النص المفهرس
صفحات 41-60
٤١ كتاب البيوع / باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم. عباس قال: لا سلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر(١)، ولا إلى العصير واضرب له أجلاً. ١١١١٦ - أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجار المقري بالكوفة، ثنا أبو جعفر بن دحيم، ثنا القاضي إبراهيم بن إسحاق، ثنا قبيصة، عن سفيان هو الثوري، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كره السلم إلى الحصاد والقصيل والبيدر، ولكن سمه شهراً . ١١١١٧ - وأخبرنا عبد الواحد، ثنا ابن دحيم، ثنا إبراهيم، ثنا قبيصة، عن سفيان (ح) وأخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ الثوري، عن الأسود بن قيس، عن نبيح، عن أبي سعيد الخدري، قال: السلم كما يقوم السعر ربا ولكن كيل معلوم إلى أجل معلوم واستكثر ما استعطت. وفي رواية عبد الرزاق: أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم واستكثر منه ما استطعت. ١١١١٨ - أخبرنا الشيخ أبو الفتح العمري، أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح، ثنا أبو القاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، أنبأ شعبة، عن أنس بن سيرين، قال: سمع أبا عبيدة يحدث، عن أبيه أنه كان ينهى عن بيع الطعام بسعر البيدر. ١١١١٩ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ، ثنا عبد الله بن بندار بن إبراهيم الضبي، ثنا أبو عبد الله محمد بن المغيرة، ثنا النعمان بن عبد السلام، عن ابن جريج، عن عمروبن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره أن یشتري إلی یسره. ١١١٢٠ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ كليب بن وائل، قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه، فقال: ليس عندي ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد، قال: لا يصلح . ١١١٢١ - وأما الحديث الذي حدثناه أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة قال: قالت (١) على هامش م: ((الأندر، البيدر وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام)). ٤٢ - كتاب البيوع / باب السلف في الحنطة والشعير والزبير عائشة: قدم تاجر بمتاع، فقلت: يا رسول الله لو ألقيت هذين الثوبين الغليظين عنك وأرسلت إلى فلان التاجر فباعك ثوبين إلى الميسرة فبعث النبي ◌ّر أن أرسل إلي ثوبين إلى الميسرة، فقال: إن محمداً يريد أن يذهب بمالي، فقال رسول الله وص اله: ((والله لقد علموا أني أداهم (١) للأمانة وأخشاهم لله)). ونحو هذا. فهذا محمول على أنه استدعى البيع إلى الميسرة لا أنه عقد إليها بيعاً، ثم لو أجابه إلى ذلك أشبه أن يوقت وقتاً معلوماً أو يعقد البيع مطلقاً ثم يقضيه متى ما أيسر والله أعلم. [١٣٦] - باب السلف في الحنطة والشعير والزبير والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة ١١١٢٢ - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، ثنا القاسم بن زكريا، ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا سليمان الشيباني، أنبأ محمد بن أبي المجالد، قال: بعثني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الله بن أبي أوفى أسأله: أكنتم تسلمون على عهد رسول الله صل ◌ّ في الحنطة والشعير والزبير فسألته، فقال: كنا تسلم إلى نبيط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم قلت: إلى من كان له زرع، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، قال: وبعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى، فقالا: سله هل كان أصحاب رسول الله صل يسلمون في عهد رسول الله وضمير في الحنطة والشعير والزبيب، فقال: كان أصحاب رسول الله له يسلمون في الحنطة والشعير والزبيب ٢٦ إلى / نبيط الشام في كيل معلوم إلى أجل معلوم، وما كانوا يسألون ألكم حرث أم لا . رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد. ورواه الثوري عن أبي إسحاق الشيباني، فقال: الزيت بدل الزبيب. ورواه شعبة عن ابن أبي مجالد فقال: والتمر والزبيب، وشك في الزبيب والتمر. ورواه زائدة عن الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد فقال: والتمر والزبيب. ١١١٢٣ - أخبرنا أبو حازم الحافظ، وأبو نصر بن قتادة قالا: أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس في السلف في الكرابيس قال: إذا كان ذرع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس. (١) على هامش م: ((لعله كمثل قولهم: وأعطاهم للمعروف، فجاء أفعل التفضيل من رباعي)). ٤٣ كتاب البيوع / باب السلف فيما يباع كيلاً في الوزن مثل السمن. ١١١٢٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يسلم في اللحم. [١٣٧] - باب السلف فيما يباع كيلاً في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فكيف كان يباع في عهد النبي ◌َّ؟ قلنا: الله أعلم أما الذي أدركنا المتبايعين عليه بما قل منه يباع كيلاً والجملة الكثيرة تباع وزناً، ودلالة الأخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا آكل السمن ما دام السمن يباع بالأواق، وتشبه الأواق أن تكون كيلاً(١). ١١١٢٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا شيبان، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أنه قال: أتى عمر بن الخطاب بخبز وزيت فقال: أما والله لتمرين أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواق. [١٣٨] - باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه ١١١٢٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار الحارثي، ثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ◌ّ أنه قال: ((إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة)). رواه البخاري ومسلم في الصحيح، عن أبي كريب، عن أبي أسامة . وقد مضى في كتاب الجنائز حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ◌َّ: ((المسك أطيب الطيب)). ومضى في كتاب الحج حديث عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وَصير وهو محرم. ١١١٢٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، حدثني مسلم بن خالد (ح) وأخبرنا أبو عبد الرحمن (١) أنظر الأم (٩٢/٣). -- ٤٤ كتاب البيوع / باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضاً السلمي، أنبأ يحيى بن منصور القاضي، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا مسدد، ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن موسى بن عقبة، عن أم كلثوم، قال ابن وهب في روايته أم كلثوم بنت أبي سلمة، قالت: لما تزوج رسول الله وَّ أم سلمة رضي الله عنها قال لها: ((إني قد أهديت إلى النجاشي أواق من مسك وحلة وإني لا أراه إلا قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد، فإذا ردت إلي فهي لك أو لكن)) فكان كما قال هلك النجاشي رضي الله عنه فلما ردت إليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك وأعطى ٢٧ سائره أم سلمة رضي الله عنها وعنهن أجمعين وأعطاها / الحلة(١). وفي رواية مسدد: إلا سترد علي، فإن ردت علي أظنه قال: قسمتها بينكن أو فهي لك، قال: فکان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. [١٣٩] - باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضاً ١١١٢٨ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف المصري بمكة، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن خروف المديني إملاء، ثنا أحمد بن علي بن سهل المروزي، ثنا يحيى بن معين (ح) وثنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يحيى بن معين، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَّر: ((من أقال مسلماً أقاله الله عثرته)). وفي رواية المصري من: ((أقال نادماً أقاله الله)). ١١١٢٩ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا جعفر بن أحمد بن سام، ثنا إسحاق بن محمد الفروي، ثنا مالك بن أنس، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله وَالر قال: ((من أقال نادماً أقاله الله تعالى يوم القيامة)). ١١١٣٠ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا علي بن عبد العزيز إملاء بمكة، ثنا إسحاق الفروي فذكره بنحوه. قال: وحدثنا أبو الحسن المصري، ثنا أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم، ثنا إسحاق بن محمد الفروي، ثنا مالك بن أنس، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((من أقال مسلماً عثرته أقاله الله تعالى يوم القيامة)). (١) الحديث رقم (١١١٢٧) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٥٩٠) وأحمد في المسند (٤٠٤/٦). ٤٥ كتاب البيوع / باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله. قال أبو العباس: كان إسحاق يحدث بهذا الحديث، عن مالك، عن سمي فحدثنا به من أصل كتابه عن سهيل. قال الشيخ: هذا المتن غير متن حديث سمي والله أعلم. وروي عن محمد بن واسع عن أبي صالح . ١١١٣١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الآدمي بمكة، ثنا الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني البوسي، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلَه: ((من أقال نادماً أقاله الله نفسه يوم القيامة)) وذكر الحديث. ١١١٣٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد، ثنا سفيان، عن سلمة بن موسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف. وروى جابر الجعفي، عن نافع، عن ابن عمر معنى قول ابن عباس، والمشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه کره ذلك. وروينا عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار معنى قول ابن عباس. ١١١٣٣ - أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو شهاب، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه کره أن یبتاع البيع ثم یرده ویرد معه دراهم. وفي هذا دلالة على أن الإقالة فسخ، فلا تجوز إلا برأس المال، وأما التولية فهي بيع. قاله الحسن، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وكذلك