النص المفهرس
صفحات 161-180
السنن الصغير جـ ٣ ١٦ - باب سكنى المتوفى عنها زوجها [ ل. ٣٣٨. ب] ٢٨٠٧ - أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ ، أنبأنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب ، أخبرنا إبراهيم بن عبدالله ، أنبأنا يزيد بن هارون ، أنبأنا يحيى بن سعيد بن إسحاق ابن كعب بن عُجْرَةٍ أخبره أن عمَّتَهُ ((زَيْنَبَ بِنْت كعب أخبرته ، أنها سمعت فُرْعَةً بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت : خرج زوجي في طلب أَعْبُد له ، وأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ القَدوم(١) ، فقتلوه ، فأتاني نَعْيَهُ وأنا في دارٍ شاسعة من دورٍ أهلي ، فَأَتَيْتُ رسولَ الله ◌ِ الِّ ، فقلتُ له: أتاني نعيُ زوجي وأنا في دارٍ شاسعة من دورٍ أهلي ، ولم يدع لي نَفَقَةً، ولا مَالَ لَهُ ، وليسَ السَّكُنُ لي ، فلو تَحَوَّلْتُ إلي إخوتي وأهلي كان أرق لى في بعض شأني، فقال: ((تحولي)) فلما خرجْتُ إلى المسْجد ، أو إلى الحجرة دعاني ، أو أمرني فِدُعِيتُ له ، فقال: (( امكئي في البيت الذي أتاك فيه نعيه ــ يعني زوجها - حتى يبلغ الكتاب أجله ))، فاعْتَددتُ فيه أربعة أشهرٍ ، قالت : فأرسل لي عثمان بن عفان ، فَأَتَيْتُهُ فَحَدَّثْتُهُ فَأْخَذَ به (٢) . ٢٨٠٨ - ورُوّنا عن عمر بن الخطاب: أنَّهُ كان يردّ المتوفى عنهنَّ أزواجهنَّ من البيداء، يمنعهنَّ من الحج .(٣) (١) ( بالقدوم ) : بالتخفيف والتشديد ، موضع على ستة أميال من المدينة . (٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٥٩١)، كتاب الطلاق (٢٩)، باب مقام المتوفى عنها زوجها ... (٣١)، الحديث (٨٧)، وأخرجه الشافعي في الرسالة ، ص (٤٣٨، ٤٣٩)، المسألة (١٢١٤) من طريق مالك ، وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص (٢٣١)، الحديث (١٦٦٤)، وأخرجه أحمد في المسند (٦ / ٣٧٠)، وأخرجه الدارمي في السنن (٢ / ١٦٨)، كتاب الطلاق، باب خروج المتوفى عنها زوجها ، من طريق مالك ، وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ( ٧ )، باب في المتوفى عنها تنتقل (٤٤)، الحديث (٢٣٠٠ )، من طريق مالك، وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٥٠٨ ، ٥٠٩٠، كتاب الطلاق (١١ )، باب ماجاء أين تعتد .. (٢٣ )، الحديث (١٢٠٤ )، من طريق مالك، وقال : ( حديث حسن صحيح )، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن (٦ / ١٩٩، ٢٠٠)، كتاب الطلاق (٢٧)، باب مقام المتوفى عنها زوجها .. (٦٠)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١ / ٦٥٤، ٦٥٥، كتاب الطلاق (١٠)، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها (٨)، الحديث (٢٠٣١)، وأخرجه ابن حبان، ذكرة الهيثمي في موارد الظمآن ، ص ٣٢٣ -٣٢٤، كتاب الطلاق (١٨)، باب العدد (٤)، الحديث (١٣٣٢ )، من طريق مالك ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ٢٠٨، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها ... ، وقال: ( صحيح - الإسناد ) ووافقه الذهبي . (٣) موطأ مالك (٢ : ٥٩٢)، وسنن البيهقي الكبرى (٧: ٤٣٥). ١٦١ الإيلاء - باب سكنى المتوفى عنها زوجها. ٢٨٠٩ - عن ابن عمرأنه قال: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها . (٤) ٢٨١٠ - فإما بالنهار فقد روينا عن ابن الزبير ، عن جابر ، قال: طَلَقَتْ خالتي ثلاثاً، فخرجت تَجُدُّ نخلها فلقيها رجل فنهاها، فَأَتَتِ النبيِ مَُّلِّ فذكرت له: فقال لها : ((أخرجي فجدي نخلك فلعلَّكِ أن تَصَدَّقي فيه ، أو تفعلي خيراً)) (٥). ٢٨١١ - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، أنبأنا أبو داود ، أنبأنا أحمد بن حنبل ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير .... فذكره . (٦) ٢٨١٢ - أخبرنا ( عالياً) أبو عبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس بن يعقوب ، أخبرنا الصغاني ، أخبرنا حجاج بن محمد ، قالا : قال ابن جريج ، فذكره بإسناده ومعناه . ٢٨١٣ - وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال : نسخت هذه الآية عدتها في أهله - يعني عدة المتوفى عنها زوجها - تعتد حيث شاءت ، وهو قول الله عز وجل. ﴿غير إخراج﴾ [ البقرة: ٢٤٠ ] . قال عطاء : إن شاءت اعتدَّت في أهلها في وصیتها وإن شاءت خرجت لقوله عز وجل ﴿ فَإِنْ خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أَنَّفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: ٢٤٠ ]. قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد [ل. ٣٣٩. أ] حيث شاءت لا سكنى لها . (٧) ٢٨١٤ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا أبو سهل القطان ، أخبرنا عيد الله بن روح ، أخبرنا شبابة ، أخبرنا ورقاء، عن ابن نجيح ، قال : قال عطاء ، عن ابن عباس : فذكره . (٤) السنن الكبرى (٧ : ٤٣٥). (٥) رواه مسلم في الطلاق، باب جواز خروج المعتدة، ص (٢ : ١١٢١) طبعة عبد الباقي ، وموقعه في السنن الكبرى (٧ : ٤٣٦). (٦) السنن الكبرى . الموضع السابق . (٧) الكبرى (٧: ٤٣٥). ١٦٢ السنن الصغير / جـ٣ ٢٨١٥ - وروينا عن علي : أنه نقل أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال ، وقد قيل في هذه الرواية لأنها كانت في دار الإمارة . (٨) ٢٨١٦ - وروينا عن القاسم بن محمد ، أن عائشة كانت تخرج المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها ، قال : فأبى الناس إلا خلافها فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس . (٩) ١٧ - باب الإحداد ٢٨١٧ - أنبأنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه ، أنبأنا أبو داود ، أخبرنا القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم ، عن حُمَيْد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة ؛ قالت زينب : دخلت على أم حبيبة، زَوْجُ النِبِي عَ ◌ِّ حين توفي أبوها سفيان بنُ حرب ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة حُلُوقٌ(١) أو غيرُهُ، فَدَهَنَتْ به جارية ، ثم مسحت بعارضيها(٢) . ثمّ قالت : والله مالي بالطيب من حاجة ، غيرُ أَنِّي سمعتُ رسول الله عَ لَه يقول: ((لا يَحِلُ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فَوْقَ ثَلاثٍ ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)). قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش، زوج النبي عَ لّم حين تُوِّفِيَ أخوها ، فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : والله مالي بالطيب : حاجة . غير أنِّى سمِعْتُ رسول الله عَ لَه يقول: ((لا يَحَلّ لامرأة تؤمنُ بالله واليوم الآخر تُحِدُّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرا)». قالت زينب: وسمعت أمِّي أم سلمة، زوج النبيَّ مَّ لم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله عَ لّه فقالت: يارسول الله. إن ابنتي توفيَ عنها زوجها. وقدٍ اشتكت عيْنَيْهَا. أَفَتَكْحُلُهُما؟ فقال رسول الله عَ له: ((لا)) مرَّتين أو ثلاثاً ، كلّ ذلك يقول: ((لا )) ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحْداكُنَّ في (٨) مصنف عبد الرازق (٧: ٣٠)، والسنن الكبرى (٧ : ٤٣٦). (٩) السنن الكبرى (٧: ٤٣٦). (١) ( خلوق ) بوزن صبور . نوع من الطيب. (٢) ( بعارضيها ) أى جانبى وجهها . وجعل العارضين ماسحين تجوّزا، والظاهر أنها جعلت الصفرة فى يديها ، ومسحتها بعارضيها . والباء للإلصاق أو الاستعانة . ومسح يتعدى بنفسه وبالباء . ١٦٣٠ الإِلاء - باب الاحداد الجاهلية تَّرْمي بالبعرة على رَأْسِ الْحَوْلِ)). قال حُمَيْدُ بنُ نافع . فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفيَّ عنها زوجها دخلت حِفْشا ولَبِسَتْ شَرَّ ثيابها . ولم تَمَسَّ طيباً [ ل. ٣٣٩، ب ] ولا شيئاً حتى تمر بها سنة. ثم تؤتى بدايَةٍ ؛ حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ . فَتَقْتَضُّ به . فقلما تَقْتَضُّ بشيء إلاَّ مات . ثم تخرج فَتُعْطى بعرة فترمي بها . ثمَّ تراجع بعدُ، ماشاءت مِنْ طيب أو غيره . (٣). ٢٨١٨ - وأخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الفقيه الزنادي ، أنبأنا أبو بكر محمد ابن الحسين القطان ، أخبرنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، أنبأنا يحيى بن بكير ، أخبرنا إبراهيم بن طهمان قال : حدثني هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيين، عن أم عطية الأنصارية، قالت: قال رسول الله عَّه: ((لا تُحِدُّ المرأةُ فَوْقَ ثلاثة أيام ، إلا على زوجها فإنها تحدّ أربعة أشهر وعشراً، لا تلبس ثَوْباً مصبوغاً إلاّ ثوب عَصْبٍ ، ولا تكتحلُ ولا تختضبُ ، ولا تمسُّ طيباً إلا إذا طهرت من حيضتها ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أو أَظْفَارٍ . (٤) وكذلك رواه جماعة عن هشام إلا ثوب عَصْبٍ . ورواه عيسى بن يونس، عن هشام: ((ولا ثوب عصب)) . (٣) رواه مالك في الطلاق (٢: ٥٩٧)، باب ماجاء في الإحداد، والبخارىّ فى: ٦٨ - كتاب الطلاق، ٤٦ - باب تحدّ المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً . ومسلم فى: ١٨ - كتاب الطلاق ، ٩ - باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ، حديث ٥٨ . ورواه أبو داود في الطلاق (٢٢٩٩)، باب ((إحداد المتوفى عنها زوجها)) (٢: ٢٩٠)، والترمذي في الطلاق (١١٩٥) باب ((ماجاء في عدة المتوفى عنها زوجها)) (٣: ٥٠٠)، وفي النكاح (١١٠٧)، باب ((ماجاء في إستثمار البكر والثيب)) (٣: ٤١٥)، والنسائي في الطلاق (٦: ٢٠١)، باب ((ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية))، وفي الطلاق أيضاً (٦: ١٨٨) باب ((عدة المتوفى عنها زوجها))، وابن ماجة في الطلاق (٢٠٨٤) باب (كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها)) (١ : ٧٦٣). (٤) أخرجه البخاري في الطلاق (٥٤٤٣) باب ((تلبس الحادة ثياب العصب)) الفتح (٩ : ٤٩٢)، وأبو داود في الطلاق (٢٣٠٢ و٢٣٠٣) باب ((فيما تجتنبه المعتدة فى عدتها)) (٢: ٢٩١، ٢٩٢)، والنسائي في الطلاق (٦: ٢٠٢) باب «ماتجتنب الحادة من الثياب المصبغة))، وابن ماجة في الطلاق (٢٠٨٧) باب (( هل تحد المرأة على غير زوجها)) (١ : ٦٧٤). ١٦٤ السنن الصغير / جـ٣ . وکذلك قاله محمد بن المنهال ، عن یزید بن زريع ، عن هشام ، وهو عند اهل العلم بالحديث وهم ، فقد رواه عباس بن الوليد النرس ، حن يزيد بن زريع ، كما رواه الجماعة ، ورواه ايوب الشيباني ، عن حفصة بنت سيرين وقال في الحديث : إلا ثوب عَصْبٍ ، وقال يعقوب الدورقي ، عن يحيى بن أبي بكر: ((إلا ثوبا مغسولاً )) ورواية إبراهيم بن الحارث ((أصح)) لموافقتها رواية الجماعة عن هشام ، عن أيوب، عن حفصة .