النص المفهرس
صفحات 381-400
٠ 1 : هناك فى وقاية القدم ما يؤديه (قوله المخحة) هى فى الأصل كل عينية والمراد هناناقة اوشاة يعانيها الرجل لصاحبه ليشتري لها فهمى باقية على ملك صاحبها يجب ردهاله واللبن مأخوذ بطريق الاباحة (قوله من عترتى) أى من ذريتى من ولد الحسن ولا بنافيه ما بعده لان المراد أن لاشعبة متصلة بالعياض من بعض البطون والشعبة ٣٨١ العظمى من ولد فاطمة (قولة. بصحه الله في الولة) اى هيئه تعالى الحكمبين مالك (المنتعل بمنزلة الراكب) فلا يتأذى كالدافى (سمويه) فى فوائده (عن جابر) بن عبد الله ﴿(المضة) قال العلقمى قال فى المصباح المنحة بالمكسر الشاة أو الناقة يعطيها صاحبهاوجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللبن هذا أصله ثم كثر استعماله حتى أطلق على كل عطاء ومنحته منهامن بأبى تفع وضر ب أعطيته والاسم المنية (مردودة) أى يجب ردها إلى مالكها (والناس على شروطهم ماوافق الحق) ومالا يوافقه فلاعبرة به (البزار عن أنس) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن ﴾ (المهدى من مترتى) بالمثناة الفوقية (من ولد فاطمة) قال العلقمى قال الخطابي العترة ولدالرجل أصلبه وقد تكون الاقرباء أو بنى العمومة وقال الحافظ عماد الدين بن كثير الأحاديث دالة على أن المهدى يكون من أهل البيت من ذرية فاطمة رضي الله عنها من ولد الحسن لا الحمين ويكون ظهوره من بلاد المشرق ويبايع له عند البيت له قال المناوي لا يعارضه أنه من ولد العباس محله على أن فيه شعبة منه كما يأتى (د. ك عن أم سلة) واسناده حسن ﴿(المهدى من ولد العباس همى) حاول بعضهم التوفيق بأنه من ولد فاطمة لكنه يعلى إلى بعض بطون بنى العباس (قط فى الافراد عن عثمان) بن عفان قال المناوى وفى اسناده كذاب ﴾ (المهدى منا أهل البيت بصلحه الله فى ليلة) قال المناوي قيل انه بصير متصرفا فى عالم الكون باسرار الحروف (حمد عن على) بإسناد حسن ﴾(المهدى منى أجلى الجبهة) اى منحر الشعر من مقدم رأسه (أقنى الأنف) اى طويله (عملاً الأرض قسطا وعدلاً) القسط بالكسر العدل فالجمع الإطناب (كماملئت جوراوظلها) والجور الظلم فالجميع لما تقدم (يملك سبع سنين) قال المناوي زاد فى رواية أوثمان أو تسع وفى أخرى يمده الله بثلاثة آلاف من الملائكة (دك عن أبى سعيد ﴿المهدى رجل من ولدى وجهه كالكوكب الدرى) قال المناوى قال فى المطامح حكى أنه يكون فى هذه الامة خليفة لا يفضل عليه أبو بكر (الرويانى عين حذيفة الموت كفارة (لكل مسلم) قال المناوى لما يلقاه من الآ آلام والاوجاع التى لم يقع لهما يقرب منها من قبل قال الغزالى أراد المؤمن حقا المسلم صد قا الذى سلم المساون من لسانه ويده (حل هب عن أنس) وإسناده حسن ﴿ (الملائكة شهداء الله فى السماء وأنتم) أيها المؤمنون (شهداء الله فى الأرض) قاله لمبامر بجنازة فاتنوا عليه اخر افقال وجبت ثم مر بأخرى فإننوا عليه اشرافقال وجبت ثمذكره (نمن أبى هريرة) واسناده صحيح (الميت يبعث فى ثيابه التى يموت فيها) المراد بالثياب العمل أى يبعث على مامات عليه من عمل صالح أو سبي وأخذ بعضهم يظاهره فلا بنافيه بعث الناس عراة لاتهم يخرجون بنيابهم ثم تتناثر (د حبك عن أبى سعيد) قال ك على شرطهما وأقره الذهبي (الميت من ذات الجنب شهيد) من شهداء الآخرة وهو من الامراض المخوفة (حم طب عن حقيقين عام) قال العلقمى بجبانبه علامة الحصة﴾(الميت يعذب فى قبره مائج عليه) ان أو صاهم بفعله (حم ق نهعن جر# الميزان بيدالرحمن يرفع أفواما ويضع آخرين) قال المناوى أى جميع ما كان وما يكون بتقدير خبير بصير بعلم ما يؤول إليه أحوال عباده فيقدرماه وأصلح لهم فيفقر ويغنى ويمنع ويعطنى ويقبض ويبسط كما تقتضيه الحكمة الربانية قال ابن قتيبة الخلق ويفيض عليه العلوم فى ليلة فليس ذلك بتأن ولا ترية (قوله أجلى الجبهة) اى منخر الشعر عنهاوهو منايمدج به (قولهاقنی الانف) اى طويله طولا معتدلا (قوله وعدلا) عطف تفسير وان أطلق القسط على الجور أبنا وقوله سبع سنين بالغاء الكبير وفى رواية ثمان سنين بحبر كسر العام الاول أو الأخِ وفى أخر ی تسع بجبر الكسرين أى العام الذى قبل السبع والذى بعدها (قوله كفارة أكل مسلم) أى الصغائر وهو على حذف مضاف أى أهوال الموت وشدائده كفارة الج (قوله شهداء الله فى السماء) اى لمن عمل صالحا وأنتم شهداء الله فى الارض أى فتقبل شهادتكم للميت بالخير حيثلم تكن لحظ نفس بل لعلوم صلاحه أوجهلهم الحال (قوله فى ثيابه) أى أعماله الصالحة أوضدها فهى شبيهة بالشباب فين مات يتلو القرآن بعث كذلك وهكذا وقيل هو محمول على حقيقته فيبعث الميت فى ثيابه التى مات فيها ثم تتساقط فى الخشر وما ورد من التباهى بإلا كفان ذاك فى القبر وعندخروجهم من القبور فقدورد أن الاموات تزاور فى القبور بالاكفان شيخنا وحل بعضهم هذا الحديث على شهيد المعركة الذى يكفن فى ثيابه (قوله الميزان الخ) أى القدرة التى يتر بج بها أحد الأمرين من غير معارض له تع الى فهو من باب التشبيه ولما قيل للمعارف حين تلا كل يوم هو فى شأن ماشأن ربنا الا آن قال يرفع فولويضعالحزين (قوله عزها) أى مكل جزء من السبعين فيه حرارة النارالموجودة فى. الدنيا تمامها (قوله ناموا) أى استريحوا بالنوم فإذا انتبهتم من النوم فأحسنوا بهو الوضوء والصلاة والذكر و القراءة أى افعلوا الاحسان من العبادة ٣٨٢ والصدقة (قوله الشعر فى الأنف) أى فى باطنه فيدل على قوة البدن وضده بضده (قوله. فى المعارف وابن دريد فى الوشاح كان عمرو بن العاص جزارا بمكة ثم صار أميرة صر قال ابن الجوزفى وكذا الزبير بن العوام كان جزاراثم رفع الله قدره وأعلى ذكره (البزار من نعيم بن هماز) ﴿حرف النون﴾ وإسناده صحيح بمابدأ اللهبه) الجواب عام أىفى كل شئ وان كان السؤال خاصاف العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ﴾(ناركم هذه) التى توقد ونها فى جميع الدنيا (جزء) واحد (من سبعين جزءً من نارجهنم لكل جزء منها حرها) اى حرارة كل جزء من المسبعين جزأ من نارجهنم مثل حرارة ناركم (ت عن أبى سعيد) رواه مسلم عن أبى هريرة(نظموافاذا انتبهتم فاحسنوا) قال الشيخ عبادة ربكم اه وقد تقدمإذا استيقظ أحدكم فليقل الحمدلله الذي رد على روحى وعا فاني في جسدي وأذن لى بذكره (حسب عن ابن مسعود) باستلاضعيف (نبات الشعر فى الانف أمان من الجذام) وعدم نباته فيها الفساد المنبت يؤذن باستعداد البدن لعروض الجذام (ع طس عن عائشة) قال فى الميزان من البغوى باطل﴾ (نبدأبما بدأ الله به) فتبدأ بالصفا قبل المروة وهذا وان ورده إلى سبب لكن المعبرة بعموم اللفظ فيقدم كل مقدم كالوجه فى الوضوء (حم ٣ عن جابر) واسناده صحيح (نجبة أول هذه الامة باليقين) يحتمل أن يكون المراد تيقنهم أن ما قدر من الرزق وغيره لا بدمن حصوله وقال المناوى وهو أن يقذف الله النور فى القلب فيسكن ويستقرفيه (والزهد) فى الدنيا (ويهلك آخرها بالخل و) طول (الامل) أما أصله فلابد منه القيام العالم قال المناوى ولهذا قال ابن عباس أنتم اليوم أكثر صلاة وصيا ما وجهادا من أصحاب محمد وهم كانواخيرامنكم فانواقتم ذلك قال كانوا أزهد في الدنيا وأرغب فى الآخرة (ابن أبي الدسياعن ابن عمرو) بن العاص ( مح الاذى) من محوشوك وجر (من طريق المسلمين) فائه لك صدقة والامر الندب (ع حب عن٧ أبى هريرة) بإسناد حسن (نزل الحجر الاسود من الجنة) حقيقة أو اتساعا على مامر (وهو أشبه بياضا من اللبن فسودته خطايابنى آدم) قال المناوى وانمالم بيضه توحيد المؤمنين لأنه طس نوره لمسترز ينته من الظلمة (ت من ابن عباس) وقال حسن صحيح (نصبر ولا تعاقب) قال المناوى سببه أنه لما مثل يوم أحد بمحمزة أنزل الله يوم الفتح وان عاقبتم فعاقبوا الا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر ولا تعاقب قال البيضاوى فى تفسير الآية وقيل أنه عليه الصلاة والسلام المسارآى جزة وقد مثل به فقال والله لئن ظفر نى الله بهم لا مثلن بسبعين مكانك فترات فكفر عنيمينه (حم عن أبى) بن كعب(نصرت) يوم الاحزاب (بالصبا) بالقصر قال المناوى الريح الذى يجىء من ظهرك اذا استقبلت القبلة ويسمى القبول بالفتح وقال العلقمي قال النووى الصبابغم الصادوهى مقصورة الريح الشرقية وقال فى القتم الصباتعالى لها القبول بختم القاف لانها تقابل باب الكعبة اذمهها من مشرق الشمس وضدها الدبور وهى التى أهلكت بها عادومن أطيف المناسبة كوت القبول نصرت أهل القبول وان الدبورأهلكت أول الادبار وأن الدبورأشدمن الصبالمنا فى قصة عاد انه الميخرج منها الاقدر يسير ومع ذلك استأصلتهم قال تعالى فهل ترى لهم من باقية والماء لى الله وأفق تيبه صلى الله عليه وسلم قومه، وقد رجا أن يسلموا سلط عليهم الصباف كانت سبب رحيلهم من المسلمين لما أصابهم سبها من الشدة السبب (قوله نجا أول هذه الامة بالمقين) أى العلمو هلك آخرها أى بعض آخرهالحديث لاتزال طائفة من أمتى قائمة على الحق الخ (قوله والامل) أى طوله المذموم والافاصل الامل لابد منه لاجل عبارة الدنيا (قوله نح الاذى) أى أزله (قوله نزل الحجر الاسود من الجنة) أى حقيقة (قولهفسودتهالخ) ای حسين قبلوه (قوله ولا تعاقب) فى كلام الشارح ايجاز فى بيان سبيه وبسطه كما فى العلقمى ماذكره الترمذى وحسنهعن أبى بن كعب قال لما كان يوم أحد أصدب من الانصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجر بن ستة منهم هزة فتاواهم فقالت الانصار أن أضعنامنهم يوماًمثل هذا لتربين علهم فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله وان ومع عاقبتم الآ ية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبر ولا تعاقب أفوا عن القوم الا أربعةاله (قوله بالصبا) أى بالريح المسماة بالصباالتى تأتى من جهة المشرق والدبور من جهة المغرب وهى التى سخرت لسيدنا سليمان غدوها شهرالخ وهى كانت خاصة بعدن .سيدنا سليمان كما فى العلقمى خلافا للشارح وعامة لنبينا ولا مته حيث أصرت بها أمته وقسمى بالقبول وفيها منلسة حيث نصر بها أهل القبول وأهلك قوم هودبالدبورفهم ٧ قوله عن أبى هريرة فى نسخة المتن من أبي بروزة اهـ 1 ? أهل الإدنار (قوله على من كان قبلى) أى من الامم وعلى وعلى لمتى رجة (قوله نصف ٣٨٣ الح) أى كثير من أمتى الخ اليس ومع ذلك فلم هلك منهم أحد ولم تستأصلهم وذلك فى غزوة الخندق وهى المرادة مقوله تعالى فأرسلنا عليه مر يحاو جنود المتز وها كما جزم به مجاهد وغيره ومن الرياح أيضا الجنوب والشمال فهذه الاربع تهب من الجهات الأربع فاى ريح هيتثمن بين جهد ين يقال لها النكبة بفتح النون وسلكون الكاف بعدها موحدة (وأهلكت) بضم الهمزة وكسر اللام (عاد) قوم هود( بالدبور) بفتح الدالى قال المناوى التى تأتى من قبل الوجه اذا استقبلت القبلة (حم فى عن ابن عباس نصرت بالصبا) قال المناوى فى غزوة الخندق (وكانت عنا بأعلى من كان قبلى) من الأقمرك ماد وغيرهم (الشافعى) فى مسنده (عن محمد بن عمرو مر سلامة نصف ما يحفر لا متى من القبور من العين) وورد ثلث منايا أمتى من العين والمراد بكل منهما التقريب لا التحديد (طب عن أسماء بنته ديس ﴿نضر الله) قال المناوى بضاد مجمة مشددة وتخفف من النضارة وهى الحسن أى خص بالبهجة والسرور (امرأ) انسانا (سمع مناشياً) من الأحاديث (فبلغه) أى أداء الى من يبلغه .