النص المفهرس

صفحات 381-400

٠
١٠٠ ٠٠٠١١
مثله فى وقاية القدم ما يؤذيه (قوله المئة) هى فى الأصل كل عيدية والمراد هنا ناقة اوشاة بعداتها الرجل لصاحبه المشتري لمنها.
فهمى باقية على ملك صاحبها يحب ردهاله واللبن مأخوذ بطريق الاباحة (قوله من عترتى) أى من ذريتي من ولد الحسن ولا
ينافيه ما بعده لان المراد أن الشعبة متصلة بالعباس من بعض البطون والشعبة ٣٨١ العظمى من ولد فاطمة (قولة
مصلحه الله في لولة) اى
مهمته تعالى الميكربين
مالك (المنتعل بمنزلة الراكب) فلا يتأذى كالمافى (بسمويه) فى فوائده (عن جابر) بن عبد الله
﴾(المضة) قال العلقمى قال فى المصباح المنحة بالمكسر الشاة أو الناقة يعطيها صاحبهاوجلا يشرب
لبنها ثم يردهما إذا انقطع اللبن هذا أصله ثم كثر استعماله حتى أطلق على كل عطاء ومنحته متها من
أبى نفع وضرب أعطيته والاسم المنهجية (مردودة) أى يجب ردها إلى مالكها (والناس على
شروطهم ماوافق الحق) ومالا يوافقه فلاعبرة به (البزار عن أنس) قال العلقمى بجانبه علامة
الحسن ﴾ (المهدى من مترتى) بالمثناة الفوقية (من ولد فاطمة) قال العلقمي قال الخطابى العترة
ولد الرجل أصلبه وقد تكون الاقرباء أو بنى العمومة وقال الحافظ عماد الدين بن كثير الأحاديث
دالة على أن المهدى يكون من أهل البيت من ذرية فاطمة رضى الله عنها من ولد الحسن
لا الحمين ويكون ظهوره من بلاد المشرق ويبايع له عند البيت له قال المناوي لا يعارضه
أنه من ولد العباس محله على أن فيه شعبة منه كا باتى (د. ك عن أم سبلة) واسناده حسن
﴿(المهدى من ولد العباس عمى) حاول بعضهم التوفيق بأنه من ولد فاطمة لكنه يعلى إلى
بعض بطون بنى العباس (قط فى الافراد عن عثمان بن عفان قال المناوى وفى اسناده كذاب
﴾(المهدى منا أهل البيت بصلعه الله فى ليلة) قال المناوي قيل انه بصير متصر فا فى عالم المكون
بأسرار الحروف (حمد عن على) بإسناد حسن في (المهدى منى أجلى الجبهة) اى منحسر الشعر من
مقدم رأسه (أقنى الأنف) اى طويله (عملاً الأرض فطا وعدلا) القسط بالكسر العدل فالجمع
الإطناب (كما ملئت جوراوظها) والجور الظلم نالمجمع لما تقدم (يملك سبع سنين) قال المناوي
زاد فى رواية أوثمان أو تسع وفى أخرى مده الله بثلاثة آلاف من الملائكة (دك عن أبى سعيد
﴿المهدى رجل من ولدى وجهه كالكوكب الدرى). قال المناوى قال فى المطامح حكى أنه يكون
فى هذه الامة خليفة لا يفضل عليه أبو بكر (الرويانى عن حذيفة الموت كفارة الجل مسلم) قال
المناوى لما بلقاء من الآآلام والاوجاع التى لم يقع لهما يقرب منها من قبل قال الغزالى أراد المؤمن
حقا الممصد قالذى لم المساون من لسانه ويده (حل هب عن أنس) وإسناده حسن
﴿ (الملائكة شهداء الله فى السماء وأنتم) أيها المؤمنون (شهداء الله فى الأرض) قاله لمسامر
بجنازة فاننوا عليهاخيرافقال وجبت ثم مر بأخرى فاشنوا عليه اشرافقال وجبت ثم ذكره (ن من
أبى هريرة) واستاده صحيح(الميت يبعث فى ثيابه التى يموت فيها) المراد بالثياب العمل أى يبعث
على مامات عليه من عمل صالح أوسئ وأخذ بعضهم يظاهره فلا ينافيه بعث الناس عراة لانهم
يخرجون بنيابهم ثم تتناثر (د حبك عن أبى سعيد) قال لك على شرطهما وأقره الذهبي
(الميت من ذات الجنب شهيد) من شهداء الآخرة وهو من الامراض المخوفة (جم طب عن
حقيقين عامر) قال العلقمى يجبانبه علامة العصمة $ (المبت بعذب فى قبره بماتج عليه) ان
أو صاهم بفعله (حم ف ن ٥عن جمر الميزان بيد الرحمن يرفع أقوا ما ويضع آخرين) قال المناوى
أى جميعما كان وما يكون بتقدير خبير بصير يعلم مايؤل إليه أحوال عباده فيقدرماه و أصلح
الهم فيفقر ويغنى ويمنع ويعطى ويقبضى ويبسط كما تقتضيه الحكمة الربانية قال ابن قتيبة
الخلق ويفيض عليه.
العلوم فى ليلة فليس
ذلك بتأن ولا تربية
(قوله أجلى الجبهة) اى
مصر الشعر منهاوهو
منايمدجبه (قولهاقنی
الانف) ای طويله
طولا معتدلا (قوله
وعدلا) عطف تغير
وان أطلق القسط على
الجور أبداوقوله سبع
سنين بالغاء الكبير وفى
رواية ثمان سنين بحبر
كسر العام الاول أو
◌ٍ وفى أخرى تسع
بجبر الكسر ين أى العام
الذى قبل السبع والذى
بعدها (قوله كفارة لكل
مسلم) أى الصغائر وهو
على حذف مضاف أى
أهوال الموت وشدائده
كفارة الح (قوله شهداء
الله فى السماء) اى لمن
عمل صالحا وأنتم
شهداء الله فى الأرض أى
فتقبل شهادتكم للميت
بالخير حيثلم تكن لحظ
نفس بل لعلهم صلاحه
أوجهلهم الحال (قوله
فى ثيابه) أى أعماله
الصالحة أوضدها فهى شبيهة بالثياب فين مات يتلو القرآن بعث كذلك وهكذا وقيل هو محمول على حقيقته فيبعث الميت
فى نيابة التى مات فيها ثم تتساقط فى المخشر وما ورد من التباهى بإلا كفان ذاك فى القبر وعندخروجهم من القبور فقدورد أن
الاموات تزاور فى القبور بالا كفان شيخنا وحل بعضهم هذا الحديث على شهيد المعركة الذي يكفن فى ثيابه (قوله الميزان
الخ) أى القدرة التى يتربع بها أحد الأمرين من غير معارض له تع الى في ومن باب التشبيه والمسا قيل للمعارف حين تلا كل يوم هه

فى شأن ماشأن ربنا الا آن قال يرفع فولويضعالحزين (قوله عزها) أى مكل جزء من السبعين فيه حرارة النارالموجودة فى.
الدنيا تمامها (قوله ناموا) أى استريحوا بالنوم فإذا انتبهتم من النوم فأحسنوا بهو الوضوء والصلاة والذكر و القراءة أى
افعلوا الاحسان من العبادة ٣٨٢ والصدقة (قوله الشعر فى الأنف) أى فى باطنه فيدل على قوة البدن وضده بضده (قوله.
فى المعارف وابن دريد فى الوشاح كان عمرو بن العاص جزارا بمكة ثم صار أميرة صر قال ابن الجوزفى
وكذا الزبير بن العوام كان جزاراثم رفع الله قدره وأعلى ذكره (البزار من نعيم بن هماز)
﴿حرف النون﴾
وإسناده صحيح
بمابدأ اللهبه) الجواب
عام أىفى كل شئ وان
كان السؤال خاصاف العبرة
بعموم اللفظ لا بخصوص
﴾(ناركم هذه) التى توقد ونها فى جميع الدنيا (جزء) واحد (من سبعين جزءً من نارجهنم لكل جزء
منها حرها) اى حرارة كل جزء من المسبعين جزأ من نارجهنم مثل حرارة ناركم (ت عن أبى سعيد)
رواه مسلم عن أبى هريرة(نظموافاذا انتبهتم فاحسنوا) قال الشيخ عبادة ربكم اه وقد تقدمإذا
استيقظ أحدكم فليقل الحمدلله الذي رد على روحى وعا فاني في جسدي وأذن لى بذكره (حسب
عن ابن مسعود) باستلاضعيف (نبات الشعر فى الانف أمان من الجذام) وعدم نباته فيها
الفساد المنبت يؤذن باستعداد البدن لعروض الجذام (ع طس عن عائشة) قال فى الميزان من
البغوى باطل﴾ (نبدأبما بدأ الله به) فتبدأ بالصفا قبل المروة وهذا وان ورده إلى سبب لكن
المعبرة بعموم اللفظ فيقدم كل مقدم كالوجه فى الوضوء (حم ٣ عن جابر) واسناده صحيح (نجبة
أول هذه الامة باليقين) يحتمل أن يكون المراد تيقنهم أن ما قدر من الرزق وغيره لا بدمن
حصوله وقال المناوى وهو أن يقذف الله النور فى القلب فيسكن ويستقرفيه (والزهد) فى الدنيا
(ويهلك آخرها بالخل و) طول (الامل) أما أصله فلابد منه القيام العالم قال المناوى ولهذا قال
ابن عباس أنتم اليوم أكثر صلاة وصيا ما وجهادا من أصحاب محمد وهم كانواخيرامنكم فانواقتم
ذلك قال كانوا أزهد في الدنيا وأرغب فى الآخرة (ابن أبي الدسياعن ابن عمرو) بن العاص ( مح
الاذى) من محوشوك وجر (من طريق المسلمين) فائه لك صدقة والامر الندب (ع حب عن٧
أبى هريرة) بإسناد حسن (نزل الحجر الاسود من الجنة) حقيقة أو اتساعا على مامر (وهو أشبه
بياضا من اللبن فسودته خطايابنى آدم) قال المناوى وانمالم بيضه توحيد المؤمنين لأنه طس
نوره لمسترز ينته من الظلمة (ت من ابن عباس) وقال حسن صحيح (نصبر ولا تعاقب) قال
المناوى سببه أنه لما مثل يوم أحد بمحمزة أنزل الله يوم الفتح وان عاقبتم فعاقبوا الا به فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر ولا تعاقب قال البيضاوى فى تفسير الآية وقيل أنه عليه
الصلاة والسلام المسارآى جزة وقد مثل به فقال والله لئن ظفر نى الله بهم لا مثلن بسبعين مكانك
فترات فكفر عنيمينه (حم عن أبى) بن كعب(نصرت) يوم الاحزاب (بالصبا) بالقصر قال
المناوى الريح الذى يجىء من ظهرك اذا استقبلت القبلة ويسمى القبول بالفتح وقال العلقمي
قال النووى الصبابغم الصادوهى مقصورة الريح الشرقية وقال فى القتم الصباتعالى لها القبول
بختم القاف لانها تقابل باب الكعبة اذمهها من مشرق الشمس وضدها الدبور وهى التى
أهلكت بها عادومن أطيف المناسبة كوت القبول نصرت أهل القبول وان الدبورأهلكت أول
الادبار وأن الدبورأشدمن الصبالمنا فى قصة عاد انه الميخرج منها الاقدر يسير ومع ذلك
استأصلتهم قال تعالى فهل ترى لهم من باقية والماء لى الله وأفق تيبه صلى الله عليه وسلم قومه، وقد
رجا أن يسلموا سلط عليهم الصباف كانت سبب رحيلهم من المسلمين لما أصابهم سبها من الشدة
السبب (قوله نجا أول
هذه الامة بالمقين) أى
العلمو هلك آخرها أى
بعض آخرهالحديث
لاتزال طائفة من أمتى
قائمة على الحق الخ (قوله
والامل) أى طوله المذموم
والافاصل الامل لابد
منه لاجل عبارة الدنيا
(قوله نح الاذى) أى أزله
(قوله نزل الحجر الاسود
من الجنة) أى حقيقة
(قولهفسودتهالخ) ای
حسين قبلوه (قوله ولا
تعاقب) فى كلام الشارح
ايجاز فى بيان سبيه
وبسطه كما فى العلقمى
ماذكره الترمذى
وحسنهعن أبى بن كعب
قال لما كان يوم أحد
أصدب من الانصار
أربعة وستون رجلا
ومن المهاجر بن ستة منهم
هزة فتاواهم فقالت
الانصار أن أضعنامنهم
يوماًمثل هذا لتربين
علهم فلما كان يوم
فتح مكة أنزل الله وان
ومع
عاقبتم الآ ية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبر ولا تعاقب أفوا عن القوم الا أربعةاله (قوله بالصبا) أى
بالريح المسماة بالصباالتى تأتى من جهة المشرق والدبور من جهة المغرب وهى التى سخرت لسيدنا سليمان غدوها شهرالخ
وهى كانت خاصة بعدن .سيدنا سليمان كما فى العلقمى خلافا للشارح وعامة لنبينا ولا مته حيث أصرت بها أمته وقسمى بالقبول
وفيها منلسة حيث نصر بها أهل القبول وأهلك قوم هودبالدبورفهم ٧ قوله عن أبى هريرة فى نسخة المتن من أبي بروزة اهـ
1
?