(٥) ٢٨١٩٠ - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو بكر محمد ابن الحسين القطان ، أخبرنا إبراهيم بن الحارث ، أخبرنا يحيى بن أبي بكير ، أخبرنا إبراهيم بن طهمان ، حدثني بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة زوج النبي عَ له أنه قال: ((المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل))(٦). ورواه معمر عن يُدَيْل فوقفه على أم سلمة . ٢٨٢٠ - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب ، [ ل. ٢٤٠. أ] أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول : أخبرتني أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها : أن زوجها توفي ، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء ، فقالت : لا تكتحلي إلا من أمر لا بدّ منه يشتد عليك ، فتكتحلي بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل عليَّ رسول الله عَ ليه حين توفي أبو سلمة وقد جعلتُ على عينيَّ صَبراً، فقال: ((ماهذا ياأم سلمة؟)) فقلت : إنما هو صَبْرٌ يارسول الله، ليس فيه طيبٍ، قال: ((إنه يَشُبُّ الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطّيب ولا بالحناء، فإنه خضاب)). (٥) السنن الكبرى (٧ : ٤٣٩، ٤٤٠) . (٦) أخرجه أحمد في المسند ٦ / ٣٠٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٢ / ٧٢٧، كتاب الطلاق (٧) ، باب فيما تجتنبه المعتدة ... (٤٦)، الحديث (٢٣٠٤) واللفظ له ، وأخرجه النسائي في المجتنبى من السنن ٦ / ٢٠٣، ٢٠٤، كتاب الطلاق (٢٧)، باب ماتجتنبه الحادة ... (٦٤)، قوله ((المُعَصفَر)) المصبوغ بالعُصفر، ((والمُمَشَّقة)) بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة ، أي المصبوغة بالمشق ، بكسر الميم ، وهو الطين الأحمر. ١٦٥ الإيلاء - باب اجتماع العدتين قالت قلت: بأي شيء أمتشط يارسول الله؟ قال: ((بالسِّدر تغلفين به رأسك .(٧) ١٨ - باب اجتماع العدتين ٢٨٢١ - أنبأنا أبو أحمد المهرجاني ، أنبأنا أبو بكر بن جعفر ، أخبرنا محمد بن إبراهيم العقدي ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك [ ح ] وأخبرنا أبو زكريا بن آبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأَنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وعن سليمان ابن يسار ؛ أنَّ طليحة الأسديَّة، كانت تحت رُشَيد الثقفي فَطَلَّقها فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمِحْفَقَةِ ضرَبَات . وفرق بينهما . ثم قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة نگحَتْ في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فُرْقَ بينهما . ثم اعتدت بقية عدَّتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطباً من الخُطَّاب . وأن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدَّت بقية عدَّتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر . ثم لا يجتمعان أبداً . قال سعيد بن المسيِّب : وَلَها مَهْرُها بما استحِلَّ مِنْهَا.(١) (٧) أخرجه مالك في الموطأ ٣ / ٥٩١، كتاب الطلاق (٢٩)، باب مقام المتوفى عنها زوجها ... (٣١)، الحديث (٨٧)، وأخرجه الشافعي في الرسالة، ص ٤٣٨ - ٤٣٩، المسألة (١٢١٤) من طريق مالك ، وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٢٣١، الحديث (١٦٦٤)، وأخرجه أحمد في المسند ٦ / ٣٧٠، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٦٨، كتاب الطلاق ، باب خروج المتوفى عنها زوجها ، من طريق مالك ، وأخرجه أبو داود في السنن ٢ / ٧٢٣، كتاب الطلاق (٧)، باب في المتوفى عنه تنتقل (٤٤)، الحديث (٢٣٠٠)، من طريق مالك، وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٥٠٨ - ٥٠٩، كتاب الطلاق (١١)، باب ماجاء أين تعتد .... (٢٣)، الحديث (١٢٠٤)، من طريق مالك ، وقال : ( حديث حسن صحيح ) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦ / ١٩٩ - ٢٠٠ ، كتاب الطلاق (٢٧) ، باب مقام المتوفى عنها زوجها ... (٦٠)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١ / ٦٥٤ - ٦٥٥، كتاب الطلاق (١٠) ، باب أين تعتد المتوفى بها عنها زوجها (٨)، الحديث (٢٠٣١)، وأخرجه ابن حبان ، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٢٣ - ٣٢٤، كتاب الطلاق (١٨)، باب العدد (٤)، الحديث (١٣٣٢)، من طريق مالك ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ٢٠٨، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها ... ، وقال : (صحيح الإِسناد ) ووافقه الذهبي . : (١) رواه مالك في النكاح، ح (٢٧)، باب ((جامع مالا يجوز فى النكاح))، ص (٢ : ٥٣٦)، وعبد الرازق في المصنف (٦: ٢٠٩)، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (٧: ٤٤١). ١٦٦ السنن الصغير / جـ ٣ ٢٨٢٢ - وأخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان أبي عمر ، عن عليّ : أنَّه قضى في التي تزوج في عدتها ، أنه فرق بينهما ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وتكمل ماأفسدت من عدة الأول ، وتعتدّ من الآخر . (٢) ٢٨٢٣ - أنبأنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا أسباط بن محمد ، أخبرنا أشعث ، عن الشعبي ، قال : أُتِيَ عمر بامرأة تزوجت في عدتها ، فأخذ مهرها فجعله فى بيت المال ، وفرق بينهما ، وقال : لا تجتمعان ، وعاقبهما . قال : فقال عليّ : ليس هكذا ، ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية [ ل٠ ٢٤٠. ب ] العدة من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى وجَعَلَ لها عليّ المهرَ بما استحلّ من فرجها ، قال: فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم قال: ((ياأيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة )). ورواه الثوري عن أشعت ، عن الشعبي ، عن مسرُوق : أن عمر بن الخطاب رجع عن ذلك ، وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان . (٣) ١٩ - باب في أقل الحمل وأكثره ٢٨٢٤ - أخبرنا أبوعبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر بن الخطاب . [ ح ] . وأخبرنا أبو عبدالله ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا محمد بن بشير ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر رُفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فَهَمَّ برجمها ، فبلغ ذلك عليَّ فقال : لا رجم عليها ، فبلغ ذلك عمر د (٢) مصنف عبد الرازق (٦: ٢٠٨ - ٢٠٩)، وسنن البيهقي الكبرى (٧ : ٤٤١)، ومسند زيد (٤ : 1 ٣٧٤)، والأم (٧: ١٧٣)، والمغني (٧ : ٤٨١). (٣) السنن الكبرى (٧ : ٤٤٢). ١٦٧ الإيلاء - باب فى أقل الحمل وأكثره فأرسل إلى عليّ يسأله عن ذلك ؟ فقال: لا رجم عليها ؛ لأنَّ الله تعالى يقول وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ جَوْلَيْنِ كَامِلْنِ﴾ [ البقرة: ٢٣٣] وقال الله تعالى ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًاً﴾ [الأحقاف: ١٥ ] ستة أشهر ، وحولين كاملين تمام لا رجم عليها ، فَخَلَّى عنها عمر .(١) كذا في هذه الرواية عمر ، وعلي . وأخرجه مالك في الموطأ في عثمان ، وعلي رضي الله عنهما والله أعلم .(٢) ٢٨٢٥ - أنبأنا أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أنبأنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا بشر بن فطن ، أخبرنا داود بن رشيد ، وأخبرنا عبد الرحمن السلمي (٣) ، أنبأنا علي بن عمر الحافظ ، أخبرنا محمد بن مخلد ، أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد ، أخبرنا داود بن رشيد ، قال : سمعت الوليد بن مسلم، يقول : قلت : لمالك ابن أنس : إني حدثت عن عائشة أنها قالت : لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين قدر ظل المغزل ، فقال سبحان الله من يقول هذا ، هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان ، امرأةُ صِدْقٍ وزوجها رَجُلُ صِدْقٍ ، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين . ٢٨٢٦ - وروينا أيضاً عن المبارك بن مجاهد أنه قال : مشهور عندنا امرأة محمد ابن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين ، وكانت تسمى حاملة الفيل . ٢٨٢٧ - وروينا عن مالك بن دينار [ ل. ٢٤١. أ] رحمه الله ، أنه أتي في الدعاء لامرأة حبلى منذ أربع سنين فدعا لها فولدت غلاماً جعداً بن أربع سنين ، قد استوت أسنانه !(٥) . (١) مصنف عبد الرازق (٧: ٣٥٠)، وسنن البيهقي الكبرى (٧: ٤٤٢)، والمغني (٧: ٤٧٧) و (٩: ٥٢٨) . (٢) موطأ مالك (٣: ٨٢٥)، والسنن الكبرى (٧ : ٤٤٢). (٣) كذا في الأصل، وفي الكبرى: (( أبو بكر بنى الحارث الفقيه)). (٤) السنن الكبرى (٧: ٤٤٢)، والخبر ضعيف. (٥) السنن الكبرى (٧ : ٤٤٣). ١٦٨ السنن الصغير / جـ ٣ ٢٠ - باب امرأة المفقود ٢٨٢٨ - أنبأنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا محمد بن عبدالملك ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سليمان التيمي ، عن أبي عمرو الشيباني : أن عمر أجل إمرأة المفقود أربع سنين . زاد فيه ابن المسيِّب: ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً، ثم تنكح .(١) قال : قضى به عثمان بن عفان ، وزاد فيه عبدالرحمن بن أبى ليلى : ثم يطلقها وليّ زوجها ، ثم تتربص بعد ذلك - أربعة أشهر ثم تتزوج . ورواه أيضاً عاصم الأحول ، عن أبي عثمان عن عمر في طلاق الولي . وحكاه أيضاً مجاهد عن الفقيد الذى استهوته الجن في قضاء عمر بذلك .(٢) ٢٨٢٩ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال الشافعي : أخبرنا الثقفي ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : أظنه عن مسروق ، قال لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته والصداق ، لرأيت أنه أحق بها إذا جاء . (٣) ٢٨٣٠ - قال الشافعي رضي الله عنه : قال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود ابتليت فلتصبر فلا تنكح حتى يأتيها يقين موته . قال الشافعي رضي الله عنه : وبهذا نقول . قال قد روى عن علي في امرأة المفقود مثل قول عمر ، والمشهور عن علي ماذ کره الشافعي من وجهين عنه . ٢٨٣١ - وأخبرنا بوجه ثالث أبو سعيد محمد بن موسى(٤)، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا أبو أسامة ، عن زائدة بن قدامة ، أخبرنا سماك ، عن حنش قال : قال علي : ليس الذي قال عمر بشىء ، يعني فى (١) سنن البيهقي الكبرى (٧: ٤٤٥)، والموطأ (٢: ٥٧٥)، والمحلى (٩: ١٠، ٣٧١)، والمغنى (٧ : ٤٨٩، ٤٩٤) . (٢) السنن الكبرى (٧ : ٤٤٥). . (٣) السنن الكبرى (٧ : ٤٤٦). (٤) كذا في الأصل، وفي الكبرى: ((أبو سعيد بن أبي عمرو)). ١٦٩ الإيلاء - باب استبراء أم الولد امرأة المفقود ، هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ، ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ونكاحه باطل (٥) . ٢٨٣٢ - وروينا عن الشعبي ، عن علي أنه قال: هي امرأته ــ يعني الأول - فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا يخير . ٢٨٣٣ - وعن سعيد بن جبير عن علي ، قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها . وهو قول عمر بن عبدالعزيز ، والنخعي وغيرهما . (٦) ٢٨٣٤ - وروى سوار بن مصعب ، عن محمد بن شرحبيل الهمداني ، عن المغيرة ابن شعبة، قال: قال رسول الله عَ له: ((امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان)) وسوار [ ل. ٢٤١ ، ب ] ضعيف . (٧) ٢١ - باب استبراء أم الولد ٢٨٣٥ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا ابن نمير ، عن عبيدالله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: عدة أم الولد حيضة.