النص المفهرس

صفحات 1-20

الشَنُ الْمُبْرِى
للإمَام
أبِي بَكْر أخَ بنِالحُسِيْن بن عَلى الْيَهَقي
المتوفى سنة ٤٥٨هـ
تَحَقيق
محمد عبد القادر عطا
الجُزء السَّادس
يحتوي على الكتب التالية
تتمة كتاب البيوع - الرهن - التفليس - الحجر - الصلح
الحوالة - الضمان - الشركة - الوكالة - الإقرار - العارية
الغصب - الشفعة - القراض - المساقاة - الإجارة - المزارعة
إحياء الموات - الوقف - الهبات - اللقطة - الفرائض - الوصايا
الوديعة - قسم الفيء والغنيمة
*** *
منشورات
محمد عَلى بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت- لبنان

منشوراتْ محمّد عَلي بيضوتٌ
دار الكتب العلمية.
جميع الحقوق محفوظة
Copyright
All rights reserved
Tous droits réservés
جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظـة
لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو
مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً
Exclusive rights by
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon
No part of this publication may be translated,
reproduced, distributed in any form or by any means,
or stored in a data base or retrieval system, without the
prior written permission of the publisher.
Droits exclusifs à
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban
Il est interdit à toute personne individuelle ou morale
d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur
cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production
écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée
de l'éditeur.
الطبعة الثالثة
٢٠٠٣ م . ١٤٢٤ هـ
دار الكتب العلمية.
بَيرُوت - لبْنَان
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية
هاتف وفاكس: ٨٠٤٨١٠/١١/١٢/١٣ (٩٦١٥+)
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah
Beirut - Lebanon
Rami Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor
Head office
Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.
Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13
P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon
Dar Al-Kutub Al-ilmiyah
Beyrouth - Liban
Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage
Administration général
Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah
Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13
P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban
ISBN 2-7451-0948-0
90000>
9 782745 109484
http://www.al-ilmiyah.com/
e-mail: sales@al-ilmiyah.com
info@al-ilmiyah.com
baydoun@al-ilmiyah.com

٣
كتاب البيوع / باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر وأعن يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
/ ١٠٩٨١ - أخبرنا الشيخ الزكي أبو القاسم منصور بن عبد المنعم بن عبد الله
الفراوي النيسابوري قراءة عليه بها رحمه الله وإيانا وأجاز لي مسموعاته ومجازاته، قال:
أخبرنا أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي وأجاز له مسموعاته، قال: أخبرنا الإمام
الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله، قال: وأنبأنا غير واحد من
أشياخنا، عن زاهر بن طاهر، قال: أخبرنا الإمام البيهقي قال:
[١٠٨] - باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه(١)
١٠٩٨٢ - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني، ثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ،
ثنا عبد الرحمن بن محمد بن علي القرشي، ثنا عمار بن رجاء، ثنا أحمد بن أبي طيبة ثنا
يعقوب يعني أبا يوسف، عن عبدالله بن علي يعني أبا أيوب الإفريقي، عن عمرو بن
شعیب، عن أبيه، عن جده، عن النبي پ# قال: «من ولي لیتیم مالاً فليتجر به ولا يدعه حتى
تأكله الصدقة)).
وقد رويناه في كتاب الزكاة عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب.
وروي عن مندل بن علي، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو، والصحيح رواية
حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة .
وقد رويناه من أوجه عن عمر(٢).
وروي من وجه آخر مرسلاً عن النبي ◌َّ.
(١) انظر: معرفة السنن (٣٩٣/٤).
(٢) في الأصول: ((عن عمرو)) والتصحيح من هامش م ومعرفة السنن.

