النص المفهرس
صفحات 101-120
(قوله إذا أكل الخ) وكذا لوناول أحدكم طعاماً أو شرا بالمغيرمسن أن يكون (١٠١) يمنى المناول (قوله فإن الشيطان الخ) فأنه
وافقه ماركاًله من جنده ولذا
ذهب بعضهم الى أنه يحرم الاكل
دسمه وزهومته (عدعن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث ضعيف في (إذا أكل أحدكم
فأما كل بمنفه وأذ ا شرب فليشعرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشعرب بشماله}
قال المناوى حقيقة أو يحمل أولياءه. من الانس على ذلك إيضاد به الصلحاء رحم مد
عن ابن عمر بن الخطاب (ن عن أبى هريرةفي إذا أكل أحدكم طعاما فاياً كل بيمينه
ويضرب بيمينه فكره بالشمال بلا عذر (وليأخذ بيمينه وليعط بيمينه). أي ما شرف
أجدفُ وطعام أما المستقدر وقلم الظفر ونحوه فباليسار (فان الشيط ان يأكل بشماله
و شرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطى بشماله) قال المناوى وأخذ جمع حنابلة ومالكية
وظاهرية من التعديل حرمة أكله أو شر به أو أخذه أو اعطائهبها بلا عذرلان فاعل ذلك
انا شيطان أو شبيه به (الحسنبن سفيان): المشهور (فى مسنده) المشهور، عن أبى
هريرة) وهو حديث حسن ﴾ ﴿إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته فلمط مارابه
منها: أى فليتح ما يعافه مما أصابها (ثم ليطعمها) بفتح التحتية وسكون الطاء أى يأكلها
قال العلقمى من آداب الأكل أن لا يأنف من أكل ماسقط من طعامه ولا يدعه
للشيطان بل يستحب له أن يأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى هذا اذا لم تقع
على موضع نجس فإن وقعت على موضع نجس تنجست ان كان هناك رطوبة ولابد من غسلها
ان أمكن فإن تعذراطعمها هرة أو نحوها (ولايدعها للشيطان} قال المناوى جعل تركها
ابقاء لها للشيطان لانه تضميح للنعمة وهو يرضاه ويأمربه (ت عن جابر بن عبدالله
وهو حديث حسن (اذا أكاتم الطعام) أى أردتم أكله ﴿فاخلع وانعالكم فإنه أروح
لاقدامكم): قال المناوي لفظ رواية الحاكم أبدانكم بدل أقدامكم وتمام الحديث وأنها
سبتة جميلة (طس ع ك عن أنس) بن مالك قال الشيخ حديث حسن ﴾ (إذا التقى
المسلمان بسيفيهما: أوخوهـما قال المناوى وفيه صدق تقديره متفائلين بلا تأويلى
سائغ (فقال أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول فى النار})، قال العلقمى قال العلماء معنى
كونهما فى النارأخ ما يتمقان ذلك ولكن أمر هما إلى الله تعالى ان شاء عاقيهما ثم
أخرجهما من النار كسائر الموحدين وانشاء عفاءهمافلم يعاقبهما أصلاوقيل هو محمول
على المستحل ذلك (قبل يارسول الله) قال المناوي بع نى قال أبو بكرة راوى الحديث (هذا
القاتل} قال المعلقمى مبتدا و خبره محدوق أى هذا القاتل يستحق النار (فابال
المقتول) أى فاذنبه ((قال انه كان حريصاعلى قتل صاحبه)، أى بلا تأويل كما تقدم
فلوصال عليه صائل ولم يندفع الا بقتله فقتله فلا إثم عليه (حم ق دن عن أبى بكرة.
عن أبي موسى الأشعرى ﴾ (إذا التقى المسلمان)) أى الذكران أو الانقبان أو الذكر
ومحرمه أو حليلته ﴿فتصافا وحدا الله واستغفرا غفر لهما} قال المناوي زاد أبوداود
قبل أن يتفرقا والمراد الصغائر قياسا على النظائر ويستثنى من هذا الحكم الامر د الجميل
الوجه فتحرم مصادفته ومن بهماهة كالأبرص والأخذم فتكره مائفته (د عن البراء)
ابن عازب قال الشيخ حديث حسن ﴾ ﴿إذا التقى المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه
كان أحبهما إلى الله) بنصب أحب أى أكثر هما ثوا باعند الله (أحسنهما بشراً) بكتير
الموحدة قال العلقمى قال فى النهاية البشر طلاقة الوجه وبشاشته (بصاحبه فإذا تصابها
أنزل الله عليهما مائه رحمة المبادئ تسعون)، أي البادى بالسلام والمصافحة (وللمصافح
عشرة) بفتح الفاءفيه أن المندوب قد يفضل الواجب (الحكبر) الترمذى (وأبو
والشرب بالشمال بدليل دعائه
صلى الله عليه وسلم على من أكل
عنده بشماله فقال له كل يمينك
فقال لا أستطيع فقال له صلى
الله عليه وسلم لااستطعت أبدا
فلم أستطع رفع عنه حتىمات
وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم
الحاد ما عليه لما ظهرله من تكبره
وعدم امتثاله للسنة لالكونه
أكل بالشمال (قوله اذا أكل
أحدكم الخ) وكذالوناوله منخض
طعاما فسقطت منه لقمة فيه
فيطلب له ماذكر (قوله فلمط)
أى يزل مارابه من قذر أوتجس
أن أسكن والأناوله لنجوهرة
تنفيها للشيطان وهذا مطلوب
وانكان«من أول الا كللما آن
الشيطان يترقب الا مخل بسقوط
شئ منه (قوله الطعام فاخلعوا.
الخ) خرج ماء الشرب فلا ين
خلع النعالله (قوله أروع)آی
أشدراحة ولذا يطلب الخلع وان
كان فى راحة حال لبسته والافي
للندب دليل الاجماع على عدم
وجوبه وشدمن قال بالوجوب.
(ڤولهفى النار) أى حقهما أن
يكونافى النار وقد يعفو الله تعانى
عنهما وكونها فى انناولا يقتضى
استواء هما فى العذاب اذ المقتول
عليهاثم العزم فقط والقاتل
عليه اثم العزم والمباشرة للقتل
والمرادقەلە لغرضدنیویقخرج
قتال الصحابة رضى الله تعالى عنهم
فانه لامر أخروى باجتهاد ولا
يشملهم هذا الحديث (قوله
المسلمان) ان لم يكن أحد هما أمرد جبلاغات ساعه بحاول فلا بأس به (قوله غفرلهما أى جميع الصغائر (قوله كان أنحبهما) خبر
كان متقدم وإنها أحبهما (قوله الختانان) فيه تغليب والأعمال قطع النظر يقال له خفاض وهذا الحديث نامع الحصر فى حديث
انما الماءمن الماءوز يدبن ثابت رضى الله تعالى عنه لم يبلغه هذا الحديث فكان يفتى بعدم وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل
فبلغ سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه فأحضره وزجره فذكرله حديث انها الماء من الماء فطلب منه اثباته واثبته ثم انحط الامن على
فخ حصره بهذا الحديث (قوله إذا ألق الله فى قلب الخ) خرج مالونظر بشهوة نفسه من غير هذا الالقاء فلا يجوز ومنه مالوأراد
الكاس خطبة بنت العالم فانه معلوم انه (١٠٢) لايجاب فلايجوزله النظولاته لشهوةنفسه فهو لالقاء الشيطان لالالقاء الله
تعالی و ینبغی أنینبهذا
الالقاء للشيطان (فوله اذا أم
{ إذا
الشيخ) ابن حبان (٢ عن ابن عمر) بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن لغيره
التصفى الخانات) أى مجل ختان الرجل وخفاض المرأة في معهما بلفظ واحد تغلييا
والمراد اذا تحاذيه وذلك يحصل بابلاج الحشفة فى الفرج (فقد وجب الغسل) على الفاعل
والمفعول لو بلا انزال قال المنادى والحصر فى خبرا غا الماء من الماء منوخ وكذا خبر
الصميجين إذا جامع الرجل امر أته ثم أكسل أى لم ينزل فليغ سل ما أصاب المرأة منه
ثم يتوضأ وذكر الختان غالى فيجب بدخول ذكر بلا حشفة فى دير أوفرج بهمة عند الشافعى
﴿٥ عن عائشة ٦ وعن عمرو). بن العاص قال الشيخ حديث صحيح ﴾ ﴿اذا ألقى الله فى
قلب امرئ خطبة أمر أة) بكسر الحاء أى التماس نكاحها (فلا بأس أن ينظر اليها﴾
أى لاحرج عليه فى النظر إليها أى الى وجهها وكفيها فقط بل يسن ذلك وان لم تأذن اكتفاء
باذن الشارع (حم مك) فى المناقب (حق). كلهم (عن محمد بن مسلمة) بفتح
الميم واللام قال الشيخ حديث صحيح في (إذا أم أحدكم الناس فليخفف) أى صلائه وال
المناوى بديا وقيل وجوبا بأن لا يخل بأصل سفنها ولا يستوعب الا كمل نعم له التطويل
اذا أم بمعصورين راضين بالتطويل غيرارقا، ولامستأجرين (فان فيهم الصغير والكبير}.
أى فى السن (والضعيف) قال العلقمى المراد بالضعيف هذا ضعيف الحلقة لقوله بعده
(والمريض وذا الجاجة) قال العلقمى هى أحمل الأوصاف المذكورة فهنى من
عطف العام على الخاص (وإذاصلى لنفسه فليطول ماشاء)) قلل المناوى فى القراءة
والركوع والسجود والتشهد وات خرج الوقت على الأصح عند الشافعية (حم ق ت
بشدة المي أى أراد التأمين بعد الفاتحة فى صلاة
عن أبي هريرة ﴾ اذا أمن الامام)
أحدكم) أى صارا ماما بان صيره
السلطان أو نوابه أو القوم أو صلى
منفرداثم أمبهغيره (قوله فات
فيهم الخ) • فهومه انه اذا لم يكنّ
فيهم من ذكر لم يسن التخفيف
وليس مرادا بل بسن مالم يؤم
بمحصورين راضين بالتطويل
والمراد بالتخفيف أن لا يأتى بجميع
المندوبات بل يقتصر على أصل
المندوبات لا أنه يترك المندوبات
ويقتصر على الواجب (قوله
فليطول ماشاء) أى ان لم يؤدى
التطويل الى الوسوسة أو يضق
الوقت والافالاولى تركه وان جاز
(قولهاذا أمن) أى شرعفليس
المراد اذا فرغ لان تأمين المأموم
لقراءة الامام لا تأمينه والالكان
جهرية (فامنوا) مقارنين له (فإنه) أى الشأن (من وافق تأمينه تأمين الملائكة).
قال المنادى فولاو زمنا وقيل الخلاصا وخشوعاوالمزاد جعهم أو الحفظة أو من يشهد
الصلاة قال المؤلف وأحسن مافسر به هذا الحديث مارواه عبد الرزاق عن عكرمة وال
صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين فى الأرض آمين فى السما.
غفر العبد قال الحافظ ابن حجر مثله لا يقال بالرأى فالمصير اليه أولى (غفر له ما تقدم من
ذنبه) من البيان لا للتبعيض قال العلقمى ظاهر، غفران جميع الذنوب الماضية وهو
محمول عند العلماء على الصغائر وزاد الجرجانى فى اماليسبه وما تأخر (مالك}}، فى الموطا
(حم ق؛ عن أبى هريرة في اذا أناست وأبو بكر وعمرو عثمان فإن استعطب ان تموت
فت) أى يصير الموت حية دخيرا من الحياة قال المناوى والملمن قال له يارسول اللهان جئت
عقبه مع ان المطلوب مقارنته كما
يدل عليه فانه من وافق الخ
وعبارة العزيزى اذا أمن الامام
بشدة الميم أى أراد التأمين بعد
الفاتحة فى جهرية وقال المناوى
وظاهره أنه اذالم يؤمن لا يؤمنوا
وليس مراد اانتهى (قوله غفرله
ما تقدم) أى من الصغائر عند
الجمهور وقال السبكى والكار
فهو خصوصية لهذا المحل عنده روحه ترتب الغفران على ذلك ان آمینبمعنى استبمادعوت بهومنحلقته
اهدنا الصراط المستقيم والهدى لذلك لا يكون مع ذنوب وقول الملائكة آمين مقبول ومن وافقهم كذلك لان من جامع المتقبول
قبل (قول إذا أنامت الخ) قاله صلى الله عليه وسلم حين قال له شخص إذامت لمن أجيء فقال لا بي بكر فقال اذامات أبو بكر فقال لعمر
فقال اذامات عمر فقال لعثمان فقال اذا مات عثمان فقال إذا أنامت الخ وجواب إذا قوله فت وهو حديث ضعيف (قولة قت) أى اذا
فرض أن موتك طوع بدل فت حينئذلان بطن الأرض خير من ظاهرة الكثرة الفتن حينئذ وهذا من الأخبار بالغيب
'٦ قولهوعنعمروفى الشارعوعن ابنعمر و اهـ
٣. قوله عن ابن عمر فى المناوى عن عمر اهـ
(قوله اذا انتاط) أى إمد خزوكم أمى مواضع غز وكم فهو على حذف مضاف (قوله وكثرت العزائم) أى التشديد من الأمراء على
الناس وقوله واستحلت الغنائم أى استحلها الائمهونوابهم فلم يقسموها على الغانم من كما أمر واانتهى عزيزى وقوله الرباط أى
المرابطة وهى الاقامة فى الثغور أى أطراف بلاد المسلمين قال العلقمى قال فى النهاية والمرابطة الاقامة فى الثغير للحرب انتهت
وقوله عن عتبة بضم العين وفتح المثناة الفوقية وقوله ابن الندربنون مضمومة ردال مهملة مشددة مفتوحة ابن عبد السلمى كان
لسهه غيلة فسماء النبى صلى الله عليه وسلم عتبة وقيل غير ذلك وهذا الحديث حسن (قوله فلا تصوموا) أى صومانه لا بلا سبب
(قوله حتى يكون) يريدبه كان التامة وهذا الحديث محج وقوله اذا انتعل الخ حديث صحيح وقوله اذا انتهى الخ حديث حسن وقوله
اذاانتهى أخذكم الخ حديث صحيح (قوله اذا انتعل) أى أراد أن يتعل (قوله سكن البنى الخ) مدرج من الراوى واللام فى تشكن
: لام الامر والمواد أمر صاحب اليمنى لانفسها (قوله أولهما) بالنصب حال (١٠٣) مقدم وبالرفع مبتد أ خبره تفعل والجملة خبر
تكن وكذا يقال فى وآخر هـها ولم
فلم أجدُ فإلى من آتى (حل) وكذا الطبرانى (عن سهل بن أبى حثه}، بفتح المهملة
وسيكون المثلاثة عبد الله أو عامر الانصارى قال الشيخ حديث ضعيف في(اذا انتاط
غيروكم) بنون ومثناة فوقية أى بعد غزوكم (وكثرت العزائم) بعين مهملة وزاى أى
عزمات الأمراء على الناس فى الغزو الى الاقطار البعيدة (واستحلت الغنائم) أى إستحلها
الائمة ونوابهم فلم يقسموها بين الغانمين كم أمر وار (نغير جهادكم الرباط)، أى المرابطة وهى
الإقامة فى الثغور أى أطراف بلاد المسلمين (طب واين منه) فى الصحابة (خط)، فى ترجمة
العباس المداثنى (عن عقبة) بضم المهولة وفتح المثناة الفوقية (ابن المنذر) بدون
مضمومة ودالمهملة مشددة مفتوحة قال الشيخ حديث حسن﴾ (اذا انتصف شعبان فلا
تصومواحتى يكون رمضان)، أى حتى يجىء لفر واعلى صومه فجرم الصوم فى نصف
شعبان الثانى عند الشافعية بلاسبب مالمريصل النصف الثانى بماقبله (حم؛ عن أبى
) قال الشيخ حديث صحيح ﴾ (اذا انتعل أحدكم)) أى لبس النعل (فليبدأ)،ندبا
باليمنى واذا خلع فلنبدأ باليسرى) أى لان اللبس كرامة للبدت واليمنى أحق بالأكرام
لتكن اليمنى أولهما تفعل وآخر هما تنزع)، أولهما متعلق بتفعل وآخره ما متعلق بتنزع
والجملة خبر تكن (حم م.د ت.) فى اللباس (عن أبى هريرة} وقال المساوى ونقل ابن
التين عن ابن وضاع أن التكن مدرج وأن المرفوع الى باليسرى في (إذا انتهى أحدكم إلى
الجاس) أى المجلس الذى يباح الجلوس فيه (فان وسع له فليجلس) قال الشيخ أى وسع له
القوم وقال المناوى وسع له أخوه المسلم كما فى رواية (والافلينظرالى أوسع مكان يراه
فامجلس فيه)) ولا يستكف أن يجلس خلف القوم بل يخالف الشيطان ويجلس حيث
كان (البغوى)) أبو القاسم فى المجم (طب هب عن شيبة بن عثمان) وهو حديث حسن
﴾ (إذا انتهى أحدكم إلى المجلس) قال المناوى بحيث يرى الجالسين ويرونه ويسمع
كلامهم ويسمعونه، (خليهم)، عليهم ند با مؤكدالجماعات (فات بدا)، أى عن (له ان يجلس)
معهم (فلماس) فى أوسع مكان براء (ثم إذا قام) أى أراد أن يقوم (فليسلم)، وأن
يقبل أولاهمالتأويل اليمنى
بالعضووالافهى مؤنثة (قوله
وسع) بالبنا للمفعول وبالبناء
للفاعل أى وسع له أخوه المسلم
فضمير الفاصل مائد المعلوم من المقام
(قوله والا) بأن لم يوسع له العلم
اتساع الموضع أو لعدم انبانه
بالسسنة فلينظر الخ فإن لم يجد
موضعا الاعند النعال جلس
وخانف الشيطان لانه انکات
صدرا أى مرفوع الرقبة انتهنى
المجاس اليه فىأى موضع جلس
وإذا كان صلى الله عليه وسلم إذا
دخل على أصحابه جلس حيث
انتهنى به المجلس ولو آخرهم
فيتهى المجلس الميسه فات لم يجد
موضعا أصلاخرج ولا يجلس وسط
الحلقة لأنه ورد أن الجالس وسط
حلقة المقوم ماعون تم ان كان
الجلوس لاخذ علم ولم يجدموضعا
الاوسط الحلقهفلا بأس به وقوله
الى أوسج مكان أى مكان واسع
فأفعل التفضيل ليس على بابه (قوله ثم اذا قام فليسلهم) ويجب عليهم الزدأى لان السسلام الاول معناه أمنتكم من شرى حال
حضورى فيسن السلام عند الانصراف ليؤمنهم من شره حال غيبته بل أولى ويؤخذ من هذا التعليل أنه لوجاء وسلم عليهم و وقف
لحظة ثم أراد أن ين صرف من غير أن يجلس سن له السلام قبل الانصراف وهو كذلك واجماع المسلمين أن ابتداء السلام بيئة
وأن رده فرض وأقله السلام عليك و الافضل السلام عليكم وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وبر كاته ولو قال سلام عليكم أجزاً.
