النص المفهرس
صفحات 641-660
٦٤١ كتاب الصلاة / باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات .... كذا قال قيس بن فهد (١). وكذلك قاله عبد الله بن نمير عن سعد في إحدى الروايتين عنه وقال في رواية أخرى عنه قيس بن عمرو. / ٤٣٩٣ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا علي بن ٤٥٧ إبراهيم النسوي، ثنا حرملة بن يحيى، أنبأ عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر، عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن الأزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي هير فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصر إنا أخبرنا أنك تصليها وقد تبلغنا أن رسول الله وَّل نهى عنها، قال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليها، قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به إلى عائشة رضي الله عنها فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة: سمعت رسول اللّه ◌َلجهينهى عنها ثم رأيته يصليها، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه وقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه، قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان)). رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب، ورواه مسلم عن حرملة . ٤٣٩٤ - وأنبأ أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، ثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول اللّه وَلقوله صلى بعد العصر قط إلا مرة جاءه قوم فشغلوه فلم يصل بعد الظهر شيئاً فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى ركعتين. ٤٣٩٥ - وأنبأ أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا علي بن الحسن الداربجردي، ثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي، ثنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ◌ّ كان يصلي على (١) في التهذيب: ((زعم مصعب الزبيري أن اسم جد يحيى قيس بن فهد، وغلطه ابن أبي خيثمة في ذلك، وقال: هما اثنان . السنن الكبرى ج ٢ م٤١ ٦٤٢ كتاب الصلاة / باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات ... الخمر. قالت عائشة رضي الله عنها: وحدثتني أم سلمة أن النبي ◌ّ دخل عليها فصلى ركعتين بعد العصر قلت: هاتان الصلاتان لم تكن تصليهما قال: ((أتاني ما أشغلني عن ركعتين (١) بعد الظهر فهما هاتان)). اتفقت هذه الأخبار على أن أول ما صلاهما رسول الله الم صلاهما قضاء الصلاة كان يصليها فأغفلها وإن لم تكن فرضاً، ثم النبي ◌ّ أثبتها لنفسه بعد العصر وكان إذا صلى أثبتها . ٤٣٩٦ - أنبأ بذلك أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا أبو الربيع، ثنا إسماعيل بن جعفر، ثنا محمد بن أبي حرملة، أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول اللّه وَله يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها . رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن أيوب وغيره عن إسماعيل بن جعفر. ٤٥٨ / ٤٣٩٧ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، وأبو طاهر الفقيه، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطوسي الفقيه، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو سعيد بن أبي عمر ، وأبو العباس أحمد بن محمد الشاذياخي، وأبو صادق بن أبي الفوارس، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا أنس بن عياض الليثي المدني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما ترك رسول الله وَلّ ركعتين عندي بعد العصر قط. أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة. ٤٣٩٨ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء سنة أربع مائة، أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ثنا عبيدة بن حميد، حدثني عبد العزيز بن رفيع، قال: رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن سول الله وَليّ لم يدخل بيتها إلا صلاهما. رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن محمد بن الصباح. ٤٣٩٩ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى، ثنا محمد بن عرعرة، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: رأيت (١) في أ: ((ما شغلني عن ركعتين)). ٦٤٣ كتاب الصلاة / باب ذكر البيان أن هذا النهى مخصوص ببعض الصلوات. الأسود ومسروقاً شهدا على عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي وصيل يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عرعرة، وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة . ٤٤٠٠ - أنبأ أبو بكر بن الحسن القاضي، أنبأ أبو جعفر بن دحيم، ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا جعفر بن عون، عن مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليهما الركعتين بعد العصر. ٤٤٠١ - أنبأ أبو علي الروذباري، ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه، ثنا إسحاق بن الحسن، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي، عن عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها يسألها عن ركعتين بعد العصر، فقالت: والذي هو ذهب بنفسه تعني رسول الله نَّ ما تركهما حتى لقي الله عز وجل وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيراً من صلاته وهو قاعد أو جالس فقال لها: إن عمر رضي الله عنه كان ينهى عنهما ويضرب عليهما فقالت: صدقت ولكن رسول الله و الله كان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم. رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم. ٤٤٠٢ - أنبأ أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا عبيد الله بن سعد، ثنا عمي، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن رسول الله وهو كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. ففي هذا وفي بعض ما مضى إشارة إلى اختصاصه وي# باستدامة هاتين الركعتين(١) بعد وقوع القضاء بما فعل في بيت أم سلمة، وقد مضى في رواية طاووس عن عائشة / ٤٥٩ رضي الله عنها أنها قالت: إنما نهى رسول الله وسلّ أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها وكأنها لما رأته وَّ أثبتهما حملت النهي على هاتين الساعتين، والنهي ثابت فيهما وقبلهما كما (١) قال ابن التركماني: ((قولها: وينهى عنها صريح بأن حكم غير النبي ◌َّ في هذا يخالف حكمه وأنه عليه السلام مخصوص بأصل هذه الصلاة لا باستدامتها وكذا ما ذكر في أوائل هذه الأبواب من النهي عن الصلاة بعد العصر. وحديث معاوية وابن عباس وفعل عمر يدل على ذلك، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وكرهوا هاتين الركعتين. ذكره الطحاوي)). ٦٤٤ كتاب الصلاة / باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات ... مضى فحمل ذلك على اختصاصه بذلك أولى والله أعلم. وقد روي عن علي عن النبي بَل ما دل على جوازها إذا صليت العصر في أول الوقت. ٤٤٠٣ - أنبأ أبو عبد الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن منصور، عن هلال يعني ابن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل: ((لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس نقية)) وقال شعبة عن منصور في هذا الحديث: ((والشمس مرتفعة)). ٤٤٠٤ - أنبأ أبو علي الروذباري، أنبأ ابن داسة، ثنا أبو داود، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة (ح) وأنبأ أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة، عن منصور قال: سمعت هلال بن يساف يحدث، عن وهب بن الأجدع، عن علي رضي الله عنه أن النبي وَّر قال: ((لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة)). لفظ حديث الطيالسي. وهذا وإن كان أبو داود السجستاني أخرجه في كتاب السنن فليس بمخرج في كتاب البخاري ومسلم. ووهب بن الأجدع ليس من شرطهما، وهذا حديث واحد، وما مضى في النهي عنها ممتد إلى غروب الشمس حديث عدد فهو أولى أن يكون محفوظاً. وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا، وروي ما يوافقه. أما الذي يخالفه في الظاهر ففيما: ٤٤٠٥ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان قال: أخبرني أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله وم ليل يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر. وأما الذي يوافقه ففيما: ٤٤٠٦ - أخبرنا أبو الحسن المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: كنا مع علي رضي الله عنه في سفر فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل فسطاطه وأنا أنظر فصلى ركعتين. وقد حكى الشافعي رحمه الله هذه الأحاديث الثلاثة عن علي رضي الله عنه ثم قال: هذه أحاديث يخالف بعضها بعضاً . قال الشيخ: فالواجب علينا اتباع ما لم يقع فيه الخلاف ثم يكون مخصوصاً بما لا سبب لها من الصلوات، ويكون ما لها سبب مستثناة من النهي بخبر أم سلمة وغيرها والله أعلم. ٦٤٥ كتاب الصلاة / باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات .... ٤٤٠٧ - أنبأ أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا صلينا لوقتهما . ٤٦٠ ٤٤٠٨ - أنبأ أبو الحسن بن الفضل القطان، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد العزيز، وحرملة قالا: ثنا ابن / وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه (١)، عن نافع أنه صلى مع أبي هريرة رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها زوج النبي ◌َّ حين صلوا الصبح . وروي عن أبي لبابة مروان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على جنازة والشمس على أطراف الحيطان وكره الصلاة على الجنازة جماعة منهم عند طلوع الشمس وعند غروبها. ٤٤٠٩ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا النضر بن شميل، أنبأ شعبة، عن أبي بكر بن حفص، قال: سمعت ابن عمر في جنازة رافع بن خديج يقول: إن لم تصلوا عليه حتى تطفل الشمس فلا تصلوا عليه حتى تغيب. ٤٤١٠ - وأنبأ أبو الحسن بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا ابن قعنب، وابن بكير، عن مالك، عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أم سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتى بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، قال: وكان طارق يغلس بالصبح قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وروي في ذلك عن أبي برزة الأسلمي وأنس بن مالك الأنصاري. واحتج بعض من ذهب إلى هذا القول بحديث عقبة بن عامر عن النبي ◌َّر في النهي عن الصلاة، وعن القبر في الساعات الثلاث، وذلك حديث صحيح وبالله التوفيق. ٤٤١١ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب (ح) قال: وأخبرني أبو عمرو الفقيه، وأبو بكر بن عبد الله واللفظ لهما قالا: أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن (١) قال ابن التركماني: ((مخرمة بن بكير ضعفه يحيى، وقال مرة: ليس بشيء. وقال أحمد: ثقة لم يسمع من أبيه شيئاً. وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديث الوتر)). ٦٤٦ كتاب الصلاة / باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب من بيته حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله سي# في غزوة تبوك فذكر الحديث بطوله في توبته قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت على نفسي وضاقت على الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفي على جبل سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر، قال: فخررت ساجداً وعرفت أنه قد جاء فرج (١) وآذن رسول الله وَل بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا(٢) وذكر الحديث. رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب، ورواه البخاري عن أحمد بن صالح عن ابن وهب، ثم ظاهر هذا أنه سجد سجود الشكر بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس وسجود التلاوة مقيس عليه، وقد كرهه عبد الله بن عمر فيما روي عنه، وهذا أولى لثبوته وكونه في معنى ما ثبت عن النبي ◌ُّر في قضاء الركعتين اللتين شغله عنهما الوفد بعد العصر، وكل صلاة وسجود له سبب يكون مقيساً عليهما والله تعالى أعلم. ٤٦١ [٥٥٤] / - باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض ٤٤١٢ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان (ح) وأنبأ أبو الحسن محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الحميدي وابن قعنب قالا: ثنا سفيان، ثنا أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن باباه يحدث، عن جبير بن مطعم أن رسول الله ◌َّ قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف إن وليتم من هذا الأمر شيئاً فلا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. لفظ حديث الحميدي . ٤٤١٣ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهما، قالوا: أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم أن رسول الله ب ◌ّر قال: يا بني عبد (١) في أ: ((قد جاء فرح)). (٢) في أ: ((فذهب الناس يبشرونا)). ٦٤٧ كتاب الصلاة / باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئاً فلا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار(١). أقام ابن عيينة إسناده ومن خالفه في إسناده لا يقاومه فرواية ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة والله أعلم. وقد روي من أوجه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي ◌َّ، وعن عطاء عن النبي گلّ مرسلاً. فإن كان المراد بالصلاة المذكورة مع الطواف ركعتا الطواف كان المعنى من جوازهما أنها صلاة لها سبب فرجع إلى الباب الأول في التخصيص(٢)، وإن كان المراد بها سائر النوافل عاد التخصيص إلى المكان والأول أشبههما بالآثار. وقد روي في تقوية الوجه الثاني خبر منقطع في ثبوته نظر والله أعلم. ٤٤١٤ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يوسف بن عبد الله الخوارزمي ببيت المقدس، ثنا ابن مقلاص يعني عبد العزيز بن عمران بن مقلاص، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، ثنا عبد الله بن المؤمل، عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قام فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم قال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب صاحب رسول اللّه وَمَّ سمعت رسول الله اليه يقول: ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة)). وأنبأ أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أبو علي بن سختويه، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عبد الله بن المؤمل فذكره بإسناده قال: قدم علينا أبو ذر رضي الله عنه فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم نادى بصوته الأعلى سمعت رسول الله وَّ فذكر بمعناه. ورواه سعيد بن سالم القداح عن عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن مجاهد لم يذكر قيس بن سعد، وكذلك رواه عبد الله بن محمد الشافعي عن عبد الله بن المؤمل، عن حميد الأعرج عن مجاهد، وهذا الحديث يعد في إفراد عبد الله بن المؤمل وعبد الله بن المؤمل ضعيف إلا أن إبراهيم بن طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد وأقام إسناده . (١) الحديث رقم (٤٤١٣) ساقط من الأصول، أوردناه من نسخة دار الكتب. (٢) في أ: ((إلى البيان الأول في التخصيص)). ٦٤٨ كتاب الصلاة / باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة ٤٤١٥ - أنبأه أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي الهروي بها، أنبأ معاذ بن نجدة، ثنا خلاد بن يحيى، ثنا إبراهيم ٤٦٢ هو ابن طهمان، ثنا حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: جاءنا أبو ذر / فأخذ بحلقة الباب ثم قال: سمعت رسول الله وسلم يقول بأذني هاتين: ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة)). حميد الأعرج ليس بالقوي(١)، ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر، وقوله: جاءنا يعني جاء بلدنا والله أعلم. وقد روي من وجه آخر عن مجاهد. ٤٤١٦ - أنبأ أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا محمد بن يونس العصفري، ثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثني أليسع بن طلحة القرشي من أهل مكة قال: سمعت مجاهداً يقول: بلغنا أن أبا ذر قال: رأيت رسول اللّه وَ الر أخذ بحلقتي الكعبة يقول ثلاثاً: لا صلاة بعد العصر إلا بمكة . أليسع بن طلحة قد ضعفوه، والحديث منقطع مجاهد لم يدرك أبا ذر والله أعلم. وروي في تقوية الوجه الأول خبر ضعيف. ٤٤١٧ - أنبأ أبو سعد أحمد بن محمد بن الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم، ثنا هشام بن عمار، ثنا مروان بن معاوية، ثنا سعيد بن أبي راشد، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ له: ((لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، من