النص المفهرس
صفحات 441-460
٤٤١ كتاب الطهارة / باب الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة إختيار ١٤٠٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثني أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه، ثنا أبو جعفر محمد بن عيسى العطار، ثنا يزيد بن هارون، ثنا يحيى بن سعيد، قال: سألت عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: سألت عائشة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يروحون بهيئتهم فقيل: لهم لو اغتسلتم. مخرج في الصحيحين من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. ١٤٠٧ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا عبد العزيز يعنى بن محمد، عن عمر ويعنى ابن أبي عمرو، عن عكرمة أن أناساً من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجباً؟ قال: لا ولكنه أظهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدأ الغسل؟ كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقاً مقارب السقف إنما هو عريش، فخرج رسول الله ربَّسير في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاً، فلما وجد رسول الله ومثير تلك الريح قال: ((أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه)) قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق. ١٤٠٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو أحمد محمد بن إسحاق الصفار العدل، ثنا أحمد بن نصر، ثنا عمرو بن طلحة القناد، ثنا أسباط بن نصر السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَالر: ((من توضأ فبها ونعمت ويجزى من الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل)). وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب من هذا الوجه، وإنما يعرف من حديث الحسن وغيره. ١٤٠٩ - أخبرنا أبو الحسن بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي ◌َّ قال: ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل)). وهكذا روي عن شعبة عن قتادة . ١٤١٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رجاء، ثنا عفان بن مسلم، ثنا شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن ٤٤٢ كتاب الطهارة / باب الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة إختيار ٢٩٦/١ الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله وسطاهر: ((من توضأ يوم الجمعة فبها / ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)). وكذلك رواه سعيد بن سفيان الجحدري عن شعبة، وخالفهما سعيد بن أبي عروبة فرواه مرسلاً. ١٤١١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي وَلّ مرسلاً. وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار عن قتادة، ورواه أبو حرة الرقاشي عن الحسن كما . ١٤١٢ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا أبو حرة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: ولا أعلمه إلا عن النبي # أن النبي وَّر قال: ((من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)). ١٤١٣ - ورواه بكر بن بكار عن أبي حرة باسناد، قال: قال رسول الله وسلّ ولم يشك: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن محمد بن سختويه، ثنا محمد بن مندة الأصبهاني، ثنا بكر بن بكار، ثنا أبو حرة فذكره. وروي من وجه آخر عن النبي ◌َّ وفي إسناده نظر. ١٤١٤ - أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا الربيع (ح) وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو حامد الهلالي، ثنا الحسن بن إبراهيم بن موسى البغدادي بمكة، ثنا أبو عبد الرحمن المقري، ثنا الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَله: ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل والغسل من السنة)). لم يذكر أبو داود والغسل من السنة(١). ١٤١٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا موسى بن داود، ثنا حبان بن علي، عن الربيع بن صبيح، عن يزيد (١) قال ابن التركماني: ((ذكر هنا أن في إسناده نظر، وأورد في كتاب المعرفة [٤٥٦] ما يقتضي صحته فساق حديث أنس هذا ثم قال: ((وفيه إسناد آخر أصح من ذلك. فساق حديث سمرة [٤٥٧]. فإن لم يرد الإشتراك في الصحة ففيه ما فيه)). ٤٤٣ كتاب الطهارة / باب الغسل للجمعة عند الرواح إليها الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَل: ((من جاء إلى الجمعة فليغتسل))، فلما جاء الشتاء فاشتد علينا فشكونا ذلك إلى رسول الله بَّلل فقال: ((من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)) . وروي أيضاً عن أبي سعيد الخدري عن النبي ◌َّر . ١٤١٦ - أخبرناه أبو الحسن بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أحمد بن علي الخزاز، ثنا أسيد بن زيد الجمال، ثنا أبو محمد، ثنا شريك، أنا عوف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّهَ وَّل: ((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل(١) أفضل)). ورواه الثوري عمن حدثه عن أبي نضرة عن جابر عن النبي وَّر، ورواه إسحاق عن أبي داود الحفري عن سفيان . [٢٨٩] - باب الغسل للجمعة عند الرواح إليها ١٤١٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني علي بن حمشاذ العدل، ثنا محمد بن سليمان الواسطي، ثنا أبو نعيم، ثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب الناس إذ جاء رجل فقال: لم تحتبسون إلى هذه الساعة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أني سمعت النداء فتوضأت، فقال عمر: / والوضوء ألم تسمع (٢) قول رسول الله ◌َّة؟ يقول: ((إذا راح أحدكم ٢٩٧/١ إلى المسجد فليغتسل)) . رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم (٣)، وكذلك رواه حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير: ((إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل))، وقال الأوزاعي عن يحيى: ((إذا جاء أحدكم)) وقال معاوية بن سلام عن يحيى: ((إذا أتى أحدكم)). (١) قال ابن التركماني: ((في سنده أسيد الجمال، ثنا شريك. وشريك متكلم فيه، وأسيد كذبه ابن معين، وقال النسائي: متروك، وقد ذكره أبو عمر في التمهيد بسند أجود من هذا، فقال: ثنا عبد الوارث بن سفيان، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا إبراهيم بن عبد الرحمن، ثنا صالح بن مالك، ثنا الربيع بن بدر، عن الجريري، عن أبي نضرة عن الخدري فذكره)). (٢) في سنن أبي داود، والبخاري: ((ألم تسمعوا)). (٣) الحديث رقم (١٤١٧) أخرجه البخاري في صحيحه (٢/٢). ٤٤٤ كتاب الطهارة / باب الغسل على من أراد الجمعة دون من لم يردها [٢٩٠] - باب جواز الغسل لها إذا كان غسله قبلها في يومها ١٤١٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو زرعة الدمشقي (ح) وأخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو محمد المزني، أنا علي بن محمد بن عيسى، قالا : ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: قال طاؤس: قلت لابن عباس: ذكروا أن رسول الله وَير قال: ((اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباً وأصيبوا من الطيب)) فقال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري(١). رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان. وروينا في حديث أبي سعيد عن النبي ◌َّه: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)). وقال أبو هريرة عن النبي ◌َّرَ: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فذكر رواحه بعد الغسل في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة)). [٢٩١] - باب الغسل على من أراد الجمعة دون من لم يردها ١٤١٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثني علي بن محمد بن سختويه العدل، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللّه وَلو يقول: ((إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل)). رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى(٢). ويذكر عن ابن عمر أنه قال: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة (٣). وعنه أنه كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة، وقد استحب غيره أن يغتسل في كل أسبوع مرة تنظيفاً، واحتج بما. ١٤٢٠ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبي، ثنا أبو أحمد بن بكر بن محمد بن حمدان بمرو، ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي، ثنا ابن بكير، ثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبان بن صالح، عن مجاهد أبي (١) الحديث رقم (١٤١٨) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٨٤). (٢) الحديث رقم (١٤١٩) أخرجه مسلم في صحيحه (في الصلاة، الباب ١٦٥، حديث ١). (٣) قال ابن التركماني: ((لم يذكر هذا الكلام في الرواية التي ساقها البيهقي أولاً. فكيف ينفيه عن رواية مسلم)) . ٤٤٥ كتاب الطهارة / باب الإغتسال للجنابة والجمعة جميعاً إذا نواهما معاً .... الحجاج، عن طاؤس، عن أبي هريرة قال: قال النبي ◌َّر: ((على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً))(١). قال البخاري: ورواه أبان بن صالح فذكره، وهذا يشبه أن يكون أراد به أيضاً غسل يوم الجمعة . ١٤٢١ - فقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمتام يعني محمد بن غالب، ثنا موسى، ثنا وهب، ثنا ابن / طاؤس، عن أبيه، عن أبي هريرة، ٢٩٨/١ عن النبي ◌ّ قال: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فغداً لليهود وبعد غد للنصارى)) فسكت وقال: ((حق على كل مسلم في كل سبعة أيام يوماً يغسل رأسه وجسده))(٢). ورواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل مختصراً. [٢٩٢] - باب الإغتسال للجنابة والجمعة جميعاً إذا نواهما معاً لقوله وقاية: ((إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)) ١٤٢٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، وأبو عبد الرحمن السلمي، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص، يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله الخلد يقول: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)). (١) قال ابن التركماني: ((استدل به على الاستحباب وظاهره للوجوب)). (٢) قال ابن التركماني: ((المستدل به والمستدل عليه كلاهما حديث واحد، وليس فيهما إلا قوله في كل سبعة أيام يوماً مطلقاً من غير تقييد بأنه يوم الجمعة إلا أن يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام ذكر عقيب قوله: ((فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه)) فبقرينة السياق يقيد بيوم الجمعة. وربما ينازع في ذلك، فكان الأولى أن يستدل عليه بما أخرجه البزار من طريق طاووس عن أبي هريرة رفعه قال: ((على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل، وهو يوم الجمعة)). وبما أخرجه الطحاوي والنسائي واللفظ له من حديث ابن أبي هند عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ◌َّ قال: ((على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة)). ٤٤٦ - كتاب الطهارة / باب هل يكتفي بغسل الجنابة عن غسل الجمعة ... رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يزيد بن هارون، ورواه البخاري من أوجه عن يحيى بن سعيد الأنصاري(١). ١٤٢٣ - وأخبرنا محمد بن عبد الله، ثنا أبو الوليد، ثنا الحسن يعني ابن سفيان، ثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة، ثنا جرير، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحداً (٢). [٢٩٣] - باب هل يكتفي بغسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا لم ينوها مع الجنابة(٣). ١٤٢٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثني أبو جعفر محمد بن صالح بن ٢٩٩/١ هانىء، نا الحسين بن محمد بن زياد، وأخبرنا / أبو حازم الحافظ، وأبو سعد الشعبي، قالا: ثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن زكريا، أنبأ أبو علي الحسين بن محمد بن زياد القباني، ثنا سريج بن يونس، ثنا هارون بن مسلم العجلي، ثنا أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت: من جنابة، قال: أعد غسلًا آخر فإني سمعت رسول الله وسلم يقول: ((من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى)). لفظ حديث أبي حازم الحافظ (٤). ١٤٢٥ - وأخبرنا أبو حازم الحافظ، ثنا أبو أحمد الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن مجاهد قال: إذا اغتسل الرجل من الجنابة يوم الجمعة بعد طلوع الفجر اجزأه من غسل يوم الجمعة . ١٤٢٦ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان بن سعيد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، (١) الحديث رقم (١٤٢٢) سبق تخريجه . (٢) قال ابن التركماني: ((جرير هو ابن عبد الحميد، قال البيهقي في ((باب إقرار الوارث لوارث)): نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ. وليث هو ابن أبي سليم، ضعفه البيهقي فيما مضى في «باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة». (٣) قال ابن التركماني: ((لم يذكر الحكم فيه، وما ذكره عن أبي قتادة يقتضي عدم الجواز، ومذهب الشافعي أنه يجزيه عنهما جميعاً، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد والطبري، فإن اغتسل للجمعة دون الجنابة لم يجزه عند الشافعي. كذا في الاستذكار)). (٤) الحديث رقم (١٤٢٤) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٥٨) والحاكم في المستدرك (١٠٤٤). ٤٤٧ كتاب الطهارة / باب الاغتسال للأعياد عن زاذان قال: استب رجلان من أصحاب النبي ◌َّ فقال أحدهما: أنا إذاً كمثل الذي لا يغتسل يوم الجمعة . [٢٩٤] - باب الاغتسال للأعياد ١٤٢٧ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي من أصله، ثنا بشر بن أحمد المهرجاني، ثنا داود بن الحسين البيهقي، ثنا أبو خالد يزيد بن سعيد الاسكندراني باسكندرية، قال: قرىء على مالك بن أنس، حدثك سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ◌َ﴿ في جمعة من الجمعة: ((يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله تعالى لكم عيداً فاغتسلوا، وعليكم بالسواك)). هكذا رواه مسلم عن هذا الشيخ عن مالك(١)، ورواه الجماعة عن مالك عن الزهري عن ابن السباق عن النبي وَلّ مرسلاً. ١٤٢٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا ابن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يغتسل في العيدين اغتساله من الجنابة . وروي عن غيره أيضاً، وذلك يرد إن شاء الله تعالى في كتاب العيدين . [٢٩٥] - باب الغسل من غسل الميت(٢) ١٤٢٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن محمد الصيرفي بمرو، ثنا أحمد بن عبيد الله النرسي، ثنا أبو نعيم، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنها حدثته أن النبي ◌َّ قال: ((يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن غسل الميت، والحجامة))(٣). ١٤٣٠ - / وأخبرنا أبو علي الروذباري، ثنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا ٣٠٠/١ عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، ثنا زكريا، ثنا مصعب بن شيبة فذكره باسناده مثله إلا أنه قال: ((كان يغتسل من اربع)). (١) الحديث رقم (١٤٢٧) سيأتي: (٢٤٣/٣). (٢) انظر معرفة السنن والآثار (١ /٣٥٧). (٣) الحديث رقم (١٤٢٩) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٥٩/١)، وأبو داود في سننه (٣٤٨) والبغوي فى شرح السنة (١٦٦/٢). ٤٤٨ كتاب الطهارة / باب الاغتسال للأعياد وكذلك رواه مسعر عن مصعب بن شيبة . ١٤٣١ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد، ثنا أبو سعيد الحسن بن عبد الصمد، ثنا عبد الصمد بن حسان المروروزي بنيسابور، ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله وَالر: ((الغسل من خمسة: من الجنابة، والحجامة، وغسل يوم الجمعة، وغسل الميت، والغسل من ماء الحمام». أخرج مسلم في الصحيح حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي ◌َّ عشر من الفطرة، وترك هذا الحديث فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إلا أنه لم يذكر الغسل من غسل الميت. ١٤٣٢ - وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، وقالا: ثنا أبو العباس بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كنا نغتسل من خمس من الجنابة والحجامة ونتف الإبط ومن الحمام ويوم الجمعة. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كانوا يرون غسلًا واجباً إلا من الجنابة وإن كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الجمعة. ١٤٣٣ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثني عمر بن حفص، ثنا أبي، ثنا الأعمش، حدثني مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: اغتسل من الحمام والجمعة والجنابة والحجامة والموسى . ١٤٣٤ - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أبو سهل أحمد بن محمد، ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله وَّل قال: ((من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ)). ١٤٣٥ - وأخبرنا أبو نصر بن عبد العزيز، أنا أبو الفضل بن خميرويه، ثنا الحسين بن ٣٠١/١) إدريس، ثنا محمد بن عبد الملك بن / أبي الشوارب، ثنا عبد العزيز أظنه ابن المختار، ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء يعني الميت)). ٤٤٩ كتاب الطهارة / باب الاغتسال للأعياد وكذلك رواه ابن جريج وحماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . ١٤٣٦ - ورواه سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َ# بمعناه: أخبرناه أبو علي الروذباري، ثنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا حاتم بن يحيى، عن سفيان فذكره. وكذلك رواه ابن علية عن سهيل مرة مرفوعاً ومرة موقوناً، ورواه وهب بن خالد عن سهیل . ١٤٣٧ - كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ببغداد، ثنا عبد الله بن مهران الضرير الثقة المأمون وكان من أحفظ الناس، ثنا عفان بن مسلم، ثنا وهب بن خالد، ثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَله: ((من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني في الميت والجنازة)). كذا رواه ولا أراه حفظه . ١٤٣٨ - وقيل عن وهب، ثنا أبو واقد، عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن ثوبان، وإسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َ ◌ّ قال: ((من غسله الغسل ومن حمله الوضوء)): أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا محمد بن غالب، ثنا موسى يعني ابن إسماعيل، ثنا وهب فذكره، وزاد قال: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: لو علمت أنه نجس لم أمسه. وقيل: عن إسحاق عن أبي سعيد، وقيل: غير ذلك. ١٤٣٩ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنبأ إبراهيم بن عبد الله، ثنا أبو أحمد بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثني يحيى بن سليمان، عن ابن وهب، عن أسامة، عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي سعيد مثله: ((من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)). قال البخاري: وقال معمر: عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّر. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل، عن أبان، عن يحيى، عن رجل من بني ليث، عن إسحاق، عن أبي هريرة عن النبي ◌ّ. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي ◌ّ مثله. قال: وحدثنا الأويسي، عن الدراوردي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ٤٥٠ كتاب الطهارة / باب الاغتسال للأعياد قوله. قال البخاري: وهذا أشبه. قال: وقال ابن حنبل وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء. ١٤٤٠ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود السجستاني، قال: سمعت أحمد بن حنبل، يقول وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء. أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا يعني إسحاق مولى زائدة، قال: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس عليه العمل. قال الشيخ: وقال أبو عيسى : سألت محمد بن ٣٠٢/١ / إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: ان أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء، قال محمد: وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك(١). ١٤٤١ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، وثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: وإنما منعني عن إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلاً لم اقنع(٢) عن معرفة من ثبت حديثه إلى يومي على ما يقنعني، فإن وجدت من يقنعني أوجبته(٣) وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضياً إليه فإنهما في حديث واحد. (١) قال ابن التركماني: ((حكى البيهقي في كتاب المعرفة [٣٥٩/١، ٣٦٠] عن أحمد أنه ضعف حديث عائشة. وعن الترمذي أنه قال: قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. [انتهى ما في المعرفة]. وقال البيهقي في الخلافيات في إسناده هذا الحديث: كلهم ثقات، فإن طلقاً ومصعباً أخرج لهما مسلم، وسائر رواته متفق عليهم. [انتهى ما في الخلافيات]. كلامه هذا يخالف ما تقدم عنه في الكتابين السابقين. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني ابن حنبل يتكلم في مصعب ويقول: أحاديثه مناكير، وسمعته يتكلم في هذا الحديث بعينه. وقد صح عن عائشة إنكار الغسل من غسل الميت، فكيف ترويه عن النبي ◌َّةٍ وتنكره. وأيضاً كانت ترخص في الغسل للجمعة. وفي هذا ما يقتضي الأمر به. وأيضاً أجمعت الأمة على أن الحجامة لا يجب فيها غسل. وأجاب صاحب الإمام عن هذا بأن إجماعهم لا يقتضي تضعيف الخبر لجواز أن يحمل على الاستحباب، وذكر البيهقي الاختلاف فيه من طريق أبي هريرة)). (٢) كذا في أصول السنن الكبرى ((لم أقنع عن معرفة)). وفي معرفة السنن (٣٥٧/١) وفي الأم (٣٨/١) وفي الجوهر النقي: ((لم أقع من معرفة)) وهو أصح . (٣) قال ابن التركماني: ((وكذا حكى البيهقي في المعرفة [٣٥٧/١] عن الشافعي، ثم قال [في المعرفة]: وقال في غير هذه الرواية: وإنما لم يقو عندي أن بعض الحفاظ يدخل بين أبي صالح وأبي هريرة إسحاق مولى زائدة، فيدل على أن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة، وليست معرفتي بإسحاق مثل معرفتي بأبي صالح، ولعله أن يكون ثقة. [انتهى كلامه في المعرفة])). ٤٥١ كتاب الطهارة / باب الاغتسال للأعياد. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو بكر المطرز، قال: سمعت محمد بن يحيى، يقول: لا أعلم فيمن غسل ميتاً فليغتسل حديثاً ثابتاً، ولو ثبت لزمنا استعماله. قال الإمام أحمد: وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أبي سلمة مرفوعاً . ١٤٤٢ - أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا حاجب بن أحمد، ثنا محمد بن يحيى. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أحمد بن محبوب الرملي بمكة، أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الربيع التميمي بمصر، قالا: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، عن صفوان بن أبي سليم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي وَّر: ((من غسل ميتاً فليغتسل)). هذا لفظ القاضي، وفي رواية الحافظ: قال: قال رسول الله وَل: ((من غسل الميت الغسل ومن حمله الوضوء)) ابن لهيعة وحنين بن أبي حكيم لا يحتج بهما، والمحفوظ من حديث أبي سلمة ما أشار إليه البخاري موقوف من قول أبي هريرة. ١٤٤٣ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه قال: ((من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمل ميتاً فليتوضأ، ومن مشى معها فلا يجلس حتى يقضي دفنها)). قال الشيخ: هذا هو الصحيح موقوفاً على أبي هريرة كما أشار إليه البخاري، وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً . ١٤٤٤ - أخبرناه أبو حازم الحافظ، أنا أبو أحمد الحافظ، أنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ببغداد إملاء، ثنا محمد بن عبد الرحيم يعني البرقي، وجعفر بن مسافر قالا: ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلو: ((من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)). زهير بن محمد، قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: زهير ليس بالقوي(١). وروي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً. = قال ابن التركماني: ((ظهر بهذا أن إسحاق هو المراد بقوله: ((إن في إسناده رجلاً لم أقع من معرفة من ثبت حديثه على ما يقنعني)) وإسحاق وثقه ابن معين. وأخرج له مسلم والحاكم في المستدرك)). (١) قال ابن التركماني: ((أخرج له الشيخان في صحيحيهما، ووثقه ابن معين وغيره)). ١ ٤٠. - ٤٥٢ كتاب الطهارة / باب الاغتسال للأعياد ٣٠٣/١ ١٤٤٥ - / أخبرنا أبو علي الروذباري، ثنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة أن رسول الله وسلم قال: ((من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)». هذا عمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور. ١٤٤٦ - أخبرنا أبو بكر بن فورك، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ﴾: ((من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمل جنازة فليتوضأ)). هذا هو المشهور من حديث ابن أبي ذئب، وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي(١). ١٤٤٧ - وقد أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد، ثنا جعفر بن أحمد يعني ابن عاصم الدمشقي، ثنا محمود بن خالد، ثنا الوليد بن مسلم، قال: قلت لليث بن سعد: إن ابن أبي ذئب أخبرني، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة أن رسول اللّه وَ ليل قال: يعني ((ومن حمله فليتوضأ)). قال الليث: بلغنا أن هذا من حديث أبي هريرة ذكر لعبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله: يريد رسول الله هل أن لا يشهد الجنازة إلا متوضیء)). قال الشيخ: وقد روي هذا من وجه آخر عن أبي هريرة منصوصاً، إلا ان إسناده ضعيف. ١٤٤٨ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد، ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد، حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ((من أراد أن يحمل ميتاً فليتوضأ)). قال الشيخ: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفاً غير مرفوع . ١٤٤٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو (١) قال ابن التركماني: ((رواه عن صالح بن أبي ذئب وقد قال ابن معين: صالح ثقة حجة، ومالك والثوري أدركاه بعدما تغير. وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك. وقال السعدي: حديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لتثبته وسماعه القديم منه. وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثاً منكراً قبل الاختلاط)). ٤٥٣ كتاب الطهارة / باب الاغتسال للأعياد _ العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني يحيى بن أيوب، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن أدخله قبره فليتوضأ. وقد قيل عن ابن المسيب في قوله. ١٤٥٠ - أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو محمد المزني، أنا علي بن محمد بن عيسى، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب: إن من السنة أن يغتسل من غسل ميتاً ويتوضأ من نزل في حفرته حين يدفن، ولا وضوء على أحد من غير ذلك ممن صلى عليه ولا ممن حمل جنازته ولا ممن مشى معها(١). وقد مضى عن ابن المسيب أنه قال: لو علمت أنه نجس(٢) لم أمسه. وروي في ذلك عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً . ١٤٥١ - حدثنا الفقيه / أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد الأرموي، أنا أبو ٣٠٤/١ القاسم النسوي، ثنا الحسن بن سفيان النسوي، ثنا محمد بن منهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا معمر بن راشد، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة قال: قال رسول اللّه وَل: ((من غسل ميتاً فليغتسل)). (١) قال ابن التركماني: ((في مصنف ابن أبي شيبة: ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: من السنة من غسل ميتاً اغتسل. وروى عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، قال: السنة أن يغتسل الذي يغسل الميت)). وأكثر علماء الحديث على أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فهو من قبيل المرفوع، وهو الصحيح عندهم. وقال أبو بكر الخطيب في الكفاية ما ملخصه: وإذا قال من بعد الصحابة: أمرنا، فلا يمتنع أن يعني أمر الأئمة، وأمرهم إجماع يحتج به كأمره عليه السلام. وأيضاً فقد ثبت أمره عليه السلام بما أجمعت الأمة عليه، فأمرهم تضمن أمره . فعلى هذا قول ابن المسيب: ((من السنة)) يحتمل أن يريد سنة الأئمة أو سنة النبي مَّ. وعلى الثاني يكون من قبيل المرفوع المرسل. وعلى التقديرين ليس هذا في المعنى قول ابن المسيب مقصوراً عليه . ثم أن البيهقي رد كلام ابن المسيب هذا فقال: وقد مضى عن ابن المسيب أنه قال: لو علمت أنه نجس لم أمسه)). (٢) قال ابن التركماني: ((هذا في سنده أبو واقد صالح ابن محمد، ضعفه ابن معين والدارقطني. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويسند المراسيل ولا يعلم. فكثر ذلك منه فاستحق الترك)). ٤٥٤ - كتاب الطهارة / باب الاغتسال للأعياد وقال غيره: عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إسحاق عن أبي هريرة، وقال أبان: عن يحيى عن أبي إسحاق سمع أبا هريرة. قال الشيخ: قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: خبر أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة ساقط، قال: وقال علي بن المديني : لا يثبت فيه حديث. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمشهور عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب الأسدي عن علي رضي الله عنه. ١٤٥٢ - كما أخبرناه أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الفقيه، ثنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب المقري بواسط، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب الأسدي، عن علي قال: لما توفي أبو طالب أتيت النبي ◌ّ فقلت: يا رسول الله إن عمك الضال قد هلك، قال: ((فانطلق فواره))، فقلت: ما أنا بمواريه، قال: ((فمن يواريه انطلق فواره ولا تحدثن شيئاً حتى تأتيني)). فانطلقت فواريته فأمرني أن أغتسل ثم دعا لي بدعوات ولا يسرني بها ما على الأرض من شيء. ورواه أيضاً الثوري، وشعبة، وشريك عن أبي إسحاق. ورواه الأعمش عنه عن رجل عن علي، وناجية بن كعب الأسدي لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح (١)، وليس فيه انه غسله . .. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن أحمد بن البراء، قال: قال علي بن المديني: حديث علي رضي الله عنه أن النبي ◌ُّ أمره أن يواري أبا طالب لم نجده إلا عند أهل الكوفة، وفي إسناده بعض الشيء، رواه أبو إسحاق عن ناجية، ولا نعلم أحداً روى عن ناجية غير أبي إسحاق(٢)، قال الإمام أحمد: وقد روي من وجه آخر ضعيف عن علي هكذا. (١) قال ابن التركماني: ((قد تقدم غير مرة أن هذا ليس بجرح. وقد قال ابن معين فيه: صالح، وقال أبو حاتم : شيخ . وقرأت في كتاب الصريفيني بخطه أنه أخرج له الحاكم في المستدرك، وابن حبان في صحيحه. وفي الميزان للذهبي توقف ابن حبان في توثيقه وقواه غيره. انتهى كلامه. ولم يذكروا ابن عدي في كامله فهو عنده أما ثقة أو صدوق على مقتضى شرطه)). (٢) قال ابن التركماني: ((ذكر صاحب الكمال عنه راويين آخرين، وهما أبو حسان الأعرج، ويونس بن أبي إسحاق». ٤٥٥ كتاب الطهارة / باب الاغتسال للأعياد ١٤٥٣ - حدثناه أبو محمد عبد الله بن يوسف إملاء، أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديلي بمكة، ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا الحسن بن يزيد الأصم، قال: سمعت السدي يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لما توفي أبو طالب أتيت رسول الله صل# فقلت: إن عمك الشيخ قد مات، فقال لي: ((اذهب فواره ثم لا تحدث شيئاً حتى تأتيني)) فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني بها حمر النعم. ١٤٥٤ - / وأخبرنا عمر بن العزيز، ثنا العباس بن الفضل النضروي الهروي بها، ٣٠٥/١ حدثني أحمد بن نجدة، ثنا سعيد فذكره باسناده نحوه، زاد حمر النعم وسودها وكان علي إذا غسل ميتاً اغتسل. تفرد به الحسن بن يزيد الأصم بإسناده هذا. وأخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، قال: الحسن بن يزيد الكوفي ليس بالقوي، وحديثه عن السدي ليس بالمحفوظ(١)، ومدار هذا الحديث المشهور على أبي إسحاق السبيعي عن ناجية بن كعب عن علي . ١٤٥٥ - قال الشيخ: وقد روى إسحاق بن