ويشترط اسماع له رفع الصوت به بحيث ينمع كل منهما واتصال الرد بالإبتداء كاتصال الايجاب بالقبول فى العقود والالزم ترك
جواب الردفان كان هناك نيام خفض جوته بحيث لا يتيقظون انتهت علقمى وقوله وأقله السلام عليك قال العزيزى لعل مراده
إذا سلم على واحد ولا يكفى ردصبى مع وجود مكاف والفرق بينه وبين الصلاة على الميت حيث يكتفى بصلاة الصبى مع وجود الرجال
أن القصد بالصلاة على المبت الدماء ودماء الصبى أقرب إلى الاجابة والقصد بالسلام الاماني والصبى ليس أهلاله وفي الحديث
1
١
-- - --
دلالة على أنه يسلم قبل أن يجلس وقياسه أن يـلم قبل أن يقوم قلت وفى رواية أبى داود فإذا أراد أن يقوم قليسلم وهى صريحة فى
ذلك فلتحمل هذه عليها انتهى بحروفه (قوله (١٠٤) إذا أنفق الرجل) فى رواية المسلم وذلك لان الكافر لاتواب له وهذا
الحديث صحج وكذا اللذان بعده
قصر الفصل بين سلامة وقيامه بأن قام فورا اهقال العلقى وأقل السلام عليك واحل فراده
اذا سلم على واحد والافضل السلام عليكم وأ كمل منه أن يزيد ورحمة الله وبركاته ولوقال
سلام عليكم اجزأه ولا يكفى ردصبي مع وجود مكلف والفرق بينه وبين الصلاة على الميت
حيث يكتفي بصلاة الصبي مع وجود الرجال ان القصة بصلاة المبت الدماء ود عاء الضدى
أقرب الى الاجابة والقصد بالسلام الاماى والصبي ليس أهلاله وفى الحديث دلالة على أنه
يسلم قبل أن يجلس وقياسه أن يستلم قبل أن يقوم قات وفى رواية أبى داود فإن أراد ان يقوم
فليسلم وهى صريحة فى ذلك فلتحمل هذه عليها (وليست الأولى بأحق من الآخرة) أى
است التسليمة الأولى باولى وأحب من التسليمة الآخرة بل كلتاهما حق وسنة والردواجب
فى الثانية كمافى الاولى: (جم دت حب عن أبى هريرة) قال الشيخ حديث صحيح في (إذا
أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتبها كانت له صدقة) أى يثاب عليها كما شاب على
الصدقة قال الغلقمى المراد بالاحتساب القصد الى طلب الأخرو المراد بالصدقة الثواب.
وأطلقها عليه مجازا ويستفاد منه ان الأجرلا يحصل بالعمل الامقرونا بالنية والعاقل عن:
نية التقرب لاثواب له وقوله على أهله يحتمل أن يشمل الزوجة والاقارب ويحتمل أن
يختص بالزوجة ويهق بها من عداها بطريق الأولى لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب
فثبوته فيما ليس بواجب أولى (حمق ت عن ابن مسعود) عقبة بالقافي (اذاانفقت
المرأة من يتزوجها غير مفسدة) قال العلقمى بأن لم تجاوز العادة ومنهم من حل على
ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال (كان لها أخرها بما أنفقت) الياء السبعية
(ولزوجها أخره بما كسب) أى باب كسبه (والخازن مثل ذلك)، قال المناوى أى
الذفى أنفقه بيده وقال العلقمى هو الذى يؤمر يحفظ ذلك وصرفه لأهله أى مستحقيه
(لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيأ})، فهم فى أصل الاجرسواء وان اختلف قدره والتقييد
بعدم الافساد فى الخازن مستفاد من قوله فى الزوجة غير مفسدة اذالعطف عليه أه وفى
كونه مستفادامن ذلك فيه نظر (ق ح، عن عائشة ) إذا انفقت المرأة من بيت
زوجها) قال المناوى فى رواية من كسب وفي أخرى من طعام أى بدل بيت زوجها (عن غير
قال المناوى وفى رواية من غير أمر، أى فى ذلك القدر المعين بعدوجود إذن سابق
أمن}
(قوله نفقة) واجبة أو منذوبة
(قوله وهو يحتسبها) أى قاصداً
الثواب فان غفل عن ذلك فلا
ثواب له (قوله كانت له صدقة)
أى ثواب صدقة فهو على حذف
مضاف أو من أطلاق السباب
على المسبب (قوله اذا أنفقت
المرأة أى الزوجة أو الامة بإذن.
الزوج أو السيدصريحا أو غلب
على ظنهارضاء بقرائن كأن
رآها تتصدق فصل له بشر وأثنى
عليها وقوله غير مفسدة قال
العلقمى بأن لم تجاوز العادة
ومنهم من جله على ما اذا أذن
الزوج ولوبطريق الاجمال
انتھیفریری (قوله کان لها
أجرها) أى الصدقة أى مثله
أى أحر مناولة فهى مساوية:
للزوج فى أصل الاحرلاقى الكيف
وكذا الخازن الحافظ للطعام
المنفق منه اذمعلوم أن المالك
قوابه أكثر (قوله لا ينقض
بعضهم الخ) بل كل له أجرمن
بصريح أو عرف (فلها نصف أجره)) قال العلقمي معروض فى قدر تُعلم رضا المالك به عرفا
فإن زاد على ذلك لم يحزو يحتمل أن يكون المزاد بالتنصيف فى الحديث الحمل على المال الذى
يعطيه الرجل فى نفقة المرأة فإذا أنفقت منه بغير عليه كان الأخر ينهذا الرجل لكونه الأصل
فى اكتسابه ولمكونه تؤجر على ما ينفقه على أهل والمرأة بإنفاقها ﴿ق د عن أبى هريرة
(# إذا انقلبت دابة أحدكم بأرض فلاة)، قال المناوى أى قفراء لاماء فيها لكن المرادهنا
برية ليس فيها أحد كما يدل له رواية ليس بها أنيس فليناديا عباد الله اخبسوا على) أى
دابتى امنهوها من الهرب (فإن الله فى الأرض حاضرا) أى خلفاً من خلفه السيا أو جنبا
ذكر الضمير باعتبار الحيوان المنفلت وإذا قال ذلك
أوملكا لايغيب(سجبه عليكم)
بنية صادقة حصل المراد بعون الجواد (ع وابن السني طب من ابن مسعود) عبد الله
قال الشيخ حديث ضعيف ﴾ (إذا انقطع شع نعل أحدكم) بكسر الشين المعجمة وسكون
عند الله تعالى (قوله عن غير أمر"
أى مع وجود قرينة على الرضا
والإ كان رددت فى الرضاحرة
عليها (قوله دابة أحدكم) مثلها
كل ضالة: (قوله يا عباد الله الخ)
أو يقول يا جامع الناس ليوم
لأريب فيه أجمع على ضالتى أو
يقول أعينوا عباد الله رحمكم الله
والأولى أن يجمع بين الثلاثة
(قولة سيجبنه) من خبس (قوله
إذا انقطع شع الخ) مثله مالو
انخلع أحدهما أوضاع وإن العلمة كراهة المشى فى واحدة وما ورد من قول بعضهم فى حقه صلى الله عليه وسلم ياخير
من يمشى فى أمل فرد ليس المراد المشى فى تعل واحدة بل المراد بالفرد الغير المركب من طاقتين
المهملة
(قوله فليسترجع) أى يقل انالله وإنا إليه راجعون فيحصل له ما رتب على ذلك من قوله تعالى أولئك عليهم صلوات الخ (دولة إذا
أوبي) بقصر الهمزة أفصح من مدها لانه منعد بحرف الجرفات كان متعد ية بنفسه فج وآوى زيد عمرا الاخصم المدوالمعنى فيهبها
من مليوسه واغاخص الازار
واحد أي انضم إليه فى الأول وضمه إليه فى الثانى (قوله فلينفضه) بأى شىء كان (١٠٥)
تكونهالذى كان يلبس اذذاك
(قوله بداخلة إزاره) أى أحد
جانبيه وهى التى من جهة اليسار
فانها توضع من تحت والتى من
جهة اليمين توضع فوق طرفها
خارجة وتلك داخلة وخص الداخلة
لانه أبلغ تكون العرب من عادتها
اذا أوت إلى الفراش أز المتذلك
الطرف الداخل باليد اليسرى
ووضعت اليداليمنى بالطرف
الخارج فوق العورة فلا يسهل
النفض خيت نالابما فى البد
اليسرى ولان اليسرى أولى
بمباشرة ما فيه إهانة وتحصيل
السنة بالنفض بالطرف الخارج
(قوله ان أمسكت نفسي الخ)
اشارة الى آية الله يتوفى الأنفس
حين موتها أي يبطل فعلها فى
الظاهر والباطن أى الحركة التى
بالفعل والتى بالقوة لانهموت
حقيقى والتى تمتمت في منامها أى
يتوفاهافى النومبمعنى يبطل حركتها
الظاهرة دون الباطنة التى بالقوة
لان النائم انغماتيطل حركته التى
بالفعل وفيه الحركة بالقوة فالتوفى
الاول غیر التوفىالثانى(ڤولهاذا
بانت) أى دخلت فى الحبيت فهى
تامة حال كونتها هاجرة فراش
زوجها بأن بانت فى فراش آخر أى
انتقلت لموضع آخروان لم يكن فيه
فراش بلاعد ولعنتها الملائكة أى
سبتها وذمتها فليس المراد المطرد
المهملة أى سيرها الذى بين الأصابع (فلاعش فى الاخرى حتى يصلحها). أى الفعل التى
انقطع شيعها فيكره المشى فى نعل واحدة أوخف أو مداس بلاعذرلا به يخل بالعدل بين
الجوارح (خدم ت عن أبى هريرة طب عن شدادبن أوس) بفتح الهمزة وسكون الواد
ومهملة في (إذا انقطع شع أحدكم) أى شبيع نعله (فليسترجع) أى يقول الاعددوانا
من
إليه راجعون (فانها) قال المناوى أى هذه الحادثة التى هى انقطاع شع الفعل
المصائب البزار) فى مسنده (عد عن أبى هريرة) قال الشيخ حديث حسن ﴾ (إذا
أوى أحدكم إلى فراشه، أكما تضم اليه ودخل فيه قال العلقمى أوى بقصر الهمزة على
الافصح أى دخل فيه وضابطاته ان أوى ان كان لازما كاهنا كان القصر أفصح وان كانت
متعديا كما فى قوله الحمد لله الذي آوانا كان المدأفصح (فلينفضه بداخلة إزاره)، قال
العلقمي للمروزى بداخل إلاها، وهى طرف الازار الذى على الجسد (فانه لايدرى ماخلفه
عليه) قال العلقمى تخفيف اللام أى حدث بعده فيه أى من الهوام المؤذية (ثم البضطجع
على شقه الأيمن ثم لنقل باسمك ربي وضعت حنى وبك أرفعه إن أمسكت نفسي) أى قبضتِ
روحى فى قومى: (فارجها) أى تفضل عليها وأحمين إليها (وإن أرسلتها)، أى وان أردت.
الحياة الى بدنى وأيقطنى من النوم فاحفظها بما تحفظ به عبادك" الصالحين) فيه إشارة
إلى آية الله يتوفى الأنفس حين موتها قال العلفمى قال الكرمانى الامساك كاية عن
الموت فالمغفرة والرحمة تناسبه والارسال كاية عن استمرار البقاء والحفظ يناسبه (ق د
عن أبى هريرة في اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها} أى بلاسبب شرعى وليس نحو
الحيض عذرا اذله التمتع بها فوق الازار (لعنتها الملائكة حتى تصبح)، أي تدخل فى الصباح
قال المنادى أى سبتها وذمتها الحفظة أو أهل السماء وخص اللعن بالكسل لغلبة وقوع طلب
الاستمتاع السلافان وقع ذلك فى النهار لعنتها حسنى تمسى (حم في عن أبى هريرة ) إذا بال
جدكم فلا يمس ذكره بيمينه) أى حال البول تكريما للمين قال المناوى فيكرومه جابلا
جاجة تنزيها عند الشافعية وتحريما عند الحنابلة والظاهرية( واذا دخل الخلاء فلا
يتمسمع بيمينه) قال العلقمى أى لا يستنج والنهى للتنزيه عند الجمهور ( وإذا شرب فلا
يتنفس فى الاناء) يجزمه مع الفعلين قبله على النهى وبرفعه معهما على الثفى بل يفصل
القدح عن فيه ثم يتنفس والنهى التنزيه (حم ق.ع عن أبي قتادة) الحوث أو النعمان
(اذا بال أحدكم) أى أراد أن يبول (فايرتد) أى يطلب (ليوله مكاناليا)، لسلا
يعود اليه رشاشه (د) وكذا الطبرانى (عن أبي موسى)، الاشعرى قال الشيخ حديث
حسين﴾ (إذا بال أحدكم) أى فرغ من بوله (فلينترد كره ثلاث نترات) قال المعلقمى
وهو بالناء الحضاة من فوق لا بالمثلثة هذا ما فى النهاية وتعقبه المصنف فقال الصواب أنه
بالمثلثة اهـ وقال المناوى بمثناة فوقية لامثلثة واقتصر عليه أى يجذبه بقوة ند بافلوتركه
واستنجى عقب الانقطاع أجزأه (حمد في مراسمله عن يزداد) قال الشيخ حديث صحيح
(١٤ - عزيزى اول) عن رحمة الله تعالى وفى الحديث اشارة الى طلب نوم الزوجة مع زوجها فى فراش واحد كما تفعله العرب
لأنه أدعى الالفة بخلاف الحجم فإن كلا ينام فى فراش (قوله فلا يتمسح) أى لا يستنج بيمينه (قوله فلا يتنفس فى الاناء) لأنه يقذره
أذ قد يكون فى فه دسم طعام ونحوه فان اكتفى بعمرة أومرتين لم يطلبله العود لان التثليث ليس مطلوبا وانما يطلب الرفع إذا ضاق
نفسه ولم يكتف بمرة (قوله فلينتر) أى يجذب بلطف (قوله يزداد) بن فساءة أو فساءة
(قوله ثيوله) •١٠ الغائط المبائع بدليل العلة (قوله اذا بعئت) أيها الساطان أو نائبه سرية للغزو سميث الطائفة مبرية لشرفها
بكثرتهالان السرى الشريف (قوله فلا تنتقهم) أى لا تثق القوى وتترك الضعيف لئلا يغتروا بقوتهم فيحصل فى أنفسهم أنهم
منصورون بسبب قوتهم فيكون سبباخذلانهم (قوله حسن الوجه) أى مستقيم الخلقة لان ذلك يدل على حين الباطن غالباولان
الاسماء قوالب المسميات أى تدل عليها كمان الألفاظ قوالب المعانى (قوله أنسى الله الحفظة) أى ازال ذنو به من فكرهم ومن
صفهم فيستغفرون له لفهم ذنوبه (١٠٦) (قوله جوارحه) أى جميعها من يديه ورجليه ولسانه وجلد محتى لا تشهد عليه يوم
ة (اذا بال أحدكم) أى أراد البول (فلا يستقبل الريح ببوله فترده عليه ولا يستنتج
بيمينه) النهى فيه ما للتنزينب(ع وابن فائح) فى مجمه (عن حضرفى) عه ملة مفتوحة
فهمة ساكنة وراء مفتوحة بلفظ النسبة (وهو مما بيض له الديلى))، أى بيض لسنده أى
تراه بياضالعام وقوفه على سبنده قال الشيخ حديث ضعيف ﴾ ﴿اذا بعثت سرية فلا
تفتقهم) أى لا تختر الاقويا. (واقتطعهم)، أى خذقطعه من أصحابك بغير انتقا، وأرسلها
(فات ابته ينصر القوم بأضعفهم) كمافي قصة طالوت (الحرث) بن أبي أسامة فى مسنده
(عن ابن عباس) ويؤخذ من كلام المناوى أنه حديث حسن لغيره في ( اذا بعثتم الى رجلا
فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم) لان قبح الوجه منهوم والطباع تتفرعنه وجاجات
الجميل إلى الاجابة أقرب وحسن الاسم يتفائل به (البزار)، فى مست عده (كاس) كلاهما
﴿عن أبى هريرة]). قال الشيخ حديث من ﴾ (اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) أى
يدفعه ولا يقبله فلا ينجس الابتغييره (حم ٣ حب قط كه عن ابن عمر) بن الخطاب قال
الشيخ حديث صحيحفي (إذا تاب العبدانسى الله الحفظة ذنونه وانسى ذلك جوارحه)) أى
عوامله من نحو يديه ورجليه فلا شهد عليه يوم القيامة (ومعالمه من الارض) قال
العلقمى جميع معلم أى آثار تلك الأماكن التى حرت عليها المعصية حتى يلقى الله وليس
عليه شاهد من اللّه) قال المناوي أى من قبل اللّه (بذعب) الانهتعالى يحب البوابين فإذا
تقربوا ليه بما يحبه أحبهم واذا أحبهم غاز عليهم أن يظهر أحدعلى نقص فيهم فيسترعليهم
(ابن عساكر) وكذا الحكيم (عن أنس بن مالك قال الشيخ حديث ضعيف في (اذا
تبايعتم بالعينة) قال العلقمى بكسر العين المهملة واسكان التحتية وقت النون هو أن يبيعه
عينا من كثير مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير فى ذمة المشترى أو
يدعه حينا ثمن بسيرتقد أو يساهاله ثم يشتريها منه بثمن كثيرمؤجل سواء قبض الثمن الأول
ام لا اه قال المناوى وهى مكروهة عند الشافعية محرمة عند غيرهم (وأخذتم أذناب
البقر) كناية عن الاشتغال بالحوث (ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد باط الله عليكم ذلاً).
بضم الذال المعجمة وكسرها أى ضعفا وامتها ناقال الجوهرى الذل ضد الغزو (لا ينزعه) أى
عنكم (حتى ترجعوا إلى دينكم) قال المناوى أى الى الاهتمام بأموردينكم جعل ذلك
بمنزلة المردة والخروج عن الدين لمزيد الزخر والتهويل (دعن ابن عمر)، بن الخطاب وال
... -
الشيخ حديث حسين (إذا تبعتم الجنازة فلا تجلس واحتى توضع) قال المناوى بالارض كما
فى رواية أبى داود عن أبى هريرة أو باللحد كما رواه أبو معاوية عن سهل هذا فى حق الماشى
القيامة (قوله ومع المه) جمع معلم
أى أثر اى الأماكن التى جرت
عليها المعصية فات كل مكان فعل فيه
معصبه شهدعلىفاعلها يوم
القيامة وإن كثرت الأماكن
(قوله حتى يلقى الله) أى الى أن
يلقى الله وفيها معنى التعليل أى
لاجل أن باقى الله وليس الج (قوله
بالعينة) هى الحيلة المخاصة من
الرياضانها مكروهة عندنا وقيل
جميع حيل الربامحرمة وهو قوى
لكن المفتى به الاول (قوله اذا
تبا يعتم بالعينة) بجانبه علامة
الحسن والعينه بكسر العين المهملة
واسكان العتیة وبالنونقال فى
النهاية هو أن يبيع من رجل سلعة
ثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم
اشتریهامنه بأقل من الثمن الذى
باعها به فإن اشترى بحضرة طالب
العينة ساعة من آخر ثمن معلوم
وقبعضها ثم باعها المشترى من
البائع الاول بالنقد بأقل من الثمن
فهذه أيضاعينة وهى أهون من
الأولى وقال أصحا بناهو أن يبيعه
عينا بمن كثيرمؤجل وبسطهاله
ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى
الكثير فى ذمته أو يدعه عينا ثمن
يسيرنقدا وسطهاله ثم يشتريها
معها
منه ثمن كثير مؤجل سواء قيض المثمر الاول ام لاوهى مكروهة عند نالمافيها من الاستظهار على ذى الحاجة
والبيع صحيح ولودار ذلك عاد قله خالية وسميث عينة الحصول النقد لصاحب العينة لان العين هو المال الحاضر من النقد
والمشترى انما يشتر بالبيعها بعين حاضرة تصل اليه مجلة انتهى علقمي (قول سلط الله عليكم ذلا الخ) أى تكون ذلك يشغل عن
الدين وان لم يكن محرما (قوله فلا تجاس واحتى توضع) بالأرض أو بالليدوهوأ كمل وذلك لان الميت كالمنبوع فلا يقعد التابع هذا
في حق الماشى معها أما القاعد بنحو الطريق اذا مرت به أو على القبر فلا يقوم فإنه مكروه على ما في الروضة كذا فى الشارح والمفتى
به فى المذهب أنه بسن القيام للقاعد اذا مرت عليه الجنازة كمافى ع ش
٠١
(قولةُ مُثاءب) بالهمزفى الفعل والمصدر أعنى تثاؤ بافقولهم تشاوب تثاو باغاط (قوله بده) أى ظهر بد. اليسار هذا هو الا كل
وتحصل السنة بوضع الظهر أو المبطن من اليمنى أو اليسرى (قوله يدخل مع التشاؤب) كتابة عن تمكنه من وسوسته وقول الشارح
أو يدخل حقيقة منوع لأن الشيطان يجرى من الانسان مجرى النفس (١٠٧) فيدخل فى أى عضو أرادسواء كان فه مفتوحاً
أولا وعبارة العلقمی قولهفات
الشيطان يدخل الخ قال شيخ
شيوخنا يحتمل أن يراد به الدخول
حقيقة وهو وان كان يجرى من
الإنسان مجرى الدم لكنه لا يتمكن
منه مادام ذاكرا لله تعالى
والمتثائب فى تلك الحالة غير ذاكر
فيمكن الشيطان من الدخول
فيه حقيقة ويجتدل أن يكون
أطلق الدخول وأراد التمكن منه
لان من شأن من دخل فى شئ أن
مكون يتمكن منه انتهى بحروفه
(قولهفلمیرده) أى التنائب أى
فليتعاط أسب باب رده بأن يطبق
فبه والافهوليس فىقدرتهواتم
مكنهرد. وضعيده على فه كمامر
(قوله اذا قال ها) أى هذا اللفظ
(قوله ضهات) أى حقيقة أو كناية
عن فرحه وسروره بكونه أغواه
بتعاطى سبب التثاؤب وهو كثرة.
الاكل خطاوعه واغتوى (قوله
اذا تجبأ أحدكم) أى ظهر صوت
منه مع الريح الخارج مع النفس
لأن الجشاءهوت مع رج بخرج
من الفم عند الشبع (قوله فلا
يرفع الخ) فإذا رفع صوته بالعطاس
كان من الشيطان واذا لميرفعه
کانمن الله تعالی لانهيرمح البطن
(قوله أذا تخففت) أى لبست.
الخفاف ذات المناقب أو ذات
الصفات الحسنة وخصفوا نعالهم
معها أما القاعد بنحوا الطريق اذا مرت به أو على القبر فلا يقوم فإنه مكروه على ما فى الروضة
[م عن أبى سعيد الخدرى في (إذا تثاءب أحدكم) قال المعاهمى بفوقية مثناة فشلة
فهمزة بعد مدة ويقال التناوب بواووهو تنفيس ينفتح منسه الفم لدفع البخارات المحتضنة فى
عضلات القلب وينشأ من استلاء المعدة وثقل البدن فيورث الكل وسوء الفهم والغفلة
اه وقال المناوى بهمز بعد الألف وبالواوغاط (فليضع يده على فيه) أى ظهر كف يساره
ند باقال العلقمى لا فرق فى هذا الامر بين المصلى وغيره بل يتأكد فى لة الصلاة (فإن
الشيطان يدخل مع المشائب) قال المناوى . ن فه إلى باطن بدنه يعنى يتمكن منه فى قات
إسلالة و يغلب عليه أو يدخل حقيقة لينقل عليه صلا تنفيخرج منها أو يترك الشروع فيها
(حم ق دخ عن أبى سعيد الخدرى (اذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع)، قال
العلقمى أى التثاؤب بوضع يده على فيه بأن يأخذفى أسباب رد. وليس المراد أن عملك
دفعضه لأن الذى وقع لا يرد حقيقة (فإن أحدكم إذا قال: ها)، حكاية صوت المتشائم إذا
بالغ أحدكم فى التثاؤب ظهر منه هذا اللفظ (مج منه الشيطان). قال المناوى
حقيقة أو كاية عن فرحه وانبساطه بذلك (خ عن أبى هريرة ) اذا تثاءب أحدكم
فليضع يده على فيه ولا يعوى)، بمثناة تحتية مفتوحة وعين مهملة ساكنة وراو مكسورة
أى لايصوت ولا يصيح كالكاب (فإن الشيطان يعذات منه) أى اذا فعل ذلك لانه يصير
ملعبة له بتشويه خلقته فى تلك الحالة وتكاسله وقتوره قال العلقمى شبه المتنائب الذى
يسترسل معنه بعواء الكتاب تنفيرا عنه واستقبا حاله فان الكامب يرفع رأسه ويفتح فاه
ويعوى والمثائب إذا أفرط فى التثاؤب أشبهه ومنها تظهر النكتة فى كونه يضحك منه لأنه
صديره ملعبة له بتشويه خلفته فى تلك الحالة (•عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث صحيح
﴿إذا تجشأ أجدكم). الجشاءصوت مع رج يخرج من الفم عند الشبع (أو عطس)
قال العلقمى بفتح الطاء فى الماضى وبكرها وضمها فى المضارع والصملغية قليلة
(فلا يرفع بهما الصوت)) أى بالجشاء والعطاس فإن الشيطان نحب أن يرفع بهـما
الصوت (هب عن عبادة بن الصامت) الانصاري الخزرجي (وعن شداد بن أو من
ووائلة) بن الأسقع الليثى (د فى مراسيه عن يزيد بن في ئد)، إذتح الميم وسكون الراء وفتح
المثلثة قال الشيخ حديث صحجي (إذا تحققت أمتى بالخفاف ذات المناقب الرجال
والنساء) بدل من أمتى أى لانسبتها الرجال والنساء (وخصف وانعالهم)، قال المناوى
أنظ هو أن المراد به جعلوها براقة لامعة متلونة بقصد الزينة والمباهاة (تخلى الله عنهم).
أى: تركهم هملا وأعرض عنهم ومن تخلى عنه فهو من الهالكين (طيب عن ابن عباس
وهو حديث ضعيف (إذا تزوج أحدكم فليقل له) بالبناء للمفعول أى فقولواند با
فى التهنئة (بارك الله له وبارك عليك) زاد فى رواية وجمع بينكمافى خير قال المناوى كانت
مادة العرب إذا تزوج أحدهم إلى اله بالزفاء والبنين (الحرث) بن أبي أسامة (طب).
اخبار بالغيب أى أنه اذا وجد الزمان الذي يشتغل فيه زينة الخفاف والفعال عن أمور الدين فقد تخلى الله عنهم أنى لم ينظرلهم
تطورحة (قوله فليقل له) أى لذلك المتزوج أى يقل له من علم زواجه من نحو جار وصديقه وغيره وهذا القول يسن للزوجة أيضاً
لكنه قى الزوج آكدلانه مطالب بالانفاق وحقوق الزوجة (قوله وبارك عليك) أى أنزل الخيره لمعدل وأمانك على حقوق الزوجة
وهئذٍ الأصول عند العقد أو الدخول
٠٠٠
i
(قوله عن عقيل) أخى سيدباء فى رضى الله تعالى عنهم أجمعين وكان أكبرسنا من منيدنا على بعثر ين سبته وكان لا يترك جوابا
لقضاحته ولذا قال له سيدنا معاوية لما عمى الكم يابني هاشم بهذا بون فى أبصاركم فقال له مع كونه خليفة وأنتميابنى أمية تعملون
فى بصائركم أنى بالميل عن الاحاديث الواردة فى حق أهل البيت لاعتقاده أنه مخطئ ومع ذلك له أخر الاجتهاد وفرق بينهما (قوله
سداد) أى ما يسد الحملة أى يقضى الحاجة وهو بكسر السين أفصح من فتحها خلافالمن قال الفتح لحن هذا إذا كان السداد بمعنى
قضاء الحاجة أما اذا كان بمضى الصواب نحو اللهم اسلك بناطر بتي السداد فيالفتح فقط وكذا إذا كان بمعنى الاقتصاد والتوسط
فى الفعل تحوف ل زيد سداد متوسط (١٠٨) فبالفتح فقط (قوله للدنيا) أى لطلب الدنيا (قوله فامشوا حفاة) أى أن أمن
كلاهما (من عقيل بن أبى طالب)) وهو حديث ضعيف ﴾ (إذا تزوج الرجل المرأة
لايتها وجمالها كان فيها سدادمن فوز) السداد بالكفر كل شئ سددت به خللا أى كان
فيه ما يدفع الحاجة ويسدا طلة قال المناوى وفيه اشعار بأن ذلك غير مبالغ فى مدحه وأن
الفائز بالكال عندم الاثفات فقصد غير الدين (الشيرازى فى) كاب (الالقاب}}
والكنى (عن ابن عباس وعلى)، أمير المؤمنين وهوحديثضعيف في (اذا تزين القوم
بالا خرة) أى تزييوازى أهل الآخرة مع كونهم ليسواعلى مناهجهم (وتحملواللدنيا)
أى طلبوا الدنيا بالدين (فالنار مأواهم) أى يستحقون المكث فى نار الآخرة (عد عن
أبي هريرة وهو مما يض له الديلى) فى مسند الفردوس لعدم وقوفه على سدادوهو حديث
ضعيف ﴾ (اذا تارضم إلى الخير فامشوا حفاة) دفعا للكبر وقصه المتواضع وإذلال
النفس أى اذا أمنتم تنجس أقدامكم (فإن الله يضادف أخره على المستغل)، أى يضاعف
أجر الجافى على أجرلابس الفعل بالقصد المذكور (طس خط عن ابن عباس) وهو
جمايك ضعيففي اذا تسفيتم فى فلا تكنوابى)، بفتح الكاف وشدة النون المفتوحة
فيحزم الجمع بين اسمه وكنيته صلى اللهعليه وسلم لواحد ولو في هذا الزمن على الاضح عند
الشافعية وقيل التحريم كان مختص أبعصره صلى الله عليه وسلم لئلا يشتبه فيقال يا أبا القاسم
فيظن أنه المدعو فيلتفت فيتأذى (ت عن جابر) بن عبد الله وهو حديث حسن في (إذا
تصافح المسطمان لم تفرق) يحذف احدى المثاين وأصل تتفرق، وأكفهما حتى يغفر
لهما، والمصاحة سنة مجمع عليها والمواد الصغائر كمامر (طب عن أبى أمامة} الباهلى
قال الشيخ حديث ضعيف ﴾ ﴿إذا تصدقت فأضها) أى إذا أردت المتصدق بصدقة
فبادر بإخرا جهاند بالثلاثغلب الشع فحول الشيطان بينك وبينه اوام الاتخرج حتى نفسك
لحبي سبعين شيط انا كافى خبروعلى كل خير مانع حم تح عن ابن عمرى) بن العاص وهو
حديث حسن ﴾ (إذا تطيبت المرأة لغير زوجها)، أى استعملت الطبيب ليستمتع بها غير
زوجها (فا عادونار) أى فعلها ذلك بحر الى النار (وشنار)٢ محقونوت مفتوحتين
مخففا أى عبد ومارواذا كان هذا بالتطيب فما بالك بالرزفاء (طس عن أنس)، بن مالك
أذا تغولت لكم الغيلان أى ظهرت وتلوين بصور
قال الشيخ حديث حسن .
