النص المفهرس

صفحات 281-300

٢٨١
كتاب الهبات / باب شرط القبض في الهبة
الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي
منك وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك
وإنما هو مال الوارث، وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، فقالت: يا أبت
والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هو أسماء فمن الأخرى قال ذو بطن بنت خارجة أراها(١)
جارية .
قال: وأنبأ ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
عن عائشة بذلك.
قال: وأخبرني ابن وهب قال: سمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث أنه سمع
القاسم بن محمد يحدث بذلك أيضاً إلا أنه قال: أرضاً يقال لها تمرد وكانت عنده لم
تقبضها .
١١٩٤٩ - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر، قالا: ثنا أبو العباس، أنبأ محمد، أنبأ ابن
وهب، أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب،
عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بال
رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه
أحداً وإن مات هو قال: قد كنت أعطيته إياه .
من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون ان مات لوارثه فهي باطل.
١١٩٥٠ - وأخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر قالا: ثنا أبو العباس، أنبأ محمد، أنبأ ابن
وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن ابن السياق، عن عبد الرحمن بن
عبد القاري، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك.
١١٩٥١ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن
إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي
عروبة، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي موسى، الأشعري قال: قال عمر بن
الخطاب رضي الله عنه: الأنحال ميراث ما لم يقبض.
وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انهم قالوا: لا تجوز صدقة
حتى تقبض وعن معاذ بن جبل وشريح انهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض.
(١) الحديث رقم (١١٩٤٨) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٧٨١).

٢٨٢
-
كتاب الهبات / باب يقبض للطفل أبوه
[٣] - باب يقبض للطفل أبوه
١١٩٥٢ - أخبرنا أبو بكر بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، قال: أخبرني
رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما أن ابن شهاب أخبرهم عن
سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان أنه قال: من نحل ولد له صغيراً لم يبلغ أن يحوز
نحله فأعلن بها واشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه .
١١٩٥٣ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أبو
يحيى زكريا بن يحيى بن أسد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن
عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة فإذا
مات أحدهم، قال: مالي في يدي وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي لا نحلة يحوزها
الولد دون الوالد، فإن مات ورثه.
١١٩٥٤ - قال: وحدثنا أبو يحيى، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب
قال: فشكى ذلك إلى عثمان فرأى ان الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغاراً.
[٤] - باب هبة ما في يدي الموهوب له
١١٩٥٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني علي بن عيسى الوراق، ثنا إبراهيم بن
أبي طالب، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر قال: كنا مع النبي ◌َّ في
سفر وكنت على بكر صعب لعمر وكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيؤخره عمر فيرده، فقال
النبي ◌َّي لعمر بعنيه، فقال: هولك يا رسول الله، قال: بعنيه، فباعه من رسول الله وَله فقال
رسول الله شير: هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن / محمد عن ابن عيينة .
١٧١
[٥] - باب ما جاء في هبة المشاع
١١٩٥٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
محمد بن عبد الرزاق، ثنا ثابت بن محمد العابد، ثنا مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار،
عن جابر بن عبد الله، قال: أتيت النبي ◌َّ وهو في المسجد اظنه قال: ضحى فقال لي صله
أو صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني .
رواه البخاري في الصحيح عن ثابت بن محمد.

٢٨٣
كتاب الهبات / باب ما جاء فى هبة المشاع
١١٩٥٧ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا
يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله
يقول: بعت بعيراً من رسول الله وسلّ فوزن فارجح لي فما زال بعض تلك الدراهم معي حتى
اصيبت يوم الحرة.
أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة.
١١٩٥٨ - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أنبأ أبو بكر
محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا يحيى بن بكير، ثنا مالك،
عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عيسى بن
طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره، عن البهزي أن رسول الله وليه
خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحش عقير فذكر لرسول الله وَل ،
فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله وسلّ فقال:
يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار (١)، فأمر رسول الله صل أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين
الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالاثاية بين الرويبة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم
فزعم أن رسول الله وَليل أمر رجلاً يثبت عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه.
وروى مسلم البطين ان الحسين بن علي ورث مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم
فأجيزت .
١١٩٥٩ - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن بن محمود المروزي، ثنا
محمد بن علي الحافظ، ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا همام، عن
قتادة عن النضر بن أنس قال: نحلني أنس نصف داره قال: فقال أبو بردة ان سرك يجوز لك
فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في الانحال ان ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض فهو
ميراث قال فدعوت يزيد الرشك فقسمها.
(١) قال في الجوهر: ((المشاع لا يكون قبضه، هو شرط في الهبة، واعتبار أبي بكر رضي الله عنه الحيازة
يدل على ذلك.
فإن قيل: فقد وهب مشاعاً.
قلنا: العقد جائز بلا خلاف، وإنما الخلاف في وقوع الملك كذا في التجريد للقدوري، وإنما ارجح
عليه السلام في حديث جابر ليتيقن به الإيفاء زيادة في الثمن لا هبة، والزيادة لا يؤثر فيها الشيوع.
فإن قيل: توجب جهالة الثمن، قلنا الجهالة لا تؤثر في الثمن المعين، وحديث البهزي كان على وجه
الإباحة، ولا يؤثر فيها الشيوع، والقسمة فيها بأن تفرد لكل مايأكله على ملك المبيع والممتنع هو
القسمة على وجه التمليك)).

