النص المفهرس
صفحات 501-520
٥٠١٠ كتاب البيوع / باب المزابنة والمحاقلة. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى على لفظ حديث الشافعي . ١٠٦٣٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر، ثنا عارم أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد (ح) وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، أنا أبو الفياض، ثنا أبو الربيع، ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله وَّ نهى عن المزابنة والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرته كيلا ان زاد فلي وان نقص فعلي . وفي رواية عارم ان يبيع الثمرة بكيل وزاد أبو الربيع بهذا الإسناد في روايته عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله وَلّر رخص في بيع العرايا بخرصها. رواه البخاري في الصحيح عن عارم، ورواه مسلم عن أبي الربيع. ١٠٦٣٧ - ورواه سليمان بن حرب عن حماد وزاد فيه قال نافع والمحاقلة في الزرع بمنزلة المزابنة في النخل: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أحمد بن محمد بن عبدوس، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا سليمان بن حرب فذكره. ١٠٦٣٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا أحمد بن سلمة، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله وَل عن المزابنة أن یبیع ثمر حائطه ان کان نخلا بتمر کیلا وان کان کرماً ان یبیعه بزبیب کیلا وان كان زرعاً ان یبیعه بکیل طعام نھی عن ذلك كله. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد. ١٠٦٣٩ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا علي بن عبد الله، ثنا سفيان، ثنا ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله وَّ نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة ورخص في بيع العرايا والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع والمحاقلة اشتراء السنبلة بالحنطة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، قلت لسفيان: هذا التفسير في حديث ابن جريج(١) قال نعم. رواه البخاري في الصحيح عن محمد ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان دون التفسير. (١) الحديث رقم (١٠٦٣٩) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٤٣١) والشافعي في الأم (٦٣/٣) والطحاوي في معاني الآثار (٣٣/٤). ٥٠٢ كتاب البيوع / باب المزابنة والمحاقلة ١٠٦٤٠ - وأخبرنا أبو بكر بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن ابن جريج فذكره بمعناه إلا أنهما قالا في الحديث: والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق تمر والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع. ١٠٦٤١ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج أنه قال لعطاء: وما المحاقلة قال: المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح قال ابن جريج، فقلت لعطاء: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما اخبرتني قال: نعم. ١٠٦٤٢ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا عبد الله هو القعنبي، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وَّ نهى عن ٣٠٨ المزابنة والمحاقلة / والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل والمحاقلة استكراء الأرض. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم من حديث ابن وهب عن مالك. ١٠٦٤٣ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف الأصبهاني إملاء، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر (ح) وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو، ثنا سعدان، ثنا أبو معاوية محمد بن خازم، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله وَّر عن المحاقلة والمزابنة وكان عكرمة يكره بيع القصيل. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن أبي معاوية(١). ١٠٦٤٤ - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نعيم وأحمد بن سلمة، قالا: ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمن الاسكندراني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله وسلّر عن المحاقلة والمزابنة. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة . ١٠٦٤٥ - ورواه شريك النخعي عن سهيل فزاد فيه فاما المزابنة فإن تشتري الثمر في (١) قال ابن التركماني: ((لم يذكر البخاري وكان عكرمة يكره بيع الفصيل)). ٥٠٣ كتاب البيوع / باب بيع العرایا. النخل بالتمر وأما المحاقلة ان نشتري الحنطة في السنبل بالحنطة: أخبرناه أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، ثنا يزيد بن هارون أنا شريك فذكره. [٤٣] - باب جماع المزابنة بيع ما فيه الربا جزافاً بجزاف أو جزافاً بمعلوم من جنسه ١٠٦٤٦ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو حامد بن بلال، ثنا أبو الأزهر، ثنا مكي، عن ابن جريج عن (ح) وأنا عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، أنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله تَيّر عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن روح بن عبادة. [٤٤] - باب بيع العرايا ١٠٦٤٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن النبي ◌َّ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. قال عبد الله: وحدثنا زيد بن ثابت أن النبي ◌ّ أرخص في بيع العريا. ١٠٦٤٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، أنا أبو يعلى، ثنا زهير بن حرب، ثنا سفيان فذكره. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره. ١٠٦٤٩ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله وَ القيل أنه قال: / لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر (ح) وأخبرنا أبو الحسن، أنا ٣٠٩ أحمد، أنا ابن ملحان، ثنا يحيى، حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم أنه قال: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله وَّل أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك. ٥٠٤ كتاب البيوع / باب بيع العرايا رواهما البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير، وأخرجهما مسلم من وجه آخر عن الليث على إرسال في الأول(١). ١٠٦٥٠ - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك (ح) وأنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن عيسى، ثنا محمد بن عمرو، وإبراهيم بن علي، وموسى بن محمد قالوا: ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت أن رسول الله وسير رخص لصاحب العربية أن يبيعها بخرصها من التمر. هذا لفظ حديث يحيى، وفي رواية الشافعي والقعنبي أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله القعنبي، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى . ١٠٦٥١ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا محمد بن يحيى الذهلي، وأحمد بن يوسف السلمي، قالا: ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، قال: رخص رسول الله صل و أن تباع العرايا بخرصها تمراً. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف، وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن يحيى . ١٠٦٥٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقري، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، ثنا محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله وَ الم رخص في بيع العرايا بخرصها كيلاً. أخرجه مسلم في الصحيح من وجهين عن عبيد الله . ١٠٦٥٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أحمد بن محمد بن عبدوس، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن أبي شيبة، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله وَالر عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو الدرهم إلا العرايا. (١) قال ابن التركماني: ((قد قدمنا في ((باب بيع الرطب بالتمر)) أنه عند مسلم متصل ولا إرسال فيه)). 1 ٥٠٥ كتاب البيوع / باب تفسير العرايا رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة، ورواه البخاري عن محمد عن سفيان . ١٠٦٥٤ - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، أنا أبو بكر الأسماعيلي، أخبرني الحسن وهو ابن سفيان، ثنا حرملة، أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله وَ لؤل عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب، وأخرجه مسلم من حديث أبي عاصم عن ابن جريج. ١٠٦٥٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله ◌َّ نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد اذن لهم. رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة وغيره، ورواه البخاري عن زكريا بن يحيى عن أبي أسامة . [٤٥] - باب تفسير العرايا ١٠٦٥٦ - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا / سفيان، عن يحيى بن ٣١٠ سعيد، عن بشير بن يسار، قال: سمعت سهل بن أبي حثمة يقول: نهى رسول الله وَّل عن بيع الثمر بالتمر إلا انه رخص في بيع العرية ان تباع بخرصها تمراً يأكلها أهلها رطباً . رواه البخاري في الصحيح عن علي، ورواه مسلم عن عمرو الناقد وغيره كلهم عن سفيان . ١٠٦٥٧ - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن عمرو الحرشي، ثنا القعنبي، ثنا سليمان بن بلال، عن يحيى عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله وّر من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ( 18 نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً . رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي . ٥٠٦ كتاب البيوع / باب تفسير العرايا ١٠٦٥٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي ◌ّ ر أن رسول الله وُّل نهى عن بيع الثمر بالتمر قال: وذلك الزبن تلك المزابنة ثم ذكر الحديث بنحوه. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. ١٠٦٥٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله وَّل رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً . رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى. ١٠٦٦٠ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله وَّل عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها رخص في العرايا قال: والعربة النخلة تجعل للقوم يبيعونها بخرصها تمراً. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى . ١٠٦٦١ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن يحيى، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله وَّر أرخص في بيع العربة بخرصها، وقال يحيى بن سعيد: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطباً بخرصها تمراً. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن رمح عن الليث. ١٠٦٦٢ - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني الحسن يعني ابن سفيان، ثنا حبان، أنا عبد الله بن المبارك، أنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت أن رسول الله وسلّم أرخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا قال موسى: والعرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها . رواه البخاري في الصحيح عن محمد عن عبد الله. ١٠٦٦٣ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري ٥٠٧ كتاب البيوع / باب ما يجوز من بيع العرايا أنه قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين لیأکلها فيبيعها بتمر. ١٠٦٦٤ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد، أنا أبو داود، ثنا هناد بن السري، عن عبدة، عن ابن إسحاق، قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها . [٤٦] - باب ما يجوز من بيع العرايا ١٠٦٦٥ - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، / أنا مالك (ح) وأخبرنا ٣١١ أبو نصر محمد بن علي الفقيه، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر وجعفر بن محمد، قالا: ثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة أن رسول الله وَّل رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة، شك داود، قال: خمسة أو دون خمسة قال: نعم . ١٠٦٦٦ - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا عبد الله يعني القعنبي، عن مالك، عن داود بن الحصين فذكره بمثله إلا أنه قال أرخص. رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي ويحيى بن يحيى. ١٠٦٦٧ - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنا أبو بكر الأسماعيلي، أخبرني أبو خليفة، ثنا عبد الله الحجبي، قال: سمعت مالكا وسأله عبيد الله يعني ابن الربيع احدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة أن رسول الله وَّ رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال مالك: نعم. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي وغيره. ١٠٦٦٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ٥٠٨ . كتاب البيوع / باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله وَلّر عن المحاقلة والمزابنة أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها ثم قال: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة(١). [٤٧] - باب مِن أجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر ١٠٦٦٩ - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: وأخبرني سالم بن عبدالله، قال: أخبرني عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله ◌ّ أنه أرخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير كما مضى . ١٠٦٧٠ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبدالله بن عمر، عن زيد بن ثابت أن رسول اللّه وَله رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك(٢). ١٠٦٧١ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أن النبي ◌َّ رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب. وكذلك رواه المفضل بن فضالة عن يونس بن یزید. [٤٨] - باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي ١٠٦٧٢ - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى في آخرين قالوا: ثنا ٣١٢ أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا / الشافعي، أنا مالك (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن داود بن سليمان، ثنا محمد بن أيوب، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك (ح) وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا يحيى بن منصور، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا يحيى بن يحيى (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، (١) قال ابن التركماني: ((جوز مالك والشافعي العرية في خمسة أوسق، والنهي عن المزابنة ثابتة بيقين، فوجب أن لا يستثنى منها إلا الثابت بيقين، وهو أربعة أوسق لا الخمسة المشكوك فيها، ذكر معناه ابن المنذر، وصححه الخطابي، وقال: ألزمه المزني الشافعي وهو لازم على أصله)). (٢) قال ابن التركماني: ((تركت الشافعية العمل بهذا الحديث حيث جوزوا العرية في العنب)). ٥٠٩ كتاب البيوع / باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي . ثنا علي بن عيسى، ثنا محمد بن عمرو الحرشي، وإبراهيم بن علي، وموسى بن محمد، قالوا: ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله وَّير قال: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه))(١). رواه البخاري في الصحيح عبد الله القعنبي، رواه مسلم عن القعنبي ويحيى بن يحيى قال البخاري: زاد إسماعيل من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه. ١٠٦٧٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا أبو المثنى، ثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَالر: ((من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه))(٢). ١٠٦٧٤ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا أبو الربيع، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار فذكره بنحوه. رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن إسماعيل. ١٠٦٧٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان وأبو صادق بن أبي الفوارس، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا أبو أسامة، ثنا وهيب بن خالد (ح) وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا محمد بن غالب، ثنا موسى، ثنا وهيب، ثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن رسول الله وَّل نهى أن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه قال طاوس؛ فقلت لابن عباس: فكيف ذلك، قال: ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل، وأخرجه مسلم من حديث معمر والثوري عن ابن طاوس. ١٠٦٧٦ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا علي بن (١) الحديث رقم (١٠٦٧٢) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٤٥٢) ومالك في الموطأ (١٣٢٩) والبخاري في صحيحه (٨٨/٣، ٨٩، ٩٠) ومسلم في صحيحه (البيوع ٢٩، ٣٠) والترمذي في سننه (١٢٩١) والبغوي في شرح السنة (١٠٦/٨). (٢) الحديث رقم (١٠٦٧٣) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٤٥٣) ومالك في الموطأ (١٣٣٠) والدارمي في سننه (٢٥٣/٢) ومسلم في صحيحه (١١٦٠). ٥١٠ كتاب البيوع / باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن ... الحسن الدرابجردي، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَ الر: ((من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه)). ١٠٦٧٧ - وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن سلمة، وحسين بن محمد قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا روح، ثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله وَلا يقول: ((إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفیه)). رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم. ١٠٦٧٨ - أخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا علي بن الحسن، ثنا أبو عاصم (ح) وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام أن النبي ◌َّه قال له: ألم أنبأ أو ألم أخبر أو ألم يبلغني أو كما شاء الله انك تبيع الطعام قلت: بلى، قال: إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه. معناهما واحد. ١٠٦٧٩ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، أنا ابن أبي مريم، ثنا محمد بن يوسف الفريابي، ثنا سفيان، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاماً من قبل أن يقبضه فرده عمر رضي الله عنه، وقال: إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تقبضه. [٤٩] - باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام ١٠٦٨٠ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس ٣١٣ محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا / سفيان عن عمرو (ح) وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا علي بن عبد الله، ثنا سفيان بن عيينة، قال عمرو بن دينار الذي حفظناه منه سمع طاوساً يقول: سمعت ابن عباس يقول: أما الذي نهى عنه رسول الله وسير فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. لفظ حديث علي. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله، ورواه مسلم عن ابن أبي عمر وغيره عن سفيان. ١٠٦٨١ - أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الفقيه الطبري رحمه الله، أنا ٥١١٠ كتاب البيوع / باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن ... محمد بن عبد الرحمن بن العباس، أنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: استعمل النبي ◌ُّل عتاب بن أسيد على مكة فقال: إني قد أمرتك على أهل الله عز وجل بتقوى الله عز وجل ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يضمن وأنهم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده. ١٠٦٨٢ - وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا مقدام بن داود، ثنا يحيى بن بكير، ثنا يحيى بن صالح، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وسلّ لعتاب بن أسيد: ((إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فأنههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح مالم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف)). تفرد به يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر بهذا الإسناد. ١٠٦٨٣ - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن، ثنا محمد بن يحيى الذهلي، وأحمد بن يوسف السلمي، قالا: ثنا محمد بن يوسف (ح) وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو الحسن المصري، ثنا ابن أبي مريم، حدثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن محمد بن عجلان، وعبد الملك بن أبي سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ◌ّ بعث عتاب بن أسيد فنهاه عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن. ١٠٦٨٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب (ح) وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا يحيى بن جعفر، أنا عبد الوهاب، أنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال: قلت: يا رسول الله إني رجل اشتري بيوعاً فما يحل منها وما يحرم قال: يا ابن أخي إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه. لم يسمعه يحيى بن أبي كثير من يوسف إنما سمعه من يعلى بن حكيم عن يوسف. ١٠٦٨٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا الحسن بن موسى الأشيب، وسعد بن حفص الطلحي وهذا لفظ الأشيب قالا: ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام قال: قلت: ٥١٢ كتاب البيوع / باب قبض ما ابتاعه جزافاً بالنقل ... يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي قال يا ابن أخي لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه. هذا إسناد حسن(١) متصل، وكذلك رواه همام بن يحيى وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، وقال أبان في الحديث: إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه وبمعناه قال همام. [٥٠] - باب قبض ما ابتاعه كيلاً بالاكتيال ١٠٦٨٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن ٣١٤ سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا وكيع، ثنا سفيان، عن ابن / طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله وَّل قال: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)) فقلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا تراهم يتبايعون الذهب والطعام مرجأ. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم. ١٠٦٨٧ - ورواه بهذا اللفظ أيضاً زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله وَل قال: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا زيد بن الحباب فذكره. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر. ١٠٦٨٨ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن المنذربن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله وَّ نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه . [٥١] - باب قبض ما ابتاعه جزافاً بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل ١٠٦٨٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، وأحمد بن محمد بن عبدوس، قالا: ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك (ح) وأخبرنا أبو (١) قال ابن التركماني: ((كيف يكون حسناً وابن عصمة متروك. كذا قال صاحب المحلي، وفي الأحكام لعبد الحق: ضعيف، وأيضاً قد قدمنا في باب بيع العين الغائبة أنه اختلف في سنده، وأيضاً المراد منه الطعام. قاله صاحب الاستذكار. واستدل على ذلك برواية الحفاظ لحديث حكيم بن حزام أنه عليه السلام قال له: إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تقبضه . وقد ذكره البيهقي في آخر الباب السابق وأخرجه أيضاً النسائي)). - ٥١٣ كتاب البيوع / باب بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها عبد الله، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد السلام، ومحمد بن عمرو، وإبراهيم بن علي، قالوا: ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا في زمان رسول الله وسير نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى . ١٠٦٩٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله، أنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبي، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله وَالر قال: ((من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه)) قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله وَ# ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد الله . ١٠٦٩١ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبيد بن شريك، ثنا يحيى قال: حدثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: رأيت الناس في عهد رسول اللّه وَّر إذا تبايعوا الطعام جزافاً يضربون في ان يبيعوا مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير، وأخرجه مسلم من حديث ابن وهب عن يونس بن یزید. ١٠٦٩٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس الصيدلاني، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوفيت لقيني رجل فأعطاني ربحا حسناً فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل برادئي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله وَّيّ نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. [٥٢] - باب بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها ١٠٦٩٣ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، أنا أبو نصر العراقي، أنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن ابن عمر، وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأساً . السنن الکبری ج٥ م٣٣ ٥١٤ كتاب البيوع / باب الرجل يبتاع طعاماً كيلاً فلا يبيعه ... وعن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنه لم يكن يرى بأساً ببيع الرزق، ويقول: لا يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه. قال الشيخ: وهذا هو المراد إن شاء الله بما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنه. ٣١٥ / ١٠٦٩٤ - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، أن حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرد عليه وقال لا تبع طعاماً حتى تستوفيه. فحکیم کان قد اشتراه من صاحبه فنهاه عن بيعه حتى يتسوفیه . [٥٣] - باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة ١٠٦٩٥ - أخبرنا أبو بكر بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الابل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وابيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله وسلم وهو يريد أن يدخل بيت حفصة فقلت: يا رسول الله اني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وابيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول اللّه وَس18: ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء))(١). [٥٤] - باب الرجل يبتاع طعاماً كيلاً فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه ثم لا يبرأ حتى يكيله على مشتريه قال الشافعي: وهكذا رواه الحسن عن النبي ◌ّير أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون له زيادته وعليه نقصانه. قال الشيخ: وقد روي ذلك موصولاً من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما سبق من الحديث الثابت عن ابن عمر وابن عباس في هذا الباب وغيرهما. ١٠٦٩٦ - أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم، ثنا جدي سعيد بن أبي مريم، أنا ابن لهيعة قال: حدثني موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول على المنبر: إني كنت اشتري التمر كيلاً فاقدم به إلى المدينة أحمله أنا (١) الحديث رقم (١٠٦٩٥) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٤٦٦) وأبو داود في سننه (٣٣٥٤) وأحمد في المسند (١٣٩/٢) والدارقطني في سننه (٢٤/٣) الدارمي في سننه (٢٥٩/٢). ٥١٥ كتاب البيوع / باب الرجل يبتاع طعاماً كيلاً فلا يبيعه ... - وغلمان وذلك من مكان قريب من المدينة بسوق قينقاع فأربح الصاع والصاعين فأكتال ربحي، ثم أصب لهم ما بقي من التمر فحدث بذلك رسول الله و چر ثم أنه سأل عثمان رضي الله عنه قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله وَيقول: ((إذا اشتريت يا عثمان فاكتل وإذا بعت فكل)). رواه ابن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة. ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد. ١٠٦٩٧ - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة، أنا أبو جعفر بن محمد بن علي بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان، ثنا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان، قال: كنت اشتري الأوساق فأجيء بها إلى سوق كذا فيأخذونها مني كيلا ويربحونني فذكرت ذلك للنبي وَلَر فقال: ((إذا ابتعت كيلا فاكتل وإذا بعت كيلا فكل)). وروي عن منقذ مولى سراقة عن عثمان . ١٠٦٩٨ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أحمد بن منصور، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن إسماعيل السلمي، قالوا: ثنا أبو صالح، حدثني يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ مولى سراقة، عن عثمان بن عفان أن / رسول الله وَ له، قال لعثمان: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت ٣١٦ فكل. وروي من أوجه اخر مرسلا عن عثمان . ١٠٦٩٩ - أخبرنا أبو الحسن المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا عبد الله بن أسماء، ثنا مهدي بن ميمون، عن مطر الوراق، عن بعض أصحابه أن حكيم بن حزام، وعثمان بن عفان كانا يجلبان الطعام من أرض قينقاع إلى المدينة فيبيعانه بكيله، فأتى عليهم رسول الله وَلير فقال: ((ما هذا)) فقالا: يا رسول الله جلبناه من أرض كذا وكذا ونبيعه بكيله، قال: لا تفعلا ذلك إذا اشتريتما طعاماً فاستوفياه فإذا بعتماه(١) فکیلاه . (١) قال ابن التركماني: ((ذكر القاضي عياض أن قول الراوي حدثني غير واحد أو حدثني الثقة أو حدثني بعض أصحابنا ليس من المقطوع، ولا المرسل لا المعضل عند أهل هذا الفن بل هو من باب الرواية عن المجهول، حكاه عنه النووي في شرح مسلم ثم قال وهذا هو الصواب)). ٥١٦. كتاب البيوع / باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة وروي عن أبي الزبير عن جابر. ١٠٧٠٠ - أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن منصور، ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هانيء، قالوا: ثنا عبد الله بن (١) موسى، ثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله وَّر عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى . وروي من وجه آخر عن أبي هريرة. ١٠٧٠١ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق، ثنا مسلم بن أبي مسلم، ثنا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: نهى النبي ◌َّر عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان. [٥٥] - باب هبة المبيع ممن هو في يديه قبل قبضه من بائعه ١٠٧٠٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عمرو، عن ابن عمر، قال: كنا مع النبي ◌َّر في سفر وكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي ◌ّ لعمر بعنيه قال: هو لك يا رسول الله، قال: بعنيه، فباعه من رسول الله 18 فقال النبي ◌َّر: هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي. [٥٦] - باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة ١٠٧٠٣ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا جعفر بن مسافر التنيسي (ح) وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا علي بن جعفر بن مسافر، ثنا أبي، ثنا حيوة بن شريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن، أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعاً حدثه، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله وسلم يقول: (١) في سنن الدارقطني: ((عبيد الله بن موسى)). والحديث رقم (١٠٧٠٠) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٤٦٣) ابن ماجه في سننه (٢٢٢٨) والدارقطني في سننه (٨/٣) وابن أبي شيبة في المصنف (١٩٧/٧). ٥١٧ كتاب البيوع / باب النهي عن التصرية. ((إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا إلی دینکم)». ١٠٧٠٤ - وأخبرنا أبو علي، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، أخبرني حيوة بن شريح، عن أبي عبد الرحمن الخراساني، عن عطاء فذكره . وروي ذلك من وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبي رباح (١) عن ابن عمر. وروي / عن ابن عمر موقوفاً أنه كره ذلك، ونهى أن يأتي الرجل فيقول: اشتر كذا ٣١٧ وكذا وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا. ١٠٧٠٥ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا أبو الربيع، ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ابيعه منه ثم اتكلفه له من السوق قال: لا تبع ما ليس عندك. [٥٧] - باب النهي عن التصرية ١٠٧٠٦ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا حجاج بن منهال، وحفص بن عمر، قالا: ثنا شعبة، أخبرني عدي بن ثابت، قال: سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله وح لول عن التلقي وأن يبيع مهاجر لأعرابي وأن تسأل المرأة طلاق اختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه وعن التصرية والنجش لفظ حديث حفص بن عمر. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث ومعاذ عن شعبة مرفوعاً، البخاري اشار إلى روايتهما، ومسلم رواية، وأخرجه البخاري عن محمد بن عرعرة عن شعبة مرفوعاً قال: وقال غندر وعبد الرحمن نهى وقال آدم: نهينا وقال النضر (١) قال ابن التركماني: ((ذكره ابن القطان من وجه صحيح، عن عطاء، عن ابن عمر، فقال: نقلت من كتاب الزهد لأحمد بن حنبل، قال: ثنا الأسود بن عامر، ثنا أبو بكر هو ابن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر قال: أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أنه أحق بالدينار والدراهم من أخيه المسلم. ثم قال: سمعت رسول الله وسلم يقول: إذا يعني الناس تبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء، فلم يرفعه حتى يراجعوا دينهم. ثم صححه أعني ابن القطان، وقال: هذا الإسناد كل رجاله ثقات. كذا قال في النسخة بلاء واراه مصحفا من ذلا)). ٥١٨ كتاب البيوع / باب الحكم فيمن اشترى مصراة وحجاج بن منهال، نهى، وأخرجه مسلم من حديث غندر نهى، وكذلك قاله سليمان بن حرب . ١٠٧٠٧ - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل القاضي، وأبو مسلم، قالا: ثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: نهى عن التلقي فذكره. ١٠٧٠٨ - ورواه أبو داود عن شعبة فقال: نهى أو نهى: أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة فذكره. قال أبو داود: وكأنه يعني النبي ◌َّر في قوله نهى. ١٠٧٠٩ - ورواه يحيى بن أبي بكير عن شعبة قال شعبة: قلت عن النبي ◌ّ﴾ قال نعم: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أنا محمد بن الحسين بن مكرم، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا شعبة فذكره. ١٠٧١٠ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَي: ((لا تستقبلوا السوق ولا تحلفوا ولا ينفق بعضكم لبعض)). ١٠٧١١ - حدثنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم وهي أنه قال: بيع المحفلات خلابة ولا تحل خلابة لمسلم - رفعه جابر الجعفي بهذا الإسناد عن ابن مسعود. وروي بإسناده صحيح عن ابن مسعود موقوفاً . ١٠٧١٢ - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش، عن خيثمة، عن الأسود قال: قال عبد الله: إياكم والمحفلات فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم . [٥٨] / - باب الحكم فيمن اشترى مصراة ٣١٨ ١٠٧١٣ - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى في آخرين، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك (ح) وأخبرنا ٥١٩ كتاب البيوع / باب الحكم فيمن اشترى مصراة أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم، ثنا محمد بن نصر، وجعفر بن محمد قالا: ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله وَّ قال: ((لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)). رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن یحیی بن يحيى . ١٠٧١٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن أيوب، وأبو المثنى، ومحمد بن عيسى بن السكن قالوا: ثنا القعنبي، ثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل: ((من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها امسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر)). رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي وأشار إليه البخاري، فقال: ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ صاعاً من تمر. ١٠٧١٥ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: وقال رسول اللّه ◌َله: ((إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها أما هي وإلا فليردها وصاعاً من تمر)). رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. ١٠٧١٦ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا عبد الله بن مخلد التميمي، ثنا المكي بن إبراهيم، ثنا ابن جريج، ثنا زياد أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَّر: ((من اشترى غنماً مصراة احتلبها فإن رضيها امسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر)). رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عمرو عن مكي بن إبراهيم، قال البخاري : قال بعضهم عن ابن سيرين: صاعاً من تمر. ١٠٧١٧ - أخبرنا أبو علي الروذباري، وأبو الحسن بن بشران قالا: ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا يزيد بن هارون، أنا هشام بن حسان، عن محمد هو ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((من اشترى شاة مصراة فردها فليرد معها صاعاً من تمر لا سمراء)). ٥٢٠ كتاب البيوع / باب الحكم فين اشترى مصراة ١٠٧١٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد بن هارون فذكره بمثله إلا أنه قال شاة مصراة فهو بالخيار ان ردها رد معها صاعاً من تمر لا سمراء وبمعناه رواه أيوب عن ابن سيرين. وأخرجه مسلم من حديث أيوب. ١٠٧١٩ - أخبرناه أبو زكريا، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن أيوب فذكره بمعناه وقال: ردها وصاع من تمر لا سمراء. قال الشيخ: وقال بعضهم عن ابن سيرين: إناء من طعام. ١٠٧٢٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا بشر بن موسى، ثنا هوذة بن خليفة، ثنا عوف، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إن شاء ردها وإناء من طعام)). قال البخاري: وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثاً، قال البخاري رحمه الله: والتمر أكثر. قال الشيخ: والمراد بالطعام في هذا الخبر التمر فقد قال: لا سمراء. ١٠٧٢١ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن ٣١٩٠ إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد / بن سلمة، عن أيوب، وهشام، وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله وَّر قال: ((من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعاً من طعام لا سمراء)). وكذلك رواه قرة عن ابن سیرین. ١٠٧٢٢ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا من محمد بن يحيى، ثنا أبو عامر، ثنا قرة، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّي مثله . رواه مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي عامر. ١٠٧٢٣ - أخبرنا علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا صدقة بن سعيد الحنفي، عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا على باب رسول الله ﴾ ننتظره فخرج فاتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة فقعد عليها فقال: