وارث)).
هذا مختلف فيه على شريك كما ترى وليث بن أبي سليم غير محتج (١) به والله أعلم.
١٢٢١٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو،
قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبو عاصم، عن ابن
جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة قالت: الله ورسوله مولى من لا مولى
له والخال وارث من لا وارث له.
هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفاً عليها، وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن
جريج موقوفاً، وقد كان أبو عاصم يرفعه في بعض الروايات عنه ثم شك فيه فالرفع غير
محفوظ(٢) والله أعلم.
١٢٢١٦ - أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا محمد بن الحسين
الأهوازي، ثنا عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم فذكره مرفوعاً وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن
معين يقولان عمروبن مسلم صاحب طاوس ليس بالقوي.
(١) قال في الجوهر: ((الأمر في ليث قريب قد أخرج له مسلم في صحيحه، وإستشهد به البخاري في كتاب
الطب، ويحتمل أنه روى الحديث عنهما عن أبي هريرة وأقل أحواله أن يكون حديثه هذا شاهداً
لحديث المقدام أو غيره)).
(٢) قال في الجوهر: ((الرفع زيادة ثقة فوجب قبوله، وقد أخرجه الحاكم مرفوعاً، وقال: صحيح على شرط
الشيخين. وأخرجه الترمذي أيضاً مرفوعاً وقال: حسن، وعمرو بن مسلم احتج به مسلم في صحيحه،
وفي الكاشف للذهبي : قواه ابن معين.
السنن الكبرى ج٦ م٢٣

٣٥٤
کتاب الفرائض / باب من لا يرث من ذوي الأرحام
وروي عن ابن طاوس مرسلاً.
١٢٢١٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
الحسن بن علي بن عفان، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان (ح) وأخبرنا أبو بكر محمد بن
إبراهيم الأردستاني، ثنا أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن
الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن
حبان، عن واسع بن حبان أن ثابت بن الدحداح كان رجلاً أتيا في بني أنيف أو في بني
العجلان مات، فسأل النبي ◌َّ هل له وارث فلم يجدوا له وارثاً فدفع النبي نَّ ميراثه إلى
ابن اخته وهو أبو لبابة بن عبد المنذر.
لفظ حديث الأردستاني، وحديث أبي عبد الله مختصر لم يسم الوارث والمورث وهو
منقطع .
وروي عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن محمد بن یحیی بن حبان،
عن عمه واسع بن حبان، عن النبي ◌ّ انه سأل عاصم بن عدي الأنصاري عن ثابت بن
الدحداح وتوفي هل تعلمون له نسبا فيكم فقال: لا وإنما هو اتى فينا، قال: فقضى
رسول الله وَّل بميراثه لابن أخته: أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن
٢١٦ الكارزي، ثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا عباد بن عباد، عن محمد بن إسحاق /
عن يعقوب بن عتبة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان رفعه.
وهذا أيضاً منقطع، وقد أجاب عنه الشافعي في القديم فقال ثابت بن الدحداحة: قتل
يوم أحد قبل ان تنزل الفرائض(١).
قال الشيخ: قتله في يوم أحد في رواية الزهري عن سعيد بن المسيب.
١٢٢١٨ - وذلك فيما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو محمد اليزني، ثنا
علي بن محمد بن عيسى، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب، عن الزهري، حدثني سعيد بن
(١) قال في الجوهر: ((ذكر صاحب الاستيعاب عن الواقدي قال: وبعض اصحابنا الرواة للعلم يقولون أن ابن
الدحداح برىء من جراحاته، ومات على فراشه من جرح أصابه ثم انتقض به مرجع النبي ◌َّر من
الحديبية، ويشهد لهذا القول ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن جابر بن سمرة قال: أتى
النبي مَّ بفرس معرور فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن حوله.
وقال ابن الجوزي في الكشف لمشكل الصحيحين: اختلفت الرواة في موته، فقال بعضهم: قتل يوم
أحد في المعركة، وقال آخرون: بل جرح وبرىء ومات على فراشه مرجع رسول الله ربٍَّ من الحديبية،
وهذا أصح لهذا الحديث)).