٢٨٤
كتاب الهبات / باب العمرى
[٦] - باب العمري
١١٩٦٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ
١٧٢ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح) وأنبأ / أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو
علي الحسين بن علي الحافظ، أنبأ علي بن الحسين الصفار، ثنا يحيى بن يحيى، قال:
قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله أن
رسول الله وسلم قال: ((أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي
أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث))(١).
وفي رواية الشافعي فإنه للذي يعطاها والباقي سواء.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى .
١١٩٦١ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا حجاج بن
أبي يعقوب، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب بإسناده ومعناه .
١١٩٦٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن
حاتم الزاهد، ثنا الحسن بن عبد الصمد، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ الليث بن سعد (ح)
وأنبأ أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا قتيبة بن
سعيد، ثنا الليث (ح) وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبيد بن
شريك وابن ملحان قالا: ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بنٍ
عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله وَل يقول: ((من أعمر رجلاً
عمري له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه)).
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، وقتيبة، ومحمد بن رمح بهذا اللفظ
غير أن يحيى بن يحيى قال في أول حديثه ((أيما رجل أعمر عمري فهو له ولعقبه)).
قال الشيخ : ورواية الجماعة عن الليث كما مضى.
١١٩٦٣ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن
إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا أبو الربيع، ثنا فليح بن سليمان، عن الزهري،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللّه وَلار. وأخبرنا أبو
عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمروبن أبي جعفر، ثنا عبد الله بن محمد بن شاكر، ثنا
عبد الرحمن بن بشربن الحكم، أنبأ ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن العمري وسنتها
(١) الحديث رقم (١١٩٦٠) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٧٨٥).

٢٨٥
کتاب الهبات / باب العمرى.
عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله وَلّل قال:
((أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه قال قد اعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن
اعطيها وأنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)).
لفظ حديثهما سواء غير أن في حديث فليح تقع فيه المواريث، رواه مسلم في
الصحيح عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم.
١١٩٦٤ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن
حنبل، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال:
إنما العمري التي أجاز رسول الله وق طر أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت
فإنها ترجع إلى صاحبها.
١١٩٦٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة
ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق فذكره بمثله زاد قال معمر وكان الزهري يفتي به.
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم.
١١٩٦٦ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم
الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم، أنبأ عبيد الله يعني ابن موسى، أنبأ ابن أبي ذئب (ح)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا
محمد بن رافع، ثنا ابن أبي فديك، ثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن
جابر بن عبد الله أن رسول الله بَ ر قضى فيمن اعمر عمرى له ولعقبه فهو له بتلة لا يجوز
للمعطي فيها شرط ولا ثنيا، قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت
المواريث شرطه .
لفظ حديث ابن أبي فديك، وفي رواية عبد الله من أعمر عمرى فهي له ولعقبه بتلاً
ليس للمعطي فيها شرط ولا شيء فلم يذكر قول أبي سلمة.
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع .
١١٩٦٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن منقذ المصري، ثنا عبد الله بن يزيد المقري، ثنا سعيد بن
أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن
عبد الله أن رسول الله لر قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه واستثنى إن حدث
بعقبك فهو إلي وإلى عقبي إنها لمن اعطيها ولعقبه.

٢٨٦
كتاب الهبات / باب العمرى
ورواه أيضاً عقيل بمعنى رواية هؤلاء.
/ وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري.
١١٩٦٨ - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن يوسف السوسي، وأبو عبد الرحمن السلمي،
قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد هو ابن مزيد، أخبرني أبي، ثنا
الأوزاعي، حدثني ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير، عن جابر بن عبد الله أن
رسول الله وَير قال: ((من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبة)).
وكذلك رواه محمد بن شعيب، عن الأوزاعي، عن أبي سلمة، وعروة، عن النبي حمّ
بمعناه .
١١٩٦٩ - أخبرناه أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن
أبي الحواري، ثنا الوليد فذكره.
ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن جابر مطلقاً.
١١٩٧٠ - أخبرناه أبو عبد الله وأبو محمد بن أبي حامد المقري، وأبو بكر بن الحسن
القاضي، وأبو صادق بن أبي الفوراس، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا
العباس بن الوليد البيروتي، أخبرني محمد بن شعيب بن شابور، عن شيبان بن عبد الرحمن
(ح) وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب،
ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا هشام كلاهما، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وير قال: ((العمرى لمن وهبت له)).
وفي رواية شيبان قضى في العمرى أنها لمن وهبت له.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن شيبان، وأخرجه مسلم من وجهين عن
هشام الدستوائي .
وبمعناه رواه عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله .
١١٩٧١ - حدثنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو
داود، ثنا شعيب، عن قتادة، سمع عطاء، عن جابر (ح) وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ
أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا هدبة، ثنا همام بن يحيى، ثنا قتادة، عن
عطاء، عن جابر أن النبي وسلم قال: ((العمرى جائزة)).
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة، وأخرجه البخاري من حديث همام.
ورواه أبو الزبير عن جابر كما :
١٧٣