طاف فليصل أي حين طاف)). قال أبو أحمد: وهذا يرويه عن عطاء سعيد، وزاد في متنه: ((من طاف فليصل)) أي حين قال وهو يحدث عن عطاء وغيره بما لا يتابع عليه. قال الشيخ: وذكره البخاري في التاريخ، وقال: لا يتابع عليه. ٤٤١٨ - أنبأ أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني عبد الله بن صالح صاحب البخاري، وعبد الله البغوي قالا: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال أحدهما الزعفراني، ثنا عبيدة بن حميد، ثنا عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت عبد الله بن الزبير بعد الفجر فيصلي ركعتين، قال عبيدة: وقال عبد العزيز: ورأيت، وقال ابن صالح: رأيت (١) قال ابن التركماني: ((تساهل في أمره، والذي في الكتب أنه واهي الحديث، وقيل: ضعيف، وقيل: منكر الحديث، وقيل: ليس بشيء. وقال ابن حبان: يروى عن عبد الله بن الحارث، عن ابن مسعود نسخة كأنها موضوعة)). ٦٤٩ كتاب الصلاة / باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله ◌ّ لم يدخل بيتها إلا صلاها وقال ابن صالح: إلا صلاهما. رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن محمد . ٤٤١٩ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن بن منصور، أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر. وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف، أنبأ بشربن أحمد الإسفرائيني، ثنا أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، ثنا علي بن المديني، ثنا يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، عن عطاء، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن أناساً طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم جلسوا إلى المذكر فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا حانت ساعة(١) يكره فيها الصلاة قاموا يصلون. رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن عمر بن شقيق عن يزيد بن زريع، وزاد في متنه ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، وكانت عائشة رضي الله عنها أباحت ركعتي الطواف بعد صلاة الفجر وكرهتهما عند طلوع الشمس والله أعلم. ٤٤٢٠ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وغيرهما، عن عمرو بن دينار قال: رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح ابن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس (٢). / ٤٤٢١ - وأنبأ أبو طاهر الفقيه، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس ٤٦٣ محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا منصور بن أبي مزاحم، ثنا يحيى بن حمزة، عن موسى بن يسار أنه سمع عطاء بن أبي رباح، قال: رأيت عبد الله بن عمر طاف بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ثم ركع فذكرت ذلك لنافع فقال نافع: كذب أهل مكة على ابن عمر. قال الشيخ : ورواه أيضاً عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عمر، وهذا التكذيب غير مقبول من نافع وكأنه لم يعلم عدالة من رواه عن ابن عمر من أهل مكة، ولو علمها لأشبه أن يصدق ولا يكذب، وكان ابن عمر يجيز الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح فكذلك ركعتا الطواف، وإنما النهي عنده عن تحري طلوع الشمس وغروبها بالصلاة فما رواه أهل مكة عنه في ركعتي الطواف لائق بمذهبه والله تعالى أعلم. (١) في أ: ((حتى إذا كانت ساعة)). (٢) الحديث رقم (٤٤٢٠) ساقط من الأصول، أوردناه من نسخة دار الكتب. ٦٥٠ كتاب الصلاة / باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة ٤٤٢٢ - وأنبأ أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان، عن عمار الذهبي، عن أبي سعيد أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا. ٤٤٢٣ - وبإسناده أنبأ الشافعي، أنبأ مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنه طاف بعد العصر وصلى. ٤٤٢٤ - أنبأ أبو طاهر الفقيه، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: أنبأ أبو العباس هو الأصم، أنبأ محمد بن إسحاق، أنبأ محمد بن سابق، أنبأ إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن أبي الدرداء أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس فصلى ركعتين قبل غروب الشمس فقيل له: يا أبا الدرداء أنتم أصحاب رسول الله وكل تقولون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقال: إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها. وهذا القول من أبي الدرداء يوجب تخصيص المكان بذلك والله أعلم. وروي في فعلهما بعد الطواف في هذا الوقت عن طاووس والقاسم بن محمد، وقال سعيد بن جبير: إذا طفت فصل، وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يؤخرونها حتى تطلع الشمس وترتفع . ٤٤٢٥ - أنبأ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي ببغداد، أنبأ حمزة بن محمد بن العباس، أنبأ محمد بن عيسى المدائني، أنبأ سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: صلى عمر رضي الله عنه الصبح بمكة ثم طاف سبعاً ثم خرج وهو يريد المدينة، فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى رکعتین. وكذلك رواه الحميدي عن سفيان، والصحيح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن . ٤٤٢٦ - وأنبأ أبو النصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن بجيد، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، أنبأ ابن بكير، أنبأ مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري، أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فسبح رکعتین . وهكذا رواه معمر وغيره عن الزهري. ٤٤٢٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني الحسين بن محمد الرافقي، ثنا عبد الرحمن بن محمد، ثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، ثنا سفيان، عن الزهري، عن ٦٥١ كتاب الصلاة / باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام. عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري فذكر الحديث بمثل رواية المدائني قال يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي رحمه الله في هذا الحديث اتبع سفيان بن عيينة في قوله الزهري عن عروة عن عبد الرحمن / المجرة يريد لزوم الطريق قال عبد الرحمن بن محمد: ٤٦٤ وذلك أن مالكاً ويونس وغيرهما رووا الحديث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن القاري عن عمر فأراد الشافعي أن سفيان وهم وأن الصحيح ما رواه مالك(١). ٤٤٢٨ - أنبأ أبو محمد بن يوسف، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن أبيه قال: إنه قدم علينا أبو سعيد الخدري فطاف بعد الصبح فقلنا: انظروا الآن كيف يصنع أيصلي أم لا قال: فجلس حتى طلعت الشمس ثم صلى . ٤٤٢٩ - أنبأ أبو الحسن علي بن أحمد المقري ببغداد، أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا الحوضي وأبو الوليد قالا: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ بن عفراء أنه كان يطوف بالبيت بعد العصر فلا يصلي فقال له معاذ رجل من قريش: مالك لا تصلي، قال: إن رسول الله صل نهى عن الصلاة بعد الصلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع . ورواه أبو داود عن شعبة فقال: عن جده أنه طاف مع معاذ بن عفراء، وهكذا يكون محمولاً على أنه لم يبلغه التخصيص، ولو بلغه لصار إليه وبالله التوفيق. [٥٥٥] - باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض فيجوز لمن حضر الجمعة أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام ٤٤٣٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر وأبو النضر قالا: ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن ابن وديعة الأنصاري، عن سلمان أن رسول الله وَّ قال: ((اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهره ومس من دهن بيته أو طيبه ثم راح إلى الجمعة فصل ما بدا له فإذا خرج الإمام استمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)). رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن ابن أبي ذئب(٢). (١) الحديث رقم (٤٤٢٧) ساقط من الأصول، أوردناه من نسخة دار الكتب. (٢) الحديث رقم (٤٤٣٠) ساقط من الأصول، أوردناه من نسخة دار الكتب. ٦٥٢ كتاب الصلاة / باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ... ٤٤٣١ - أنبأ أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد، ثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا حسان الكرماني، ثنا ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي ◌َّ أنه كره أن يصلي نصف النهار إلا يوم الجمعة لأن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة. ٤٤٣٢ - وأنبأ أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن عیسى، ثنا حسان بن إبراهيم فذكره بإسناده ومعناه. قال أبو داود هذا مرسل. أبو الخليل لم يلق أبا قتادة. قال الشيخ: وله شواهد وإن كانت أسانيدها ضعيفة منها: ٤٤٣٣ - ما أنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَ ◌ّ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. ٤٤٣٤ - وأنبأ أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني، ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو كريب، ثنا أبو خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي وَّ: ((تحرم يعني الصلاة إذا انتصف النهار كل يوم إلا يوم الجمعة)). وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري، وعمرو / بن عبسة، وابن عمر مرفوعاً. والإعتماد على أن النبي ◌َّر استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا إستثناء نذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب الجمعة . ٤٦٥ ٤٤٣٥ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الخضر بن أبان، ثنا سيار، ثنا بشر بن غالب، قال: سمعت الحسن يقول: يوم الجمعة صلاة كله إن جهنم لا تسجر يوم الجمعة . وروينا الرخصة في ذلك عن طاووس ومكحول. [٥٥٦] - باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض ٤٤٣٦ - أنبأ محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا يحيى بن معين، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن زيد بن محمد ٦٥٣ كتاب الصلاة / باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ... قال: سمعت نافعاً يحدث، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول اللّه ◌َ﴿ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبد الله بن الحكم عن غندر. ٤٤٣٧ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن قدامة بن موسى، عن أيوب بن الحصين، عن أبي علقمة مولى لابن عباس قال: حدثني يسار مولى لعبد الله بن عمر، قال: قمت أصلي بعد الفجر فصليت صلاة كثيرة فحصبني عبد الله بن عمرو قال: يا يسار كم صليت؟ قال: قلت: لا أدري، فقال عبد الله: لا دريت، إن رسول الله و لر خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا تغيظاً شديداً ثم قال: ((ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر)). أقام إسناده عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال، ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سلیمان بن بلال فخلط في إسناده، والصحیح رواية ابن وهب، فقد رواه وهیب بن خالد عن قدامة عن أيوب بن حصين التميمي عن علقمة مولى ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر نحوه . ٤٤٣٨ - أنبأ أبو علي الروذباري، أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي، أنبأ أبو يحيى بن أبي مسرة، ثنا العلاء بن عبد الجبار، ثنا وهيب فذكر معناه. وكذلك رواه حميد بن الأسود عن قدامة . ٤٤٣٩ - ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين(١)، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر أن رسول الله و الله قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين)): أنبأه أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة، أنبأ أبو جعفر بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم، أنبأ قتيبة بن سعيد، ثنا الدراوردي فذكره. ٤٤٤٠ - ورواه عثمان بن عمر، أنبأ قدامة بن موسى أخبرني رجل من بني حنظلة، عن أبي علقمة مولى ابن عباس فذكر بمعنى حديث ابن وهب: أنبأ أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس هو الأصم، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر بنحوه. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإن كان في إسناده من لا يحتج به . (١) محمد بن الحصين اختلف في اسمه، يقال أيوب بن الحصين، ويقال محمد بن الحصين، والأخير أُصح. ٦٥٤ كتاب الصلاة / باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ... ٤٤٤١ - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالا : ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا بحر بن ناصر قال: قرىء على ابن وهب أخبرك عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول اللّه ◌َار كان يقول: ((لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر)). ٤٤٤٢ - وأنبأ أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال ٤٦٦ رسول اللّه / رَل: ((لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر)). عبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الحبلي. ٤٤٤٣ - ورواه جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: لا صلاة بعد أن يصلي الفجر(١) إلا ركعتين: أنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ عبد الرحمن بن زياد فذكره موقوفاً. وهو بخلاف رواية الثوري وابن وهب في المتن والوقف. والثوري أحفظ من غيره إلا أن عبد الرحمن الأفريقي غير محتج به، وله شاهد من حديث ابن المسيب مرسلاً. ٤٤٤٤ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسن بن حفص، ثنا سفيان، ثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله وَالر: ((لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين)) يعني الفجر. وروي موصولاً بذكر أبي هريرة فيه، ولا يصح وصله. ٤٤٤٥ - أنبأ أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا الحسن بن محمد الداركي، ثنا أبو زرعة، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن أبي رباح، عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة قال: لا ولكن يعذبك على خلاف السنة . (١) في أ: ((بعد أن صلى الفجر)). ٦٥٥ كتاب الصلاة / باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة .... جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان [٥٥٧] - باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس وأن الوتر تطوع ٤٤٤٦ - أنبأ أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قراءة عليه في المحرم سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي، ثنا داود بن رشيد، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله وَيّر ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ما افترض الله علي من الصلاة؟ قال: ((الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً)) فقال: أخبرني ما افترض الله (١) علي من الصيام قال: ((صيام رمضان إلا أن تطوّع شيئاً)) فقال: أخبرني ما افترض الله علي من الزكاة، قال: فأخبره رسول الله له بشرائع الإسلام فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنتقص مما فرض الله علي شيئاً فقال رسول الله وَّة ((أفلح وأبيه إن صدق(٢) دخل الجنة والله إن صدق)). أخرجاه في الصحيح عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر إلا أنه قال: ((ودخل الجنة وأبيه إن صدق)) . ٤٤٤٧ - أنبأه محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ الحسن بن يعقوب بن یوسف العدل، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، ثنا نصر بن علي الجهضمي، ثنا عبد الأعلى، ثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي وَّر قال: ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن)). رواه مسلم في الصحيح عن نصر بن علي . ٤٤٤٨ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا السري بن خزيمة، ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك (ح) وأنبأ أبو عبد الله، أخبرني أبو بكر بن عبد الله، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن / أبي سهيل، ٤٦٧ عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلير من أهل نجد ثائر الرأس فسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول (٣) حتى دنا من رسول الله صل فإذا هو يسأل عن (١) في أ: ((أخبرني ماذا فرض الله)). (٢) في أ: ((أفلح والله إن صدق)). (٣) في أ: ((يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول)). ٦٥٦ كتاب الصلاة / باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة ... الإسلام، فقال رسول الله ◌َله: ((خمس صلوات في اليوم والليلة)) فقال: هل علي غيرهن؟ قال: ((لا إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان)) فقال: هل علي غيره؟ قال: ((لا إلا أن تطوع)) وذكر له رسول الله وَّر الزكاة فقال: هل علي غيرها قال: ((لا إلا أن تطوع)). فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله وبشير: ((أفلح إن صدق)). لفظ حديث قتيبة رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ورواه مسلم عن قتيبة(١). ٤٤٤٩ - أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا أبو الربيع، ثنا إسماعيل بن جعفر، أنبأ العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي وَّر قال: ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر)). رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن إسماعيل. ٤٤٥٠ - وأنبأ أبو أحمد عبد الله بن الحسن المهرجاني العدل، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد قيس الأنصاري، عن محمد بن يحيي بن حبان، عن ابن محيريز أن رجلاً من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلاً بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب، قال المخدجي : فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد سمعت رسول الله وَالر يقول: ((خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة)). ٤٤٥١ - وأنبأ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى، ثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز أن رجلاً من بني كنانة ثم من بني مدلج لقي رجلاً من الأنصار يقال له أبو محمد، فسأله عن الوتر فقال: إنه واجب، قال الكناني : فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فذكرت له ذلك فقال: كذب أبو محمد سمعت رسول الله وسلم يقول: ((خمس صلوات فرضهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع شيئاً منهن كان له عهد على الله أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه)). (١) في جـ ترتيب الأحاديث مقدم ومؤخر، فالحديث رقم (٤٤٤٨) جاء في أول الباب، والحديث (٤٤٤٦) جاء مكانه . ٦٥٧ كتاب الصلاة / باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة .... ٤٤٥٢ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا عبد الله بن حمران، ثنا عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثني أبي جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة البخاري أنه سأل عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الوتر فقال: أمر حسن جميل عمل به النبي ◌َّ والمسلمون من بعده وليس بواجب. ٤٤٥٣ - أنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أحمد بن سليمان الفقيه، قال: قريء على يحيى بن جعفر وأنا أسمع، أنبأ أبو أحمد الزبيري، ثنا سفيان (ح) وأنبأ أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب / القاضي، ثنا ٤٦٨ عمرو بن مروزق أنبأ زهير جميعاً، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: إن هذا الوتر ليس بحتم ولكنه سنة حسنة من رسول الله وَّ إن الله وتر يحب الوتر. لفظ حديث زهير، وفي رواية الثوري: الوتر ليس بحتم ولكنه سنة سنها رسول الله اَلله . ٤٤٥٤ - وأنبأ علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن عيسى، ثنا عمروبن عون، عن أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله والده فقال: ((أوتروا يا أهل القرآن فإن الله تعالى وتر يحب الوتر)). ٤٤٥٥ ۔ أنبا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة، أنبأ أبو جعفر بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم، أنبأ عثمان، ثنا عمر بن عبد الرحمن. (ح) وأنبأ أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو حفص الآبار وهو عمر بن عبد الرحمن، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي وَّ قال: ((إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن)). وزاد أبو داود في روايته فقال أعرابي: ما تقول(١) قال: ليس لك ولا لأصحابك. ٤٤٥٦ - وأنبأ علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن معين، ثنا مهران يعني الرازي، عن أبي سنان، عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود (١) في جـ، ودار الكتب: ((ما يقول)). السنن الكبرى ج٢ م٤٢ ٦٥٨ كتاب الصلاة / باب تأكید صلاة الوتر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيّ: ((أوتروا يا أهل القرآن)) قال أعرابي: ما يقول النبي ◌َّ﴾، فقال: لست من أهله. ورواه سفيان الثوري عن عمرو بن مرة فأرسله. ٤٤٥٧ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة قال: قال رسول اللّه وَير: ((أوتروا يا أصحاب القرآن إن الله تعالى وتر يحب الوتر)) فقال أعرابي: ما يقول رسول الله وَير، فقال: ليس لك ولا لأصحابك. هكذا رواه جماعة عن الثوري، ويقال: لم يسمعه الثوري من عمرو إنما سمعه عن رجل عن عمرو، وروي عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن الثوري فذكر فيه عبد الله وليس بمحفوظ، والحديث مع ذكر عبد الله بن مسعود فيه منقطع لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه . ٤٤٥٨ - أنبأ الشيخ أبو الفتح العمري، أنبأ عبد الرحمن الشريحي، أنبأ أبو القاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، أنبأ شعبة، عن قتادة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: أوتر رسول الله وَل وليس عليك، وضحى رسول الله وَل وليس عليك، وصلى الضحى وليس عليك، وصلى