النص المفهرس
صفحات 421-440
٤٢١ الجامع لشعب الإیمان حتی یصبح الناس فيقولون: قد خسف الليلة ببني فلان، وخسف اللیلة بدار فلان خواص، وليرسلن عليهم حاصبا من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور، ولیرسلن عليهم الريح العقيم التي أهلکت عادا على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر، ولبسهم الحرير، واتخاذهم القينات، وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم)) وخصلة نسيها جعفر. [٥٢٢٧] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا أبوإسماعيل الترمذي، حدثنا أبوصالح، حدثنا معاوية هو ابن صالح، عن حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم الحكمي، أن عبدالرحمن بن غنم الأشعري وفد دمشق فاجتمع إليه عصابة منا فذكرنا الطلاء فمنا المرخص فيه ومنا الكاره له، فأتيته بعدما خضنا فيه فقال: إني سمعت أبا مالك الأشعري صاحب رسول الله وَلهم يحدث عن النبي ◌َّ أنه قال: ((ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، ويضرب على رءوسهم المعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير)). [٥٢٢٧] إسناده: حسن. • أبوإسماعيل الترمذي هو محمد بن إسماعيل بن يوسف. • أبوصالح هو عبدالله بن صالح المصري، كاتب الليث، صدوق كثير الغلط. والحديث أخرجه أبوداود في الأشربة (٤/ ٩١- ٩٢ رقم ٣٦٨٨) وأحمد في («مسنده» (٢٤٢/٥) - بدون ذكر الجملة الأخيرة - وابن حبان في «صحيحه)) كما في ((الإحسان)) (٢٦٦/٨ رقم ٦٧٢١) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) - بتمامه - (٧/ ٤٦٥) من طريق زيد بن الحباب، وابن ماجه في الفتن (٢/ ١٣٣٣ رقم ٤٠٢٠) والآجري في (تحریم النرد والشطرنج) (ص٢٩٩ - ٣٠٠) بدون ذکر القصة من طريق معن بن عيسى، والمؤلف في ((السنن)) (٢٩٥/٨) من طريق ابن وهب، ثلاثتهم عن معاوية بن صالح به. وذكره ابن أبي الدنيا في ((ذم الملاهي)) (ص٥٥). وأخرجه المؤلف في ((السنن)) (١٠/ ٢٢٢) وفي ((الآداب)) (رقم ٨٩٩)، بنفس الإسناد. وأخرجه البخاري في ((تاريخه)) (٢٢٧٢/١/١، ٢٢٢/١/٤) عن عبدالله بن صالح به. وأخرجه الطبراني في «الكبير)) (٣٢٠/٣ رقم ٣٤١٩) عن بكر بن سهل عن عبدالله بن صالح به. قال الألباني: صحيح. ((صحيح الجامع الصغير)) (٥٣٣٠) وانظر ((الصحيحة)) (٩١). ٤٢٢ الجامع لشعب الإيمان [٥٢٢٨] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا عباس بن الفضل، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا فضيل بن عياض، عن ليث، عن عبدالرحمن بن سابط، عن أبي ثعلبة الخشني، عن معاذ وأبي عبيدة، قالا قال رسول الله وَله: ((إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة، ثم يكون رحمة وخلافة، ثم كائن ملكا عضوضا، ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا في الأرض يستحلون الحرير والخمور والفروج، يرزقون على ذلك وینصرون، حتى يلقوا الله عز وجل)). قال الشيخ: إن صح الحديثان فيحتمل أن يكون هذا في قوم والحديث الأول في آخرين أو يكون هذا إلى ما شاء الله ثم يكون ما في الحديث الأول والله أعلم. [٥٢٢٨] إسناده: ضعيف. • لیث هو ابن أبي سلیم، ضعيف. • عبدالرحمن بن سابط الجمحي المكي، تابعي أرسل عن النبي وَّلّ وروى عن عمر وسعد بن أبي وقاص والعباس بن عبدالمطلب وعباس بن أبي ربيعة ومعاذ بن جبل وأبي ثعلبة الخشني وقيل لم يدرك واحدا منهم، تقدم. • أبو ثعلبة الخشني، صحابي، مشهور بكنيته واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا. راجع ((الإصابة)) (٢٩/٤-٣٠). والحديث أخرجه أبوداود الطيالسي في («مسنده)) (ص٣١) وأبو يعلى في («مسنده)) (٢/ ١٧٧ رقم ٨٧٣) من طريق جرير عن ليث عن عبدالرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة به. وأخرجه الطبراني في «الكبير)) (٢٠/ ٥٣ رقم ٩١) عن علي بن عبدالعزيز والعباس بن الفضل الأسفاطي، و (١٠ / ١٥٦- ١٥٧ رقم ٣٦٧) عن علي بن عبدالعزيز، كلاهما عن أحمد بن یونس به . وأخرجه أبويعلى في ((مسنده))، ولم يسق لفظه (٢ / ١٧٨ رقم ٨٧٤) والطبراني في ((الكبير)) (٢٠/ ٥٣ رقم ٩٢) من طريق عبدالواحد بن زياد عن ليث بن أبي سليم به. وأخرجه البزار في «مسنده)) (٢/ ٢٣٢)، ولم يسق لفظه عن يوسف بن موسى عن جرير بهذا الإسناد عن أبي عبيدة وحده . كما أخرجه أيضا في «مسنده)) (٢/ ٢٣٢) مختصرا عن محمد بن مسكين حدثنا يحيى بن حسان حدثنا يحيى بن حمزة عن مكحول عن أبي ثعلبة عن أبي عبيدة وحده، وهذا إسناد منقطع، مكحول لم يدرك أبا ثعلبة . وذكره الهيثمي في («مجمع الزوائد» (١٨٩/٥) وقال: رواه أبويعلى والبزار عن أبي عبيدة وحده، ورواه الطبراني عن معاذ وأبي عبيدة ... وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله ثقات. ٤٢٣ الجامع لشعب الإيمان [٥٢٢٩] أخبرنا أبوعبدالله الحافظ، حدثنا أبوالعباس الأصم، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عامر، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله كيف بأصحابنا وبمن مات وهو يشرب الخمر؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ [فِيمَ طَعِمُوا(١)] إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾(٢) إلى آخر الآية. [٥٢٣٠] أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبوعلي الحسين بن علي الحافظ، حدثنا [٥٢٢٩] إسناده: صحيح. • أبو عامر عبدالملك بن عمرو العقدي، والقيسي - ثقة، تقدم. والحديث أخرجه الترمذي في التفسير (٥/ ٢٥٥ رقم ٣٠٥٢) من طريق عبدالعزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل به . وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد في «مسنده)) (١/ ٢٣٤) وابن جرير في ((تفسيره)) (٧/ ٣٧) عن وكيع، وأحمد أيضا (١ / ٢٧٢) عن أسود بن عامر، والطبراني في «الكبير)) (١١/ ٢٧٨ رقم ١١٧٣٠) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والحاكم في ((المستدرك)) وصححه ووافقه الذهبي (٤/ ١٤٣) من طريق عبدالله بن موسى، أربعتهم عن إسرائيل به . وذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) (٣/ ١٧١) ونسبه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والمؤلف في ((الشعب)). (١) وما بين المعقوفتين سقط من الأصل. [٥٢٣٠] إسناده: ضعيف جدًّا. (٢) سورة المائدة (٥/ ٩٣). • عبدالكريم بن أبي عبدالكريم السكري، المروزي، التاجر. قال أبوحاتم: لا أعرفه وحديثه يدل على الكذب. راجع ((الجرح والتعديل)) (٦/ ٦٢)، ((الميزان)) (٦٤٤/٢). · الحسن بن مسلم التاجر المروزي الواسطي. قال ابن حبان: منكر الحديث قليل الرواية. وقال أبوحاتم: هذا لا يعرف ويدل حديثه على الكذب. وقال السمعاني: روى عن الحسين بن واقد أحرفا منكرة لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. راجع ((المجروحين)) (١/ ٢٣٠)، ((الأنساب)) (٣/ ٣)، ((الجرح والتعديل)) (٣٦/٣-٣٧)، («الميزان)) (١/ ٥٢٣)، ((اللسان)) (٢٥٦/٢). والحديث أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (١/ ٢٣٠-٢٣١) - ومن طريقه الحافظ في = ٤٢٤ الجامع لشعب الإيمان أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أحمد بن منصور المروزي بنیسابور، حدثنا عبدالكريم بن أبي عبدالكريم السكري، حدثنا الحسن بن مسلم عن الحسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال قال رسول الله وَله: ((من حبس العنب أيام قطافه حتى يبيعه من يهودي أو نصراني ليتخذ خمرا فقد تقحم النار أعيانا)). [٥٢٣١] وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أخبرنا أبوبكر بن أبي الحسين الغازي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يزيد السكري، حدثنا عبدالكريم بن أبي عبدالكريم المروزي، حدثنا أبو علي الحسن بن مسلم وأثنى عليه مسلم ... فذكره غير أنه قال ((زمن القطاف)) وزاد ((أو ممن يعلم أنه يتخذ خمرا فقد تقدم في النار على بصيرة)) . [٥٢٣٢] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو علي الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا أبومعاوية، حدثنا الحجاج، عن نافع، عن ابن عمر قال: مرض بعير له فنعت(١) له الخمر فقال ابن عمر: ما كنت لأوجره خمرا. = ((اللسان)) (٢/ ٢٥٦) والذهبي في ((الميزان)) (١/ ٥٢٣) عن محمد بن عبدالله بن جنيد عن عبدالکریم بن عبدالله السکري به. وقال ابن حبان: وهذا حديث لا أصل له من حديث حسين بن واقد وما رواه ثقة والحسن بن مسلم هذا راويه يجب أن يعدل به عن سنن العدول إلى المجروحين برواية هذا الخبر المنكر. وقال الحافظ والذهبي: خبر موضوع. [٥٢٣١] إسناده: كسابقه. أبوبكر بن أبي الحسين الغازي. ذكره ابن ماكولا في ((الإكمال)) (٧/ ١٣٢) في ترجمة أحمد بن محمد أبي حامد الرفاء الغازي. • إبراهيم بن محمد بن يزيد السكري. لم نظفر له بترجمة. [٥٢٣٢] إسناده: رجاله ثقات. ، أبو علي الصفار هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل. • أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وفي النسختين ((معاوية)) وهو خطأ. · الحجاج، هو ابن أرطاة بن ثور النخعي، الكوفي، القاضي، تقدموا. أخرجه عبدالرزاق في («مصنفه)) (٩ / ٢٥١) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر له غلام له ناقة رجلة أنها انكسرت فنعت لها الخمر فقال ابن عمر: لعلك سقيتها قال: لا، قال: لو فعلت أوجعتك ضربا. (١) في النسختين ((فبعث)). ٤٢٥ الجامع لشعب الإيمان [٥٢٣٣] وأخبرنا أبوالحسين أخبرنا إسماعيل الصفار، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يسقي البهائم الخمر. قال الشيخ: وقد رفعه(١) بعض الضعفاء بإسناده عن عبيدالله وليس بشيء. [٥٢٣٤] أخبرنا أبوالحسين بن الفضل القطان، أخبرنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن ابن عيسى بن ماتي الكوفي، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، حدثنا أبونعيم الفضل بن دكين، حدثنا يونس عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله وَليه- عن الدواء الخبيث. [٥٢٣٣] إسناده: صحيح. والخبر أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)» (٧/ ٣٨٢) عن عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالله بن عمر عن نافع به . وأخرجه عبدالرزاق في ((مصنفه)) (٩/ ٢٥١) عن عبدالله بن عمر المديني عن نافع عن ابن عمر أن غلاما له سقى بعيرا له خمرا فتوعده. وذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) (٣/ ١٨٠) برواية المؤلف فقط. (١) أخرجه أبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) (٢/ ١٣٣) من طريق أبي مسلم قائد الأعمش عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله وَّ ر أن تسقى البهائم الخمر)). وأبو مسلم قائد الأعمش اسمه عبيدالله بن سعيد بن مسلم الجعفي، الكوفي، ضعيف. [٥٢٣٤] إسناده: رجاله ثقات. والحديث أخرجه أبوداود في الطب (٤/ ٢٠٣ رقم ٣٨٧٠) والمؤلف في ((السنن)) (٥/١٠) من