مختلفة وهم جنس من الجن: (فادوا بالإذان)، أى ارفعوا أصواتكم بالاذان (فات
الشيطان إذا سمع النداء): أى الأذان (أدبر ولا حصاص) بهملات أولها مفهوم أى
تنجيس المقدم وكانوافي مخل لم يزر
الجفاء بهرفيه وهذا الحديث
موضوع وماقيل إنه قواه حديث
غيره مردود بأن ذلك الغير
موضوع أيضا لكن معناه
لماورد من طلب التواضع وقع
النفس فيسن المشى مع الحفاء فى
الغرب بالشرط المتقدم إذا قصد
به التواضع لابخصوص هذا
الحديث بل لعموم طلب التواضع
(قوله بى) أى باسمى يعنى خصوص
محمد فلا يحرم على من ليس اسمه
محمد الكنى بذلك كذاقيل
والراج التحريم مطلقا كما هو معلوم
فى الفروع (قوله فلا تكنوا) أى
لانکثوابی أی بکنیتی أی
لاتجمعوابين أسمى وكنيتى ومثل
الجمع التكنى فقط كما فى الفروع
(قوله اذا تصافح المسلمان) أى
وضع أحدهما بطن يده اليمنى فى
بان عنى الآخرفلا تحصل هذه
الخصوصية لمن تصافا باليسار
والأولى المضافة بلاتحائل وخرج
بالمسلمان التكافر فيكره المسلم
مصافته (قوله لغير زوجها)
أى ليستمتع بها غير زوجها أو ليشم
ويحها (قسوله نار) أى ذاع الى
الثار وشيئا رأى ماء (قوله الغيلان) أى الجن اذاغرات وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم لا غول معناه شدة
لا تغول من الجن يقف فى الطريق ويضل المارعن الطريق ليزويه فى موضع فيهلكه كمازعمه العرب أما المغول فشابت فقد ورد أن
سيدنا عمر لما سافر إلى تجارة من الشام لقيه غول صورته صورة إنسان ورجلاه كرجلى جار فقتله بسيفه لكنه ليس بالصفة
السابقة أعنى كونه يقف ويضل الناس الخ فلا ينافى :فيه صلى الله عليه وسلم (قوله فادوا بالأذان) أى لا بتدائه باسم الله الاعظم
واقترانه بالتكبير الدال على التعظيم ثم بالشهادة التى عليها مدار الاسلام ثم بالنداء الصلاة والحث على الفلاح والختم بالتوحيد
(قوله خصاص) أى شدة عدو وفر اط فله قدرة على إخراج الضراط أى وقت وذلك لنقل الاذان عليه فيخرج الضفراط لتشغل
سجقه بهعن سماع الاذات وعبارة العلف مى الخصاص بالماء المهولة والصاد المكررة المهملة قال فى النهاية سرعة العدو وقتل تمر
أن مصع بذنبه ويضر بأذنيه ويعدو وقيل هو الضراط انتهى مصع حرك وأصبل المصنع الحركة والضرب وهو بالصاد والعين
المهملتين ويصر باذنيه أى يضمهما قال الجوهرى أى قال ابن السكيت صر الفرس أذ نيه ضمهما الى رأسه انتهى (قوله ملانه
والصلاح فيحسنوا اليه ويتبعوه
هذه) أمى ملكه الله تعالى عينيه فيبكى بهما أى وقت ليظهر للناس الخشوع (١٠٩)
فى كل ما أمر به من الفساد
فالمیمدوح من البكاء مانشأعن
-شدة عدوٍ أوضراط قال المناوى وأخذ منه أنه ينذب الاذات فى الدار التى تعبت الجن فيها
(طس عن أبى هريرة) قال الشيخ حديث حسن في (اذا تم غور العبد) الفاجرهو
المتبعث فى المعاصي والمحارم (ملكة عينيه) أى صاردممهما كانه فى يده (فيكم ما منى
شاء): ليوهم الناس أنه كثير الخوف من الله واظهار الخشوع (عد عن عقبة بن عامر)
المهنى وهو حديث ضعيففي (اذا تمنى أحدكم﴾ أى اشتهى حصول أمر مرغوب فيه
فلينظر ما يتمنى) أى فليتأمل فيما يتمناه ان خبر افذاك والالكف عنه،(فانه لا يدرى
ما يكتب له من أمنيته}. وقد تكون أمنيته سبالحصول ماتمناه {حم خدهب من أبى
جزيرة) وهو حديث حسن ) (ذاتى أحدكم فليكثر فاغابال ربه) قال العلقمى
والمعنى إذا سأل الشخص الله جوائجه فليكثرفان فضل الله كثير {طس عن عائشة) قال
الشيخ حديث حسن في (إذا تناول أحدكم عن أخيه شيا)، أى أخذ من على بدنه أو ثوبه نحو
قذاة (فليرة اياء ) بضم التحتية وسكون اللام أمر من أراه يزيد تطبيقاً لخاطره واشعار ا بانه
بصدد ازالة ما يشينه وذلك يبعث على الحب ويزيد فى الود ى فى فر انسله عن ابن شهاب)
الزهرى (قط فى الافراد عنه -عن أنس بنمالك (بلفظ اذازع) بدل إذا تناول وال
الشيخ حمديت ضعيف في (اذا تنخم أحدكم وهو فى المسجد فل غيب فخامته) قال العلقمى
ظاهره ولو فى أرض المسجد إذا وقعت فيه ومحله ما اذا كانت ترابية أو وعليه مثل متهده
صلى الله عليه وسلم وقال المناوى فليغيب تخامتبه بتثاث المنون بأن وارها فى التراب أى
راب غير المسجد أو يصق فى طرق نحوئو به أو ردائه ثم يجدات بعضه ببعض ليضمتيل
(لا تصيب جلد - ؤمن أوتو به فتؤذيه) قال المناوى وذلك مطلوب فى غير المنجداً بضالكن
البصاق فى أرضه حرام ومواراته أو إخراجه واجب و فى غيره مندوب (جمع وابن خزيمة).
فى حجمه (هب والضباء). والديهى (عن بعد) بن أبى وقاصر قال الشيخ حديث صحيح
(إذا توضأ أحدكم قاحسن الوضوء}) بأن راعى شروطه وفروضه وآدابه (ثم خرج إلى
المسجد لا ينزعه الاالصلاة، أى لا يخرجه الآارادة الصلاة المنزل رجله اليسرى نحو عنه
سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد)) قال المناوى فيه اشعار أن هذا الجزاء
للماشى لاللزا كب وفيه تكفيرا لسيات مع رفع الدرجات وقد يجتمع فى عمل واحد شبان
أحد هما رافع والآخر كفر وا حج به من فضل الرجل على اليد و عكس بعضهم لات باليد
البطش وحسن التناولى ومن اولة الأعمال والصنائع والضرب فى الجهاد والرمى وغير ذلك
قال بعضهم والتحقيق أنها متعاد لان تميز كل بفضائل ليسب فى الأخرى (ولو يعلم الناس
ماقى العتمة والصبح، أى ما فى صلاتهما جماعة من جزيل الثواب (لأتوهما ولو حبوا) بأى
زاحفين على الركب (طب لشعب عن ابن عمر) بن الخطاب وهو حديث صحفي اذا توضأً
أحد كم فى بيته ثم أتى المسجد كان فى صلاة أى حكمه حكم من هر فى صلاة من حيث كونه
خوف القلب(قولهفلينظر)آی
: خلية أمل فيما يتمناه أى خيراً أى
فليطلبه والأفلیتر که فانه لايدرى
ما يكتب له من أمنيته لكن قد
تكون أمنيته سببا حصول
ماتغناء لأن الله تعالى ساعات اجابة
فربما صادفت أمنيته ذلك
قتكونسببالنزول المنوءبه
(قوله أذ اتمنى أحدكم) أى خيرا
فيكثر الأمانى: كذا قاله الشارح
وقال شيخنا فليكثر أى من الطلب
أما المطلوب فلا يجوز الاكثار
فیسهالااذا كان يلقبالداعى
وقولهفاغا سألربهآى وهو آمالى
غزا ئه لا تنفد (قوله فاير،إياه)
ليكون ينافى المحبة لأنه أو الميزة
زيماتوهم أند دن جربه (قوله
قلغيب) لم يقل فليدفتها اشارة
الى أن الدفن من غير تغييب
لا يكفى لانه ربما عثر فيها شخص
فتلوثه ولو كان خارج المسجدسن
له أن يواريها (قوله لا تصديب) أى.
"لا تصيب (قوا إلى المسجد) أى
محل الجماعة لطلب الجماعة ولو
غير مسجد أو المسجد ولومنفرداً
لان الصلاةفيه فرادى أفضل
منها فىالبيتفرادى (قولهلا
ينزهه) أي لا يذهبه ولا يخرجه
الاقصد المصلاة لاقصاد نوى:
فاوطر آله قصددنيوى بعد الخروج المنتصر (قوله لم ول الخ) جعل التكفير من جهة والآثابة من جهة أخرى لاينافيه أنه تعالى"
يكفر عنه بسبب نقل الرجل فى الطاعة السيئات ويتفضل عليه رفع الدرجات ولوذهب من بيته محدثا قا صدا الوضوء والصلاة.
فى المسجد كات له هـذ الخبر فالتفيمه بكونه توضأ قبل ثم خرج الخانما هو للا كل (قوله ما في العتمة) أى صلاة العشاء ولعل
هذ تقبل النهى عن تسمية العشاء عتمة
(قوله: لا يقل) أى لا يفعل هكذا أى (١١٠) التشبيك فكره التشيك فى محل الصلاة فمن قصد الصلاة وكذا فى حال العلاقه فى
الذهاب إليها كما اقتضاه هذا
الحديث مع ان المقرر فى الفقه أنه
لا يكره الا لمن حاس عمل الصلاة
ينتظرها لان التشبيك جالب
النوم وهو مظنة للحدث فلا يكره
فى الذهاب اليها فيحمل قوله فلا
يقل هكذا على ما بعد انبانه
المسجد فقط ومثل التشيك فيما
ذكر فرقعة الأصابع ومثله
تشبيهیدهفى يد غيره(قوله فابدؤا
بميا منكم) أى من الأعضاء التى
لا يطلب غسلها مما كالدين
والاذنين (قوله فوحد) أى وارثه
اذالمیتلايجدشیاً (قولهفىثوب
حسبرة) هو ثوب يعانى من قطن
أوكتان مخطط وهذا عارضيه
الأحاديث الأمرة بالتكفين فى
البياض ويمكن الجمع بأنهليس
المراد خصوص الخبرة بل ما كان
من جنسها أعنى القطن أو الكتان
على أنه لا حاجة للجمع الااذا
تقاومت الأحاديث وهذا ضعيف
لا يعارض الث لانها صحيحة (قوله
وليتجوزفيهما) أن يقتصر على
الواجب وجوبا كذا في الشارح
والراجح كماقال سم أنه لا يعطيلهما
عرفاوات أوتى بالمندوبات فلو
أطالهما عرفاحرم مع الصحة خلافا
لمن قال تبطل وذلك لانه يغتفر فى
الذوام الخ (قوله كرامة) فلا يأباها
فلولم يوسع له أخد فينيفى أن يلتمس
لهم عذرا فلا يحقد عليهم واذا
وسعلهفلا ينبغىله أن يقول مدر
المجلس وآخره سواء باللسان فقط
وقلبه يحب الجلوس فىصدرهفهو
دياء فإن كان مظهرا واعتقد أن
حلوسه فى صدره مثله فى آخر، فلا
بأس بقول ذلك للتواضع
مأمورا بالخشوع وترك العبث (حتى) أى الى أن (برجيع) الى محله (فلا يقل هكذا
يعنى لا يشبك بين أصابعه وفيه الطلاق القول على الفعل وهو شائع (وشبك بين أصابعه)
فى
أى شباك النبى صلى الله عليه وسلم فالمشاراليه فعل النبى صلى الله عليه وسلم
الصلاة: (عن أبى هريرة): وهو حديث صحيح﴾ (اذاتوضأ أحدكم فاحسن وضوءه) باقيانه
بواجباته ومندوباته (ثم خرج): من محله (عامدا الى المسجد فلا يشيكن) ندبا
بين]
أصابع (يديه فانه فى صلاة))، أى فى حكم من هو فى الصلاة ومفهوم الشرط ليس فيدا معتبرا
فلو توضاً واقتصر على الواجب تاركا للسنن فهو مأمور بعدم التشيك، قال العلقمى وورد
مايدل على جواز التشبيك وجع الاسماعيلى بأن النهى مقيدبما إذا كان فى الصلاة أو قاصدا
النها إذمنتظر الصلاة فى حكم المصلى ولا يكره التشبيك فى المسجد بعدفراغ الصلاة اذالم
ينتظر صلاة أخرى (حم د.ت: عن كعب بن عجرة) بفتح العين المهملة وسكون الحيم وفتح
الزاء قال الشيخ حديث صحيح في (اذا توضأ أحدكم فلا يغسل أسفل رجليه بيده اليمنى)، قال
المناوى لانهم كانوايعيشون حفاة فقد يتعلق نحوأذى أوز بل بأسفلهماولا يباشر ذلك بمناه
حكومة لها (عد عن أبى هريرة وهو) أي هذا الحديث (مما يض به الديلى) فى مسند
الفردوس لعدم وقوفه له على سندوهو حديث ضعيف * (اذا توض أثم فإبد ؤايميا منكم)
أى بغسل اليمنى من اليدين والرجلين ندبافان كس صح مع الكراهة ﴿، عن أبى
هريرة) وهو حديث صحيحفي (اذا توضأت) أى فرغت من وضوئك (فاتضح) أى
رش الماءندباعلى مذا كيرك وما يليها من الأزار حتى إذا أحسنت ببلل تقدر أنه بقية الماء
الثلايوسوس لك الشيطان (٥ عن أبى هريرة)) قال الشيخ حديث حسن في اذا توفى
أحدكم) أى قبضت روحه (فوجد شيا) يعنى خلف تركةلم يتعلق بهاحق لازم (فليكفن
فى ثوب حبرة) جوزفيه الشيخ الوصف والاضافة وهو بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة
بوزن عنبة توب يمانى من قطر أوكان مخطط قال المنادى وهذا يعارضه الاحاديث الآمرة
بالتكفين فى البياض وهى أدع فلتقدم (د والضياء) المقدسى، (عن جابر بن عبد الله
قالى الشيخ حديث صحفي (إذا جاء أحدكم الجمعة) أى أراد المجىء اليهاوذكر المجىء غالي
فالحكم بعم المقيم بمحلها (فليغتسل): ندبا عند الجمهور وصرفه عن الوجوب خبر من توضأ
يوم الجمعة فيها ونعمت رمن اغتسل فالغسل أفضل (مالك) فى الموا (قن عن ابن
عمر) بن الخطاب (اذا جاء أحدكم يوم الجمعة والأمام خطب فليصل ركعتين) أى ندبا
قبل أن يقعد والركعتان يحصل به ما تحمة المنهدف كره الجلوس قبلهما عند الشافعى وفيه
ردعلى أبي حنيفة ومالك فى ذهابهما الى كراهة التحية لداخله (وليتجوزفيهما)، أى يخفف
قال خطيب الشربينى والمراد بالتخفيف فيماذكر الاقتصاره لى الواجبات كما قاله الزركشى
لا الاسراع قال ويدل له ماذكر وه من انه اذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على
الواجبات اله وقال المناوى فإن زاد على أقل مجزيا بطلت عند جمع شافعية اله وقال ابن
قا.ثم العبادى خفيفتين عرفا على الاوجه فلا يجب الاقتصاره لى الواجبات -لا فاللزركشى
فلوطولهما بطلت صلاتهو يتبنى الداخل آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه ان صبلاهما
فانته تكبيرة الاحرام مع الامام تركهما ولا يقعد بل يستمرقائما لئلا يكون جالسافى المسجد
قبل التجية: (حم ق دن .عن جابر) بن عبدالله (إذاجاء أحدكم بأوسع له أخوه).