٤
كتاب البيوع / باب يشتري له بماله العقار إذا رأى فيه غبطة
١٠٩٨٣ - أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ
الشافعي، أنبأ عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله وَثّل قال:
((ابتغوا في مال اليتيم - أو في مال اليتامى - لا تذهبها - أو لا تستهلكها - الصدقة.
١٠٩٨٤ - وأخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه، أنبأ
عيسى بن علي، أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، ثنا داود بن عمرو، ثنا
محمد بن مسلم، عن عمرو وهو ابن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة.
١٠٩٨٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو سعيد عمرو بن محمد العدل، ثنا
بشر بن موسى، ثنا موسى بن داود الضبي، ثنا القاسم بن الفضل الحداني، عن معاوية بن
قرة قال: حدثني الحكم بن أبي العاص، قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل
٣ قبلكم / متجر فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تأتي عليه قال: قلت له: نعم، قال:
فدفع إلى عشرة آلاف فغبت عنه ما شاء الله ثم رجعت إليه، فقال لي: ما فعل المال، قال:
قلت: هو ذا قد بلغ مائة ألف، قال: رد علينا مالنا لا حاجة لنا به .
١٠٩٨٦ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو العباس محمد بن
يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان، عن أيوب بن موسى،
ويحيى بن سعيد، وعبد الكريم بن أبي المخارق كلهم يخبره عن القاسم بن محمد قال:
كانت عائشة رضي الله عنها تزكي أموالنا وأنها ليتجر بها في البحرين.
١٠٩٨٧ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا
الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان
يستسلف أموال يتامى عنده لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع، قال: وكان يؤدي زكاته من
أموالهم .
[١٠٩] - باب يشتري له بماله العقار إذا رأى فيه غبطة
١٠٩٨٨ - أخبرنا الشيخ أبو الفتح العمري، أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح، ثنا أبو
القاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، ثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن
سالم، عن أبيه أنه كان عنده مال يتيمين فجعل يزكيه، فقلت: يا أبتاه لا تتجر فيه ولا تضرب
ما أسرع هذه فيه، قال: لأزكينه ولو لم يبق إلا درهم، قال: ثم اشترى لهما به داراً.

كتاب البيوع / باب لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصياً
[١١٠] - باب لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصياً
١٠٩٨٩ - أخبرنا أبو الفتح العمري، أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح، ثنا أبو القاسم
البغوي، ثنا علي بن الجعد، أنبأ زهير، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، قال: كنت
جالساً إلى عبد الله بن مسعود فجاء رجل من همدان على فرس أبلق فقال: يا أبا
عبد الرحمن اشتري هذا، قال: وماله، قال: إن صاحبه أوصى إلي، قال: لا تشتره ولا
تستقرض من ماله.
[١١١] - باب من يشتري من ماله لنفسه من نفسه
إذا كان أباً أو جداً من قبل الأب
١٠٩٩٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو
بكر هو ابن أبي شيبة، قال: وثنا أبو الوليد، ثنا محمد بن أحمد بن زهير، ثنا عبد الله بن
هاشم، قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم الجزري، قال: ماتت امرأة لخال لي
وتركت خادماً وأولاداً صغاراً فقال سعيد بن جبير: لا بأس أن يقوم الأب أنصباء ولده
ويطؤها .
قال الشيخ أبو الوليد: قال أصحابنا: يقوم ويشتري من نفسه فيصير له.
قال: وحدثنا الحسن بن سفيان، قال: وثنا أبو بكر قال: قلت الأزهر: حدثك ابن
عون، عن محمد قال: إذا أراد الرجل أن يأخذ جارية ولده فذكر نحوه.
قال: وحدثنا محمد بن أحمد بن زهير، ثنا عبد الله، عن وكيع، ثنا أبو سفيان بن
العلاء، قال: سألت الحسن، وطاوس فقالا: لا بأس بذلك.
قال: وثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا ابن إدريس، عن موسى بن سعيد أن
جدته ماتت عند أبي بردة فأفتوا أبا بردة يتبع بعض جواريها، قال: وذكر الحديث.
٤
/ [١١٢] - باب الولي يأكل من مال اليتيم
مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيراً
١٠٩٩١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن
سلمة، ثنا الحسين بن منصور، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن
عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: ﴿من كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل

٦
كتاب البيوع / باب الولي يأكل من مال اليتيم
بالمعروف﴾ [النساء: ٦] قالت: إنما نزلت في والي مال اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه
مکان قيامه علیه بالمعروف .
١٠٩٩٢ - وأخبرنا أبو عبد الله، أخبرني أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن
أبي شيبة، ثنا عبدة بن سليمان، عن هشام فذكره بنحوه إلا أنه قال: أنزلت في والي مال
اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث ابن نمير، ورواه مسلم عن أبي
بكر بن أبي شيبة .
١٠٩٩٣ - أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا إبراهيم بن علي
العمري، ثنا معلى بن مهدي، أنبأ جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عامر الخزاز، عن
عمرو بن دينار، عن جابر قال: قلت لرسول الله والر: مما أضرب(١) منه يتيمي، فقال: مما
كنت ضارباً ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل من ماله مالاً .
کذا رواه والمحفوظ ما:
١٠٩٩٤ - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، ثنا أبو منصور العباس بن
الفضل النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا حماد بن زيد، وسفيان،
عن عمرو بن دينار، عن الحسن العرني أن رجلاً قال: يا رسول الله مم أضرب منه يتيمي؟
قال: ((مما كنت منه ضارباً ولدك)) قال: أفأصيب من ماله؟ قال: ((غير متأثل مالاً ولا واق
مالك بماله)).
هذا مرسل.
١٠٩٩٥ - أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، ثنا إسماعيل بن
الصفار، أنبأ أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن القاسم بن
محمد قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إن في حجري أموال يتامى وهو يستأذنه أن
يصيب منها فقال ابن عباس: ألست تبغي ضالتها، قال: بلى، قال: ألست تهنأ جرباها،
قال: بلى، ألست تلوط حياضها، قال: بلى، قال: ألست تفرط عليها يوم وردها، قال: بلى
قال: فأصب من رسلها يعني من لبنها.
١٠٩٩٦ - أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنبأ أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة،
ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابر
(١) على هامش م: ((قال: قال رجل: يا رسول الله مما أضرب.