طریق محمد بن بشر، والترمذي في الطب (٤ / ٣٨٧ رقم ٢٠٤٥) من طريق عبدالله بن المبارك، وابن ماجه في الطب (٢/ ١١٤٥ رقم ٣٤٥٩) وأحمد في «مسنده» (٢/ ٤٤٦، ٤٧٨) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٧/ ٣٦٣) وأبو نعيم في ((الحلية)) (٨/ ٣٥٧) عن وكيع، وأحمد في («مسنده» أيضا (٢ / ٣٠٥) من طريق أبي قطن، كلهم عن يونس بن أبي إسحاق به. وأخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (٤ /٤١٠) من طريق أبي عبدالله الصفار عن أحمد بن مهران عن أبي نعيم به. وذكره المؤلف في ((الآداب)) (رقم ١٠١٨) عن أبي هريرة. قال الألباني: صحيح. ((صحيح الجامع الصغير)) (٧٦٥٥). ٤٢٦ الجامع لشعب الإيمان [٥٢٣٥] أخبرنا أبوبكر أحمد بن الحسن القاضي، حدثنا أبوالعباس الأصم، حدثنا أبو علي الحسن بن مكرم بن حسان البزار ببغداد، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: أتيت النبي وَلقول فقام إليه رجل(١) من جعفى فقال: إنّا نصنع الخمر لأنها دواء فقال: ((إنها ليست الدواء ولكنها الداء)). أخرجه مسلم (٢) في الصحيح من حديث غندر عن شعبة. [٥٢٣٦] أخبرنا أبوزكريا بن أبي إسحاق، حدثنا أبوالعباس الأصم، أخبرنا ابن [٥٢٣٥] إسناده: رجاله موثقون لكنه منقطع. • علقمة بن وائل هو الحضرمي الكوفي، لم يسمع من أبيه، تقدم. (١) لم يسمه المؤلف وهو سويد بن طارق أو طارق بن سويد حضرمي ويقال جعفي، صحابي كما في جميع مصادر التخريج. (٢) في الأشربة (٢/ ١٥٧٣ رقم ١٢). وأخرجه أبوداود في الطب (٤/ ٢٠٤ رقم ٣٨٧٣) عن مسلم بن إبراهيم، والدارمي في الأشربة (ص٥٠٨) من طريق سهل بن حماد، وأحمد في («مسنده)) (٣١٧/٤) عن روح، و(٦/ ٣٩٩) عن وكيع وحجاج، والطبراني في ((الكبير)) (٢٢/ ١٤ رقم ١٥) من طريق عمرو بن مرزوق، وعبدالرزاق في ((مصنفه)) (٩/ ٢٥١ رقم ١٧١٠٠) عن عبدالله، والمؤلف في ((السنن)) (٤/١٠) من طريق وهب بن جرير، كلهم عن شعبة به. وأخرجه الطيالسي في ((مسنده)) (ص١٣٧) - ومن طريقه الترمذي في الطب (٤/ ٣٨٧-٣٨٨ رقم ٢٠٤٦) - وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٧/ ٣٨٠) عن شعبة به. وأخرجه المؤلف في ((الآداب)) (رقم ١٠١٦) من طريق إبراهيم بن مرزوق عن أبي عامر وعثمان ابن عمر قالا حدثنا شعبة به. وأخرجه ابن ماجه في الطب (٢/ ١١٥٧ رقم ٣٥٠٠) من طريق حماد بن سلمة عن سماك عن علقمة بن وائل عن سويد بن طارق به. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٤/٢٢ رقم ١٦) من طريق شريك، وعبدالرزاق في ((مصنفه)) ولم يسق لفظه (٩/ ٢٥١ رقم ١٧١٠١)، وعنه أحمد في «مسنده» (٤/ ٣١٧) عن إسرائيل، كلاهما عن سماك بن حرب به. قال الألباني: إسناده صحيح ((صحيح الجامع الصغير)) (٢٤٣٢). [٥٢٣٦] إسناده: رجاله موثقون. · ابن عبدالحكم هو محمد بن عبدالله بن عبدالحكم أبو عبدالله المصري. والخبر أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٨/ ٧) من طريق أبي السفر عن امرأته أن عائشة سئلت عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر فنهت عن ذلك أشد النهي. وأخرجه عبدالرزاق في ((مصنفه)) (٩/ ٢٤٩) عن معمر عن الزهري عن عائشة بنحوه. ٤٢٧ الجامع لشعب الإيمان عبدالحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ◌َّله أنها كانت تنهى النساء أن يمتشطن بالخمر. هكذا جاء موقوفا. [٥٢٣٧] أخبرنا أبو سعد الماليني، أخبرنا أبوأحمد بن عدي الحافظ، قال سمعت أبا يعلى الموصلي، يقول: [سمعت أبا خيثمة، يقول سمعت عبدالله بن إدريس يقول: ](١) كل شراب مسكر كثيره، من تمرة أو عنب عصيره، فإنه محرم یسیره، إنّ لكم من شره نذير. الفصل الأول ((فيما يحلّ ويحرم من الحيوانات)) [٥٢٣٨] أخبرنا الأستاذ أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك، أخبرنا عبدالله بن جعفر الأصبهاني، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبوداود - ح. وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، حدثنا عبدالله بن أحمد ابن حنبل، حدثني أبي، حدثنا أبوداود، حدثنا أبو عوانة عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ◌َّ عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. لفظ حديث يونس رواه مسلم(٢) في الصحيح عن أحمد بن حنبل. [٥٢٣٧] إسناده: صحيح. • أبو خيثمة هو زهير بن حرب. (١) ما بين المعقوفتين سقط من ((الأصل)). [٥٢٣٨] إسناده: رجاله ثقات. • أبو عوانة هو الوضاح بن عبدالله اليشكري. • أبوبشر هو اليشكري، الواسطي، جعفر بن إياس بن أبي وحشية، تقدما. (٢) في الصيد (٢/ ١٥٣٤ بدون رقم). وهو في ((مسند» أحمد (١/ ٣٠٢، ٣٧٣). ٤٢٨ الجامع لشعب الإيمان قال الشيخ: وقد ذكرنا في كتاب السنن(١) نهي النبي ◌َّر عن لحوم الحمر الأهلية. = وأخرجه الطيالسي في («مسنده)) (ص٣٥٩) بنفس الإسناد هنا. وأخرجه المؤلف في ((السنن)) (٢٥/١، ٩/ ٣١٥) عن أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك، بنفس الطريق الأولى. وأخرجه مسلم في الصيد (٢/ ١٥٣٤ رقم ١٦) وأحمد في «مسنده)) (١ / ٢٨٩) والبغوي في (شرح السنة)) (٢٣٤/١١ رقم ٢٧٩٥) من طريق شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران به . وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٢/ ٢٤١ رقم ١٢٩٩٤) من طريق سفيان بن حسين عن الحكم ابن عتيبة عن ميمون بن مهران به. وأخرجه مسلم في الصيد، ولم يسق لفظه (٢/ ١٥٣٥) عن أبي كامل الجحدري. وأبوداود في الصيد (٤ / ١٥٩ رقم ٣٨٠٣) والجورقاني في ((الأباطيل)) (رقم ٦١٣) عن مسدد، والدارمي في الأضاحي (٤٨١) عن يحيى بن حماد، وأحمد في ((مسنده)) (١ / ٢٤٤) عن أيوب، و(١/ ٣٢٧) عن عفان، والطبراني في ((الكبير)) (١٢/ ٢٤١ رقم ١٢٩٩٥) من طريق عارم، وابن حبان في ((صحيحه)) كما في ((الإحسان)) (٧/ ٣٤٤) من طريق إبراهيم بن الحجاج، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣٩٩/٥) عن يحيى بن آدم، كلهم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن میمون بن مهران به . وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢ / ٢٤١ رقم ١٢٩٩٦) من طريق عمرو بن دينار عن ميمون ابن مهران به . وأخرجه مسلم في الصيد - ولم يذكر لفظه - (٢/ ١٥٣٤-١٥٣٥) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٥/ ٣٩٩) والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٤/ ٣٧٣) وفي ((شرح معاني الآثار)) (١٩٠/٤) والمؤلف في ((السنن)) (٩/ ٣١٥) من طريق هشيم عن أبي بشر عن ميمون بن مهران به. وأخرجه أبوداود في الصيد (٤/ ١٦٠ رقم ٣٨٠٥) وابن ماجه في الصيد (٢/ ١٠٧٧ رقم ٣٢٣٤) وأحمد في «مسنده)) (١/ ٣٣٩) والمؤلف في ((السنن)) (٩/ ٣١٥) من طريق علي بن الحکم عن میمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وأخرجه عبدالرزاق في ((مصنفه)) (٤/ ٥٢٠) - وعنه أحمد في «مسنده)) (١/ ٣٣٢) - عن معمر عن قتادة عن رجل عن ابن عباس. وأخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (٢/ ٤٠) والمؤلف في ((السنن)) (٣٣٨/٥) من طريق مجاهد عن ابن عباس به. قال الألباني: صحيح. راجع ((صحيح الجامع الصغير)) (٦٧٣٦) وراجع ((الإرواء)) (٢٤٨٨). (١) أخرجه المؤلف في ((السنن)) (٩/ ٣٢٩) من طريق نافع وسالم عن ابن عمر. وبهذه الطريق أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (٦/ ٢٢٩) ومسلم في الصيد والذبائح (٢/ ١٥٣٨). ? ٤٢٩ الجامع لشعب الإيمان - وما روي عنه من النهي(١) عن الجلالة. وما قال(٢) فيها أهل العلم من أن المراد بها إذا ظهر ريح القذر في لحمها. وذكرنا الأخبار(٣) في نهيه عن قتل النحلة والنملة والصرد والهدهد والضفدع. وما روي عنه في الخطاف (٤). (١) أخرجه المؤلف في ((السنن)) (٣٣٢/٩) والترمذي في الأطعمة (٤/ ٢٧٠) والحاكم في ((المستدرك)) (٢/ ٣٤) من طريق مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله وير عن أكل الجلالة وألبانها. كما أخرجه المؤلف (٩/ ٣٣٣) من طريق مجاهد عن ابن عباس. (٢) قال الحليمي رحمه الله في ((المنهاج)) (٣/ ٥٢) وقال العلماء: كل ما ظهر منها ريح القذر في لحمه وطعمه فهو حرام وما لم يظهر فهو حلال. وراجع ((الفتح)) (٩/ ٦٤٨). (٣) أخرجه المؤلف في ((السنن)) (٩/ ٣١٧) وأحمد في «مسنده)) (١/ ٣٣٢، ٣٤٧٢) - وعنه أبو داود في الأدب (٥/ ٤١٨-٤١٩ رقم ٥٢٦٧) - وابن ماجه في الصيد (٢ / ١٠٧٤ رقم ٣٢٢٤) والدارمي في الصيد (ص٤٨٤ -٤٨٥) والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (١/ ٣٧٠-٣٧١) وابن حبان في (صحيحه)) كما في ((الإحسان)) (٧/ ٤٦٣) من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة عن ابن عباس فذكر أربعة ولم يذكر فيه الضفدع. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه المؤلف في ((السنن)) (٩/ ٣١٧) وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) (٢/ ٢٩١) من طريق عبدالمھیمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال قال سمعت أبي یذکر عن جدي عن رسول الله وَلفل أنه نهى عن قتل الخمسة فذكرها وقال المؤلف: تفرد به عبدالمهيمن بن عباس وهو ضعيف وحديث عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس أقوى ما ورد في الباب. (٤) رواه المؤلف في ((السنن)) (٩/ ٣١٨) من طريق عبدالرحمن بن إسحاق عن عبدالرحمن بن معاوية أبي الحويرث المرادي عن النبي ◌َّل و مرسلا. أنه نهى عن قتل الخطاطيف وزاد وقال: لا تقتلوا هذه العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم وقال: ورواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال: نهى رسول الله ◌َآئ ول عن الخطاطيف عود البيوت. وقال، كلاهما منقطع وقد روى حمزة النصيبي فيه حديثا مسندا إلا أنه كان يرمى بالوضع. (قلنا) في إسناد المؤلف عبدالرحمن بن معاوية أبوالحويرث المرادي وهو ضعيف لكن تابعه إسحاق بن عباد وإسحاق ثقة وكذا أبوه. قال الحليمي رحمه الله: وأما الخطاف فيحتمل أن يكون لصغار الغربان والخفاش تنزل من الفأر بمنزلة النعام من الإبل. راجع ((المنهاج)) (٥٦/٣). ٤٣٠ الجامع لشعب الإيمان وروينا (١) إذنه في قتل الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب وفي رواية أخرى [الحية وفي رواية أخرى] (٢) السبع العادي وكل ذلك لا يحل أكله. وروينا الخبر(٣) في إباحة الضبع والثعلب (٤) في معنى الضبع. وروينا الخبر(٥) في إباحة الأرنب وحمار الوحش(٦) والدجاج والحبارى والضب(٧) وما أكلته العرب في غير حال الضرورة فهو حلال ما لم يرد في تحريمه نص خبر. (١) رواه المؤلف في ((السنن)) (٣١٥/٩) والبخاري في جزاء الصيد (٢/ ٢١٢) ومسلم في الحج (١/ ٨٥٨ رقم ٧٦) من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله وَّفي قال: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب)). وأخرجه المؤلف في ((السنن)) (٣١٦/٩) والبخاري في جزاء الصيد (٢/ ٢١٢) ومسلم في الحج (١ / ٨٥٧ رقم ٧٢) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال قالت حفصة