٢٨٧
کتاب الھبات / باب العمری
١١٩٧٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن إبراهيم التميمي، ثنا
جعفر بن محمد الحسين، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر
قال: قال رسول الله وَله: ((امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي
للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه)).
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى .
١١٩٧٣ - وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، أنبأ أبو حامد ابن
الشرقي، ثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، أخبرني أبو الزبير، عن
جابر بن عبد الله، عن النبي ◌ُ ◌ّر قال: ((امسكوا عليكم أموالكم لا تعطوها أحداً فمن أعمر (١)
شیئاً فهو له)).
أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر وغيره عن وكيع عن سفيان.
١١٩٧٤ - وأخبرنا أبو الحسن العلوي، أنبأ أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل
الأزدي بطوس، ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة، ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث، ثنا أيوب
السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: كانت الأنصار يعمرون المهاجرين
قال: فقال رسول الله وَ لقول: ((امسكوا أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئاً حياته لورثته إذا
مات)) .
أخرجه مسلم في الصحيح عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه
عن جده. وكذلك رواه هشام الدستوائي عن أبي الزبير.
١١٩٧٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن
سلمة، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع
جابر بن عبد الله قال: اعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لها ثم توفي وتوفيت بعده وترك
ولداً وله أخوة بنو المعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال: بنو المعمر بل كان
الأبينا حياته وموته، فاختصوا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابراً فشهد على النبي وَل
بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك وأخبر بشهادة
جابر، قال عبد الملك: صدق جابر وامضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى
اليوم .
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع.
(١) الحديث رقم (١١٩٧٣) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٧٩١).

٢٨٨
کتاب الهبات / باب العمرى
١١٩٧٦ - وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو الفضل بن إبراهيم، أنبأ أحمد بن سلمة، ثنا
إسحاق بن إبراهيم، ونصر بن علي الجهضمي، قالا: ثنا سفيان، عن عمر وسمع
سليمان بن يسار أن طارقاً كان أميراً بالمدينة قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر بن
١٧٤ عبد الله، عن / النبي ◌َّل.
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم.
١١٩٧٧ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد
اللخمي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر (ح) قال: وثنا الحضرمي، ثنا عثمان بن أبي شيبة،
قالا: ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن حميد الأعرج (ح) وأخبرنا علي بن أحمد بن
عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبي، ثنا معاوية بن
هشام، ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد الأعرج، عن طارق المكي، عن
جابر بن عبد الله قال: قضى رسول اللّه وَّ في امرأة من الأنصار اعطاها ابنها حديقة من نخل
فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله أخوة، فقال رسول الله وص له: ((هي لها حياتها
وموتها)) قال: فإني كنت تصدقت بها عليها، قال: ذلك أبعد لك.
رواه أبو داود في السنن عن عثمان بن أبي شيبة نحو رواية ابنه عنه وليس بالقوي .
وقد رواه ابن عيينة بخلاف ذلك وهو مذكور في هذا الباب.
١١٩٧٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل
كتابه، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا أبو عمر الحوضي، ثنا همام، ثنا قتادة قال: قال لي
سليمان بن هشام: إن هذا لا يدعنا يعني الزهري نأكل شيئاً إلا أمرنا أن نتوضأ منه، قلت:
سألت عنه سعيد بن المسيب، فقال: إذا أكلته فهو طيب فليس عليك فيه وضوء، وإذا خرج
فهو خبيث عليك فيه الوضوء، فقال: ما أراكما إلا قد اختلفتما فهل في البلد أحد قلت: نعم
أقدم رجل في جزيرة العرب، قال: من، قلت: عطاء، فأرسل إليه فجيء به فقال: إن هذين
قد اختلفا علي فما تقول، قال: حدثني جابر بن عبد الله أنهم أكلوا مع أبي بكر خبزاً ولحماً
ثم قام فصلى ولم يتوضأ، فقال لي: ما تقول في العمرى، قال: قلت: حدثني النضر بن
أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي ◌ّ قال: ((العمرى جائزة)) قال: فقال
الزهري: انها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه، قال: فقال لعطاء، ما تقول، قال:
حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله وَّر، قال: ((العمرى جائزة)) قال الزهري: إن الخلفاء
لا يقضون بذلك، قال عطاء: بل قضى به عبد الملك بن مروان في كذا وكذا.
رواه البخاري في الصحيح مختصراً بالإسنادين دون القصة.