أى أخوه فى الاسلام (فاغاهى كرامة أكرمه الله بها) أى الفعلية أو الخصلة حيث ألهمه
تج هب عن مصعب يضم الم وسكون الصاد وقت العين المهملتين آخره
الله اياها.
موحدة
- .
(قوله لطالب العلم) أى العامل به والآفهو محروم من تمرات العالم الأخروية (١١١) والمراد بطالب العلم هنا من قصد الشكارة
محمد
موحدة (ابن شيبة) وهو حديث حسن ﴿ ﴿إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه
الحالةِ) أى التى هى طلب العلم الشرعى المعمول به (مات وهو شهيد)). أي من شهداء
الاخرة (البزار) فى مسنده (عن أبى ذر) الغضارى (وأبى هريرة]). معاقال الشجر
حديث ضعيف في (إذا جاءكم المزائر) قال المناوي أى المسلم (فاكرهوه) أى بعالاتكافي
فيه المنهى عن التكلف للضيف (الخرائطى فى) كتاب (مكارم الأخلاق فر) وكذا ابن
لال (عن أنس بن مالك وهو حديث ضعيف (ذاجاءكم الأكفاء نأنكموهن)، قال
الشيخ بقطع الهمزة (ولاتر بصوا). أى حدوث أمر بحذف احدى التاءين تخفيفا أى
تنتظروا ﴿إن الحدثان). قال المعلقمى المعنى اذا طلب الكفء فلا تمنعه وتتربص
وقوع أمربها من موت ونحوه (فر عن ابن عمر) بن الخطاب وهو حديث ضعيف في (إذا
جامع أحدكم أهله)): أى زوجته أو أمته (فليصدقها) بفتح المثناة التحتية وضم الدال
المهملة قال الشيخ أى فايجا معها بشهوة قوية حاما صالحا قال المناوى أى فلهامعها بشدة
وقوة وحسن فعل (فات سبقها) بالإنزال وهى ذات شهوة (فلا يجملها) بضم المثناة
التحتية من أمجل أى فلا يحملها على أن تكل فلا تقضى شهوتها بذلك الجماع بل عهلها حتى
تقضى وطر ها فانه من حسن المعاشرة المأمور به ويعلم ذلك بالقرائن (عب عن أنس) بن
مالك قال الشيخ حديث صحيح في ﴿إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ثم إذاقضى حاجته قبل أن
تقضى حاجتها) أى أنزل قبل انزالها، (فلا يجلها)، أى لايحتها على مفارقته بل يستمرمعها
(حتى تقتضى حاجتها)) ويعلم ذلك بالقرائن كما تقدم (ع عب عن أنس). بن مالك وهو
حديث صحيح﴾ (إذا جامع أحدكم امر أته فلا يتنحى حتى تقضى حاجتها منه كما يحب أن يقضى
حاجته منها فيندب ذلك لانه من المعاشرة بالمعروف، (عد عن طلق) يفتح اطاء المهملة
وسكون اللام آخره فاف قال الشيخ حديث صحيح في ﴿اذا جامع أحد كمزوجته أوجاريته فلا
ينظر إلى فرجها} قال المناوى واذا نهى عنه فى حال الجماع ففى غيره أولى فيكره نظر فرج
الجلسة مطلقا تنزيها وحرج بالنظر المس فلا يكره اتفاقاً فإن ذلك يورث العمى}) أى
للبصيرة أو المبصر للناظر أو الولد ولم ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قط ولا رآه منه أحد
مِن نسائه (بقى) بفتح الموحدة وكسر القافى وشد الياء التحتية (ابن مخلد)، بفتح
الميم وسكون الجاء المجمدة وفتح اللام بعدهادال مهملة (عد عن ابن عباس قال ابن
إذا جامع أحدكم حليلته فلا ينظر الى الفرج فانه)). أى النظر
الصلاح جيدالاستاد
إليه (يورث العمى ولا يكثر الكلام) فيكره تنزيها حال الجماع بلاحاجة (فانه يورث
الخرس) أى فى المتكلم أو الولد (الازدى فى}} كاب(الضعفاء) والمتروكين
(والخليفى فى مشبخته)) المشهورة (فر) كلهم (عن أبى هريرة) وهو حديث
ضعيف ﴾ (إذا جعلت أصبعيك فى أذنيك سمعت خرير الكوثر) بالخاء المعجمة ومهملتين
بيته ما مثناة تحتية أى تصويته فى حرية قال العلقمى قال بعضهم ومعناه من أحب أن يسمع
خرير الكوثر أى تطيره أوما يشبهه لا انه يسمعه بعينه، (قط عن عائشة)) قال الشيخ حديث
صحيح في (اذا جاستم)): أى أرد تم الجلوس (فاخلعوا تعالكم)، ندبا (تستريح أقدامكم)
بإثبات المثناة التحتية قال المناوى أى لكى تستريح فكانهيوهم أنه منصوب قال وتخرج الحقيبة
فلا يظلب ترعه (البزار)، فى مسنده (عن أنس) بن مالك وهو حديث ضعيف قاذ
جلست في صلاتك فلا تتر كن الصلاة على) بنون التوكيد الثقيلة فهى واجبة فى الصلاة
وبدأخذ الشافعى وأقلها اللهم صل على محمد ومحلها آخر الصلاة بعد التشهد الأخير (فانها
فيشمل المدرس والآخذمنه
والمفتى (قوله الحدثان) بفتح
الحاء والدال أو بكسرالحاء
وسكون الدال (قوله فلا يجلها)
أى لا يتجل عليها بالفزع قبل
قضاء شهوتها وهو يضم المثناة
التحتية من أمجبل وقوله قبل
فليصدقها هو بفتح المثناة
التحتية وضم الدال المهملة كذا
فى العزيزى وقوله فلا يجلها قال
العزیرى بلعهاها حتى تقضى
وطرها فإنه من حسن المعاشرة
المأموربهاو يعلم ذلك بالقرائن
اشهى (قوله فلا ينظر) أى لا يكثر
منه فلو نظرمرة أو مرتين لم يترقب
علیەشئ(قولهفانذلك) أمی
نكررذلك ويطلب لها أن لا تنظر
الى فرجه والمراد بالفرج القبل
ومثله الدبر (قوله قال ابن الصلاح
الخ) أشاربذ كرذلك الى أن
ماذكره ابن الجوزى من وضعه
غير مسلم ومع ذلك الذى الخط
عليه كلام المناوى أنه موضوع
(قوله فإنه) أى ١كثار الكلام
بخلاف قليله فلا يترتب عليه
ماذ کر(قوله مشیخته) أى فى
الكتاب الذى ألفه لذكرمشايخه
فيه (قوله إذا جعلت الخ) بكسر
التاء لانه خطاب السيدتنا مائشبة
رضى الله تعالى عنها فالكاف
مكسورة فى الموضعين (قوله سمعت
خرير الكوثر) أى مثل حريره
فليس المراد أن ما يسمع حينئذ
هو حقيقة خزيره بل يضاهى
صوته (قوله فأخلعوا بغالكم)
المرادكل ما كان فى الرجل الا
اخلف والمزلمافيه من المشقة
(قوله فى سلامكْ) أى آخر صلاتك
فى التشهد الذى يعقبه السلام وقوله فلا تتر كن الصلاة على اشارة إلى أنه يحرم شر كها
(هواة وكالة الصلاة) أى صلاعها ويتركها تتصف بالفساد (قوله اذا جرثم) أى مخرتم المبيضبالبخور يوضح العود ونحوه فى المجموعة
مكسر الميم وقت غسله أو وضعه على السرير (١١٢) أو عند خروج شئ منه ولا يخر عند مشه ولا عند وضعه فى القبر وقوله
فأوبر وا أى إذا بخرثم أكفانه عند
درجهفيها فاوتروا فان اللهوثر
يحب الوتر قال المناوى فى كبيره
وكيفية تجميره أن يدور من بيده
المجهزة حول سريره وترا انتهى
بحروفه (قوله جهل على أخذكم)
أى سب شخص أحدكم لان السب
من الجهل (قوله أعوذ بالله
منبك) أى من شرك ولا يقولها.
الااذالم يخف من الدعاء وجاءفى
رواية أنه يكرر ذلك ثلاثا (قوله فى
نفسك) أى صدرك أى اذا خطر
عليك خاطر ولم تعلم هل هو خير أو
شرفدعبه أى وهذا الخطاب
للصحابة الذين ملئت قلوبهم فورا
أما من غلبت عليهم ظلمات
الذنوب فأولئك كالأنعام بل هم
أضل (قوله لألبسك الخ) أى
لا قبولاً ولا اسعادا ولارضا ولا
خير الله لتلبسلتبالجرام فهومر دود
أي مر دود ثوابه وإن حصل به
سقوط الواجب عنه وكذالو
حج عن غيره أوعن والديه كمافى
الحديث الذى بعده والماخص
الوالدين بالذّ كرلانهما أحق بزيادة
البرمن غيرهما والمراد أنه يحج
عنهماجمة واحدة بل يحج عن كل
حجة (قوله فى السماء) لان غالب
أرواح المؤمنين فى السماء تتفهم فى
الجنان وبعضبها فى بئر معروفة
ذكرها السيوطى (قوله ثم التفت)
أى يمينا وشمالا فى ذلك إشارة
الى أنه يجب أن لا يطلع على هذا
الكلام الاالمحدث فيحب عله
حينئذ أن لا يحدث به أحداوان
زكاة الصلاة) أي صلاحها فتفدا الصلاة بتركها (قط عن بريدة) بن الحصيب وهو
حديث ضعيف ) (إذا جرتم الميت فاوتروا) أى اذا بخرتماكفانه بالطيب عند درجة فيها
فيخروه وتزا قال المناوى ثلاثة كمايدل له خبر أحمد اذا جرم المنت فأجروه فلا ثاوذلك لان
الله وتريحب الوتر (حبك من جابر) قال الشيخ حديث صحيح في (اذاجهل على
أحدكم بالبناء للمفعول أى إذا فعل به أحد فعل الجاهلية من نحوسب وشتم (وهو صائم
فليقل نديا بلسانه أو بقله أوبهما (أعوذ بالله منك الى صائم) أى أعتصم بالله من شرك
كبر اله هذه الحالة لمكف عن جهله ولا يرد عليه بمثله (ابن السنى) فى عمل يوم وليلة
عن أبى هريرة) وهو حديث صحيح (اذا حالة فى نفسك شيء) بجاء مهملة وكاف أى اختلج
فى قلبك شئء ولم يشرح منه مدوك بل حصل عند قلق واضطراب ونفور منه (ذيعه))
أى اتركه لأن الله تعالى فطر عباده على السكون الى الحق والنفور من الباطل والكلام
فيمن شرح الله صدره بنور اليقين فلا عبرة بما يحتلظ فى نفوس القوم الفاسقين قال العلقمى
والمعنى دع ما يثيره الشيطان بوساوسه وبلقيه اليك واستعن عليه بالاستعاذة بالله
جب لك والضياء عن أبى أمامة الباهلى قال الشيخ حديث صنع في ﴿إذا حج الرجل عمال
من غير حله) أى مال آ كتسنه من وجه رام (فقال لبيك اللهم لبيكت)، أى أجبتك اجابة.
اجابة (قال الله لا لبيك ولا سعدبك هذا مر دود عليك})، أى لا ثواب للكْ فيه وإن صح وسقط
به الغرض كالوصلى فى ثوب مغصوب ومعنى لنيك أنا مقيم على طاعتك وزاد الازهرى إقامة
بعد اقامة وإجابة بعد اجابتوهو متى أريدبه التكشير وسقطت نونه للإضافة (عد فر عن
ابن عمر))، بن الخطاب ويؤخذمن كلام المناوى أنه حديث حسن لغيره﴾ [أذاحج الرجل
عن والديه، أى أصليه وان عليا (تقبل منه ومنهما) بالبناء للمجهول أى تقبله اللّه أى
أثابه وأناهما عليه فيكتب له ثواب حجة مستقلة ولهما كذلك (وانتشر به أرواحهما فى
السماء بموجدة ساكنة فتاة فوقية مفتوحة أى فرح به أرواحهما الكائنة فى السماء وان
أرواح المؤمنين فيها والكلام فى الميتين بدليل ذكر الأرواح فان كانا حدين فكذلك ان كانا
معضوبين {قط من زيد بن أرقم) الأنصاري قال الشيخ حديث صحج في (اذا حدث
الرجل فى ديت ثم التفت فهى أمانة) قال المناوى وفى رواية بالحديث معرفاً وفى أخرى
الحديث أى باسقاط حرف الجرفهى أى الكامة التى حدث بها أمانة عند المحدث فيجب عليه
كتها فان التفاته قرينة على أن مراده أن لا يطلع على حديثه أحدوفيه ذم افشاء البير
وعليه الاجماع وقال العلقمى أى اذا حدث أحد عندك بحديث ثم غاب عنك صار حديثه
أمانة عندك ولا يجوز اضاعتها وقال ابن رسلان أى لان التفاته إعلاءلمن يحدثه انه يخاف
أنه يسمع حديثه أحدوانهقد خصه بصره فكان الالتفات قائمامقام أكثر هذا عنى أى خذه
عنى وا كتمه وهو عند أمانة وفى معنى هذا الحديث افشاء سرالا دفى لمافيه من الايذله
البالغ والتهاون بحقوق المعارف والأصدقاء قال الحسن ان من الخيانة أن تحدث بسرأخيك
وافشاء السرحرام إن كان فيه اخبرار (حمد) فى الأدب (ت) فى البر (والضياء).
فى الخمارة (عن جابر) بن عبد الله (ع من أنس بن مالك وهو حديث صحيح وأد
جرم أجدكم الزوجة والوالد) بالبناء للمفعول أى لم يرزقهما (فعليه بالجهاد) لانقطاع عذر.