٧
كتاب البيوع / باب من قال يقضيه إذا أيسر
عباس أن رجلاً سأله فقال: إن في حجري يتيماً أفأشرب من اللبن، قال: إن كنت ترد نادتها
وتلوط حوضها وتهنأ جرباها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في حلب.
١٠٩٩٧ - قال: وحدثنا سعيد، ثنا جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن
ابن عباس، قال: يضع الوصي يده مع أيديهم ولا يلبس العمامة فما فوقها.
١٠٩٩٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني علي بن حمشاذ، ثنا يزيد بن الهيثم،
ثنا إبراهيم بن أبي الليث، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن السدي، عن عكرمة، عن ابن
عباس قال: يأكل مال اليتيم بأصابعه لا يزيد على ذلك.
١٠٩٩٩ - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أحمد بن
عبيد الله النرسي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني سليمان
الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿ومن كان غنياً فليستعفف
ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف﴾.
١١٠٠٠ - قال: إن كان فقيراً فليضرب بيده مع أيديهم فليأكل ولا يكتسي عمامة فما
فوقها .
[١١٣] - باب من قال يقضيه إذا أيسر
١١٠٠١ - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروي، ثنا
أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو الأحوص، / عن أبي إسحاق، عن البراء ٥
قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي
اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت.
١١٠٠٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا
إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا ورقاء، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس في قوله: ﴿ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف﴾ [النساء: ٦] قال: يأكل والي
اليتيم من مال اليتيم قوته، ويلبس منه ما يستره، ويشرب فضل اللبن، ويركب فضل الظهر
فإن أيسر قضى وإن أعسر كان في حل.
وروينا عن عبيدة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي العالية أنهم قالوا: يقضيه .
وروينا عن الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: لا يقضيه.

٨
كتاب البيوع / باب الولي يخلط ماله بمال اليتيم
[١١٣] - باب الولي يخلط ماله بمال اليتيم وهو يريد إصلاح ماله بمال نفسه
١١٠٠٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل، عن عطاء بن السائب، عن
سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي
أحسن﴾ [الأنعام: ١٥٢] عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى فجعل الطعام يفسد واللحم
ينتن، فشكوا ذلك إلى رسول الله وسلم فأنزل الله تعالى: ﴿قل إصلاح لهم خير وإن
تخالطوهم فإخوانكم﴾ [البقرة: ٢٢٠] قال: فخالطوهم.
[١١٤] - باب ما جاء في مداينة العبد
١١٠٠٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن
إسحاق الصغاني، ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن
سليمان بن موسى، أن نافعاً حدثه، عن عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بن
عبد الله أن رسول اللّه ◌َل ل قال: ((من باع عبداً وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط
المبتاع، ومن أبر نخلاً فباعه بعد توبيره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع)).
وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده مال
وفيه دین یتعلق به فالسید يأخذ ماله ويقضي منه دينه .
١١٠٠٥ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي، أنبأ أبو عمرو
عثمان بن محمد بن بشر، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا إسماعيل بن أبي أويْس، ثنا
عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة قال: كانوا
يقولون: دين المملوك في ذمته وما أصاب من أموال الناس سوى الدين مثل الشيء يختلسه
أو المال يغتصبه أو البعير ينحره فذلك كله بمنزلة الجرح يجرحه إما أن يفديه سيده وإما أن
يسلم عبده .
جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها مما لا يحل
[١١٥] - باب النهي عن ثمن الكلب(١)
١١٠٠٦ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، وأبو زكريا يحيى بن
إبراهيم بن محمد بن يحيى في آخرين، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
(١) أنظر: معرفة السنن للمصنف ٣٩٤/٤.

