النص المفهرس
صفحات 201-220
السنن الصغير / جـ٤ ٤٣٧١ - وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي ، أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا أبو محمد عبيد الله ابن موسى العبسى ، أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن مراوح ، وعن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: ((سألتُّ النبيَّ عَّه أيُّ العملِ أفضلُ؟ قال: إيمانٌ باللهِ وجهاد" في سبيلِهِ قالَ ، قلتُ : فأيُّ الرقابِ أفضلُ ؟ قال : أغلاها ثمناً وأنفسُها عندَ أهلِها، قلتُ : فإنْ لم أَفعَلْ ؟ قال : تُعِينُ صانِعاً أو تَصنُع لأخْرَقَ ، قلتُ : فإنْ لم أَفَعَلْ ؟ قال : تَدَعُ الناسَ مِن الشرِّ، فإنها صدقةٌ تَصَّق بها على نفسِك)) (٤). ٢ - باب من أعتق من مملوكه شقصاً (١) . ٤٣٧٥ - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أبو الوليد الطيالسي ، أخبرنا همام ، قال أبو داود : وحدثنا محمد بن كثير المعنى ، أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن أبى المليح ، قال أبو الوليد ، عن أبيه: أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام ، فذكر ذلك للنبى (عَّلِ ) فقال: ((ليس لله شريك))(٢) زاد محمد بن كثير فى حديثه: ((فأجاز النبي (عَّم ) عتقه )) . ٤٣٧٣ - ورواه سعيد، عن قتادة ، عن أبي مليح ، أن رجلاً من قومه أعتق ثلث غلاماً، فرفع ذلك إلى النبي (عَ })، فقال: ((هو حر كله، ليس لله = ثواب العتق، الحديث (٢٤١٩)، قوله: ((والمِنْحَةَ الوَكُوف)) بكسر فسكون هي العطية، والمراد هنا ناقة أو شاة يعطيها صاحبها لينتفع بلبنها، و ((الوَكُوف ((بفتح أوله صفة لها، وهي الكثيرة اللبن. و((النسمة)) · الروح. و (( الفيء على ذي الرحم)) التعطّف . (٤) متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح ٥ / ١٤٨، كتاب العتق (٤٩)، باب أي الرقاب أفضل (٢)، : الحديث (٢٥١٨) واللفظ له ، وأخرجه مسلم في الصحيح ١ / ٨٩، كتاب الإيمان (١)، باب بيان كون الإِيمان بالله تعالى ... (٣٦)، الحديث (١٣٦ / ٨٤)، قال البغوي في شرح السنة ٩ / ٣٥٣ وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٩: ٢٧٢) و (١٠ : ٢٧٣) ( الأخرق : الذي ليس في يده صنعة ). (١) (شِقْصاً) = نصيباً. (٢) رواه أحمد (٥: ٧٤ - ٧٥)، وأبو داود في العتق، باب ((فيمن أعتق نصيباً له))، ح (٣٩٣٣)، والنسائي في سننه الكبرى على ماذكره المزي في ((تحفة الأشراف)) (١: ٦٥)؛ وموقعه في السنن الكبرى للبيهقي (١٠ : ٢٧٣) . ٢٠١ العتق ، باب من أعتق مملوكه شقصا، باب من أعتق شركاً له فى عبد شريك )»(٣). ٤٣٧٤ - أخبرنا : أبو جعفر المستملي ، أخبرنا أبو سهل (٤) الإِسفرائيني أخبرنا) داود بن الحسين البيهقي ، أخبرنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا عباد بن العوام ، عن سعید ، فذكره(٥) . وروي ( ل. ٣٨٢ أ) في ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه(٦). ٣ - باب من أعتق شركاً له فی عبد ٤٣٧٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنى مالك ابن أنس ، وأخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا. الشافعى ، أخبرنا مالك ، وأخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، • أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، أخبرنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله (عَ له): (( من اعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم العبد عليه قيمة عدل ، وأعطى شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق))(١) . ٤٣٧٦ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أخبرنا محمد بن يزيد السلمي ، أخبرنا محمد بن عبيد ، أخبرنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله (عَ لّه) ((من اعتق شركاً فى مملوك، فعليه عتقه كله ، إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق)) (٢) (٣) السنن الكبرى (١٠: ٢٧٤) . (٤) في الكبرى: ((بشر بن أحمد الإسفرائيني)). (٥) موقعه في السنن الكبرى (١٠: ٢٧٤) .. (٦) فى سنن البيهقى الكبرى (١٠: ٢٧٤): ((جاء رجل إلى عمر فى عرفة، فقال : إني أعتقت شقصاً من غلامي هذا؟ قال: عتق كله، ليس الله شريك)) .. (١) رواه البخاري في كتاب العتق، حديث (٢٥٢٢)، باب ((إذا أعتق عبداً بين اثنين))، فتح الباري (٥ : (١٥)، ومسلم في العتق، حديث (١: ١٥٠١)، ص (٢: ١١٣٩)، طبعة عبد الباقي ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١٠: ٢٧٤ - ٢٧٥). (٢) مكرر ماقبله، وموقعه في «السنن الكبرى (١٠: ٢٧٥). ٢٠٢ السنن الصغير / ج ٢ ٤٣٧٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنى محمد بن صالح بن هانى ، أخبرنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب، أخبرناشيبان، أخبرنا جريربن حازم، عن نافع. مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله (عصر اله) ((من أعتق نصيباً له في عبد فكان له من المال قدر يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل ، وإلا فقد عتق منها ما عتق))(٣) .. هؤلاء ثلاثة من حفاظ أصحاب نافع أثبتوا في الحديث قوله (عربي ): (( وإلا فقد عتق منه ما عتق )) ، ورواه يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية ، ويحيى بن سعيد ، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبى (عَّهِ) وفال فى الحديث ((وإلَّا عتق منه ما عتق، ورق ما بقي)). ولا يترك يقين هؤلاء لشك نافع لأيوب السختياني في قوله: ((وإلا فقد عتق منه ما عتق)) ، فلم يدر أهو في الحديث، أو شيء قاله. [ ل. ٣٨٢ ب ] نافع (٤)، (٣) مكرر ماقبله، وموقعه في ((السنن الكبرى (١٠: ٢٧٩). (٤) يقصد هنا مارواه أبو يعلى ، عن أبي الربيع ، عن حماد ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله عَ ليه: ((من أعتق نصيباً من عبد، أو شركاً كان له في عبد، فكان له من المال مايبلغ ثمنه بقيمة العدل ، فهو عتيق )). قال أيوب: فلا أدري أهو في الحديث عن النبي عَّله، أو شيء قاله نافع: ((وإلا فقد عتق منه ماعتق)) . يقصد الجملة الأخيرة ، فقد شك أيوب السختياني: هل هذه الجملة من قول الرسول عليه، وهي من متن الحديث ، أو زيادة من نافع ؟؟ . والحديث بهذا الإسناد . ١ - أخرجه البخاري في الشركة - باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. فتح الباري (٥: ١٣٢). وفي العتق - باب ((إذا اعتق عبداً بين اثنتين .. )) حديث (٢٥٢٤)، الفتح ( ٥: ١٥١ ) . ٢ - ومسلم في النذور والأيمان - باب من أعتق شركاً له في عبد . ٣ - وأبو داود في العنق - باب ((فيمن روى أنه لايستسعى)). ٤ - والترمذي في الأحكام _ باب ماجاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه . وقال الحافظ ابن جحر معلقاً على هذا الشك في فتح الباري ( ٥ : ١٥٤ ): هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هى موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة ، وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال فى آخره ((وربما قال وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق)) وربما لم يقله ، وأكثر ظنى أنه شىء يقوله نافع من قبله )) أخرجه النسائى ، وقد وافق أيوب على الشك فى رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه مسلم ٢٠٣ العتق - باب من أعتق شركاً له فى عبد فالحكم لقول من أثبته ، دون قول من شك فيه ، كيف وقد أجمع الحفاظ على فضل حفظ مالك بن أنس على حفظ غيره(٥) ، ووافق على ذا لما أثبت آل عمر في عصره : عبيد الله بن عمر ، ثم جرير بن حازم . قال البخاري : أصح الأسانيد كلها : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر(٦) . وأما وقت سراية هذا العتق ، فإن أصحاب نافع اختلفوا عنه في اللفظ ، فرواية بعضهم تدل على سرايته يوم تكلم بالعتق ، ورواية بعضهم تدل على سرايته إذا دفع الفدية(٧) . والنسائى ولفظ النسائي ((وكان نافع يقول قال يحيى: لا أدرى أشىء كان من قبله يقوله أم شىء فى الحديث ، فان لم يكن عنده فقد جاز ما صنع)) ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم بأنها عن نافع ، وأدرجها فى المرفوع من وجه آخر ، وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا: لا ندرى أهو فى الحديث أو شىء قاله نافع من قبله)) ولم يختلف عن مالك فى وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر ، لكن اختلف عليه فى إثباتها وحذفها. كما تقدم ، والذين أثبتوها حفاظ فاثباتها عن عبيد الله مقدم ، وأثبتها أيضا جرير بن حازم كما سيأتى بعد اثنى عشر بابا وإسماعيل بن أمية عند الدارقطنى ، وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة ، قال الشافعى : لا أحسب عالما بالحديث یشك فى أن مالكا أحفظ حدیث نافع من أيوب ، لأنه كان ألزم له منه ، حتى ولو استویا فشك أحدهما فى شىء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك ، ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي : قلت لابن معين مالك فى نافع أحب إليك أو أيوب ؟ قال : مالك . (٥) ساق المصنف في ذلك آثاراً عن الحفاظ في السنن الكبرى (١٠ : ٢٧٩ ). (٦) رَوِّينا عن (( أبي عبد الله البخاري)) )صاحب ( الصحيح ) ، أنه قال : (( أصح الأسانيد كلها: مالك، عن نافع عن ابن عمر )) . وَبَنِى الإِمامُ ((أبو منصور: عبد القاهر التميمي)) على ذلك: أن أجلَّ الأسانيد : الشافعي ، عن مالك ، عن نافع، عن ابن عمر))، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي - رضي الله عنهم أجمعين - والله أعلم)). وانظر سلسلة الذهب فيما رواه الإمام الشافعي ، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر من تحقيقنا . (٧) هذه مسألة المبعضي ، وهو من بعضه حر بإعتاق مالكه وبعضه عند، وهو عند أبي حنيفة بمنزلة المملوك ما بقي عليه درهم في فكاك رقبته ، فلا يرث ولا يحجب أحداً عن ميراثه. وعند مالك والشافعي وأحمد : هو حر ، فإن كان المعتق موسرا ، قوم عليه نصيب شريكه قيمة العدل ، ودفعه إلى شريكه وعتق الكل عليه ، وإن كان المعتق معسراً لم يلزمه شيء وبقي بعض العبد عبداً وبعضه حر . وعند الصاحبين : هو حر فيرث ويحجب ، والمسألة مبنية على أن العتق لا يتجزأ عند أبي حنيفة ، وعند الصاحبين : يتجرأ ، فمن أعتق حصة من رقيق عتق كله عندهما ، فإن كان المعتق غنياً ، ضمن حصة شريكه بالقيمة ، وإن كان فقيراً أمر العبد بالسعاية في قيمته للسيد الذي لم يعتق حظه منه ( بداية المجتهد : ٢ /. ٣٦٠ ) . ٢٠٤ السنن الصغير / جـ ٤ ٤٣٧٨ - وفى رواية أيوب بن موسى، عن نافع: (( أعتقِ نصيبه وهو حي قُيِّم عليه قيمة عدل فى ماله ثم أعتق )) ، ورواه أيضا سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه مختصراً دون ذكر قوله وهو حيّ(٨) . ٤٣٧٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا شعبة وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نُهيك ، عن أبى هريرة أَنَّ النبى (عَ لَّه) قال: ((إذا أعتق الرجل شخصا له من مملوك فهو حر)). هذا لفظ حديث أبي داود . وفى رواية يزيد، عن النبى (عَ ◌ّج): فى المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال: ((يضمن)) (١٠) . ٤٣٨٠ - ورواه هشام الدستوائى عن قتادة: ((من أعتق سهماً فى مملوك فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس فيه شريك )). ٠ لم يذكر شعبة وهشام عن قتادة فى هذا الحديث