خفة
ذكره كان خائنالأمانات وحرم عليه (قوله فهى أى الخصلة أو الكامة أمانة أى عند المحدث فلا يجوزله أن
يتحدث بها غيره (قوله فعليه بالجهاز) أى لانه لا مانع له يمنعه من ذلك وفيه إشارة إلى أن الولد والزوجة يمنع عن الجهاد وليس كذلك
هل هو واجب لكنه عند عدم الزوجة والولد مناً كد أكثر من وجودهما (قوله اذا حسدتم). أى تقديم ذوال نجمة عن أحدالا
تبغوا أى لا تتجاوزوا الحديأن تسعوافى زوال نعمة المحسود (قوله واذا ظننتم) أى السوء بأحد فلا تحققوا أى تأخذ وا فى أسباب
التحقق لذلك الاحد لانه ينبغى الستر وهذا فى حق شخص لم يكن أهل ريبة بل ينبغى التحقق فيه فيتزجر (قوله تطيرتم) أى تشاءمتم
بشئء كيوم نحس أو بكلمة عند سفر كقوله مثلالاسلامة أولاحظ أولا ظفر (قوله وإن البصر) أى الادراك الذى كان فى الحدقة
وحينئذ لا فائدة فى بقاء البصر مفتوحا الانشويه الخلفية وقال العلقمى قوله (١١٣) فإن البصر يتبع الروح معنا مأن الروح
اذا خرج من الجيد يقينه البصر
ناظراً أين يذهب قال شيخناوفى
قبة ظهره (طب عن محمد بن خاطب} الفوشى قال الشيخ حديث صحيح ﴾ (إذا
جسد تم) قال العلقمى الحدعنى زوال النعمة عن المنعم ومية وخصه بعضهم بأن يعنى
ذلك لنفسه والحق أنه أعم فلا تبغوا)، أى لا تعد واوتر كبوا غير المشروع فيه فن خطوله
ذلك فليبادر الى استكراهه ﴿وإذا ظن فتم فلا تحققوا) أى اذا شككتم فى أمر برهان أمى
ظننتم باحدسو أفلا تحفهو ا ذلك بالتجسس واتباع موارده أن بعض الظناثم (وإذا تطير تم
فامضوا الطيرة بكممر الطاء وفتح الياء القشاؤم بالشئ والمعنى إذا تشاء متم بسبب الطيرة
فلا يلتقْف أحدكم إلى ذلك وامضواله صيدكم {وعلى اللّه فتوكلوا} أى فوضواله الامران
الله يجب المتوكاين (عد عن أبى هريرة) وهو حديث ضعيف في (اذا حضر تم موتاكم)
أى عند احتضارهم (فأغمضو البصر) أى أطبقوا الجفن الاعلى على الجفن الأسفل
(فان البصر يتبع الروح) قال العلقمى معناه ان الروح اذا خرج من الجسديقيعه النصر
ناظرا أين يذهب قالى وفى فهم هذا دقة فإنه قال إنما البصر بمصر مادام الروح فى البندى
فاذ القارة ، تعطل الأبصار كما بتعطل الاحساس والذي ظهرى فيه بعد النظر ثلاثين سنة أن
يجاب بأحد أمرين أحدهما أن ذلك بعد خروج الروح من أكثر البدن وهى بعدباقية
فى الرأس والعينين فإذا خرج من القسم أكثرها نظر البصر الى القدر الذى خرج الثانى أن
يحمل على ماذكره كثير من العلماء ان الروح لها اتصال بالبدت وان كانت خارجنه فترى
وتسمح وترد السلام (وقولوا خيرا) أى ادعوا للمنتفهو مخضرة وللمصاب بحبر المصنية
(فان الملائكة تؤمن على ما يقول أهل الميت)، أى نقول آمين أى استجب ياربنا ماقالوه
ودعاؤهم منخطاب (حمد" عن شداد بن أوس)، قال الشيخ حديث صحيح في (إذا حكم
انجاكمفاجته ،فأ صاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخط أفل ابرواحد} قال العلقمى قال
التورى أجمع المسلمون على أن هذا الحديث فى حاكم عالم أهل للمكم فإن أصاب فله أجران
أحر باجتهاده وأحر باصا بتبه وإن أخط أفله أحرباجتها ده و فى الحديث محذوف أى اذا أراد
الحكم فاجتهد فالواو أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكمفات يحكم ولا أحرله بل هوآ ثم ولا
ينقيد حكمه سواء وافق الحكم أم لا وقوله فأساب أى صادف ما فى نفس الأمر من حكم الله
تعالى: {حم ق دن، عن عمرو بن العاص حم قى: عن أبي هريرة في إذا حكمتم فاء دلوا
وإذا قتكم فاحسب نوا) أى القتلة بالمكسر هيئة القبل بأن تختاروا أسهل الطرق وأسرعها
ازها والشروخ لتكن تراعى المثلية فى القاتل فى الهيئة والآلة ان أمكن (فإن اللّه محسن يحب
المحسنين) أى برضى عنهم ويجزل مثوبتهم ويرفع درجتهم (طس عن أنس) بن مالك جال
الشيخ حديث صحيح ﴿ ﴿إذا حلم أحدكم) بفتح اللام أى رأى في منامه رؤيا (فلا
فهم هذادقة فإنه يقال ان البصر
انما بيصر مادام الروح فى البدن
فاذا فارقه تعطل الابصار كما يتعطل
الاحساس والذى ظهرلى فيه
بعدالنظر ثلاثين سنة أن جاب
باخرين أحدهما ان ذلك بعد
خروج الروح من أكثر البدن
وهى بعد باقية فى الرأس والعينين
فإذا خرج من الفم أكثرها ولم
تخرج كلها تظر البصر إلى القدر
الذىخرجوقدورد ان الروحعلى
مثال البدن وقدر أعضائهنادا
تخرج بقيتها من الرأس والعينين
أمسهالطرفیکون قوله ذافىض
معناه اذاشرع فى قبضه الثانى
أن يجمل على ماذ كره کثیرمن
العطاء ان الروح لها اتصال بالبدن
وان كانت خارجة فترى وتسمع
وترد السلام ويكون هذا
الحديث من أقوى الأدلة على
ذلك والله أعلم بموادنبيه صلى الله
عليه وسلم وفى الروح لفتان
التذكير والتأنيث انتهى بحروفه.
وكتب على قوله وقولوا خيرا
مانص ه فان الملائكة تؤمن قال
العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم
إذا حضر تم الميت فقولاوا خيرا
(١٥ - = ويرى اول) أمر ندب وتعليم لما يقال عنده من الدعاء والاستغفارله وطلب اللطف بهوالتخفيف عنه وفيه اخبار
بتأمين الملائكة على دعاءمن هناك بأن يقولوا آمين ومعناها فى الشهور اللهم استجب ويستحب أن يحضر الميت الصالحون
وأهل الخيرليذ كروم ويدعوله وإن يخلفه فينتفع بذلك الميت ومن يصاب به ومن يخلفه -انتهى بحروفه (قوله اذا حكم) أى أراد
أن يحكم فاجتهد بأن كان أهلاوالافهى عبارة مقلوبة وقوله فله أجران أى على الاجتهاد وعلى أساحكم (قوله واحد) أى على الحكم
فقط (قوله فأحسنوا) أى القتلة بإعداد الشفرة وعدم التمثيل بالقتل قصا صنا (قوله إذا حهر) بأبه قتل
"(قوله بتلعب الشيطان) أى اذا كانت رؤياً (١١٤) سوء فـ لا يتحدث بهافان أراد تعبيرها كتمها حتى يجد معبرا
(قوله إذا خاف الله العبد) الخوف
من الله تعالى هو ما يتسبب عنه
ترك المحرمات وفعل الواجبات
لا مجرد قول أنا أخاف الله تعالى
كموقع بعضهم أنه كان ينام فى
مجل فأتى اليه الا قات تنام حوله
.ولا يغرك من ذلك لاعتقاده أنه
لا يقع منهم شئ الابامر الله تعالى
وقدم المقدول اهتماما بالخوف
وحثاعليه (قوله منه كل شئ) أى
من المخلوقات لان الجزاء من جنس
العمل ومثله يقال فى اجافه الله
تعالى له من كل شىء (قوله إذا ختم
العيد القرآن) أى انتهى فى
قراءته الخ صلى عليه سنون كذا
يخط المصنف وفى ر ص النسخ
سبعون وهى تحريف ويحتمل
أن هذا العدد محضرون عند
ختمه والظاهر أن المراد العدد
الکثیرلاالتحدید کنظا ئرەوفی
الحديث حث على ختمه اهـ
مناوئ (قوله فليقل اللهم) أى
ند باعقب خمسه وقوله آنس بالمد
وقولهوحشنى أىخوفى رغرنی
وقولهفىقبریاذامت وقبرتفان
القرآن يكون مؤذ إله فيه منورا
له ظلمته (قوله الى سفر) طويلا
أرقصيراً لكن الطويل أكد
(قوله اخوانه) أى فى الاسلام
ويبدأ بإقاربه وذوى الصلاح
(قوله فى دعائهم) أى بالسلامة
والظفر بالمراد وقوله البركة فى
النمو والزيادة فى الخيرويس لهم
الذماء يحضرته وفى غيبته والمأثور
وغیر،عناوی(قولهأحدهم)أى
يتخذونه أميرا عليهم يسمعون له
ويطيعون ويكون أوفرهم عقلاواً كثرهم شفقة (قوله الطلاء) بالمد أى قضاء حاجته (قوله الحمدلله) وفى رواية متطينة
غفرانك الحمد لله وقوله ما يؤذينى أى لو بقى فى بطنى (قوله ما ينفعني) أى مناجذبه المكبد وطبقه ثم دفعه الى الاعضاء
:
يحدث الناس بتلعب الشيطان فى المنام} لانها رؤيا تخزين من الشيطان يريه إياها ليخزنه
فيسوء ظنه بريد ويقل شكره فينبغى ان لا يلتفت لذلك ولا يشتغل به فعلم أن هذا فى غير الرؤيا
الحسنة لما سيأتى فى حديث إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسبنة فليفسرهاوليخبر بها وإذا رأى
أحدكم الرؤيا الصبيحة فلا يفسر ها ولا يخبر بها وقال العاضمن كذا بخطه فى الأصل وفى الكبير
بتلعب الشيطان به وهى ملاحقة بخطه وفى ابن ماجه لفظة به ثابتة فى الأصل والمعنى عليها وهى
فضلة ويجوز حذف الفضلة فله لها فى بعض النسخ ثابتة وفي بعضهامحذوفة (م. عن جابر
* اذا جم أحدكم ) بالضم والتشديد أى أخذته الحمى (فليسن عليه الماء البارد) بفتح المشناه
التحتية وضم السين المهملة وقيل مجمة وشدة النون أى فايرش عليه رشا متفرقاو يفعل ذلك
(ثلاث ليال): متوالية (من السعر) أى قبل الصبح فإنه ينفع فى فصل الصيف فى القطر
الحرفى الحمى الخالصة من ورم وعرض ردى، ومواد فاسدة (ن عل والضياء عن أنس) بن
مالك قال الشيخ حديث صحيح في (اذا خاف الله العبد أخاف الله منه كل شئء). قدم المفعول.
اهتماما بالخوف وحنا عليسه (وإذا لم يخف العبد الله أخافه الله من كل شىء). قال المناوى
لأن الجزاء من جنس العمل وكاندين تدان والمراد بالخوف كف جوارحه عن المعصية
وتقييدها بالطاعة والافهو حديث نفس لاخوف فإذا هبته بقلبك وعملت على رضاه ها بك
الخاق وان عظمته عظموك وإن أحببته أحبوك وان وثقت بدوئة وابلهوان أنست به
السوابك وان نزهته نظروا الذك بعين النزاهة والطهارة {عق عن أبى هريرة) وهو حديث
ضعيف في (اذا ختم العبد القرآن)، أي كمافراً ، من أوله إلى آخره (صلى عليه عند ختمه
ستون ألف ملك)، أى استغفر والدوال المناوى يحتمل أن هذا العدد محضرون عند ختمه
والظاهر أن المراد بالعدد التنكثير لا التحديد كنظ اره (فرعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده عبد الله بن عمرووهو حديث ضعيف في (اذا ختم أحدكم القرآن فليقل اللهم آنس
وحشئ فى قبرى} أى اذا مت وقيرت فيندب أن يدع وبذلك عقب ختمه فإن القرآن يكون
مؤنساله فيه منور الدظلمته (فرعن أبي أمامة) الباهلى وهو حديث ضعيف في ﴿إذا
خرج أحدكم إلى سفر)، ولو قصيرا (فليودع اخوانه) أى ويسألهم الدماء فيندب أن
يقول كل من المودع والمودع للا خراً سبتودع الله دينت وأمانتك وخواتيم عملك ويزيد المقيم
للمسافر وردك بخير (فإن الله به إلى جاعل له فى دعائهم البركة)، أى النمو والزيادة فى الخير
(ابن عساكر) فى تاريخه (فر)) كلاهما (عن زيدبن أرقم)) وهو حديث ضعيف
(اذا خرج ثلاثة)) أى فأكثر (فى سفر فليؤمر والجدهم) أى يتخذوه أميرا عليهم ندبا
وقيل وجو بالإسمعوا ويطيعواله لانه أجمع لرأيهم ولمشملهم وألحق بعضهم بالثلاثة الاثنين
وينبغى أن يؤمر والز هدهم فى الدنيا وأوفرهم خظامن التسقوى وأتهم مر وأت وسخاء
وأكثرهم شفقة (.والضياء) المقدسى (عن أبى هريرة وعن أبى سعيد} الخدرى معنا
وهو حديث حسن في (اذا خرج أحدكم من الخلاء) بالمدأى بعد فراغه من فضلوحاجته
(فليقل الحمدلله الذي أذهب عنى ما يؤذيني) أى بقاؤه وعدم خروجة (وأمسك على"
ما ينفعنى): قال المناوى بما جذبه الكبد وطبخه ثم دفعه الى الأعضاء وذا من أجل النحعم
(ش قط عن طاوس مر سلا) هو ابن عساكر يلقب بطاوس القراء قال الشيخ حديث
حسنة (اذا خرجت المرأة إلى المسجد) أى أرادت الخروج الى محمل الجماعة وهى
R
٠ ٦٣٠
١
(قوله كما تغتسل من الجنابة) أى أن عم الطبيب بدنها والأفله فقط الحصول المقصود- (١١٥) وزوال المجدُورفشه خروجها.
منطيبة مهيجة لشهوة الرجال برائد
الزنا وحكم عليها بما يحكم على
متطيبة (فلتغتسل من الطيب) وندبار(كمانفتسل من الجنابة) أى ان عم الطيب بدنها
والاندية فقط قال المناوى شبه خروجها من بيتها منطبية مهيجة لشهوة الرجال وفتح يحبونهم
التى بمنزلة رائد الزنا بالزناوحكم عليها بما يحكم على الزانى من العدل مبالغة فى الزهورون عن
أبى هريرة) وهو حديث صحيح﴾ (إذا خرجت من منزلك)) أى أردت الخروج، (أصل
ركعتين تمنعانك) ظاهر كلام المناوى أن تمنعان مرفوع بيبات النوت فاته قال فانماتمتعانك
وقال الشيخ مجزوم بحذف النون كافى ولا تتبعان (مخرج السوء) بالفتح مصدرو بالقيم
اسم مكان﴿وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنهاتك مدخل السوء) بالضبط المتقدم
(البزار هب عن أبى هريرة) وهو حديث حسن (اذاخر-ثم من بيوتكم بالليل فاضاقوا
أبوابها ندبالان الشياطين لم يؤذن لهم أن يقتهوا بابا مغلقا كا فى خبرفيسن غلق الباب عند
الخروج كالدخول ليلا ونها را وخص الليل لاتهز من انتشار الشياطين وأهل الفساد (طب
عن وحشى)) بن حرب قال الشيخ حديث حن في ((إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه
ان ينظر اليها)، أى الىوجهها وكفيهافقط وان كانت أمه أى لا أثم عليه ولا حرج بل يسين له
ذلك فيثاب عليه (اذا كت انما ينظر اليها خطبته) إياها (وان كانت لا تعلم) فالمأذون
فيه النظر بشرط قصد النكاح ان أعجبته (حم طب عن أبى عبد الساعدي) عبد الرحمن
قال الشيخ حديث صحيح ﴾ ﴿إذا خطب أحدكم المرأة فليسأل عن شعرها كايسأل عن جمالها
فإن الشعر أحمد الجمالين، عبر يد أل دون ينظر لانه لا يجوزله أن ينظر الى شعر رأسها
(فرعن على) أمير المؤمنين وهو حديث ضعيف في (إذا خطب أحدكم المرأة وهو يغضب
بالسواد فا يعلمها انه يخضب). قال العلقمى والمناوى فليعلمها وجوبالان النساء يكرهن
الشعر الابيض لدلالته على الشيخوخة الدالة على ضعف القوة فسكمه تدليس وقال الشيخ
فايه لمهائدبا(فرعن عائشة) قال وهو حديث حسن ﴾ ((إذا خفيت الخطيئة) أى
استترب (لا تضر الاصاحبها وإذا ظهرت) أى برزت بعد الخفاء (فلم تغير)). بالبناء
المفعول (ضرت العامة) أى من لم يعمل الخطيئة أى استوحبوا العقاب مالم يغير وها مع
القدرة وسلامة العاقية وال العلقمى والمعنى أن العامه اذالم ينكرواء فى صاحب الخطية
الظاهرة وعنهوه منهافهم. شاركون له فيها وكأنهم راضون بذلك فيعود الضرر عليهم لعدم
انكارهم ورضاهم (إس عن أبى هريرة) قال الشيخ حديث حية (اذا دخل أحدكم
المسجد فليسلم على النبى)، أى تدا وقيل وجوبا، وليقل اللهم افتح على أبواب رحمتك وإذا
خرج فليسلم على النبى وليقل اللهم إنى أسألك من فضلك. قال العلقمى فى هذا الحديث
استباب هذا الذكر عند دخول المسجد قال النووي وقدجاءت فيه أذ كار كثيرة قلت ولقد
ظمها شيخنافق إلى إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم
وسلط انه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمدلله والسلام على رسول الله اللهم
صل على محمدوعلى آل محمد اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح فى أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك
وفى الخروج يقول اللهم انى أسألك من فضلك قات وفضل الله هو نغمه التى لا تحصى وقال
المناوى وخص ذكرالزحمة بالدخول والفضل بالخروج لان الداخل اشتغل بما زلفه إلى الله
من العبادة فتاسبذ كرالزجة فإذا خرج انتشر فى الارض إبتغاء فضل الله أى رزقه فناسب
ذكر الفضل (دعن أبى حيد) الساعدى (أو أبي أسيد)) قال المناوى بفتح السين بضبط.