٢٨٩
كتاب الهبات / باب العمرى.
١١٩٧٩ - وأخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا
أبو داود، ثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن
النبي ◌ُّير قال: ((العمري جائزة)).
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة وابن أبي عروبة كلاهما عن قتادة.
١١٩٨٠ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن عيينة، عن عمرو،
عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي ◌َّر جعل العمرى
للوارث.
تابعه ابن أبي نجيح عن طاوس.
١١٩٨١ - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو
الرزاز، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة
قال: قال رسول الله وَالى: ((العمرى جائزة)).
١١٩٨٢ - أخبرنا أبو بكر بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس
هو الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن حميد
الأعرج، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية
فقال: إني وهبت لابني ناقة حياته وأنها تناتجت ابلا فقال ابن عمر: هي له حياته وموته،
فقال: إني تصدقت عليه بها، فقال: ذاك أبعد لك منها.
١١٩٨٣ - قال: وأخبرني ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن حبيب بن أبي ثابت مثله
إلا أنه قال: أضنت واضطربت كذا روي، وقال أبو سليمان صوابه ضنت يعني تناتجت.
قال الشيخ: وهذا يدل على أن الذي روى عن ابن عمر فيما:
١١٩٨٤ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن / ١٧٥
إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث حفصة بنت عمر دارها
قال: وكانت حفصة رضي الله عنه قد اسكنت ابنة زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت
ابنة زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له، ورد في العارية دون العمرى والله
أعلم(١).
(١) قال في الجوهر: ((استدل بهذا أبو عمر في التمهيد، على أن مذهب ابن عمر في العمري خلاف مذهبه
في الإسكان .
=
السنن الكبرى ج٦ م١٩

٢٩٠
کتاب الھبات / باب الرقبی
١١٩٨٥ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ
الشافعي، أنبأ ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: حضرت شريحاً قضى لأعمى
بالعمري، فقال له الأعمى: يا أبا أمية بما قضيت لي، فقال شريح: لست أنا قضيت لك
ولكن محمداً يلي قضى لك منذ أربعين سنة، قال: ((من أعمر شيئاً حياته فهو لورثته إذا
مات)).
١١٩٨٦ - وأخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرویه،
ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا هشام، ومنصور، عن ابن سيرين أن
رجلاً أعمر رجلاً داراً حياته فخاصم فيها بعد ذلك إلى شريح وكان الذي أعمر الدار أعمى
فقضى له شريح بها وقال: من ملك شيئاً حياته فهو له حياته وموته، فقال المعمر: كيف
قضيت لي يا أبا أمية، فقال لست أنا قضيت ولكن قضى الله على لسان رسول الله صل منذ
خمسين سنة: ((من ملك شيئاً حياته فهو له ولورثته بعده))(١).
[٧] - باب الرقبى
١١٩٨٧ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن
شيبان، ثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف إملاء، ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن عيينة، عن ابن جريج،
عن عطاء، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وَ ل﴿ قال: ((لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئاً
أو أرقبه فهو سبيل الميراث)).
١١٩٨٨ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز،
ثنا علي بن إبراهيم الواسطي، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ داود بن أبي هند، عن أبي الزبير،
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَله: ((العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة
لمن ارقبها))(٢).
= وقال في التمهيد: جماعة أهل الفتوى على الفرق بين العمرى والسكنى، وإذا كان الإسكان ليس
بعمرى .
وقد صرح في القضية بأن حفصة أسكنت فلا حاجة إلى تأويل البيهقي بأنه لم يرد في العمرى)).
(١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في السادس والثمانين بعد ثلاثمائة بالدار، ولله الحمد)).
(٢) الحديث رقم (١١٩٨٨) أخرجه المصنف في معرفة السنن (١١٠٩٢).