استسعاء العبد وذكره سعيد ابن أبي عروبة ، وجرير بن حازم ، وجماعة ، مدرجاً فى الحديث . ٤٣٨١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرين قالوا: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة ، عن قتادة . وأخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، إملاءً أخبرنا (٨) أي لا يقوّم عليه بعد الموت. السنن الكبرى (١٠: ٢٨٥). (٩) بهذا الإسناد أخرجه البخاري في كتاب الشركة، حديث (٢٥٠٤)، باب ((الشركة في الرقيق))، فتح الباري ( ٥ : ١٣٧)، ومسلم في العتق، باب سعاية العبد ( ٢: ١١٤٠) طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في العتق ، ح (٣٩٣٦)، باب في العتق على الشرط، ص (٤: ٢٣)، والترمذي في الأحكام، باب ((ماجاء في العبد. يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه))، والنسائي في العتق من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٩ : ٣٠٤)، وابن ماجه ف الأحكام، باب ((من أعتق شركاً له في عبد)». (١٠) السنن الكبرى (١٠ : ٢٧٦ ). ٢٠٥ العتق - باب من أعتق شركاً له فى عبد. الحسن بن أبي عيسى ، أخبرنا أبو النعمان محمد بن الفضل ، أخبرنا جرير بن حازم [ ل ٣٨٢ أ) ، أخبرنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبى (عَّ الِ) قال: من أعتق شقصكا، له فى مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشفوق عليه )) . لفظ حديث جرير وقد رواه همام بن يحيى ، عن قتادة : فجعل استسعاء العبد من قول قتادة ، وفصله عن كلام النبى (عَدٍِّ). ٤٣٨٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فى كتاب ( معرفة الحديث ) ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أخبرنا على بن الحسين الداربجردي ، أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري ، أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك، عن أبى هريرة: أن رجلاً أعتق شقصاً له فى مملوك فغرمه النبى (عَ ليه ثمنه ، قال همام : فكان قتادة یقول : إن لم يكن له مال استسعى، وهذا حديث رواه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات ، عن علي بن الحسن وأبو بكر بن زياد النيسابوري ، عن على بن الحسن ، واعتمد عليه في تعليل الحديث . وكذلك رواه أيضاً محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ، عن أبيه ، عن همام وفى رواية النيسابوري قال قتادة: ((إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه )) . وكان عبد الرحمن بن مهدى يقول : أحاديث همام عن قتادة أصح من أحاديث غيره لأنه كتبها إملاءً . قال الشيخ : وقد روى : استسعى العبد من وجهين آخرين كلاهما منقطع لا تقوم به حجة . وفی حدیث ٤٣٨٣ - أبي مجلز: (( أن عبداً كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبى عَ ليه) حتى باع فيه غنيمة له، وهذا منقطع، وهو وإن صح وارد فى الموسر. ) ٤٣٨٤ - وروى عن ابن الثلب ، عن أبيه : أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك فلم يضمنه النبى (عَّةٍ) . وهذا وإن صح وارد فى المعسر وحكم الموسر والمعسر حفظه عبد الله بن عمر عن النبى (عَّةٍ ). ٢٠٦ السنن الصغير / جـ ٤ فالحكم لروايته وبالله التوفيق(١١) . ٤٣٨٥ - أخبرنا أبو على الحسين بن محمد بن على الروذباري أخبرنا[ ل ٣٨٣ ] أبو بكر محمد بن بكر ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا سليمان بن حرب ، أخبرنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك للنبي (عَ لّم ) فقال له قولاً شديداً ، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (١٢). أخبرنا أبو علي ، أخبرنا أبو بكر ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أبو كامل ، أخبرنا عبد العزيز بن المختار ، أخبرنا خالد ، عن أبي قلابة بإسناده ومعناه : لم يقل : فقال له قولاً شديد . ٤٣٨٦ -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن سليمان أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، أخبرنا محمد بن المنهال ، أخبرنا يزيد بن زريع ، أخبرنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين : أن رجلاً كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم وأعتقهم عند موته، فرفع ذلك إلى النبى عَ ◌ّه فكره ذلك تم جزأهم أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة . ٤٣٨٧ - تابعه أيوب ويحيى بن عتيق ، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين(١٣) . أخبرنى أبو عبد الرحمن السلمى ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن سنان ، أخبرنا مسدد ، أخبرنا حماد ، عن يحيى بن عتيق وأيوب فذكر معناه. قال يحيى: فقال محمد: لو لم يبلغنى عن النبى معَ ◌ّله لكان رأيى. ورواه أيضاً الحسن عن عمران بن حصين وقال فى الحديث : وردَّ أربعة فى الرق . ورواه سعيد بن المسيب عن النبى معَّ الم مرسلاً نحو رواية الحسن ، ورواه أبو قلابة، عن أبي زيد الأنصارى عن النبى معَ﴾. (١١) ساق المصنف هذه الروايات كلها في السنن الكبرى (١٠: ٢٨٢ - ٢٨٤ ). (١٢) رواه مسلم في الأيمان، الحديث (٥٦: ١٦٦٨)، باب ((من أعتق شركاً له ... )) ص (٣ : ١٢٨٨، طبعة عبد الباقي . (١٣) السنن الكبرى (١٠: ٢٨٥). ٢٠٧ العتق - باب من يعتق بالملك وروى عن أبي هريرة عن النبى ءُولٍ وقضى به عمر بن عبد العزيز ، وأبان بن عثمان ، وأفتى به خارجة بن زيد بن ثابت(١٤) . ٤٣٨٨ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى إملاء ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد ابن يوسف السلمي قالا: أخبرنا عبيد الله [ ل. ٣٨٤. أ] بن موسى ، أخبرنا إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة : أن