الزانى من الغسل مبالغة فى الزجر
والأمر فى فلتغتسل للندب والمراد
بالمسجد محل الجماعة (قوله اذا
خرجت) أى أردت الخروج فصل.
ركعتين أى خفيفتين وتحصل.
بفرض أو نفسل (قوله المسوه).
بالفتح (قوله فأغلقوا أبوابها الان
الشياطين لم يؤذن لهم أن يفتحوا
بابا، خلفا (قوله ظظيته)أى اذا
محض قصد،لذلك بخلاف ما اذا.
قصدرؤيتها لا ليتزوجها بل ليعلم
كونها جميلة أولاو جعل الخطية
وسيلة لذلك فانه يأثم اذالمأذون.
فيه النظر بشرط قصد النكاح
(قوله فليسأل) عبر به دون ينظر
لانهلا يجوزله أن ينظر الى شعر
رأسها(قولهعنشعرها) أى عن
صفته من جعودة أوسبوطة (قوله.
فليعلها انه يخضب) لان النساء
يكر هن الشعر الابيض لدلالته
على الشيخوخة الدالة على ضعف
القوّة فیند کمهندلسوهدا
الحديث ضعيف (قوله إذا خفيت
الخطيئة) أى استقرت والمرادبها
الذنب فقوله واذا ظهرت آى
برزت بعد اخفاء (قوله فلم تغير).
بالبناء للمفعول أى ان لم تغيرها
الناس مع سلامة العاقبة ضرتهم
بمعنى استوجبوا العقاب لتركهم
ماتوجه عليهم من القيام بفرض
الكفاية (قوله فليسلم على النبى)
أى ندباوقيل وجوبا لان المساجد
محمل الذكر والصلاة على النبى
منهمناوى (قوله رحت)أى
تفضلك وإحسانك وقوله من فضلك
أى من أحضانك وزيادة العامل وخص ذكر الرحمه بالدخول والفضل بالخروج لان الداخلى اشتغل بما يؤلفه الى الله من العبادة
فناسب ذكرالزجة واذا خرج انتشر فى الارض ابتغاء فضل الله أى رزقه فناسب ذ كر الفضل مناوى (قوله أسيد) بصم الهمزة
١٠٩
وفتح السين كمافى المناوى والعزيزى
(قوله وكعتين) أى ندباو الصارف
عن الوجوب خبر هل على غيرها
قال لا الخ مناوى (قوله فلباً كل)
أى تدباوان كان صائما نفلا حبرا
تخاطره ولا يسأل عنه أى من
الطعام من أى وجه اكتبيه
وكذا فى الشراب لان السؤال
تورث الضغائن ويوجب المتناغض
مناوى الاان كان فاسقًا أوظالما
ويتزجر بترك الأكل من طعامه
(قوله فليجلس فيه) أى ولا براحم
أحداولا يحرص على التصدير
كما هود أب فقها والديارعلماء
السوء وإحامل على التصدير فى
المجالس انماهو التعاظم والتكبر
فإن العالم إذادخسل مجلسا مسيز
لنفسه مجملا يجلس فيه لما عنده
من اعتقاده فى نفسه رفعة مجله
ومقامه فإذا دخل داخل من
أبنا وحنه وفعد فوقه استشاط
غضيا وأظلت عليه الدنيا ١هـ
منلوی
المؤلف: (٥ عن أبي حميد)، قال الشيخ حديث صحيح ﴾ (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يحاس
حتى يصلى ركعتين): ندباو الصارف عن الوجوب خبرهل على غير هاقال لاقال العلقمى قال
شيخ شيوخنا هذا العدد لامفهوم لا كثره باتفاق واختاف فى أقله والذيج اعتباره فلا تتأدى
هذه السينة بأقل من ركعتين وانفق أئمة الفتوى على ان الامر فى ذلك الندب ونقل ابن
بطال عن أهل الظاهر الوجوب والذى صرح به ابن حزم عدمه وقال الطحاوى الاوقات التى
نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الامر بداخل فيها قلت هذا عمومات تعارضا الأمر بالصلاة
لكل داخل من غير تفصيل والنهى عن الصلاة فى أوقات مخصوصة فلا بد من تخصيص أحد
العمومين فذهب جع إلى تخصيص النهى وتعميم الامر وهو الاجم عند الشافعية وذهب
جمع الى عكسته وهو قول الحنفية والمالكية وقوله فلا يجلس قال شيخ شيوخا صرح جماعة
بأنه إذا خالف وجلس لا شرع له التدارك وفيه نظراه قلت أما إذا جلس ناسيا أوساهما
وقصر الفصل شرع له فعلها ومقتضى الحديث أنها تتكرر تكرر الدخول ولو عن قرب ويكره
أن يجلس من غير تحية بلا عذر وتحصل بفرض وورد وسمة لا مركعة وصلاة جنازة ومقتضى
الحديث أيضا أنه يحرم بها قائما ولا يجلس فيها وهو ما ختاره الزركشي وقال الاسنوى
لو أحرم بها قائما ثم أراد الجلوس والقياس عدم المنع وكذا الدميرى والأول أوجه قال فى
الاحماء ويكره أن يدخل المست ديغير وضوء قال فى الأذ كارو من لم يتمكن من صلاة التحية
لحدث أو شغل أو نحوه فيستحب له أن يقول أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا اله
الا الله واللها كبر زاد ابن الرفعة ولا حول ولا قوة الابالله العلي العظيم (فائدة) قال شيخ
شيوخنا حديث أبي قتادة هذا ورد على سبب وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى
الله عليه وسلم جالسً بين أصحابه فاس . فهم فقال له ما منعك أن تركع قال رأيتك جالتا
والناس جلوس قال فإذا دخل فذكره وعند ابن أبى شيبة عن قتادة أعطوا المساجد حقها قيل
وماحقها قال ركعتان قبل أن يجلس (حم ق ٤ عن أبى قتادة ،عن أبى هريرة في اذا دخل
أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعام، فلا كل ولا يسأل عنه وان سقاه من شرابه
فليشرب ولا يسأل عنه) من أى وجه اكتسبه لأن السؤال عن ذلك يورث الضغائن
ويوجب التناغض والامر للنباب وإن كان صائمانف لا فينذب القطر ان شق عندمه على
مناحب الطعام، (طبي لأهب عن أبى هريرة) قال الشيخ حديث حسن في (اذا دخل أحدكم
على أخيه المسلم)، وهو صائم (فأراد أن يفط وفليضطرالا ان يكون صومه ذلك رمضان
أوقضاء رمضان أونذرا). وكذا كل صوم واجب ككفارة ولا يحل له الفطر (طب عن
ابن عمر)، بن الخطاب وهو حديث حسن (اذا دخل أحدكم إلى القوم فأوسع له)، بالبناء
للمجهول أى أرسع له بعض القوم مكانا يجلس فيه (فليجلس فاماهى كرامة). أى فاها
هذه الفعلة أو الحصلة التى هى التفسحله كرامة (من الله أكرمه بها أخوه المسلم)، أى
أجراها اللّهه لى بده فإن لم يوسع له فلينظر أوسعها مكاناً}. أى أوسع أما. كن تلك البقعة
(فاجلس فيه)، ولاراحم أحدا قال المناوي ولا يحرص على التصدير كماهود أب فقها.
الدنيا وعلماء السوء والحامل على التصدير فى المجالس انماهو التعاظم والتعكبر
{الحوث بن أبى أمامة والديلى (عن أبى شيبة الخدرى) هو أخو أبى سعيد قال الشيخ
حديث حسن ﴾ ﴿اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وإذا دخل أحدكم
بيته فلا يجلس حتى يركع ركفين فإن الله جاء الى له من ركعتيه فى بيته خيراً) فيه نذب تحية
المسمبداخله وندب ركعتين لدخول المنزل وقد من ندبها للخروج مثبتة أيضاً (هق عد
(قوله اذادخل العشر) أى عشرذي الحجة فاللام للعهدلانه لا عشر الأهو (قوله فلاغمس) أى يزبل وإذا أراد أن يضحى بعددف هل
يبقى النهى إلى آخرها أو يزول بذبح الأول خرجه الأسبوى على قاعدة أن الحكم المعلق على الأمم هل يقتضى الاقتصار على أوله
أو لايدمن آخره وفيه قولان اه مناوى (قوله فلايمس) أى بل يبقيهند بالتشمل المغفرة جميع أجزائه فإنه يغفرله بأول قطرة من
دمها (قوله فتحت أبواب الجنة) كتابة عن هبوط حيث الربجة وتوالى صعود الطاعة بلا مانع وكذلك تغليق أبواب جهنم كناية عن
تنزه أنفس الصوام عن رجس الا تام ورمضان مأخوذ من الرمضة وهو الحرلانه تحرق فيه الذنوب وترول عن صاعمه (قوله.
وينسلت) أى غلت حقيقة أو أنه كناية عن عدم تجرثم على الصاعين والمراد (١١٧) بالسلسلة لازمها وأما ما يقع فى رمضان.
هي عن أبى هريرة)، ويؤخذ من كلام المناوى أنه حديث حسن لغيره @اذا تعل
أملك على أخيه فهو أمير عليه حتى يخرج من عنده) أى صاحب البيت أمير على الداخل
فليس للداخل التقدم عليه فى صلاة ولا غيرها الا باذنه ولاينصرف حتى يأذن له،
فين أبى أمامة) قال الشيخ خطيت حسن ﴾ ﴿اذا دخل الضيف على القوم دخل
برزقه) أى فأ كرموه يتخلف الله عليكم (وإذا خرجمخرج بمغفرة ذنوبهم) أى الصغائر
إن أكرم وموذ كر القوم مثالى والواغد كذلك (فر عن أنس) وهو حديث ضعيف
(إذا دخل عليكم السائل بغير اذن فلا طعموه) قال المناوي أى الأولى أن لا تغطوه
شيأز جرائه على حراءته وتعديه بالدخول بغيراذن (ابن التجار)، في تاريخه (عن عائشة}
وقيل انماهو عن أنس (وهو مما يض له الديلى)، أبو منصورفى مسند الفردوس لعدم
وقوفه على سنده وهو حديث ضعيف ﴾ (إذا دخل العشر)، أي عشر ذي الحجة (وأراد
أخذكم أن يضحى) وفى نسخة شرح عليها المناوى فأراد بالفاءبدل الواوفاته قال قال
الرافعى القاء للتعقيب (فلايمس من شعره)) أى شعر بدنه (ولا من بشره شياً} كظفره
قال المناوى فيكره تنزيهاً عند الشافعى وتحربما عند أحداز الة شئ من شعره أو ظفره قبل
التضحية لتشمل المغفرة جميع أجزائه فإنه يغفر له باول قطرة من دمها اهـ قال العلة من وقال
الشافعى وأصحابه هو مكروه كراهة تنزيه وقال أبو حنيفة لا يكره وقال مالك فى رواية لا يكره
وفى رواية بكرهوفى رواية يحرم فى التطوع دون الواجب احتج من حرم هذا الحديث
وشيهه واحتج الشافعى وآخرون بحديث عائشة رضى الله عنها قالت كنت أ قتل فلائد هدى
ونول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث بعد لا يحرم عليه شئ أحله الله له حتى أخر
هديه قال الشافعى والبعث بالهدى أكثرمن أراد التضحية فدل على أنه لا يجرم عليه ذلك
وحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه وفى معنى مريد التضحية من أراد أن يهدى شيأمن
النعم للبيت بل أولى كم تقدم وبه صرح ابن سراقة ومقتضى الحديث أنه إن أراد التضحية
بإعداد زالت الكرامة بذبح الأول ويحتمل إبقاء النهي إلى آخرها (من، عن أم
سلة # اذا دخل شهر رمضان فتحت) بالتخفيف والتشديد (أبواب الجنة) قال
المناوى كتابة عن توافر هبوط غيث الرحقوتوالى صعود الطاعة بلا مانع وغلقت أبواب
جهنم) كاية عن تنزيه أنفس الصوام عن رجس الا تام(وسلسلت الشياطين) أي
١.٠٥-١
- - ٠٠٠
من الوسوسة فهو من النفس أو
من الرئيس من الشياطين لانه
منطاق وقال الشارح سلسلت أى:
فيات وشتات بالاغلال كيلا
توسوس للصائم وآية ذلك امماك:
أكثر المنهمكين فى الطغيانعن
الذنوب وعبارة العزيزى وسلسلته
الشياطين أي قيدت وشدت
بالاغلال السلا توسوس للصائم
وآية ذلك أى علا مته امسال
أكثر المتهمكين فى الطغيان عن
الذنوب فيه وفى نسخة شرح عليها
العلقمى صفات بدل سلسات
بالصاد المهملة المضمومة بعدها
فاء نقسلة مكسورة أیشدت.
بالاصفاد وهى الاغلال قال شيخنا:
قال القاضى يحتمل أنه يحمل
على ظاهره حقيقة ويحتمل المجاز
ويكون اشارة الى كثرة الثواب
والعفو وأن الشياطين يقبل.
اغراؤهم وإيذاؤهم فيصيرون
كالمقيدين قال ويحتمل أن يكون
فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه
الله لعباده من الطاعات فى هذا
الشهريمالا يقع فى غيره عموما.
كالصيام والقيام وفعل الخيرات
والانكفاق عن كثير من المخالفات وهذه أسباب لدخول الجنة وكذلك تغليق أبواب الغار وقال القرطبي يصح حله على الحقيقة.