كما سمعه) من غير زيادة ولا نقص فن زاد أونقص فغيرلا مبلغ (قرب مبلغ أوعى من سامع) لما رزق من جودة الفهم وال العلم والمعرفة (حمت حب عن ابن مسعود) وإسناده صحيح في (نضر الله امرأ - مع منا حد ينا فحفظه حتى يبلغه غيره) والمعنى خصه الله بالبهجة والسرور بمارزق بعمله ومعرفته من على القدر والمنزلة بين الناس فى الدنيا ونعمه فى الآخرة حتى يرى رونق الرخاء وَرفيق النعمة وانماخص حافظ سنته ومبلغها بهذا الدعاء لانه -مى فى نضارة العلم وتجديد السنة فمازاه فى دعائه له بما يناسب حاله فى المعاملة (فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه لمس بفقيه) قال المناوى بين به أن راوى الحديث ليس الفقه من شرطه الماشرطه الحفظ وعلى الفقيه التفهم والتمدير (ت والضياء عن زيدبن ثابت نطفة الرجل بيضاء غليظة) غالبا (ونطفة المرأة صفراء رفيقة) غالبا (فاه ما غلبت صاحبتها) يحتمل أن المراد بالغلبة السبق كما تقدم (فا أشبه له وان اجتمعاجيعا كان) الولد (منها ومته) أى بين الشبهين (أبو الشيخ فى العظمة عن أبن عباس نظر الرجل لا حيه على شوق) منه إليه (خير) أى أكثر أجر! (من اعتكاف سنة فى مسجدي هذا) أى مسجد المدينة والاعتكاف فيه مضاعف كضعيف الصلاة والصلاة فيه بالف صلاة فيكون الاعتكاف فيه بعدل اعتكاف ألف سنة فى جميع المساجد فجعل النظر على شوق منه خيراً من هذا الاعتكاف والمراد المحبة لله لكون الحبوب من الصالحين (الحكيم) الترمذى (عن ابن عمرو) بن العاصـ (نعم) كلمة مدح (الادام) بكسر الهمزة مايؤقدم به والجميع أدم بعضمتين كتاب وكتب قال العلقمى والادم باسكان الدال مفرد كالادام (الخل) قال ابن القيم الخل مركب من الحرارة والبرودة وهى أغلب عليه وهو يابس فى الثالثة قوى التجفيف منع من أنصباب المواد ويلطف وينفع المعدة الملتهبة وية مع الصفراء ويحلل اللبن والدم إذا جدفى الجوف ويدفع ضرر الأدوية القسائلة وينفع الطحال ويدبغ المعدة ويعقل الطبيعة ويقطع العطس وينفع الورمحيث يريد أنحـات ويعين على الهضم وبضاد للبلغ ويلف الأدوية الغليظة ويرق الدم واذا حسى قطع العلق المتعلق بأصل الحنك واذا تمضمض به ستنانفع من وجع الاسنان وقوى اللثقوهو مشه الا كل بطيب الأطعمة صالح للشباب فى الصيف ولسكان البلاد ادارة قال الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول فى الجلى منافع الدين والدنيا وذلك بأنه بارد يقطع حرارة الشهوة ثم أخرج من طريق ابن اسحق عن عبد الله بن أبى بكر عن حجيرة بنتعبد الرحمن قال كان عامة ادم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زهده الخل ليقطع عنهنذكر الرجال وسيمه كما فى مسلم عن جابران النبى صلى الله عليه وسلم سأل أهله الادم فقيل ما عندنا الاخل فدعابه فجعل يأكل ويقول ثم الادام الحل (حم م : عن جابر) بن عبد الله (مت عن عائشة أم البتر بترغرس) على التمديد (قوله نضر اللّه) أى حسن (قوله شيأ) أى من الأحاديث المشتملة على حكم أو موعظة وقوله حامل فقه أى أحاديث تشمل على فقه (قوله مبلغ) بفتح اللام (قوله ليس بفقيه) أى بذى فهم قوى (قوله فاهملغلبت) أى سبقت فى النزول فى الرحموان اجتمعا أى نزلا معافى الرجم (قولة فالشبه له) أىمعظمه وقديكون فيه شبه ببعض أجداده أوحداته كما فى حديث جبذبه عرق من أصوله وقال شيخنا الشبه بالاحداد اغماهو فى نحو الكرم والشجاعة أما شنه الخلقة فيالا بوين فقط (قوله على شوق الح) فيه حث على التودد بين المسلمين (قوله الحل) قاله لماطلب أدمامن أهله حين جاؤا بالخبزفقط لعدم غيره وقال مامن أدم فقالوا ليس عندنا الاحل فذ كره تطيبيا لخاطر من جاءتبه وهذا لا يقتضى انه أفضل من نحو اللحم والعسل واللبن بلھی أفضل وفيه حث على عدم احتقار الخل وأنه ينبغي تقديمه للضيف حيث لم يكن غيره لأنه أدم (قوله بترغرس) فيه حث على التزود من مائها : : (قوله لغز الجهاد الج) قاله تطيعما المخاطر النساء (قوله التمر) فيطلب تقدمه فى الفطور والسحوران لم يوجدترطب والأفهو مقدم (قوله الهدية امام الحاجة) فيطلب لمن كان له حاجة أن هدى للفقراء او غيرهم هدية فالصدقة! كبرسبالقضاء الحاجة (قوله. احجام الخ) فيه مدح الجامة اى ٣٨٤ فى القطر الحار (قوله يذهب بالدم) اى الفاسد الضار (قوله ويخف الصلب) اى يريحه بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وسين مهملة بتربينها وبين مسجد قباء نحو تصف ميل (هى من عيون الجنة وماؤها أطيب المياه): أى أعظمها بركة بعدماء زمزم (ابن سعد عن عمر بن الحكم مرسلا نم) بكسر فكون (الجهاد الحج) قاله حين سأله نساؤه عن الجهاد وفيه أن القنباء لا يلزم من الجهاد (خ من عائشة في تعم السحور التمر) أى فإن فى التسخر به ثوابا كبير الكن الرطب أفضل منه فى زمنه (حل عن جابر) بن عبد الله ﴾ (نعم الشيء الهدية أمام الحاجة) وفي رواية تم العون الهدية فى طلب الحاجة (طب عن الحسين) بن على وإسناده ضعيف(نعم العبد الحجام) لفظرواية الحاكم نعم الدواء الجماعة (يذهب بالدم ويخف الصلب ويحلو عن البصر ما يضعفه تها ك عن ابن عباس) قالك صح ورده الذهبى ﴾(نعم العطية كلمة حق اسمعها ثم تحملها الى أخ لك مسإفتعله إياها) لان فيها صلاح الدارين (طب من أبن عباس) بإسناد ضعيف (نعم العون على الدين) بالكسر (قوت سنة) أى إدخاره لعياله وذلك لابنا فى الزهد (فرعن معاوية بن حيدة) وإسنادهضعيف في(نعم الميتة) بالكسر (ان يموت الرجل دون حقه) أى أن يقتل حال كونه يدافع عن حقه فانه بموت شهيدا كامر (جم عن سعد) قال الشيخ حديث حسن(نعم تحفة المؤمن) التى يحف بها أخاه (التمر) فيذفى المسافر اذا قدم أن يهدى منه لاخوانه وجيرانه (خط عن فاطمة) بنت الحسن كذا رواه الخطيب قال المناوى فاأوهمه المؤلف من انها فاطمة الزهراء غير صوابي(تعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء) فانه ما سلاح الفلاح وبهما يبلغ العبد النجاح (فر عن ابن عباس) قال الشيخ وهو حديث ضعيف ﴾ (نعمت الاضحية الجذع من الضان) وهو ما تم له سنة ودخل فى الثانية (ت عن أبى هريرة) قال الشيخ وهو حديث ضعيف ﴾ (تسلان) ألبسهما (أجاهد في ما خير من أن أعتق ولد الزنا) أى العامل بعمل أبويه المصر على ذلك قال الشيخ وسببه أن مدونة سألت عن عتق رقيق سيئ الحال فذ كره (حمهك عن ميمونة بنت سعد) أوسعيد العرابية وهو حديث ضعيف ﴾(نعمتان) تثنية نعمة وهى الحالة الحسنة أو النفع المفعول على جهة الاحسان للغير (مغبون فيهما كثير من الناس العجة والفراغ) شبه المكاف بالتاجر والعمة والفراغ برأس المال للكونه ما سببالاريح فن عامل الله بامتثال أمره ريخ ومن عامل الشيطان باتباع أمره خسر قال العلقمى قال ابن بطال معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكتفياً صحيج البدن فى حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغين بأن لا يترك شكر الله على ما أنعم به عليه ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه فن فرط فى ذلك فه والمغبون وقال غيره من استعمل فراغه وصحته فى طاعة الله فهو المغبوط أى الرابح ومن استعملهما فى معصية الله فهو المغبون أى الخاسر (خت ، عن ابن عباس) واسناده ضعيف(نفس المؤمن) أى روحه (معلقة) بعد مفارقة البدن (بدينه) أى محبوسة عن مقامها الذى أعدلها أو منع دخول الجنة (حتى يقضى عنه) أى يقضيه وارثه أو يقضيه المديونون يوم الحساب والمراددين استدانه فى فضول أو محرم (حم ت. ك عن أبى هريرة) واسناده صحيح (نفقة الرجل على أهله) من زوجة وخادم وولدير يدبهاوجه الله (صدقة) أى يؤجر عليها كما يؤجر على الصدقة بشرط من امراضيه (قوله ويجلو من البصر) ای اذاه (قوله كلمة حق تسمعها ثم تحملها الخ) فيطلب لمن سمع كلمة وعظ أوعلم ان يعلمها لمن لم يسمعها لينتفع بهافى دينه (قوله العون على الدين الخ) لان فى ادخار قوت عام عدم الاشتغال بذلك والتفرغ للعبادة والدين (قولهدون حقہ) ای بسبب دفعه عن مال واحدل ومنماتدون دمهفهوشهيدالحديث والميتة بالكسر إلى الهيئة والحصلة من الموت (قوله تحفة المؤمن) أى شئ يتخف به اخاه فينبغى للسافر اذا قدم ان يهدى لاخوانهو جیرانهمن التمرولا يحتقر ذلك (قوله الصبر) على ما اصحابه والدعاء بكشفه وحصول مأموله فهما كالسلاح فى تحصيل المطلوب (قولهمن اناعتق ولد الزنا) كانزنتبهامنه. قثواب الجهاد فى نعلين أعظم منثواب اعتاف ولد الزنا العامل بعمل ابويه المصرعلى ذلكلان ابقاءه فى الرق ربما يمنعه من العمل بالزنا والمراد شراه تعلين الجهاد فيهما افضل من شراء ولد الزنا واعماقه الاحتساب (قوله العصبة) اى للبدن والفراغ من الشواغل فان صرف صحته وفراغه فى رضامولا،فهورامح کاسب وانصرفهمافی شهواته فهو خاسر مغبون مغلوب (قوله معلقة) اى محبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى عنه بوفاء أو إبراء او ارضاء الله تعالى خضماء. يوم القيامة (قوله صدقة) أى يثاب عليها ان نوى بالاتفاق الامتثال ومحل كون الواجبات يثاب عليها وان لم يقصد الامتثال فى غير هذا (قوله نقى بعهدهم الخ) قاله لحذيفة وإبيه لما عاهندا كنا رفريش على عدم القنال معة صلى الله عليه وسلمحين أسروهما ولم يطلقوه ما الا بهذا العهد (قوله من الجنة) أى نازلان منها وكذا سيحان وجيحان من الجنة (قوله فزوروها) خطاب للرجال أما النساء فالنهى باقى فى حقهن الافى زيارة نحواب وولى (فوله من التعرى) أى كشف شئ من عورتى وهذا كان قبل النبوة لما نقل الحجارة لبناء البيت مع قريش قال العباس فانفردت قريش رجلان ٠ ٣٨٥ رجلان ينقلان الحجارة فيكنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل الحجارة على الاحتساب كما تقدم (خت عن ابن مسعود) عقبة بن عمرو البدرى﴾ (أفى بعهدهم ونستعين الله عليهم) قاله حذيفة لما خرج هو وأبوه ليشهدابدرا فعهما كفارفريش وأخذوامنهما عهدا أن لا مقاتلا معه صلى الله عليه وسلم فأتياه فاخبراه فقال انصر فاثم ذكره قال العلقمى وهذا ليس للإيجاب فانه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الامام أونائبه ولكن أراد النبى صلى اللّه عليه وسلم أن لا يشيع عن أصحابه نقض العهد وأن لا يلزمهم ذلك لان المشيع عليهم لايذكر تأ ويلا (معن حذيفة) بن المبان $ (نهران من الجنة النيل والفرات) لا تعارض بينه وبين عدها أربعة فى حديث باحتمال أنه أعلم أولا باثنين ثم باثنين (الشيرازى عن أبى هريرة) واسناده حسن ﴾(نهيتكم) آنفا (عن زيارة القبور) وأما الآن (فزوروهافانهاتذكركم الموت) فهذا نامنخ النهى والمخاطب به الرجال (ك عن أنس) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن (نهيتكم عن زيارة القبورفز وروها)ندبا (فان لكم فيها عبرة) أى اعتبارا إذا تأملتم فى أحوال أهلها وما صاروا اليه (طب عن أم سلمة) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن(زيت عن التعرى) نهيت بالبناء للفعول عن التعزى أى كشف العورة بحضرة الناس (الطيالسى أبوداود عن ابن عباس) قال العلقمى بجانبه علامة العمة (نهيت ان أمشى عريانا) أى نهانى الله عن المشى عريانا من غير لباس يوارى عورتى فارؤيت عورته بعد ذلك قال الشيخ وذلك أن جبريل لطمه حين تعرى وكشف إزاره ووضعه على كتفه ليحول الحجر عليه كما كانت تفعل قريش فسقط على الأرض مغشيا عليه ثم قام فذكرذلك لعمه العباس حين سأله (طب عن العباس) بن عبد المطلب قال العلقمى بجانبه علامة الصمة ﴾(نهيت عن المصلين) أى عن قتل المصلين هكذا جاء فى رواية أخرى قاله مرتين (طب عن أنس) قال العلقمى بجانبه علامة العمدة ﴾(+ينا عن الكلام فى الصلاة الا بالقرآن والذكر) والدعاءفن تكلم بغير ذلك بطلت صلاته (طب عن ابن مسعود) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن (نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن) زاد فى رواية الديلى فإنها صوا مع المؤمنين (هب عن أنس) بن مالك (نوروا بالفجر) أى صلوا صلاة الصبح اذا استنار الافق كثيرا (فانه) أى التنوير به (أعظم للاجر) بقيته عند مخرجه نور يا بلال بالفجر قدر ما يوقع ٢ القوم مواقع نبلهم (سمونه) فى فوائده (طب عن رافع بن خديج) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن (نوم الصائم) فرضا أونفلا (عبادة) قال المناوى كذا فى النسيج ورأيت السهروردى ساقه بلفظ نوم العالم عبادة فيحتمل أنها رواية ويحتمل أن أحد اللفظين سبق قلم (وصمته تسبيح) أى بمنزلة التسبيح (وعمله مضاعف) الحسنة بعشر الى مافوقها (ودعاؤه مستباب وذنبه مغفور) أى ذنوبه الصغائر وهذا فى صائم لم يحرق صومه بنحوغيبة فالنّوم وان كان عين الغفلة لكن كل مايستعان به على العبادة بصير عبادة (هب عن عبدالله بن أبي أوفى) قال الشيخ وهو حديث ضعيف ﴾ (نوم على ( خير من صلاة على جهل) لان تركها خير من فعلها معه فقد يظن المبطل رقابيا وأزرناتحت الجارة أى مكشوفى العورةفاذا غشفنا الناس اتزرنا فيها أنا أمشى وهو أمامی لیس عليه ازار نفرٍ فألقيت جریو جئتأسعىفاذا هو ينظر الى السماء فوقه قلت ماشأنك فقام فأخذ ازاره وقال نهيت الخ فكنت أ كتمها مخافة أن يقولوا مجنون حتى أظهر "الله نبوته قهى قيل النبوة عن المشى عريانا ثم نهى بعدها عن التعرى مطلقا أفاده الشارح فى كبيره (قوله عن المصلين) أى عن قتل من نراه مصلى وحسابه على اللهان أبطن خلاف الإسلام (قولة الابالقرآن) أى فى القيام ونحوه دون الركوع والمجود فتكره القراءة فيهما ويطلب فيهما الذكر الخصوص فقوله الا بالقرآن أى فى مح له والذكرأى فى محله (قوله بالصلاة) أى التنفل أو الفريضة حيث لزم فوات (٤٩ - (عزيزى) - ثالث) جماعة فى البيت لو صلاها فى المسجد (قوله نوروا بالفجر) أى صلوه اذا استنار الافق،منی اذا تحقق الفجر أوظن بالاجتهاد وعند الحنفية إذا كثر النور وأضاء النهار (قوله عبادة) أى اذا نوى به التقوى على خيرونوم المفطر وان كان كذلك الاأن نوم الصائم أكثرنوا بالمكونه في عبادة الصوم وهو نائم قرره شيخنا والظاهر أن المرادنوم الصائم عبادة وان لم ينوبه ماذكرلات المرادانه يكتب له ثواب عبادة الصوم خال النوم لا أنه يثاب على نفس الثوم بل على الصوم حالة النوم (قوله تس بيح) أى يتاب عليه ثواب التسبيح (قوله مضاعف) أكثر من مضاعفة عمل المفطر (قوله على على) أى مع علم (قوله على جهل) ١ أفى معه لأنه حينئذ لا بعلم المصممات من المبطلات (قوله خبرمن عمله) لان عمله ينقطع بالفراغ ونته الصالحة لا تنقطع أولان النية خفية لا يدخلها الرياء بخلاف ٣٨٦ العمل (قوله وعمل المنافق خير من نيته) لان نيته الكفر دائما ولا تنقطع هذه النية وعمله ينقطع فهوخير معددا والممنوع جائزا (حل من سلمان) قال الشيخ وهو حديث ضعيف﴾ (نية المؤمن خير من عمله) لان النية عبودية القلب والعمل عبودية الجوارح وعمل القلب أبلغ وأنفع ووجهه الغزالى بأن النية والعمل تمام العبادة ووالنية أحد جزاهالكنها خير هما لان الأعمال بالجوارح غير مرادة الالتأثيرها فى القلب فيميل للخير و يقلع عن الشرفيتفرغ للذكر والفكر الموصلين إلى الانس والمعرفة اللذين هما سبب السعادة الأخروية (هب عن أنس) ثم قال هذا اسناده ضعيف ﴾(نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من ذيته) لانهلما كان المؤمن فى عزمه أن يعبد الله مادام حياولا يشرك به شيأ كانت نيته خيراً من عمله لأنها سابقة عليه وحال المنافق بالعكس (وكل يعمل على نيته فإذا عمل المؤمن عملا) صالحا (ثارفى قلبه نور) ثم يفيض على جوار حه وفيه وفيما قبله أن الأمور مقاصدها وهى قاعدة عظيمة من قواعد الشافعية يتفرع عنها من الأحكام ما لا يكاد بحصى (طب عن سهل بن سعد) الساعدى وضعفه العراقى(النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام) قال المناوى يعنى تحشر (يوم القيامة وعليها سربال) قال المناوي تفسير قوله تعالى مراسلهم من قطران أى قصانهم (من قطران ودرع من حرب) أى يصير جلدها أجربحتى يكون الجرب كقميص على بدنها والدرع قيص النساء وهذا الوعيد أجرى على اطلاقه وقيد بالمشيئة فى رواية أخرى فيحمل المطلق على المقيد*(تنبيه)* قال الغزالي سر ذلك أن الاحرب سريع الالم لتقرح جلده والقطران يقوى اشتعال النار (حم م عن أبى مالك الاشعرى في النائم الظاهر كالصائم القائم) فى حصول الاجروان اختلف المقدار (الحكيم) الترمذى (عن عمرو بن حريث) وإسناده ضعيف في(الناعش) اى الذى يزيد فى السلعة لالرغبة بل ليخدع غيره قال المناوى او من يمدح سلعة كاذباليغر غيره (آكل ربا) أى ائمه مثل اثمآكل الربا (ملعون) اى مطرود عن منازل الأخيار فالنجيش حرام وظاهر الحديث أنه كبيرة (طب عن عبد الله بن ابى وفى) ورجاله ثقات في(النار جبار) قال المناوى اراد بالنار الحريق فن اوقد هالكه فطيرتها الريح فأحرفت مال غيره لا يضمنه أهـ وقال العلقمى قال شيخنا قال الخطابي لم أزل اسمع أصحاب الحديث يقولون غلط فيه عبدالرزاق انماه والبشر جبار حتى وحدته لافى داود عن عبد الملك الصفانى عن معمر فدل على أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق ومن قال هو تعصيف البتراحتج فى ذلك بأن أهل اليمن يميلون النارو يكرون النون منها فيها بعضهم من الامالة فكتبه بالماءثم نقله الرواة معجفا وان صح الحديث على ماروى فانه منأول على الناريوق دها الرجل فى ملكه لاوب له فيهافتطير بها الريح فقت علها فى مال غيره من حيث لا يمكنه ردها فيكون هدراغير مضمون عليه (ده عن أبى هريرة في النارعد ولكم) قال المناوى أى منافية لا بدانكم وأموالكم منافاة العدو ولكن يتصل نقعهابكم بوسائط (فإحذروها) أى خذوا حذركم منها وأطفوا السراج قبل نومكم ويحتمل أن المراد نارالا خرة (حيم من ابن عمر) بإسناد حسن﴾ (الناس تبع لقريش فى الخير والشر) قال النووي معناه فى الاسلام والجاهلية كما صرح به فى الرواية الاخرى لانهم كانوا فى الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله تعالى وأهل ج بيت الله وكانت العرب تنتظر اسلامهم فيها أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجاءت وفود العرب من كل جهة ودخل الناس فى دين الله أفواجا وكذلك فى الاسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم يستمر الى آخر الدنيا ما بقى من الناس اثنان وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم فن زمنه صلى الله بهذا الاعتبار والمراد عمله الذي لا يتوقف على نية والافلا خيرفيه أصلا أعدم صحته من الكافر (قولهنور)أىواذا عمل المنافق عملا مازاده الا ظلمة فى قلبه لانه يعمل للناسلكونه کافرا فى قلبه (قوله إذا لم تقب) أى وعقلها ثابت أتصفح توبتها (قولهسربال)أىقيص ودرع أیقیص فالجمع بينهما تفتن والقطران بقوى اشتعال النار (قوله الطاهرالخ) فيطلب النوم على طهارة من الحدثين (قوله آ كل ربا) أى بمنزلة آكل الربا فى الاثم لان كلا منهما ملعون (قوله جبار) أى لاضمان على صاحبه إذا نقلها الريح من منزله إلى منزل الجار مثلا وأحرقته (قوله عدولكم) أى بمنزلة العدوخذواحذركم منها كالعدوفأطفوا السراج قبل النوم أكلا تجره المفو بسقة فتحرف البيت ويحتمل أن المراد نارالا خرة أى احذروها وتباعدواعن كل عمل يقرب لها (قوله فى الخير) أى فى الاسلام والشرأى فى الجاهلية فهم متبوعون فى الجاهلية والاسلام فالكفار من غير قريش تبع للكفار منهم فى الجاهلية والمساون من غير قريش تبع المسلمين منهم فى الا سلام فظهم التقدم جاهلية واسلامالكون أمر الكعبة كان يدهم ملئه : (قوله من تراب) فلا يليق بهم التكبر لان أصلهم التراب (قوله ولا خير) أى كاملا والا ٣٨٧° فكل مسلمفيه خير فقوله الناس عليه وسلم إلى الآن الخلافة فى قريش من غير مزاحمة لهم فيها وتبقى كذلك ان شاء الله تعالى مابقى اثنان (حم م عن جابر الناس ولد آدم وآدم) خلق (من تراب) يحتمل أن المراد الحث على التواضع ولين الجانب وترك التعاظم قال المناوي وتمسك به من فضل الله على البشرلان من خلق من نور أفضل ممن خلق من تراب والملك محضّ نور (ابن سعد عن أبى هريرة) واستناده حسن ﴿(الناس رجلان عالم ومتعلم ولا خير فيما سواهما) قال المناوئ لانه بالبهائم أشبه (طب عن ابن مسعود الناس:ثلاثة سالم وغانم وشاجب) قال المناوى بشين معجهة وخير وموحدة أى هالك وقال العلقمى قال فى النهاية مادة شعب بالشين المعجمة والجيم الموحدة شاجب أى ها لك يقال شعجب شحب فهو شاجب وشجب يشجب فيه و شجب أى اما سالم من الأثم واما غانم للأجر وا ماه الهياثم قال أبو عبيد ويروى الناس ثلاثة السالم الساكت والغنائم الذى يأمر بالخيروينهى عن المنكر والشاجب الناطق بالخنا المعين على الظلم وقال فى النهاية أيضا الشاجب المتغير اللون والجسم لعارض من مرض أوسفراونحوهما (طب عن عقبة بن عامر) الجهنى (وأبي سعيد الخدرى ﴿الناس معادن) كمعادن الذهب والفضة ومعدن كل شئ أصله أى أصول بيوتهم تعقب أمثالها ويسرى كرم اعراقها الى فروجها (والعرق دساس وأدب السوء كعرف السوء) قال المناوى أشاربه الى ان ما فى معادن الطباع من جواهر مكارم الأخلاق وضدها يستخرج برياضة النفس كما إستخرج جوهر المعدن بالمقاساة والتعب (هب عن ابن عباس في الناس تبع لكميا أهل المدينة فى الغر) هذا اخبار بفضلهم وشرفهم واعتنائهم بأخذ العلم عنه صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك فخر! (ابن عسا كرمن أبى سعيد) واسناده ضعيف (الناكم فى قومه) أى من أقاربه وعشيرته كالعشب فى داره) قال فى النهاية والعشب الكلا مادام رطباولا يقال له حشيش حتى مهج قال الشخ وسببه أن رجلاء ن الانصار استشار من ينكرفذ كرهله ووجه الشبه وجود الرفق فقرب الكلايحصل به رفق وعدم مشقة والتزوج من العشيرة كذلك (طب عن طلحة) بن عبد الله ﴾ (النبى لا يورث) اللام للجنس بدليل نحن معاشر الأنبياء لا نورت لاحتمال أن يمنى وارثه موته فيهلك فاتر كوه صدقة (ع من حذيفة) بن اليمان باستاد صجي (النبى فى الجنة والشهيد فى الجنة والمولود) أى الطفل الذى يموت قبل البلوغ (فى الجنة والوئيد فى الجنة) الوثيا بفتح الواو وكسر الهمزة الطفل المدفون حيا ولم يكتف بقوله عقب الكل فى الجنة لان المراتب فيها متفاوتة والجنان متفاوتة قال العلقمي وسببه كما فى أبى داود عن حسناء بفتح الحاء وستكون السين المهملة والمدو يقال خفساء بالمجمة وبتقديم النون على السين بنت معاوية الصريمية بفتح الصاد المهملة وكسر الراء قالت حدثنا هى قال ابن رسلان قال المنذري عم حسناء هو أسلم بن سليم قال قلت يارسول الله من فى الجنة أى من يكون فيها قال النبى فى الجنة فذ كره (حمدمن رجل) من الدابة قال العلقمى بجانبه علاقة العضة (النبيون والمرسلون سادة أهل الجنة والشهداء فواد أهل الجنة وحملة القرآن) أى حفظته العاملون بأحكامه (عرفاء أهل الجنة) أى رؤساؤهم وفيه مغامرة الرسول والذى (حل عن أبى هريرة النجوم) أى الكوا كب سميت به لانها تلخيم أى تطلع من مطالعها فى أفلاكها (أمنة) بفتحات بمعنى الأمن (الأسماء) فادانت النجوم باقية لا تنفطر السماء ولا تنشق ولا يغنى أهلها (فإذا ذهبت النجوم) أى تناثرت (أتى السماء ما توعد) ين الانفطار والطى كالمجل (وأنا أمنبة لافتابى فإذا ذهبت) أى مت (أتى أصحابى ما يوعدون) من الفتن والحروب وارتداد من ارد من الاغراب وأختلافُ القلوب وقد وقع (وأصحابي أمنة لامتى فاذاذهب أصمابى أتى أمتى ما يوعدون) من ظهور البدع وغلبة الأهواء واختلاف العقائد الانبياء والشهداء (قوله أتى السماء ما توعد) من الانشقاق والانقطار والتبد دوموت الملائكةفيها (قوله أمنة) أى أمان : إرحلان أى هما الممدوجان الشيرات (قولهفما سواهماً) هو المنتهمت وفى لذات الدنياكن عالمنا أو منعلما أوسامعا أومحما ولا تكن الخامسة فتهلك (قوله والعرق دساس) فيفبغى التزوج بالأصيلة النسب (قوله وأدب السوء) أى الأدب المخالف للشرع كعرف السوءفلا ينبغى أن تعطى ولدلكان يعلمه ويؤديه الآاذا كان ذلك المعلم من أهـل الصلاح اذلو كان فاسقا وأدبه بأدب سئ تأصل فیه و کان کعرقالسوء (قوله تبع لكم يا أهل. المدينة) هذا الخطاب أن كان فیزمنه وماداتاه كزمن التابعين والا فالا ن کترفهاالجهل (قوله فى قومه)أىمن قومه أى قبيلته وأقار به البعداء (قوله كالمعشب في داره) أى كالذى يزرع العشب فى داره فيرعى فيه غنمه لامشقة فكذا التزوج بذات القرابة غير القريبة فيه الراحة (دوله والوثيد فى الجنة) أى الصغير الذىيدفن حماومنهواذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت (قوله فوّاد أهل الجنة) اُىيقودونهم الى محل الخير (قوله عرفاء) أى رؤساء أهل الجنة غير ... .