(١) ٢٨٣٦ - ورواه مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في أم الولد يتوفى عنها سيدها ، قال : تعتد بحيضة . ٢٨٣٧ - أنبأنا أبو أحمد المهرجاني ، أنبأنا أبو بكر بن جعفر ، أخبرنا محمد بن إبراهيم ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك .. فذكره . (٥) مسند زيد (٤: ٤٢٧)، والمحلى (١٠: ١٣٨)، وسنن البيهقي الكبرى (٧: ٤٤٤)، والروض النضير (٤ : ٤٢٨) . (٦) المصادر السابقة . (٧) سوار بن مصعب المؤذن الأعمى، قال البخاري في التاريخ الكبير (٢: ٢: ١٦٩): ((منكر الحديث))، وصنفه ابن معين في تاريخه (٢: ٣٤٣)، وذكره العقيلي في الضعفاء (٢: ١٦٨)، وابن حبان في المجروحين (١ : ٣٥٦) . (١) موطأ مالك (٢: ٥٨٢)، والسنن الكبرى (٧: ٤٤٧). ١٧٠ السنن الصغير / جـ ٣ وهو قول الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة . ٢٨٣٨ - أما حديث قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ◌َ ◌ّله، عدتها عدة المتوفى عنها : أربعة أشهر وعشراً. والرواية فيه مختلفة . فقيل : هكذا . وقيل : مطلقا عدة أم الولد عدة الحرة ، من قوله ، وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدها : أربعة أشهر وعشرا ، وإذا اعتقت فعدتها ثلاث حِيَضٍ . وكان أحمد بن حنبل يقول : هذا حديث منكر . قال الدارقطني : قبيصة لم يسمع من عمرو ، الصواب لا تلبسوا علينا ديننا ( موقوف ) . ٢٨٣٩ - وروى عن خلاس بن عمرو ، عن علي رضي الله عنه : عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا قال وكيع معناه إذا مات عنا زوجها بعد سيدها ، وروايات خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون هي من صحيفة .(٢) ٢٢ - باب استبراء من ملك أمّةً ٢٨٤٠ - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا عمرو بن عون ، أنبأنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الودَّاك ، عن أبي سعيد الخدري رفعه أنه قال. في سبايا أوطاس: (( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة )).(١) ٢٨٤١ - أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنبأنا عبيد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا شعبة ، عن يزيد بن خمير قال : سمعت عبدالرحمن بن جبر يحدث، عن أبيه، عن أبي الدرداء أن رسول الله عد اله أُتِيَ بامرأةٍ مُجِعٌّ(٢) على باب فسطاط، أو قال: خباء، فقال: (( لعل صاحب (٢) السنن الكبرى (٧ : ٤٤٨). (١) رواه أبو داود في النكاح، باب ((في وطء السبايا))، عن عمرو بن عون، به ، وموقعه في الكبرى (٧ : ٤٤٩) . (٢) المجح : الحامل التي قربت ولادتها . ١٧١ الإيلاء - باب عدة المختلعة والمعتقة هذه يريد أن يُلِمَّ بها ، لقد هَمَمْتُ أنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوِّرِثَهُ وَهُوَ لا يَحِلُ لَهُ؟، وكيف يسترقه وهو لا يحل له ؟ (٣) المجح : الحامل المقرب ، وهذا لأنه قد يرى أن بها حملاً وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكاً وليس بمملوك ، وإنما نهى عن وطىء السبايا قبل الاستبراء . ٢٨٤٢ - وروينا عن ابن مسعود أنه قال : تستبرأ الأمة بحيضة . ٢٨٤٣ - وعن ابن عمر : تستبرأ الأمة إذا اعتقت أو وهبت بحيضة ، وعن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة : يستبرئها وإن كانت بكرا . وروينا عن أبي قلابة وابن سيرين في الرجل يشتري الأمة التى لا تحيض : كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر ، وعن عمر بن عبدالعزيز ، ومجاهد ، وإبراهيم : ثلاثة أشهر . (٤) ٢٣ - ((باب عدة المختلعة والمعتقة)) ٢٨٤٤ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنبأنا أبو بكر بن جعفر ، أخبرنا محمد بن إبراهيم ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك ، عن نافع، أن رُبَيِّع بنت مُعَوِّد بْنِ عَفْراءَ جاءت هي وعمها إلى عبدالله بن عمر ، فأخبَرَتْهُ أنها اخْتَلعَتْ من زوجها في زمان عثمان بن عفان ، فَبَلَغَ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره ، فقال عبدالله بن عمر عدتها عدة المطلقة . (١) قلت : وهذا قول ابن المسيِّب، وسليمان بن يسار ، والشعبي والزهري وجماعة . وغلط بعض الرواة فروى أن الُبَيِّع اختلعت في عهد النبي عَ لّه فَأُمِرَتْ أن تعتد بحيضة ، وإنما اختلعت في عهد عثمان وإن كان عثمان أمرها بذلك فابن عمر خالفه . وظاهر الكتاب في عدة المطلقة يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى . (٣) رواه مسلم في النكاح، ح (٣٤٩٨)، باب ((تحريم وطء الحامل المسبية)) ص (٤: ١٠٧٧) منٍ طبعتنا ، وأبو داود في النكاح، ح (٢١٥٦)، باب ((في وطء السبايا)) (٢: ٢٤٧). (٤) السنن الكبرى (٧ : ٤٥٠). (١) موطأ مالك (٢: ٥٦٥) باب طلاق المختلعة، والسنن الكبرى (٧: ٤٥٠). ١٧٢ السنن الصغير / جـ٣ ٢٨٤٥ - وروى عن عكرمة عن النبي بد ◌ّل أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل عدتها حيضة . وهذا منقطع والذي وصله غلط في وصله . ٢٨٤٦ _ وروينا عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة بريرة أن النبي عَ له خيرها فاختارت نفسها وفرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة(٢). ٢٤ - ((باب الرضاع)) قال الله عز وجل فى آية التحريم ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من [ ل. ٢٤٢ ب ] الرضاعة ﴾ [النساء: ٢٣ ] . ٢٨٤٧ - قال الشافعيُّ: فيحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم ، والأخت من الرضاعة ، فأقامها في التحريم مقام الأم والأخت من النسب أنْ تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب ، فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله ، وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله. بَّرٍ والقياس على القرآن. ٢٨٤٨ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ في آخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعيُّ، أنبأنا مالك ، عن عبد الله بنٍ أبي بكر، عن عِمْرَةَ بنت عبدالرحمن، أَنَّ عَائِشَةَ زِوْجِ النبي بِ لَّهِ أخبرتها: أنَّ النبي ◌ِِّ كان عندها وأنَّها سمعت صَوْتَ رجل يستأذنٌ فِي بَيْتِ حَفْصَةً ، فقالت عائشة: فقلت يارسول الله! هذا رجل يَسْتَأْذِنَ في بيتك، فقال رسول الله عَ لّه: ((أَرِهُ فلاناً لعمِّ حفصة من الرضاعة ، فقلت: يارسول الله لو كان فلان حيّا لعمها من الرضاعة يدخل عليّ، فقال رسول الله مَ له: ((نعم إنَّ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (١). (٢) السنن الكبرى (٧ : ٤٥١). (١) رواه مالك في اول كتاب الرضاع، ح (١)، باب ((رضاعة الصغير))، ص (٢ : ٦٠١)، والبخاري في النكاح - ح (٥٠٩٩)، باب ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ». الفتح (٩: ١٣٩)، ومسلم في أول الرضاع (٤ : ١٠٨٥) فى تحقيقنا، حديث (٣٥٠٤)، باب ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة))، والنسائي في النكاح (٦: ١٠٢)، باب ((لبن الفحل)). وموقعه في الكبرى (٧: ٤٥١). ١٧٣ الإيلاء - باب الرضاع- ٢٨٤٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصنعاني ، أخبرنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، .. فذكره بإسناده مثله . ٢٨٥٠ - أنبأنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبدالوهاب ، أنبأنا جعفر بن عون ، أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه . قال : أخبرتني عائشة : أن عمها أخا أبي القُعَيْس جاء يستأذنُ عليها بعدما ضُرِبَ الحجاب ، فأَبَتْ أنْ تَأْذَنَ له حتى يأتي رسول الله عَ ◌ّمِ: فاستأذنه، فلما جاء رسول الله عَ لّه فذكرت ذلك له ، فقالت: جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى استأذنك، فقال: ((أو ليس بعمك؟ )) قالت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، قال: ((إنه عمك فليلج عليك))(٢). وكانت عائشة تحرم من الرضاع ما تحرم من الولادة . قلت : يشبه أن يكون هذا بعد قصة حفصة ، وفي عم آخر لعائشة من الرضاعة ، وأنها لم تكتفِ بالأقَّ لما في قلبها من مراجعتها إياه ، في أنَّ المرأة هي التي أرضعت دون الرجل ، حتى أن زادت بيانا والله أعلم . (٣) كما رواه الزهري ، عن عروة ، عن عائشة وسمت العم فقالت: أفلح أخا أبي القُعَيْس ، وقال بعضهم : أفلح ابن أبي القعيس . وهو خطأ . ٢٨٥١ - أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ [ ل. ٢٤٣. أ]، أنبأنا عبدالصمد بن على ابن مكرم ، أخبرنا محمد بن غالب ، أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد، عن ابن العباس ، أن النبيَّ عَ ◌ّهِ أُريدَ على ابنة حمزة" فقال: (( إنها لا تحل لي لأنها ابنة أخي من الرضاعة ، وأن الله حرم من الرضاعة (٢) رواه مالك في الرضاع، ح (٣)، باب ((رضاعة الصغير))، ص (٢: ٦٠٢ )، والبخاري في النكاح، ح (٥١٠٣)، باب ((لبن الفحل)). فتح الباري (٩: ١٥٠)، ومسلم في الرضاع، ح (٣٥٠٧) في تحقيقنا ، ص (٤: ١٠٨٧)، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل))، والنسائي في النكاح (٦: ١٠٣)، باب ((لبن الفحل ) . (٣) السنن الكبرى (٧ : ٤٥٢. ١٧٤ السنن الصغير/ جـ ٣ ماحرم من النسب )) . (٤) ٢٨٥٢ - ورواه أيضا علي بن أبي طالب وأم سلمة، عن النبي عَ له في تحريم ابنة حمزة عليه بالرضاع . ٢٨٥٣ - أنبأنا أبو الحسين بن الفضل ، أنبأنا عبدالله بن جعفر النحوي.، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا ابن قعنب وابن بكير وأبو الوليد ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو ابن الشريد ، أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماً، وأرضعت الأخرى جارية ، فقيل: أيتزوج الغلام الجارية ؟ قال : لا اللقاح واحد . ٢٨٥٤ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، عن أبي شهاب ، عن عمرو الشريد .. فذكره . ورُويَ معنى ذلك عن علي وابن مسعود ، وهو قول القاسم بن محمد ، وعطاء ، وطاوس ، وجابر بن زيد ، رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين . (٥) ٢۵ - باب مايحرم به ٢٨٥٥ - أنبأنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغانى ، أخبرنا عبدالله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن عبدالله بن أبى بكر ، عن عَمْرَةَ ، عن عائشة ، أنها قالت : كان فيما أُنْزِلَ من القرآن عَشْرُ رَضْعَاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثم نُسَخْنَ بِخَمْس معلومات يُحَرِّمْنَ، فتوفي رسول الله بِ لّه وهنَّ فيما يُقْرَأُ مِنَ القُرآن (١) ٢٨٥٦ - أنبأنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنبأنا إسماعيل بن محمد (٤) رواه البخاري في النكاح (٥١٠٠)، باب ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾. فتح الباري (٩ : ١٤٠)، ومسلم في الرضاع، ح (٣٥١٧) من تحقيقنا، «تحريم ابنة الأخ في الرضاعة)) ص (٤: ١٠٩١)، والنسائي في النكاح (٦: ٩٩) باب (( تحريم بنت الأخ في الرضاعة)). (٥) السنن الكبرى (٧ : ٤٥٣). (١) رواه مسلم فيّ الرضاع، ح (٣٥٣٣)، باب ((التحريم بخمس رضعات)) ص (٤: ١١٠١) من طبعتنا ، (٤) ورواه أبو داود في النكاح (٢٠٦٢) باب ((هل يحرم. ما دون خمس رضعات (٣: ٢٢٣)، والترمذي في ١٧٥ الإيلاء - باب ما يحرم به.