سوبر
٢
أ
أهل الإدبار (قوله على من كان قبلى) أى من الفم وعلى وعلى المتى رجة (قوله نصف ٣٨٣ الح) أى كثير من أمتى الخ فليس
ومع ذلك فلم هلك منهم أحد ولم تستأصلهم وذلك فى غزوة الخندق وهى المرادة بقوله تعالى فأرسلنا
عليه مر بحاو جنود المتروها كما جزم به مجاهد وغيره ومن الرياح أيضاً الجنوب والشمال فهذه
الاربع تهب من الجهات الأربع فاى ريح هيتثمن بين جهتين يقال لها النكبة بفتح النون
وسلكون الكاف بعدها موحدة (وأهلكت) بضم الهمزة وكسر اللاه (عاد) قوم هود( بالدبور)
بفتح الدالى قال المناوى التى تأتى من قبل الوجه اذا استقبلت القبلة (حم في عن ابن عباس
نصرت بالصبا) قال المناوى فى غزوة الخندق (وكانت عدا باعلى من كان قبلى) من الأقمك ماد
وغيرهم (الشافعى) فى مسنده (عن محمد بن عمرو مرسلا نصف ما يحفر لا متى من القبور من
العين) وورد ثلث منايا أمتى من العين والمراد بكل منهما التقريب لا التحديد (طب عن أسماء بنت
دميس ﴿نصر الله) قال المناوى بضاده جمة مشددة وتخفف من النضارة وهي الحسن أى خص
بالبهجة والسرور (امرأ) انسانا (سمع مناشياً) من الأحاديث (فبلغه) أمى أداء إلى من يبلغه
(.كما سمعه) من غير زيادة ولا نقص فن زاد أونقص فغير لا مبلغ (قرب مبلغ أوعى من سامع)لما
رزق من جودة الفهم وكمال العلم والمعرفة (حمت حب عن ابن مسعود) وإسناده صحيح﴾ (نضر
الله امر أ سمع منا حدينا ففظه حتى يبلغه غيره) والمعنى خصه الله بالبهجة والسرور بمار زق بعمله
ومعرفته من على القدر والمنزلة بين الناس فى الدنيا ونعمه فى الآخرة حتى يرى رونق الرخاء
وَرفيق النعمة وانماخص حافظ سنته ومبلغها بهذا الدعاء لاته-مى فى نضارة العلم وتجديد السنة
فيازاء فى دعائه له بما يناسب حاله فى المعاملة (غرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه
لمس بفقيه) قال المناوى بين به أن راوى الحديث ليس الفقه من شرطه الماشرطه الحفظ وعلى
الفقيه التفهم والتمدير (ت والضياء عن زيد بن ثابت ينطفة الرجل بيضاء غليظة) غالبا (ونطفة
المرأة صفراء رقيقة) غالبا (فاه ما غلبت صاحبتها) يحتمل أن المراد بالغلبة السبق كما تقدم
(فاأشبهله وان اجتمعاجيعا كان) الولد (منهاومنه) أى بين الشبهين (أبو الشيخ فى العظمة عن
ابن عباس ﴾ نظر الرجل لا حيه على شوقى) منه اليه (خير) أى أكثر أجر! (من اعتكاف سنة
في مسجدى هذا) أى مسجد المدينة والاعتكاف فيه مضاعف كتضعيف الصلاة والصلاة فيه
بألف صلاة فيكون الاعتكاف فيه بعدل اعتكاف ألف سنة فى جميع المساجد فجعل النظر على
شوق منه خيرا من هذا الاعتكاف والمراد المحبة لله المكون الحبوب من الصالحين (الحكيم)
الترمذى (عن ابن عمرو) بن العاص# (ثم) كلمة مدح (الادار) بكفر الهمزة ما يؤقدم به والجميع
أدم بضمتين ككتاب وكتب قال العلقمى والادم باسكان الدال مفرد كالادام (الحل) قال ابن
القيم الخل مركب من الحرارة والبرودة وهى أغلب عليه وهو يابس فى الثالثة قوى التجفيف منع
من أنصباب المواد ويلطف وينفع المعدة الملتهبة ويقمع الصفراء ويحلل اللبن والدم إذا جدفى
الجوف ويدفع ضرر الأدوية القسائلة وينفع الطحال ويدبغ المعدة ويعقل الطبيعة ويقطع
العطس وينفع الورم حيث يريد أن يحدث ويعين على الهضم ويضاد اللغ ويلف الأدوية
الغليظة ويرق الدم واذا حسى قطع العلق المتعلق بأصل الحنك وإذاتمضمض به ستناتفع من وجمع
الاسنان وقوى اللثة وهو مشهللا كل يطيب الأطعمة صالح للشباب فى الصيف ولسكان البلاد
ادارة قال الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول فى الجل منافع الدين والدنيا وذلك بأنه بارد يقطع
حرارة الشهوة ثم أخرج من طريق ابن اسحق عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة بنتحسد الرحمن
قال كان عامة ادم أزواج النبي صلى الله عليهوسلمده الخل ليقطع عنهنذكر الرجال وسيه كما
فى مسلم عن جابران النبى صلى الله عليه وسلم سأل أهله الادم فقيل ما عندنا الاخل فد عابه فجعل
يأكل ويقول ثم الادام الحل (حم م: عن جابر) بن عبد الله (مت عن عائشة ثم البئر بثر غرس)
على التحديد (قوله نصر
الله) أى حسن (قوله
شيأ) أى من الا حاديث
المشتملة على حكم أو موعظة
وقوله حامل فقه أي
أحاديث تشغل على فقه
(قوله مبلغ) بفتح اللام
(قوله ليس بفقيه) أى
بذی فهم قوی(قوله
فاهملغات) أى سبقت
فى النزول فى الرحموان
اجتمعا أى نزلا معافى
الرحم (قولة فالشبه له)
أىمعظمه وقديكون
فيه شبه ببعض أجداده
أوجداته كما فى حديث
جبذبه عرق من أصوله
وقال شيخنا الشبسببه
بالاحداد اغماهو فى نحو
الكرم والشجاعة أما
شبه الخلقة فيالابوين فقط
(قوله على شوق الح) فيه
حث على التودد بين
المسلين (قوله الحل)
قاله لماطلب أدمامن
أهلي حين جاؤا بالخبز فقط
لعدم غيره وقال مامن
أدم فقالوا ليس عندنا
الاحلفذ کرەتطيبيا
لخاطر من حامضبه وهذا
لايقتضى أنه أفضل من
نحو اللحم والعسل واللبن
بلهىأفضل وفيه حث
على عدم احتقار الحل
وأنه ينبغي تقديمه
للضيف حيث لم يكن غيره
لانه أدم (قوله بثرغرض)
فيه حث على التزود من مائها
:

(قوله ثم الجهاد الحج) قاله تطيع هالمخاطر الفسناء (قوله المر) فيطلب تقدمه فى الفطور والسحوران لم يوجدترطب والأفهو مقدم
(قوله الهدية أمام الحاجة) فيطلب لمن كان له حاجة أن هـدى للفقراء او غيرهم هدية فالصدقة! كبرسببالقضاء الحاجة (قوله.
الحجام الخ) فيه مدح الحجامة أى ٣٨٤ فى القطر الحار(قوله يذهب بالدم) اى الفاسد الضار (قوله ويخف الصلب) الى يريحه
من امراضيه (قوله ويجلو
من البصر) اى اذاه
(قوله كلمة حق تسمعها
ثمحملها الح) فيطلب
لمن سمع كلمة وفظ أوعلم
ان يعلمها لمن لم يسمعها
لينتفع بها فى دينه (قوله
العون على الدين الخ)
لان فى ادخار فوت عام
عدم الاشتغال بذلك
والتفرغ للعبادة والدين
(قوله دون حقه) أى
بسبب دفعه عنمال
واهل ومن ماتدون
دمهفهوشهيدالحديث
والميتة بالكسر إلى الهيئة
والحصلة من الموت
(قوله تحفة المؤمن)اى
شئ يتحف به اخاه فينبغى
للمسافراذاقدم ان يهدى
لاخوانهو جيرانهمن
التمر ولا يحتقر ذلك (قوله
الصبر) على ما اصابه
والدعاءبكشفهوحصول
مأموله فهما كالسلاح
فى تحصيل المطلوب
(قولهمن اناعتق ولد
الزنا) كانزنتبهامته.
قنوات الجهاد فى نعلين
اعظم منثواب اعتاف
ولد الزنا العامل بعمل
أبويه المصر على ذلك لان
بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وسين مهملة بتربيتها وبين مسجدقباء نحو تصف ميل (هى من
عيون الجنة وماؤها أطيب المياه): أمى أعظمها بركة بعدماء زمزم (ابن سعد عن عمر بن الحكم
مرسلا نم) بكسر فسكون (الجهادالحج) قاله حين سأله نساؤه عن الجهاد وفيه ان التباء
لا يلزم هن الجهاد (خ عن عائشة في تعم السحور التمر) أى فان فى التسخر به ثوابا كبير الكن الرطب
أفضل منه فى زمنه (حل عن جابر بن عبد الله ﴾ (نعم الشيء الهدية أمام الحاجة) وفى رواية قسم
العون الهدية فى طلب الحاجة (طب عن الحسين) بن على وإسناده ضعيف(نعم العبد الحجام)
لفظ رواية الحاكم نعم الدواء الجامة ( يذهب بالدم ويخف الصباب ويحلو عن البصر ما يضعفه تها
ك عن ابن عباس) فالك صحيح ورده الذهبى ﴾(نعم العطية كلمة حق تسمعها ثم تحملها الى أخ لك
إفتعله إياها) لان فيها صلاح الدارين (طب عن ابن عباس) بإستاد ضعيففي (نعم العون على
الدين) بالكسر (قوت سنة) أى ادخاره لعياله وذلك لا بنا فى الزهد (فرعن معاوية بن حيدة)
وإسنادهضعيف (نعم الميتة) بالكسر (ان يموت الرجل دون حقه) أى أن يقتل حال كونه
يدافع عن حقه فانه بموت شهيداً كمامر (جم عن سعد) قال الشيخ حديث حسن﴾(نعم تحفة
المؤمن) التى يحف بها أخاه (التمر) فينبغي المسافر اذا قدم أن يهدى منه لاخوانه وجيرانه (خط
عن فاطمة) بنت الحسن كذا رواه الخطيب قال المناوى فاأوهمه المؤلف من انها فاطمة الزهراء
غير صوابي(تعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء) فانه ما سلاح الفلاح وبهما بلغ العبد النجاح (فر
عن ابن عباس) قال الشيخ وهو حديث ضعيف (زعمت الاضحية الجذع من الضان) وهو
ماتم لهسنة ودخل فى الثانية (ت عن أبى هريرة) قال الشيخ وهو حديث ضعيف (تسلان)
ألبسهما (أجاهدف ما خير من أن أعتق ولد الزنا) أى العامل بعمل أبو به المصر على ذلك قال
الشيخ وسببه أن مدونة سألت عن عق رقيق سيئ الحال فذ كره (حممك عن ميمونة بنت سعد)
أوسعيد العجابية وهو حديث ضعيف ﴾(نعمتان) تثنية نعمة وهى الحالة الحسنة أو النفع
المفعول على جهة الاحسان للغير (مغبون فيهما كثير من الناس العصمة والفراغ) شبه المكاف
بالتاجر والعجة والفراغ برأس المال للكوه ماسببا للريح فن عامل الله بامتثال أمره ريخ ومن
عامل الشيطان باتباع أمره خسر قال العلقمى قال ابن بطال معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا
حتى يكون مكفياً صحيح البدن فى حصل له ذلك فليحرص على أن لا بغين بأن لا يترك شكر الله
على ما أنعم به عليه ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه فى فرط فى ذلك فهو المغبون وقال
غيره من استعمل فراغه وصحته فى طاعة الله فهو المغبوط أى الرابح ومن استعملهما فى معصية
الله فهو المغبون أى الخاسر (ختم عن ابن عباس) واسناده ضعيف(نفس المؤمن) أى
روحه (معلقة) بعد مفارقة البدن (بدينه) أى محبوسة عن مقامها الذى أعدلها أومن دخول
الجنة (حتى يقضى عنه) أى يقضيه وارثه أو يقضيه المديونون يوم الحساب والمراددين استدائه
فى فضول أو محرم (حم تلك عن أبى هريرة) وإسناده صحيح (نفقة الرجل على أهله) من
زوجة وخادم وولديريدبهاوجه الله (صدقة) أى يؤجر عليها كما يؤجر على الصدقة بشرط
ابقاءه فى الرق ربما معه من العمل بالزنا و المراد شراه تعلين الجهاد فهما أفضل من شراء ولد الزنا واعماقه الاحتساب
(قوله الحصة) الى البدن والفراغ من الشواغل فان صرف صحته وفراغه فى رضامولاه فهو رامح كاسب وان صرف هما فى شهواته
فهو خا سر مغبون مغلوب (قوله معلقة) اى محبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى عنه بوفاء أو إبراء او ارضاء الله تعالى خضماء.
يوم القيامة (قوله صدقة) أى يثاب عليها ان نوى بالانفاق الامتثال ومحل كون الواجبات شاب عليهاوان لم يقصد الامتثال

فى غير هذا (قوله نقى بعهدهم الخ) قاله لحذيفة وإبيه لما عاهندا كنا رفريش على عدم القنال معة صلى الله عليه وسلمحين
أسروهما ولم يطلقوه ما الا بهذا العهد (قوله من الجنة) أى نازلان منها وكذا سيحان وجيحان من الجنة (قوله فزوروها) خطاب
للرجال أما النساء فالنهى باقى فى حقهن الافى زيارة نحواب وولى (فوله من التعرى) أى كشف شئ من عورتى وهذا كان قبل
النبوة لما نقل الحجارة لبناء البيت مع قريش قال العباس فانفردت قريش رجلان ٠ ٣٨٥ رجلان ينقلان الحجارة فيكنت أنا
ورسول الله صلى الله عليه
وسلم تنقل الحجارة على
الاحتساب كما تقدم (خت عن ابن مسعود) عقبة بن عمرو البدرى﴾ (أفى بعهدهم ونستعين الله
عليهم) قاله حذيفة لما خرج هو وأبوه ليشهدابدرا فعهما كفارفريش وأخذوامنهما عهدا
أن لا مقاتلا معه صلى الله عليه وسلم فأتياه فاخبراه فقال انصر فاثم ذكره قال العلقمى وهذا ليس
للإيجاب فانه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الامام أونائبه ولكن أراد النبى صلى اللّه عليه وسلم أن
لا يشيع عن أصحابه نقض العهد وأن لا يلزمهم ذلك لان المشيع عليهم لايذكر تأ ويلا (معن
حذيفة) بن المبان $ (نهران من الجنة النيل والفرات) لا تعارض بينه وبين عدها أربعة فى
حديث باحتمال أنه أعلم أولا باثنين ثم باثنين (الشيرازى عن أبى هريرة) واسناده حسن
﴾(نهيتكم) آنفا (عن زيارة القبور) وأما الآن (فزوروهافانهاتذكركم الموت) فهذا نامنخ
النهى والمخاطب به الرجال (ك عن أنس) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن (نهيتكم عن
زيارة القبورفز وروها)ندبا (فان لكم فيها عبرة) أى اعتبارا إذا تأملتم فى أحوال أهلها وما صاروا
اليه (طب عن أم سلمة) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن(زيت عن التعرى) نهيت بالبناء
للفعول عن التعزى أى كشف العورة بحضرة الناس (الطيالسى أبوداود عن ابن عباس) قال
العلقمى بجانبه علامة العمة (نهيت ان أمشى عريانا) أى نهانى الله عن المشى عريانا من غير
لباس يوارى عورتى فارؤيت عورته بعد ذلك قال الشيخ وذلك أن جبريل لطمه حين تعرى
وكشف إزاره ووضعه على كتفه ليحول الحجر عليه كما كانت تفعل قريش فسقط على الأرض مغشيا
عليه ثم قام فذكرذلك لعمه العباس حين سأله (طب عن العباس) بن عبد المطلب قال العلقمى
بجانبه علامة الصمة ﴾(نهيت عن المصلين) أى عن قتل المصلين هكذا جاء فى رواية أخرى قاله
مرتين (طب عن أنس) قال العلقمى بجانبه علامة العمدة ﴾(+ينا عن الكلام فى الصلاة الا
بالقرآن والذكر) والدعاءفن تكلم بغير ذلك بطلت صلاته (طب عن ابن مسعود) قال
العلقمى بجانبه علامة الحسن (نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن) زاد فى رواية الديلى
فإنها صوا مع المؤمنين (هب عن أنس) بن مالك (نوروا بالفجر) أى صلوا صلاة الصبح اذا استنار
الافق كثيرا (فانه) أى التنوير به (أعظم للاجر) بقيته عند مخرجه نور يا بلال بالفجر قدر ما يوقع
٢ القوم مواقع نبلهم (سمونه) فى فوائده (طب عن رافع بن خديج) قال العلقمى بجانبه علامة
الحسن (نوم الصائم) فرضا أونفلا (عبادة) قال المناوى كذا فى النسيج ورأيت السهروردى ساقه
بلفظ نوم العالم عبادة فيحتمل أنها رواية ويحتمل أن أحد اللفظين سبق قلم (وصمته تسبيح) أى
بمنزلة التسبيح (وعمله مضاعف) الحسنة بعشر الى مافوقها (ودعاؤه مستباب وذنبه مغفور) أى
ذنوبه الصغائر وهذا فى صائم لم يحرق صومه بنحوغيبة فالنّوم وان كان عين الغفلة لكن كل
مايستعان به على العبادة بصير عبادة (هب عن عبدالله بن أبي أوفى) قال الشيخ وهو حديث
ضعيف ﴾ (نوم على ( خير من صلاة على جهل) لان تركها خير من فعلها معه فقد يظن المبطل
رقابيا وأزرناتحت الجارة
أى مكشوفى العورةفاذا
غشفنا الناس اتزرنا فيها
أنا أمشى وهو أمامی لیس
عليه ازار نفرٍ فألقيت
جریو جئتأسعىفاذا
هو ينظر الى السماء فوقه
قلت ماشأنك فقام فأخذ
ازاره وقال نهيت الخ
فكنت أ كتمها مخافة أن
يقولوا مجنون حتى أظهر
"الله نبوته قهى قيل
النبوة عن المشى عريانا
ثم نهى بعدها عن التعرى
مطلقا أفاده الشارح فى
كبيره (قوله عن المصلين)
أى عن قتل من نراه
مصلى وحسابه على اللهان
أبطن خلاف الإسلام
(قولة الابالقرآن) أى
فى القيام ونحوه دون
الركوع والمجود
فتكره القراءة فيهما
ويطلب فيهما الذكر
الخصوص فقوله الا
بالقرآن أى فى مح له
والذكرأى فى محله (قوله
بالصلاة) أى التنفل أو
الفريضة حيث لزم فوات
(٤٩ - (عزيزى) - ثالث) جماعة فى البيت لو صلاها فى المسجد (قوله نوروا بالفجر) أى صلوه اذا استنار الافق،منی اذا
تحقق الفجر أوظن بالاجتهاد وعند الحنفية إذا كثر النور وأضاء النهار (قوله عبادة) أى اذا نوى به التقوى على خيرونوم المفطر
وان كان كذلك الاأن نوم الصائم أكثرنوا بالمكونه في عبادة الصوم وهو نائم قرره شيخنا والظاهر أن المرادنوم الصائم عبادة وان
لم ينوبه ماذكرلات المرادانه يكتب له ثواب عبادة الصوم خال النوم لا أنه يثاب على نفس الثوم بل على الصوم حالة النوم (قوله
تس بيح) أى يتاب عليه ثواب التسبيح (قوله مضاعف) أكثر من مضاعفة عمل المفطر (قوله على على) أى مع علم (قوله على جهل)
١

