النص المفهرس
صفحات 301-320
السنن الصغير / جـ ٢ محمد بن القاسم الطلحي ، عن الزبير بن المديني قاضيهم عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنَّ عبد الله بن جعفر اشترى أرضًا بستمائة ألف [ درهم ] ، قال: فَهَمَّ عليّ وعثمان أنْ يحجرا عليه . قال : فلقيه الزبير فقال : ما اشترى أحدٌ بيعًا أرخص مما اشتريت . قال : فذكر عبد الله له الحجر . قال : لو أنَّ عندي مالاً لشاركتك . قال : فإني أقِضِك نصف المال . قال : فإني شريكك . قال : فأتاهما عليّ وعثمان وهما يتراوضان . قال : ما تراوضان ؟ فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر . فقال: أتحجران على رجل أنا شريكه ؟ قالا : لا لعمري . قال : فإني شريكه فتركه(٢) ٢٠٧٩ - ورواه أبو يوسف القاضي ، عن هشام مختصرًا وقال في متنه: وأتى عليّ عثمان فذكرا ذلك له فقال عثمان : كيف أحجر على رجلٍ في بيع شريكه فيه الزبير . ٢٠٨٠ - وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جدّه أنّ رسول الله عَ لّم قال: ((لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)). ٢٠٨١ - وفي رواية أخرى: ((لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)) (٣). ٢٠٨٢ _ قال الشافعي: وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النبي عَ ◌ٍّ فلم يعب ذلك عليها، فدلَّ هذا مع [ل ١٧٢ / ب ] غيره على أن قول النبي عَ له إن كان قاله أدبٌ واختيار لها ويحتمل أن يكون أراد إذا كان زوجها وليًّا لها ( يعني في مالها)، والله أعلم . ٤٨ - باب الصُّلْح ٢٠٨٣ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عمرو عثمان (٢) السنن الكبرى للبيهقي (٦: ٦١)، ورواه عبد الرزاق في المصنف (٨: ٢٦٨)، وهو في مسند زيد بن علي (٤ : ١٦٢)، وانظر المحلّى (٨: ٢٨٤)، والمغني (٤ : ٤٦٩). (٣) رواه أبو داود في البيوع - باب ((في عطية المرأة بغير إذن زوجها)) عن أبي كلما، والنسائي في العمرى - باب ((عطية المرأة بغير إذن زوجها)) عن حميد بن مسعدة، وفي الزكاة ـــ باب ((عطية المرأة بغير إذن زوجها)) عن إسماعيل بن مسعوديه . ٣٠١ ٠ البيوع - باب الصلح ـ ابن أحمد بن عبد الله الدقاق ببغداد ، حدثنا الحسن بن مكرم البزاز ، حدثنا عثمان ابن عمر ، أخبرنا يونس ، عن الزهري ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه أَنَّه تقاضى ابن أبي حدْرَدٍ دَيْنًا كان له عليه في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعه رسول الله عَ ظُلم فخرج حتى كشف ستْرَ حجْرته، فقال: (( يا كعب ضع من دينك هذا))، وأشار إليه أي الشَّطْرِ ))، قال: نعم. فقضاه(١). ٢٠٨٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا منصور بن سلمة. الخزاعي ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله عَ ◌ّ قال: ((الصلح جائزٌ بين المسلمين))(٢). ٢٠٨٥ - وأخبرنا أبو علي الروزباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي ، حدثنا مروان بن محمد ، حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد ، شك أبو داود ، عن كثير بن زيد .. ، فذكر نحوه. زاد: ((إلا صلح حرّم حلالاً أو أحلَّ حرامًا)). : ٢٠٨٦ _ وروي أيضًا عن كثير بن عبيد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جَدِّه مرفوعًا ، وهو في الكتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى في القضاء(٣) (١) رواه البخاري في الصلاة، الحديث (٤٥٧) - باب ((التقاضي والملازمة في المسجد)). فتح الباري (١: ٥٥١ - ٥٥٢)، ومسلم في المساقاة من أبواب البيوع (٣: ١١٩٣) - باب ((استحباب الوضع من الذَّيْن )) . (٢) رواه الترمذي في كتاب الأحكام. الحديث (١٣٥٢)، ص (٣: ٦٣٤ - ٦٣٥)، وقال: ((حسن صحيح))، وابن ماجه في كتاب الأحكام الحديث (٢٣٥٣) ص: (٢: ٧٨٨)، وجاء في صحيح سنن ابن ماجه (٢: ٤١): ((صحيح)). (٣) كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى في القضاء رواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠: ١٣٥، ١٥٠)، وهو في أخبار القضاة (١: ١٠٨)، وعند ابن حزم في المحلّى (٩: ٣٨١)، وعند ابن قدامة في المغني (٩ : ٨٠) ، ورواه ابن كثير في كتاب مسند الفاروق أبي حفص عمر، وأقواله على أبواب العلم من تحقيقنا . ٣٠٢ السنن الصغير / جـ ٢ ٤٩ - باب ارتفاق الرَّجُل بجدار غيره ٢٠٨٧ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً ، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن هرمز أَنَّه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله عَ له: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره ، ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم (١) ٢٠٨٨ - ورواه أيضًا مالك ، وابن عيينة عن الزهري .. ورواه صالح بن كيسان ، عن الأعرج . ورواه عكرمة ، عن أبي هريرة [ ل ١٧٣ / أ] وابن عباس . ورواه مجمع بن يزيد الأنصاري ، عن النبي ټ﴾. . ورواه جماعة مِنَ الأنصار غير مسمين . وفي حديث عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي عَ ليه مرسلاً: ((لا ضرر ولا ضرار)). : : .