ـ الصفار ، أخبرنا الحسن بن سلام ، أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي [ ح ] . أنبأنا عبدالوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مُلَيْكة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ◌ُّله ، وأيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي الزبير ، عن عائشة ، عن النبي ◌ٍِّ قال أحدهما: ((لا تُحَرِّمُ المصة ولا المصتان)). وقال الآخر: ((لا تحرم الإِملاجة ولا الإِملاجتان)).(٢) ٢٨٥٧ - وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أنبأنا أبو الفضل بن إبراهيم ، أخبرنا أحمد ابن سلمة ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأنا المعتمر ، قال : سمعت أيوب ، عن ، ابن الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن أم الفضل أن رجلاً جاء إلى رسول الله عَّ خلّه قال: إني تزوجت امرأة ولي امرأة أخرى، فزعمت امرأتي الحدثى: أنَّها أرضعت امرأتي الأولى، فقال رسول الله عَ ◌ّه: ((لا تُحَرِّم الإِملاجة والإِملاجتان )). ٢٨٥٨ - وروينا عن زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم ، وهو قول عائشة وحفصة وعبدالله بن الزبير ، وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر أنهم قالوا : يحرم من الرضاع قليله وكثيره ، واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس . ٢٨٥٩ - وروينا عن أبي هريرة أنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء . وروي عنه مرفوعا وفيه من الزيادة: لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان، لا يُحَرِّمُ الرضاع (١١٥٠) باب ((ماجاء لا تحرم المصة ولا المصتان)) (٣: ٤٥٦)، والنسائى في النكاح (٦: ١٠٠) باب ((القدر الذي يحرم من الرضاعة))، وابن ماجة في النكاح (١٩٤٤) باب ((رضاع الكبير)) (١ : ٦٢٥) . (٢) رواه مسلم في الرضاع، ح (٣٥٣٣)، ص (٤: ١١٠١) من طبعتنا، باب ((في المصّة " والمصتال))، وص (٢ : ١٠٧٤) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، ورواه أبو داود في النكاح (٢٠٦٣) باب «هل يحرم مادون خمس رضعات)) (٢ : ٢٢٤)، ورواه الترمذي في الرضاع (١١٥٠) باب ((ماجاء لاتحرم المصة ولا المصتان)) (٣: ٤٤٥)، والنسائى في النكاح (٦: ١٠١) باب ((القدر الذي يحرم من الرضاعة)) وفي النكاح في الكبرى على ماجاء في التحفة (١١: ٤٣٨)، وابن ماجة في النكاح (١٩٤٢) باب ((لا تحرم المصة ولا المصتان)) (١: ٦٢٥). ١٧٦ السنن الصغير / جـ ٣ إلا مافتق الأمعاء من اللبن .(٣) ٢٦ - باب في رضاعة الكبير ٢٨٦٠ - أنبأنا أبو الحسن بن بشران ، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا ابن نمير ، عن عبيدالله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عمدتْ امرأةٌ من الأنصار إلى جاريةٍ لزوجها فأرضعتها ، فلما جاءَ زَوْجُها إليها ، قالت إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك ، فانطلق ذلك الرجل إلى ·عمر، فذكر ذلك له ، فقال له عمر: عزمت عليك لِمَا رجعتَ فَأَصَبْتَ جاريتك ، وأوجعت ظهر امرأتك .(١) ٢٨٦١ - ورواه عبدالله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر وزاد فيه: فإنَّما الرَّضَاعَةُ رَضاَعَةُ الصغير . ٢٨٦٢ - وفي رواية عن ابن عيينة ، عن عبدالله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : لا رضاع إلا في الحولين في الصغر ، وري ذلك عن عبدالله بن مسعود .. ٢٨٦٣ - وروی الهيثم بن جمیل ، عن ابن عیینة ، عن عمرو بن دینار ، عن ابن عباس، عن النبي عَ له قال: ((لا يحرم من الرضاع إلا ماكان في الحولين)). ووافقه سعيد بن منصور وغيره عن ابن عيينة . (٢) ٢٨٦٤ - أنبأنا أبو حازم الحافظ، أنبأنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد بن. نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال : لا رضاع إلا ما كان في الحَوْلَيْنِ. هذا هو الصحيح ( موقوفا ) . ٢٨٦٥ - وروينا عن ابن مسعود (موقوفا) لا رضاع إلا مانَشَزَ العظم، وأَنْبَتَ اللحم . ٢٨٦٦ - ورويناه عن عائشة، أن النبي عَّ الِ قال: ((انظرنَ إخوانكنَّ من (٣) السفن الكبرى (٧ : ٤٥٦). (١) الموطأ (٢: ٦٠٦)، ومصنف عبد الرزاق (٧: ٤٦٢)، والسنن الكبرى (٧: ٤٦١). (٢) السنن الكبرى (٧ : ٤٦٢). ١٧٧ الإیلاء - باب فى رضاعة الكبي الرضاعة فإنما الرّضاعة من المَجَاعَةِ. (٣)[ ل. ٢٤٤. أ] ٢٨٦٧ - وفي رواية جويبر عن الضحاك، عن النزال بن سَبْرة ، عن (عليٌّ) موقوفا، ومرفوعا (( لا رضاع بعد فضال)). (٤) ٢٨٦٨ - وأما الحديث الذي حدثنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، (٥) أنبأنا الحسن بن محمد بن الصباح ، أخبرنا سُفيان ابن عُبَيْنَةَ ، عن عبدالرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : جاءت سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيلٍ بن عمرو إلى رسول الله عليه ، فقالت: إنى أرى فى وجه أبي حذيفة من دخول سالم(٦) عليَّ، قال: ((أرضعيه)) قالت: وهو كبير، فَضَحِكَ وقال: (( ألست أعلم أنه رجل كبير))، قالت فأتته بعد، وقالت : ومارأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئاً أكرهه .