الشركة عندنا فلا تجوزان في السلم قبل القبض لما مضى في النهي عن بيع الطعام قبل القبض(١). [١٤٠] - باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما ١١١٣٤ - أخبرنا أبو محمد بن يوسف، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا ربعي بن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، / عن عبد الرحمن بن ٢٨ (١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في السادس والخمسين بعد ثلاث المائة بالدار ولله الحمد)). ٤٦. كتاب البيوع / باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه معاوية، عن حنظلة بن قيس، عن أبي اليسر صاحب النبي وَّر قال: قال رسول الله وَله : ((من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسراً أو ليضع له)). وقد مضى في الحديث الثابت عن أبي قتادة، عن النبي ◌َّر: ((من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسراً أو ليضع عنه)). ١١١٣٥ - وأخبرنا أبو حازم الحافظ، أنا أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يقول أعجل لك وتضع عني . وقد روی فيه حدیث مسند في إسناده ضعف. ١١١٣٦ - [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري ببغداد، ثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثنا عبد العزيز بن محمد المدني](١). ١١١٣٧ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه، ثنا صالح بن محمد الحافظ جزرة، ثنا الحكم بن موسى أبو صالح وهذا لفظه قالا: ثنا مسلم بن خالد الزنجي المكي، عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما أمر النبي ◌َّه بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم، فقالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل، فقال النبي ◌َّر؛ ((ضعوا وتعجلوا أو قال: وتعاجلوا)). ورواه الواقدي في سيره عن ابن أبي الزهري، عن الزهري، عن عروة بن الزبير. [١٤١] - باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه ١١١٣٨ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت براً من أهل السوق إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤکله. ١١١٣٩ - وأخبرنا أبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس الأصم، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا عبد الله بن يوسف، أنبأ مالك، عن (١) ما بين المعقوفتين: ضرب عليه في أصل المؤلف. من هامش م. ٤٧ کتاب البيوع / باب من کره أن يقول أسلمت عند فلان في كذا. عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر سئل عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه ويعجل له الآخر، قال: فكره ابن عمر ذلك ونھی عنه. ١١١٤٠ - أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن عمروبن دينار، عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر قلت: لرجل علي دين، فقال لي: عجل لي وأضع عنك، فنهاني عنه، وقال: نهى أمير المؤمنين يعني عمر رضي الله عنه أن نبيع العين بالدين. وروي فيه حديث مسند في إسناده ضعف. ١١١٤١ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا محمد بن يونس، ثنا غانم بن الحسن بن صالح السعدي، ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي، عن عبد الله بن عباس، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن المقداد بن الأسود، قال: أسلفت رجلاً مائة دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله وَّر، فقلت له: عجل لي تسعين ديناراً وأحط عشرة دنانير، فقال: نعم فذكر ذلك لرسول الله وَلّر فقال: ((أكلت رباً يا مقداد وأطعمته)). [١٤٢] - باب من کره أن يقول أسلمت عند فلان في كذا وليقل سلفت ١١١٤٢ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وکیع، عن ابن عون، عن ابن سیرین، عن ابن / ابن عمر أنه کان یکره ٢٩ هذه الكلمة أسلم في كذا وكذا، ويقول: إنما الإسلام لله رب العالمين. [١٤٣] - باب التسعير ١١١٤٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان المرادي، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان يعني ابن بلال، حدثني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رجلاً جاء إلى رسول الله وَل فقال: يا رسول الله سعر قال: ((بل ادع الله)) ثم جاءه رجل، فقال: يا رسول الله سعر، قال: «بل الله يرفع ويخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة)) . ورواه أبو داود في كتاب السنن عن محمد بن عثمان الدمشقي عن سليمان بن بلال. ورواه أيضاً إسماعيل بن جعفر عن العلاء. ٤٨ كتاب البيوع / باب التسعير ١١١٤٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد بن شبيب الفامي، وأبو عبد الرحمن السلمي من أصله قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا حجاج بن منهال، وعفان بن مسلم قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، وثابت، وحميد، عن أنس قال: قد غلا السعر على عهد رسول الله اليه فقالوا: يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا، فقال: ((إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)». ١١١٤٥ - وأخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد بن محمد الوكيل المحمد أباذي، أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أباذي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد فذكره بنحوه إلا أنه قال: ((إن الله عز وجل هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر)) . أخرجه أبو داود في السنن عن عثمان بن أبي شيبة عن عفان. وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري، وابن عباس، عن النبي وَّ. وأما الأثر الذي : ١١١٤٦ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني مالك، عن يونس بن يوسف، عن سعيد بن المسيب: قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق فقال له عمر رضي الله عنه: أما أن تزيد في السعر وأما أن ترفع من سوقنا. فهذا مختصر وتمامه فيما روى الشافعي، عن الدراوردي، عن داود بن صالح التمار، عن القاسم بن محمد، عن عمر رضي الله عنه أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم، فقال له عمر رضي الله عنه: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون بسعرك فأما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطباً في داره، فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع. وهذا فيما كتب إلى أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الأسفرائني أن أبا عوانة أخبرهم قال: ثنا المزني، ثنا الشافعي فذكره. ٤٩ كتاب البيوع / باب ما جاء في الإحتكار . [١٤٤] - باب ما جاء في الإحتكار ١١١٤٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني محمد بن صالح بن هانىء، ثنا محمد بن عمرو الحرشي، وأنبأ أبو صالح ابن بنت يحيى بن منصور القاضي، ثنا جدي، ثنا محمد بن عمرو، أنبأ القعنبي، ثنا سليمان بن بلال، عن يحيى قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمراً قال: قال رسول الله وَّر: ((من احتكر فهو خاطيء)) فقال إنسان لسعيد: فإنك تحتكر، فقال سعيد: معمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي . / ١١١٤٨ - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن ٣٠ عيسى بن أبي قماش، ثنا عمرو بن عون (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ محمد بن أيوب، أنبأ عمرو بن عون، أنبأ خالد، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله وَله: ((لا يحتكر إلا خاطيء)) فقلت لسعيد: فإنك تحتکر، قال: ومعمر کان یحتکر. لفظ حديث أبي عبد الله وليس في رواية ابن عبدان أحد بني عدي بن كعب، وزاد في آخره قال عمرو: كان سعيد يحتكر الزيت. أخرجه مسلم في الصحيح، قال: حدثني أصحابنا عن عمرو بن عون. قال الشيخ رحمه الله: للإحتكار تفصيل يذكر في الفقه وظني بهما أنهما احتكرا على غير الوجه المنهي عنه. وروينا عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله وَّ أن يحتكر الطعام. ١١١٤٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ محمد بن صالح بن هانيء، ثنا إبراهيم بن إسحاق الغسيلي، ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّر: ((من احتكر يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطيء وقد برئت منه ذمة الله)). ١١١٥٠ - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا زيد بن أبي ليلى أبو المعلى العدوي، قال: سمعت الحسن يقول: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار فقال معقل بن يسار: سمعت السنن الكبرى ج٦ م٤ كتاب البيوع / باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ٥٠ رسول الله وسلم يقول: ((من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقذفه في معظم من النار يوم القيامة)). رواه المعتمر بن سليمان عن زيد زاد فيه رأسه أسفله. ١١١٥١ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا إسرائيل، عن علي بن سالم بن ثوبان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله وسلم: ((الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)). تفرد به علي بن سالم عن علي بن زيد، قال البخاري: لا يتابع في حديثه. ١١١٥٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج إلى السوق فرأى ناساً يحتكرون بفضل أذهابهم فقال عمر: لا ولا نعمة عين يأتينا الله عز وجل بالرزق حتى إذا نزل بسوقنا قام أقوام فأحتكروا بفضل اذهابهم عن الأرملة والمسكين إذا خرج الجلاب، باعوا على نحو ما يريدون من التحكم ولكن أيما جالب جلب يحمله على عمود كبده في الشتاء والصيف حتى ينزل سوقنا فذلك ضيف لعمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله . وذكره مالك في الموطأ مرسلاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. [١٤٥] - باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه ١١١٥٣ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد (ح) وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصبهاني، أنبأ أبو محمد بن حيان، أنبأ أبو يعلى، ثنا محمد بن عبدان بن نمير، ثنا شجاع بن الوليد، ثنا زياد بن خيثمة، عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله وَيقر: ((إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره))(١). وفي رواية الروذباري: ((من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)). (١) الحديث رقم (١١١٥٣) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٥٩٤) والبغوي في شرح السنة (١١٢/٨). __ ٥١ كتاب البيوع / باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شيء بكيل - والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي، فإن عطية العوفي لا يحتج به . ١١١٥٤ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا هشام بن علي، ثنا ابن رجاء، ثنا أبو عوانة، عن حصين، عن محمد بن زيد / بن خليدة قال: سألت ابن ٣١ عمر عن السلف، قلت: إنا نسلف فنقول إن أعطيتنا براً فبكذا وإن أعطيتنا تمراً فبكذا، قال: أسلم في كل صنف ورقاً معلومة فإن أعطاكه وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى. ١١١٥٥ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا يحيى بن أيوب، ثنا ابن أبي مريم، ثنا سليمان بن بلال، حدثني الضحاك بن عثمان، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أنه دخل على مروان بن الحكم وهو بالمدينة وكان مروان قد أحل بيع الصكوك التي بالآجال قبل أن تستوفى، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: أحللت الربا بيع الطعام قبل أن يستوفي وأشهد لسمعت رسول الله وَّر يقول: ((من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه)). فرد مروان بن الحكم ذلك البيع . ١١١٥٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الله بن الحارث، حدثني الضحاك، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله وَّلّر عن بيع الطعام قبل أن يستوفي، قال: فخطب مروان ونهى عن بيعها. قال سليمان بن يسار: فرأيت الحرس يأخذونها من أيدي الناس. رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم. [١٤٦] - باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شيء بكيل ١١١٥٧ - أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عمر ابتاع شيئاً فحثا له في المكيال، فقال ابن عمر: أرسل يدك ولا تمسك على رأسه فإنما لي ما أخذ المكيال. : ٥٢ کتاب البيوع / باب أصل الوزن والكيل بالحجاز ١١١٥٨ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: لا دق ولا رزم ولا زلزلة(١). [١٧] - باب أصل الوزن والكيل بالحجاز وهذا من مسائل الربا إذا بيع الجنس الواحد بعضه ببعض. ١١١٥٩ - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، عن ابن عمر قال: قال رسول الله قال: ((المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة)). ١١١٦٠ - وأخبرنا علي أنبأ سليمان، ثنا ابن حنبل، ثنا نصر بن علي (ح) وأخبرنا سليمان، ثنا محمد بن الوليد النرسي، ثنا عمرو بن علي قالا: ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا سفيان، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال النبي ◌َلّى: ((المكيال مكيال أهل مكة، والميزان ميزان أهل المدينة)). قال سليمان: هكذا رواه أبو أحمد، فقال: عن ابن عباس، فخالف أبا نعيم في لفظ الحديث، والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ. [١٤٨] - باب ما جاء في ابتغاء البركة من كيل الطعام ١١١٦١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو صادق بن أبي الفوارس، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي کرب قال: قال رسول الله يقول: ((كيلوا طعامكم يبارك لكم)). وكذلك رواه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد وقالا: ((يبارك لكم فيه)). / ١١١٦٢ - وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنماطي، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ثنا الوليد، ثنا ثور (ح) ٣٢ (١) الحديث رقم (١١١٥٨) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٥٩٨). ٥٣ كتاب البيوع / باب ترك التطفيف في الكيل وأخبرنا أبو عمرو، أنبأ الإسماعيلي، أنبأ المنيعي، ثنا منصور بن أبي مزاحم، ثنا يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد فذكره. رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن موسى، عن الوليد بن مسلم. ١١١٦٣ - ورواه أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن المقدام: أخبرناه أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أنبأ المنيعي، ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا ابن المبارك فذكره. ١١١٦٤ - ورواه بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي ◌َّر قال: ((كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه)): أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد، ثنا أحمد بن سلمان، ثنا عبيد بن عبد الواحد