محمد الفروي، عن علي بن أبي علي اللهبي، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: دخل علي بن أبي طالب على رسول الله وَّر فأخبره بموت أبي طالب فقال: ((فاذهب فاغسله ولا تحدثن شيئاً حتى تأتيني)) فغسلته، وواريته ثم أتيته فقال: اذهب فاغتسل: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله النوقاني بها، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهاني الصفار، ثنا جعفر بن محمد الطيالسي، ثنا إسحاق بن محمد الفروي، ثنا علي بن أحمد بن أبي علي فذكره. وهذا منكر لا أصل له بهذا الإسناد، وعلي بن أبي علي اللهبي ضعيف جرحه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وجرحه البخاري، وأبو عبد الرحمن النسائي. ويروى عن علي من وجه آخر هكذا وإسناده ضعيف. وروي عن علي من قوله وليس بالقوي . (١) قال ابن التركماني: ((الحسن هذا، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه فقال: ثقة ليس به بأس، إلا أنه حدث عن السدي عن أوس بن ضمعج. وقال أبو زرعة: سألت ابن معين عنه فقال: لا بأس به كان ينزل الرصافة. وقال أبو حاتم: لا بأس به، سئل ابن معين عنه فأثنى عليه خيراً. ذكر ذلك كله المزي في كتابه. وفي الميزان: وثقه ابن معين والدارقطني. السنن الکبری ج١ م٣٢ ٤٥٦ كتاب الطهارة / باب الاغتسال للأعياد ١٤٥٦ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، ثنا صالح بن مقاتل بن صالح، ثنا أبي، ثنا محمد بن الزبرقان، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله ◌َيول فقلت: يا رسول الله مات الشيخ الضال، فقال رسول الله وسلم: ((اذهب فاغسله وكفنه)) فقلت: يا رسول الله أنا، فقال: ((ومن أحق بذلك منك، إذهب فاغسله وكفنه وجننه ولا تحدثن شيئاً حتى تأتيني)) فانطلقت ففعلت، قال: فلما أتيته قال: اذهب فاغتسل غسل الجنابة. هذا غلط، والمشهور عن أبي إسحاق عن ناجية عن علي كما تقدم، صالح بن مقاتل بن صالح يروي المناكير(١)، وروي في ذلك عن الحارث عن علي من قوله. ١٤٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا علي بن معبد، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن جابر، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي أنه قال: من غسل ميتاً فليغتسل. وروي في ذلك عن ابن عباس من قوله. ١٤٥٨ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا الأسود بن عامر، ثنا حماد بن سلمة، عن مطر، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس، قال: من غسل ميتاً فليغتسل. كذا روي عنه بهذا الإسناد، والصحيح عن ابن عباس خلاف ذلك. ١٤٥٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عثمان بن عمر، ثنا ابن جريج، عن عطاء قال : سئل ابن عباس، هل على من غسل ميتاً غسل؟ فقال: انجستم صاحبكم يكفي منه الوضوء. ٣٠٦/١ ١٤٦٠ - / وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسن بن حفص، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه سئل عن الغسل من غسل الميت فقال: أنجاس هم فتغتسلون منهم يعني الغسل من غسل الميت. ١٤٦١ - وأخبرنا أبو عبد الله، أنبأ أبو العباس، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا (١) قال ابن التركماني: ((أخرج له الحاكم في المستدرك)). ٤٥٧ كتاب الطهارة / باب الاغتسال للأعياد معلى، ومنصور بن سلمة، قالا: ثنا سليمان بن بلال، عن عمروبن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم المؤمن طاهر وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم . وروي هذا مرفوعاً ولا يصح رفعه. ١٤٦٢ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمداني، ثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: ((ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إنه مسلم مؤمن طاهر، وإن المسلم ليس بنجس، فحبسكم ان تغسلوا أيديكم)). هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن، وروى بعضه من وجه آخر ابن عباس مرفوعاً . ١٤٦٣ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل، ثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي، ثنا أبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله الكليّه : ((لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حياً ولا ميتاً)). وهكذا روي من وجه آخر غريب عن ابن عيينة، والمعروف موقوف. ١٤٦٤ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأشناني، ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا محبوب بن موسى، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: أيغتسل من غسل الميت؟ فقال: ما الميت؟ فقلت: أرجو أن يكون مؤمناً قال: فتمسح بالمؤمن ما استطعت. ١٤٦٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا العمري، عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: من غسل ميتاً فأصابه منه شيء فليغتسل وإلا فليتوضأ. ١٤٦٦ - وأخبرنا أبو بكر الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا ابن صاعد، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، ثنا وهيب، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل . أ ٤٥٨ كتاب الطهارة / باب الاغتسال للأعياد ١٤٦٧ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب بن أبي حمزة، قال: وقال نافع: كنا ٣٠٧/١ نغسل الميت فيتوضأ بعضنا ويغتسل بعض ثم يعود فنكفنه ثم نحنطه ونصلي عليه / ولا نعيد الوضوء. ١٤٦٨ - وباسناده قال: أخبرني شعيب، قال: قال نافع: قد رأيت عبد الله بن عمر حنط سعيد بن زيد وحمله فيمن حمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. ١٤٦٩ - وحدثنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي عبد الغفار، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، قالت: غسل سعد سعيد بن زيد وحنطه ثم أتى البيت فاغتسل، ثم قال لنا: اني لم أغتسل من غسلي إياه ولكني اغتسلت من الحر. ١٤٧٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو حامد أحمد بن علي المقري من كتاب عتيق، ثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان، حدثني أبي، حدثني أبي يزيد بن سنان، ثنا زيد بن أبي أنيسة، عن جابر، عن الشعبي، عن علقمة عن ابن مسعود قال: إن كان صاحبكم نجساً فاغتسلوا وإن كان مؤمناً فلم نغتسل(١) من المؤمن. إسناده ليس بالقوي . ١٤٧١ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال: قمت إلى أنس في هذا المسجد فسألته عن الوضوء من الجنائز فقال: إنما كنا في صلاة ورجعنا إلى صلاة فلا وضوء. ١٤٧٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا محمد بن عمر، عن محمد بن إبراهيم، أن عائشة قالت: سبحان الله أموات المؤمنين أنجاس؟ وهل هو إلا رجل أخذ عوداً فحمله. (١) في ب: ((فلم تغتسل)). ٤٥٩ كتاب الحيض / باب الحائض لا تصلي ولا تصوم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الحيض ١٤٧٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثني جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، قال: قلت لعائشة: ما تقولين في العراك؟ قالت: الحيض تعنون؟ قلنا: نعم، قالت: سموه كما سماه الله عز وجل(١). [١] - / باب الحائض لا تصلي ولا تصوم ٣٠٨/١ ١٤٧٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو نضر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، أنبأ صالح بن محمد الحافظ جزرة، حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي، ومحمد بن إدريس أبو حاتم، وأحمد بن حمويه أبو سنان البلخي الثقفي، قالوا: ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، أنبأ محمد بن جعفر بن أبي كثير، أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول اللّه وَّر في الأضحى أو الفطر إلى المصلى فصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: ((يا أيها الناس تصدقوا)) ثم انصرف فمر على النساء فقال: ((يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار)) فقلن: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: ((تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم منكن، يا معشر النساء)) فقلن له: وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: ((أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟)). قلن: بلى، قال: ((فذلك من نقصان (١) قال ابن التركماني: ((يزيد [بن بابنوس] هذا، قال الذهبي في كتاب الضعفاء: مجهول. وقال في الكاشف: قال الدارقطني : لا بأس به. وقد جاء عن عائشة ما يخالف هذا، فروى العباس بن محمد الدوري وهو إمام ثقة بطريق صحيح على شرط مسلم عن عائشة سئلت: أكان رسول الله وَال# يباشرك وأنت حائض؟ قالت: وأنا عارك ... )) الحديث. أسنده البيهقي هكذا في ((باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار)). وأسند النسائي عن عائشة: كان عليه السلام يدعوني فآكل معه وأنا عارك)). ٤٦٠ کتاب الحیض / باب الحائض لا تطوف بالبيت عقلها، أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم)) قلن: بلى، قال: ((فذلك من نقصان دینها)» . رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن أبي مريم، ورواه مسلم عن الحلواني وغيره عن ابن أبي مريم(١). [٢] - باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ١٤٧٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، وأبو الفضل بن إبراهيم المزكي واللفظ لأبي الفضل، قالا: ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن عاصم الأحول، عن معاذة العدوية ان امرأة سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ فقالت: لست بحرورية، ولكني أسألك، فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله وَل فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال معمر: وأخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة عن عائشة مثله. رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم، وأخرجه من حديث حماد عن أيوب(٢). [٣] - باب الحائض لا تطوف بالبيت ١٤٧٦ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول اللّه وَّل حتى إذا كنا بسرف أو قريب منه حضت فدخل علي رسول الله وَالل وأنا أبكي فقال: ((مالك أنفست)) قلت: نعم، قال: ((إن هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج إلا الطواف بالبيت)). قالت: وذبح رسول اللّه ◌َّر أو قالت ضحى بالبقر. رواه البخاري في الصحيح عن علي عن سفيان، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان(٣). (١) الحديث رقم (١٤٧٤) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٦٨) والبخاري في صحيحه (٨٣/١) والترمذي في سننه (٢٦١٣). وابن ماجة في سننه (٤٠٠٣). (٢) الحديث رقم (١٤٧٥) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٦٩)، ومسلم في صحيحه (ليس له تتمة). (٣) الحديث رقم (١٤٧٦) أخرجه البخاري في الصحيح (طهارة باب ١٢٨) ومسلم في صحيحه (في الطهارة الباب ٤٩، حديث ١).