وروي موصولاً بذكر أبي سعيد فيه(٢). ٢٠٨٩ _ وروي عن أبي صرمة، عن النبي عَ له: ((مَنْ ضَارَّ ضار الله ورسوله ، ومَنْ شقَّ شقّ اللهُ عليه )). ٢٠٩٠ - وفي حديث حذيفة قضى بالحظائر لِمَنْ وَجَدَ مَعَاقِدَ القَمْطِ تليه ، فقال النبى عَُِّله: ((أصبت)). إسناده مُخْتَلَفْ فيه ، ومداره على دَهْثَم بن قُرَّان ، ودهثم ضعيف . (١) رواه البخاري في المظالم، الحديث (٢٤٦٣) - باب ((لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)) فتح الباري (٥: ١١٠)، ومسلم في أبواب المساقاة من كتاب البيوع (٣: ١٢٣٠) - باب ((غرز الخشب في جدار الجار )) . (٢) وروي عن ابن عباس بإسناد غير قوي رواه أحمد (١: ٣١٣) - وابن ماجه (٢: ٧٨٤). ٣٠٣ البيوع - باب الحوالة ٥٠ - باب الحوالة ٢٠٩١ - أخبرنا أبو زكريا يحي بن إبراهيم بن محمد بن يحيي المزكي ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله عَ الِه قال: ((مَطْلُ الغنيِّ ظُلْمٌ وإذا أُتْبِعَ أحَدُكُم على مليءٍ فَلْيَتْبَعْ))(١). ٢٠٩٢ - ورواه معلّى بن منصور، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه وقال: ((فإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل )) . وروي في حديث ابن عمر مرفوعًا . ٢٠٩٣ - وحديث خليد بن جعفر، عن أبي إياس، عن عثمان بن عَفَّان : ((ليس على مال مسلم تَوِى))(٢) . منقطع أبو إياس معاوية بن قُرّة لم يدرك عثمان بن عَقَّان ولا أدرك زمانه وخليد بن جعفر لم يذكره البخاري في كتابه ، وذكره مسلم بن الحجاج في موضع آخر مقرونًا بالمستمرِّ بن الرَّيان ، والله أعلم . وقد أدخل فيه بعض الرواة الشك فلم يَدْرِ أقاله في حوالة أو كفالة ، وقد أشار الشافعي ( رضي الله عنه ) إلى تضعيف الحديث بما ذكرناه ، والله أعلم . . ٥١ - باب الضَّمَان قال الله عز وجل: ﴿قالوا: نَفْقِدُ صُواعَ الملك ولمن جاء به حِمْلُ بعيرٍ (١) أخرجه مالك في البيوع، حديث (٨٤) - باب ((جامع الدَّيْن والحول))، ص (٢: ٦٧٤)، والبخاري في كتاب الحوالات، باب ((في الحوالة))، ومسلم في المساقاة من أبواب البيوع - باب ((تحريم مطل الغني)). (( المطل))؛: منع قضاء ما استحق أداؤه، مع التمكن من ذلك ، وطلب صاحب الحق حقه . وأصل المطل : المد . تقول : مطلت الحديدة : إذا مددتها لتطول . ((مك)): مأخوذ من الإملاك. يقال : رجل مك : أي غني مقتدر . (٢) موقعه في السنن الكبرى للبيهقي (٦: ٧١)، (توى): يعني حوالة .. ٣٠٤ السنن الصغير / جـ ٢ وأنا به زعيم ﴾ [ الآية ٧٢ من سورة يوسف ] . قال المزني : الَّعيمُ في اللغة : الكفيل . ٢٠٩٤ _ وفي حديث فضالة بن عبيد، عن النبيِّ عَ لمِ أنَّه قال: (( أنا زعيم والَّعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر بِبَيْت في ربض الجنة))(١). ٢٠٩٥ - وفي حديث إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، عن أبي أمامة، عن النبي عَ ◌ّه: ((الزعيم غارم))(٢) . ٢٠٩٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي ، حدثنا مكي بن إبراهيم ، حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع ، قال: أُتي رسول الله عَ له بجنازة رجل من الأنصار ليصلي عليها، فقال: ((هل عليه دين؟))، فقالوا: لا. فقال: ((هل ترك شيئًا؟ )) قالوا: نعم فصلّى عليه . وأتي بجنازة فقال: هل عليه دين ؟ فقالوا : نعم. قال: ((هل ترك شيئًا؟)) قالوا: لا. قال: ((صلُّوا على صاحبكم))، هو علَّ يا رسول الله! فصلّى عليه رسول الله عَ لِ(٣). ٢٠٩٧ - ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه في هذه القصة، قال أبو قتادة: فأنا أُكْفُل به. فقال: ((بالوفاء؟)) قال : بالوفاء . فصلّى عليه . ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر كما : ٢٠٩٨ - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا زائدة ، عن عبد الله بن محمد بن (١) رواه النسائي في الجهاد - (٦: ٢١) - باب « ما لمن أسلم وهاجر وجاهد؟)). (٢) الزعيم غارم والدَّيْن مقضي: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥ : ٢٦٧)، (٥: ٢٩٣)، والترمذي في البيوع الحديث (١٢٦٥) - باب ((ماجاء في أن العارية مؤادة))، ص (٣: ٥٥٦)، وأبو داود في البيوع ،. باب ((في تضمين العارية))، وابن ماجه في الصدقات، الحديث (٢٣٩٨) - باب ((العارية))، وجاء في صحيح سنن ابن ماجه (٢ : ٤٩): ((صحيح)). (٣) رواه البخاري في كتاب الحوالة، الحديث (٢٢٨٩) - باب ((إن أحال دَيْن الميت على رجل جاز)). فتح الباري (٤: ٤٦٦)، والنسائي في الجنائز - باب (( الصلاة على من عليه دين)) . ٣٠٥ البيوع - باب الضمان عقيل، عن جابر بن عبد الله: توفي رجلٌ فغسلناه وحنطناه ثم أتينا رسول الله عَ ليه ليصلي عليه فخطأ خطاً ثم قال: ((هَلْ عليه دَيْن؟)) قلنا: نعم. قال: (( صلوا على صاحبكم))؛ فقال أبو قتادة : يا رسول الله ! دينه علي . فقال رسول الله عَ له: ((هما عليك حق الغريم وبرىء الميت)) قال: نعم ، فصلّى عليه، ثم لقيه من الغد فقال: ((ما فعل الديناران؟ )) فقال: يا رسول الله ! إنما مات أمس ثم لقيه من الغد، فقال: ((ما فعل الديناران؟ )) فقال : يا رسول الله! قد قضيتهما . فقال: ((الآن بردت عليه جلده))(٤) . ٢٠٩٩ _ وفي حديث عيسى بن صدقة عن أنس . وقيل عنه عن عبد الحميد بن أبي أمية عن أنس، وقيل عن صدقة بن عيسى سمعت أنساً يقول: أَتِيَ النبي عَ له. برجل يصلي عليه، فقال: ((عليه دين؟)) قالوا: نعم. قال: ((إن ضمنتم دينه صلَّيت عليه))(٥) . ٢١٠٠ _ وروينا في الضمان عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّ رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير فتحمل بها رسول الله عَ لّه. ٢١٠١ - وروينا فيمن أعطى سائلاً بأمر النبي محمد له ثلاثة دراهم فقال للنبي عَ له: أما تذكر أنَّه مَّ بك سائلٌ فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم؟ قال: ((اعطه يا فضل )) (٦) . وروي في الكفالة بالبدن عن ابن [ ل ١٧٤ / أ] مسعود ، وجرير والأشعث. في النَّفَر الذين آمنوا بمسيلمة الكذَّاب . وعن حمزة الأسلمي في الوكالة برجل وقع على جارية . ٢١٠٢ - وقد روي عمر بن أبي عمر أبو محمد الكلاعي ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جدّه مرفوعاً: ((لا كفالة في حدٍّ))، وهذا إسناد ضعيف . وروينا عن شعبة ، عن الحكم وحماد في رجل تكفل بنفس رجل فمات (٤) هذه الرواية عند البيهقي في سنته الكبرى (٦: ٧٥) . (٥) سنن البيهقي الكبرى في الموضع السابق . (٦) سنن البيهقي الكبرى (٦ : ٧٦) . ٣٠٦ السنن الصغير / جـ ٢ الرجل . قال أحدهما : يضمن الدراهم . وقال الآخر : ليس عليه شيء . ٥٢ - باب الشركة ٢١٠٣ - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثني إبراهيم بن المهاجر ، عن مجاهد، عن قائد السائب ، عن السائب(١)، قال: أتيت النبي عَ لِ فجعلوا يثنون عليَّ ويذكرونني فقال رسول الله عَ ليه: ((أنا أعلمكم به)). قلت: صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كُنْت لا تداري ولا تماري(٢). ٢١٠٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، حدثنا محمد بن سليمان المصيصي ، حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان ، حدثنا أبو حيان التيمي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَّ له: ((يقول الله عز وجل: أنا ثالثُ الشريكَيْن ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحِبَه، فإذا خانَهُ خرجْتُ من بينهما))(٣) . ٢١٠٥ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا محمد ابن خلف المروذي ، حدثنا إبراهيم بن حمزة ، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وسفيان ابن حمزة، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة أنَّ النبي عَ له قال: ((المسلمون على شروطهم)). قال: وزاد سفيان في حديثه: ((ما وافق الحق منها)) . ٢١٠٦ - وروينا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي عَّ ◌ُله: ((المسلمون على شروطهم إلا شرط حرّم حلالاً (١) هو السائب بن أبي السائب العابدي المخزومي شريك النبي عَ له في الجاهلية، وهو والد عبد الله بن السائب . (٢) رواه أبو داود في الأدب - باب ((كراهية المراء))، وابن ماجه في التجارات الحديث (٢٢٨٧) - باب ((الشركة والمضاربة))، وجاء في صحيح سنن ابن ماجه (٢: ٢٩): ((صحيح)). (٣) أخرجه أبو داود في البيوع، الحديث (٣٣٨٣) - باب ((فى الشركة)) .. ٣٠٧ البيوع - باب الوكالة أو شرط أحلَّ حراماً))(٤) . ٥٣ - باب الوكالة ٢١٠٧ - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم [ ل ١٧٤ / ب]، حدثنا عمي ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، عن أبي نعيم وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله أنَّه سمعه يُحدِّث، قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي عَ لّم فسلمت عليه فقلت له : إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: ((إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسةَ عشرَ وَسْقاً فإن ابتغى منك آية فضع يدك على تَرْقَوَتِهِ)) (١) . ٢١٠٨ - قلت : وفي حديث محمد بن إسحاق عن رجل من أهل المدينة ، فقال له جهم بن أبي الجهم ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة ، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب ، فلما كبر عقيل وكلني(٢). ٢١٠٩ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال: سمعت أبا بكر بن بالويه يقول: سمعت أبا بكر بن إسحاق يقول : حدثنا أبو كريب ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن جهم بن أبي الجهم .. ، فذكره . ٢١١٠ - ورواه أبو عبيد، عن عباد بن العوام ، عن ابن إسحاق وزاد فيه ، فقال : إن للخصومة قحماً . (٤) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام ، الحديث (١٣٥٢)، ص (٣: ٦٣٤ - ٦٣٥)، وقال: (( حسن صحيح))، وابن ماجه في الأحكام، الحديث (٢٣٥٣)، باب ((الصلح))، ص (٢: ٧٨٨). وجاء في صحيح سنن ابن ماجه (٢: ٤١): ((صحيح))، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢ : ٣٦٦) عن طريق أبي هريرة . (١) رواه أبو داود في الأقضية، الحديث (٣٦٣٢) - باب ((في الوكالة)). السنن الكبرى للبيهقي (٦ : ٨١). ٣٠٨ السنن الصغير / جـ ٢ قال أبو عبيد : قال أبو الزياد : القحم : المهالك . ٥٤ - باب إقرار الوارث بوارث وثبوت الفراش بالوطء بملك اليمين ٢١١١ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، أخبرنا عروة بن الزبير أنه سمع عائشة تقول : اختصم عند رسول الله عَ لّم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة فقال سعد: يارسول الله إنَّ أخي عتبة أوصاني فقال : إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني ، وقال عبد بن زمعة : يارسول الله ! أخي وابن أمي أي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله عَ له شبهاً بعتبة، فقال: ((هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة (١) . ٢١١٢ - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا سعيد بن منصور ومسدد بن مسرهد ، قالا : حدثنا سفيان .. ، فذكر الحديث بمعناه . زاد مسدد بن مسرهد في حديثه: فقال: ((هو أخوك يا عَبْد))، وهذه زيادة محفوظة ذكرها أيضاً يونس بن يزيد ، عن الزهري بإسناده ، قال : فقال رسول الله عَ له: ((هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على [ ل ١٧٥ / أ] فراشه))، يعني فراش أبيه . ٢١١٣ - وأما حديث ابن الزبير ، قال: كانت لزمعة يتّطئها ، وكان رجلٌ يتبعها ، فمات زمعة والجارية حُبْلى فولدت غلاماً يشبه الُّجُل الذي كان يظن بها ، فسألت سودة رسول الله عَ له عن ذلك، فقال: ((أما الميراث فهو له ، وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ))(٢) . (١) رواه البخاري في الإشخاص - باب ((دعوى الوصي للميت)) عن عبد الله بن محمد، ومسلم في النكاح - باب ((الولد للفراش وتوفي الشبهات))، وأبو داود في الطلاق - باب ((الولد للفراش)). والنسائي فيه - باب ((فراش الأمة))، وابن ماجه في النكاح - باب ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)). (٢) رواه النسائي في الطلاق - ((باب ((إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش)» عن إسحاق بن إبراهيم. ٣٠٩ البيوع - باب العارية ففيه إن ثبت دلالة على أنه ألحقه به بالفراش حتى جعل له الميراث ، وقوله : (( ليس لك بأخ)) إن صحَّ يريد به شبهاً وإن كان لك أخاً بحكم الفراش . ٢١١٤ - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بالُ رجال يطلبون ولائدهم ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعتزلوا بعد أو اتركوا(٣). وأما جواز إقرار المريض لوارثه بحق فقد رويناه عن طاوس والحسن ، وروي عن عطاء وعمر بن عبد العزيز .. ٢١١٥ - قال البخاري: قال الحسن : أحق ما تصدَّق به الرَّجُل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة . ٥٥ - باب العارية قال الله عز وجل: ﴿ويمنعون الماعون﴾ [الآية ٧ من سورة الماعون ] . ٢١١٦ - قال عبد الله بن مسعود: كلُّ معروف صدقة وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله عَ له: القِدْرَ والذَّلْوَ(١). ٢١١٧ - وفي رواية أخرى عنه في قوله ﴿الماعون﴾، قال : هو منع الفَأْسِ والدَّلْوِ والقدر ونحوها .. ٢١١٨ - وعن ابن عبَّاس ، قال : عارية المتاع. ٢١١٩ - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله: ((الدَّيْنُ مقضيّ، والعارِيَةُ مؤداة (٣) رواه مالك في الموطأ (٢: ٧٤٣)، وعبد الرزاق في المصنف (٧ : ١٣٢). (١) السنن الكبرى (٦: ٨٨)، وأخرجه أبو داود في الزكاة - باب ((في حقوق المال)). ٣١٠ السنن الصغير / جـ ٢ والمنحة مردودةٌ والزعيم غارٌ))(٢). ٢١٢٠ - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بکیر ، عن ابن إسحاق ، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله أَنَّ رسول الله عَ لّ سار إلى حنين ... ، فذكر الحديث . وفيه: ثم بعث رسول الله عَ لّه إلى صفوان بن أُميَّة فسأله أدراعاً عنده مائةَ درع وما يصلحها مِنْ عُدّتها . فقال: أَغَصْباً يا محمد؟ فقال: (( بل عارية [ ل ١٧٥ / ب ] مضمونة حتى نؤديها عليك)) (٣) . ٢١٢١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا سعيد بن عامر وعبد الوهاب بن عطاء ، قالا : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي عَوٍِّ، قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)). وروينا عن ابن عباس وأبي هريرة ، تضمن العارية . ٢١٢٢ _ وروينا عن شريح أنَّه قال: ليس على المستعير غير المغلّ ضمان . ورواه عمر بن عبد الجبار ، عن عبيدة بن حسان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه مرفوعاً . وعمر بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان . ٢١٢٣ - وروى جابر الجعفي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله، قال: (( مَنْ بنى في أرض قوم بغير إذنهم فله نقضه وإن بنى بإذنهم فله قيمته)) . وروي في حديث مرفوع لا يصح . (٢) رواه أبو داود في كتاب البيوع، الحديث (٣٥٦٥) - باب ((في تضمين العارية))، والترمذي في البيوع - باب ((ماجاء في أن العارية مؤداة)) ص ٣: ٥٦٥)، وابن ماجه في الصدقات ، الحديث (٢٣٩٨) - باب «العارية)) ص (٢: ٨٠١)، وجاء في صحيح ابت ماجه (٢: ٤٩): ((صحيح))، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥ : ٢٦٧) ، وصححه ابن حبان. موارد الظمآن ، الحديث (١١٧٤). (٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦: ٨٩)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣: ٤٠١) و (٦ : ٤٦٥) - وأبو داود في البيوع، الحديث (٣٥٦٢) - باب ((في تضمين العارية)) - واستدركه الحاكم (٢: ٤٧) في كتاب البيوع - باب ((أدّ الأمانة)) . ٣١١ البيوع - باب الغضب ٥٦ - باب الغصب ٢١٢٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد : ابن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد الدَّارمي ، قال : قرأناه على أبي اليمان أنَّ شعيب بن أبي حمزة أخبره عن الزهرى ، حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أنَّ عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أنَّ سعيد بن زيد قال: سمعت النبي عَّةٍ يقول : ((مَنْ ظلم مِنَ الأرض شبراً فإنما يطوقه من سبع أراضين))(١). ٢١٢٥ - ورواه عباس بن سهل عن سعيد: ((مَنْ اقتطع شبًا من الأرض)). ٢١٢٦ - ورواه عروة بن الزبير عن سعيد: ((من أخذ شبرًا من الأرض)). ٢١٢٧ - وكذلك هو في رواية أبي صالح عن أبي هريرة . ٢١٢٨ - وفي رواية عائشة: ((من ظلم قيد شبرٍ من الأرض)). ٢١٢٩ - وفي رواية علي بن أبي طالب: لعن الله مَنْ غيّر منار الأرض. ٢١٣٠ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الحسن بن عفَّان ، حدثنا يحيي بن آدم ، حدثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن إسحاق، عن يحيي بن عروة، عن أبيه، قال: قال رسول الله عَ له: ((مَنْ أحيا أرضًا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق )) . قال : فاختصم رجلان من بني بياضة إلى رسول الله عَ لِ غرس أحدهما نَخْلاً في أرض الآخر ؛ فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحبَ النَّخْلِ أن يخرج نَخْلَه منها . قال : قال عروة : فلقد أخبرني الذي حدثني قال: رأيتها [ ل ١٧٦ / أ] وإنه ليضرب في أصولها بالفؤس وإنه لنخل عم حتى أخرجت(٢). (١) رواه البخاري في بدء الخلق، الحديث (٣١٩٨) - باب ((ماجاء في سبع أراضين)) فتح الباري (٦ : ٢٩٣)، ومسلم في أبواب المساقاة من كتاب البيوع (٣: ١٢٣١) - باب ((تحريم الظلم وغصب الأرض)). (٢) رواه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء، الحديث (٣٠٧٣) - باب ((في إحياء الموات)) والترمذي في الأحكام - الحديث (١٣٧٨)، ـ باب (ماذكر في إحياء أرض الموات))، صـ (٣: ٦٦٢) موصولاً من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد ، وقال الترمذي : (( هذا حديث حسن غريب » ، وقد رواه = ٣١٢ السنن الصغير / جـ ٢ وروي أول هذا الحديث عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد ( رضي الله عنه ) . ٢١٣١ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا أبو عامر ، حدثنا عبد الملك بن حسين ، حدثني عبد الرحمن بن أبي سعيد ، قال : سمعت عمارة بن حارثة الضمري يُحدِّث عن عمرو بن يغربي الضمري، قال: شهدت خطبة النبي عَّةٍ. بمنى، وكان فيما خطب به ، قال: ((ولا يحلُّ لأحدٍ مِنْ مال أخيه إلا ما طابت به نفسه))، فلما سمعه قال ذلك قال : يا رسول الله ! أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاةً فاجتزرتها فعليّ في ذلك شيء؟ قال: (( إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادًا بخبت الجميش فلا تمسها ))(٣). كذا قاله عبد الملك بن حسين . ٢١٣٢ - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، حدثني سهيل ( وهو ابن أبي صالح ) ، عن عبد الرحمن بن سَعْد، عن أبي حميد الساعدي أَنَّ رسول الله عَ لِّ قال: ((لا يحلّ لامرءٍ أَنْ يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدّة ما حرّم الله مال المسلم على المسلم)) (٤) . عبد الرحمن بن سعد هو ابن أبي سعيد ، سعد بن مالك الخدري . وكان علي بن المديني يقول : الحديث عندي حديث سهيل . وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تحريم أثمان الخمر . ٢١٣٣ _ والذي رواه سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير عن مَنْ سمع ابن عباس أنَّ عمر بن الخطاب قال : عُوَيْمِلٌ لنا بالعراق خلط في المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير ألم يعلم أنَّ رسول الله عَ لَّه قال: ((لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم أنْ يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها)»(٥). = بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي مع ليه مرسلا .. ((العرق الظالم)): الغرس في أرض غيو . (٣) رواه البيهقي في الكبرى (٦ : ٩٧). (٤) موقعه في السنن الكبرى (٦: ١٠٠) و (٩: ٣٥٨). (٥) تقدم هذا الحديث ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث الملحق بالمجلد الرابع . ٣١٣ البيوع - باب الشفعة قال سفيان : يقول: لا تأخذوا في جزيتهم الخَمْرَ والخنازير ولكن خلّوا بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم .. وهذا منقطعٌ والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويلٌ من سفيان بن عيينة لقول عمر ، والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم . ٥٧ - باب الشفعة [ ل ١٧٦ / ب ] ٢١٣٤ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً ، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، قال: إنما جعل رسول الله عَ لِ الشفعة في كلِّ ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شُفْعَةً))(١) . ٢١٣٥ - ورواه عبد الواحد بن زياد، عن معمر، وقال: قضى رسول الله عد اله بالشفعة في كلِّ ما لم يقسم (٢). ٢١٣٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر، قال: قضى رسول الله عَّ له بالشفعة في كلّ شرك ما لم يقسم ريعه أو حائط لا يحل له أنْ يبيع حتى يؤذن شريكه فإنّ شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحقُّ به ))(٣). (١) رواه البخاري في البيوع، الحديث (٢٢١٣) - باب ((بيع الشريك من شريكه)) .. فتح الباري (٤ : ٤٠٧)، وفي - باب ((بيع الأرض والدور))، الحديث (٢٢١٤). فتح الباري (٤: ٤٠٨)، وفي الشفعة، الحديث (٢٢٥٧) - باب ((الشفعة فيما لم يقسم)) فتح البارى (٤: ٤٣٦)، وأبو داود فى البيوع - باب ((الشفعة))، والترمذي في الأحكام - باب ((ماجاء إذا حدَّث الحدود))، وابن ماجه في الأحكام - باب ((الحاكم يجتهد فيصيب الحق)) عن محمد بن يحيى. (٢) يأتي في الحاشية التالية . (٣) رواه مسلم في المساقاة من أبواب البيوع - باب((الشفعة)) (٣: ١٢٢٩)، وأبو داود في البيوع - باب = ٣١٤ السنن الصغير / جـ ٢ ٢١٣٧ - ورواه إسماعيل بن علية ، عن ابن جريج بإسناده هذا ، وقال في آخره : فإن باع فهو أحقُّ بالثَّمن . ٢١٣٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو علي الحافظ ، أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا إسماعيل بن علية .. ، فذكره . ٢١٣٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين، قالوا : حدثنا أبو العباس (هو الأصم ) ، حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، أخبرنا ابن جريج ، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي عَ له أنَّه قال: ((الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)) (٤) . وروينا هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفّان ، وزاد عثمان فقال : ولا شفعة في بئرٍ ولا فحل نخيل . ٢١٤٠ - أخبرني أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا علي بن المديني ، حدثنا سفيان ، قال : قال إبراهيم بن ميسرة : سمعت عمرو بن الشريد يقول : وضع المسور بن مخرمة يَدَهُ هذه على منكبي هذا أو هذا ، فانطلقت معه حتى أتينا سعدًا فجلسنا إليه ، فجاء أبو رافع فقال للمسور : ألا تأمر هذا أَنْ يشتري مني بيتي الذي من داره ؟ فقال له سعد : والله لا أزيدك على أربعمائة دينار إما مقطعة وإما منجمة . فقال أبو رافع : سبحان الله ! لقد منعتها مِنْ خمسمائة نقدًا ولولا أني سمعت رسول الله عَ له يقول: ((الجارُ أحقُ بسقبه مابِعْتُك))(٥) .. ٢١٤١ - قلت : قصة أبي رافع تدلُّ على أَنَّ المراد بالخبر استحقاق الجار غرض ما يباع في جواره ، والله أعلم . [ ل ١٧٧ / أ ] = ((في الشفعة)) عن أحمد بن حنبل، والنسائي في البيوع في - باب ((بيع المشارع)) - وباب ((الشركة في الرباع )) . . (٤) تقدم تخريجه بالحاشية رقم (١) من هذا الباب. (٥) أخرجه البخاري في الشفعة - باب ((عرض الشفعة على صاحبها بعد البيع)). فتح الباري (٤ : ٤٣٧). ٣١٥ البيوع - باب القراض - ٢١٤٢ - وأما حديث الحسن عن سمرة : أنَّ رسول الله قضى بالجوار ، وقال : ((جارُ الدَّار أحقُ بالدار من غيره فقد قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : حمل الخبر الأول على الخيار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم بدليل حديث أبي سلمة عن جابر ، كذلك هذا الخبر إن ثبت وَصْلُه . ٢١٤٣ - وأما حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي عَ لِ أَنَّه قال: ((الجار أحق بشفعة أخيه ينتظر إن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا )) . فهذا حديثٌ أنكره على عبد الملك شعبة بن الحجاج ويحيي بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وسائر الحُفَّاظ ، حتى قال شعبة : لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثًا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه . ٢١٤٤ - قلت : وهذا