٩
كتاب البيوع / باب النهي عن ثمن الكلب
الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح) وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد
الفقيه الشيرازي، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا محمد بن نصر، ومحمد بن
عبد السلام قالا: ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن / أبي
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي ◌َّ نهى عن
ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان(١) الكاهن.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن
يحيى بن يحيى .
١١٠٠٧ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي
بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا النضر بن شميل، أنبأ شعبة، ثنا عون بن أبي جحيفة، قال:
سمعت أبي واشترى غلاماً حجاماً فعمد إلى المحاجم فكسرها، وقال: إن رسول الله ول
نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب ومهر البغي، ولعن آكل الربا ومؤكله والواشمة
والمستوشمة ولعن المصور.
أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن شعبة .
١١٠٠٨ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، ثنا أبو حامد بن
الشرقي، ثنا محمد بن يحيى، وعبد الرحمن بن بشر، وأبو الأزهر وحمدان السلمي، قالوا:
ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن
السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول اللّه ◌َّر: ((كسب الحجام خبيث،
وكسب البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث)).
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق.
١١٠٠٩ - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنبأ
حمزة بن محمد بن العباس، ثنا إبراهيم بن دنوقا، ثنا زكريا بن عدي، ثنا عبيد الله بن
عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله وَّل عن
ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب، وقال: ((إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً)).
رواه أبو داود في السنن عن أبي توبة عن عبيد الله بن عمرو مختصراً.
١١٠١٠ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمد بن
(١) الحديث رقم (١١٠٠٦) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٥٤٥) ومالك في الموطأ (١٣٥٥)، وأبي
داود في السنن (٣٤٢٨) وابن ماجه في السنن (٢١٥٩) والترمذي في سننه (١١٣٣)، والحاكم في
المستدرك (٣٣/٢) والطحاوي في معاني الآثار (٥٢/٤).

١٠
-
كتاب البيوع / باب النهي عن ثمن الكلب
عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن وهب، أخبرني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن
رباح اللخمي حدثهم، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله وسلم: ((لا يحل ثمن الكلب
ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي)).
وأما الحديث الذي :
١١٠١١ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، ثنا أبو محمد بن حيان
أبو الشيخ الأصبهاني، ثنا محمد بن يحيى بن مالك الضبي، ثنا محمود بن غيلان، ثنا
مؤمل، ثنا حماد بن سلمة، ثنا قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة: نهى عن مهر البغي وعسب
الفحل، وعن ثمن السنور، وعن الكلب إلا كلب صيد.
فهكذا رواه قيس بن سعد، عن عطاء من هذا الوجه عنه، ورواية حماد عن قيس(١)
فيهما نظر.
ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، والمثنى بن الصباح، عن عطاء، عن أبي
هريرة، عن النبي ◌َّ: ((ثلاث كلهن سحت)) فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب
إلا كلباً ضارياً، والوليد والمثنى ضعيفان(٢).
١١٠١٢ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيان، أنبأ أبو يزيد
القرشي، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: نهى عن ثمن
الكلب والسنور إلا كلب صيد.
فهكذا رواه عبد الواحد، وكذلك رواه سويد بن عمرو عن حماد ثم قال: ولم يذكر
حماد عن النبي ◌َلِيو(٣).
ورواه عبيد الله بن موسى، عن حماد بالشك في ذكر النبي ◌ََّ(٤) / فيه.
٧
(١) قال ابن التركماني: ((هما من رجال مسلم)).
(٢) قال ابن التركماني: ((ضعفه الدارقطني وكأن البيهقي تبعه ولم يضعفه المتقدمون فيما علمت، بل حكى
ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه ثقة، وأخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه)).
(٣) قال ابن التركماني: ((مثل هذا مرفوع عند أهل الحديث وإن لم يذكر النبي ◌َّ وهو قول أكثر أهل العلم.
ومنه قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان الحديث ذكره أبو عمرو بن الصلاح، وتأيد ذلك بما تقدم عن
أبي هريرة)).
(٤) قال ابن التركماني: ((أخرج الدارقطني هذه الرواية ولفظها عن جابر: لا أعلمه إلا عن النبي ◌َّ، وهذا
مرفوع بلا شك فیه».