رجلاً اعتق ستة أَعْبُدٍ له عند موته ليس له مال غيرهم، على عَهْدِ رسولِ الله ح ◌ِلّه ، فجزأهم رسول الله عَ لِّ أجزاءً؛ فأعتق اثنين وأرقُّ أربعة. ٤ - باب من يعتق بالملك ٤٣٨٩ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر حاجب بن أحمد ، أخبرنا عبد الرحيم بن منيب ، أخبرنا جرير بن عبد الحميد ، أخبرنا سهيل بن أبي صالح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر بن الحسين ، الآجرى القطان ، أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي ، أخبرنا محمد بن يوسف قال : ذكر سفيان ، عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ له: ((لا يَجْزى ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)» (١). ٤٣٩٠ - أخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة . أخبرنا أبو داود . أخبرنا مسلم بن إبراهيم . وموسى بن إسماعيل قالا : أخبرنا حماد بن سلمة ، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة، عن النَّبِيَّ عَّ ◌َلِ - قال ( قال موسى فى موضع آخر) عن سمرة فيما يحسب حماد - قال: قال رسول الله عَ لُ من مَلكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَم فهو حُرٌ))(٢) . قال أبو داود : لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه . (١٤) السنن الكبرى (١٠: ٢٨٦ ). . (١٥) السنن الكبرى . الموضع السابق . (١) رواه مسلم في كتاب العتق، ح (٢٥ / ١٥١٠)، باب ((فضل عتق الوالد))، ص (٢: ١١٤٨) طبعة عبد الباقي ، وموضعه في السنن الكبرى (١٠: ٢٨٩). (٢) موقعه في السنن الكبرى (١٠: ٢٨٩)، وأخرجه أحمد في المسند ٥ / ٢٠، وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب العتق ، باب فيمن ملك ذا رحم ... الحديث ( ٣٩٤٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٦٤٦، ٢٠٨ السنن الصغير / جـ ٤ قال الشيخ . ٤٣٩١ - ورواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قال : من ملك ذا رحم فهو حر . . وعن قتادة ، عن الحسن ، قال : من ملك ذا رحم فهو حر . قال أبو داود : وسعيد أحفظ من حماد ، قال الشيخ ، رضى الله عنه: وروى أيضاً عن الأسود ، عن عمر بن الخطاب . وروى عن ابن مسعود في العتق على العثم . ٥ - باب الولاء ٤٣٩٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، أخبرنا ابن أبي أويس ، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن [ ل. ٣٨٤. ب ] عائشة فذكرت الحديث . قالت: ثم قام رسول الله عَ لّه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((مابال رجال يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله وثق، وإنما الولاء لمن أعتق))(١). ٤٣٩٣ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، أخبرنا يحيى بن الربيع المكي ، أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله كتاب الأحكام ( ١٣)، باب ماجاء فيمن ملك ذا رحم ... (٥)، الحديث (٢٥٢٤ )، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ٢١٤، كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم ... وصححه ، وأقرّه الذهبي . (١) الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: ((جاءتْ بَرِيرَةُ فقالت : إنِّي كائِبْتُ على تِسْعِ أواقٍ فِي كُلِّ عامٍ وقيَّةٌ فأعِينيني ، فقالت عائشة: إنْ أحبَّ أهلُكِ أنْ أَعُدَّها لهم عَدَّةً واحِدةً وأعْتِقَكِ فَعلتُ ويكونُ وَلائِكِ لي . فذهَبَتْ إلى أهلاً، فَأَبُوْا إِلَّ أَنْ يكونَ الوَلاءُ لُهُمْ. فقالَ رسولُ الله عَ ليه: حذيها وَأَعْتِقِيها. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله ◌َله في النَّاسِ فحمِدَ الله وأثنى عليهِ ثُمَّ قال: أمَّا بعدُ ، فما بالُ رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُروطاً ليسَتْ فِي كِتَابٍ الله، ما كانَ مِنْ شَرْطٍ ليسَ في كِتابِ الله فهوَ باطِلٌ وإنْ كانَ مائةَ شَرْط، قضاءُ الله أَحَقُّ ، وشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ، وإِنَّمَا الوَلاءُ لمَنْ أَعْتَقَ )). أخرجه البخاري في الصحيح ٤ / ٣٧٦، كتاب البيوع (٣٤ )، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا . تحل ( ٧٣ )، الحديث (٢١٦٨)، وفي ٥ / ١٩٠، كتاب المكاتب (٥٠)، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس (٣)، الحديث (٢٥٦٣)، ومسلم في الصحيح ٢ / ١١٤١ - ١١٤٢، كتاب العتق (٢٠ )، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢)، الحديث (٦ / ١٥٠٤) و(٨ / ١٥٠٤)، وتسع أواق = ١١٤١,٢ غراماً من فضة . ٢٠٩ ... العتق - باب نسخ الميراث بالموالاة والإِسلام عَةٌ ((نهى عن بَيْع الولاء وعن هبته))(٢). ٤٣٩٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا هشام بن حسان ، عن الحسن، قال: قال رسول الله عَ ليه((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب )). هذا هو المحفوظ ، هذا الحديث بهذا الإسناد مرسلاً، وقد روى عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر مرفوعاً متصلاً وليس بمحفوظ . وروی عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ولیس یشییء(٣) . وروی فیه عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، من أقوالهم بألفاظ مختلفة ، والمعنى واحد والله أعلم (٤) . ٦ - باب نسخ الميراث بالموالاة والإِسلام ومن أعتق عبدة سائبة ٤٣٩٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن عبد الحميد ، أخبرنا أبو أسامة وأخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني ، أخبرنا أحمد بن الحسن ابن مكرم ، أخبرنا عثمان بن أبي شيبة ، أخبرنا أبو أسامة ، أخبرنا إدريس الأودي ، أخبرنا طلحة