أفى معه لأنه حينئذ لا بعلم المصممات من المبطلات (قوله خبرمن عمله) لان عمله ينقطع بالفراغ ونته الصالحة لا تنقطع أولان
النية خفية لا يدخلها الرياء بخلاف ٣٨٦ العمل (قوله وعمل المنافق خير من نيته) لان نيته الكفر دائما ولا تنقطع هذه النية
وعمله ينقطع فهوخير
معددا والممنوع جائزا (حل من سلمان) قال الشيخ وهو حديث ضعيف﴾ (نية المؤمن خير من
عمله) لان النية عبودية القلب والعمل عبودية الجوارح وعمل القلب أبلغ وأنفع ووجهه الغزالى
بأن النية والعمل تمام العبادة ووالنية أحد جزاهالكنها خير هما لان الأعمال بالجوارح غير
مرادة الالتأثيرها فى القلب فيميل للخير و يقلع عن الشرفيتفرغ للذكر والفكر الموصلين إلى الانس
والمعرفة اللذين هما سبب السعادة الأخروية (هب عن أنس) ثم قال هذا اسناده ضعيف ﴾(نية
المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من ذيته) لانهلما كان المؤمن فى عزمه أن يعبد الله مادام
حياولا يشرك به شيأ كانت نيته خيراً من عمله لأنها سابقة عليه وحال المنافق بالعكس (وكل يعمل
على نيته فإذا عمل المؤمن عملا) صالحا (ثارفى قلبه نور) ثم يفيض على جوار حه وفيه وفيما قبله
أن الأمور مقاصدها وهى قاعدة عظيمة من قواعد الشافعية يتفرع عنها من الأحكام ما لا يكاد
بحصى (طب عن سهل بن سعد) الساعدى وضعفه العراقى(النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام)
قال المناوى يعنى تحشر (يوم القيامة وعليها سربال) قال المناوي تفسير قوله تعالى مراسلهم
من قطران أى قصانهم (من قطران ودرع من حرب) أى يصير جلدها أجربحتى يكون
الجرب كقميص على بدنها والدرع قيص النساء وهذا الوعيد أجرى على اطلاقه وقيد بالمشيئة فى
رواية أخرى فيحمل المطلق على المقيد*(تنبيه)* قال الغزالي سر ذلك أن الاحرب سريع الالم
لتقرح جلده والقطران يقوى اشتعال النار (حم م عن أبى مالك الاشعرى في النائم الظاهر
كالصائم القائم) فى حصول الاجروان اختلف المقدار (الحكيم) الترمذى (عن عمرو بن
حريث) وإسناده ضعيف في(الناعش) اى الذى يزيد فى السلعة لالرغبة بل ليخدع غيره قال
المناوى او من يمدح سلعة كاذباليغر غيره (آكل ربا) أى ائمه مثل اثمآكل الربا (ملعون) اى
مطرود عن منازل الأخيار فالنجيش حرام وظاهر الحديث أنه كبيرة (طب عن عبد الله بن ابى
وفى) ورجاله ثقات في(النار جبار) قال المناوى اراد بالنار الحريق فن اوقد هالكه فطيرتها
الريح فأحرفت مال غيره لا يضمنه أهـ وقال العلقمى قال شيخنا قال الخطابي لم أزل اسمع أصحاب
الحديث يقولون غلط فيه عبدالرزاق انماه والبشر جبار حتى وحدته لافى داود عن عبد الملك
الصفانى عن معمر فدل على أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق ومن قال هو تعصيف البتراحتج فى
ذلك بأن أهل اليمن يميلون النارو يكرون النون منها فيها بعضهم من الامالة فكتبه بالماءثم
نقله الرواة معجفا وان صح الحديث على ماروى فانه منأول على الناريوق دها الرجل فى ملكه لاوب
له فيهافتطير بها الريح فقت علها فى مال غيره من حيث لا يمكنه ردها فيكون هدراغير مضمون عليه
(ده عن أبى هريرة في النارعد ولكم) قال المناوى أى منافية لا بدانكم وأموالكم منافاة العدو
ولكن يتصل نقعهابكم بوسائط (فإحذروها) أى خذوا حذركم منها وأطفوا السراج قبل نومكم
ويحتمل أن المراد نارالا خرة (حيم من ابن عمر) بإسناد حسن﴾ (الناس تبع لقريش فى الخير
والشر) قال النووي معناه فى الاسلام والجاهلية كما صرح به فى الرواية الاخرى لانهم كانوا فى
الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله تعالى وأهل ج بيت الله وكانت العرب تنتظر اسلامهم فيها
أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجاءت وفود العرب من كل جهة ودخل الناس فى دين الله أفواجا
وكذلك فى الاسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم
يستمر الى آخر الدنيا ما بقى من الناس اثنان وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم فن زمنه صلى الله
بهذا الاعتبار والمراد عمله
الذي لا يتوقف على نية
والافلا خيرفيه أصلا
أعدم صحته من الكافر
(قولهنور)أىواذا عمل
المنافق عملا مازاده الا
ظلمة فى قلبه لانه يعمل
للناسلكونه کافرا فى
قلبه (قوله إذا لم تقب) أى
وعقلها ثابت أتصفح توبتها
(قولهسربال)أىقيص
ودرع أیقیص فالجمع
بينهما تفتن والقطران
بقوى اشتعال النار (قوله
الطاهرالخ) فيطلب النوم
على طهارة من الحدثين
(قوله آ كل ربا) أى بمنزلة
آكل الربا فى الاثم لان
كلا منهما ملعون (قوله
جبار) أى لاضمان على
صاحبه إذا نقلها الريح
من منزله إلى منزل الجار
مثلا وأحرقته (قوله
عدولكم) أى بمنزلة
العدوخذواحذركم
منها كالعدوفأطفوا
السراج قبل النوم أكلا
تجره المفو بسقة فتحرف
البيت ويحتمل أن
المراد نارالا خرة أى
احذروها وتباعدواعن
كل عمل يقرب لها (قوله
فى الخير) أى فى الاسلام
والشرأى فى الجاهلية
فهم متبوعون فى الجاهلية والاسلام فالكفار من غير قريش تبع للكفار منهم فى الجاهلية والمساون من
غير قريش تبع المسلمين منهم فى الا سلام فظهم التقدم جاهلية واسلامالكون أمر الكعبة كان يدهم
ملئه
:

(قوله من تراب) فلا يليق بهم التكير لان أصلهم التراب (فول ولا خير) أى كاملا والا ٣٨٧° فكل من إرفيه خير فقوله الناس
عليه وسلم إلى الآن الخلافة فى قريش من غير مزاحمة لهم فيها وتبقى كذلك أن شاء الله تعالى مايق
اثتان (حم م. عن جابر الناس ولد آدم وآدم) خلق (من تراب) يحتمل أن المراد الحث على
التواضع ولين الجانب وترك التعاظم قال المناوي وتمسك به من فضل الله على البشرلان من خلق
من نور أفضل ممن خلق من تراب والك محض نور (ابن سعد عن أبى هريرة) وأسناده حسن
(الناس رجلان عالم ومتعلم ولا خير فيما . واهما) قال المناوي لأنه بالبهائم أشبه (طب عن ابن
مسعود الناس ثلاثة سالم وغانم وشاجب) قال المناوى شين مجمة وخير وموحدة أى هالك
وقال العلقمى قال فى النهاية مادة شعب بالشين المعجمة والجيم الموحدة شاجب أى هالك يقال شعجب
شحب فهو شاجب وشجب يشجب فهو شجب أى أما سالم،من الآثم واما غانم للأجر واً ماه التيأثم
قال أبو عبيد ويروى الناس ثلاثة السالم الساكت والغسائم الذى يأمر بالخيروينهى عن المنكر
والشاجب الناطق بالخنا المعين على الظلم وقال فى النهاية أيضا الشاجب المتغير اللون والجسم
لعارض من مرض أو سفرأونحوهما (طب عن عقبة بن عامر) الجهنى (وأبى سعيد الخدرى
﴿الناس معادن) كمعادن الذهب والفضة ومعدن كل شىء أصله أى أصول بيوتهم تعقب أمثالها
ويسرى كرم اعراقها الى فروعها (والعرق دساس وأدب السوء كعرف السوء) قال المناوى أشاربه
الى ان ما فى معادن الطباع من جواهر مكارم الأخلاق وضدها يستخرج برياضة النفس كما
إستخرج جوهر المعدن بالمقاساة والتعب (هب عن ابن عباس في الناس تبع لكمريا أهل المدينة
فى العام) هذا اخبار بفضلهم وشرفهم واعتنائهم بأخذ العلم عنه صلى الله عليه وسلموك فى بذلك فخرا
(ابن عسا كرمن أبى سعيد) واسناده ضعيف ﴾(الناكم فى قومه) أى من أقار به ومشيرته
كالعشب في داره) قال فى النهاية والعشب الكلاً مادام رطباولا يقال له حشيش حتى يهج قال
الشيخ وسببه أن رجلامن الانصار استشاريمن ينكرفذ كرهله ووجه الشبه وجود الرفق فقرب
الكلايحصل به رفق وعدم مشقة والتزوج من العشيرة كذلك (طب عن طلحة) بن عبد الله
﴿ (النبى لا يورث) اللام للجنس بدليل نحن معاشر الأنبياء لانورت لاحتمال أن يمنى وارثه موته
فيهلك فاتر كوه صدقة (عم حذيفة) بن المسان باستاد صرجح في (النبى فى الجنة والشهيد
فى الجنة والمولود) أى الطفل الذى يموت قبل البلوغ (فى الجنة والوئيد فى الجنة) الوئيات بفتح
الواو وكسر الهمزة الطفل المدفون حيا ولم يكتف بقوله عقب الكل فى الجنة لان المراتب فيها
متفاوتة والجنان متفاوتة قال العلقمي وسببه كما فى أبى داود عن حسناء بفتح الحاء وسكون السين
المهملة والمدو يقال خفساء بالمهمة وبتقديم النون على السيت بنت معاوية الصريمية بفتح الصاد
المهملة وكسر الراء قالت حدثنا هى قال ابن رسلان قال المنذري عم حسناء هو أسلم بن سليم قال
قلت يارسول الله من فى الجنة أى من يكون فيها قال النبى فى الجنة فذ كره (حم دمن رجل) من
الدابة قال العلقمى بجانبه علاقة العمة ﴾(النبيون والمرسلون سادة أهل الجنة والشهداء
فؤاد أهل الجنة وحملة القرآن) أى حفظته العاملون بأحكامه (عرفاء أهل الجنة) أى رؤساؤهم
وفيه مغامرة الرسول والذى (حل عن أبى هريرة النجوم) أى الكوا كب سميت به لانها تلخيم
أى تطلع من مطالعها فى أفلاكها (أمنة) بفتحات بمعنى الأمن (الأسماء) فاد انت النجوم باقية
لا تتفطر المهنا، ولا تنشق ولا يغني أهلها (فإذا ذهبت النجوم) أى تناثرت (أتى السماء ما توعد)
بين الانفطار والطى كالسجل (وأنا أمنبة الاضرابى فإذا ذهبت) أى مت (أتى أصحابى ما يوعدون)
من الفتن والحروب وارتدادمن ارتد من الاغراب واختلاف القلوب وقد وقع (وأصحابى أمنة
لامتى فاذا ذهب أصمابى أتى أمتى ما يوعدون) من ظهور البدع وغلبة الأهواء واختلاف العقائد
حلان أى هما المدوجان
امنشعرات (قولفما
سواهماً) هو المتمث وى
لذات الدنيا كن عالمنا أو
منعلما أوسامعا أومحا
ولا تكن الخامسة فتهلك
(قوله والعرق دساس)
فينبغى التزوج بالأصيلة
النسب (قوله وأدب
السوء) أى الأدب المخالف
للشرع كعرف السوءفلا
ينبغى أن تعطى ولد لك أن
يعلهو يؤدى، الآاذا كان
ذلك المعلم من أهـل
الصلاح اذلو كان فاسقا
وأدبه بأدب سئ تأصل
فیه و کان کعرق السوء
(قوله تبع لكم يا أهل.
المدينة) هذا الخطاب كن
کان فیزمنه وماداتاه
كزمن التابعين والا
فالا نکثرفها الجهل
(قولهفی قومه)أىمن
قومه أى قبيلته وأقار به
البعداء (قوله كالمعشب
في داره) أى كالذى يزرع
العشب فى داره فيرعى فيه
غمه لامشقة فكذا
التزوج بذات القرابة
غير القريبة فيه الراحة
(قوله والوثيد فى الجنة)
ای الصغير الذى بدفن
حیاومنهواذا الموؤدة
سئلت بأي ذنب قتلت
(قوله فؤاد أهل الجنة)
أى يقودونهم الى محل
الخير (قوله عرفاء) أى
رؤساء أهل الجنة غير
B
1
الانبياء والشهداء (قوله أتى السماء ما توعد) من الانشقاق والانفطار والتبد دوموت الملائكة فيها (قوله أمنة) أى أمان