٣٥٥
كتاب الفرائض / باب من لا يرث من ذوي الأرحام.
المسيب في قصة ذكرها قال: فلم يلبث ابن الدحداح إلا يسيراً حتى جاء كفار قريش يوم أحد
فخرج مع رسول الله ◌َّ فقاتله فقتل شهيداً.
قال الشافعي: وإنما نزلت آية الفرائض فيما يثبت أصحابنا في بنات محمود بن (١)
مسلمة وقتل يوم خيبر وقيل نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع وهذا كله بعد أمر
ثابت بن الدحداحة.
قال الشيخ: فيما ذكرنا من حديث جابر بن عبد الله وقوله للنبي وَيّ إنما يرثني كلالة
فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض دلالة على أنها نزلت بعد أحد فإن قبل أحد كان أبوه حياً
وإنما قتل يوم أحد شهيداً وخلف جابراً وبنات له فحين مرض جابر كان له أخوات ولم يكن
له أب ولا ولد فقال إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض.
وقد قيل: إنما نزلت فيه آية الفرائض التي في آخر سورة النساء ونزلت التي في أولها
في ابنتي سعد بن الربيع(٢) كما قال الشافعي رحمه الله.
١٢٢١٩ - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا محمد بن الفضل بن
جابر، ثنا يحيى يعني ابن يوسف الزمي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن
عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد، فقالت:
يا رسول الله ﴿ هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك شهيداً يوم أحد وان عمهما أخذ
ما لهما استفاء ولم يترك لها مالاً ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال رسول الله وَطاهر: يقضي الله
في ذلك فانزل الله الميراث فارسل إلى عمهما فدعاه فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط
امهما الثمن ولك ما بقي.
١٢٢٢٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن
أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: أتى زياد في رجل
توفي وترك عمته وخالته فقال هل تدرون كيف قضى عمر رضي الله عنه فيها قالوا / لا فقال: ٢١٧
(١) قال في الجوهر: ((لم أجد في شيء مما بايدينا من كتب الحديث والتفسير وأسباب النزول أن الآية
المذكورة نزلت في بنات محمود، وإنما المذكور فيها أنها نزلت في جابر أو بنتي سعد بن الربيع، كما
ذكره البيهقي بعد هذا، وذكر صاحب التمهيد بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: اتت امرأة من الأنصار
النبي 8* بابنتي سعد بن الربيع الحديث وفي آخره فنزلت: ﴿يوصيكم الله في أولادكم) الآية قال
إسحاق بن الطباع وهو أحد رواة الحديث وهذا القول ليس فيه اختلاف)).
(٢) قال في الجوهر: ((في الصحيحين في حديث جابر فنزلت (يوصيكم الله في أولادكم﴾ وقد ذكر البيهقي
ذلك في أوائل باب من لا يرث من ذوي الأرحام، وقد تقدم أن صاحب التمهيد ذكره أيضاً في حديث
جابر وهو تصريح بنزول الآية التي في أولها في جابر)).

٣٥٦
كتاب الفرائض / باب من لا يرث من ذوي الأرحام
والله اني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى
العمة الثلثين والخالة الثلث.
ورواه الحسن وجابر بن زيد وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم ان عمر رضي الله عنه
جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث وجميع ذلك مراسيل ورواية المدنيين عن عمر أولى ان
تكون صحيحة والله أعلم(١).
١٢٢٢١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد، ثنا محمد بن سالم، عن الشعبي،
عن مسروق، عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وابنة الأخ بمنزلة الأخ
وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة.
وروينا عن أبي إسحاق السبيعي عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: أنزلوهم
منازل آبائهم يقول ورث كل إنسان بمنزلة أبيه.
(١) قال في الجوهر: ((ذكر الطحاوي أن رواية زياد عن عمر صحيحة متصلة.
وفي مصنف ابن أبي شيبة: ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عمر أنه قسم المال بين عمة
وخالة وهذا سند صحيح متصل. وقال صاحب الاستذكار: لم يختلف أهل العراق أنه ورثهما واختلفوا
فیما قسمه لها .
وفي المصنف أيضاً: ثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، عن عمر، قال: للعمة الثلثان،
والخالة الثلث.
ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يونس، عن الحسن ان عمر ورث العمة الثلثين والخالة الثلث.
ثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن
غيرهما.
وفيه أيضاً عن ابن جريج، أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أن زياد بن جارية أخبر عبد الملك بن
مروان أن أمراء الشام كتبوا إلى عمر فذكر أشياء منها أنهم بينما هم يرمون مرصبي فقتله أحدهم وليس له
وارث ولا ذو قرابة الاخال، فكتب عمر أن ديته لخاله إنما الخال والد، وترك مواليه الذين اعتقوه.
فهذه وجوه كثيرة عن عمر يشد بعضها بعضاً أنه ورث ذوي الأرحام، وقد قدمنا ما في رواية المدنيين من
الجهالة والانقطاع.
وفي المصنف أيضاً: عن الثوري، أخبرني منصور، عن حصين، عن إبراهيم قال: كان عمر وابن
مسعود يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، قلت: فعلي بن أبي طالب، قال: كان أشدهم في ذلك.
وقال الطحاوي: لا اختلاف عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في توريث ذوي الأرحام.
وفي المصنف: عن ابن جريج قال لي عبد الكريم، عن عمر، وعلي وابن مسعود، ومسروق،
والنخعي، والشعبي أن الرجل إذا مات وترك مواليه الذين اعتقوه ولم يدع ذا رحم إلا اماء أو خالة دفعوا
ميراثه إليها ولم يورثوا مواليه معها وانهم لا يورثون مواليه مع ذي رحم)).