بن مصرّف ، . عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس فى قوله عز وجل ﴿ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ﴾ [ النساء: ٣٣ ] قال: كان المهاجرون حين قدموا إلى المدينة يورثون الأنصار دون ذوى رحمهم للأخوة التى آخى النبي عَ لّه ، فلما نزلت هذه الآية ﴿ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم [ ل. ٣٨٥. أ] فآتوهم نصيبهم﴾ [النساء: ٣٣ ] من النصر والنصيحة زاد عثمان فى روايته : والرفادة ويوصى لهم ، وقد ذهب الميراث . (٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٥ / ١٦٧، كتاب العتق (٤٩)، باب بيع الولاء وهبته (١٠ ) ، الحديث . (٢٥٣٥)، ومسلم في الصحيح ٢ / ١١٤٥، كتاب العتق (٢٠)، باب النهي عن بيع الولاء وهبته (٣)، الحديث (١٦/ ١٥٠٦)، وموقعه في السنن الكبرى (١٠ : ٢٩٢). (٣) السنن الكبرى (١٠: ٢٩٢ - ٢٩٣). (٤) ولاء العتق هو عصوبة سببية ، أو صلة بين السيد وبين من أعتقه، وتجعل للسيد أو عصبته حق الإرث ممن اعتقه إذا مات ولا وارث له من قرابته . ٢١٠ السنن الصغير / جـ ٤ ٤٣٩٦ - وأما الحديث الذى أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا يحيى بن حمزة ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن موهب ، عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال: سألت النبى معَ له: ما السُّنَةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ من أهل الكفر على يَدِ الرَّجُلِ من المسلمين؟ قال رسول الله عَ لّه((أَوْلَى الناس بمحيّاهُ ومماتِه))(٢) . ٤٣٩٧ - ورواه يزيد بن خالد بن موهب ، عن يحيى بن حمزة ، وقال عن قبيعة بن دؤيب ، أن تميماً قال : يارسول الله(٣). ٤٣٩٨ _ ورواه أبو نعيم ، عن عبد العزيز ، عن عبد الله بن موهب ، عن تميم . وقيل عنه سمع تميم الدارى، قال البخاري: لا يصح ذلك لقول النبى عَ له(( الولاء لمن أعتق) (٤) وبهذا الحديث رغب أيضاً الشافعي - رحمه الله وروى عن عمر في ولاء (١) رواه البخاري في تفسير سورة النساء، حديث (٤٥٨٠)، فتح الباري (٨: ٢٤٧)، وفي الفرائض، باب ((ذوي الأرحام))، وأبو داود في الفراض، باب ((نسخ ميراث العقد بميراث الرحم)). (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩ / ٣٩، كتاب الولاء، باب النصراني يُسْلِم على يد رجل ، الحديث (١٦٢٧١) ، وأخرجه أحمد في المسند ٤ / ١٠٣ ، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ٣٧٧ ، كتاب الفرائض باب في الرجل يوالي الرجل ، وأخرجه البخاري معلقاً في الصحيح (١٢: ٤٥) في كتاب الفرائض (٨٥) ، باب إذا أسلم على يديه ... (٢٢)، فقال: ويُذْكر عن تميم الداري ... )، وأخرجه أبو داود في السنن ، كتاب الفرائض (١٣)، باب في الرجل يُسْلِم .... (١٣)، الحديث (٢٩١٨)، وأخرجه الترمذي في السنن (٤ / ٤٢٧)، كتاب الفرائض (٣٠)، باب ما جاء في ميراث الذى يُسْلِم على يدي الرجل (٢٠)، الحديث (٢١١٢) واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٢ / ١١٦، الحديث (٢٠٥٢)، وقال المحقق: ( الفرائض في الكبرى ). وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢ / ٩١٩، كتاب الفرائض (٢٣) ، باب الرجل يُسْلِم .... (١٨)، الحديث (٢٧٥٢)، وأخرجه الباغندي في مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ، ص ١٨٤ - ١٨٨، الحديث (٨٦)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢ / ٤٥، الحديث (١٢٧٢)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤ / ١٨١ ، کتاب الرضاع ، الحديث (٣١) . وقول البغوي : ( ليس بمتصل ) تبع فیه الترمذي حيث يقول عقب تخريجه الحديث : ( وهو عندي ليس بمتصل ) ، ولكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢ / ٤٦: (وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي من رواية وكيع وغيو ، عن عبد العزيز، عن ابن موهب ، عن تميم . وصرَّح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم ، وأما الترمذي فقال : ليس إسناده بمتصل ) . (٣) السنن الكبرى (١٠ : ٢٩٦ ). (٤) رواه البخاري في كتاب الهبة، ح (٢٥٧٦)، باب ((قبول المحمدية)) فتح الباري (٥: ٢٠٣ )، ومسلم في الزكاة، ح (١٧٥: ١٠٧٧)، باب ((قبول النبي عَ لِ الهدية وردّ الصدقة))، ص (٢: ٧٥٦)، طبعة عبد الباقي . ٢١١ العتق - باب الولاء للكبار من الذكور اللقيط : أنه لمن التقطه [ مع جهالة راويه ] وهو أبو جميلة(٥). ٤٣٩٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سفيان بن سعيد ، عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل ، قال : جاءَ رُجُلٌ إلى عبد الله بن مسعود ، فقال : إني أَعْتَقْتُ غلاماً لي وجعلته سائبةً ، فمات وترك مالاً ، فقال عبد الله : إنَّ أَهْلَ الإسلام لا يسيبون ، إنما كانت تسيب أهل الجاهلية ، وأنت وارثه وولي نعمته ، فإن تَحَرَّجْتَ من شيءٍ فأدّناه ، نجعله في بيت المال(٦). ٤٤٠٠ - وروينا عن سالم مولى أبي حذيفة : أنه كان مولى لامرأة من الأنصار يقال لها : عَمْرة بنت يعار ، وقيل: سلمى ، أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة ، فأتى أبو بكر رضى الله عنه بميراثه ، فقال: أعطوه عمرة فأبت أن تقبله(٧) . وقيل : أتى عمر بن الخطاب بميراثه فدعا وديعة بن خدام وكان وارث سلمى بنت يعار ، فقال : هذا ميراث مولاكم فخذوه ، فقال : ياأمير المؤمنين أعتقته صاحبته سائبة لأبويها ، وقد أعنانا الله عنه ، فلا حاجة لنا به فجعله عمر: فى بيت مال المسلمين . [ ل . ٣٨٥ . ب ] . ١ ٤٤٠٢ - وروى عن عطاء بن أبى رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب ، فأتى بميراثهم ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : اعطوه ورثة طارق ، فأبوا