(قوله وأهلپیتی) أی
ذريتى فبسبب وجودهم
يرفع البلاء عن الامة
(قوله النذر) أى نذر
الناج حين أى كاليمين فى
الكفارة ان لم يفعل
ما التزمه (قوله عبادة)
أى يترتب عليه العبادة
فإذا نظر شخص الى على
ابن أبى طالب ونحوه من
كل من أشرف عليه نور
التقوى ترتب عليه أن
مقول سبحان الله لا اله
الا الله الج (قوله الى
الكغية الح) فإذا نظرلها
شخص فى أىوقت كان
حصل له النواب (قوله
مزيدان فى البصر) أى
قۆۆوحدة (قوله فی
سبيل الله) أى فى طاعته
فيئاب عليها (قوله
سبعمائة ضعف) أى
فنفقة الجاكثر مضاعفة
من نفقة الجهاد (قوله
والشقمة) أى السب
(قوله والحمية) أى الانقة
والكبر (قوله أخوالموت)
بجامع عدم ذكر الله
تعالى فى كل (قوله معلقة
بالعرش) أى لها ارتباط
به (قوله تعته) مفعول
صدق لاته تعدى بنفسه
قال تعالى لقد صدق الله
رسوله الرؤيا بالحق أفاده
العزيزى
٣٨٨
وظهور الر وم وغير ها قال العلقمى وأوله مع ذكرسببه كما فى .لم عن أبى بردة عن أبيه قال صلينا
المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلإ ثم قلنالو جلسنا حتى نصلى معه العشاء قال فيحلنا فرج
علينا فقال مازاتم هه: اقلنا يا رسول اللّه صلينا معك المغرب ثم قلناتجاس حتى نصلى معك العشاء
قال أحسنتم أو أصبتم قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيراما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم
فذكره (حم م عن أبى موسى) الاشعرى ﴾ (النجوم أمان لأهل السماء) بالمعنى المقرر (وأهل
بيتى أمان لامتى) أراد بأهل بيته علماءهم ويحتمل الاطلاق لأن الله تعالى لما خلق الدنيا لاجله
جعل دوامها بدوام أهل بيته (ع من سلمة بن الأكوع) وإسناده حسن (النخل) بالخاء المعجمة
(والشجر بركة على أهله وعلى عقبهم) أى ذريتهم (بعدهم اذا كانواللهشا كرين) لان الشكر
يجتاب به المزيد (طب عن الحسين) بن على وإسناده ضعيف في (الندم توبة) أى هو معظم
أركانه الانه متعلق بالقلب والجوارح تبع له فإذا ندم القلب انقطع عن المعاصى فرجعت برجوعه
الجوارح قال المناوى قال بعض العارفين من المحال أن يأتى مؤمن معصية توعد عليها فيفرغ منها
الاويحد فى نفسه ندما وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الندم توبة وقد قام بهذا المؤمن
الندم فهو توبة فسقط حكم الوعيدهذا الندم فإنه لا بد المؤمن من كراهة المخالفة فهو من
الذين خلطوا عملا صالحاوآ خرسينا عسى الله أن يتوب عليهم (حم تخ مك عن ابن مسعودك هب
عن أنس) واسناده صحيح ﴾(الندم توبة والتائب من الذنب كمن لاذنب له) فإن التوبة تجب
ما قبلها (طب حل عن أبى سعيد الانصارى) وضعفه البخارى وغيره (النذريمين وكفارته كفارة
يمين) أراد نذر اللجاج والغضب (طب عن عقبة بن عامر قال العلقمي بجانبه علامة العمة
﴾ (النصرمع الصبر) أى ملازم له لا ينفك عنه فهما اخوان شقيقان والثانى سبب الأول
(والفرج) يحصل سريعا (مع الكرب) فلا يدوم معه (وإن مع العسر يسرا) كما نطق به القرآن
مرتين ولن يغلب عسر يسرين لات الفكرة إذا أعيدت تكون غير الأولى والمعرفة فينها (خط
عن أنس) وأسناده ضعيف(النظرالى على عبادة) أى رؤيته تحمل على النطق بذكر الله
كان يقول الناظر سبحان الله لما علاه من سما العبادة والبهاء والنور وصفات السيادة (طبك
عن ابن مسعودعن عمران بن حصين في النظرالى الكعبة عبادة) أى من العبادات المثاب عليها
(أبو الشيخ عن عائشة) وإسناده ضعيف (النظرالى المرأة الحسناء والحضرة) أى الشئء الأخضر
ويحتمل أن المراد الزرع والشجر فقط (يزيدان فى البصر) أى فى القوة الباصرة والمراد بالمرأة
الحليلة فالنظر للاجنبية يظلم البصر والبصيرة (حل عن جابر) واسناده ضعيف (النفقة كلها
فى سبيل الله) فيؤجر المنفق عليها (الاالبناء فلاخير فيه) أى فى الانفاق فيه فلا أجرفيه وهذا فى
بناء لميقصدبه قرية أو كان فوق الحاجة (ت عن أنس) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن
﴿ (النفقة فى الحج كالنفقة فى سبيل الله) أى الجهاد (بسبعمائة ضعف) خبرتان والله يضاعف ان
بشاء زيادة على ذلك (حم والضياء عن بزيدة) واسناده ضعيف في (التميمة والشقيمة) قال العلقمى
قال الجوهرى الشتم السب والاسم الشتيمة (والحمية) قال فى النهاية هى الانفة والغيرة والمراد
أصحاب هذه الصفات (فى النارلايجتمعن فى صدر مؤمن) أى فى قلب انسان كامل الايمان
(طب عن ابن عمر) باستاد ضعيف(النوم أخوالموت) لانقطاع العمل فيه (ولا يموت أهل
الجنة) فلا ينامون قاله صلى الله عليه وسلم لما سئل أينام أهل الجنة (هب عن جابر) ورواه عنه
الطبرانى ﴾ (النية الحسنة تدخل صاحبها الجنة) قال المناوى تمامه عند مخرجه والخلق الحسن
يدخل صاحبه الجنة والجوار الحسن يدخل صاحبه الجنة (فرعن جابر & النية الصادقة معلقة
بالعرش فإذا صدق العبدنيته) بالنصب مفعول صدق وصدق يرد متعديا قال الله تعالى لقد
صدق

. 4
٣٨٩
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق (تحرك العرش فيغفرله) يحتمل تحركه حقيقة ويحتمل أنه مجاز
﴿باب المناهى ﴾
من ملائكته والمراد الصغائر (خط من ابن عباس)
﴾(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات) جميع أغلوطة وهى ما يغالط به العالم من
المسائل المشكلة ليستزل لمافيه من ايذاء المسؤل واظهارفضل السائل مع عدم نفعها فى الدين
(حمد عن معاوية) واسناده حسن ﴾(نهى عن الاخصاء) وهوقطع بيض الحيوان والنهى
للتحريم فى الآدمى ومالا ينشأ عن خصيه طيب لحمه (ابن عساكر عن ابن عمر تهنى عن
الاختصار) وهو وضع اليدعلى الخاصرة (فى الصلاة) والنهى للتنزيه (حمدت عن أبى هريرة
نهى عن الاقران) قال العلقمى كذاللا كثر وأخرجه أبو داود الطيالسى بلفظ القرآن بغير
همزوه وأفصح من الاقران وهو ضم ثمرة الى أخرى والنهى سببه ما كانوافيه من ضيق العيش
وهو حرام أن كان الطعام مشتركا (الا أن يستأذن الرجل أخاه) والافهومكروه(حم ق دعن ابن
حمرا أى عن الافعاء فى الصلاة) قال النووى الافعاء نوعان أحدهما أن يلصق ألينيه بالارض
وينصب ساقيه و يضع يديه على الأرض كافعاء الكلب وهذا النوع هو المنكروه الذى وردفيه
النهى والثانى أن يجعل اليتيه على عقبه بين السجدتين وهذا مستحب وقد نص الشافعى فى
البويطى على استحبابه (ك هق عن سمرة ) نهى عن الأقعاء والتورك فى الصلاة) قال العلقمى
وهو أن يرفع وركيه إذا سجدحتى يفعش فى ذلك وقيل هو أن يلصق أليتيه بعقبيه فى السجود
وقيل هو أن يضع يده على وركيه فى الصلاة وهو قائم إهو يحتمل أن المرادنهى من التورك فى
غير الجلسة الأخيرة (حمهق عن أنس) قال الغلقمى بجانبه علامة الصحة ﴾(نهى عن الاكل
والشرب فى اناء الذهب والفضة) والنهى للتحريم (ن عن أنس) قال العلقمى بجانبه علامة
الحسن (نهى عن التبتل) قال فى الفتح المراد بالتبتل الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ
الى العبادة وأما المأمور به فى قوله تعالى وتبتل اليه تبتيلا فقد فسره مجاهد فقال أخلص إليه
اخلاصا (حم ق دعن سعد حمت نه عن سمرة فنهى من التبقر فى المال والاهل) قال المناوى
هو التكثر والسعة والبقر الشق والتوسعة (حم عن ابن مسعود) قال العلقمى بجانبه علامة
الحسن (نهى عن التحريش بين البهائم) قال المنساوى هو الاغراء وتهييم بعضها على بعض
كما يفعل بين الكباش والديوك (دت عن ابن عباس) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن
(نهى عن التختم بالذهب) فيهرم التختم به على الرجال (ت ن عن عمران) بن حصين
وإسناده صحيح (نهى عن الترجل) أى التمشط أى تسريح الشعر فيكره لما فيه من التنم ولين
الشعرلانه من زى الحجم وأرباب الذنيا (الاغبا) أى يوماً بعديوم فلا يكرهبل بسن فالنهى عن
المواظبة عليه (حم ٣ من عبد الله بن مغفل) قالت حسن صحيح(نهى عن التكلف للضيف)
أى أن يتكاف المضيف له ضيافة فوق اللائق بالجال لما فيه من الأضرار بل لا يمسك موجودا ولا
متكلف مفقوداوذ كرأنه نزل بيونس عليه الصلاة والسلام أضياف فجمع لهم كبيراً و جزئه م بقلا
وقال كلوالولا أن الله لعن المتكلفين لتكافت لكم والتكاف تحمل ماليس فى الوسع وهو مذموم
فى كل شى (ك عن سلمان نهى عن الجداد بالليل) بفتح الجيم وتكمر صرام النخل وهو قطع
ثمرتها (والحصاد بالليل) بالفتح والمكسر أى قطع الزرع قان العلقمى وانمانهى عن ذلك لا جل
المساكين حتى يحضر واذلك فيصرف عليهم منه وقيل لاجل الهوام لثلا تصيب الناس (هق عن
الحسين) بن على واسناده حسن (نهى عن الجدال فى القرآن السجزى) فى الابانة (عن أبى
سعيد) واستاده حسين(نهى عن الجلوس على مائدة بشرب عليها الخمر) لانه اقرار على معـ
ـية
(فولف عن الاغلوطات)
أى البحث مع الشخص
لاظهار علمه وفضله عليه
أمااذا كان لاظهار الحق
أوابطال الباطل فهو محموم
(قوله الاختصار) أى
وضع الكف فى الخاصرة
فهو منهى عنه فى الصلاة
أما فى غير الصلاة فلا
بأس به (قوله عن
الاقران) أو القران لغتان
والثانية هى اللغة الفعمى
فحرمأكل تمرتين أو
زبيبتين مثلامعامن
التمر أو الزبيب المشترك
الاباذن أورضًا (قوله
عن الاقعاء) نعم نوع منه
مسنون بين السجدتين
فقط وبكره فيما عداذلك
(قوله والتورك فى الصلاة)
أى فى غير الجلوس الاخير
اذيطلب فيه عندنا (قوله
عن التحريش) أى التهيج
(قوله عن التحتم بالذهب)
أما بالفضة فسنة (قوله الا
غبا) لان مداومة ذلك
فعل النساء (قوله عن
الجداد بالليل والحصاد
بالليل) لما يترتب على
ذلك من احرام الفقراء
ولربما أصاب الذى يفعل
ذلك نحو عقرب أوحية
لعدم الضوء (قوله الجدال)
أى الخاصمة فى القرآن
لان ذلك محر الى انكازمئ
من أحكامه أوحر وفه.
(قوله على مائدة يشرب
الح) ان لم يقدرعلى ازالة
المذكر والاوجب
:

(قوله مشبطيخ على وجهه) لانه يضر بالمعدة (قوله عن الحجة) أى إرسال الشعر بين الكتفين بدون مقص وصفر فانه شأن الارقاء
والعقصة وفى نسخة العقيصة وهى المرأة الشعر الذى يأوى وتدخل أطرافه فى أصوله والعقصة مثلها وجعهاعن من مثل سندرة
وسدر مصباح فهى الشعر المعقوص ٣٩٠ المضفور لان ذلك شأن الحرائر أى فيكره تنزيهافهما لأنه يكره الحرة التشبه بالأمة
وعکسە(قوله ان یرکب
(وان يأكل الرجل) أى الإنسان ولو أني (وهو منسطح على بطنه) وفى نسخة على وجهه لأنه مع
مافيهمن قبح الهيئة يضر بالمعدة والأمعاء (د. ك عن ابن عمر) وإسناده ضعيففي(نهى عن
الجمة الحرة) قال فى النهاية الجمة من شعر الرأس ماسقط على المشكبين (والغقصة للإمة) بالكسر
بمعنى العقيضة أى الصغيرة أى نهيت الحرة من سندل الشعر وار ساله على كتفها للتشبه بالرجال
وعن العقيصة أى الشعر المعقوص للامة للتشبه بالحرائر (طب عن ابن عمرو) وإسناده ضعيف
(نهى عن الجلالة) أى التى تأكل الجلة أى العذرة (ان يركب عليها أو يشرب من ألبانها) أو
يؤكل من بجمها بالاولى والنهى للنثريه وعن أحد تحريم أكل الزرع والثمار التى سعيت بالنجاسات
والجمهور على الطهارة لان النجاسة تستحيل فى باطنها فتطهر بالاستحالة كالدم يستحيل فى أعضاء
الحيوانات كماو يصيرلبنا (دك من عمر) بن الخطاب(نهى عن الحبوة) بكسر الخاء وضمها
الاسم من الاحتياه وهو أن يضم الأنسان رجليه الى بطنه بتوب يجمعهما بهمع ظهرهوقديكون
باليدين (يوم الجمعة والامام يخطب) قال الخطابي وانمانهى عنه والامام يخطب لأنه يجلب النوم
ويعرض طهارته للانتقاض (حم دتك عن معاذبن أأش) قالت حسن وقال ك صحيفة (ناسى
عن الحكرة بالبلد) أى اشتراء القوت وحبسه ليغلق (وعن التلقي) الركبان خارج البلد للشراء
منهم (دعن السوم قبل طلوع الشمس) قال فى النهاية هو أن تسام سلعته فى ذلك الوقت لأنه وقت
ذكر الله فلا بشتغل بغيره وقد يجوز أن يكون من رغى الابل لأنه الذارعت قبل طلوع الشمس
وعلى المرعى ندى أصابها منة الوباء وربما قتلها وذلك معروف عند أرباب المال من العرب(وعن
ذيح فنى الغنم) بالقاف أى الذى يقتنى للولد والنهى فى الأولين للتحريم وفى الا خرين التنزيه
(هب عن على نهى من الحذف) ؛في مدين وفاء الرمى بحصاةً أونواة بين سبابته أو بين الأبهامَ
والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الابهام لانه يفقا العين ولا بقتل الصيد (حمق ده عن
عبد الله بن مغفل "نهى عن الدواء الخبيث) السم أو النجس كالخمر ولحم غيرالما كول أو أراد
الخبيث المذاق (حمدتم ك عن أبى هريرة) وأستاده ضريح (هى) الرجال حالة الاختيار (من)
استعمال (الديباج) وهو الاستبرق (والحزير والاستبرق) وهو ماغلظ من الجرير قال المناوى
ذكر الحرير بعد الدياح من ذكر العام بعد الخاص وعطف الاستبرق عليه خطف خاص على عام
والمراد النهى عن الحرير بجميع أنواعهاهو من أنواعه القروه وما قطعته الدودة وخرجت منه خية
والحرير ماحل عن الدود بعدموته وقلا يطلق الابر بسم عليه ماوهو معرب والسندس مارق من
الحرير ويحرم المركب من ابز قسم وغيره أن زاد الأبريسم ويحمل علكه فإن استويا ف الاضمح الخيل
(٥ عن البراء) بن عازب (نهى عن الذبيحة أنتفرس) بهاء ومهملتين والبناء المفعول وهو بدل
ما قبله أى أن تبان رأسها وقال فى النهاية وهو كسر رقبتها (قبل ان تموت) قال المناوى والنهى
للتنزيه (طب هق عن ابن عباس(نهى عن الرقى) يفتح القاف جع رقية بالضم أى ما يرقى به
ممالا يفهم معناه (والتمائم) جمع قيمة وهى خرزات تعلق على الطفل لدفع العين (والتبولة) بكسر
المثناة وزن عنبة ما يجبب المرأة للرجل (ك عن أبى مسعود "هنى عن الركوب على جلود التمار)
عليها) أى بالا حائلّ فيكره
ذلك كما فى شرح المنهج
ولعله لشدة التباعد عن
النجاسة وان لم تنجس وإذا
علقت أربعين يومازالت
كراهة أكل محجمها وشرب
لمبنها الخ والتقييد
الأربعين جرى على
الغالب والا فالمداره لى
(قوله عن الحبوة) أى
خوفامن كشف العورة
أو نقض الوضوءان لم يكن
ممكانقوله يوم الجمعة
والامام يخطب أى أنه
خيتذ أشدكراهةفان
أمن كشف العورة فلا
كراهة فىغیر وقت
الخطبة أما فى وقتها فتكره
مطلقالاتها تؤدى إلى
النوم المفتوت لسماع
الخطبة (قوله عن الحكرة
أى احتكار القوتأى
حبسه لارادة الغلاءفيه
(قولهق-نىّ الغنم) أى
ما يقتنى منها للنسل أو
للدرفیکره ذبحه تنزيها
لقطع النفع (قولهعن
الخذف) بأن يضع نحو
حصاة على إبهامه ويرميها
بسبابته منلالان ذلك
هی
يضر بفق العين مثلاولا ينفع فى الجهاد حتى يباح (قوله الخبيث) أى التخس فلا يجوز إلاإذا فقد الطاهر وغاب
على الظن حصول الشفاء به بأخبار عارف ولم يكن صرف نهر (قوله أن تفرص) أى تبان رأسها وفيها روح (فوله عن الرقى) بغير
أسماء الله تعالى وصفاته والقرآن العظيم من الاسماء السريانية فإنها تحرمتلا وته المن لميعه معناها (قوله والتمائم) أى
هايعلق على الطفل لدفع العين من الحرز أما مة القرآن مثلاخ طلوبة (قوله والدولة) ما يحبب المرأة للرجل من سحر ونحوه