٣٥٧
كتاب الفرائض / باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
١٢٢٢٢ - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله
الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنا جرير،
عن المغيرة، عن أصحابه كان علي، وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة أعطوا
بنت البنت المال كله والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو
للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحماً فله
المال إذا لم يوجد غيره فإن وجد إبنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف وان كانت عمة وخالة
فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان.
[٥] - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
١٢٢٢٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو محمد بن أبي
حامد المقري، وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس الصيدلاني، قالوا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني، أخبرني أبو عاصم، عن ابن
جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال:
قال رسول الله وَل: ((لا يرث المسلم الكافر / ولا الكافر المسلم)).
٢١٨
رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم.
١٢٢٢٤ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد أحمد بن
محمد بن زياد البصري، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ثنا سفيان بن عيينة،
عن الزهري، عن علي بن الحسين بن علي، عن عمروبن عثمان، عن أسامة بن زيد بن
حارثة قال: قال رسول الله وسلم: ((لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم(١) الكافر)).
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان.
١٢٢٢٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة،
ثنا محمد بن رافع، ومحمد بن يحيى قالا: ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن
علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله أين تنزل
غداً وذلك في حجة النبي ◌َّر، فقال: وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب شيئاً ثم قال: لا
(١) الحديث رقم (١٢٢٢٤) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٨٣٤) والشافعي في الأم (٧٢/٤)، ومالك
في الموطأ (١٠٩٣)، والبخاري في الصحيح (١٩٤/٨) ومسلم في الصحيح (الفرائض ١) والترمذي
في سننه (٢١٠٧) وأبي داود في سننه (٢٩٠٩) والدارمي في السنن (٣٧٠/٢). والحاكم في
المستدرك (٢٣٤٥/٤).

٣٥٨
كتاب الفرائض / باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ثم قال: نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث
قاسمت قريش على الكفر.
رواه البخاري في الصحيح عن محمود، ورواه مسلم عن محمد بن مهران وغيرهما
عن عبد الرزاق.
١٢٢٢٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر بن قريش، أنا
الحسن بن سفيان، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن
ابن شهاب، قال: حدثني علي بن حسين ان عمرو بن عثمان، أخبره عن أسامة بن زيد أنه
قال: يا رسول الله اتنزل في دارك بمكة، قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل
ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب
كافرين فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر.
رواه البخاري عن أصبع عن ابن وهب، ورواه مسلم عن حرملة.
١٢٢٢٧ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر
النيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني محمد بن عمرو، عن
ابن جريج (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن الحسن
الشيباني، ثنا أبو العلاء محمد بن أحمد الكوفي بمصر، ثنا الحارث بن مسكين (ح) وأخبرنا
أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا إبراهيم بن يوسف بن خالد، ثنا
الحارث بن مسكين، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني محمد بن عمرو اليافعي، عن ابن جريج،
عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وَ ل قال: ((لا يرث المسلم النصراني إلا
أن يكون عبده أو أمته)).
١٢٢٢٨ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر، ثنا أبو بكر
النيسابوري، ثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر، قالا: ثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج،
أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ولا يرثهم إلا ان
يكون عبد الرجل أو امته - هذا موقوف قال علي وهو المحفوظ.
١٢٢٢٩ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنا أبو محمد عبد الله بن
محمد بن الحسن ابن الشرقي، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي، ثنا سفيان بن
عيينة قال: سمعت عدة منهم يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان
النبي ◌َّ قال لا يتوارث أهل ملتين شتى.
وكذلك رواه حبيب المعلم عن عمرو.