أن يأخذوه ، فقال عمر: فاجعلوه فى مثلهم من الناس(٨): ٧ - باب الولاء للكبار من الذكور ٤٤٠٣ - ح أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبيّ فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك ابن أبي بكر بن (٥) سنن البيهقي (١٠: ٢٩٨)، والمغني (٦: ٣٥٢). (٦) رواه البخاري في الفرائض، باب ميراث السائبة ، عن قبيصة بن عقبة ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١٠: ٣٠٠ ) . (٧) السنن الكبرى (١٠: ٣٠٠). (٨) السنن الكبرى الموضع السابق .. ٢١٢ . السنن الصغير / جـ٤ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ؛ أنه أخبره أنَّ العاصى بن هشام . هَلَكَ. وَتَرَّكَ بَنِينَ له ثلاثة. اثنان لأُمٍ، وَرَجُلٌ لِعِلَّةٍ(١) فهلك أحد اللَّذَيْنِ لِأُم . وترك مالاً وَمَوالِىَ. فورِثَهُ أخوه لأبيه وأمه ، ماله وولاءه مواليه . ثم هلك الذى ورث المال وولاءَ الموالى . وترك ابنه وأخاه لأبيه . فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبى أحرز (٢) من المال وولاء الموالى. وقال أخوه: ليس كذلك. إنَّما أحرزْتُ المال ، وأما ولاء الموالى ، فَلَا. أَرَأَيْتَ(٣) لو هلك أخى اليوم ألست أرثه أنا ؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان . فقضى لأخيه بولاء الموالى. (٤). ٤٤٠٤ - ح وروّينا عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت أنهم قالوا : الولاء للكبر ، يعينون لأقربهم بأب(٥) .. ٤٤٠٥ - وروى الزهري عن النبي عَّم مرسلاً: ((المولى أخ فى الدين ونعمة ، وأحق الناس بميراثه أقربهم إلى المعتق )). ٤٤٠٦ - وروينا عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت : أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ، وروى أيضاً عن عمر (٦). ٤٤٠٧ - ح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا عبد الله ابن محمد ، أخبرنا إسحاق الحنظلي ، أخبرنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر قال : إذا تزوج المملوك الحرة فولدت ، فولدها يعتقون بعتقها، ويكون [ ل. ٣٨٦. أ] ولاؤهم لمولى أمهم ، فإذا عتق الأب جر الولاء(٧) . والمشهور عن عثمان بن عفان والزبير بن العوام رضى الله عنهما فى مثل هذا (١) (لَعَلة) أى امرأة أخرى. والجمع علات. إذا كان الأب واحداً والأمهات شتى. قيل مأخوذ العلل وهو الشرب بعد الشرب . لأن الأب لما تزوج امرأة بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد أخرى . . (٢) ( أحرزت ) ضممت وملكت . . (٣) ( أرأيتَ ) أخبرنى . (٤) رواه مالك في كتاب العتق والولاء، حديث (٢٢)، باب ((ميراث الولاء))، ص (٢ : ٧٨٤) وموقعه في السنن الكبرى (١٠ : ٣٠٣). (٥) ذهب الجمهور - أخذاً برأي زيد بن ثابت رضي الله عنه - إلى أن الموالاة لا تكون سبباً للميراث للحديث المتقدم: ((الولاء لمن أعتق))، فإنه حصر الولاء في ولاء العتق ، فيبطل كل ولاء غيره. (٦) السنن الكبرى (١٠: ٢٦). (٧) السنن الكبرى . الموضع السابق . ٢١٣ العتق - باب فى بيع المدبر وغير ذلك من أحكامه. فى جر الولاء ، وروى عن على وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما (٨). ٨ - باب فى بيع المدبر وغير ذلك من أحكامه ٤٤٠٨ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن الصَّح الزعفراني ، أخبرنا سفيان بن عُبَيْنة ، قال : سمع عمرو بن دينار جابر بن عبد الله يقول : - دَبَّرَ (١) رجل من الأنصار غلاماً له لم يكن له مالٌ غيره، فباعَهُ رسول الله عَ لِّـ قال جابر ابن عبد الله: اشتراه ابن النَّخَّام(٢) عبداً قبطياً - مات عام ابن الزبير(٣). ٤٤٠٩ - ورواه حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلاً من الأنصار أعتق مملوكاً له عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبى عَ له فقال: ((من يشتريه)) فاشتراه نعيم بن عبد الله وهو ابن النحام بثمانمائة درهم، فدفعها إليه ، سمعت جابراً يقول : عبداً قبطياً مات عام الأول (٤). ٤٤١٠ - أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أخبرنا عارم ، أخبرنا حماد بن زيد ، فذكره . " ٤٤١١ - أخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أحمد بن حنبل ، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، أخبرنا أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو مذكور ، أعتق غلاماً له يقال له يعقوب عن دبر، لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله عَ له فقال: ((من يشتريه)) فاشتراه نعيم بن عبد الله النخام بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال :- ((إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه ، فإن كان فيها فَضْلٌ فعلى عياله ، فإن كان فضلٌ (٨) السنن الكبرى (١٠ : ٢٦ - ٣٠٧). (١) المدبر : هو المملوك الذي قال له سيده : أنت حر بعد موتى، ولا يجوز بيعه ، وإنما يعتق بموت السيد. (٢) نعيم بن عبد الله بن النحام - ذكره ابن حجر في الإصابة (٣ : ٥٣٧ ). (٣) رواه البخاري في كفارات الأيمان، حديث (٦٧١٦ )، باب عتق المُدَبَّر، فتح الباري (١١ : ٦٠٠ )، ومسلم في الأيمان، حديث ( ٥٨ / ٩٩٧ ) باب جواز بيع المدبِّر، ص (٣: ١٢٨٩ ). (٤) الحديثان موقعهما في السنن الكبرى (١٠: ٣٠٨). ٢١٤ السنن الصغير / جـ ٤ فعلى ذى قرابته . أو ذى رحمه ، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا)) (٥). وهكذا رواه ابن جريج والليث بن سعد وحماد بن سلمة [ ل. ٣٨٦. ب ] وزهير بن معاوية وغيرهم ، عن ابن الزبير . ٤٤١٢ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، أخبرنا يحيى بن جعفر ، أخبرنا محمد بن عبيد ، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله : أن رجلاً من أصحاب النبي صَ لِّ أعتق عبداً عن دبر ، ولم يكن له مال غيره ، فباعه رسول الله عَ لِ بثمانمائة درهم، ودفعه إلى مولاه .. ورواه أيضاً مجاهد بن جبر ومحمد بن المنكدر عن جابر ، وكل واحد منهم أثبت حياة مالكه وقت بيعه ، وفى ذلك دلالة خطأ شريك فى روايته عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبى الزبير ، عن جابر : أن رجلاً مات وترك مدبراً ، وإنما وقع هذا الخطاأ لشريك عما هو مفسر فى رواية مطر ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، وعمرو عن جابر : أن رجلاً أعتق - إن حدث به حدثٌ فمات ، وهذا من قول الرجل فى شرط العتق وليس بإخبار عن جابر موت المعتق وقد أثبت هؤلاء الرواة : دَفَعَ النَّبِيُّ عَ لِّ ثَمَنَهُ إليه، وأما الذي روي عن أبي جعفر أنَّ النبي عَوبي إنما باع خدمة المدبّر فهو منقطع لا تقوم به حجة (٦) . ٤٤١٤ - قال الشافعي رضي الله عنه : ولو ثبت كان يجوز أن أقول : باع رقبة مدبر كما حدث جابر، وخدمة مدبر كما حَدَّثَ أبو جعفر(٧). وروينا في بيع المدبر عن عائشة ، عن مجاهد ، وطاوس ، وعمربن عبد العزيز(٨) . ٤٤١٥ - وروينا عن ابن أبي نجيح قال : كان مجاهد وفقهاء أهل مكة يرون التدبير وصية صاحبها فيها بالخيار ماعاش يمضي منها ماشاء ، ويردّ منها ماشاء . ٤٤١٦ - وروى عن ابن عمر أنه قال : لا يباع المدبر ، ورفعه بعض الضعفاء وليس (٥) السنن الكبرى (١٠ - ٣٠٨ - ٣٠٩). (٦) السنن الكبرى (١٠: ٣١٢ - ٣١٣). (٧) المسند للشافعي (٢: ٦٨ - ٦٩)، كتاب العتق، الباب الثاني في التدبير، الحديث (٢٢٥). (٨) مفصلة بأسانيدها في السنن الكبرى (١٠ : ٣١٣ - ٣١٤). ٢١٥ العتق - باب بيع المدبر وغير ذلك من أحكامه بشيء ، ولو بلغ عمر حديث جابر لم يخالفه إن شاء الله . ٤٤١٧ - وروى عن ابن عمر أنه قال : المدبر من الثلث ، ورفعه علي بن ظبيان وهو خطأ . وروى عن علي وعبد الله بن مسعود . وروى عن أبى قلابة عن النبي عَ لِّ (مرسلاً)(٩). وروينا عن ابن عمر فى جواز وطء المدبِّرة . وروينا عن عثمان فى ولد المدبرة بعد التدبير يعتقون [ ل. ٣٨٧. أ] بعتقها. وعن ابن عمر: ولد المدبرة بمنزلتها إذا ولدت . وهى مدبرة . ٤٤١٨ - وعن جابر : ماأرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم ، وهو قول جماعة من التابعين . ٤٤١٩٠ - وروى عن زيد بن ثابت أنه قال فى امرأة أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها : لتأخذ من رحمها مادامت حية . ٤٤٢٠ - وقال أبو الشعثاء : أولاد المدبرة مملوكون ، وهو قول عطاء . ٤٤٢١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا حيان ، عن ابن المبارك ، عن عثمان بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال : ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ، ولا مال لها غيرها ، قال : لتأخذ من رحمها . ٤٤٢٢ -وعن ابن المبارك، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله قال في أولاد المدبرة : إذا مات السيد فلا نراهم إلا أحراراً . ٤٤٢٣ - قال عطاء : أولاد المدبرة عبيد إلا أنْ تكون حبلى يوم دبرت . ٤٤٢٤ -وأخبرنا أبو الحسن بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار.، أخبرنا الحسن بن على بن عفان ، أخبرنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول: ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها (١٠). (٩) السنن الكبرى (١٠ : ٣١٤). (١٠) الاثار (٤٤١٨ - ٤٤٢٤) في) السنن الكبرى (١٠ - ٣١٥ - ٣١٦). ٢١٦ السنن الصغير / جـ ٤ کتاب المکاتب ١ - باب إعانة المكاتب قال الله عز وجل: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ [النور: ٣٣ ]. ٤٢٢٥ - قال الشافعي رضى الله عنه : فيه دلالةٌ على أنه إنما أذن أنْ يُكاتب من يعقل مايطلب ، وقوله: ﴿ إن علمتم فيهم خيرا = قوة على اكتساب المال ، الأمانة(١). ٤٤٢٦ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن یزید ابن أبى حبيب ، أن عبد الله بن عباس كان يقول: ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ﴾ إن علمت أن مكاتبك يقضيك(٢). ٤٤٢٧ - وروّينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس: إن ( علمتم لهم حيلة )، وفى رواية أخرى عن ابن عباس ( ل. ٣٨٧. ب ]: أمانة ووفاء . وروينا عن ابن عمر أنه كان يكره أن يكاتب العبد إذا لم تكن له حرفة (٣) ٤٤٢٨ - قال الشافعيّ: ولعلَّ من ذهب إلى أن الخير : المال ، أنَّه أفاد بكسبه مالاً للسيد فيستدلُ على أنَّه يفيدُ مالاً يُعْتَقُ به ، كما أفاد أولاً، وهذا لأنَّ جماعة من التابعين قالوا : مالاً وأمانة ، منهم : طاوس ، ومجاهد ، وقال مكحول: كسباً(٤). (١) قاله الشافعي في ((الأم)) (٨: ٣١)، ونقله البيهقي في السنن الكبرى" (١٠: ٣١٧). (٢) السنن الكبرى (١٠ : ٣١٧). (٣) السنن الكبرى (١٠: ٣١٨). (٤) الأثر (٤٤٢٨)، ذكره الشافعي في الأم ( ٨: ٣١) في اول كتاب ((المكاتب))، ونقله البيهقي في السنن ٢١٧ المكاتب - باب إعانة المكانب - ٤٤٢٩ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو محمد بن يوسف قالا : أخبرنا أبو بكر القطان ، أخبرنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، أخبرنا يحيى بن أبي بكير ، أخبرنا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الله بن سهل بن حنيف، أن سهلاً حَدَّثَهُ أن رسول الله بِّه قال: ((مَنْ أعان مجاهداً في سبيل الله .. أو غارماً في عسرته ، أو مكاتباً فى رقبته ، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)) (٥). ٢ - باب الكتابة على نجمين أو أكثر بمال صحيح فإذا أدى فهو حر ٤٤٣٠ - روينا عن أبي هريرة: ((أن النبى معَّ له نهى عن بيع الغرر)) وفي الكتابة