البزاز، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا بقية فذكره. [١٤٩] - باب ترك التطفيف في الكيل ١١١٦٥ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، أنبأ أبو حامد ابن الشرقي، ثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا علي بن الحسين بن واقد، حدثني أبي، حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه، عن ابن عباس: قال: لما قدم النبي ◌ّ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله عز وجل: ﴿ويل للمطففين﴾ [المطففين: ١] فأحسنوا الكيل بعد ذلك. ١١١٦٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا علي بن عاصم، ثنا أبو علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه وَله: ((يا معشر التجار إنكم قد وليتم أمراً هلكت فيه الأمم السالفة المكيال والميزان)). أسنده أبو علي حنش ووقفه غيره من وجه آخر عن ابن عباس. ١١١٦٧ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن سالم يعني ابن أبي الجعد، قال: سمعت كريباً يقول: قال ابن عباس: يا معشر الأعاجم إن الله قد ولاكم أمرين أهلك بهما القرون من قبلكم المكيال والميزان. [١٥٠] - باب المعطى يرجح في الوزن والوزان يزن بالأجر ١١١٦٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، وأبو عبد الرحمن ٥٤ كتاب البيوع / باب المعطى يرجح في الوزن والوزان يزن بالأجر السلمي قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى مني رسول اللّه ◌َسير بعيراً فارجح لي فلم تزل تلك الدراهم معي حتى أصيبت يوم الحرة. أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة. ١١١٦٩ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا بشر بن موسى، ثنا أبو عبد الرحمن يعني المقري قال: سمعت سفيان الثوري يحدث، عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرفة (١) العبدي بزاً من هجر أو البحرين، فلما كنا / بمنى أتانا رسول الله وَّر فاشترى مني سراويل، قال: وثم وزان يزن بالأجر، فدفع إليه رسول الله وَّر الثمن ثم قال له: ((زن وأرجح))(٢). ٣٣ وكذلك رواه قيس بن الربيع، عن سماك. ١١١٧٠ - أخبرناه أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا قيس فذكره إلا أنه قال: بزاً من هجر فبعت من رسول الله مّ سراويل، وثم وزان يزن بالأجر فقال رسول الله وَمطير: ((زن وأرجح)). وخالفهما شعبة. ١١١٧١ - أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة، عن سماك قال: سمعت أبا صفوان مالك بن عميرة يقول: بعت من النبي مَّ رجل سراويل قبل الهجرة بثلاثة دراهم، فوزن لي فأرجح لي. ١١١٧٢ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا حفص بن عمر، ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب، قالا: ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن أبي صفوان بن عميرة، قال: أتيت رسول الله وَّر بمكة قبل أن يهاجر وبعته سراويل فوزن فأرجح . (١) قال في الجوهر: ((رأيت في حاشية هذا الكتاب ما صورته: قال ابن الصلاح ومن حظه نقلت: مخرمة هذا غلط، إنما هو مخرفة بالفاء إسم مفرد ذكروه. انتهت الحاشية. وكذا في سنن أبي داود والنسائي والمستدرك للحاكم وغيرها بالفاء)). (٢) الحديث رقم (١١١٦٩) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٥٩٩) وأبو داود في سننه (٣٣٣٦) والترمذي في سننه (١٣٠٥) وابن ماجة في سننه (٢٢٢٠) والدارمي في سننه (٢٦٠/٢) والحاكم في المستدرك (٣٠/٢). ٥٥ كتاب البيوع / باب ما جاء في النهي عن كسر الدراهم والدنانير . قال أبو داود: ورواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان(١)، قال أبو داود: ثنا أحمد بن حنبل، ثنا وكيع، عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني . [١٥١] - باب ما جاء في النهي عن كسر الدراهم والدنانير ١١١٧٣ - أخبرنا الفقيه أبو منصور البغدادي، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان، وأبو نصر بن قتادة، وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن الصفار قالوا: ثنا أبو عمرو بن نجيد، ثنا إبراهيم بن عبد الله الكجي، ثنا الأنصاري، ثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه أن رسول الله وَّنهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس أن يكسر درهماً فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهباً(٢). [١٥٢] - باب ما جاء في بيع العقار ١١١٧٤ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا يحيى بن جعفر، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يزيد بن أبي خالد، عن أبي عبيدة، عن حذيفة أن النبي ◌َّ قال: ((من باع داراً ولم يشتر بثمنها داراً / لم يبارك له فيها أو ٣٤ في شيء من ثمنها)). ١١١٧٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي، ثنا محمد بن موسى بن حاتم، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبو حمزة، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن أخيه سعيد بن حريث أن النبي ◌َّ قال: ((من باع داراً أو عقاراً فلم