لأنَّ الصحيح عن جابر ما احتج به . ٢١٤٥ - وحديث أبي حمزة السكري ، عن عبد العزيز بن وكيع ، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس مرفوعًا: (( الشريك شفيع والشفعة في كلِّ شيء)). لا يثبت موصولاً، وإنما رواه شعبة وغيو عن عبد العزيز مرسلاً دون ذكر ابن عبّاس فيه ، وقيل : عن أبي حمزة ، عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعًا والعَرْزَمي متروك . وروي من وجه آخر وهو أيضًا ضعيف . ٢١٤٦ - وحديث : لا شفعة للنصراني . ضعيف تفرّد به نائل بن نجيح . ٢١٤٧ - وحديث : الشفعة كحل العقال . ينفرد به محمد بن الحارث البصري ، عن ابن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ( رضي الله عنه ) مرفوعًا، وبألفاظٍ أُخَر كلها منكرة . ٥٨ - باب القراض ٢١٤٨ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا يحيي بن بکیر ، حدثنا مالك ، عن زيد بن ٣١٦ السنن الصغير / جـ ٢ أسلم ، عن أبيه أنّه قال: خَرَجَ عبد الله وعُبَيْد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيشٍ إلى العراق ، فلما قفلا مَرَّا على أبي موسى الأشعري فرحَّب بهما وسَهَّل وهو أمير البصرة ، فقال: لو أَقْدِرُ لكما على أمرٍ أَنْفَعْكُما به لفعلتُ . ثم قال: بلى ها هنا مالٌ مِنْ مال الله ( عز وجل ) أريدُ أنْ أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسْلِفْكُمَاه فتتبايعان به متاعًا مِنْ متاع العراق فتبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الرّبح. فقال: ودِدْنا ذلك [ل ١٧٧ / ب] ففعل، فكتبَ إلى عمر : أنْ خُذْ منهما المال ، فلما قدما المدينة باعا وريحا ، فلما رفعا ذلك إلى عمر قال : أكلّ الجيش أَسْلفه كما أسلفكما ؟ فقالا: لا . فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما !! أَدِّيا المالَ وربْحَه . فأما عبد الله فسكت ، وأما عبيد الله فقال : لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا ، لو هلك المال أو نقص لضمناه . قال: أَدِّياه . فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله فقال رجلٌ مِنْ جُلساء عمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ! لو جعلته قراضًا ؟ قال : قد جعلته قراضًا . فأخذ عمر المال ونصف ربْحهَ وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف رِئْجِ المال(١) . ٢١٤٩ _ وبإسناده ، قال : حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن جدِّه: أنّه عَمِل في مال لعثمان بن عفّان على أَنَّ الربح بينهما . ٥٩ - باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ٢١٥٠ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نَصْر ، حدثنا سفيان ، عن شبيب بن غَرْقدة سمع قومه يحدِّثون عن عروة البارقي أَنَّ النبي ◌َّ للم أعطاه دينارًا ليشتري له شاة أضحية فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي عَ طِّ بشاة ودينار، فدعا النبي عد ◌ّ بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح فيه))(١) . (١) أخرجه مالك في كتاب القراض، الحديث (١) - باب ((ماجاء في القراض))، ص (٢ : ٦٨٧ - ٦٨٨) . (١) أخرجه البخاري في المناقب ـ بأب ((علامات النبوة في الإِسلام)) عن علي بن عبد الله ، عن سفيان ، عن شبيب بن غرقدة ، قال : سمعت الحي بمتحدثون ، عن عروة به - وفيه قصة الحسن بن عمارة . ٣١٧ البيوع - باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه في هذا الحديث انقطاع . وكان الحسن بن عمارة یرویه ويقول فیه سمعت شبيبًا يقول : سمعت عروة ، وهو وهم منه ؛ لم يسمعه شبيب من عروة . ورواه سعيد بن زيد وليس بالقوي ، عن الزبير بن الخریت ، عن أبي لبيد ، . عن عروة . ٢١٥١ - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا تمتام ، حدثنا قبيصة وأبو حذيفة ، قالا : حدثنا سفيان ، قال : حدثني أبو حصين ، عن شيخ، عن حكيم بن حزام أَنَّ رسول الله عَ ليه بعث معه بدينارٍ يشتري له أضحية ، فاشتراها بدينارٍ وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي عَّهِ، فتصدَّق به النبي عَ لّه ودعا له أَنْ يُبَارَكَ له في تجارته. وهذا أيضًا منقطعٌ ، والله أعلم . ٢١٥٢ - وروينا عن ابن عمر: أنه سئل عن رجلٍ استبضع [ ل ١٧٨ / أ] بضاعة فخالف فيها ، فقال ابن عمر : هو ضامِنٌ وإن ربح فالرَّحُ لصاحب المال . ٢١٥٣ - وكان الشافعي (رضي الله عنه ) في القديم يذهب إلى هذا ثم رجع وقال : إنّ اشترى شيئًا بعينه فالشراء باطل ، وإن اشتراه في ذِمَّتِه ثم نقد الثمن من المال ، فالشراء له والربح له وهو ضامِنٌ للمال . وزعم أنَّ حديث البارقي ليس بثابت عنده ، وأول المزني حديث عمر بن الخطاب مع ابنيه بأنه سألهما لبّه الواجب عليهما أَنْ يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب ورواه أبو داود في البيوع، باب ((المضارب يخالف)) الحديث (٣٣٨٣)، ص (٣: ٢٥٦) عن = مسدد ، عن سفيان ، عن شبيب بن غرقدة ، حدثني الحي ، عن عروة البارقي ، فذكره ، ثم رواه أبو داود بعده ، عن الحسن بن الصباح ، عن أبي المنذر ، عن سعيد بن زيد ، عن الزبير بن الحزيت ، عن أبي لبيد ، عن عروة البارقي بهذا الخبر ــ ولفظه مختلف . وأخرجه الترمذي في البيوع - باب ((الشراء والبيع الموقوفين)) عن أحمد بن سعيد الدارمي ، عن حبان ابن هلال ، عن سعيد بن زيد به ، وعن أحمد بن سعيد ، عن حبان بن هلال ، عن هارون بن موسى ، عن . الزبير بن الحزيت بمعناه . ورواه ابن ماجه في الأحكام - باب (( الأمين يتجر فيه فيريح )) عن أحمد بن سعيد ، عن حبان ، عن سعيد بن زيد به . موعن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان ، عن شبيب ، عن عروة البارقي به - ولم يذكر بينهما أحدا . ٣١٨ السنن الصغير / جـ ٢ أنفسهما ، والله أعلم . ٦٠ - باب المساقاة ٢١٥٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق إملاءً أخبرنا أبو المثني ، حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثني نافع ، عن عبد الله: ((أَنَّ رسولَ الله عَ لِ عامل خَيْبَرَ على شطر ما يخرج منها مِنْ ثمرٍ وزرع)) (١). ٢١٥٥ - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر: أنَّ رسول الله عَ له ساقى يهود ◌َخَيْبَرَ على تلك الأموال على الشطر. ٢١٥٦ - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، حدثنا أحمد بن عبيد الصفَّار ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا المعافى ، حدثنا جعفر "ابن برقان، عن ميمون بن مهران، عن مقسم بن القاسم، عن ابن عباس: ((أن النبي عَ ◌ّه حيث افتتح خيبر واشترط عليهم أنَّ الأرض له وكل صفراء وبيضاء ــ يعني الذهب والفضة - قال له أهل خَيْبَرَ: نَحْنُ أعلم بالأرض فأعطناها على أنْ نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها ، فزعم أنَّه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين يصرم النَّخْل بعث إليهم ابن رواحة يحزر النَّخَلَ وهو الذي يدعوه أهل المدينة الخرص ، فقال: في ذا كذا وكذا. فقالوا: أكثرت يا ابن رواحة، قال: فأنا آخذٌ النَّخْلَ وأعطيكم نصف الذي قُلْتُ ؟ قالوا : هذا الحق وبه قامت السَّماء والأرض رضينا أنْ نأخذه بالذي قُلْتَ(٢). (١) أخرجه البخاري في الإجارة - الحديث (٢٢٨٥) - باب ((إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما)) فتح الباري ( ٤: ٤٦٢)، ومسلم في كتاب المساقاة (٣ : ١١٨٧) - باب ((المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع)). (٢) رواه أبو داود في البيوع - باب ((في المساقاة)) عن أيوب بن محمد الرقي، وبعده عن علي بن سهل الرملي ، وبعده أيضاً عن الأنباري، ورواه ابن ماجه في الزكاة، الحديث (١٨٢٠) - باب ((خريص النخل والعنب))، وجاء في صحيح سنن ابن ماجه (١ : ٣٠٥): ((حسن)). ٣١٩ . البيوع - باب الإجارة . ٦١ - باب الإِجارة قال الله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ [ الآية ٦ من سورة الطلاق ] . وقال: ﴿ قالت إحداهما يا أبت استأجره إنَّ خير من استأجرت القويّ الأمين ﴾ [ الآية ٢٦ من سورة القصص ] . ٢١٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الأدمي بمكة ، حدثنا الحبسن [ ل ١٧٨ / ب ] بن علي بن شبيب المعمري ، حدثنا يوسف بن محمد ابن سابق ، حدثنا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أميَّة ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَّ ◌ُله: ((قال الله (عز وجل ) : ثلاثة أنا ◌َخَصْمُهم يوم القيامة ، ومَنْ كُنْتُ خَصْمَه خَصَمْتُه : رَجُلٌ أعطيَ بي ثم غدر ، ورَجُلٌّ باع حُرَّّ فَأكل ثَمَنَهُ، ورجلٌ استأجرَ أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه))(١). ٢١٥٨ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا سويد الأنباري ، حدثنا محمد بن عمار المؤذِّن ، عن المقبري ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَ له: ((أعْطِ الأجير أجْرَهَ قبل أنْ يجفَّ عَرَقُهُ))(٢). ٢١٥٩ - وروينا في حديث حماد ، عن إبراهيم ، عن أبي سعيد الخدري : أنَّ رسول الله عَ لّمه نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجرة(٣). (١) أخرجه البخاري في: البيوع، الحديث (٢٢٢٧) - باب ((إثم من باع حراً)). فتح الباري ( ٤ : ٤١٧)، وفي كتاب الإجارة - باب ((إثم من منع أجر الأجير))، ورواه ابن ماجه في الأحكام - باب ((أجر الأجراء )) عن سوید بن سعيد . (٢) السنن الكبرى للبيهقي (٠٦: ١٢١)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤: ٩٧ )، ونسبه للطبراني في الأوسط . (٣) رواه أبو داود في المراسيل - باب ((ماجاء في الإجارة)) عن موسى بن إسماعيل، والنسائي في كتاب الإجارة من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٣ : ٣٢٦)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٤ : ٩٧ )، وقال : رواه أحمد، وقد رواه النسائي موقوفاً، ورجال أحمد رجال الصحيح ، إلَّا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب . ٣٢٠