- ٣٨٨ (قوله وأهل پیتی) أى ذریتی فیسببوجودهم يرفع البلاء عن الامة (قوله النذر) أى نذر اللحاج مين أى كاليمين فى الكفارة أن لم يفعل ما التزمه (قوله عبادة) أى يترتب عليه العبادة فإذا نظر شخص الى على أبن أبى طالب ونحوهمن كل من أشرف عليه نور التقوی ترتبعليه أن قولسبحان اللهلا اله الا الله الخ (قوله الى الكعبة الح) فإذا نظرلها شخص فى أىوقتكان حصل له الثواب (قوله مزيدان فى البصر) أى قۆۆوحدة (قوله فى سبيل الله) أى فى طاعته فيتاب عليها (قوله سبعمائة ضعف) أى فنفقة الجاكثر مضاعفة من نفقة الجهاد (قوله والشقمة) أى السب (قوله والحمية) أى الانفة والكبر (قوله أخوالموت) بجامع عدم ذكرالله تعالى فى كل (قوله معلقة بالعرش) أى لها ارتباط به(قولهنيته)مفعول صدق لانه تتعدى بنفسه قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيابالحق أفاده العزيزى وظهور الر وم وغير هاقال العلقمى وأوله معذكرسببه كما فى مسلم عن أبي بردة عن أبيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنالو جلسناحتى نصلى معه العشاء قال فحد نا فرج علينا فقال مازلتم هه: اقلنا يا رسول الله صلمنا معك المغرب ثم قلناتجاس حتى نصلى معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيراما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم فذكره (حم م عن أبى موسى) الاشعرى ﴾ (النجوم أمان لأهل السماء) بالمعنى المقرر (وأهل بيتى أمان لامتى) أراد بأهل بيته علماءهم ويحتمل الاطلاق لأن الله تعالى لما خلق الدين الاجله جعل دوامها بدوام أهل بيته (ع من سلمة بن الا كوع) واسناده حسن (النخل) بالخاء المعجمة (والشجر بركة على أهله وعلى عقبهم) أى ذريتهم (بعدهم إذا كانواللّهشا كرين) لان الشكر يجتاب به المزيد (طب عن الحسين) بن على وإسناده ضعيف في(الندم توبة) أى هو معظم أركانهالانه متعلق بالقلب والجوارح تبع له فاذا ندم القلب انقطع عن المعاصى فرجعت برجوعه الجوارح قال المناوى قال بعض العارفين من المحال ان يأتى مؤمن معصية توعد عليها فيفرغ منها الاويجد فىنفسه ندما وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الندم توبة وقد قام بهذا المؤمن الندم فهو توبة فسقط حكم الوعيديهذا الندم فإنه لا بد المؤمن من كراهة المخالفة فهو من الذين خالطوا عملا صالحاوآً خرسينا عسى الله أن يتوب عليهم (حم تخ مك عن ابن مسعودك هب عن أنس) واسناده صحيح (الندم توبة والتائب من الذنب كمن لاذنب له) فإن التوبة تجب ما قبلها (طب حل عن أبى سعيد الانصارى) وضعفه البخارى وغيره (النذريمين وكفارته كفارة يمين) أراد نذر اللماج والغضب (طب عن عقبة) بن عامر قال العلقمى بجانبه علامة العمة (النصرمع الصبر) أى ملازم له لا ينفك عنه فهما اخوان شقيقان والثانى سبب الأول (والفرج) يحصل سريعا (مع الكرب) فلا يدوم معه (وإن مع العسر يسرا) كما نطق به القرآن مرتين ولن يغلب عسر يسرين لأن الفكرة إذا أعيدت تكون غير الأولى والمعرفة عينها (خط عن أنس) وأسناده ضعيف﴾(النظرالى على عبادة) أى رؤيته تحمل على النطق بذكر الله كان يقول الناظر سبحان الله لما علاه من سما العبادة والبهاء والنور وصفات السيادة (طب ك عن ابن مسعودعن عمران بن حصين النظرالى الكعبة عبادة) أى من العبادات الكتاب عليها (أبوالشيخ عن عائشة) واسناده ضعيف (النظرالى المرأة الحسناء والخضرة) أى الشئء الأخضر ويحتمل أن المراد الزرع والشجر فقط (يزيدان فى البصر) أى فى القوة الباصرة والمراد بالمرأة الحليلة فالنظر للاجنبية يظلم البصر والبصيرة (حل عن جابر) واسناده ضعيف في (النفقة كلها فى سبيل الله) فيؤجر المنفق عليها (الاالبناء فلاخير فيه) أى فى الانفاق فيه فلا أجرفيه وهذا فى بناء لم يقصدبه قربة أو كان فوق الحاجة (ت عن أنس) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن ﴿ (النفقة فى الج كالنفقة فى سبيل الله) أى الجهاد (بسبعمائة ضعف) خبرنان والله يضاعف من يشاء زيادة على ذلك (حم والضياء عن بزيدة) واسناده ضعيف في (التميمة والشقيمة) قال العلقمى قال الجوهرى الشتم السب والاسم الشتيمة (والحمية) قال فى النهاية هى الانفة والغيرة والمراد أصحاب هذه الصفات (فى النار لايجتمعن فى صدرمؤمن) أى فى قلب انسان كامل الايمان (طب عن ابن عمر) باسناد ضعيف(النوم أخو الموت) لانقطاع العمل فيه (ولا يموت أهل الجنة) فلا ينامون قاله صلى الله عليه وسلم لما سئل أينام أهل الجنة (هب عن جابر) ورواه عنه الطبرانى ﴾ (النية الحسنة تدخل صاحبها الجنة) قال المناوي تمامه عند مخرجة والخلق الحسن مدخل صاحبه الجنة والجوار الحسن يدخل صاحبه الجنة (فرعن جابر ﴾ النية الصادقة معلقة بالعرش فإذا صدق العبدنيته) بالنصب مفعول صدق وصدق يرد متعديا قال الله تعالى لقد صدق . 4 ٣٨٩ صدق الله رسوله الرؤيا بالحق (تحرك العرش فيغفرله) يحتمل تحركه حقيقة ويحتمل أنه مجاز ﴿باب المناهى ﴾ من ملائكته والمراد الصغائر (خط من ابن عباس) ﴾(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات) جميع أغلوطة وهى ما يغالط به العالم من المسائل المشكلة ليستزل لمافيه من ايذاء المسؤل واظهارفضل السائل مع عدم نفعها فى الدين (حمد عن معاوية) واسناده حسن ﴾(نهى عن الاخصاء) وهوقطع بيض الحيوان والنهى للتحريم فى الآدمى ومالا ينشأ عن خصيه طيب لحمه (ابن عساكر عن ابن عمر تهنى عن الاختصار) وهو وضع اليدعلى الخاصرة (فى الصلاة) والنهى للتنزيه (حمدت عن أبى هريرة نهى عن الاقران) قال العلقمى كذاللا كثر وأخرجه أبو داود الطيالسى بلفظ القرآن بغير همزوه وأفصح من الاقران وهو ضم ثمرة الى أخرى والنهى سببه ما كانوافيه من ضيق العيش وهو حرام أن كان الطعام مشتركا (الا أن يستأذن الرجل أخاه) والافهومكروه(حم ق دعن ابن حمرا أى عن الافعاء فى الصلاة) قال النووى الافعاء نوعان أحدهما أن يلصق ألينيه بالارض وينصب ساقيه و يضع يديه على الأرض كافعاء الكلب وهذا النوع هو المنكروه الذى وردفيه النهى والثانى أن يجعل اليتيه على عقبه بين السجدتين وهذا مستحب وقد نص الشافعى فى البويطى على استحبابه (ك هق عن سمرة ) نهى عن الأقعاء والتورك فى الصلاة) قال العلقمى وهو أن يرفع وركيه إذا سجدحتى يفعش فى ذلك وقيل هو أن يلصق أليتيه بعقبيه فى السجود وقيل هو أن يضع يده على وركيه فى الصلاة وهو قائم إهو يحتمل أن المرادنهى من التورك فى غير الجلسة الأخيرة (حمهق عن أنس) قال الغلقمى بجانبه علامة الصحة ﴾(نهى عن الاكل والشرب فى اناء الذهب والفضة) والنهى للتحريم (ن عن أنس) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن (نهى عن التبتل) قال فى الفتح المراد بالتبتل الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ الى العبادة وأما المأمور به فى قوله تعالى وتبتل اليه تبتيلا فقد فسره مجاهد فقال أخلص إليه اخلاصا (حم ق دعن سعد حمت نه عن سمرة فنهى من التبقر فى المال والاهل) قال المناوى هو التكثر والسعة والبقر الشق والتوسعة (حم عن ابن مسعود) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن (نهى عن التحريش بين البهائم) قال المنساوى هو الاغراء وتهييم بعضها على بعض كما يفعل بين الكباش والديوك (دت عن ابن عباس) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن (نهى عن التختم بالذهب) فيهرم التختم به على الرجال (ت ن عن عمران) بن حصين وإسناده صحيح (نهى عن الترجل) أى التمشط أى تسريح الشعر فيكره لما فيه من التنم ولين الشعرلانه من زى الحجم وأرباب الذنيا (الاغبا) أى يوماً بعديوم فلا يكرهبل بسن فالنهى عن المواظبة عليه (حم ٣ من عبد الله بن مغفل) قالت حسن صحيح(نهى عن التكلف للضيف) أى أن يتكاف المضيف له ضيافة فوق اللائق بالجال لما فيه من الأضرار بل لا يمسك موجودا ولا متكلف مفقوداوذ كرأنه نزل بيونس عليه الصلاة والسلام أضياف فجمع لهم كبيراً و جزئه م بقلا وقال كلوالولا أن الله لعن المتكلفين لتكافت لكم والتكاف تحمل ماليس فى الوسع وهو مذموم فى كل شى (ك عن سلمان نهى عن الجداد بالليل) بفتح الجيم وتكمر صرام النخل وهو قطع ثمرتها (والحصاد بالليل) بالفتح والمكسر أى قطع الزرع قان العلقمى وانمانهى عن ذلك لا جل المساكين حتى يحضر واذلك فيصرف عليهم منه وقيل لاجل الهوام لثلا تصيب الناس (هق عن الحسين) بن على واسناده حسن (نهى عن الجدال فى القرآن السجزى) فى الابانة (عن أبى سعيد) واستاده حسين(نهى عن الجلوس على مائدة بشرب عليها الخمر) لانه اقرار على معـ ـية (فولف عن الاغلوطات) أى البحث مع الشخص لاظهار علمه وفضله عليه أمااذا كان لاظهار الحق أوابطال الباطل فهو محموم (قوله الاختصار) أى وضع الكف فى الخاصرة فهو منهى عنه فى الصلاة أما فى غير الصلاة فلا بأس به (قوله عن الاقران) أو القران لغتان والثانية هى اللغة الفعمى فحرمأكل تمرتين أو زبيبتين مثلامعامن التمر أو الزبيب المشترك الاباذن أورضًا (قوله عن الاقعاء) نعم نوع منه مسنون بين السجدتين فقط وبكره فيما عداذلك (قوله والتورك فى الصلاة) أى فى غير الجلوس الاخير اذيطلب فيه عندنا (قوله عن التحريش) أى التهيج (قوله عن التحتم بالذهب) أما بالفضة فسنة (قوله الا غبا) لان مداومة ذلك فعل النساء (قوله عن الجداد بالليل والحصاد بالليل) لما يترتب على ذلك من احرام الفقراء ولربما أصاب الذى يفعل ذلك نحو عقرب أوحية لعدم الضوء (قوله الجدال) أى الخاصمة فى القرآن لان ذلك محر الى انكازمئ من أحكامه أوحر وفه. (قوله على مائدة يشرب الح) ان لم يقدرعلى ازالة المذكر والاوجب : (قوله مشبطيخ على وجهه) لانه يضر بالمعدة (قوله عن الحجة) أى إرسال الشعر بين الكتفين بدون مقص وصفر فانه شأن الارقاء والعقصة وفى نسخة العقيصة وهى المرأة الشعر الذى يأوى وتدخل أطرافه فى أصوله والعقصة مثلها وجعهاعن من مثل سندرة وسدر مصباح فهى الشعر المعقوص ٣٩٠ المضفور لان ذلك شأن الحرائر أى فيكره تنزيهافهما لأنه يكره الحرة التشبه بالأمة وعکسە(قوله ان یرکب (وان يأكل الرجل) أى الإنسان ولو أني (وهو منسطح على بطنه) وفى نسخة على وجهه لأنه مع مافيهمن قبح الهيئة يضر بالمعدة والأمعاء (د. ك عن ابن عمر) وإسناده ضعيففي(نهى عن الجمة الحرة) قال فى النهاية الجمة من شعر الرأس ماسقط على المشكبين (والغقصة للإمة) بالكسر بمعنى العقيضة أى الصغيرة أى نهيت الحرة من سندل الشعر وار ساله على كتفها للتشبه بالرجال وعن العقيصة أى الشعر المعقوص للامة للتشبه بالحرائر (طب عن ابن عمرو) وإسناده ضعيف (نهى عن الجلالة) أى التى تأكل الجلة أى العذرة (ان يركب عليها أو يشرب من ألبانها) أو يؤكل من بجمها بالاولى والنهى للنثريه وعن أحد تحريم أكل الزرع والثمار التى سعيت بالنجاسات والجمهور على الطهارة لان النجاسة تستحيل فى باطنها فتطهر بالاستحالة كالدم يستحيل فى أعضاء الحيوانات كماو يصيرلبنا (دك من عمر) بن الخطاب(نهى عن الحبوة) بكسر الخاء وضمها الاسم من الاحتياه وهو أن يضم الأنسان رجليه الى بطنه بتوب يجمعهما بهمع ظهرهوقديكون باليدين (يوم الجمعة والامام يخطب) قال الخطابي وانمانهى عنه والامام يخطب لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض (حم دتك عن معاذبن أأش) قالت حسن وقال ك صحيفة (ناسى عن الحكرة بالبلد) أى اشتراء القوت وحبسه ليغلق (وعن التلقي) الركبان خارج البلد للشراء منهم (دعن السوم قبل طلوع الشمس) قال فى النهاية هو أن تسام سلعته فى ذلك الوقت لأنه وقت ذكر الله فلا بشتغل بغيره وقد يجوز أن يكون من رغى الابل لأنه الذارعت قبل طلوع الشمس وعلى المرعى ندى أصابها منة الوباء وربما قتلها وذلك معروف عند أرباب المال من العرب(وعن ذيح فنى الغنم) بالقاف أى الذى يقتنى للولد والنهى فى الأولين للتحريم وفى الا خرين التنزيه (هب عن على نهى من الحذف) ؛في مدين وفاء الرمى بحصاةً أونواة بين سبابته أو بين الأبهامَ والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الابهام لانه يفقا العين ولا بقتل الصيد (حمق ده عن عبد الله بن مغفل "نهى عن الدواء الخبيث) السم أو النجس كالخمر ولحم غيرالما كول أو أراد الخبيث المذاق (حمدتم ك عن أبى هريرة) وأستاده ضريح (هى) الرجال حالة الاختيار (من) استعمال (الديباج) وهو الاستبرق (والحزير والاستبرق) وهو ماغلظ من الجرير قال المناوى ذكر الحرير بعد الدياح من ذكر العام بعد الخاص وعطف الاستبرق عليه خطف خاص على عام والمراد النهى عن الحرير بجميع أنواعهاهو من أنواعه القروه وما قطعته الدودة وخرجت منه خية والحرير ماحل عن الدود بعدموته وقلا يطلق الابر بسم عليه ماوهو معرب والسندس مارق من الحرير ويحرم المركب من ابز قسم وغيره أن زاد الأبريسم ويحمل علكه فإن استويا ف الاضمح الخيل (٥ عن البراء) بن عازب (نهى عن الذبيحة أنتفرس) بهاء ومهملتين والبناء المفعول وهو بدل ما قبله أى أن تبان رأسها وقال فى النهاية وهو كسر رقبتها (قبل ان تموت) قال المناوى والنهى للتنزيه (طب هق عن ابن عباس(نهى عن الرقى) يفتح القاف جع رقية بالضم أى ما يرقى به ممالا يفهم معناه (والتمائم) جمع قيمة وهى خرزات تعلق على الطفل لدفع العين (والتبولة) بكسر المثناة وزن عنبة ما يجبب المرأة للرجل (ك عن أبى مسعود "هنى عن الركوب على جلود التمار) عليها) أى بالا حائلّ فيكره ذلك كما فى شرح المنهج ولعله لشدة التباعد عن النجاسة وان لم تنجس وإذا علقت أربعين يومازالت كراهة أكل محجمها وشرب لمبنها الخ والتقييد الأربعين جرى على الغالب والا فالمداره لى (قوله عن الحبوة) أى خوفامن كشف العورة أو نقض الوضوءان لم يكن ممكانقوله يوم الجمعة والامام يخطب أى أنه خيتذ أشدكراهةفان أمن كشف العورة فلا كراهة فىغیر وقت الخطبة أما فى وقتها فتكره مطلقالاتها تؤدى إلى النوم المفتوت لسماع الخطبة (قوله عن الحكرة أى احتكار القوتأى حبسه لارادة الغلاءفيه (قولهق-نىّ الغنم) أى ما يقتنى منها للنسل أو للدرفیکره ذبحه تنزيها لقطع النفع (قولهعن الخذف) بأن يضع نحو حصاة على إبهامه ويرميها بسبابته منلالان ذلك هی يضر بفق العين مثلاولا ينفع فى الجهاد حتى يباح (قوله الخبيث) أى التخس فلا يجوز إلاإذا فقد الطاهر وغاب على الظن حصول الشفاء به بأخبار عارف ولم يكن صرف نهر (قوله أن تفرص) أى تبان رأسها وفيها روح (فوله عن الرقى) بغير أسماء الله تعالى وصفاته والقرآن العظيم من الاسماء السريانية فإنها تحرمتلا وته المن لميعه معناها (قوله والتمائم) أى هايعلق على الطفل لدفع العين من الحرز أما مة القرآن مثلاخ طلوبة (قوله والدولة) ما يحبب المرأة للرجل من سحر ونحوه (فوله على جلود المسار) لمافيه من الخيلاء فيكره ان لم يصل به كير وتفاخر بالفعل ٣٩١ والاحرم شيخنا وفى شر حم رانه بحراً هى السباع المعروفة واحد هاتمر بفتح النون وكسر الميم ويجوزا سيكان الميم مع في النون وكسرها ضرب من السباع والنهى لمافيه من الزينة والخيلاء ويحرم أكله لانه سبح ضار (دن عن معاوية) قال العلقمي بجانبه علامة الصحة ﴾ (نهى عن الزور) قال العلقمي وتمته كما فى الفساقى والز ور المرأة تلف على رأسها انتهى وقال المناوى قال قتادة ما يكثر به النساء شعورهن (ق عنه) أى عن معاوية في (نهى عن السدل فى الصلاة) قال العلة من قال شيخنا قال الخطابي هو ارسال النوب حتى تصيب الأرض وذلك من الخيلاء وقال فى النهاية هو أن يلهف بنو بهويدخليديهمن داخل فيركع ويسجدوهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه وهذام طرد فى القميص وغيره من الثياب وقيل هو أن يضع وسط الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غيرأن يجعلهما على كتفيهاهـ وقال أبو عبيد فى غريبه السدل اسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فان ضمه فليس بسدل وقال الحافظ أبو الفضل العراقى فى شرح الترمذى يحتمل أن يراد بالفعل فى هذا الحديث دل الشعر فانه ربما ستر الجميزين عن السجود اه لكن يعارض هذا حديث نهى أن يصلى الرجل ورأسه معقوص ويمكن الجمع بحمل النهى عن السدل على مايمنع من السجود ف المطلوب جعله فرقتين فرقة عن يمينه وفرقة من شماله قال العلقمى قلت الارج فى تفسير السعل القول الثانى من القولين اللذين حكاهما صاحب النهاية وهو الذى اختاره البيهقى والنووى فى الفريقين (وان يغطى الرجل) أى المصلى ولو أتى (فاه) لأنه من فعل الجاهلية كانوا بتلمون بالعمائم فيغطون أفواههم قهوا عن ذلك فى الصلاة (حم٤ عن أبى هريرة) باستاد محج ﴿ (نهى عن السواك بعود الريحان وقال انه يحرك عرق الجذام) خاصية فيه علمها الشارع والنهى للتنزيه (الحرث) بن أبي أسامة (عن ضمرة بن حبيب مرسلا نهى عن السوم قبل طلوع الشمس) وقد مرذلك فى نهى عن الحكرة (ومن ذبح ذوات الدر) أي اللبن (بك عن على) وإسناده ضعيف جدا﴿(نهى عن الشرب قائماً) فيكره تغريه الكثرة آفاته ومضاره وللشرب قائما آفات كثيرة منها أنه لا يحصل الرى التام به ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء وأنه ينزل بسرعة وحدة الى المعدة فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويسريع النف وذالى أسافل البدن بغيرتدريج وكل هذا يضر بالشارب فأما إذا فعله نادر الحاجة فلا و في رواية عن ابن عباس سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فضرب وهو قائم فالجواب أن قوله عليه الصلاةوالسلام اذا كان بيانالجواز لا يكون مكروهابل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ أبو اذارمت الشرب فاقعدتفز * بسيئة صفوة أهل الحجاز الفضل بن حجر رحمه الله وقد محمد وا شربه قائما، ولكنهلبيان الجواز (وإلا كل قائما) فيكره لانه أخبث من الشرب قائما (الضياء) فى المختارة (عن أنس) باستاد صحيح ﴾ (نهى عن الشرب من فى السقاء) أى قم القرية لان انهباب الماء دفعة فى المعدة ضار وقد يكون فيه ما لا يراه الشارب فيدخل جوفه فيؤذيه (خدت وعن ابن عباس نهى عن الشرب من فى السبقاء وعن ركوب الجلالة و)عن (أكل المجنمة) كلى حيوان يرمى بالسهام ونحوها حتى؟وت من غـ يرتد كية لكنه إتكثر فى نحو طير وأونب مما يحتم بالارض أي يلصق بها (حم ٣ ك عنه) أى عن ابن عباس واسناده صح (نهى عن الشرب من قلة القدح) بضم المثلثة وسكون اللام وفتح الميم أى موضع الكسر منه وفى معناه الأكل من موضع للكسر وانما نهى عنه لأنه لا يتماسك عليها قم الشارب وربما القصب الماءعلى نوابه وبدنه وقيل لان موضعها لا يناله التنظيف مطلقا أى لان شانة التفاجر والخيلاء (قوله عن الزور) أي وصل شعر النابشعر أجنبى أو صوف مثلالان فلات شبه شهادة الزور ٧٠ (قوله وان يغطى الرجل فاه) اذا تثاءب فيطلب سدفه حينئذ فى الصلاة وخارجها (قوله بعود الريحان) وكذا بعود الرمان كماجاء فى رواية (قوله الشرب قاءما )لانه يورث وجع الكبد وأمراضا أخر (قوله من فى السقاء) أى من فم القربة لانهرمانزل الماءدفعة واحدة فيضره بوجع الكبد وغيره ولذانهى عن الشرب عباولو من نحو الابريق فالمقصودالمص (قوله والمجنمة) كذا نطق به شيخنا بالتشديد والذى يؤخذ من قول المختار جثم الطائر تليد بالارض وبابه دخل أهـ أن تقرأ مجثمة بالتخفيف كما يقال فى اسم مفعول قعد ودخل ٣مقعد ومدخل بالتخفيف حرره وحقيقة الجئمة الحيوان الذى يرمى بنحو النبل والرصاص لقتله فهوميتة ولو كان مأكولا اذلايحل المقتول بالسهام الااذا X كان متوحشالا بقدر علية (قوله من آلة القدح) أي محل كبيره لأنه ربما انصب عليه الماء. ٧. فول المحشى قوله وان يغطى الرجل فاه إذا تنامي يتأمل فيه فإن سياق الحديث ينافيه اه مصحعه (قوله وأن ينفخ فى الشراب) أى ٣٩٣ المشروب بتنفسيه فيه أو بتفخه فيه للتسبريد اذا كان حارافيطلب تر كه بالانفي حتى يبرد بنفسه (قوله التحلق) أى الجلوس حلقالقا (قوله عن الشهرتين) اى شهرة الترفه وشهرة التصوف فقوله دقة الغياب يرجع الاول وغاظهايرجع الثانی و کذا قوله ولينها وطولهابر جمان للأول وخشونتها وقصرها يرجعان للثانى فن بالغ فى دقة الثياب ولينها كار مترفها متخيلا ومن بالغ فى غلظها وخشونتها توهم قمه أنهصوفى فالمطلوب السداداى التوسط فيها (قوله واقتصاد) عطف تفسير لسداد(قولهعن الصرف) أى بيع الذهب بعثه أو بالفضة اذالم توجد الشروط (قولة قبل موته الخ) أشارالى ان النهى من ذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم قرب موته (قوله عن الضمساء) أى الاشتمال والالتفاف قینوب واحد كالبردة التى يلتف فيها أهل الصعيد ويخرجون أيديهم من أسفلها فيخاف الصورة) أى تصوير الحيوان ولوغير آدمى ومثل التصوير الاقرار عليه فيحرم استدامته التام اذا غسل الاناء (وان ينفخ فى الشراب) قال العلقمى روى مالك في الموطأأنه نهى عن النفخ فى الشراب فقال لهرجل يا رسول الله انى لا أروى من نفس واحد فقال صلى الله عليه وسلم فابن القدح عن فيك ثم تنفس قال فانى أرى القذاة فيه قال أرقها وسبب النهى عن النفخ فى الشراب مايخاف أن يبدو من ريقه شىء فيقع فربما شرب بعده غيره فيتأذى به وكماينهى عن النفخ فى الشراب ينهى عن النفخ فى الطعام لما روى البزارعن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ فى الطعام والشراب وفى هذا كراهة النفخ فى الطعام المبردبل يرفع يده منه ويصبر حتى يسهل أكله (جم دك عن أبى سعيد) بإسناد حسن (نهى عن الشرب) ومثله الأكل (فى: آنية الذهب والفضة) للرجال والنساءنهى تحريم (ونهى عن لبس الذهب والحرير) للرجال نهى تحريم (ونهى عن جلود النمور أن يركب عليها) لاسامر (ونهى عن المتعة) أى النكاح المؤقت والنهى للتحريم (ونهى من تشديد البناء) أى رفعه فوق الحاجة فيكره تنزيها (طب عن معاوية نهى عن الشراء والبيع فى العدوان منشد فيه ضالة وان ينشدفيه شعر) مذموم لاما كان فى الزهد وتم الدنيا ونحو ذلك (ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة) التحلق بهاء مهملة أى القعود حلقا حلقالانه يقطع الصفوف مع كونهم مأمور ين يوم الجمعة بالتبكير والتراض فى الصفوف فيكره فعل جميع المذكورات تنزيها (حم، عن ابن عمرو) قال ت حسن ﴾(ثانى من الشغار) بمعيتين مكسور الاول أى عن نكاح الشغاروهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته ويضع كل صداق الأخرى قال المناوى من شغر الكلب رفع رجله ليبول وشغر البلدعن السلطان خلا والنهى للتحريم ويبطل العقد عند الثلاثة وقال أبو حنيفة بصح بمهر المثل (حم ق : عن ابن عمر نهى عن الشهر تين دقة الشباب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد) وخير الأمور أوساط ها قال العلقمى وهو بمعنى حديث نهى عن لبستين المشهورة فى حسنها والمشهورة فى قيحها قال فى النهاية هى بكسر اللام الهيئة والحالة وروى بالضم على المصدر والاول أوجه وتقدم من لبس ثوب شهرة (هب عن أبى هريرة) وزيدبن ثابت (أبى من الصرف) قال المناوى اى يسمع أحد النقدين بالاخر اه ولعل المراد اذا حصل تأخبر أحد العوضين فى المجلس أو حصل زيادة واتحد الجنس (قبل موته بشهرين البزار طب من أبى بكرة) قال المعلقمى بجانبه علامة الحسن (نهى عن الصماء) بالمدأى عن اشتم الها بأن يتخلل بنو به ولا يمكنه اخراج يديه إلا من أسفله فهذاف ظهور عورته هى أمناء لسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التى ليس فيه آخرق (وعن الاحتباء فى ثوب واحد) بأن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عله ما ثوباوذلك خوف انكشاف عورته والنهى فيه ما للتنزيه (د عن جابر) بن عبد الله ﴾ (نهى من الصورة) أى تصو يرحيوان لانه تشبه بخلق الله فيحرم (ت عن جابر) وإسناده حسن (نفسى عن الصلاة إلى القبور) أى عليها فيكره تنزيها وتصح الصلاة إذالم تنبش أوصلى على طاهر: (حب عن أنس) واسناده صحيح (نهى عن الصلاة بعد) فعل (الصبح حتى تطلع الشمس) أى وترتفع كريم (وبعد) فعل (العصر حتى تغرب) الشمس قال العلقمى قال فى الفع قال النووى أجمعت الأمة على كراهة صلاة لاسبب لها فى الا وقات المنهى عنها واتفقوا على جواز المؤداة فيها واختلفوا فى النوافل التى لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة فذهب الشافعى وطائفة الى جواز ذلك كاه إلا كراهة ومذهب أبى حنيفة وآخرين أن ذلك داخل فى عموم النهى واحتج الشافعى بأنه صلى اللّه علبه ان كان على هيئة بعيش بها اماتصويرنحو الشجر بفائز (قوله على القبور) أو اليها فيكره تنزيها حيث لانجاسة وحيث لم يستقبل قبر الانبياء والاحرم كماهوم بين فى الفروع (قوله بعد الصبح) أى بعد صلاته اداء مغنية من القضاء ٣٩٣ عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر وهو صريح في قضاء السنة الفائدة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى ويلحق بذلك ماله سبب قلت وما نقله من الاجماع والاتفاق متعقب فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الاباحة مطلقاوان أحاديث النهى منسوخة وبه قال داود وغيره من أهل الظاهرو بذلك جزم ابن حزم وعن طائفة أخرى المنع مطلقا فى جميع الصلوات وصح عن أبى بكرة وكعب بن عجرة المنح من صلاة الفرض فى هذه الأوقات وحكى آخرون الاجماع على جواز صلاة الجماعة فى الاوقات المكروهة وهو متعقب وما ادعاه ابن حزم وغيره من النجم مستند الى حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل الها أخرى فإنه يدلعلى اباحة الصلاة فى الاوقات المكروهةاهـ وقال غيرهم ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ فيعمل النهى على مالا سبب له ويخص منه ماله سبب جمعابين الأدلة وقال البيضاوى اختلفوا فى جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والعروب وعند الاستواء