الحالة غرر كثير . ٤٤٣١ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، ناثنى يعقوب بن سفيان ، حدثنى أبو بشر، أخبرنا سعيد بن عامر ، أخبرنا جويرية بن أسماء، عن مسلم بن أبي مريم، عن رجل قال: كنت مملوكاً لعثمان فبعثنى فى تجارة ، فقدمت عليه فأحمد ولايتى ، فقمت بين يديه ذات يوم ، فقلت ياأمير المؤمنين ! أسألك الكتابة ، فقطب ، فقال : نعم ولولا آية فى كتاب الله مافعلت ، أكاتبك على مائة ألف على أن تعدّها لي في عدّتين ، والله لا أغضك منها درهما ، ثم ذكر الحديث فى دخول الزبير عليه لأجل ذلك وإعادته هذا الكلام(١). ٤٤٣٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو القاسم عبد الرحمن ابن الحسن القاضى ، أخبرنا إبراهيم بن الحسين ، أخبرنا عفَّان بن مسلم ، أخبرنا حماد ابن سلمة ، عن عاصم بن سليمان وعلى بن زيد ، عن أبي عثمان ، عن سلمان قال : كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمس مائة فسيلة ، فإذا علقت فأنا حرّ ، فأثيت النبى معَّ فذكرت ذلك له فقال: أغرس واشترط لهم، فإذا أردت [ل. ٣٨٨ . أ) أن تغرس فادنى: فآذنته فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيديّ ، فعلقن جميعاً إلا الواحدة . الكبرى ( ١٠ : ٣٢٨ ) . (٥) رواه الإمام أحمد في («مسنده)) (٣: ٤٨٧)، والحاكم في المستدرك (٢ : ٨٩)، ونقله البيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٠ : ٣٢٠ ). (١) السنن الكبرى (١٠ : ٣٢٠ ). ٢١٨ السنن الصغير / جـ ٤ ٤٤٣٣ - هكذا فى هذه الرواية وفى رواية عبد الله بن بريدة ، عن أبيه: فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر(٢) . . ٤٤٣٤ - وفى رواية ابن عباس فى قصة إسلام سلمان رضى الله عنه قال : فكاتبت صاحبى على ثلثمائة نخلة وأربعين أوقية(٣) . ٣ - باب المكاتب عبد مابقى عليه درهم روّنا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وابن عمر ، وزید بن ثابت ، وعائشة رضى الله عنهم وروينا فى معناه عن عثمان وعن سائر أزواج النبى صّ اللّه ێ ورضى عنهم(١) . ٤٤٣٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا ميمون بن إسحاق الهاشمي ، ببغداد ، أخبرنا العباس بن محمد الدوري ، أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، أخبرنا همام ، عن عباس الجريري ، أخبرنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: قال رسول الله عَ له: ((أيما مكاتب كوتب على ألف أوقية ، فأداها إلا عشر أواق فهو عبد ، وأيما مكاتب كوتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبْد)) . وكذلك رواه أبو داود في كتاب السنن ، عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، عن عباس الجريرى إلا أنه قال: ((مائة أوقية )» . وكذلك رواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، . ٤٤٣٦ - ح ورواه إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده، عن النبى عٍَّ قال: ((المكاتب عبد مابقي عليه مِنْ مكاتبته درهم )) (٢) . ٤٤٣٧ - أخبرنا أبو على الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو (٢) السنن الكبرى (١٠ : ٣٢١). (٣) السنن الكبرى ( ١٠ : ٣٢٢). (١) مفصله في السنن الكبرى ( ١٠ : ٣٢٥). (٢) رواه أبو داود في كتاب العتق، حديث (٣٩٢٦) باب في المكاتب ، وموقعه في السنن الكبرى ( ١٠: ٣٢٤ ) . ٢١٩ المكاتب - باب المكاتب عبد مابقى عليه درهم داود ، أخبرنا هارون بن عبد الله ، أخبرنا أبو بدر ، حدثنى أبو عتبة إسماعيل بن عياش فذكره . ٤٤٣٨ - وآما الحديث الذي أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي [ ل. ٣٨٨. ب ] ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفرانى ، أخبرنا عفان.، أخبرني وهيب، أخبرنا أيوب، عن عكرمة، عن عليّ قال: قال رسول الله عَ ليه ((يؤدى المكاتب بقدر ماأدى)). ٤٤٣٩٠ - رواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن عكرمة دون ذكر علي ، وهو مع ذكره فيه أيضاً مرسل ، ورواه يحيى بن كثير عن عكرمة ، عن ابن عباس ، واختلف عليه فى رفعه(٣) . ورواه حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس عن النبى .' (عَّةٍ): ((يؤدّى المكاتبُ بحصَّة ما أدّى دية حرّ وما بقى دية عبد)) (٤). ٤٤٤٠ - وبهذا الإِسناد عن النبى (عَ لَّه) قال: إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه ))(٥) . ٤٤٤١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حماد بن سلمة ، فذكر الحديثين ، وقد روى يحيى بن كثير، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال : لا يقام (٣) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الديات ، باب في دية المكاتب الحديث (٤٥٨٢ )، وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٥٦٠، كتاب البيوع (١٢)، باب ماجاء في المكاتب ... (٣٥)، الحديث (١٢٥٩ )، واللفظ له ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨ / ٤٦، كتاب القسامة ( ٤٥ )، باب دية المكاتب ( ٣٨ ) . (٤) أخرجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٤٥٨١) وقال عقب الحديث ( ٤٥٨٢) ما نصُّه: (رواه وهيب، عن أيوب، عن عكامة، عن علي، عن النبى معَ ◌ّه، وأرسله حماد بن زيد، وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي مَّه وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة )، وأخرجه الترمذي في المصدر السابق ، وقال : روى يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة عن ابن عبّاس عن النبي ◌َجُه، وروى خالد الحذّاء عن عكرمة، عن علي قوله) وأخرجه النسائي في المصدر السابق. (٥) انظر الحاشية (٣) قبل السابقة، وموقعه في السنن الكبرى (١٠: ٣٢٥). ٢٢٠