١١
كتاب البيوع / باب النهي عن ثمن الكلب.
ورواه الهيثم بن جميل، عن حماد فقال: نهى رسول الله وَاليوم(١).
ورواه الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي مَّ، وليس
بالقوي (٢) .
والأحاديث الصحاح عن النبي ﴿ في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا
الإستثناء(٣)، وإنما الإستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الإقتناء، ولعله شبه على
من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله
أعلم (٤).
١١٠١٣ - وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبي العباس، عن
الربيع، عن الشافعي، عن بعض من كان يناظره في هذه المسألة فقال: أخبرني بعض
أصحابنا، عن محمد بن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس أن عثمان رضي الله عنه أغرم
رجلاً ثمن كلب قتله عشرين بعيراً .
قال الشافعي: فقلت له: أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان كنت لم تصنع شيئاً في
احتجاجك على شيء ثبت عن رسول اللّه وَالر، والثابت عن عثمان خلافه قال: فاذكره قلت:
(١) قال ابن التركماني: ((لو سلمنا أن تلك الرواية موقوفة، فرواية الهيثم هذه مرفوعة، وقال فيه ابن حنبل
وابن سعد ثقة زاد العجلي صاحب سنة، وقال الدراقطني: ثقة حافظ، وأخرج له ابن حبان في
صحيحه، والحاكم في مستدركه والرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة)).
(٢) قال ابن التركماني: ((هذا الحديث بهذا الإسناد أخرجه ابن حنبل في مسنده ولفظةً ((نهى رسول الله وؤلية
عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم)».
(٣) قال ابن التركماني: ((الاستثناء روي من وجهين جيدين من طريق الوليد بن عبيد الله، عن عطاء، عن أبي
هريرة، ومن طريق الهيثم، عن حماد، عن أبي الزبير، عن جابر.
وقد أخرجه الدارقطني من طريق الهيثم، ثم أخرجه من رواية سويد بن عمرو، عن حماد بن سلمة، عن
أبي الزبير، عن جابر قال: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ولم يذكر حماد عن النبي ◌َّ،
هذا أصح من الذي قبله وهذا لفظ الدارقطني .
وقد قدمنا أن هذا في حكم المرفوع، فقد تابع سويد الهيثم، وتابعه أيضاً عبد الواحد بن غياث كما ذكر
البيهقي، وتابعهم أيضاً الحجاج بن محمد مع التصريح بالرفع.
فقال النسائي: أخبرني إبراهيم بن محمد المصيصي، ثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن
أبي الزبير، عن جابر أن النبي صل* نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، وهذا سند جيد فظهر أن
الحديث بهذا الاستثناء صحيح، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها والله
أعلم)) .
(٤) على هامش م: ((بلغ سماعهم في العرض في الثاني والخمسين بعد ثلاثمائة بالدار ولله الحمد)).

١٢
كتاب البيوع / باب النهي عن ثمن الكلب
أخبرنا الثقة، عن يونس، عن الحسن قال: سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل(١)
الكلاب .
قال الشافعي: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته؟.
قال الشيخ: هذا الذي روي عن عثمان رضي الله عنه في تضمين الكلب منقطع، وقد
٨ روي من أوجه أخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكره، عن عثمان(٢) في / قضية
ذكرها منقطعة .
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
١١٠١٤ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عمروبن شعيب، عن أبيه، عن
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وقضى في
كلب ماشية بكبش.
هذا موقوف، وابن جريج لا يرون له سماعاً من عمرو، قال البخاري رحمه الله: لم
يسمعه .
١١٠١٥ - قال الشيخ: ورواه إسماعيل بن جستاس(٣) وليس بالمشهور، عن
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قضى في كلب الصيد أربعون درهماً وفي كلب الغنم شاة
من الغنم، وفي كلب الزرع بفرق من طعام، وفي كلب الدار فرق من تراب حق على الذي
(١) قال ابن التركماني: ((لا يكتفى بقوله أخبرني الثقة، فقد يكون مجروحاً عند غيره لا سيما والشافعي كثيراً
ما يعني بذلك ابن أبي يحيى أو الزنجي، وهما ضعيفان، وكيف يأمر عثمان بقتل الكلاب، وآخر الأمر
من النبي ◌َّ﴾ عن قتلها إلا الأسود منها، فإن صح أمره بقتلها فإنما كان ذلك في وقت من الأوقات
المفسدة طرأت في زمانه.
قال صاحب التمهيد: ظهر بالمدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب، فأمر عمر وعثمان بقتل
الكلاب وذبح الحمام .
قال الحسن: سمعت عثمان غير مرة يقول في خطبته: اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام، فظهر من هذا أنه
لا يلزم من الأمر بقتلها في وقت لمصلحة أن لا يضمن قاتلها في وقت آخر، كما أمر بذبح الحمام)).
والحديث رقم (١١٠١٣) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٥٧١).
(٢) قال ابن التركماني: ((مذهب الشافعي أن المرسل: إذا روي مرسلاً من وجه آخر صار حجة، وتأيد أيضاً
بما رواه البيهقي بعد عن عبد الله بن عمرو وإن كان منقطعاً أيضاً)).
(٣) كذا في الأصول، وفي الجوهر النقي ((إسماعيل بن حساس)). والصحيح ابن جستاس كما ورد بالأصول
وتاريخ البخاري. وورد في لسان الميزان ابن جساس.