(فوله على حدود المسار) لمافيه من الخيلاء فيكره ان لم يميل به كبر وتفاخر بالفعل ٣٩١ والاحرم شيخنا وفى شرح م رأنه بحراً
هى السباع المعروفة وأحد هانمر بفتح النون وكسر الميم ويجوز ا مكان الميم مع فتح البنون وكسرها
ضرب من السباع والنهى لمافيه من الزينة والخيلاء ويحرم أكله لانه سبع ضار (دن من معاوية)
قال العلقمي بجانبه علامة الصحة في (نهى عن الزور) قال العلقمي وتمته كما فى النسائى والز ور المرأة
تلف على رأسها انتهى وقال المناوى قال قتادة ما يكثر به النساء شعورهن (ق عنه) أى عن
معاوية في(نى عن السدل فى الصلاة) قال العلة من قال شيخنا قال الخطابي هو ارسال النوب حتى
نصيب الارض وذلك من الحدلاء وقال فى النهاية هو أن یاتجفو بهو يدخلیدیهمنداخل
فيركّع ويسجدوهو كذلك وكانت الهود تفعله فنهوا عنه وهذام طرد فى القميص وغيره من
الثياب وقيل هو أن يضع وسط الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غيرأن
يجعلهما على كتفيهاهـ وقال أبو عبيد فى غريبه السدل اسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه
بين يديه فان ضمه فليس بسدل وقال الحافظ أبو الفضل العراقى فى شرح الترم ذى يحتمل أن يراد
بالفعل فى هذا الحديث سدل الشعر فانه ربما ستر الجيعدين عن السجود اه لكن يعارض هذا
حديث نهى أن يصلى الرجل ورأسه معقوص ويمكن الجمع بحمل النهى عن السدل على مايمنع من
المجود فالمطلوب جعله فرقتين فرقة عن يمينه وفرقة عن شماله قال العلقمى قلت الارج فى
تفسير السدل القول الثانى من القولين اللذين حكاه ما صاحب النهاية وهو الذى اختاره البيهقى
والنووى فى الفريقين (وان يغطى الرجل) أى المصلى ولو أتى (فاه) لأنه من فعل الجاهلية كانوا
يعلمون بالعمائم فيغطون أفواههم فهوا عن ذلك فى الصلاة (حم٤ عن أبى هريرة) باستاد مجم
﴿ (نهى عن السواك بعود الريحان وقال انه يحرك عرف الجذام) لخاصية فيه علها الشارع
والنهى للتنزيه (الحرث) بن أبي أسامة (عن ضمرة بن حبيب برسلا نهى عن السوم قبل طلوع
الشمس) وقد مرذلك فى نهى عن الجكرة (وعن ذبح ذوات الدر) أي اللبن (بك عن على) واستاده
ضعيف جدا ﴾(نهى عن الشرب قائماً) فيكره تغزيه الكثرة آفاته ومضاره والشرب قائما
آفات كثيرة منها أنه لا يحصل الرى التام به ولا يستقر فى المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء
وأنه ينزل بسرعة وحدة الى المعدة فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويسريع النف وذالى أسافل البدن
بغيرتدريج وكل هذا يضر بالشارب فأما إذا فعله نادر الحاجة فلأو في رواية عن ابن عباس سقيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم فالجواب أن قوله عليه الصلاةوالسلام
اذا كان بيانا للجواز لايكون مكروهابل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ أبو
اذا رمت تشرب فاقعد تفز » بسيئة صفوة أهل الحجاز
الفضل بن حمر رحمه الله.
وقد محمدوا شربه قائما، ولكنهلبيان الجواز
(وإلا كل قائما) فيكره لانه أخبث من الشرب قائما (الضياء) فى المختارة (عن أنس) باستاد
صريح ﴾ (نهى عن الشرب من فى السقاء) أى فم القرية لأن انصباب الماء دفعة فى المعدة ضار وقد
يكون فيه ما لا يراه الشارب فيدخل جوفه فيؤذيه (خدت عن ابن عباس) نهى عن الشرب
من فى السبقاء وء ن ركوب الجلالة و)عن (أكل الجنسمة) كل حيوان يرمى بالسهام ونحوها
حتى؟وت من غيرند كية لكنه إلكتر فى محوطير وأرنب مما يحتم بالارض أي يلصق بها (حم
٣ ك عنه) أى عن ابن عباس واسناده صحيح (نهى عن الشرب من قلة القدح) بضم المثلثة
وسكون اللام وفتح الميم أى موضع الكمر منه وفى معناه الأكل من موضع الكسر واتما نهى عنه لأنه
لا يتماسك عليها فم الشارب وربما لنصب الماءعلى نوبه وبدنه وقيل لأن موضعها لا يناله التنظيف
مطلقا أى لان شأنه
التفاجر والخيلاء (قوله
عن الزور) أي وصل شعر
النابت مرأجدى أو
صوف مثلالان ذلك
شبه شهادة الزور
٧ (قوله وان يغطى الرجل
فاه) اذا تثاءب فيطلب
سدفه حينئذ فى الصلاة
وخارجها (قوله بعود
الريحان) وكذا بعود
الرمان كماجاء فى رواية
(قوله الشرب قائماً) لانه
يورث وجع الكبد
وأمراضا أخر (قوله من
فى السقاء) أى من
قم القر بة لانهربمانزل
الماء دفعة واحدة
فيضره بوجع الكبد
وغيره ولذا نهى عن
الشرب عما ولومن نحو
الابريق فالمقصودالص
(قوله والجئمة) كذا نطق
به شيخنا بالتشديد
والذى يؤخذ من قول
المختار جثم الطائر تليد
بالارض وبابه دخل أهـ
أن تقرأ مجثمة بالتخفيف
كمايقال فى اسم مفعول
قعد ودخل ٣مقعد
ومدخل بالتخفيف فرره
وحقيقة المجئمة الحيوان
الذى يرمى بنحو النبل
والرصاص لقتله فهوميتة
ولو كان ماكولا اذلا يحل
المقتول بالسهام الااذا
كان متوحشالا بقدر علية (قوله من ثلمة القدح) أى محل كسره لأنه ربما انصب عليه الماء
٧. فول المحشى قوله وأن يغطى الرجل فاه إذا تنامي يتأمل فيه فإن سياق الحديث بنافيه أه مصحعه
E
بـ
F

(قوله وأن ينفخ فى الشراب) أى ٣٩٢ المشروب بتنفسه فيه أو يتفخه فيه للتبريد اذا كان حارافيطلبتر كه بلانفي
حتى يبرد بنفسه (قوله
التحاق) أى الجلوس
حلقاحلقا (قوله عن
الشهرتين) اى شهرة
الترفه وشهرة التصوف
فقوله دقة الشباب يرجع
للاول وغلظهابر جع
الثانی و کذا قوله ولينها
وطولهابر جمان للاول
وخشونتها وقصرها
يرجعان الثانى فن بالغ
فى دقة الثياب ولينها كان
مترفها متخيلا ومن بالغ
فى غلظها وخشونتها توهم
قيه أنهصوفى فالمطلوب
السداداى التوسط فيها
(قوله واقتصاد) عطف
تفسير لداد(قولهعن
الصرف) أى بيع
الذهب بعثله أو بالفضة
اذالم توجد الشروط
(قوله قبل موته
الخ) أشار إلى ان النهى
من ذلك وقع منه صلى
الله عليه وسلم قرب موته
(قوله عن الضمساء) أى
الاشتمال والالتفاف
فینوبواحد كالبردة
التى يلتف فيها أهل
الصعيد ويخرجون
أيديهم من أسفلها فيخاف
ظهورعورتهم(قوله من
الصورة) أى تصویر
الحيوان ولوغير آدمى
ومثل التصوير الاقرار
عليه فيحرم استدامته
التام اذا غسل الاناء (وان ينفخ فى الشراب) قال العلقمى روى مالك في الموطأ أنه نهى عن النفخ
فى الشراب فقال له رجل يارسول الله انى لا أروى من نفس واحد فقال صلى الله عليه وسلم فابن
القدح عن فيك ثم تنفس قال فانى أرى القذاةفيه قال أرقها وسبب النهى عن النفخ فى الشراب
مايخاف أن يبدو من ريقه شيء فيقع فربما شرب بعده غيره فيتأذى به وكما ينهى عن النفخ فى
الشراب ينهى عن النفخ فى الطعام لما روى البزار عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن النفخ فى الطعام والشراب وفى هذا كراهة النفخ فى الطعام ليبردبل يرفع يده منه ويصبر حتى
يسهل أكله (حمد ك عن أبى سعيد) بإسناد حسن(نهى عن الشرب) ومثله الأكل (فى
آنية الذهب والفضة) للرجال والنساءهى تحريم (ونهى عن لبس الذهب والحرير) للرجال نهى
تحريم (ونهى عن جلود النمور أن يركب عليها ) لاسامر (ونهى عن المتعة) أى النكاح المؤقت
والنهى للتحريم (ونهى من تشديد البناء) أى رفعه فوق الحاجة فيكره تنزيها (طب عن معاوية
نهى عن الشراء والبيع فى العدوان ينشد فضالة وان ينشدفيه شعر) مذموم لاما كان
فى الزهد وذم الدنيا ونحو ذلك (ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة) التحلق بحاء مهملة أى
القعود حلقاحلة الانه يقطع الصفوف مع كونهم مأمور ين يوم الجمعة بالتبكير والتراض فى
الصفوف فيكره فعل جيع المذكورات تنزيها (حم، عن ابن عمرو) قال ت حسن ﴾ (نهى عن
الشغار) بمعمتين مكسور الاول أى عن نكاح الشغاروهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه
موليته ويضع كل صداق الأخرى قال المناوى من شغر الكلب رفع رجله ليبول وشعر البلدعن
السلطان خلا والنهى للتحريم ويبطل العقد عند الثلاثة وقال أبو حنيفة بصح بمهر المثل (حم ق
عن ابن عمر نهى عن الشهرتين دقة الشباب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن
سداد فيما بين ذلك واقتصاد) وخير الأمور أو ساطها قال العاڤمی وهو بمعنیحدیثنهى عن
لبستين المشهورة فى حسنها والمشهورة فى قيحها قال فى النهاية هى بكسر اللام الهيئة والحالة وروى
بالضم على المصدر والاول أوجه وتقدم من لبس ثوب شهرة (هم عن أبى هريرة)وز يدبن ثابت
(غبى من الصرف) قال المناوى اى يسمع أحد النقدين بالآخر أه ولعل المراد اذا حصل
تأخبرأحد العوضين فى المجلس أو حصل زيادة واتحد الجنس (قبل موته بشهرين البزارطب من
أبى بكرة) قال المعلقمى بجانبه علامة الحسن (نهى عن الصماء) بالمدأى عن اشتمالها بأن
يتخلل بتو به ولا يمكنه اخراج يديه إلا من أسفله فيخاف ظهور عورته هى أمناء لسد المنافذ كلها
كالصخرة الصماء التى ليس فيها حرق (وعن الاحتباء فى ثوب واحد) بأن يقعد على اليتيه وينصب
ساقيه ويلف عليه ما ثوبا وذلك خوف انكشاف عورته والنهى فيهما للتنزيه (دعن جابر) بن
عبدالله ﴾ (نهى من الصورة) أى تصويرحيوان لانه تشبه بخلق الله فيحرم (ت عن جابر)
واسناده حسن (نهى عن الصلاة إلى القبور) أى عليها فيكره تنزيها وتصح الصلاة إذالم تنبس
أوصلى على ظاهر (حب عن أنس) وإسناده صحيح ﴾ (نهى عن الصلاة بعد) فعل (الصبح حتى
تطلع الشمس) أى وترتفع كرم (وبعد) فعل (العصر حتى تغرب) الشمس قال العلقمى قال فى
الفم قال النووى أجمعت الأمة على كراهة صلاة لاسبب لها فى الاوقات المنهى عنها واتفقوا على
جواز المؤداة فيها واختلفوا فى النوافل التى لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر
وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة فذهب الشافعى وطائفة الى جوازذلك كاه
لا كراهة ومذهب أبى حنيفة وآخرين ان ذلك داخل فى هموم النهى واحتمج الشافعى بأنه صلى الله
عليه
إن كان على هيئة يعيش بها اماتصويرنحو الشجر فائز (قوله على القبور) أو اليها فيكره تنزيها حيث لانجاسة
وحيث لم يستقبل قبر الانبياء والاحرم كماهومبين فى الفروع (قوله بعدالصح) أى بعد صلاته أداء مغنية من القضاء
٧٥٠