قال رسول الله قال: ((خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور)). وأخرجه المؤلف أيضاً في ((سننه)) (٣١٦/٩) والبخاري في جزاء الصيد (٢/ ٢١٢) ومسلم في الحج (١ / ٨٥٦-٨٥٧) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله وَ آي- قال: ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)). ورواه المؤلف في ((السنن)) (٣١٦/٩) من طريق سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي ◌َّ أنه قال: ((خمس فواسق يقتلن في الحرم والحل: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور)) وكذا رواه الشيخان في «صحیحیھما)) بدون ذكر ((الأبقع)). كما أخرجه من طريق عبدالرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري أن النبي ◌َّ سئل عما يقتل المحرم قال: ((الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة . والسبع العادي)). (٢) ما بين القوسين سقط من الأصل. (٣) راجع ((السنن الكبرى)) في إباحة الضبع والثعلب (٩/ ٣١٩). (٤) قال الحليمي في ((المنهاج)) (٣/ ٥٤): والثعلب حلال والأرنب مثله، ربما تفضله السباع من فريسة إن أصابه فهو كالضبع وأضعف. (٥) راجع ((السنن الكبرى)) في إباحة الأرنب (٩/ ٣٢٠-٣٢١). (٦) ذكر المؤلف الخبر في إباحة حمار الوحش والدجاج والحبارى في ((السنن)) (٩/ ٣٢٢). (٧) انظر الأحاديث في إباحة الضب في ((السنن)) (٣٢٢/٩-٣٢٦). ٤٣١ الجامع لشعب الإيمان فروينا الأخبار(١) في إباحة لحم الخيل من غير كراهية وفي إعادة ذكرها في هذا الكتاب تطويل فمن أرادها رجع إلى كتاب ((السنن))(٢) إن شاء الله. فأما قوله عز وجل ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ وَالدَّمُ﴾ فقد ذكرنا تفسير الآية عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في كتاب الصيد» من كتاب ((السنن))(٣). [٥٢٣٩] وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبوالحسن الطرائفي وأبو محمد الكعبي، حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا يزيد بن صالح، حدثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٤). يقول: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ يعني العهد الذي عهد إليهم في القرآن فيما أمرهم من طاعته أن يعملوا بها ونهيه الذي نهاهم عنه وبالعهد الذي بينهم وبين المشركين وفيما یکون من العهود بين الناس. وقوله: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ يعني الإبل والبقر والشاة. ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾: يعني ما حرم عليكم في هذه الآية ﴿الَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْزِ اللَّهِ بِهِ﴾ كان هذا حراما منذ خلق الله السموات والأرض. ﴿وَالْمُخَيِقَةُ﴾ (٥) إذا أوثقت الشاة أو غيرها فاختنقت فقتلها خناقها. (١) راجع ((السنن الكبرى)) (٣٢٦/٩-٣٢٨). (٢) (٣١٤/٩ -٣٣٤). (٣) (٢٤٩/٩). [٥٢٣٩] إسناده: لا بأس به. • أبوالحسن الطرائفي هو أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة العنزي النيسابوري. • أبو محمد الكعبي هو عبدالله بن محمد بن موسى بن كعب النيسابوري. • يزيد بن صالح هو الفراء. ذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) (٣/ ٦) برواية المؤلف فقط. (٤) سورة المائدة (٥/ ١). (٥) فسر الحليمي هذه الكلمات الواردة في الآية في ((المنهاج)) (٣/ ٥٣-٥٤). ٤٣٢ الجامع لشعب الإيمان ﴿وَاْمَوْقُوذَةُ﴾ كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب حتى توقذ فيقتل لآلهتهم. ﴿وَاْتَرَدِّيَةُ﴾ الشاة أو غيرها تردى في بئر أو من جبل فتموت. ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾ الشاة أو غيرها من ذوات القرون فتنطح إحداهما الأخرى فيموت، فكان أهل الجاهلية يأكلون هذا كله، فحرم الله تبارك وتعالى عليهم في الإسلام، فما كان من شيء هذا يدرك ذكاته فذكي فهو حلال بعد أن يطرق أو يتحرك. قوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ فهي الحجارة كانوا يذبحون عليها لآلهتهم. ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْزِ اللَّهِ بِهِ﴾ ما ذبح لآلهتهم. ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ وهي القداح كان أهل الجاهلية يستقسمون بها في أمورهم فجمع الله تبارك وتعالى هذا کله فحرمه فقال ﴿ذَلِگمْ فِسْق﴾ یقول رکوب شيء من هذا معصية الرب تبارك وتعالى. وهكذا فيها روينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله ﴿إِلَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ غير أنه قال في موضع آخر من الكتاب ﴿إِلّا ما ذَگتُمْ﴾ يقول ما ذکیتم من هؤلاء وبه روح فکلوہ فهو ذبيح. قال الشيخ أحمد رضي الله عنه: ثم إن الله عز وجل استثنى من الذين حرم عليهم الميتة المضطر فقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي ◌َخْمَصَةٍ غَيْزَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(١) وقال في آية أخرى ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾(٢). يقول: غير قاطع السبيل ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية الله عز وجل. وروينا في الخبر أنه استثنى من الميتة والدم فقال: ((أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال))(٣). (١) سورة المائدة (٣/٥). (٢) سورة البقرة (٢/ ١٧٣)، سورة الأنعام (٦/ ١٤٥)، سورة النحل (١١٥/١٦). (٣) والحديث أخرجه ابن ماجه