١٣
كتاب البيوع / باب ما جاء في قتل الكلاب
قتله أن يعطيه وحق على صاحب الكلب أن يقبل مع نقص من الأجر: أخبرناه أبو حازم
الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم،
ثنا يعلى بن عطاء، عن إسماعيل فذكره.
١١٠١٦ - وقد أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنبأ إبراهيم بن عبد الله
الأصبهاني، ثنا محمد بن سليمان بن فارس، ثنا البخاري، ثنا قتيبة، ثنا هشيم، عن
يعلى بن عطاء، عن إسماعيل هو ابن جستاس أنه سمع عبد الله بن عمرو قضى في كلب
الصيد أربعين درهماً.
قال البخاري: وهذا حديث لم يتابع(١) عليه.
قال الشيخ: والصحيح عن عبد الله بن عمرو خلاف هذا.
١١٠١٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو محمد بن زياد العدل، ثنا جدي
أحمد بن إبراهيم، ثنا عمرو بن زرارة، ثنا هشيم، ثنا حصين، عن مجاهد، عن عبد الله بن
عمرو قال: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام.
[١١٦] - باب ما جاء في قتل الكلاب
١١٠١٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن
سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله وَّل أمر بقتل
الكلاب .
١١٠١٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني يحيى بن منصور القاضي، ثنا
محمد بن عبد السلام الوراق، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك فذكره.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن
يحيى بن يحيى .
١١٠٢٠ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا
أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن
النبي ◌ّ أمر بقتل الكلاب بالمدينة فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة فأرسل إليها
فقتل .
(١) قال صاحب الجوهر: ((إسماعيل هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وكيف يقول البخاري لم يتابع عليه،
وقد أخرجه البيهقي فيما بعد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، وذكر ابن
عدي في الكامل كلام البخاري، ثم قال: لم أجد لما قال البخاري فيه أثراً فأذكره)).

١٤
كتاب البيوع / باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب
[١١٧] - باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب
١١٠٢١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن قالا(١): ثنا أبو العباس محمد
بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح) وأخبرنا أبو نصر محمد بن
علي بن محمد الفقيه، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، وجعفر بن
٩ محمد قالا: ثنا / يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال رسول الله وَله: ((من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم
قيراطان)). وفي رواية يحيى: ((ضارية)).
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن
يحيى بن يحيى (٢).
١١٠٢٢ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء، أنبأ أبو سعيد
أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا سفيان بن
عيينة، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن رسول الله وصّل قال: ((من
اقتنى كلباً إلا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان)).
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره.
١١٠٢٣ - عن سفيان، وقال: إلا كلب صيد أو ماشية: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ،
ثنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا موسى بن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي شيبة، ثنا سفيان فذكره.
١١٠٢٤ - أخبرنا أبو علي الروذباري بخراسان، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن
برهان، وأبو الحسين بن الفضل القطان، وأبو محمد بن يحيى السكري بالعراق، قالوا: أنبأ
إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا مروان بن معاوية، عن عمر بن حمزة
العمري، أنبأ سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر قال: قال رسول الله مثل: ((من اتخذ
كلباً إلا كلب ماشية أو كلباً ضارياً نقص من عمله كل يوم قيراط)).
رواه مسلم في الصحيح عن داود بن رشيد عن مروان، وقال: قيراطان، وأخرجه من
حديث إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن سالم فقال: قيراط، وخالفه
محمد بن جعفر فرواه عن ابن أبي حرملة وقال: قيراطان .
(١) على هامش م: ((ضرب في أصل المصنف على قوله: ((وأبو بكر بن الحسن، قالا)) وكتب ((قال)).
(٢) الحديث رقم (١١٠٢١) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٥٤٦) والشافعي في المسند (١٤١)
والبغوي في شرح السنة (٢٠٨/١١).

١٥٠
كتاب البيوع / باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب
١١٠٢٥ - وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب،
ثنا حامد بن أبي حامد، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت
سالم بن عبد الله، يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله وير يقول: ((من
اقتنى كلباً إلا كلب ضاري لصيد أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان)).
١١٠٢٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا أحمد بن سلمة،
ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ وكيع، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن حن فذكره بنحوه، وزاد:
((قال سالم وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث)).
رواه البخاري في الصحيح عن مكي بن إبراهيم، ورواه مسلم عن إسحاق بن
إبراهيم.
١١٠٢٧ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، ثنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار قال: ذهبت مع
ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب، فقال: سمعت رسول الله و لر يقول: ((من
اقتنى كلباً إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان)).
أخرجاه في الصحيح من وجه آخر عن عبد الله بن دينار.
١١٠٢٨ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق إملاء، أنبأ يوسف بن
يعقوب، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: أمر
رسول الله * بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو
كلب زرع، فقال: إن لأبي هريرة زرعاً .
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد.
وقد روى أبو الحكم عمران بن الحارث، عن ابن عمر («كلب الزرع))، وكأنه أخذه عن
أبي هريرة عن النبي ◌َّر في الزرع، وعن النبي ◌َّر نفسه في كلب الماشية والصيد.
١١٠٢٩ - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا
أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا
شعبة، عن قتادة، عن أبي الحكم قال: سمعت ابن عمر يحدث، عن النبي ◌ّر قال: ((من
اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط)).
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار.