٢٩١
كتاب الهبات / باب ما جاء فى تفسير العمرى والرقبى .
١١٩٨٩ - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا ابن جابر، ثنا
حامد بن يحيى، ثنا عبد الله بن الحارث المخزومي، قال: حدثني شبل بن عباد، عن
عمرو بن دينار (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا
عبد الله بن محمد النفيلي قال: قرأت على معقل، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن
حجر، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله وَّلير: ((من أعمر شيئاً فهو لمعمره محياه ومماته
ولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو سبيله)).
وفي رواية شبل فهو سبيل الميراث.
[٨] - باب ما جاء في تفسير العمرى والرقبى
التي وردت في الأخبار المطلقة
١١٩٩٠ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن الكارزي، ثنا علي بن
عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: تأويل العمرى أن يقول / الرجل للرجل: هذه الدار لك ١٧٦
عمرك أو يقول له هذه الدار لك عمرى، قال: وقد حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن
عطاء في تفسير العمري بمثل ذلك أو نحوه.
قال أبو عبيد: وأما الرقبى فإن ابن علية حدثني، عن حجاج بن أبي عثمان قال:
سألت أبا الزبير عن الرقبى، فقال: هو أن يقول الرجل إن مت قبلي رجع إلي وإن مت قبلك
فهو لك.
وقال: حدثنا ابن علية أيضاً، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال: الرقبى أن
يقول كذا وكذا لفلان فإن مات فهو لفلان.
١١٩٩١ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا عبد الله بن
الجراح، عن عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: العمرى أن يقول
الرجل للرجل: هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرقبى أن يقول الإنسان هو
لآخر من بقي مني ومنك.
قال الشيخ رحمه الله: وكان الشافعي رحمه الله يذهب في القديم إلى ظاهر ما رواه
الزهري وهو أن يجعلها له ولعقبه فإن جعلها ولم يذكر عقبه، قال في موضع آخر: هي
باطلة، وقال في موضع: إذا مات المعمر رجعت إلى المعمر ثم ذهب في الجديد إلى سائر
الروايات التي دلت على أنه إذا جعلها له حياته وسلمها إليه كانت له ولعقبه، وهذا هو
المذهب وكذلك في الرقبى.

٢٩٢
كتاب الهبات / باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية
جماع أبواب عطية الرجل . ولده
[٩] - باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية
١١٩٩٢ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي إملاء، ثنا
محمد بن عبد السلام، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن
حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان بن بشر، يحدثانه عن النعمان بن بشير، أنه
قال: إن أباه أتى به رسول اللّه وَلل فقال: ((إني نحلت إبني هذا غلاماً كان لي فقال
رسول الله وَير: ((أكل ولدك نحلته مثل هذا)) قال: لا، فقال رسول الله وَله: ((فارجعه))(١).
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن
يحيى بن يحيى.
١١٩٩٣ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن
شيبان، ثنا سفيان، عن الزهري، عن محمد بن النعمان بن بشير، وحميد بن
عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا النعمان يقول: نحلني أبي غلاماً فأمرتني أمي أن أذهب به
إلى النبي ◌َ﴿ فأشهده على ذلك، فقال: أكل ولدك أعطيته، قال: لا، قال: فأردده.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكربن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة.
١١٩٩٤ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد، ثنا أبو
العباس محمد بن أحمد بن حمدان، ثنا تميم بن محمد، ثنا حامد بن عمر، ثنا أبو عوانة،
عن حصين، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: وهو على المنبر أعطاني أبي
عطية، فقالت له عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله وَلير، قال: فأتى
النبي ◌َّه فقال: إني أعطيت ابن عمرة بنت رواحة عطية وأمرتني أن أشهدك يا رسول الله،
قال: ((أعطيت سائر ولدك مثل هذا)) قال: لا، ((فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) قال: فرجع
فرد عطيته.
رواه البخاري في الصحيح عن حامد بن عمر، وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن
حصین .
١١٩٩٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن أبي نصر الداربردي بمرو، ثنا
أبو الموجه، ثنا عبدان، أنبأ عبد الله، أنبأ أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان بن
بشير قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها لي
(١) الحديث رقم (١١٩٩٢) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٧٩٨).

٢٩٣
كتاب الهبات / باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية
وأنها قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول اللّه وَّل على ما وهبت لابني، فأخذ بيدي وأنا يومئذٍ
غلام فأتى بي النبي ◌َله فقال: ((يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني منذ سنة على
بعض الموهبة لابني هذا، وقد بدا لي فوهبتها له وقد أعجبها أن نشهدك يا رسول الله، قال:
فقال: ((يا بشيراً لك ولد سوى ولدك هذا)) قال: نعم، قال: ((فلا تشهدني أو قال: لا أشهد / ١٧٧
على جور)).
رواه البخاري في الصحيح عن عبدان، وأخرجه مسلم من حديث محمد بن بشر عن
أبي حيان وقال في آخره: ((فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور)).
١١٩٩٦ - وحدثنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا
أبو داود، ثنا شعبة، عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير: أن أباه نحله نحلا فأراد
أن يشهد النبي وهر فقال: ((أكل ولدك نحلت كما نحلته)) فقال: لا، فقال رسول الله وَل:
((إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك)).
تفرد مجالد بهذه اللفظة .
١١٩٩٧ - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن صالح بن هانيء، ثنا
محمد بن صالح بن هانىء، ثنا محمد بن عمرو الحرشي، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أحمد بن
يونس، ثنا زهير، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد
عليه رسول اللّه وَ ﴿، فأتى رسول الله وهل فقال: ((إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي))
وقالت أشهد رسول الله وَّله، فقال: ((أله أخوة)) قال: نعم، قال: ((فكلهم أعطيت مثل ما
أعطيته)) قال: لا، قال: ((فليس يصلح هذا وإني لا أشهد على جور)).
رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس .
١١٩٩٨ - ورواه عصام بن علي عن زهير بمعناه إلا أنه قال: واني لا أشهد إلا على
حق: أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا
عاصم، ثنا زهیر فذكره.
١١٩٩٩ - أخبرنا أبو محمد يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أنبأ إسماعيل
الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سليمان بن حرب (ح) وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن
عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي، ثنا سليمان يعني ابن حرب، ثنا
حماد بن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة، عن أبيه قال: سمعت
النعمان بن بشير يخطب يقول قال: رسول الله وَير: ((اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين
أولادكم)). لفظهما سواء.