٣٩٢
عليهوس لإ قضى سنة الظهر بعد العصر وهو صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة
المقضية أولى ويلحق بذلك ماله سبب قلت وما نقله من الاجماع والاتفافى متعقب فقد حكى غيره
عن طائفة من السلف الاباحة مطلقاوان أحاديث النهى منسوخة وبه قال داود وغيره من أهل
الظاهرو بذلك جزم ابن حزم وعن طائفة أخرى المنع مطلقا فى جميع الصلوات وصح عن أبى بكرة
وكعب بن عجرة المنح من صلاة الفرض فى هذه الأوقات وحكى آخرون الاجماع على جواز صلاة
الجماعة فى الأوقات المكروهة وهو متعقب وما ادعاه ابن حزم وغيره من النجم مستند الى حديث
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل الها أخرى فإنه يدل فى اباحة الصلاة فى
الاوقات المكر وهةاهـ وقال غيرهم ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ فيعمل النهى على مالا
سبب له ويخص منه ماله سبب جمعا بين الادلة وقال البيضاوى اختلفوا فى جواز الصلاة بعد الصبح
والعصر وعند الطلوع والعروب وعند الاستواء وذهب داودالى الجواز، طلقا وكانه حل النهى
على التنزيه قلت بل الحكى عنه أنه ادعى النسخ كماتقدم قال وقال الشافعى تجوز الفرائض وماله
سبب من النوافل وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى مصر يومه وتحرم المنذورة أيضا وقال مالك
تحرم النوافل دون الفرائض ووافقه أحمد لكنه استثنى ركعتى الطوافاهـ قال المناوى فلو
أحرم؛ الاسبب له أو بماله سبب منأخر أثم ولم ينعقد والنهى تعبدى عندقوم ومعقول عند آخرين
لتعليله فى خبر مسلم بانهاتطلع بين قرنى شيطان وحينئذ تسجدلها الكفارة اشعر بأنه لترك مشابهتهم
(ق ن عن عمر بن الخطاب #(نهى عن الصلاة نصف النهار) عنداستواء الشمس قال المناوى
لأن ذلك أعلى أمكنتها فربما توهم أن السجود لتعظيم شأنها فيكره تحريما (حتى تزول الشمس) اى
تأخذ فى الميل الى جهة المغرب (الأيوم الجمعة) فانه لا تككره فيه عند الاستواء (الشافعى) فى مسنده
(من أبى هريرة) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (نهى عن الصلاة فى الحسام) داخله
ومسلخه (وعن السلام على بادى العورة) أى مكشوف هاعذا أولحاجة كفافى الحاجة فيكره
تنزيها فيتهما (عق من أنس) وأسناده ضعيف (نهى عن الصلاة فى السراويل) وحدها من
غير رداء فيكره تنزيها (خط عن جابر) بإسناده ضعيف# (نهى عن الضحك من الضرطة) قال
المساوى تمامه عند الطبرانى وقال لم يضحك أحدكم مما يفعل (طسر عن جابر) قال العلقمى
بجانبه علامة الحسن (نهى عن الطعام الحار) أى عن أكله (حتى يبرد) قال المناوى أى يصير
بين الحرارة والبرودة والنهى للتنزيه فان تحقق أضراره له حرم (هب عن عبدالواحد) بن معاوية
ابن خديج مرسلاً﴾ (نهى عن العب) بفتح المهملة أى الشعرب (نفسها) بفتح الفاء (وأحدا) لانه
يورث وجميع الكبد (وقال ذلك شرب الشيطان) نسب إليه لأنه الاخر به الحامل عليه والنهى
للتنزيه (هب عن ابن شهاب مرسلا) وهو الزهرى﴾ (نهى عن العمرة قبل الج) قال المناوى
لا يعارضه أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر فبدل حجه لان النهى لسبب وقد زال با كمال الدين أه قال
العلقمى ويحتمل أن يكون النهى عن خمسة الحج إلى العمرة قبل الحج فإنه انما أمر به أسبب وقد
زال ذلك لما أكمل الله الدين اله فالمنهى عنه قلب الحم عمرة لا العمرة قبل الحج (دعن رجل)
هابى (غى عن الفناء) بالكسر والمدرفع الصوت بنحو شعر قال العلقمى فائدة الغناءيقات
فالمدمع الكمر الصوت كماذكرنا وقديق صروالغنى بالكسر مع القصر اليسار والغناء بالفتح
والمد النفع (والاستماع الى الفناء) فالغناء واستماعه منكرره فإن خيف الفتنة حرم (وعن
القينة) بالفج أى الامة المغنية (والاستماع الى القينة) وفى نفخة الغيبة بدل القينة (وعن
القيمة والإجتماع الى النميمة) أى الاصغاءاليها (طب خط عن ابن عمر) واستناده ضعيف
:(قوله على بادى العورة)
فيكوه تنزيها السلام
عليه زجر الهان كشفها .لا
عذر والافلا كشفه
بقضاء الحاجة مثلا(قوله
فى السراويل) أى وحده
منغيرنحوة ص أورداء
لان السراويل يحكى مجم
العورةبخلاف نحو
القميص فلا تكره
الصلاةفيه وحده (قوله
من الضرطة) أى اخراج
الريح بصوت وذلكلان
الضحك من ذلك يجعل
الفاعل مع كون ذلك
قهراعنه وقد يقع من
ضحك مثل ذلك كمافى
تمام الحديث عند
الطبرانى وقال لميضحك
أحدكم مما يفعل (قوله
عن العب) أى الكرع
بالقم من نحو نهروقناة
لان ذلك يضر كبده وغيره
ولوفى أنفاس متعددة
فقوله نفسا واحد الكونه
أشد كراهة اذيكره
الشرب نفسا واحدا ولو
مننحوالابریقمن غير
كرع بالفم (قوله شرب
الشيطان) أى يحبه
ويأمربه اذمراده اضرار
الآنسان أى وجه كان
(قوله قبلالج) حذرا
من الفتح المفضول فإن
الإفراد أفضل من التمتع
والقران (قوله عن
الغناء الخ) فيكرة فعاد
واستماعه من نحوأمة ان
المرغْف الفتنة والاحرم
(٥٠ - (عزيزى) بـ ثالث)

(قوله من الكى) لأنه تعذيب فلا ٣٩٤ يعدل له الااذالم يقم غيره مقامه ولذا فالت الحكماء آخر الطب المكى (قوله عن المثلة)
أى ان لم يكن قصاصا
فيفعلبهكمافعل(قوله
عن المجر) أى بيع مافى
بطون الحيوان فيحرم ولا
يصح لعدم رؤيته
والقدرة على التسليم وفى
المصباح الجرمثال فلس
شراء ما فى بطن الناقة أو
بيح الشئ بما فى بطنها
وقيل هى المحافلة أى
نيع البر فى سنبله بالبر
صافيا للجهل بالمماثلة
وهى حقيقة المفاضلة
(قوله والمحاضرة) أى
بيع الشئء الأخضر قبل
مدوّصلاحه (قوله المخابرة
البذرفيها من العامل
(قوله المراثى) ذكرالميت
بصفات ليست فيه فان
.ذكرت صفاته لاحل
اعلام الناس ،وته فتكثر
المصلون عليه فلابأس
بذلك کماوقعللنجاشی
(قوله المزايدة) كان
مزيد فى عن السلعة لا
الغرض الشراء بل ليغر
غيره أولكونه مسكها
مثلافيستهى أن يتركها
بلازيادة (قولة المقدم)
بالفاء الثوب المشبع حمرة
بالعصفر فيكره المعصفر
عندنا (قوله الملاعبة)
وفى رواية المداعبة
بالدال وذلك لانها تثير
الشهوة (قوله المباشر
الحمر) وهى ابدة الفرس
فان كانتمن حریر
.. - ----
٠٠
#(نهى عن الكى) والنهى للتحريم الاان تعين طريقالادواء (طب عن سعد الظفرى ت ك عن
عمران) بن حصين (ناسى من المتعة) قال العلقمي قلت وأوله كما فى البخارى أن عليارضي اللّه
عنه قال لابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ولحوم الحمر
الاهلية زمن خيبر والمتعةتز ويج المرأة الى أجل فاذا انقضى وقعت الفرقة ونكاح المتعة هو
المؤقت عدة معلومة أو مجهولة وسمى بذلك لأن الغرض منه مجرد التمفع دون النوالد وسائر
أغراض النكاح وقد كان جائزًا فى صدر الاسلام ثم نسخ قال فى الفتح وقد وردت عدة أحاديث
صحيحة صريحة بالنهى عنهابعد الاذن فيها و أقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود
من طريق الزهرى قال كناعندعمر بن عبد العزيز فهذا كرنا متعة النساء فقال رجل يقال
لبريمع بن سبرة أشهد على أبى أنه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلمنه ى عنها فى حجة الوداع
(حم عن جابر) بن عبد الله (خ عن على هى من المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة قطع أطراف
الحيوان أو بعضها وهو حى قال العلقمى قال فى المصباح ومثلت بالقتيل مثلا من بابى قتل وضرب
إذا جدعته وظهراً ثارفعلت عليه تتكيلا والتشديد مبالغة (ك عن عمران) بن حصين (طب عن
ابن عمرو عن المغيرة (نهى عن المجر) قال المناوي لفظ الرواية عن بيع المجر بفتح الميم وسكون
الجيم وقال العلقمى قال فى المصباح المجر مثل فلس شراء ما فى بطن الناقة أو بيع الشاة بما فى
بطنها وقيل هو المحاقلة فيحرم ولا يصح (حق عن ابن عمر نهى عن العاقلة) بيع الحنطة فى
سنبلها بالبرصافيا و النهى عنه القدم العلم بالمماثلة فإن المقصود من البيع مستور وليس من
صلاحه (والمحاضرة) بخاه وضاء معمتين مفاعلة من الخضرة لان البيع وقع على شئ أخضر وهو
الثمار والحبوب قبل بدوص لاحها وهى بيع زرع لم يشتدحبه أو بقول بغير شرط القطع أو القلع
(والملامسة) وهى أن يمس ثوبامطويا أو فى ظلمة فيلسه المستام فيقول له صاحب الثوب يمتكه
بكذا بشرط أن يقوم لمك مقام تطرك ولاخيارلك اذا رأيته (والمنابذة) بأن يجعل النبذبيها
(والمزابنة) بسع تمر يابس برطب وزيدب بعنب كيلا فيحريم كل ذلك ولا يصح (خ عن أنس) بن
مالك (نهى عن المخابرة) قال فى الفح هى العمل فى الأرض ببعض ما يخرج منها والبذرمن
العامل فيفسد العقد الجهالة الاجرة (حم عن زيد بن ثابت) قال العلقمي بجانبه علامة العمة
(نهى عن المراقى) أى ندب الميت بنحووا كهفاه واجبلاه فإنه حرام قال العلقمى قال الخطابي
أما الثناء والدعاء الميت فغير مكروه لانه رؤى غير واحد من الصحابة (٥ك عن) عبد الله (بن أبى
أوفى ( نهى عن المزابنة) قال المناوى من الزبن وهو الدفع لان كلا من المتبايعين يز بن صاخيه
عن حقه (فى نه عن ابن عمر بن الخطاب﴾(نهى عن المزابنة والمحافلة) بالضم تقدم الكلام
على ذلك (ق عن أبى سعيد) الحدرى(نهى عن المزارعة) قال العلق من قال فى الفتح هى العمل
فى الأرض ببعض ما يخرج منها والسذر من المالك قال الجمهور لا تجوز المخابرة ولا المزارعة وجلوا
الا ثار الواردة فى ذلك على المساقاة (حم م من ثابت) بن الضحاك في (نهى من المزايدة) أى فى
السلعة بأن يزيدلالرغبة فى الشراء بل اليضر غيره والنهى للتحريم (البزار عن سفيان بن وهب)
الولائي واستاده حسن﴾ (نهى عن المقدم) بغاء ودال مهملة مشددة مفتوحة الثوب المشبغ
خمرة بالعصفر كانه الذى لا يقدره إلى الزيادة عليه لتناهى حرته فهو كالممتنع من قبوله الصبغ قال
المناوى فيكرهلبسه (عن ابن عمر نهى عن المنابذة وعن الملامسة) وقدمر (حم فى دن ٥ عن
أبى سعيد ( نهى عن المواقعة) وفى رواية الوقاع أى الجماع (قبل الملاحية) وفى رواية المداعبة
والخهى للتنزيه (خط عن جابر) بن عبد الله ﴾ (نهى عن المباشر الحمر) جميع مستمرة بكسر الميم
١
فالنهى للتحريم والافلتنزيه لكونه زى المتكبرين وهذا التفصيل جار فى الحديث الآتى فى قوله عن الميثرة
مفعلة

1
ـتين
مفعلة من الوثارة بمثلئة وهى البددة الفرس من حرير أحرتكون وسادة المرج .ى نهى عن
ركوب دابة على سرجها وسادة حراء لاته زى المتكبرين (والقسى) بفتح القاف وكسر السين
مشددة نوع من الثياب فيه خطوط من حريرنسبة الى قس قرية بمصر فإن كان حريره أكثر
فالتهى للتحريم والافلاتنزيه (خت عن البراء نهى عن الميثرة الارجوان) بضم الهمزة والجيم
شئ يتخذ كالفرش الصغير ويحشى بنحوقطن يجعله الراكب تحته فوق الرحل أو السرح فإن
كانت من حريرفالنهى للتحريم والافلاتنزيه (ت عن عمران) بن حصين وحسنه(نهى عن
النجيش) بفتح النون وسكون الجيم وشين معمة الزيادة فى الثمن لالرغبة بل ليخدع غيره لانهغش
وخداع والنهى للتحريم (ف دن ، عن ابن عمر نهى عن النذر) قال العلقمى قال البيضاوى
عادة الناس تعليق النذر على حصول المنافع ودفع المضارفنهى عنه فإن ذلك فعل البخلاء اذالسخى
اذا أراد أن يقر بخيأالى الله تعالى استعجل فيه وأتى به فى الحال والخيل لا تطاوعه نفسه باخراج
شئ من يده الافى مقابلة شى (ق دن من ابن عمره نهى عن النحى) بفتح النون وسكون العين
المهملة وتخفيف الياءوفيه أيضا كسر العين وتشديد الياء قال الجوهرى النعى خبر الموت والمراد
به هنا التعى المعروف فى الجاهلية وقد تقدم إيضاحه فى ايا كم (حمت ·عن حذيفة) واسناد.
حسن (١(نهى عن النفخ فى الشراب) فيكره لانه بغير رائحة الماء (ت عن أبى سعيد) وقال صحيح
(+فى عن النفخ فى الطعام) ولو حارا وفى حديث آخران النفخ على الطعام يذهب البركة
(والشراب) لما تقدم (حم عن ابن عباس) واسناده حسن (+بى عن النهى) يضم النون
وسكون الهاء ثم بالموحدة مقصورا أخذمال المسلم قهراجهرا ومنه أخذمار الغنيمة قبل القمة
اختطافا بغير تسوية (والمثلة) قال المناوى وتمثيل المصطفى بالعربيين كان أول الاسلام ثم نسخ
أو مؤول (حم خ عن عبد الله بن زيد) الانصارى في (هى من النفخ فى السجود) لأنه بناتى
الخشوع فى الصلاة (وعن النفخ فى الشراب) بل ان كان حاراصبر حتى يبردوان كان فيه قذاة
أزالها بنحو خلال أوأمال القدح لتسقط (م طب عن زيدبن ثابت) قال العلقمى بجانبه علامة
الحسن(+ عن النهبة) تقدم الكلام على النهبة قريبا (والخليسة) قال العلقمى بفتح الحاء
المجمة وكسر اللام وسكون التحتية وفتح السين المهملة قال فى النهاية وهى ما يستخلص من السمع
فتموت قبل أن تركى من خلت الشئ أواختاسته اذا سلبته وهى فعيلة بمعنى مفعولة اه لكن
فى كثير من النسخ حذف المثناة (حم عن زيدبن خالد) الجهنى وإسناده حسن(نهى عن
النوح) على الميت (والشعر) أى انشائه والمراد المذموم (والتصاوير) فال المناوى أى التى
للحيوان التام (وجلود السباع) أن تفرش فانه دأب الجبابرة (والتبرج) أى اظهار المرأة زينتها
ومحاسنه الاجنبى (والغناء) أى قوله واستماعه (والذهب) أى التحلى به للرجل (والخزوالحرير)
أى لبسه للرجال بلاعذر (حم عن معاوية) بإسناد حسن(نهى عن النوم قبل) صلاة
(العشاء) لتعريضها للقوات باستغراف النوم أو تفويت جاعتها (وعن الحديث بعدها.) أى
بعدصلاتها قال العلقمى أى فيها لا مصلحة فيه فى الدين خوف السهر وغاية النوم بعده فيفوت
قيام الليل أو الذ كرفيه أو الصح أو الكسل عن العمل بالنهار فى مصالح الدنيا وحقوق الدين
أمامافيه مصلحة فى الدين كعلم وحكايات الصالحين ومؤانسة الضيف والعروس والأمر
بالمعروف فلا كراهة فيه (طب من ابن عباس نهى عن النياحة) وهى رفع الصوت بالندب
نحو واجبلاءوا كهفاه وأحزناء (دعن أم عطية) باسناد مجم (نهى عن الوحدة ان يات
الرجل) ومثله المرأة (وحده) فى دارليس فيها أحد فيكره (حم عن ابن عمر) قال العلقمي بجانبه
(قوله والقسى) ثوب
مخطط من حرير نسبة الى
قس قرية بمصر (قوله
الارجوان) فهوبمعنى
هذا الحديث(قوله عن
النذر) أى المعاق كان
شفى الله مريضى أوقدم
فلان فعلى كذالانهم
يفعل هذه القرية الافى
تظهر ذلك فهو يستخرج
به مال البخيل أما النذر
المطبلق اللهعلى كذا
فطلوب محمود (قوله الضحى)
يكون العين أو النفى
بكسرها وتشديد الياء
(قوله فى السجود) لثلا
يظهر منه حرفان قتبطل
صلاته فيزيل التراب
عن محل سجوده بده
مثلالابالنفخ (قولهعن
النهبة) أخذماليس له
بغیرحقی کان یأخذ كل
واحد من الجيش ما غنم
بلاقسمة (قوله والخلسة)
الشئ المختلس المختطف
من فم السبيع فيوت قبل
تذكيته (قوله وجلود
السباع) أى فيكره
الجلوس عليهالمافها
من العجب والخيلاء (قولة
الحديث بعدها) الالنحو
انتاس ضيف (قوله
الوحدة) لمافيه من
أ
:

الوحشة (قوله والضرب
فى الوجه) فلوضرب
ضر باجائزًا وجب اتقاء
الوجه لانه مجمع المحاسن
(قوله الوشم) الااذا
أخبر طبيب عارف بأنه
لا يشفى الابه (قولهعن
الوصال) بين يومين ,لا
مغطر وقيل الوصال أن
يصوم السنة كلها حتى
أيام العيدين والتشريق
(قوله طعام الفاسقين)
زجر الهم ولان الغالب
"أن طعامهم حرام (قوله
الثوم) بضم المثلثة كما
تحفظه ولعله الافصيح والا
فقد ضطه بعض الشراح
الثوم بالفتح كماضبطه
بعض آخر بالضم قرره
شيخنا (قوله البصل) وما
وردمنأ کله صلى اللّه
عليه وإ البصل ذاك فى
المطبوخ (قوله الضب)
دوسـة فوق الغارة
وأجمع العلماء على حله
بدون كراهة فالنهى
عنه لكراهة المفضل
فر عافته نفسه كرمله
تناوله من حيث كرامة
١
طبعه له لالامر فى الضب
قوى كراهة طبيعية أى
منشؤها كراهة الجمع
فنا بمانە لايكرهله
تناوله (قوله الأهلية) أما
الوحشية غلال (قوله
تصبر) بالتشديد كذا فى
نسخة بضبط القلم والذى
يؤخذمن المصباحأنه
يقرأنصبر بالتخفيف
.. . - .- ..
:
علامة الحسن (نهى عن الوسم فى الوجه) قال العلقمى قال النووى الوسم بالدين المهملة هذا
هو الصميم المعروف فى الروايات وكتب الحديث قال القاضى ضبطناه بالمعدلة وبعضهم يقول
بالمهملة وبالمهمة وبعضهم فرق فقال بالمهملة فى الوجه وبالمحجمة فى سائر الجسد والوسم أثر كية
من السمة وهى العلامة قال المناوي فيحرم وسم الا دمى وكذا غيره فى وجهه على الاصح ويجوز
فى غيره (والضرب فى الوجه) قال العلقمى قال النووى من كل حيوان محترم فهرم ولو عسير آدمى
لانه مجمع المحاسن ولطيف يظهر فيه أثر الضرب (حم م ت من جابر) بن عبد اللّه (نهى عن
الوشم) = هجمة قال المناوى فيحرم فى الوجه بل وجميع الدن لمافيه من النجاسة المجتمعة وتغيير
خلق الله (حم م عن أبى هريرة) واسناده حسن ﴾(هى عن الوصال) أى تتابع الصوم من غير
فطرالافيحرم علينالايراته المال والضعف (ف عن أبن عمرو عن أبى هريرة ومن عائشة نهى
عن اجابة طعام الفاسقين) أى الاجابة الى أكله لان الغالب عدم تجنبهم للحرام والنهى للتغزيه
(طب هب عن عمران) بن حصين وإسناده ضعيففي (هى من اختناث الأسقية) بسكون الحاء
المعجمة وكسر المثناة من فوق ثم نون وبعد الألف ثاء ثلثة مصدرأخنث السقاء أى طول فه وقلبه
ليشرب منه لانه ينتها فيكره (حم ق دته عن أبى سعيد) الخدرى فى(انى من استئجار الأخير
حتى يبين له أجره) أى يبينه المستأجر فاذا لم يبين لا تصح الإجارة (حم عن أبى سعيد) واستاد.
حسن (نهى عن أكل الثوم) بضم المثلثة أى التىء فيكره تنزيه المريد حضور المسجد (خ من
ابن عمر: اي عن أكل الفصل) أى لمن يريد حضور المسجدكذلك (طب عن أبى الدرداء)
واسناده حسن﴾(نهى عن أكل البصل والكرات والثوم) كذلك (الطيالسى) أبوداود (من
أبى سعيد) وإسناده صحيح (نهى عن أكل) لحم (الهرة) فيحرم عند الشافعى لأن لهانا باتعدو
به وقال مالك فكره (ومنا كل ثمنها) فيحرم بيعها إذا كانت لا ينتفع بهالنحوصيد(ت. ك من
جابر نهى عن أكل الضب) لكونه بعاف لالحرمته فيحل عند الشافعى (ابن ما كرعن
عائشة وعن عبدالرحمن بن شبل) بكسر المعجمة وسكون الموحدة واستاده حسني (نهى عن
أكل كل ذي ناب من السباع) بعدو بنابه منها كاسدوذئب وغمر والنهى للتحريم (ق + من أبى
ثعلبة) الخشنى(هى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذى مخلب) بكسرفكون
ففتح (من الطير) كصقروعقاب فيحرم (حم م ده عن ابن عباس) هى عن أكل لحوم الحمر
الاهلية) أى التى تألف البيوت بخلاف الوحشية (فى عن البراء وعن جاروعن على وعن ابن عمر
وعن أبي ثعلبة (نهى) يوم خمير (من أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) أخذبه كثير من الحنفية
والمراد الاهلية (وكل ذي ناب من السباع) أخذ به كثير من الحنفية فرم أكل الخيل وكرهه
مالك واباحه الشافعى وقال الحديث منسوخ (ده عن خالد بن الواحد) قال العلقمي وظاهر صفيح
شيخنا انه حديث حسن فإنه رقم عليه بخطيه علامة الحسن وقال الحافظ بن جروحديث خالد
لا يصح وقال أنه حديث منكر وقال أبوداودانه منسوخ(نهى عن أكل الجلاله وألبانها)
تقدم الكلام عليه (دت، ك عن ابن عمر) بن الخطاب قالت حسن غريبفي (نهى عن أكل
المجدمة) بجيم ومثلثة بصيغة اسم المفعول (وهى التى تصبر بالنبل) أى تر بط ويرمى المهابه حتى
تموت واذا ماتت حرم أ كلها (ت عن أبى الدرداء) وقال غريب (نهى عن أكل الطعام الحار
حتى يمكن أكله) بأن يبرده قليلا فيكره أ كل شديد الحرارة لأنه لا بركة فيه (هب عن صهيب)
الرومى (نهى عن أكل الرحمة) طائر يأكل الجيف ولا يصيد فيحرم أكلف عند الشافعى قال
العلقمي وسبب تحريمها خبت غذا ئها وقال مالك يحل جميع الطير (هدهق عن ابن عباس)
واإسناده

...
٣٩٧٠
واستاءه ضعيف﴾ (نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو) بلأهمز (صلاحها) بأن يصير على الصفة
المطلوبة منه وبيعه قبل ذلك لا يصح الابشرط القطع (وعن بيع التحلى حتى تزهو) بفتح أوله
من زها النخل يزه و إذا ظهرت ثمرته قال الخطابي كذاروي والصواب فى العربية تزمى من أزهى
الفضل إذا احمرأ وا صفر وذلك علامة الصلاح فيه وخلاصه من الأفققال العلقمى والمرادمن
الإخرار والاصفرار الحمرة والصفرة أ-كنهم إذا أراد وا اللون من غير تمكين فالوا حر وصغر فاذا
تمكن قالوا احر وا صفر فإذا زاد فى التمكن فالواحات واصغاز لان الزيادة تدل على التكفير
والمبالغة (خ عن أنس) بن مالك ورواه مسلم أيضافي (نهى عن بيع ضراب الجمل) قال العلقمى
معناه عن أجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور فى حديث آخروقداختلف العلماء فى احارة
الفعل وغيره من الدواب للضراب فقال الشافعى وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون استثماره لذلك باطل
وحرام لا يستحق به موض ولوا كتراء المستأجر لا يلزمه المسمى من الاجرة ولا أجرة مثل ولا شىء من
الاموال قالوالانه غرر و مجهول وغيرمقدور على تسليمه وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك
وآخرون يجوزاستئجاره للضراب مدة معلومة أو لضربات معلومة لان الحاجة تدعواليه وهى
منفعة مقصودة وحملوا النهى على التنزيه والحث على مكارم الاخلاق كما حلوا عليه ماقرفه به من
النهى عن اجارة الارض (وعن بيع المساء) قال العلقمى فى رواية لا يمنع فضل الماء لمنع به
الكلا وفى رواية لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا أما النهى عن بيع فضل الماء لمنع به
المكلا فهناء أن يكون الانسان بتر ملوكة له بالفلاة وفيها مام فاضل عن حاجته ويكون هناك
كلاً ليس عنده ماء الاهذا ولا يمكن أصحاب المواشى رعيه الاإذا حصل لهم السقى من هذه
البثرفيحرم عليه منع هذا الماء الماشية ويجب بذله لها بلا عوض لانه اذا منع بذله امتنع الناس
مزرعى الكلا خوفاعلى مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعا من رعى الكلا وأما قوله
لايماع فضل الماء بالفلاة ليماع به الكلاً فعنا .إذا كان فضل الماء كماذكرنا وهناك كلاً
لا يمكن رعيه الا اذاء كنوامن -فى الماشية من هذا فيجب عليه بذل هذا الماء الغاشمة الاعوض
ويحرم عليه بيعه لانه اذا باعه كانه باع الكلا المتاح للناس كلهم الذى ليس معلو كانهذا البائع
وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن فى الماء لمجرد ارادة الماديل ليتوصلوا به الى رعى الكلا
مقصودهم تحصيل الكلافصار ببيع الماء كانه باع الكلا (والارض لتحرث) قال العلقمى معناه
نهى من اجارته الازرع وذهب الجمهور الى صحة اجارتها بالدراهم والثياب وغيرهما ويتأولون
النهى بتأويلين أحدهما أنه نهى تنزيه المعتادوا إعارتها وارفاقي بعضهم بعضا والثانى أنه محمول
على أن يكون مسالكها قطعة معينة من الزرع وحله القائلون بمنع الزراعة على أجارتها بجزءما
يخرج منها (من عن جابر نهى عن بمع فضل الماء) قال العلة من هذه الرواية محمولة على التى
فيهالمنع به الكلاويحتمل أنها فى غيره ويكون نهى تنزيه (منه عن جابر حم: عن أياس بن
عبيد نهى عن بيع الذهب بالورق) الفضة (دينا) أى غير حاضر بالمجلس فيحرم ولا يصح بيع
كل شيئين اشتر كافى علة الربا الامح الحلول والتقابض فإن اتحد الجنس بشترط التهائل أيضنا
(حم فى ن عن البراء) بن عازب (و) عن (زيد بن أرقمنهى من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)
قال العلقمى قال الدميرى قالى الخطابى وجه النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة عندى أن
يكون انما نهى عما يكون فيه نسيئة من الطرفين فيكون من باب بيع الكالى بالكالى وقال
النووى وان باع عبدالعبدين أو بغير اسميرين الى أجل فذهب الشافعى والجمهور جوازه وقال
أبو حنيفة والمكوفيون لا يجوز (حم؛ والضياء من سورة) بن جذاب فالت حسن جميل(هى)
حیث قال صبر ته صبرا
من باب ضرب قتله
صبراوكل ذي روح يوثق
حتى يقتل فقد قتل صبرا
انتھی (قولهیبدو )أی
نظهر صلاحها بالوجه
المقررفى الفروعوعن
الفزل أى ثمره أى بيع
ثمره حتى تزهو أى تلون
فلايجو زہع شئ من
ذلك قبل بدوصلاحه
الا بشرط القطع (قوله
والارض لتحرت) أى
نهى عن اجارتها للزرع
والنهى للتنزيه أى
حيث لم يحتمج لذلك القطع
الدفع لاحاجة أو محمول
على مالوشر با عليه
شرط امغدا كان قال
بشرط أن تحسرتها ولا
تزرعها لا حرت (قوله
نسيئة) هذا لا يوافق
مذهنا اذا لحيوان ليس
بربوى الا أن يحمل على
ذى اللبن أو البيض بمثله
وفيه أنه بحرم بيع شاة
ذات لبن بمثلها ولو غير
نينة لعدم تمائل
اللبندين الاأن يقال اذا
كان نسيئة فالبطلان
من وجهين فرده
١
-
:
i