١٦
كتاب البيوع / باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب
١١٠٣٠ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا
مالك بن يحيى، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ همام، عن قتادة، عن أبي الحكم البجلي، عن
ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: ((من اتخذ كلباً غير كلب زرع ولا ضرع فقد نقص من
عمله كل يوم قيراط)) فقلت لابن عمر: إن كان في دار وأنا له كاره، فقال: هو على رب الدار
الذي يملكها .
١٠
/ ١١٠٣١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف
السوسي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، وأحمد بن عيسى
الخشاب التنيسي بتنيس، وسعيد بن عثمان التنوخي أبو عثمان بحمص، قالوا: ثنا بشر بن
بكر، ثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن
عوف، قال: حدثني أبو هريرة (ح) وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد،
ثنا تمتام، ثنا موسى، ثنا همام، عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا سلمة حدثه، عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله وَّر: ((من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث
أو ماشية)). وفي رواية الأوزاعي: ((من اقتنى)).
رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل، ورواه مسلم عن إسحاق بن
إبراهيم، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي .
ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة فقال: إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية .
ورواه يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فقال في
الحديث: ((ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض)) وقال: ((قيراطان كل يوم)). وقد مضت
الروايتان في كتاب الطهارة.
١١٠٣٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: أنبأ أبو
العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح) وأخبرنا أبو
عبد الله الحافظ، وأبو نصر الفقيه الشيرازي، قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا أبو
عبد الله المروزي، وجعفر بن محمد قالا: ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك،
عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من
شنوءة من أصحاب رسول الله مَّ قال: سمعت رسول الله و # يقول: ((من اقتنى كلباً لا يغني
عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص من عمله كل يوم قيراط)) قال: أنت سمعت هذا من
رسول الله وَالر، قال: أي ورب هذا المسجد.

١٧
كتاب البيوع / باب ما جاء في ثمن السنور
لفظ حديث أبي عبد الله، عن أبي عبد الله بن يعقوب. رواه البخاري في الصحيح
عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى.
١١٠٣٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا عبد الملك بن
محمد، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل أن
النبي لل أمر بقتل الكلاب ثم قال: ((ما بالي والكلاب)) فرخص في كلب الرعاء وكلب
الصيد .
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنی عن وهب بن جرير.
١١٠٣٤ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب،
ثنا الحسين بن الفضل، ثنا محمد بن سابق، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن
جابر بن عبد الله، قال: أمرنا رسول الله ﴿ل بقتل الكلاب فقتلناها حتى أن كانت الأعرابية
تجيء معها كلبها فنقتله، ثم قال رسول الله وَ لجر: ((لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن
أفنيها لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين)).
١١٠٣٥ - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، ثنا
عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج، أخبرني أبو
الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله وَّه بقتل الكلاب حتى أن المرأة
تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي وُ لّر عن قتلها، وقال: ((عليكم بالأسود البهيم ذي
النقطتين فإنه شيطان)).
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور وغيره.
[١١٨] - باب ما جاء في ثمن السنور
١١٠٣٦ - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا
إبراهيم بن محمد، وعبد الله بن محمد، قالا: ثنا سلمة بن شبيب، ثنا الحسن بن أعين، ثنا
معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنو، فقال: زجر النبي ◌َّ عن
ذلك.
رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب.
١١٠٣٧ - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، ثنا أبو حاتم محمد بن
عيسى بن محمد الرازي بالري، أنبأ إسحاق بن إبراهيم الدبري، / عن عبد الرزاق، عن ١١
السنن الكبرى ج٦ م٢