يجعل ثمنه في مثلها لم يبارك له فيها)). ١١١٧٦ - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد اباذي، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، حدثني عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن أخيه سعيد بن (١) قال في الجوهر: ((أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق شعبة، عن سماك، سمعت أبا صفوان يقول: سمعت من النبي ◌َّ﴿ الحديث، ثم قال الحاكم: أبو صفوان كنية سويد بن قيس هما واحد صحابي من الأنصار، والحديث صحيح على شرط مسلم فعلى ما قال الحاكم لم يخالفهما شعبة)). (٢) قال في الجوهر: ((سكت عنه، وفي سنده محمد بن فضاء، قال الذهبي في الكاشف: ضعفوه، وقال البيهقي في باب من اعتق شقيصاً: ضعيف لا يحتج به تكلم فيه ابن معين وسليمان بن حرب والنسائي . ذكر صاحب الاستذكار هذا الحديث ثم قال في إسناده لين)). ٥٦ - کتاب البيوع / باب ما جاء في بيع دور مكة وکرائها حريث، قال: قال رسول الله وَالر: ((من باع داراً أو عقاراً فليعلم أنه قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله)). ١١١٧٧ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر، ثنا المفضل بن غسان الغلابي، حدثني شيخ من بني تميم أن ابن عيينة قال في تفسير هذا الحديث: ((من باع داراً ولم يشتر من ثمنها داراً لم يبارك له في ثمنها)). قال سفيان: إن الله يقول: ﴿وبارك فيها وقدر فيها أقواتها﴾ يقول: فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له. [١٥٣] - باب ما جاء في بيع دور مكة وکرائها وجريان الإرث فيها ١١١٧٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب (ح) وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أخبرني أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني الحسن بن سفيان، ثنا حرملة بن يحيى، أنبأ عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني علي بن الحسين، أن عمرو بن عثمان أخبره، عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله تنزل في دارك بمكة قال: ((وهل ترك لنا عقيل من دار أو دور)). قال: وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين من أجل ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. لفظ حديث أبي عمرو(١). رواه البخاري في الصحيح عن أصبغ عن ابن وهب، ورواه مسلم عن حرملة وغيره. ١١١٧٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة في قصة فتح مكة، قال: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، فقال: ((من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن))(٢). أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة عن ثابت، وزاد في حديث سليمان قال: فاقبل الناس إلى دار أبي سفيان واغلق الناس أبوابهم. ١١١٨٠ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا (١) الحديث رقم (١١١٧٨) أورده المصنف في معرفة السنن (٤٢٣/٤). (٢) الحديث رقم (١١١٧٩) أورده المصنف في معرفة السنن (٤ /٤٢٥). ٥٧ کتاب البيوع / باب ما جاء في بيع دور مكة وکرائها عبد الله بن بندار الضبي، ثنا محمد بن المغيرة، ثنا النعمان بن عبد السلام، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث، قال: اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار صفوان بن أمية بأربعمائة دار السجن لعمر بن الخطاب إن رضيها وإن كرهها أعطى نافع صفوان بن أمية أربع مائة، قال ابن عيينة: فهو سجن الناس اليوم بمكة. ويذكر عن عمرو بن دينار أنه سئل عن كراء بيوت مكة، فقال: لا بأس به، الكراء مثل الشراء، قد اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صفوان بن أمية داراً بأربعة ألف درهم . ١١١٨١ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ أبو عمرو بن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، قال: قال / هشام بن عروة: وكان ٣٥ عبد الله بن الزبير يعتد بمكة مالا يعتد بها أحد من الناس أوصت له عائشة رضي الله عنها بحجرتها واشترى حجرة سودة. ١١١٨٢ - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر، ثنا المفضل بن غسان الغلابي، حدثني الزبيري قال: باع حكيم بن حزام دار الندوة من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف فقال عبد الله بن الزبير: يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتها، فقال: هيهات يا ابن أخي ذهبت المكارم فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام قال: فقال: اشهدوا أنها في سبيل الله تبارك وتعالى يعني الدراهم. ١١١٨٣ - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد، أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان، ثنا أحمد بن محمد بن يحيى القطان، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وسلم: ((مكة مناخ لا يباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها)). إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف، وأبوه غير قوي واختلف عليه فروي عنه هكذا، وروي عنه عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ببعض معناه . ١١١٨٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ، وأبو جعفر بن عبيد الحافظ قالا: ثنا محمد بن المغيرة السكري، ثنا القاسم بن الحكم العرني، ثنا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي وَّه: (مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها)). ٥٨ كتاب البيوع / باب ما جاء في الإستيام والمماسحة كذا روي مرفوعاً ورفعه وهم، والصحيح أنه(١) موقوف قاله لي أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي الحسن الدارقطني . ١١١٨٥ - أخبرنا هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه، ثنا محمد بن الحسين الفارسي، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا سعيد بن يحيى الأموي، ثنا عیسی بن يونس، ثنا عبيد الله بن أبي زياد، ثنا أبو نجيح، عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه ناراً . وكذلك رواه محمد بن ربيعة، عن عبيد الله بن أبي زياد بهذا اللفظ موقوفاً على عبد الله بن عمرو. ١١١٨٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا سفيان، عن عمر بن سعيد، عن عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة الكناني، قال: كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها في زمن رسول الله وَّ﴿ ولا أبي بكر ولا عمر، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. هذا منقطع(٢)، وفيه أخبار عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم، وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه عن جريان الإرث والبيع فيها والله أعلم(٣). [١٥٤] - باب ما جاء في الإستيام والمماسحة ١١١٨٧ - روى أبو داود في المراسيل، عن محمد بن العلاء، عن ابن المبارك، عن ٣٦ عبد الله بن عمرو بن علقمة، عن ابن أبي حسين، قال: / قال رسول الله وسلم: ((سيد السلعة أحق أن يستام)). ١١١٨٨ - وعن أبي ثوبة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، قال مر النبي ◌َّر على أعرابي يبيع شيئاً فقال: ((عليك بأول سوم أو أول السوم، فإن الأرباح مع السماح)). (١) قال في الجوهر: ((أخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث من الوجهين الذين ذكرهما البيهقي، ثم صحح الأول، وجعل الثاني شاهداً عليه)). (٢) قال في الجوهر: ((هذا الحديث أخرجه ابن ماجة بسند على شرط مسلم، وأخرجه الدارقطني وغيره، وعلقمة هذا صحابي كذا ذكر علماء هذا الشأن، وإذا قال الصحابي كذا ذكر علماء هذا الشأن، وإذا قال الصحابي مثل هذا الكلام كان مرفوعاً على ما عرف به، وفيه تصريح عثمان بالسماع من علقمة فمن أين الانقطاع)). (٣) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في السابع والخمسين بعد ثلاث المائة بالدار ولله الحمد)). ٥٩ كتاب البيوع / باب ما جاء في الإستيام والمماسحة. ١١١٨٩ - وعن قتيبة، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي يعقوب الثقفي، عن خالد يعني ابن أبي مالك قال: بايعت محمد بن سعد سلعة فقال: هات يدك أماسحك فإن رسول الله ﴿ قال: ((البركة في المماسحة)). أخبرنا بجميع ذلك أبو بكر محمد بن محمد، ثنا أبو الحسين الفسوي، ثنا أبو علي اللؤلؤي، ثنا أبو داود فذكره. ٦٠ کتاب الرهن / باب جواز الرهن كتاب الرهن [١] - باب جواز الرهن قال الله تبارك وتعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: ٢٨٣]. ١١١٩٠ - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل، أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، قالا: ثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي، أنبأ يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله ﴾ طعاماً من يهودي بنسيئة ورهنه درعاً له من حدید. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يعلى بن عبيد، وأخرجه هو ومسلم من وجه آخر عن الأعمش. ١١١٩١ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الحافظ، ثنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا الدقيقي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا الثوري (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، أنبأ محمد بن أيوب، أنبأ محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفى النبي ◌ّ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثین صاعاً من شعير ولم یذکر یزید عند يهودي . رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن کثیر. ١١١٩٢ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمدآباذي، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا أبو عاصم، ثنا هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله ◌َّ توفي، وإن درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير طعاماً أخذها لأهله . ١١١٩٣ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد، ثنا أبو مسلم الكجي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: مشيت