٣٩٨
(قوله بيع السلاح) أى
لأهل الحرب أولقطع
الطريق (قوله بيع
السنين) أى ثمرة فخلة
سنتين أو ثلاثا الخ (قوله
من التمر) أى أوغيره
(قوله لأيولم مكيلها)
جملة حالية
من بيع السلاح فى الفتنة) قال العلقمي المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المساين لأن فيعه
إذذاك اعانة لمن اشتراه وهذا مجله اذا استبه الحال فاما إذا تحقق الباغى فالبيع للطائفة أتى فى
جانب الحق لا بأس به وقال ابن بطال انما كرمبيع السلاح فى الفتنة لأنه من باب التعاون على
الاثم (طب هق عن عمران بن حصين وإسناده ضعيف (نهى عن بيع السنين) أى بيع ما تثمره
نخلة سنتين أو ثلاثا أو أربعامثلالانه غر رفلا يصح (حم م دن. من جابر) بن عبد الله﴾ (هى
عنبيع التمرحتى طيب): فسره رواية نهى عن بيع الثمر حتى بيدوصلاحه (حم فى عن جابر).
ابن عبد الله ﴾ (نهى عن بيع الصبرة من التمرة) التى (لا يعلم مكيلها) فلو على ضح وكذالوقال
بعتك هذههذه كيلا كيل او مكالة ان خرجتا سواء (بالكيل المسمى من التمر) الباء متعلقة
يبيع فهذا هو الثمن والصيرة هى المثمن قال العاقمى قال النووى هذا تصريح بحريه بيع التمر بالتمر
حتى تعلم الماثلة قال العلماء لأن الجهل بالمماثلة فى هذا الباب تحقيقة المفاضلة لقوله صلى الله
عليه وسلم الاسواءبسواء ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير
وسائر الربويات اذا بيع بعضها بعض حكم المر بالتمر (حمن عن جابر نهى عن بيع الكالى
بالكالى) بالهمزقال العلقمى قال فى المصباح أى السيئة بالسيئة قال أبو عبيدصورته أن يسلم
الرجل الدراهم فى طعام إلى أجل فإذا حل الاجل يقول المدين ليس عندى طعام ولكن يعنى اياه
إلى أجل فهذه نسيئة انقلبت الى تسيئة فلوفيض الطعام ثم باعه منه أو من غيره لم يكن كالشابكانى
(ك حق من ابن عمر) بن الخطاب(نهى عن بيع حبل الحيلة) قال العلقمى قال النووى هى
بفتح الحاء والباء فى حبل وفى الحبلة قال القاضى رواهبعضهم باسكان الباء فى الاول وهوقوله خيل
وهو غلط والصواب الفتح قال أهل اللغة الجملة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاخر وفرة وكاتب
وكتبة قال الأخفش يقال حبات المرأة فهى حابل والجمع قسوة حيلة وقال ابن الأنبارى الهاء في
الحملة المبالغة ووافقه بعضهم واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالادميات ويقال فى غيرهن
الحمل يقال حملت المرأة ولد أو حبلت بولد وحملت الشاة بسخلة ولا يقال جبلت قال أبو عبيد لا يقال
لشئ من الحيوان حبل الاماجاء فى هذا الحديث واختلف العلماء فى المراد بالنهى عن بيع حبل
الحملة فقال جماعة هو البيع ثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة وبلدولدها وقدذكرما فى هذا
الحديث هذا التفسير من ابن عمررضى الله عنهما وبه قال مالك والشافعى ومن تابعهم وقال
آخرون هو بيع ولد ولد الناقة الحامل فى الحال وهذا تفسير أبى عبيد و معمر بن المثنى وصاحبه
أبى عبيد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة وبه قال أحمدبن حنبل واسحق بن راه ويه وهذا
أقرب إلى اللغة لكن الراوى هو ابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف ومذهب الشافعى
ومحققي الاصوامين أن تفسير الراوى مقدم اذالميخالف الظاهر وهذا البيع باطل على التفسيرين
أما الأول فلانه بيع بمن الى أجل مجهول والاحل يأخذقطامن الثمن وأما الثانى فلانه بيع
معدوم ومجهول وغير ملوك البائع وغير مقدوره لى تسليمه (حم ق ٤ عن ابن عمر) بن الخطاب
﴿(نهى عن بيع الثمر) بالمثلثة (بالتمر) بالمتناة أى بيع الرطب بالتمر زاد فى رواية ورخص فى بيع
العرايا أن تباع بخر صها قال العلقمي وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو كان
مقطوعاً وقال أبو حنيفة ان كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس (ق دمن سهل بن أبى خيثمة
نهى عن بيع الولاء) أى ولاء العتق (وعن هيته) لانف حق كالنسب فلا يجوز نقل النسب
وكذا لا يجوز نقله إلى غير المعتق والنهى للتحريم فيبطلان قال العلقمى وأجاز بعض السلف نقله
ولعلهم لم يبلغهم الحديث (حم ق، عن ابن عمر -هى عن بيع الحصاة) قال الغلقمى قال النووى
غناء
٠

1
٣٩٩٠
(فوله عن بيع الأفضل)
أى ثره حتى يُرْهِو (قوله
ومن السنبل حتى
بيض ويأمن العاهة)
بان مدوصلاحهوهذا
فینحوالشعیر من كل
مالا يستره سنيله أمانحو
البرفلا يجوزبيعه فى
سنبله مطلقا (قوله تنجو
من العاهة) بأن يبدو
صلاحها (قوله بيع الثمر
بالتمر) الأول بالمثلثة
والثانى بالمثناة وذلك
لان المرونحوه ينةص
بالجفاف (قوله بيع
المضطر) أى المكره أن
قهرعلى البيع وقيل المراد
أنه عليه ديون ولم بنظره
أربابه بل ضيقوا عليه
حتى اضطر الى بيع شئء
من متاعه فهذا البيع
منهى عنه لوجوب
انتظاره (قوله العربان)
وتعمال له العريون
(قوله المضامين) مافى
الاصلاب من الماء
والملاقج ما فى البطون
وحبل الحملة أى بيع
الحل الذى تحملهمافى
بطن الدابة (قوله حتى
يجرى فيه الصاعات) أى
حتى يقبضه فلايصح
بمع شئ قبل قيضه
(٧) قولهوقال آخرون
لايجوز الخ هكذافى
النسخ التى بأيدينا وهو
عين ماقبله فتأمل اهـ
---
فيه تأويلات أحدها أن يقول بعتك هذه الاثواب فاوقعت عليه الحصاة التى أرضها أو بعتك من
هذه الأرض من هذا الى ما انتهت إليه هذه الحصاة الثانى أن يقول بعدك بالخيار على أنت بالخيار
الى أن أرمى هذه الحصاة والثالث أن يجعل الرمى بالحصاة بيعها فيقول اذالزميت هذا الثوب
بالإهاة فهو مبيع منك بكذا (وعن بمع الغرز) أى الخطر وهو ما احتمل أمرين أغلهما أخوفهما
أوما انطوت عناءً قيته قال النووى هذا أصل عظيم من أصول كاب المسع يدخل فيه مالاتحصى
من المسائل كبيع الأسبق والمعدوم والمجهول ومالا يقدرعلى تسليمه (حم م، عن أبى هريرة
نهى عن بيع النخل) أى ثمره (حتى يزهو) أى ينموفيحمرأو يصفر (وعن السنبل) أى بيعه
(حتى يبيض) أى يشتدحبه (ويأ من العامة) أى الافة التى تصيب الزرع فتفد.(مدتعن
ابن عمر نهى عن بيع الثمار حتى تنجومن العامة) بأن يظهر صلاحها (طب عن زيد بن ثابت)
قال العلقمى بجانبه علامة الحصة (نهى عن بيع الثمر بالتمر) الأول بالمثلثة والثانى بالمثناة أى
الرطب بالتمر (كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلاًوعن بيع الزرع بالحقطة كيلا دعن ابن عمر)
ابن الخطاب قال العلقمى بجانبه علامة الصحة ( نهى عن بيع المضطر) إلى العقد بنحوا كراه
عليه بغير حق فانه باطل أما بيع المصادر فيضع لكن يكره الشراءمنه (وبيع الغرر و بيع الثمرة
قبل أن تدرك) أى تصلح للاكل (جم دعن على) قال العلقمى بجانبه علامة الصحة في (نهى عن
يجمع العربان) بضم المهملة بضبط المؤلف ويقال العربون بأن يدفع للبائع شيأفان رضى المبيع فن
الثمن والافهنة فيطل عندالا كثر قال العلقمى وأجازهأحدوروىعن ابنعمراجازته (حم ده
عن ابن عمرو) قال العلقمى بجانبه علامة العمة (نهى من بيع الشاة باللحم) قال الغلقمى فيه
أنه لا يباع الحيوان ولوسمكا أو جراد ا بلهم ولو من سمك أو جراد فيستوى فيه الجنس كغتم بلحم غنم
وغيره كبقربلحم غنم وسواء كان الحيوان مأكولا كما مثلا أوغيرما كول حماروعبد كما يعطيه
حديث الباب وصمع البيهقى اسناده ويؤخذ منه أنه لا يباع الحيوان بشخم وكبد وتحوهما كالية
وطحال وقلب ورثة لان ذلك فى معنى ماورد ولا يجاد لم يدبغ وكان ما يؤكل غالبا بمجلد سميط
ودجاج بخلاف ما اذا دبغ أولم يؤكل غالبا وكاللحم فى ذلك سائر أجزاء الحيوان المأكولة كما تقدم
أما بمع بيض الدجاج ونحوه أو اللبن بالحيوان فيجائز على الأصح (ك هق عن سمرة) بن جندب
﴾ (فى من بيع اللحم بالحيوان) فيحرم ولا يصيح (مالك والشافعى ك عن سعيد بن المسيب
مرسلاالبزارعن ابن عمر) باسناد ضعيف(نهى عن بيع المضامين) قال فى النهاية المضامين
ما فى أصلاب الفحول وهي جمع مضمون (واللاقيع) جمع ملقوح وهو ما فى بطن الناقة
(وجبل الحبلة) والنهى للقدريم فيحرم ذلك ولا يصح (طب عن ابن عباس) بإسناد حسن
(نهى عن بيع الثمار حتى يبدو) أى يظهر (صلاحها) ويكفى صلاح بعض ثمر البستان
ان انحد الجنس والعقد (وتأمن من العاهة) هى الاآ فة تصيب الزرع أو الثمرفتفده (حم
عن عائشة) وإسناده حسن﴾ (نهى عن سع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان) قال العلقمى
وفى حديث جابرعندابن ماجه صاع البائع وضاع المشترى قال الدميرى وهذا النهى عن بيع
المبيع قبل أن يقبضه البائع واختلف العلماء فى ذلك فقال الشافعى لا يصح بيع المنيع قبل
قبضه سواء كان طعاما أو عقاراً أو منقولا أونقداًأو غيره وقال عثمان البنى يجوزفى كل مبيع
وقال أبو حنيفة لا يجوز فى شئ الاالعقار وقال مالك لا يجوز فى الطعام ويجوزفيما سواه ووافقه
كثيرون ٧ وقال آخرون لايجوز فى الطعام ويجوز فيما سواه فأما مذهب عثمان البتى حكاه
المازري والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقسلوا الاجماع على بطلان بيع الطعام قبل قيضه
1
H
-.

(فوله الحفلات) من الحفل .. ، وهو الجمع أى الجموع لبنها فى الضرع أى المصراة (قوله بعدين فى سعة) كبعثك
هذا بدنار حالا أو
بدينارين مؤجلا فلا يصحح
لعدم الجزم بالصيغة
فيجزم بأحد هما فقط
ليضح البيع (قوله عن
تأقی البيو ع) أى تاقى
الركبان وهـ والمراد
يتلقى الجلب أى ما يجلب
البلد (قوله السنور) أى
الهرة ومحله ان لم يقدر
على تسلمها والافبيعها
صحمج حيث انتفع بها فى
نحو الصيد (فولهالا
الكالب العلم) أخذبه
بعض الأئمة وعند الشافعى
لا يصح بيعه لنجاسته
وهذا الحديث ضعيف
کالذیبعده(قولهوثمن
الدم) فلا يصح بيعبه
أنجاسته (قوله وعن مهر
البغى) المرادبه ما تأخذه
الزانية فى مقابلة الزنامن
الکسب(قولهوحلوان
الكاهن) أى ما يأخذه
من المال فى مقابلة
اخباره بالغيب (قوله
جلد الحد) ومثله
التغزير لانه ربمالون
المسجد بنحودم (قوله
عن جلود السباع)
لنجاستها أو الخي لاءبها
(قوله حلق القفا) لانه
مثلة (قوله خصاء
الخيل الخ) لمافيه من
التعذيب (قوله ذبائح
الجن) أن يخشى على
شئ من العنين فتذبيح
- .
قالوا واتمنا الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك (فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان)
مذهب الشافعى ان زوائد المبيع قبل قبضه للمشترى وهى أمانة عند البائع (البزار عن أبى هريرة
(أى عن بيع المحفلات) جميع محفظة قال العلقمي قال فى النهاية المحفظة الشائ أ والبقرة أو الناقة
لايخلبها صاحبها اياما حتى يجتمع لبنها فى ضرعها فإذارآها المشترى حسبها غزيرة اللبن فزاد فى ثمنها ثم
تظهرله بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تجفيلها سميت محفظة لان اللبن حفل فى ضره ها أى جمع
والنهى للتحريم للتدليس والفر ومذهبناصحة البيع وثبوت الخيارعلى الفور اذاءإ بها ولو بعد
مدة (البزار عن أنس) بن مالك قال العلقمي بجانبه علامة الصحة ﴾(نهى عن بيعتين فى بيمدة)
قال العلقمي وصور الشافعية بيعدين فى بيعة بأن يبيعه العبد مثلاً على أن يشترى منه أيضًا.
الثوب مثلا أوعلى أن يبيعه الأخر الدوب أو أن يبيعه العبد بالألف نقد ا أو بالغين أسيئة ليأخذ
باه ما شاء هو أو البائع والبطلان فى ذلك للشرط المفاسد فى الأولين والجهل بالعوض فى الثالث
(ت ن عن أبى هريرة) قالت حسن صحيح (+بي عن تلقى البيوع) وهو أن يتلقى السلفة
الواردة لمحل بيعها قبل وصوط باله والنهى للتحريم لكنه يصح مع ثبوت الخيار (ت، عن ابن
مسعودنهى من تلقى الجلب) قال العلقمى قال فى المصباح جاب الشئ جليا من باب ضرب وقتل
والجلسة بفتح مين فعل بمعنى مفعول وهو ما يجلبه من بلد إلى بلد وهو المعبر عنه بتلقى الر كبان
فيحرم أن يسنقرى أو يبيع لهم قبل دخولهم البادوهومذهب الشافعى ومالك والجمهور وقال أبو
حنيفة والأو زاعى بجوازه اذا لم يضر بالناس (٥عن ابن عمر) باستاد حسن (هى عن ثمن
الكاب) فهي تحريم (وعن من السنور حم؛ لاعن جابر نهى عن ثمن الكاب) لتجاسته
والنهى عن اتخاذه (الاالكلب المعلم) فإنه يجوز بيعه عند الحنفية للضرورة ومنعه الشافعى (حم
ن عن جابر) ورجاله ثقات (نهى عن أن الكلب الاكلب الصيد) فإنه محل أخذمنه عند
الحنفية ومنعه الشافعي (ت عن أبى هريرة) واستاده ضعيف (نهى عن ثمن التكلي وثمن الدم)
فيحرم بيع الدم وأخذتمنه (وكسب البغى) أى الزانية أى كسبها بالزنا (خ عن أبى حيفة)
بالتصغير(نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمرو ن مهر البنى) أى ما تأخذهء لى
زناها سما همهرا مجازا (وعن عسب الفعل) قال شيخ الاسلام زكريا الأنصارى وهوضرابهأى
طروقه ويقال ماؤه وعليه ما فيقدر مضاف ليصبح النهى اى عن بدل عسب الفعل من أجرة ضرابه
أو عن مائه أي بذل ذلك وأخذه (طس عن ابن عمرو) بن العاص(نهى عن من الكاب ومهر
البغى وحلوان الكاهن) أى ما يأخذه على كهاتته شبه بالشئ الحلو من حيث انه يأخذه بلا مشقة
(ف عن أبى مسعود) البدرى﴾(نهى عن جلد الحد فى المساجد) وفى نسخة المسجد فيكره
ثزها وقيل تحريماً احتراما للمسجد قال العلقمي والنهى فيه خشية التلوين بماقد يخرج منه
من دم أو حدث وكالايجد فى الممجد لا يعزرفيه أيضا(ه عن ابن عمرو) بن العاص(نهى عن
جلود السباع) أن تفرش للسرف أو الخيلاء أولانه شأن الجبابرة (كه من والد أبى المليح) بفتح
فكروآ خرة عاء مهملة عامر بن أسامة(نهى عن حافى القفا) لأنهنوع من الفزع وهو
مكروه تنزيها (الاعند الحجامة) فلا يكره لضرورة توقف الحجم عليه أو كماله (طب عن عمر )°هى
عن خاتم الذهب) أى لبسه فى حق الرجال (م عن أبى هريرة نهى عن مخاتم الذهب وعن خاتم
الحديد) قال العلقمى قيل انمنا كره ذلك لأنه حلية أهل النار أى زى الكفاروهم أهل النار
والنهى عن الذهب للتحريم ومن الحديد للتنزيه (هب عن ابن عمرو) بن العاص (نهى عن
خصاء الجميل والبهائم) عطف عام على خاص (جم عن ابن عمر ( نهى عن ذبائح الجن). قال فى
-
ذبيحة لدفع العين وأضيفت للمن لأنها تحب ذلك وقيل غير ذلك
النهاية