٢٩٤
كتاب الهبات / باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم
١٢٠٠٠ - أخبرنا أبو حازم الحافظ، وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة،
قالا: أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن
عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
قال رسول الله وَّر: ((سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء)).
[١٠] - باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم
في العطية على الإختيار دون الإيجاب
١٢٠٠١ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، ثنا أبو سعيد أحمد بن
محمد بن زياد البصري بمكة، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ثنا ربعي بن
إبراهيم بن علية، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: جاء
بي أبي يحملني إلى رسول الله وَّر فقال: يا رسول الله أشهد أني نحلت النعمان من مالي
كذا وكذا، قال: ((كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان)) قال: ((فأشهد على هذا غيري
أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء)) قال: بلى، قال: ((فلا إذاً))(١).
أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن داود بن أبي هند.
وكذلك رواه مغيرة عن الشعبي: ((أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء))
قال: نعم، قال: «فأشهد على هذا غيري)).
١٢٠٠٢ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن
حنبل، ثنا هشيم، ثنا سيار. وأخبرنا مغيرة، وأنبأ داود، عن الشعبي، ومجالد وإسماعيل بن
سالم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: نحلني أبي نحلا، قال إسماعيل بن سالم:
من بين القوم نحله غلاماً له قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة أئت رسول الله وَل
فأشهده، قال: فأتى النبي وسلّ فذكر ذلك له فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة
سألتني أن أشهدك على ذلك قال: فقال: ((ألك ولد سواه)) قال: قلت: نعم، قال: ((وكلهم
أعطيت مثل الذي أعطيت النعمان)) قال: لا، قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: ((هذا
١٧٨ جور))، وقال / بعضهم: ((هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري)).
قال مغيرة في حديثه: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء. قال: نعم
قال: فأشهد على هذا غيري.
وذكر مجالد في حديثه ان لهم عليك من الحق ان تعدل بينهم كما ان لك عليهم من
الحق أن يبروك.
(١) الحديث رقم (١٢٠٠١) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٨٠٣).

٢٩٥
كتاب الهبات / باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم
١٢٠٠٣ - وأخبرنا أبو الحسن المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا
يوسف بن يعقوب، ثنا أبو الربيع، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن الشعبي قال:
سمعت النعمان بن بشير فذكر القصة بطولها قال في آخرها عن النبي وشهر: ((فإني لا أشهد
على هذا هذا جور أشهد على هذا غيري، أعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن
يعدلوا بينكم في البر واللطف)).
١٢٠٠٤ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار،
ثنا قاسم بن زكريا المقري، ثنا الحسين بن عيسى البسطامي، ثنا أزهر، عن ابن عون، عن
الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: نحلني أبي نحلة ثم أتى بي النبي ◌َّ فقال: ((أكل
بنيك أعطيته هذا)) قال: لا، قال: ((أليس تريد منهم من البر ما تريد من هذا)). قال: بلى
قال: ((فإني لا أشهد)).
قال ابن عون: فحدثته محمداً يعني ابن سيرين، فقال: إنما تحدثنا أنه قال: ((قاربوا
بين أولادكم)).
رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عثمان النوفلي عن ازهر بن سعد.
قال الشافعي رحمه الله: وقد فضل أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنه بنحل.
قال الشيخ: وهذا فيما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو محمد المزني، أنبأ
علي بن محمد بن عيسى، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب، عن الزهري، أخبرني عروة بن
الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه نحلني جداد عشرين وسقا
من ماله فلما حضرته الوفاة جلس فاحتبى ثم تشهد ثم قال: أما بعد أي بنية إن أحب الناس
إلى غنى بعدي لأنت وإني كنت نحلتك جداد عشيرين وسقا من مالي فوددت والله أنك كنت
حزتيه واجتددتيه ولكن إنما هو اليوم مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك، قالت: فقلت:
يا أبتاه هذه أسماء فمن الأخرى، قال: ذو بطن ابنة خارجة أراه جارية، قالت: فقلت: لو
أعطيتني ما بین کذا إلی کذا لرددته إليك.
قال الشافعي: وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه وفضل عبد الرحمن بن
عوف ولد أم كلثوم.
(١) قال في الجوهر: ((قد اضطرب متنه اضطراباً شديداً، وأخرجه مسلم من حديث جابر قالت: امرأة بشير
انحل ابني غلامك، فأتى رسول الله وَّل فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي الحديث.
ففيه أنه شاور النبي عليه السلام قبل الهبة، فدله على ما هو الأولى به قال الطحاوي. حديث جابر أولى
من حديث النعمان لأن جابراً أحفظ له وأضبط لأن النعمان كان صغيراً)).