٣٥٩
كتاب الفرائض / باب لا يرث المملوك
١٢٢٣٠ - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا تمتام ثنا
عبد المتعالي بن طالب، قال: ثنا ابن وهب، ثنا الخليل بن مرة، عن قتادة، عن عمرو بن
شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي ◌َّ قال: ((لا يرث المسلم الكافر ولا
الكافر المسلم ولا يتوارثون أهل ملتين».
١٢٢٣١ - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أنا أبو بكر
محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن
يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن محمد بن الأشعث أخبره، أن عمة له يهودية أو
نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له :
من يرثها فقال له عمر رضي الله عنه: يرثها أهل دينها ثم / أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه ٢١٩
فسأله عن ذلك، فقال له عثمان بن عفان: أتراني نسيت ما قال لك عمر رضي الله عنه ثم
قال: يرثها أهل دينها .
١٢٢٣٢ - وبهذا الإسناد قال: ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونا.
١٢٢٣٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي بها،
قال: ثنا أبو الموجه، ثنا عبدان، أخبرني أبي، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن
شهاب، قال: توفيت عمة للأشعث وهي يهودية فأتى عمر فأبى أن يورثه، وقال: يرثها أهل
دینها .
١٢٢٣٤ - وبهذا الإسناد عن شعبة، عن حصين قال: رأيت شيخاً يمشي على عصا،
فقالوا: هذا وارث صفية بنت حبي فكنا نتحدث أنها لما ماتت أسلم من أجل ميراثها فلم
یورث.
[٦] - باب لا يرث المملوك
١٢٢٣٥ - استدلالاً بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب،
أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن
أبيه أن رسول الله وَّر قال: ((من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)).
قال الشافعي: فلما كان بينا في سنة النبي ◌ّر أن العبد لا يملك مالاً وأن ما يملك
العبد فإنما يملكه سيده ولم يكن السيد بأبي الميت ولا وارث سميت له فريضة فكنا لو أعطينا

٣٦٠
كتاب الفرائض / باب لا يرث القاتل
العبد بإنه ابن إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورث الله فلم نورث عبداً
لما وصفت ولا أحداً لم يجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل.
قال الشيخ : وبه قال زيد بن ثابت.
[٧] - باب لا يرث القاتل
١٢٢٣٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا
عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن
رسول الله وَالله قال: ((لا يرث قاتل من دية من قتل)).
١٢٢٣٧ - أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن يونس الطرسوسي، عن
حجاج، عن ابن أبي ذئب إلا أنه قال في متنه: لا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئاً من الدية:
أخبرناه محمد بن محمد، أنا الفسوي، ثنا اللؤلؤي، ثنا أبو داود فذكره.
١٢٢٣٨ - وقد أخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن
وهب، أخبرني حفص بن ميسرة، أن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، حدثه قال: حدثني
غير واحد أن عدياً الجذامي كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى احداهما فماتت منها فلما قدم
رسول الله ول أتاه فذكر ذلك له فقال له: اعقلها ولا ترثها.
١٢٢٣٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى بن أبي طالب، قال:
أنا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يدعى
قتادة كانت له أم ولد وكان له منها ابنان فتزوج عليها امرأة من العرب فقالت: لا أرضى عنك
حتى ترعى على أم ولدك فأمرها أن ترعى عليها فأبى أبناها ذلك فتناول قتادة أحد ابنيه
بالسيف فمات فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر
ذلك له فقال له أعدد لي بقديد وهي أرض بني مدلج عشرين ومائة من الإبل فلما قدم عمر
رضي الله عنه أخذ ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول سمعت
رسول اللّه ◌َو يقول ليس للقاتل شيء.
هذه مراسيل جيدة يقوى بعضها ببعض.
وقد روي موصولاً من أوجه.
/ ١٢٢٤٠ - منها ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني،
أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث، ثنا
شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن
٢٢٠