فذهب داود الى الجواز، طلقا وكانه حل النهى على التنزيه قات بل المحكى عنه أنه ادعى النسخ كمانة- دم قال وقال الشافعى تجوز الفرائض وماله سبب من النوافل وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه وتحرم المنذورة أيضا وقال مالك تحرم النوافل دون الفرائض ووافقه أحمد لكنه استثنى ركعتى الطواف اهـ قال المناوى فلو أحرم بمالا سبب له أو بماله سبب متأخر أثمولم ينعقد والغهى تعبدى عندقوم ومعقول عند آخرين التعليله فى خبر مسلم بانها تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ تسجدلها الكفارة أشعر بأنه لترك مشابهتهم (ق ن عن عمر بن الخطاب #(نهى عن الصلاة نصف النهار) عند استواء الشمس قال المناوى لأن ذلك أعلى أمكنتها فربماتوهم أن السجود لتعظيم شأنها فيكره تحريماً (حتى تزول الشمس) اى تأخذ فى الميل الى جهة المغرب (الأيوم الجمعة) فانه لا تكره فيه عند الاستواء (الشافعى) فى مسنده (من أبى هريرة) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن (نهى عن الصلاة فى الحسام) داخله ومسلخه (وعن السلام على بادى العورة) أى مكشوف هاعبثا أولحاجة كقاضى الحاجة فيكره تنزيها فنهما (عق عن أنس) واسناده ضعيف (نهى عن الصلاة فى السراويل) وحدها من غير رداء فيكره تنزيها (خط عن جابر) بإسناد ضعيف (نهى عن الضحك من الضرطة) قال المناوى تمامه عند الطبرانى وقال لم يضعك أحدكم مما يفعل (طسر عن جابر) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن(نهى عن الطعام الحار) أى عن أكله (حتى يبرد) قال المناوى أى يصير بين الحرارة والبرودة والنهى للتنزيه فان تحقق أضراره له حرم (هب عن عبد الواحد) بن معاوية أبن خديج مرسلاً﴾(اس عن العب) بفتح المهملة أى الشعرب (نفسا) بفتح الفاء (وأحدا) لانه يورت وجع الكبد (وقال ذلك شرب الشيطان) نسب اليه لانه الاخر به الحامل عليه والنهى للتنزيه (هب عن ابن شهاب مرسلا) وهو الزهرى (نهى عن العمرة قبل المج) قال المناوى لا يعارضه أنه صلى الله عليه وسلم اعتمرفى حجه لان النهى لسبب وقد زال با كمال الدين أه قال العلقمى ويحتمل أن يكون النهى عن خضع الحم الى العمرة قبل الحج فانه انما أمر به أسبب وقد زال ذلك لما أكمل الله الدين له فالمنهى عنه قلب الحج عمرة لا العمرة قبل الحج (دعن رجل) هابى (غنى عن الفناء) بالكسر والمدرفع الصوت بنحو شعر قال العلقمى فائدة الغذاء بقات فالمدمع الكهر الصوت كماذكرنا وقديق صر والغنى بالكسرمع القصر اليسار والغناء بالفتح والمد النفع (والاستماع إلى الغناء) فالغناء واستماعه منكروه فإن خيف الفتنة حرم (وعن القينة) بالفتح أى الامة المغنية (والاستماع الى القينة) وفى نسخة الغيبة بدل القينة (وعن التميمة والإستماع الى النميمة) أى الاصغاء إليها (طب خط عن ابن عمر) واستناده ضعيف (قوله على بادى العورة) فيكوه تنزيها السلام عليه زبر الهان كشفها .لا عذر والافلا كفى بقضاء الحاجة مثلا (قوله فى السراويل) أى وحده من غير نحوه. ص أورداء لان السراويل بحكى مجم العورةبخلاف نحو القميص فلا تكره الصلاةفيه وحده (قوله من الضرطة) أى اخراج الريح بصوت وذلكلان الضحك من ذلك يجعل الفاعل مع كون ذلك قهراعنه وقد يقع من ضحك مثل ذلك كمافى تمام الحديث عند الطبرانى وقال الم يضحك أحدكم مما يفعل (قوله عن العب) أى الكرع بالقم من نحونهروقناة لان ذلك يضر كبده وغيره ولوفى أنفاس متعددة فقوله نفسا واحد المكونه أشدكراهة اذيكره الشرب نفسا واحداولو من نحوالابر یقمن غير كبرع بالغم (قوله شرب الشيطان) أى يحبه ويأمر به اذمراده اضرار الآنسانبأی وجهكان (قوله قبلالج) حذر! من الفتح المفضول فان الإفراد أفضل من التمتع والقران (قوله عن الغناء الخ) فيكرِه فعاد واستماعه من نحوأمةان لمريضف الفتنة والاحرم .(٥٠ - (عزيزى) بـ ثالث ) (قوله من الكى) لأنه تعذيب فلا ٣٩٤ يعدل له الااذالم يقم غيره مقامه ولذا فالت الحكماء آخر الطب المكى (قوله عن المثلة) أى ان لم يكن قصاصا فيفعلبهكمافعل(قوله عن المجر) أى بيع مافى بطون الحيوان فيحرم ولا يصح لعدم رؤيته والقدرة على التسليم وفى المصباح الجرمثال فلس شراء ما فى بطن الناقة أو بيح الشئ بما فى بطنها وقيل هى المحافلة أى نيع البر فى سنبله بالبر صافيا للجهل بالمماثلة وهى حقيقة المفاضلة (قوله والمحاضرة) أى بيع الشئء الأخضر قبل مدوّصلاحه (قوله المخابرة البذرفيها من العامل (قوله المراثى) ذكرالميت بصفات ليست فيه فان .ذكرت صفاته لاحل اعلام الناس ،وته فتكثر المصلون عليه فلابأس بذلك کماوقعللنجاشی (قوله المزايدة) كان مزيد فى عن السلعة لا الغرض الشراء بل ليغر غيره أولكونه مسكها مثلافيستهى أن يتركها بلازيادة (قولة المقدم) بالفاء الثوب المشبع حمرة بالعصفر فيكره المعصفر عندنا (قوله الملاعبة) وفى رواية المداعبة بالدال وذلك لانها تثير الشهوة (قوله المباشر الحمر) وهى ابدة الفرس فان كانتمن حریر .. - ---- ٠٠ #(نهى عن الكى) والنهى للتحريم الاان تعين طريقالادواء (طب عن سعد الظفرى ت ك عن عمران) بن حصين (ناسى من المتعة) قال العلقمي قلت وأوله كما فى البخارى أن عليارضي اللّه عنه قال لابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ولحوم الحمر الاهلية زمن خيبر والمتعةتز ويج المرأة الى أجل فاذا انقضى وقعت الفرقة ونكاح المتعة هو المؤقت عدة معلومة أو مجهولة وسمى بذلك لأن الغرض منه مجرد التمفع دون النوالد وسائر أغراض النكاح وقد كان جائزًا فى صدر الاسلام ثم نسخ قال فى الفتح وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهى عنهابعد الاذن فيها و أقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهرى قال كناعندعمر بن عبد العزيز فهذا كرنا متعة النساء فقال رجل يقال لبريمع بن سبرة أشهد على أبى أنه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلمنه ى عنها فى حجة الوداع (حم عن جابر) بن عبد الله (خ عن على هى من المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حى قال العلقمى قال فى المصباح ومثلت بالقتيل مثلا من بابى قتل وضرب إذا جدعته وظهراً ثارفعلت عليه تتكيلا والتشديد مبالغة (ك عن عمران) بن حصين (طب عن ابن عمرو عن المغيرة (نهى عن المجر) قال المناوي لفظ الرواية عن بيع المجر بفتح الميم وسكون الجيم وقال العلقمى قال فى المصباح المجر مثل فلس شراء ما فى بطن الناقة أو بيع الشاة بما فى بطنها وقيل هو المحاقلة فيحرم ولا يصح (حق عن ابن عمر نهى عن العاقلة) بيع الحنطة فى سنبلها بالبرصافيا و النهى عنه القدم العلم بالمماثلة فإن المقصود من البيع مستور وليس من صلاحه (والمحاضرة) بخاه وضاء معمتين مفاعلة من الخضرة لان البيع وقع على شئ أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدوص لاحها وهى بيع زرع لم يشتدحبه أو بقول بغير شرط القطع أو القلع (والملامسة) وهى أن يمس ثوبامطويا أو فى ظلمة فيلسه المستام فيقول له صاحب الثوب يمتكه بكذا بشرط أن يقوم لمك مقام تطرك ولاخيارلك اذا رأيته (والمنابذة) بأن يجعل النبذبيها (والمزابنة) بسع تمر يابس برطب وزيدب بعنب كيلا فيحريم كل ذلك ولا يصح (خ عن أنس) بن مالك (نهى عن المخابرة) قال فى الفح هى العمل فى الأرض ببعض ما يخرج منها والبذرمن العامل فيفسد العقد الجهالة الاجرة (حم عن زيد بن ثابت) قال العلقمي بجانبه علامة العمة (نهى عن المراقى) أى ندب الميت بنحووا كهفاه واجبلاه فإنه حرام قال العلقمى قال الخطابي أما الثناء والدعاء الميت فغير مكروه لانه رؤى غير واحد من الصحابة (٥ك عن) عبد الله (بن أبى أوفى ( نهى عن المزابنة) قال المناوى من الزبن وهو الدفع لان كلا من المتبايعين يز بن صاخيه عن حقه (فى نه عن ابن عمر بن الخطاب﴾(نهى عن المزابنة والمحافلة) بالضم تقدم الكلام على ذلك (ق عن أبى سعيد) الحدرى(نهى عن المزارعة) قال العلق من قال فى الفتح هى العمل فى الأرض ببعض ما يخرج منها والسذر من المالك قال الجمهور لا تجوز المخابرة ولا المزارعة وجلوا الا ثار الواردة فى ذلك على المساقاة (حم م من ثابت) بن الضحاك في (نهى من المزايدة) أى فى السلعة بأن يزيدلالرغبة فى الشراء بل اليضر غيره والنهى للتحريم (البزار عن سفيان بن وهب) الولائي واستاده حسن﴾ (نهى عن المقدم) بغاء ودال مهملة مشددة مفتوحة الثوب المشبغ خمرة بالعصفر كانه الذى لا يقدره إلى الزيادة عليه لتناهى حرته فهو كالممتنع من قبوله الصبغ قال المناوى فيكرهلبسه (عن ابن عمر نهى عن المنابذة وعن الملامسة) وقدمر (حم فى دن ٥ عن أبى سعيد ( نهى عن المواقعة) وفى رواية الوقاع أى الجماع (قبل الملاحية) وفى رواية المداعبة والخهى للتنزيه (خط عن جابر) بن عبد الله ﴾ (نهى عن المباشر الحمر) جميع مستمرة بكسر الميم ١ فالنهى للتحريم والافلتنزيه لكونه زى المتكبرين وهذا التفصيل جار فى الحديث الآتى فى قوله عن الميثرة مفعلة 1 مفعلة من الوثارة بمثلئة وهى البددة الفرس من حرير أحرتكون وسادة المبرج «فى نهى من ركوب دابة على سرجها وسادة حراء لاته زى المتكبرين (والقسى) بفتح القاف وكسر السين مشددة نوع من الثياب فيه خطوط من حريز نسبة الى قسن قرية بمصر فان كان حريرة أكثر فالتهى للتحريم والافلاتنزيه (خت عن البراء نهى عن الميثرة الأرجوان) بضم الهمزة والجيم شئ يتخذ كالفرش الصغير ويحشى بندوة طن يجعله الراكب تحته فوق الرحل أو السرج فان كانت من حريرفالنهى للتحريم والافلاتنزيه (ت عن عمران) بن حصين وحسنه(نهى عن النجش) بفتح النون وسكون الجيم وشين معمة الزيادة فى الثمن لالرغبة بل ليخدع غيره لأنه غش وخداع والنهى للتحريم (ف دن ، عن ابن عمر أنهنى عن النذر) قال العلقمى قال البيضاوى عادة الناس تعليق النذر ه لى حصول المنافع ودفع المضارقنهى عنه فإن ذلك فعل البخلاء اذالسخى اذا أراد أن يقر ب شيأ الى الله تعالى استعجل فيه وأتى به فى الحال والبخيل لاتطاوعه نفسه بإخراج شئ من يده الافى مقابلة شئ (ق دن من ابن عمر نهى عن النبى) بفتح النون وسكون العين المهملة وتخفيف الياءوفيه أيضا كسر العين وتشديد الياء قال الجوهرى التعى خبر الموت والمراد به هذا النعى المعروف فى الجاهلية وقد تقدم إيضاحه فى ايا كم (حمت وعن حذيفة) واسناد. حسن ١(نهى من النفخ فى الشراب) فيكره لانه بغير رائحة الماء (ت عن أبى سعيد) وقال صريح ﴿(نهى عن النفخ فى الطعام) ولو حارا وفى حـديث آخران النفخ على الطعام يذهب البركة (والشراب) لما تقدم (حم عن ابن عباس) وإسناده حسن (نهى عن النهى) يضم النون وسكون الهاء ثم بالوحدة مقصورا أخذمال المسلم قهراجهرا ومنه أخذمار الغنيمة قبل القمة اختطافا بغير تسوية (والمثلة) قال المناوى وتمثيل المصطفى بالعربيين كان أول الاسلام ثم نسخ أومؤول (حم خ عن عبد الله بن زيد) الانصارى ﴾ (نهى من النفخ فى السجود) لأنه بنائى الخشوع فى الصلاة (وعن النفخ فى الشراب) بل ان كان حاراصبر حتى يبردوان كان فيه قذاة أزالهاء نحو خلال أو أمال القدح لتسقط (م طب عن زيدبن ثابت) قال العلقمى بجانبه علامة الحسن (نهى عن النهبة) تقدم الكلام على النهبة قريبا (والخليسة) قال العلقم بفتح الحاء المهمة وكسر اللام وسكون التحتية وفتح السين المهملة قال فى النهاية وهى مايستخلص من السبع فتموت قبل أن تزكى من خلت الشئء أواختاسته اذا سلبته وهى فعيلة بمعنى مفعولة اه لكن فى كثير من النسخ حذف المثناة (حم عن زيدبن خالد) الجهنى وإسناده حسن(نهى عن النوح) على الميت (والشعر) أى انشائه والمراد المذموم (والتصاوير) فال المناوى أى التى للحيوان التام (وجلود السباع) أن تفرش فانه دأب الجبابرة (والتبرج) أى اظهار المرأة زينتها ومحاسنه الاجنبى (والغناء) أى قوله واستماعه (والذهب) أى التحلى به الرجل(والخزوالحرير) أى لبسه للرجال بلاعذر (حم عن معاوية) بإسناد حسن(نهى عن النوم قبل) صلاة (العشاء) لتعريضها للقوات باستغراق النوم أو تفويت جماعتها (وعن الحديث بعدها.) أى بعدصلاتها قال العلقمى أى فهالا مصلحة فيه فى الدين خوف السهر وغاية النوم بعده فيفوت قيام الليل أو الذ كرفيه أو الصح أو السكسل عن العمل بالنهار فى مصالح الدنيا وحقوق الدين أما مافيه مصلحة فى الدين كعلم وحكايات الصالحين ومؤانسة الضيف والعروس والأمر بالمعروف فلا كراهة فيه (طب عن ابن عباس نهى عن النياحة) وهى رفع الصوت بالذهب نحو واجبلاءوا كهفاه وأحزناء (دعن أم عطية) بإسناد مجم (نهى عن الوحدة ان يدن الرجل) ومثله المرأة (وحده) فى دارليس فيها أحد فيكره (حم عن ابن عمر) قال العلقمي بجانبه (قوله والقسی) ثوب مخطط من حرير نسبة الى قس قرية بمصر (قوله الارجوان) فهو؛عنى هذا الحديث(قولهعن النذر) أى المعاق كان شفى الله مريضى أوقدم فلان فعلى كذالانهم نفعل هذه القرية الافى تظهر ذلك فهو يستخرج به مال البخيل أما النذر المطبلق الله على كذا فطلوبمحمود(قوله الذمى) يكون العين أو النعى بكسرها وتنديد الياء (قوله فى الستجود) لالا بظهر منه حرفان قتبطل صلاتهفیزیل التراب عن محل سجوده بيده مثلالا بالنفخ (قولهعن النهبة) أخذماليس له بغير حق كان يأخذ كل واحد من الجيش ما غنم الاقسمة (قوله والخلسة) الشئ المختلس المختطف من قم السبع فيوت قبل تذكيته (قوله وجلود السباع) أى فيكره الجلوس عليهالافها من العجب والخيلاء (قولة الحديث بعدها) الالنحو انناس ضيف (قوله الوحدة) لمافيه من الوحشة (قوله والضرب فى الوجه) فلوضرب ضر باجائزا وجب اتقاء الوجه لانه مجمع المحاسن (قوله الوشم) الااذا أخبر طبيب عارف بأنه لا يشفى الابه (قولهعن الوصال) بين يومين إلا مغطر وقيل الوصال أن بصوم السنة كلهاحتى أيام العيدين والتشريق (قوله طعام الفاسقين) زجرالهم ولان الغالب "أن طعامهم حزام (قوله الثوم) بضم المثلثة كما تحفظه ولعله الاقصير والا فقد ضبطه بعض الشراح الثوم بالفتح كماضبطه بعض آخر بالضم قرره شيخنا (قوله البصل) وما وردمن أكله على الله عليه ولا البصل ذاك فى المطبوخ (قوله الضب) دوسـة فوق الغارة وأجمع العلماء على حاله بدون كراهة فالنهى عند الكراهة التفس له فر عافته نفسه كرهله تناوله من حيث كرامة طبعه له لالأمر فى الضب قوى كراهة طبيعية أى منشؤها كراهة الطع من لا يعافه لابكـرمله تناوله (قوله الأهلية) أما الوحشية غلال (قوله تصبر) بالتشديد كُذا فى نسخة بضبط القلم والذى يؤخذمن المصباحأنه يقرأ نصبر بالتخفيف ٫٠٠ .. علامة الحسن (نهى عن الوسم فى الوجه) قال العلقمى قال النووى الوسم بالدين المهملة هذا هو الصميم المعروف فى الروايات وكتب الحديث قال القاضي ضبطناه بالمهملة وبعضهم يقول بالمهملة وبالمهمة وبعضهم فرق فقال بالمهملة فى الوجه وبالمعجمة فى سائر الجسد والوسم أثر كية من السمة وهى العلامة قال المناوي فيحرم وسم الا دمى وكذا غيره فى وجهه على الاصح ويجوز فى غيره (والضرب فى الوجه) قال العلقمى قال النووى من كل حيوان محترم فيحرم ولوغسير آدمى لانه مجمع المحاسن ولطيف يظهر فيه أثر الضرب (حم مت من جابر) بن عبد الله (نهى عن الوشم) = مهمة قال المناوى فيحرم فى الوجه بل وجميع البدن لمافيه من النجاسة المجتمعة وتغيير خاق الله (حم م عن أبى هريرة) واسناده حسن ﴾(نهى عن الوصال) أى تتابع الصوم من غير قطر ليلافيحرم علينا لا يراته المال والضعف (ف عن ابن عمرو عن أبى هريرة ومن عائشة فهى عن اجابة طعام الفاسقين) أى الاجابة الى أكله لان الغالب عدم تجنبهم للحرام والنهى للتنزيه (طب هب عن عمران) بن حصين وإسناده ضعيف في(نهى عن اختنات الأسقية) بسكون الحاء المهمة وكسر المثناة من فوق ثم نون وبعد الألف ثاءم ثملمة مصدرأخنث السقاء أى طول فه وقلبه ليشرب منه لانه ينتها فيكره (حم ق دته عن أبى سعيد) الخدرى ﴾(أى عن استثمار الاجير حتى يبين له أجره) أىيمينه المستأجر فإذالم يبين لا تصح الإجارة (حم عن أبى سعيد) واستاد. حسن (نهى عن أكل الثوم) بضم المثلثة أى التىء فيكره تنزيه المريد حضور المسجد (خ من ابن عمر: ان عن أكل الفصل) أى لمن يريد حضور المسجدكذلك (طب عن أبى الدرداء) واستاده حسن(نهى عن أكل البصل والكرات والثوم) كذلك (الطبالسى) أبوداود (من أبى سعيد) واسناده صحيح (نهى عن أكل) لحم (الهرة) فيحرم عند الشافعى لأن لهانا باتعدو به وقال مالك ذكره (ومنا كل ثمنها) فيحرم بيعها إذا كانت لا ينتفع بهالفحوصيد(ت. ك عن جابر ( نهى عن أكل الضب) لكونه بعاق لالحرمته فيحل عند الشافعى (ابن مسا كرعن عائشة وعن عبدالرحمن بن شبل) بكسر المعجمة وسكون الموحدة وإسناده حسن في (نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع) بعدو بنابه منها كاسد وذئب وغمر و النهى للتحريم (ق ، عن أبى ثعلبة) الخشنى (نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذى مخلب) بكسر فكون ففتح (من الطير) كصفروعقاب فيجرم (حم م ده عن ابن عباس هى عن أكل لحوم الحمر الاهلية) أى التى تألف البيوت بخلاف الوحشية (فى عن البراء وعن جاروعن على وعن ابن عمر وعن أبي ثعلبة (نهى) يوم خمير (من أكل لحوم الخمول والبغال والحمير) أخذبه كثير من الحنفية والمراد الاهلية (وكل ذي ناب من السباع) أخذ به كثير من الحنفية فرم أكل الخيل وكرهه مالك واباحه الشافعى وقال الحديث منسوخ (ده عن خالد بن الواحد) قال العلقمي وظاهر صنيع شيخناانه حديث حسن فإنه رقم عليه بخطيه علامة الحسن وقال الحافظ بن جر و حديث خالد لا يصح وقال أنه حديث منكر وقال أبوداودانه منسوخ(نهى عن أكل الجلاله وألبانها) تقدم الكلام عليه (دت ، ك عن ابن عمر) بن الخطاب قالت حسن غريبفي(نهى عن أكل المجدمة) بجيم ومثلثة بصيغة اسم المفعول (وهى التى تصبر بالنبل) أى تربط ويرمى المهابه حتى تموت واذا ماتت حرم أ كلها (ت عن أبى الدرداء) وقال غريب (نهى عن أكل الطعام الحار حتى يمكن أكله) بأن يبرده قليلا فيكرها كل شديد الحرارة لأنه لا بركة فيه (هب عن صهيب) الرومى (نهى عن أكل الرحمة) طائر يأكل الجيف ولا يصيد فيحرم أكله عند الشافعى قال العلقمى وسبب تحريمها خيت غذائها وقال مالك يحل جميع الطير (صد هق عن ابن عباس) وإسناده ف ... --. ٣٩٧ واستاده ضعيف﴾ (نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو) بلأهمز (صلاحها) بأن يصير على الصفة المطلوبة منه وبيعه قبل ذلك لا يصح الابشرط القطع (وعن بيع التحلى حتى تزهو) بفتح أوله من زها التخل يزهو اذا ظهرت ثمرته قال الخطابي كذاروي والصواب فى العربية تزمى من أزهى الفخل اذا احرأ وا صفر وذلك علامة الصلاح فيه وخلاصه من الأفق قال العلقمى والمرادمن الاحرار والاصفرار الحمرة والصفرة أ-كنهم إذا أراد وا اللون من غيرتمكين فالواحروصفرفإذا تمكن قالوااحمر واصفر فإذا زاد فى التمكن فالواحات واصغار لان الزيادة تدل على التكفير والمبالغة (خ عن أنس) بن مالك ورواه مسلم أيضافي (نهى عن بيع ضراب الجمل) قال العلقمى معناه عن أجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور فى حديث آخروقداختلف العلماء فى احارة الفمل وغيره من الدواب للضراب فقال الشافعى وأبو حنيفة وأبوثور وآخرون استثماره لذلك باطل وحرام لا يستحق به موض ولوا كتراء المستأجر لا يلزمه المسمى من الاجرة ولا أجرة مثل ولا شىء من الاموال قالوالانه غرر ومجهول وغيرمقدور على تسلمه وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون يجوز استئجاره للضراب مدة معلومة أو لضربات معلومة لان الحاجة تدعواليه وهى منفعة مقصودة وحملوا النهى على التنزيه والحث على مكارم الاخلاق كما حلواعليه ماقرنه به من النهى عن اجارة الارض (وعن بيع المساء) قال العلقمى فى رواية لا يمنع فضل الماء أمنع به الكلا وفى رواية لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا أما النهى عن بيع فضل الماء لمنع به المكلا فسناء أن يكون الانسان بر ملوكة له بالف لاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلاً ليس عنده ماء الاهذا ولا يمكن أصحاب المواشى رعيه الاإذا حصل لهم السقى من هذه البثرفيحرم عليه منع هذا الماء المساشية ويجب بذله لها بلا عوض لانه إذا منح بذله امتنع الناس مزرعى الكلاخوفاعلى مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء ماتعا مز رعى الكلاوأماقوله لا يماع فضل الماء بالفلاة ليماعربه الكلاً فعنا . إذا كان فضل الماء كماذكرنا وهناك كلا لا يمكن رعيه الا اذاء كنوا من -فى الماشية من هذا فيجب عليه بذل هذا الماء الاشعة الاعوض ويحرم عليه بيعه لانه اذا باعه كانه باع الكلا المباح للناس كلهم الذى ليس على كالهذا البائع وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن فى المساء لمجرد ارادة الماميل ليتوصلوابه الى رعى الكار مقصودهم تحصيل الكلافصار ببيع الماء كانه باع الكلا (والارض لتحرث) قال العلقمى معناه نهى من اجارته الزرع وذهب الجمهور الى محمة اجارتها بالدراهم والثياب وغيرهما ويتأولوى النهى بتأويلين أحدهما أنه نهى تنزيه ليعتادوالعارتها وارفاقي بعضهم بعضا والثانى أنه محمول على أن يكون مسالكها قطعة معينة من الزرع وحله القائلون بمنع الزراعة على اجارتها بجزءما يخرج منها (من عن جابر ينهى عن بيع فضل الماء) قال العلق من هذه الرواية محمولة على التى فيهالمنع به الكلاويحتمل أنها فى غيره ويكون فهى تنزيه (منه عن جابر حم٤ عن أياس بن عبيد نهى عن بيع الذهب بالورق) الفضة (دينا) أى غير حاضر بالجاس فيحرم ولا يصح بيع كل شيئين اشتر كافى علة الربا الامح الحلول والتقابض فإن اتحد الجنس يشترط التماثل أيضينا (حم فى ن عن البراء) بن عازب (و) عن (زيد بن أرقم نهى من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) قال العلقمى قال الدميرى فالى الخطابى وجه النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة عندى أن يكون انما نهى عما يكون فيه نسيئة من الطرفين فيكون من باب بمع الكالى بالكالية وقال النووى وان باع عبدابعبدين أو بغير إبعيرين الى أجل فذهب الشافعى والجمهور جوازه وقال أبو حنيفة والمكوفيون لا يجوز (حم؛ والضياء من سورة) بن جذاب فالت حسن تحميل (نهى حيث قال صبرته صبرا من باب ضرب قتله صبراوکل ذى روح يوثق حتى بقتل فقد قتل صبرا انتھی (قولهیبدو )أی تظهر صلاحها بالوجه المقرر فى الفروع وعن النخل أى ثمره أى بيع ثمره حتى تزهو أى تلون فلایجو زہعشئ من ذلك قبل بدوصلاحه الا بشرط القطع (قوله والارض اتحرت) أى نهى عن اجارتها للزرع والنهى للتنزيه أى حيث لم يحتج لذلك القطع النفع بلاحاجة أو محمول على مالوشرط عليه شرطامغدا كان قال بشرط أن تحرثها ولا تزرعها بلا حرث (قوله نسيئة) هذا لا يوافق مذهبنا اذا لحيوان ليس بربوى إلا أن يحمل على ذى اللبن أو البيض بمثله وفيه أنه يحرم بيع شاة ذات لبن بمثلها ولو غير نينة لعدم مائل اللبنين الاأن يقال اذا كان تسيئة فالبطلان منو جهین فرره : أ ٣٩٨ (قوله بيع السلاح) أى لاهل الحرب أولقطع الطريق (قوله يع السنين) أى ثمرة فحلة سنتين أو ثلاثاالخ (قوله من التمر) أى أوغيره (قوله لا يعلم مكيلها) جملة حالية من بيع السلاح فى الفتنة) قال العلقمى المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين لا زيق إذذاك اعانة لمن اشتراه وهذا مجله اذا استمه الحال فاما اذا تحقق الباغى فالبيع الطائفة التى فى جانب الحق لا بأس به وقال ابن بطال انما كرمبيع السلاح فى الفتنة لانه من باب التعاون على الاثم (طب هق عن عمران) بن حصين وإسناده ضعيف ﴾(نهى عن بيع السنين) أى بيع ما تثمره فخلة سنتين أو ثلاثا أو أربعا مثلالانه غر رفلا يصح (حم م دن، عن جابر) بن عبدالله} (هى من يع المرحتى يطيب): فسره رواية تنهى عن بيع الثمرحتى بعدوصلاحه (حم في عن جابر). ابن عبد الله ﴾(نهى عن بيع الصبرة من الثمرة) التى (لا يعلم مكيلها) فلوعلم ضح وكذ الوقال بعتك هذههذه كيلا بكيل او مكالة ان خرجتا سواء (بالكيل المسمى من التمر) الباهمتعلقة يبيع فهذا هو الثمن والصيرة هى المثمن قال العلقمى قال النووى هذا تصريح تحريمه بيع التمربالتمر حتى تعلم المماثلة قال العلماء لان الجهل بالمماثلة فى هذا الباب حقيقة المفاضلة لقوله صلى اللّه عليه وسلم الاسواء بسواء ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات اذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر (حمن عن جابر نهى عن بيع الكافى بالكالى) بالهمزقال العلقمي قال فى المصباح أى السيئة بالسيئة قال أبو عبيد صورته أن يسلم الرجل الدراهم فى طعام الى أجل فإذا حل الاجل يقول المدين ليس عندى