ويكون معناه ان الجنة قد فتحت وزعرفت لزمات فى رمضان لفضل هذه العادة الواقعة فيه وغلقت عنهم أبواب النارفلا
يلت خلها منهم أخدمات فيه وصفدت الشياطين لثلاثفاعلى الصافين فإن قيل قدترى الشرور والمعاصى تقع فى رمضان كثيرا
فاوكانت الشياطين مصفدة ما وقع شرف الجواب من أوجه أخذه التغاتغل عن الصائمين إذا حوفظ على شروطه وروعیت آدا بهاما
اذالم يحافظ عليها فلا يغل عن فاعله الشيطان الثلاثى لوسلم أنها صفدة عن كل صائم فلا يلزم أن لا يقع شرلان لوقوعه أسبابا آخر غير
الشياطين وهى النفوس الحديثة والعادات القيمة والشياطين الانسية والثالث أن المراد غالب الشياطين والمردة منهم وأما
غير هم فقد لا يصفدون والمراد تقليل الشرور وذلك موجود فى رمضان وان وقوع الشرور والفواحش فيه قليل بالنسبة الى
غيره من الشهورانتهى (قوله
فنفسوالهالخ) أى وسعوا له
وأطمعوه فى طول الحياة ند بالانه
يحصل له بذلكراحة (قولهوهو
يطيب الخ) أى لا بأس بتنفيسات
فان ذلك التنفيس لا أثرله الافى
تطبيب نفسه ولا يضرك ذلك
ومن ثم عدوا من آداب العيادة
تشجيع العليل بلطف المقال
وحسن الحال والباء زائدة اهـ
مناوى (قوله فاودعوا أهله
بسلام) أى اجماوا السلام وديعه
عندهم كى ترجعوا النهم وتستردوا
وديعتكم تفاؤلا بالسلامة
والمعاودةمرة بعد أخرى مناوى
(قوله كدماء الملائكة) أى فى
كونهمقبولاوكونهدعاء من
لاذنب له لان المرض بمعص
الذنوب والملائكة لاذنب لهم (قوله
عن محمن) بكسر الميم وسكون
المهملة وقتع الجيم ابن أبي محجن
الدولى بدال مهملة مضمومة
فهمزة مفتوحة نسبة الى حي من
كنانة خطاب له حين دخل فأقيمت
الصلاة ولم يصل وقال صليت مع
أهلى اذادخلت مسجدا أى محل
جاعة فأعدوان كنت قدصليت
فان اعادتها جاعة سنة محبوبة
مناوى
١٠٨
قدت وشدت بالاغلال كى لا توسوس للصائم وآية ذلك أى علامته اماك أكثر
المتهمكين فى الطغيان عن الذنوب فيه وفى نسخة شرح عليها العلقمي صقدت بدل سبلسات
فانه قال بالمهملة المضمومة بعدها فاء ثقيلة مكسورة أى شدت بالأصفاد وهى الأغلال قال
شيخنا قال القاضى يحتمل أنه يحمل على ظاهره حقيقة ويحتمل المجاز ويكون اشارة الى
كثرة الثواب والعفر وإن الشياطين يقل اغراؤهم وإيذا ؤهم فيصبرون كالمسفيدين ثم
قال ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يقتهه الله لعباده من الطاعات فى هذا
الشهر مما لا يقع فى غيره عموما كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثيرمن
المخالفات وهذه أسباب لدخول الجنة وكذلك تغليق أبواب النار وقال القرطبي يصح حله
على الحقيقة ويكون معناه أن الجنة قد فتحت وزخرفت لمن مات فى رمضان الفضل هذه
العبادة الواقعة فيه وغلقت عنهم أبواب النار فلايدخلها منهم أخدمات فيه وسفات
الشياطين لثلاثةده فى الصاعين فإن قيسل قدنرى الشرور والمعاصى تقع فى رمضان
كثيرافلو كانت الشياطين مصفدة ما وقع شر فالجواب من أوجه: أحدها إنما يغل عن
الصائمين الصوم الذى حوفظ = فى شروطه وروعيت آدابه أمامالم يحافظ عليه فلا يغل عن
فاعله الشيطان الثانى لو سلم أنها مصفدة عن كل سائم فلا يلزم أن لا يقع شرلات للوقوع
أسبلبا أخر بغير الشياطين وهى النفوس الخبيثة والعادات القيمة والشياطين الانسية
الثالث أن المراد غالب الشياطين والمردة منهم وأما غيرهم فقد لا يصفدون والمقصود
تقليل الشرور وذلك موجود فى رمضان فإن وقوع الشرور والفواحش فيه قليل بالنسبة
إلى غيره من الشهور (جم ق عن أبى هريرة إذادخلتم على المريض فنفسواله فى
الاجل)، قال العلقمى قال فى الكبير رواء هب وضعفه عن أبى سعيد اهـ وقال النووى
رواه ابن ماجه والترمذى باسناد ضعيف ويغنى عنه حديث ابن عباس الثابت فى جمع
البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذادخل على من بعوده قال لا بأس طهوران
شاء الله ومعنى نفسواله أطمعوه فى الحياة ورجوه فيها فى ذلك تنفيس كريد وطمأنينة قلبه
﴿فإن ذلك لا يردشياً) أى من المقدور (وهو يطيب بنفس المريض)، قال المناوى الباء
زائدة (ت. عن أبي سعيد الخدرى قال الشيخ حديث ضعيف ﴿إذا دخلتم بيتا
فسلوا على أهله فإذا خرجتم فأودعوا أهله بسلام)) قال المناوئ أى إذا وصل أحد الى محل به
مسلمون فالتعبير بالدخول وبالبيت ويالجمع عالى مشدب السلام عند ملاقاة المستلم وعند
مفارقته بدلا للامان وإقامة الشعائر أهل الإيمان (هب عن قتادة مرسلا)، قال الشيخ
حديث ضعيف ﴾ (اذا دخلت على مريض فرديدعوات) قال المناوي مفعول باضمار أن
أى مره بأن يدعولك (فان دعاء كدعاءالملائكة) فى كونه مقبولا وكونه دعاء من لاذنبله
لأن المرض بمص الذنوب والملائكة لاذنب لهم قال العلقمى وفى الحديث استحباب طلب
الدعاءمن المريض لامه مضطرودعاؤه أسرع اجابة من غيرهف فى السنة أقرب الدعاء إلى الله
إجابة دعوة المضطر (.عن عمر) بن الخطاب قال الشيخ حديث حجمعفي اذادخلت
مسجد افصل مع الناس وإن كنت قدصليت)﴾ خطاب بحصر راوى الحديث الذى أقيمت
الصلاة فصلى الناس ولم يصل معهم وقال صليت مع أهلى فيه دلالة على استحباب اعادة
الصلاة لمن صلى منفردا أو جماعة (ص عن محجن) بكسر الميم وسكون للهه لترفع الجيم
ابن أبى محجن (الأولى) بدال مهملة مضمومة فهمزة مفتوحة نسبة الحسى من كذا بة قال
الشيخ حديث حسن ﴾ ﴿اذا دعا أحدكم فليعزم المسئلة ولا يقل اللهم إن شئت فأعطنى﴾.
.--. .. .- -- ...
- -- - -.
قال
١١٩
قال المعلقمى معنى الامر بالعزم الجدفيه وأن يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله
تعالى وان كان مأمورا فى جميع ما يريد أن يعلقه بمشيئة الله تعالى وقيل معنى العزم أن يحسين
أظن بالله تعالى فى الاجابة (فان اللّه لا مستكرهله) قال العلقمى قال شيخ شيونجنا المراد أن
الذى يحتاج الى التعليق بالمشيئة اذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشئ فتخفف الامر
عليه ويعلم أنه لا يطلب منه ذلك الشئء الارضاء وأما الله سبحانه وتعالى فهو منزه عن ذلك
فليس للتعليق فائدة وقبل المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه والأول
أولى قال ابن عبد البرلا يجوزلا حد أن يقول اللهم أعطنى ان شئت وغير ذلك من أمور الدين
والدنيالانه كلام مستحيل لاوجه له لانه لايفعل الاما يشاء وظاهره أنه حمل النهى على
التجريم وهو الظاهر وحمل النووى النهى فى ذلك على كراهة التنزيه وهو أولى وقال ابن بطال
فى الحديث أنه ينبغى للداعى أن يجتهد فى الدماء ويكون على رجاء الاجابة ولا يقنط من الرحمة
فإنه بدء وكريميا وقد قال ابن عيينة لايمنعن أحدا الدماء ما يعلم من نفسه يعنى من التقصير
فإن الله تعالى أجاب دها. شر خلقه وهو ابليس حين قال رب أنظرنى إلى يوم يبعثون وقال
الداودى معنى قوله يعزم المسئلة أن يجتهدويلح ولا يقول ان شئت كالمستثنى ولكن دعاء
البائس الفقير قلت وكأنه أشار بقوله كالمتشى الاان قالها على سبيل التبرل فلا يكره وهو
حيد اه قال المناوى والدماء شروط وآداب كثيرة ومن أهمها ماذكر فلذلك أفرده بالذكر
اهتماما بشأنه ومن أهمها أيضا التمستكر والتذلل والخضوع وحضور القلب والتطهير من
الحدثين فإنه مخاطب لله تعالى فلينظر العبد كيف يخاطب مولاه (جم قن عن أنس) بن
مالات في (اذادما أحدكم فليؤمن على دماء نفسه}: أى الدماء الصادر منه لنفسه
أو غيره فانه اذا أمن أمنت الملائكة معه كمامر (عد عن أبى هريرة وبيض له الديلى)، قال
الشيخ حديث حسن في (اذا دعا الغائب لغائب قال له الملك ولك مثل ذلك}) قال المناوى
أى الملك الموكل بنحو ذلك كما يرشد اليه تعريفه وفى رواية ولك بمثل بالتنوين بدون ذلك أى
أدعو الله أن يجعل لك مثل ما دعوت به لأخيك وارادة الاخبار بعدة والمراد بالغائب
الغائب عن المجلس (عد عن أبى هريرة) قال الشيخ حديث حسن في (إذادعا الرجل
زوجته الجته الكناية من الجماع (فلتأته)، أى التمكنه من نفسها وجو باحيث
لاعذر (وإن كانت على التنور)) أى مشغولة بإيقاد، وهو ما يخبز فيه قال الجلقسى ولعل
محبل الأجابة ما اذالم يلزم عليه تلف الطعام ونحوه أكون الخبز فى التنوروعضى زمن يتلف
فيه (ت.ت عن مطلق بن على). قال الشيخ حديث صحج ﴾ (إذادعا الرجل امر أته
إلى فراشه فلتجبوان كانت على ظهر قتب)، أى تسير على ظهر بعير قال العلقمى قال
فى الدير كاً صله القنب الجمل كالا كاف لغيره ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن ولوفى
هذا الحال فكيف فى غيره وقيل ان نساء العرب كن اذا أردت الولادة جلسن على قتب
وفقان انه أسهل لخروج الولد فاراد تلك الحالة قال أبو عبيد كنانرى أن المعنى وهى تسير على
ظهر البعير جاء التفسير بغير ذلك (البزار) فى مسنده (عنزيدبن أرقم) الانسارى
وهو حديث صحيح (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت)، أى امتنعت بلاسبب
(فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة)، أي سبتها وذمتها ودعت عليها (حتى تصبح)،قال
العلفمن أراد حتى ترجع كمافى الرواية الأخرى (جم ق.ف عن أبى هريرة في اذا دا العبد
بدعوة ) الباءللتا كيد و المواد العبد المسلم (فلم تستجب له)، أى لميعط ما طلب كتسب له
حسنة لان الدعاء عبادة قل هو مخها كما يجىء فى خبر (خط من هلال بن يساف) بفتح
(قوله قال له الملك) أى الموكل
بجوذلك كمايرشداليه تعريفه
والت مثل ذلك وفى رواية ولك
ممل بالتنوين بدون ذلك أى
أدعو الله أن يجعل الك مثل
مادعوت به لاخيك وارادة الأخبار
بعيدة مناوى (قوله على التنور)
أي إيقاد، وهو الذى تخبزفيه
حيث لم يترتب على أهماله وتقديم
حظه منها اضاعة مال ونحوه (قوله
على ظهر قتب) أى سفر على ظهر
بعير أ ومعنا ه وان جلست على قبب
(قوله لعنتها الملائكة) أى
ارتكيت اتماعظما وفيه أن
امتناع المرأة من حليلها بلا سبب
كبيرة للتوعد عليه باللعن ومن ثم
لعنتها الملائكة حتى تصبح أى حتى
ترجع كمافى رواية أخرى وفيه أن
المراد المبالغة فى الزجرعن
استناء هامنه أو تسويفها اياء
وفى خسبر يأتى لعن الله المسوفة
!
١٢٠
(قوله یبطن کفیل) أى اجعل
بطنهما إلى وجهك وظهر هما الى
الأرض حال الدعاء قوله ولا بدع
بظهور هما) أى مالم يد ع بدفع بلاء
أوقسط أوغلاء والاجعل ظهرهما
الى السماء (قوله لاحد من اليهود).
أى أرد تم الدعاء لاحد هم فادعوا
عاذ كزلات المال ينفعنا فى الجزية
أوموته بلا وارث أو بنقضه العهد
وحوقه بدار الحرب أو بغير ذلك
وولده لانهم قد يسلمون أو نسترفهم
بشرطه وان ماتوا كفارا فهم
فـ داؤنا من النار ويجوز الدماء
لهم نف و عافية لا مغفرة ان الله
لا يغفر الاحية والمعتمد أن أولاد
الكفار إذا ماتواصغارا فى الجنة
لاخدم ولا يدعو بهذا الحربيين
لانهم ربما استعانوا بذلك علينا
..
وأما غدرهم وأخذ ما لهمٍ قَصلحه
متوهمية وقهر هم لنا بكثرة
أولادهم مفسدة محققة ولا تدفع
المفسدة المحققة بالمصلحة المتوهبة
(قوله ولية درس فلجب) أى
وجوبا ان توفرت الشروط وهى
عند الشافعية نحو عشر من وقول
الشارخ وجو با أى إن كان طعام
عرس وندباان كان غيره وهذا
فى غير القاضى واغتناقيد الوليمة
بالعرس مع أنها اذا أطلقت فى
الشرع لا تتصرف الاإليه مراعاة
للغبة لانها تشمل وليمة العرس
وغير خالغة (قوله وان كان صائما)
أی فرضافلیصل أىیدع لاهل
الطعام بالسبركة ويحتمل ابقاؤه
على ظاهر، تشريفا للمكان وأهله
المثناة تحت وخفة المهملة وفاء (مر سلا)، قال الشيخ حديث حسن في (اذا دعوت الله}
فادع بيان كفيك ولا تدع بظهورهما) قال العلقمي وكيفية ذلك أن يجعل بطن الكف
الى الوجه وظهره إلى الأرض هذا هو السنة نعم ان اشتد أمر كدعائه برفع بلاء أوق سط أوضلاً
وفى وذلك حال ظهورهما إلى السماء وهو المراد بقوله تعالى يدعو تنا رغباء رهيا قال العلماء
الزغب بسط الايدى وظهورها الى الارض والرهب بسطها وظهورها إلى السماء (فإذا
فرغت فامح م ماوجهات لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة فيه إشارة إلى عود البركمالى
الباطن قسم الوجه عقب الدعاء خارج الصلاة سنة وفاق للتحقيق وخلا والاجموع •عن
ابن عباس): قال الشيخ حديث حسن في (اذادء وتم لأحدمن اليهود والنصارى) أي
أرد تم الدعاءله (فق ولواأكتر الله مالك) لأن المال قط ينفعنا يجزيته أوموته بلا وازن
﴿وولدك). لانهم قد يسهون أو أخذ حريتهم أو تسترقهم بشرطه وان ماتوا كفا رافهم فداؤنا
من النارو يجوز الدعاء له بنحو مافية لامغفرة قال العلقم فيه أى هذا الحديث جواز الدعاء
للذمى بتنكثير المال والولد ومثل الهداية وصحة البدن والعافية وتخوذلك ويؤيد مما فى كتاب
ابن السنى عن أنس قال استسقى النبى صلى الله عليه وسلم فسفاء يهودي فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم حملك الله فيما رأى الشيب حتى مات ويمتنع الدعاءله بالمغفرة ونحو ها لقوله تعالى
ان الله لا يغفر أن يشرك به (عد وابن عساكر) فى تاريخه (عن ابن عمر) بن الخطاب
وهو حديث ضعيف في (إذادعي أحدكم إلى وليمة عرس فيجب) ،بنائه للمجهول وجوباان
توفرت الشروط وهى كثيرة منها اسلام داخ ومدعو وأن لايخص الداعى الاغنياء أى لاجل
غناهم فلود ما جميع عشيرته وجيرانه وأهل حرفته وكانوا كلهم أغنياء وحبت الاجابة وليس
المراد: وم جميع الناس فإنه متعذر بل لو كثرت عشيرته أو تجوها وخرجت عن الضبط وكان
فقير الايمكنه استيعابها فالوجه كماقال الاذرعى أنه لا يظهر منه قصد التخصيص وأن يدعو
معينا بخلاف ما لوقال ليحضر من شاء وأن لا يكون هناك مذكر لا يقدر على أزالتهوان لا بعدر
بمرخص في ترك الجماعة وأن يكون طعام الدامى خلالاً وأن لا يدعوه ظرف منه أو طهع
فى جاهه وأن يكون الداعي مطلق التصرف وأن لا يكون المدعو أمر ديخاف من حضوره
زينة أو فتنة أو قالة ووجود محرم أو نحوه إذا دعت أجنبية الرجال قال المعلقمى هذاجه من
خص وجوب الاجابة بوليمة الدرس وهو الراحم عندنا كماسيأتى والولمة الطعام المتعد للفوس
مشتقة من الولم وهو الجميع وزنا ومعنى لان الزوجين يجتمع ان قاله الازهرى وغيره وقال شيخ
شيوخنا الوليمة مختصة بطعام العرس عند أهل اللغة فيما نقل عنهم ابن عبد البروهو المنقول
عن الخليل وثعلب وغيرهما وحزم به الجوهرى وابن الأثير وقال صاحب المحكم الوليمة طعام
العرس أن للدخول والأملاك وهو العقد وقيل كل طعام صنع الحرس وغسيره وقال ه ماض
فى المشارق الوليمة طعام النكاح وقيل الاملاك وقيل طعام العرس خاصة اه وعند الشافعى
وأصحابه الوليمة تقع على كل طعام تجدالسرورحادث من عرس وإملاك وغيرهما لكن
استعمالها مطلقة فى الدرس أشهر وفي غيره مقيدة فيقال ختان أو غيره وجزم الماوردى ثم
القرطبى بأنها لاتطاق على غير طعام العرس الابقرينة وأقلها للمشكن شاه ولغيره ماقدر
عليه ووليمة العرس وفر ا بعدد الدخول (مد عن ابن عمر) بن الخطاب في (اذا دعى
أحدكم إلى ظعام فليجت) أي وجوباان كان طعام عرس بندباان كان غيرهفات كان
مفطوا فليأكل) نداء وإن كان صائماً) أى صوما واجبا (فيصل) بضم المثناة التحتية
وقع الصاد المهملة قال المناوى أى فليدع لاهل الطعام الشركة ويحتمل بقاؤه على ظاهره
تشريفاً