٢٩٦
كتاب الهبات / باب رجوع الوالد فيما وهي من ولده
١٢٠٠٥ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس
الأصم، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن
بكير بن الأشج، عن نافع أن ابن عمر قطع أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض.
١٢٠٠٦ - قال بكير: وحدثني القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري انه انطلق هو وابن
عمر حتى أتوا رجلاً من الأنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه فأتاه رجل، فقال: إني رأيت
أنك اشتريت أرضاً وتصدقت بها، قال ابن عمر: فإن هذه الأرض لابني واقد فإنه مسكين
نحله إياها دون ولده.
١٢٠٠٧ - قال بكير: وحدثني عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يقطع ولده دون
بعض، وقال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن بشير بن أبي سعيد، عن
عمر بن المنكدر أن رسول اللّه وَسير قال: ((كل ذي مال أحق بماله)) قال ابن وهب: ((يصنع به
ما شاء)).
[١١] - باب رجوع الوالد فيما وهي من ولده
١٢٠٠٨ - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا إبراهيم بن إسحاق
السراج، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حميد بن
عبد الرحمن، ومحمد بن النعماني بن بشير، عن النعمان بن بشير قال: أتى أبي النبي :
قال: إني نحلت ابني هذا غلاماً، قال: ((أكل بنيك نحلت)) قال: لا، قال: ((فاردده)).
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى .
وقد مضى في / روايات مالك عن ابن شهاب في هذا الحديث فقال: فارجعه.
١٧٩
١٢٠٠٩ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا
أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن
طاوس قال: قال رسول الله وسلم: ((لا يحل لأحد هبة ثم يعود فيها إلا الوالد)).
هذا مرسل وقد روي موصولاً .
١٢٠١٠ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد ابن
الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن حسين المعلم، عن
عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن عمر قالا: قال رسول الله وكلير: ((لا
ينبغي لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم
يرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيأ ثم عاد فرجع في قيئه)).

٢٩٧
كتاب الهبات / باب من قال لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب
١٢٠١١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن
محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حسين المعلم فذكره بإسناده ومعناه إلا
أنه قال عن النبي ◌َّر: ((لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما
يعطي ولده)) ثم ذكر معناه.
رواه أبو داود في السنن عن مسدد.
١٢٠١٢ - وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنبأ أبو علي إسماعيل بن
محمد الصفار، ثنا عباس بن محمد، ثنا أبو معمر المنقري، ثنا عبد الوارث، ثنا عامر
الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله وَّ: ((لا يرجع في
هبته إلا الوالد والعائد في هبته كالعائد في قیئه)).
وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان وسعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول، وكذلك روي
عن سعيد بن بشير عن مطر وعامر الأحول عن عمرو.
١٢٠١٣ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ أبو الحسن أحمد بن إسحاق
الطيبي، أنبأ أحمد بن محمد بن شاكر، ثنا أحمد بن عيسى التنيسي، ثنا عمرو بن أبي
سلمة، عن سعيد بن بشير، عن مطر وعامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جده أن رسول الله وَوسلم قال: ((لا يرجع الرجل في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته
کالعائد في قیئه)».
ويحتمل ان يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجهين جميعاً فحسين المعلم حجة
وعامر الأحول ثقة .
وروي عن مطر وعامر نحو رواية عامر وحده.
١٢٠١٤ - وفيما بلغنا عن علي ابن المديني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب،
عن أبي قلابة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبض الرجل من ولده ما أعطاه ما
لم يمت أو يستهلك أو يقع فيه دین.
[١٢] - باب من قال لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب لأحد
إلا الوالد فيما وهب لولده
١٢٠١٥ - أخبرنا أبو بكر بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن

٢٩٨
كتاب الهبات / باب من قال لا يحل لواهب أن يرجع فميا وهب
١٨٠ جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس أن النبي وَّر قال: ((لا يحل لواهب أن يرجع /
فيما وهب إلا الوالد من ولده))(١).
هذا منقطع، وقد رويناه موصولاً .
١٢٠١٦ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل
القاضي، ثنا إبراهيم بن الحجاج، ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا حسين المعلم، عن
عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس قالا: قال رسول الله وَل: ((لا
يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم
يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه))(٢).
١٢٠١٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا
أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن
ابن عباس، عن النبي ◌َّم قال: ((العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)).
رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن
وهیب .
١٢٠١٨ - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا تمتام، وإسماعيل بن
إسحاق، قالا: ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، وهمام، وشعبة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله
الحافظ، أخبرني أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم،
ثنا شعبة، وهشام، عن قتادة، عن سعيدبن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّ قال:
((العائد في هبته(٣) كالعائد في قیئه)).
زاد إسماعيل قال همام: قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراماً .
رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم عن هاشم وشعبة، وأخرجه مسلم
من حديث غندر عن شعبة .
١٢٠١٩ - أخبرنا أبو بكر بن فورك، ثنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني، ثنا جعفر بن
محمد القومسي، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. (ح) وأنبأ أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو
عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار المعدل، ثنا السري بن خزيمة، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان،
(١) الحديث رقم (١٢٠١٥) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٨٠٤).
(٢) الحديث رقم (١٢٠١٦) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٨٠٥).
(٣) الحديث رقم (١٢٠١٨) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٨٠٦).

٢٩٩
كتاب الهبات / باب المكافأة في الهبة
عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: ((العائد في هبته كالكلب
يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء)).
رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم(١).
[١٣] - باب المكافأة في الهبة
١٢٠٢٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو عمروبن نجيد، ثنا محمد بن
أيوب، ثنا إبراهيم بن موسى، أنبأ عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ◌َّر يقبل الهدية ويثيب عليها.
رواه البخاري عن مسدد عن عيسى بن يونس.
١٢٠٢١ - حدثنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء، والفقيه
أبو الحسن بن أبي المعروف قراءة عليه قالا: ثنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، أنبأ
أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري، ثنا أبو عاصم النبيل، ثنا ابن عجلان، عن المقبري،
عن أبي هريرة أن رجلاً أهدى إلى رسول الله وسلّ لقحة فأثابه منها بست بكرات فسخطها
الرجل، فقال رسول الله وَير: ((من يعذرني من فلان أهدى إلي لقحة وكأني أنظر إليها في
وجه بعض أهل فأثبته منها بست بكرات فتسخطها فقد هممت والله أن لا أقبل هدية إلا أن
تكون من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي)) قال أبو عاصم وكان أبو هريرة دوسياً ولكن
هذا في حديث آخر.
لفظ حديث الفقيه ولم يذكر الإمام قول أبي عاصم.
ورواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة
مختصراً .
١٢٠٢٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد
الهاشمي بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا / عبيد الله بن موسى، أنبأ حنظلة بن ١٨١
أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث، عن ابن عمر، عن النبي ومسؤ قال: ((من
وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها)).
وكذلك رواه علي بن سهل بن المغيرة، عن عبيد الله، وهو وهم وإنما المحفوظ:
١٢٠٢٣ - عن حنظلة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه: من وهب هبة لوجه الله فذلك له ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها ان
(١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في السابع والثمانين بعد ثلاثمائة بالدار، ولله الحمد)).

٣٠٠
كتاب الهبات / باب المكافأة في الهبة
لم يرض منها. أخبرناه أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم ثنا ابن وهب قال: سمعت حنظلة بن أبي
سفيان الجمحي يقول: سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه بذلك(١).
وقد قيل: عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع.
١٢٠٢٤ - كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد
المحبوبي بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل،
عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة قال: قال النبي ◌َّر: ((الواهب أحق بهبته ما لم يثب)).
وهذا المتن بهذا الإسناد(٢) أليق، وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم
بالحديث، وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع. والمحفوظ:
١٢٠٢٥ - عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: من وهب هبة فلم
يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم: أخبرناه أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه،
ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن
أبيه، عن عمر فذكره.
قال البخاري : هذا أصح.
١٢٠٢٦ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد
الصفار، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي، ثنا عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن
المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي ◌َّر قال: ((إذا
كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها)).
لم تكتبه إلا بهذا الإسناد، وليس بالقوي(٣).
(١) قال في الجوهر: ((المرفوع رواته ثقات، كذا قال عبد الحق في الأحكام وصححه ابن حزم، وأخرجه
الحاكم في المستدرك، عن إسحاق بن محمد، عن ابن أبي غرزة ثم قال: صحيح على شرط الشيخين
إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا.
وقد توبع روايه عليه كما ذكر البيهقي أخرجه كذلك الدارقطني، عن إسماعيل الصفار، عن علي بن
سهل، عن عبيد الله فلا حمل إذا على شيخ الحاكم، ولا نسلم للبيهقي أنه وهم بل يحمل على أن
لعبيد الله فيه اسنادین)).
(٢) قال في الجوهر: ((هذا دعوى)).
(٣) قال في الجوهر: ((أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط البخاري، وذكر في أثناء
كتاب البيوع حديث الحسن عن سمرة أنه عليه السلام نهى عن بيع الشاة وصحح إسناده وقال: قد
احتج البخاري بالحسن عن سمرة)).