طعام ولكن بعنى اياه إلى أجل فهذه نسيئة انقلبت الى تسيئة فلو قبض الطعام ثم باعه منه أو من غيره لم يكن كالنابكانى (ك هق من ابن عمر) بن الخطاب(نهى عن بيع حبل الجملة) قال العلقمى قال النووى هى بفتح الحاء والباء فى حبل وفى الحالة قال القاضى زواه بعضهم باسكان الباء فى الأول وهو قوله خيل وهو غلط والصواب الفتح قال أهل اللغة الحملة هنا جميع حابل كظالم وظلمة وفاخر وفيرة وكاتب وكتبة قال الأخفش مقال حبات المرأة فهى حامل والمجمع أسوة حيلة وقال ابن الأنبارى الهاء فى الحملة المبالغة ووافقه بعضهم واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالادميات ويقال فى غيرهن الحمل يقال حلت المرأة ولد أو حبلت بولد وحملت الشاة بسخلة ولا يقال حبلت قال أبو عبيد لا يقال لشئ من الحيوان حصل الاماجاء فى هذا الحديث واختلف العلماء فى المراد بالنهى عن بيع حبل الحملة فقال جماعة هو البيع ثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة وبلدولدها وقدذكرما فى هذا الحديث هذا التفسير من ابن عمررضى الله عنهما وبه قال مالك والشافعى ومن تابعهم وقال آخرون هو بيع ولد ولد الشاقة الحامل فى الحال وهذا تفسير أبى عبيد و معمر بن المثنى وصاحبه أبى عبيد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة وبه قال أحمد بن حنبل واسحق بن راهو یه وهذا أقرب الى اللغة لكن الراوى هوابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف ومذهب الشافعى ومحقق الاصوامين أن تفسير الراوى مقدم اذالم يخالف الظاهر وهذا البيع باطل على التفسيرين أما الاول فلانه يسعى من إلى أجل مجهول والاجل يأخذقطا من الثمن وأما الثانى فلانه بيع معدوم ومجهول وغير ملوك البائع وغير مقدوره فى تسليمه (حم ق ، عن ابن عمر) بن الخطاب (نهى عن بيع الثمر) بالمثلثة (بالتمر) بالمتناة اى بيع الرطب بالتمر زاد فى رواية ورخص فى بيع العرايا أن تباع بخرصها قال العلقمي وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو كان مقطوعاً وقال أبو حنيفة ان كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس (ق دمن سهل بن أبى خيثمة نهى عن بيع الولاء) أى ولاء العنق (وعن هيته) لانه حق كالنسب فلا يجوز نقل النسب وكذا لا يجوز نقله إلى غير المعتق والتهى للتحريم فيبطلان قال العلقمي وأجاز بعض السلف تقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث (حم ف، عن ابن عمر -هى عن بيع الحصاة) قال العلقمى قال النووى ٠ ـلشـ - و ---. ... -. ٠٠ -. ٠٠ ٣٩٩٠ (فوله عن بيع الفضل) أىغره حتى یرهو (قوله ومن السنبل حتى بيض ويأمن العاهة) بان،مدوصلاحهوهذا فینحوالشعیر من کل مالاستره سلمله أمانحو البرفلايجوزبيعه فى سنبله مطلقا (قوله تنجو من العاهة) بأن يبدو صلاحها (قوله بيع الثمر بالتمر) الأول بالمثلثة والثانى بالمثناة وذلك لان المرونحوه بنقص بالجفاف (قوله بيع المضطر) أى المكره بأن قهر على البيع وقيل المراد أنه عليه ديون ولم ينتظره أربابه بلى ضيقوا عليه حتى اضطر الى بيع شئ من متاعه فهذا البيع منهبى عنه لوجوب اتطاره (قوله العربان) ويقال له العريون (قوله المضامين) مافى الاصلاب من الماء والمـلاقج ما فى البطون وحبل الحملة أى بيع الحل الذى تحملهمافى بطن الدابة (قوله حتى يجرى فيه الصاعان) أى حتى يقبضه فلا يصح يع شئ قبل قيضه (٧) قولهوقالآخرون لايجوزالغ هكذافى النسخ التى بأيدينا وهو عين ماقبله فتأمل اهـ ة 1 فيه تأويلات أحدها أن يقول بعتك هذه الاثواب ماوقعت عليه الحصاة التى أرضها أو بعتك من هذه الأرض من هذا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة الثانى أن يقول بعدك بالخيار على أنت بالخيار الى أن أرمى هذه الحصاة والثالث أن يجعل الرمى بالحصاة بيعما فيقول اذازميت هذا الثوب بالحهاة فهو مبيع منك بكذا (وعن بمع الفرد) أى الخطر وهو ما احتمل أمرين أغلمهما أخوفهما أو ما انطوت عناعاقبته قال النووى هذا أصل عظيم من أصول كتاب البيع يدخل فيه ما لايحصى من المسائل كبيع الأسبق والمعدوم والمجهول ومالا يقدرعلى تسليمه (حم م ٤ عن أبى هريرة نهى عن بيع النخل) أى ثمره (حتى يزهو) أى ينموفيحمر أو يصفر (وعن السنبل) أى بيعه (حتى يبيض) أى يشتدحبه (ويأمن العامة) أى الا فة التى تصيب الزرع فنفد.(مدت من ابن عمر نهى عن بيع الثمار حتى تنجومن العاهة) بأن يظهر صلاحها (طب عن زيد بن ثابت) قال العلقمى بجانبه علامة الهمة فى(نهى عن بيع الثمر بالتمر) الأول بالمثلشة والثانى بالمثناة أى الرطب بالتمر (كيلا وعن يسع العنب بالزبيب كيلاوهن بيع الزرع بالحقطة كيلادعن ابن عمر) ابن الخطاب قال الملقمى بجانبه علامة العمة ( نهى عن بيع المضطر) الى العقد بنوا كراه عليه بغير حق فانه باطل أما بمع المصادر فيضع لكن يكره الشراء منه (وبيع الفرد و بيع الثمرة قبل أن تدرك) أى تصلح للاكل (جم دعن على) قال العلقمى بجانبه علامة الصحة ﴾(نهى من يبع العربان) بضم المهملة بضبط المؤلف ويقال العربون بأن يدفع للبائع شيأفان رضى المبيع فمن الثمن والافهمة فيطل عندالا كثر قال العلقمى وأجازهأحدوروىعن ابنعمراجازته (حم ده عن ابن عمرو) قال العلقمى بجانبه علامة العمة (نهى عن بيع الشاة باللحم) قال الغلقمى فيه أنه لا يباع الحيوان ولوسمكا أو جراد ا بلهم ولو من سمك أو جراد فيستوى فيه الجنس كغم بلحم غنم وغيره كبقربلحم غنم وسواء كان الحيوان ما كولا كما مثلنا أوغيرما كول حماروعبد كما يعطيه حديث الباب وصمع البيهقى اسناده و يؤخذ منه أنه لا يباع الحيوان بشخم وكبد ونحوهما كالية وطحال وقلب ورثة لان ذلك فى معنى ماورد ولا يجاد لم يدبغ وكان ما يؤكل غالبا مجلد سميط ودجاج بخلاف ما اذا دبغ أولم يؤكل غالبا وكاللحم فى ذلك سائر أجزاء الحيوان المأكولة كما تقدم أما بيع بيض الدجاج ونحوه أو اللبن بالحيوان فيجائز على الاصح (ك هق عن سمرة) بن جندب ﴾(نهى عن بيع اللحم بالحيوان) فيحرم ولا يصح (مالك والشافعى ك عن سعيد بن المسيب مرسلاا ابزارعن ابن عمر) باسناد ضعيف(نهى عن بيع المضامين) قال فى النهاية المضامين ما فى أصلاب الفحول وهى جمع مضمون (والملاقيح) جمع ملفوح وهو ما فى بطن الناقة (وجبل الجبلة) والنهى للتحريم فيحرم ذلك ولا يصح (طب عن ابن عباس) بإسناد حسن (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو) أى يظهر (صلاحها) ويكفى صلاح بعض ثمر البستان ان اتحد الجنس والعقد (وتأمن من العاهة) هى الاآ فة تصيب الزرع أو الثمرف تفسده (حم عن عائشة) وإسناده حسن﴾ (نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان) قال العلقمى وفى حديث جابرهن- دابن ماجه صاع البائع وضاع المشترى قال الدميرى وهذا النهى عن بيع المبيع قبل أن يقبضه البائع واختلف العلماء فى ذلك فقال الشافعى لا يصح بيع المنيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقار أو منقولا أو نقداًأو غيره وقال عثمان البتى يجوز فى كل مبيع وقال أبو حنيفة لا يجوز فى شئ الاالعقار وقال مالك لا يجوز فى الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون ٧ وقال آخرون لايجوز فى الطعام ويجوزفيما سواه فأما مذهب عثمان البنى حكاه المازري والقاضى ولم يحكه الأكثر ون بل نقسلوا الاجماع على بطلان بيع الطعام قيل قيضه : (فوله الحفلات) من الحفل .. ، وهو الجمع أى الجموع لبنها فى الضرع أى المصراة (قوله بعدين فى سعة) كبعثك هذا بدنار حالا أو بدينارين مؤجلا فلا يصحح لعدم الجزم بالصيغة فيجزم بأحد هما فقط ليضح البيع (قوله عن تأقی البيو ع) أى تاقى الركبان وهـ والمراد يتلقى الجلب أى ما يجلب البلد (قوله السنور) أى الهرة ومحله ان لم يقدر على تسلمها والافبيعها صحمج حيث انتفع بها فى نحو الصيد (فولهالا الكالب العلم) أخذبه بعض الأئمة وعند الشافعى لا يصح بيعه لنجاسته وهذا الحديث ضعيف کالذیبعده(قولهوثمن الدم) فلا يصح بيعبه أنجاسته (قوله وعن مهر البغى) المرادبه ما تأخذه الزانية فى مقابلة الزنامن الکسب(قولهوحلوان الكاهن) أى ما يأخذه من المال فى مقابلة اخباره بالغيب (قوله جلد الحد) ومثله التغزير لانه ربمالون المسجد بنحودم (قوله عن جلود السباع) لنجاستها أو الخي لاءبها (قوله حلق القفا) لانه مثلة (قوله خصاء الخيل الخ) لمافيه من التعذيب (قوله ذبائح الجن) أن يخشى على شئ من العنين فتذبيح - . قالوا واتمنا الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك (فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان) مذهب الشافعى ان زوائد المبيع قبل قبضه للمشترى وهى أمانة عند البائع (البزار عن أبى هريرة (أى عن بيع المحفلات) جميع محفظة قال العلقمي قال فى النهاية المحفظة الشائ أ والبقرة أو الناقة لايخلبها صاحبها اياما حتى يجتمع لبنها فى ضرعها فإذارآها المشترى حسبها غزيرة اللبن فزاد فى ثمنها ثم تظهرله بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تجفيلها سميت محفظة لان اللبن حفل فى ضره ها أى جمع والنهى للتحريم للتدليس والفر ومذهبناصحة البيع وثبوت الخيارعلى الفور اذاءإ بها ولو بعد مدة (البزار عن أنس) بن مالك قال العلقمي بجانبه علامة الصحة ﴾(نهى عن بيعتين فى بيمدة) قال العلقمي وصور الشافعية بيعدين فى بيعة بأن يبيعه العبد مثلاً على أن يشترى منه أيضًا. الثوب مثلا أوعلى أن يبيعه الأخر الدوب أو أن يبيعه العبد بالألف نقد ا أو بالغين أسيئة ليأخذ باه ما شاء هو أو البائع والبطلان فى ذلك للشرط المفاسد فى الأولين والجهل بالعوض فى الثالث (ت ن عن أبى هريرة) قالت حسن صحيح (+بي عن تلقى البيوع) وهو أن يتلقى السلفة الواردة لمحل بيعها قبل وصوط باله والنهى للتحريم لكنه يصح مع ثبوت الخيار (ت، عن ابن مسعودنهى من تلقى الجلب) قال العلقمى قال فى المصباح جاب الشئ جليا من باب ضرب وقتل والجلسة بفتح مين فعل بمعنى مفعول وهو ما يجلبه من بلد إلى بلد وهو المعبر عنه بتلقى الر كبان فيحرم أن يسنقرى أو يبيع لهم قبل دخولهم البادوهومذهب الشافعى ومالك والجمهور وقال أبو حنيفة والأو زاعى بجوازه اذا لم يضر بالناس (٥عن ابن عمر) باستاد حسن (هى عن ثمن الكاب) فهي تحريم (وعن من السنور حم؛ لاعن جابر نهى عن ثمن الكاب) لتجاسته والنهى عن اتخاذه (الاالكلب المعلم) فإنه يجوز بيعه عند الحنفية للضرورة ومنعه الشافعى (حم ن عن جابر) ورجاله ثقات (نهى عن أن الكلب الاكلب الصيد) فإنه محل أخذمنه عند الحنفية ومنعه الشافعي (ت عن أبى هريرة) واستاده ضعيف (نهى عن ثمن التكلي وثمن الدم) فيحرم بيع الدم وأخذتمنه (وكسب البغى) أى الزانية أى كسبها بالزنا (خ عن أبى حيفة) بالتصغير(نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمرو ن مهر البنى) أى ما تأخذهء لى زناها سما همهرا مجازا (وعن عسب الفعل) قال شيخ الاسلام زكريا الأنصارى وهوضرابهأى طروقه ويقال ماؤه وعليه ما فيقدر مضاف ليصبح النهى اى عن بدل عسب الفعل من أجرة ضرابه أو عن مائه أي بذل ذلك وأخذه (طس عن ابن عمرو) بن العاص(نهى عن من الكاب ومهر البغى وحلوان الكاهن) أى ما يأخذه على كهاتته شبه بالشئ الحلو من حيث انه يأخذه بلا مشقة (ف عن أبى مسعود) البدرى﴾(نهى عن جلد الحد فى المساجد) وفى نسخة المسجد فيكره ثزها وقيل تحريماً احتراما للمسجد قال العلقمي والنهى فيه خشية التلوين بماقد يخرج منه من دم أو حدث وكالايجد فى الممجد لا يعزرفيه أيضا(ه عن ابن عمرو) بن العاص(نهى عن جلود السباع) أن تفرش للسرف أو الخيلاء أولانه شأن الجبابرة (كه من والد أبى المليح) بفتح فكروآ خرة عاء مهملة عامر بن أسامة(نهى عن حافى القفا) لأنهنوع من الفزع وهو مكروه تنزيها (الاعند الحجامة) فلا يكره لضرورة توقف الحجم عليه أو كماله (طب عن عمر )°هى عن خاتم الذهب) أى لبسه فى حق الرجال (م عن أبى هريرة نهى عن مخاتم الذهب وعن خاتم الحديد) قال العلقمى قيل انمنا كره ذلك لأنه حلية أهل النار أى زى الكفاروهم أهل النار والنهى عن الذهب للتحريم ومن الحديد للتنزيه (هب عن ابن عمرو) بن العاص (نهى عن خصاء الجميل والبهائم) عطف عام على خاص (جم عن ابن عمر ( نهى عن ذبائح الجن). قال فى - ذبيحة لدفع العين وأضيفت للمن لأنها تحب ذلك وقيل غير ذلك النهاية