(٧) وقد رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة ، وقال في الحديث : فقال رسول الله عَ القلم: ((أرضعيه)) فأرضعته خمس رضعات، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة تقول، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي عَ لّهِ أن يُدخِلْنَ عليهنَّ الناسَ بِتِلْكَ الرضاعة حتى يرضعهن في المهد ، وقلنا لعائشة : والله ماندري لَعلَّها رخصة لسالم مِنْ رسولِ الله عَ ◌ّ دون الناس: (٣) رواه البخاري في الشهادات (٢٦٤٧)، باب ((الشهادة على الأنساب)). الفتح (٥ : ٢٥٤)، وفي النكاح (٥١٠٢)، باب ((من قال: لارضاع إلا بعد حولين)). الفتح (٩: ١٤٦)، ومسلم في الرضاع - ح (٣٥٤٢) من طبعتنا، ص (٤: ١١٠٦)، باب ((إنما الرضاعة فى المجاعة))، وص (٢: ١٠٧٨) طبعة عبد الباقي، وأبو داود في النكاح (٢٠٥٨)، باب ((في رضاعة الكبير)) (٢: ٢٢٢)، والنسائي في النكاح (٦: ١٠٢)، باب ((القدر الذي يحرم الرضاعة)) وابن ماجه في النكاح (١٩٤٥)، بات ((لارضاع بعد فصال)). (١ : ٦٢٦) . (٤) السنن الكبرى (٧ : ٤٦١). (٥) في الکبری : « أحمد بن محمد بن زياد البصري )). (٦) ( وهو حليفه) كما في صحيح مسلم . (٧) رواه مسلم في الرضاع، ح (٣٥٣٦) باب ((رضاعة الكبير))، ص (٤: ١١٠٢) من طبعتنا، والنساني في النكاح (٦: ١٠٤) باب ((رضاع الكبير))، وابن ماجه في النكاح (١٩٤٣)، باب ((رضاع الكبير )) (١ : ٦٢٥)، وموقعه في الكبرى (٧ : ٤٥٩). ١٧٨ السنن الصغير / جـ ٣ ٢٨٦٩ - وأخبرنا علي بن أحمد بن عَبَدان ، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا عبيد بن شريك ، أخبرنا يحيى بن بكير ، أخبرنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة : أن أمه زينب بنت أبي سلمة قالت: سمعت أم سلمة زوج النبي عَ ◌ّه تقول: أبى سائر أزواج النبي عَ لَّه أن يُدْخلْنَ عليهن أحد بتلك الرضاعة ، وقلت لعائشة : والله مانرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله عَ له لسالم خاصة . فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة . ٢٧ - باب الشهادة في الرضاع ٢٨٧٠ - أنبأنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، أخبرنا أبو قلابة، أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيْج، [ ح ] . وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا عبد المجيد ، عن ابن جُرَيْج ، أخبرني ابن أبي مُلَيْكَةَ ، أن عقبة بن الحارث ، أَخْبَرَهُ أنّه نكح ◌ُمُّ يحِىِ بنت أبي إهاب، فقالت أمة سوداء [ ل. ٢٤٤ ب ] قد أَرضَعْتُكُمَا، قال فجئتُ إلى النبي عَ ◌ِّ فذكرت ذلك له ، فأعرضَ ، فتنحيثُ ، فذكرت ذلك له فقال : ((كيف وقد زَعَمَتْ أنها أرضعتكما))(١) . قال الشافعي: إعراضه عَ لّه يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه ، وقوله : ( وکیف وقد زعمت أنها أرضعتكما )» يشبه أن يكون کره له أن يقيم معها ، وقد قيل أنها أخته من الرضاعة ، وهذا معنى ماقلنا من أن يتركها ورعاً لا حكما . ٢٨٧١ - قال الشيخ ورواه عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين ، عن ابن أبي مليكة، وقال في الحديث: فأعرض وتبسم رسول الله عَ له وقال: ((وكيف وقد قيل)). (١) رواه البخاري في الشهادات، باب شهادة الإماء، ح (٢٦٥٩)، فتح الباري (٥: ٢٦٧)، وفي النكاح - باب ((شهادة المرضعة))، وأبو داود في القضايا - باب ((الشهادة في الرضاع))، والترمذي في الرضاع - باب ((ماجاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع))، والنسائي في النكاح - باب ((الشهادة في الرضاع)) . ١٧٩ الإيلاء - باب الشهادة فى الرضاع ٢٨٧٢ - وروينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإسنادين مرسلين أنه لم يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة ، وقال في أحدهما : لا ، حتى يشهد رجلان ، أو رجل وامرأتان.(٢) ٢٨٧٣ _ وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : لا يجوز من النساء أقل من أربع . ٢٨٧٤ _ وروينا عن زياد السهمي (مرسلا)، قال: نهى رسول الله عَ لّله أن تسترضع الحمقاء ، فإنّ اللبن يشبه . ٢٨٧٤ أ - وعن عمر بن الخطاب قال : اللبن يشبه عليه ، وقاله أيضا ابن عمر ، وعمر بن عبدالعزيز . (٣) ٢٨٧٥ - وروينا أيضا في الرضخ عند الفصال. ما أخبرنا أبوعبدالرحمن السلمي ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبا بحر بن نصر ، أخبرنا عبدالله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي ، عن أبيه ، أنه قال: يارسول الله: ما يُذْهِبُ عِّى مَذَمَّة الرّضاع ، قال ((الغرة: العبد والأمة)). (٤) وقيل حجاج بن أبي الحجاج والأول أصح . وروينا في الغيلة ما : ٢٨٧٦ - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أبوتوبة ، أخبرنا محمد بن مهاجر عن أبيه ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن ، (٢) مصنف عبد الرازق. (٧: ٤٨٤) و (٨: ٣٣٢)، وسنن البيهقي الكبرى (٧: ٤٦٣)، والمحلى (٩: ٤٠٠)، والمغني (٧ : ٥٥٩). (٣) السنن الكبرى (٧: ٤٦٤). (٤) أخرجه أحمد في المسند ٣ / ٤٥٠، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٥٧، كتاب النكاح ، باب مايذهب مَذَمَّة الرضاع ، وأخرجه أبو داود في السنن ٢ / ٥٥٣، كتاب النكاح (٦) ، باب في الرضخ عند الفصال (١٢)، الحديث (٢٠٦٤)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٤٥٩، كتاب الرضاع (١٠)، باب ماجاء ما يُذْهِبُ مذمة الرضاع (٦)، الحديث (١١٥٣)، وقال: ( حديث حسن صحيح )، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦ / ١٠٨، كتاب النكاح (٢٦)، باب حق الرضاع وحرمته (٥٦)، ومَذَمَّة الرضاع : أي حق الإرضاع ، أو حق ذات الرضاع ، أما المراد بالغُرَّة : فهو المملوك. ١٨٠