قبل الظهر وليس عليك، وقال قتادة: فقلت: هذا ما نعرف غير الوتر قال: إنما قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله تعالى وتر يحب الوتر. ٤٤٥٩ - أنبأ أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، وأبو الحسين علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي، وأبو عبد الله الحسين بن الحسن الغضائري، قالوا: ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو بدر، ثنا أبو جناب الكلبي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اللّه وَالر قال: ((ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى)). أبو جناب الكلبي إسمه يحيى بن أبي حية ضعيف، وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرمیه بالتدليس . [٥٥٨] / - باب تأكيد صلاة الوتر ٤٦٩ ٤٤٦٠ - أنبأ محمد بن عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى بن الفضل قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أنبأ ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد، عن عبد الله بن أبي مرة، ٦٥٩ كتاب الصلاة / باب تأكید صلاة الوتر. عن خارجة بن حذافة العدوي أنه قال: سمعت رسول الله وَ ليل يقول: ((إن الله عز وجل قد أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر مرتين)). ٤٤٦١ - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن أبي حبيب، فقال عبد الله بن مرة: أنبأ أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا سعد بن عثمان التنوخي(١)، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحاق فذكر معناه. ٤٤٦٢ - [وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا سهيل بن عمار، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله بن مرة، عن خارجة بن حذافة العدوي، قال: خرج علينا رسول الله وَّ ذات يوم إلى صلاة الصبح فقال: ((لقد أمركم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم)) قلنا: ما هي يا رسول الله قال: ((الوتر فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر)). لفظ حديث يزيد بن هارون إلا أنه لم يقل الزوفي، قال محمد بن إسحاق بن يسار عبد الله بن مرة(٢)]. وأنبأ أبو بكر الفارسي، أنبأ إبراهيم الأصبهاني، ثنا أبو أحمد بن فارس، عن محمد بن إسماعيل البخاري قال: لا يعرف لإسناده يعني لإسناد هذا الحديث سماع بعضهم من بعض، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد روي مثل هذا في ركعتي الفجر بإسناد أصح من هذا . ٤٤٦٣ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو الحسن أحمد بن جناح الكشاني ببخارا من أصل كتابه، ثنا عمر بن محمد بن بجير، ثنا العباس بن الوليد الخلال بدمشق، ثنا مروان بن محمد الدمشقي، ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي نضرة العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه وَّل: ((إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر)). قال العباس بن الوليد: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث غريب من حديث معاوية بن سلام، ومعاوية بن سلام محدث أهل الشام، وهو صدوق الحديث ومن لم يكتب حديثه مسنده ومنقطعه فليس بصاحب حديث. وبلغني عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال: لو أمكنني أن أرحل إلى ابن بجير لرحلت إليه في هذا الحديث. أنبأ أبو عبد الله (١) في أ: ((سعيد بن عثمان التنوخي)). (٢) ما بين المعقوفتين: من نسخة دار الكتب. ٦٦٠ كتاب الصلاة / باب تأكيد ركعتي الفجر الحافظ، قال: سمعت أبا سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان يقول: سمعت أبي يقول: سمعت ابن خزيمة يقول فذكره في حكايته له هذا الحديث عن ابن بجير(١). ٤٤٦٤ - وأنبأ أبو عبد الله الحافظ، وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس بن ٤٧٠ الصيدلاني، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، / ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا زيد بن الحباب، ثنا أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله قال: ((الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا)). أنبأ أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، قال: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب عن ابن بريدة سمع منه زيد بن الحباب عنده مناكير(٢). قال أبو أحمد: وهو عندي لا بأس به، وكان يحيى بن معين أيضاً يوثقه والله أعلم . ٤٤٦٥ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي قال: الوتر تطوع وهو من أشرف التطوع. [٥٥٩] - باب تأكيد ركعتي الفجر ٤٤٦٦ - أنبأ أبو عبد الله الحافظ، وأبو صادق محمد بن أحمد الصيدلاني، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا أبو عاصم النبيل، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجبة ركعتا الفجر أو شيء من التطوع فقال: أوما علمت (٣) ثم حدثني، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وسلّ ما كان على شيء أدوم منه على ركعتي الصبح أو الفجر من النوافل. ٤٤٦٧ - وأنبأ أبو علي الروذباري، ثنا محمد بن بكر، أنبأ أبو داود، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن جريج، حدثني عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة (٤) منه على ركعتين قبل الصبح . (١) في أ: ((فذكره في حكايته وهذا الحديث عن ابن بجير)). (٢) قال ابن التركماني: ((قال أبو حاتم: هو صالح، وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء، وقال: يحول». (٣)إ في أ: ((فقال: لا، أو ما علمت)). (٤) في أ: ((أشد تعاهداً منه)).