١٨
كتاب البيوع / باب تحريم التجارة في الخمر
عمر بن زيد الصنعاني، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى
رسول الله ﴿ عن أكل الهر وأكل ثمنه.
رواه أبو داود في السنن عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق بإسناده أن النبي ◌َّ نهى
عن ثمن الهر.
١١٠٣٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم العدل
بمرو، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثنا عيسى بن
يونس (ح) وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه، ثنا علي بن
عبد العزيز، ثنا الحسن بن الربيع الكوفي، ثنا حفص بن غياث جميعاً، عن الأعمش، عن
أبي سفيان، عن جابر قال: نهى رسول الله وَّر عن ثمن الكلب والسنور.
أخرجه أبو داود في السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس، وهذا حديث صحيح على
شرط مسلم بن الحجاج دون البخاري، فإن البخاري لا يحتج برواية أبي الزبير ولا برواية
أبي سفيان، ولعل مسلماً إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن
الأعمش، قال: قال جابر بن عبد الله فذكره. ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره،
فالأعمش كان يشك في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة، وقد حمله
بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان
في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه،
وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة والله أعلم.
١١٠٣٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن
إسحاق، ثنا أبو الجواب، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس بثمن السنور.
قال الشيخ: إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه لم يدخل عليه قول عطاء.
[١١٩] - باب تحريم التجارة في الخمر
١١٠٤٠ - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه الشيرازي، ثنا أبو عبد الله محمد بن
يعقوب. وأخبرنا أبو الحسن بن المؤمل(١)، ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، قالا:
ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش، عن مسلم (ح) وأخبرنا أبو علي
الروذباري، ثنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن سليمان
(١) على هامش م: ((الحسن بن علي بن مؤمل)).

١٩
كتاب البيوع / باب تحريم التجارة في الخمر.
هو الأعمش، عن أبي الضحى هو مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات
الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله ومطهر فقرأهن علينا، وقال: ((حرمت التجارة في
الخمر)).
لفظ حديث شعبة، وفي رواية يعلى الآيات في آخر سورة البقرة في الربا، وقال:
فتلاهن على الناس وحرم التجارة في الخمر.
أخرجاه في الصحيح من أوجه عن الأعمش، ورواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم.
١١٠٤١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف
الفقيه، ثنا أبو علي صالح بن محمد بن حبيب بن أبي الأشرس، ثنا عبيد الله بن عمر
القواريري، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، ثنا سعيد بن إياس الجريري، عن أبي
نضرة، عن أبي سعيد، قال: سمعت رسول الله ﴿ ﴿ يخطب بالمدينة فقال: ((يا أيها الناس
إني أرى الله جل ذكره يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمراً فمن كان عنده منها شيء
فليبعه ولينتفع)). قال: فما لبث إلا يسيراً حتى قال: ((إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه
الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع)). فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة
فسفكوها.
رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر القواريري.
١١٠٤٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق الفقيه، وأبو بكر
أحمد بن الحسن، وأبو عبد الرحمن السلمي، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس وغيره، عن زيد بن
أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر
من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلاً أهدى إلى رسول الله وَّ راوية خمر، فقال له
رسول الله وَ: ((هل علمت أن الله قد حرمها)) فقال: لا فسارَّ إنساناً فقال رسول الله وَله :
((بم سارته)) قال: أمرته أن يبيعها، قال: ((إن الذي حرم شربها حرم بيعها)). قال: / ففتح ٢
المزادتين حتى ذهب ما فيها.
١١٠٤٣ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا، وأبو عبد الرحمن، قالوا: ثنا أبو
العباس، أنبأ محمد، أنبأ ابن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن
عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، عن رسول الله وَّر مثله.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب بالإسنادين.

٢٠
كتاب البيوع / باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
١١٠٤٤ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد أحمد بن
محمد بن زياد البصري بمكة، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ثنا سفيان بن
عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال عمر: إن سمرة بن جندب
باع خمراً قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله وَيقر قال: ((لعن الله اليهود حرمت عليهم
الشحوم فجملوها فباعوها)).
رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة
وغيره كلهم عن سفيان .
١١٠٤٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد العزيز بن عمر بن
عبد العزيز، عن عبد الله بن عبد الرحمن الغافقي من أهل مصر ومولى لنايقال له أبو طعمة
أنهما خرجا من مصر حاجين، فجلسا إلى ابن عمر فذكر القصة، فقال ابن عمر: أشهد
لسمعت رسول الله وَّر وهو يقول: ((لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها،
وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها)).
١١٠٤٦ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا
الأسفاطي يعني العباس بن الفضل، ثنا سعيد بن منصور، ثنا طعمة بن عمرو(١) الجعفي،
ثنا عمرو بن بيان، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبي ◌َّ قال: ((من باع الخمر
فليشقص الخنازير)).
[١٢٠] - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
١١٠٤٧ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا ابن
ملحان، ثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني
عبد الله بن محمد الكعبي، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن
أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله وَّر يقول عام
الفتح وهو بمكة: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) فقيل:
يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها
الناس، فقال: ((لا هو حرام))، ثم قال رسول الله وَّ: ((قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم
شحومها جملوها ثم باعوه وأكلوا ثمنه)).
(١) على هامش م: ((الجعفري)).