في الصيد (٢/ ١٠٧٣ رقم ٣٢١٨) عن أبي مصعب حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به. وقال في الزوائد: في إسناده عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم وهو ضعيف. = ٤٣٣ الجامع لشعب الإيمان الفصل الثاني (في ذم كثرة الأكل)) قال الحليمي(١) رحمه الله: وكل طعام حلال، فلا ينبغي لأحد أن يأكل منه ما يثقل بدنه فیحوجه إلى النوم، ویمنعه من العبادة، ولیأکل بقدر ما یسکن جوعه، ولیکن غرضه من الأكل أن يستقل بالعبادة، ويقوى عليها وذكر الحديث الذي. [٥٢٤٠] أخبرنا أبوالحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال قال رسول الله وَل : ((إن المؤمن يأكل في معى واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء)». رواه مسلم في الصحيح (٢) عن محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبدالرزاق. = وأخرجه المؤلف في (السنن)) (٩/ ٢٥٧، ١٠/ ٧) من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وكذا أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (٢٤٤/١١) وابن عدي في ((الكامل)) (٣٨٨/١، ٤ / ١٥٠٣) وأحمد في «مسنده» (٤/ ٩٧). وقال الحليمي رحمه الله: ثم إن النبي وَيهر استثنى من الميتة والدم فقال: ((أحلت لنا ميتتان ودمان)) إلخ فأباح الكبد والطحال لأنهما دمان جامدان مع قيام الحياة في نفس الحيوان فهما لذلك بمنزلة اللحم، وأباح الحوت والجراد لأنه ليس في واحد منهما دم مهدر بالريح فكان الميت من كل واحد منهما بمنزلة البهيمة بعدما ذبحت فسال دمها وبقى منها جوفها والله أعلم (المنهاج ٣/ ٥٢). (١) راجع المنهاج (٣/ ٥٧). [٥٢٤٠] إسناده: صحيح. (٢) في الأشربة ولم يسق لفظه (٢/ ١٦٣١) وهو في ((مصنف)) عبدالرزاق (١٠/ ٤١٩ رقم ١٩٥٥٩) وعنه أحمد في «مسنده» (٢/ ١٤٥) ورواه المؤلف في ((الآداب)) (رقم ٦٢٠) عن أبي الحسين بن بشران بنفس السند. وتابع أیوب عبيدالله بن عمر عن نافع عنه. أخرجه البخاري في الأطعمة (٦ / ٢٠١) ومسلم في الأشربة (٢ / ١٦٣١ رقم ١٨٢) والترمذي في الأطعمة (٤/ ٢٦٧ رقم ١٨١٨) وابن ماجه في الأطعمة (٢ / ١٠٨٤ رقم ٣٢٥٧) . = ٤٣٤ الجامع لشعب الإيمان [٥٢٤١] أخبرنا أبو الحسن [محمد بن الحسين العلوي، أخبرنا أبوبكر محمد بن الحسين] القطان، حدثنا أبوالأزهر، حدثنا عبدالصمد، حدثنا شعبة، حدثنا واقد بن محمد، عن نافع قال: كان ابن عمر لا یأکل حتی یؤتی بمسکین فیأکل معه، فأدخلت عليه یوما رجلا فأكل أکلا کثیرا، فقال لي ابن عمر: يا نافع لا تدخل عليّ هذا فإني سمعت رسول الله وَله يقول: ((الكافر يأكل في سبعة أمعاء)). رواه البخاري(١) في الصحيح عن بندار عن عبدالصمد بن عبدالوارث. وأخرجه مسلم(٢) من حديث غندر عن شعبة. [٥٢٤٢] حدثنا أبوالحسن العلوي، أخبرنا أبوطاهر محمد بن الحسن المحمداباذي، حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله المنادي، حدثنا وهب بن جرير. = والدارمي في الأطعمة (ص ٤٩٥) وأحمد في («مسنده)) (٢/ ٢١) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٨/ ١٣٣) والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٢/ ٤٠٦). ومالك عن نافع: أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٢/ ٤٠٦) وابن حبان في ((صحيحه)) كما في ((الإحسان)) (٧/ ٣٣١) وأبونعيم في ((ذكر أخبار أصبهان)) (٢/ ١٥٣). وجويرية عن نافع. أخرجه الطيالسي في ((مسنده)) (ص٢٥١). وتابعه عبدالله بن دينار عن ابن عمر: أخرجه الحميدي في ((المسند)) (٢/ ٢٩٥). وقال الألباني: صحيح. ((صحيح الجامع الصغير)) (٦٥٣٦). [٥٢٤١] إسناده: رجاله ثقات وما بين المعقوفتين سقط من ((ن)). • أبو الأزهر هو أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط بن إبراهيم العبدي، النيسابوري. (١) في الأطعمة (٦/ ٢٠٠). (٢) في الأشربة (٢ / ١٦٣١ رقم ١٨٣). ومن نفس الوجه أخرجه أحمد في («مسنده» (٢/ ٤٣). وأخرجه أحمد في «مسنده)) (٢ / ٧٤) عن عفان عن شعبة به. [٥٢٤٢] إسناده: صحيح. والحديث أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٤٥٥) عن محمد بن جعفر وبهز، كلاهما عن شعبة به. ٤٣٥ الجامع لشعب الإيمان وأخبرنا أبوعبدالله الحافظ، أخبرنا أبوبكر بن إسحاق، أخبرنا أبومسلم، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم وكان يأكل بعد ذلك أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي وَّ فقال: ((الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمسلم في معى واحد)). لفظ حدیث سليمان. [٥٢٤٣] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرنا عدي بن ثابت، قال سمعت أبا حازم، يحدث عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي ◌ّټ و کان یأکل أكلا كثيرا فأسلم ثم أكل أكلا قليلا ... فذكرنا في الحديث مثله غير أنه زاد أن وأن. رواه البخاري(١) في الصحیح عن سليمان بن حرب. [٥٢٤٤] وأخبرنا أبوزكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أخبرنا أبوالحسن الطرائفي، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك. [٥٢٤٣] إسناده: كسابقه. (١) في الأطعمة (٦/ ٢٠٠). وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة (٢/ ١٠٨٤ رقم ٣٢٥٦) عن عفان ومحمد بن جعفر عن شعبة بدون ذكر القصة. وأخرجه أحمد في ((مسنده)) (٢/ ٤١٥) عن عفان بنفس السند، الجملة المرفوعة فقط. وأخرجه مالك في ((الموطأ) (٩٢٤) وأحمد في ((مسنده)) (٢/ ٢٥٧) - الجملة المرفوعة فقط - من طريق الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه عبدالرزاق في ((مصنفه)) (٤١٩/١٠ رقم ١٩٥٥٨) - وعنه أحمد في «مسنده» (٣١٨/٢) - عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد في «مسنده)) (٢/ ٤٣٥) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٨/ ١٣٣) وأبونعيم في ((أخبار أصبهان)) (٢/ ٥٥) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. قال الألباني: صحيح. ((صحيح الجامع الصغير)) (٦٥٣٩). [٥٢٤٤] إسناده: رجاله موثقون. ٤٣٦ الجامع لشعب الإيمان وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، حدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع، عن مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ◌َ ﴿ ضافه ضيف وهو كافر، فأمر رسول الله ◌َ لا بشاة حلبت فشرب ثم أخرى فشرب، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله وَلا بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله وَير: ((المؤمن يشرب في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء)). وفي رواية القعنبي: بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله وَير: ((إن المسلم يشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء)). رواه مسلم(١) في الصحيح عن محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى. قال الشيخ: قد أشار أبوعبيد(٢) في معنى الحديث إلى هذه الرواية المفسرة فلم أر الحليمي رضيه، وكأن الحليمي لم يحفظ هذه الرواية ثم قال(٣) في آخر كلامه: وإن كان إنما قاله حين وصف له رجل بعينه، فمعناه إذًا أن الذي يليق بالكافر أن يكثر أكله وبالمؤمن أن يذر أكله؛ لأن الكافر لا يقصد إلا تسكين المجاعة، وقضاء الشهوة، والمؤمن يدع البعض لأنه حرام، ويدع البعض إيثارا به على نفسه، ويدع التمليء لئلا يثقل فيقطع العبادة ويدع البعض لفرط ما فيه من النعمة خيفة أن لا يستطيع القيام (١) في الأشربة (٢/ ١٦٣٢ رقم ١٨٦). وأخرجه الترمذي في الأطعمة (٤/ ٢٦٧ رقم ١٨١٩) عن معن. والبغوي في «شرح السنة)) (٣١٨/١١-٣١٩ رقم ٢٨٨٠) من طريق أبي مصعب، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٢ / ٤٠٨) من طريق ابن وهب، وابن حبان في ((صحيحه)) كما في ((الإحسان)) (٧/ ٣٣٠ رقم ٥٢١٢) من طريق أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به. وهو في ((الموطأ)) (ص٩٢٤). وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٣٧٥) عن إسحاق بن عيسى الطباع به. وأخرجه المؤلف في ((الآداب)) (رقم ٦٢١)، بنفس الطريقين. قال الشيخ الألباني: صحيح. راجع ((صحيح الجامع الصغير)) (رقم ٦٥٣٩). (٢) راجع ((غريب الحديث)) (٣/ ٢٣). (٣) ((المنهاج)) (٣/ ٥٧-٥٨). ٤٣٧ الجامع لشعب الإيمان بشكره، ويدع البعض رياضة لنفسه وقمعا لشهوته حتى لا يستعصي عليه، ويدع البعض لئلا يعتاده، فإن لم يجده في وقت اشتد ذلك أو وجد من ذلك في نفسه، والكافر ليس به إلا ملء بطنه؛ لأن هذه الوجوه كلها إنما يبعث عن النظر من قبلها الإيمان والتقوى فهو لا يترك لأجلهما شيئا، وإنما أمامه شهوته دون ما عداها، والمعى في هذا الحديث المعدة، ومعناه أنه يأكل الكافر أكل من له سبعة أمعاء، والمؤمن لخفة أكله يأكل أكل من ليس له إلا معى واحد والله أعلم. وقرأت في كتاب ((الغريبين)) قال قال أبوعبيد(١): نرى ذلك لتسمية المؤمن عند طعامه فتكون فيه البركة، والكافر لا يفعل ذلك. وقيل : إنه خاص لرجل، قال غيره: وفيه وجه أحسن من ذلك كله وهو أنه مثل ضربه النبي وَّ للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها، ولهذا قيل: الرغب شؤم لأنه يحمل صاحبه على اقتحام النار، وليس معناه كثرة الأكل دون اتساع الرغبة في الدنيا . وذكر أبوسليمان هذه الوجوه، اللفظ مختلف والمعنى واحد ثم قال: وقد قيل(٢): إن الناس في الأكل على طبقات: فطائفة يأكلون كلما وجدوا مطعوما عن حاجة إليه وعن غير حاجة، وهذا فعل أهل الجهل والغفلة الذين شاكلت طباعهم طباع البهائم، وطائفة يأكلون إذا جاعوا فإذا ارتفع الجوع أمسكوا، وهذه عادة المقتصدين من الناس والمتماسكين منهم في الشمائل والأخلاق، وطائفة يتجوعون ويرتاضون بالجوع قمعا لشهوات النفوس، فلا يأكلون إلا عند الضرورة، ولا يزيدون منه على ما يكسر عزب الجوع، وهذا من عادة الأبرار وشمائل الصالحين الأخيار. (١) قاله أبوعبيد في ((غريب الحديث)) (٣/ ٢٢-٢٣). (٢) قد ذكر الحافظ في ((الفتح)) (٩/ ٥٣٨- ٥٤٠) أقوال العلماء فيه ثم ذكر قول ابن التين ملخصًا فقال: قيل: الناس في الأكل على ثلاث طبقات: طائفة تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة وهذا فعل أهل الجهل، وطائفة تأكل عند الجوع بقدر ما يسد الجوع حسب، وطائفة يجوعون أنفسهم يقصدون بذلك قمع شهوة النفس وإذا أكلوا أكلوا ما يسد الرمق. ٤٣٨ الجامع لشعب الإيمان [٥٢٤٥] أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع ابن سليمان، حدثنا ابن وهب، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله وَلي قال: ((طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة)). أخرجاه(١) في الصحيح من حديث مالك. ورواه أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله وَتليفون: ((طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية)). [٥٢٤٦] أخبرناه أبو عبدالله الحافظ ومحمد بن موسى، حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبوالحسن عبدالملك بن عبدالحميد الميموني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول ... فذكره. رواه مسلم(٢) في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن روح. [٥٢٤٥] إسناده: رجاله ثقات. (١) فأخرجه البخاري في الأطعمة (٦/ ٢٠٠) عن عبدالله بن يوسف، ومسلم في الأشربة (٢/ ١٦٣٠ رقم ١٧٨) عن يحيى بن يحيى. كلاهما عن مالك به وهو في ((الموطأ)) (ص٩٢٨). وأخرجه الترمذي في الأطعمة (٤/ ٢٦٧ رقم ١٨٢٠) عن معن وقتيبة، والبغوي في ((شرح السنة)) (١١/ ٣٢٠ رقم ٢٨٨١) من طريق أبي مصعب. ثلاثتهم عن مالك به. وتابعه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد به. أخرجه أحمد في «مسنده)) (٢٤٤/٢) والحميدي في ((مسنده)) (٤٥٩/٢). وأخرجه أحمد أيضا في «مسنده)) (٢/ ٤٠٧) عن علي بن زيد عمن سمع أبا هريرة. قال الألباني: صحيح. ((صحيح الجامع الصغير)) (٣٧٠٣). [٥٢٤٦] إسناده: رجاله موثقون. (٢) في الأشربة (٢/ ١٦٣٠ رقم ١٧٩) عن إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن حبيب، كلاهما عن روح بن عبادة به. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة (١٠٨٤/٢ رقم ٣٢٥٤) من طريق يحيى بن زياد الأسدي، والدارمي في الأطعمة (٤٩٦) وابن حبان في (صحيحه)) كما في ((الإحسان)) (٧/ ٣٣١) من طریق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج به. وأخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٣٨٢) عن روح ابن عبادة، بنفس الطريق. وأخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (١١/ ٣٢٠ رقم ٢٨٨٢) من طريق يحيى بن حبيب، والخطيب في ((تاريخه)) (١٤٨/٧-١٤٩) من طريق محمد بن منصور الطوسي. كلاهما عن روح ابن عبادة به. = ٤٣٩ الجامع لشعب الإيمان [٥٢٤٧] وأخبرنا أبوالحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، أخبرنا أبو حامد البزار، حدثنا أبوالأزهر، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن محمد بن سیرین، عن ابن عمر قال قال رسول الله وَليقول: ((طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية)). كذا قاله أبوالأزهر عن عبدالرزاق. [٥٢٤٨] وقد أخبرنا أبوالحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع مرسل أن النبي وَلهوقال ... فذكر مثله. = وأخرجه المؤلف في ((الآداب)) (رقم ٦٢٢) عن أبي عبدالله الحافظ بنفس الإسناد هنا. وتابعه سفیان عن أبي الزبير به. أخرجه مسلم في الأشربة - ولم يسق لفظه - (٢/ ١٦٣٠) وأحمد في («مسنده)) (٣/ ٣٠١). وتابعه أبوسفيان عن جابر بن عبدالله. أخرجه مسلم في الأشربة (٢/ ١٦٣٠ رقم ١٨١) والترمذي في الأطعمة (٤ / ٢٦٨) وأحمد في ((مسنده)) - ولم يذكر لفظه - (٣/ ٣٠١، ٣١٥) وأبو يعلى في «مسنده» (٤١٦/٣، ٤/ ١٩٢) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٨/ ١٣٤) وأبو نعيم في ((الحلية)) (٩/ ٢٨). قال الألباني: إسناده صحيح. راجع ((صحيح الجامع الصغير)) (٣٨٠٥). [٥٢٤٧] إسناده: صحيح. · أبو حامد البزار هو أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال. · أيوب هو السختياني. والحديث أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه) (١٠/ ٤١٨ رقم ١٩٥٥٧) - وعنه عبد بن حميد في ((المنتخب)) (رقم ٧٨٩) - عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢/ ٣٢٠ رقم ١٣٢٣٦) من طريق سالم بن عبدالله عن ابن عمر به. وحسنه الألباني. راجع ((صحيح الجامع الصغير)) (٣٨٠٤). [٥٢٤٨] إسناده: رجاله ثقات لكنه مرسل. لم نقف على هذا الحديث المرسل ولم نجده في النسخة المطبوعة للمصنف. ٤٤٠ الجامع لشعب الإيمان [٥٢٤٩] أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبوسعيد بن الأعرابي، حدثنا محمد بن سعيد بن غالب، حدثنا أبومعاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله وَّة ثلاثة أيام تباعا حتى مضى لسبيله. [٥٢٥٠] وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أخبرني أبوالوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ... فذكره بإسناده غير أنه قال: منذ قدم المدينة ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. رواه مسلم(١) في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأخرجه البخاري(٢) من وجه آخر. وروينا(٣) من وجه آخر عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد ◌ّطلال من خبز البرّ ثلاثا حتی مضی لسبیله. [٥٢٤٩] إسناده: صحيح. • محمد بن سعيد بن غالب أبويحيى العطار الضرير، البغدادي (م٢٦١هـ). قال الخطيب: كان ثقة. وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي وهو صدوق. راجع («تاريخ بغداد)) (٣٠٦/٥)، ((الأنساب)) (٨/ ٣٩٣)، ((السير)) (٣٤٥/١٢)، ((الجرح والتعديل)) (٧/ ٢٦٦). والحديث أخرجه المؤلف في ((السنن)) (٧/ ٤٧) وفي ((دلائل النبوة)) (١/ ٣٤٠) وفي ((الآداب)) (رقم ٦٢٣) بنفس الإسناد. [ ٥٢٥٠] إسناده: كسابقه. (١) في الزهد (٣/ ٢٢٨١ رقم ٢١) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن أبي معاوية به وهو في ((المصنف)) لابن أبي شيبة (١٣/ ٢٤٩). وأخرجه أحمد في «مسنده)) (٦/ ٤٢) وهناد في ((الزهد)) (٢/ ٣٧٦ رقم ٧٢٦) عن أبي معاوية بنفس الطريق. وأخرجه المؤلف في ((السنن)) - ولم يسق لفظه - (٧/ ٤٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية به . (٢) في الأطعمة (٦/ ٢٠٥) وفي الرقاق (٧/ ١٨٠) ومسلم في الزهد (٣/ ٢٢٨١ رقم ٢٠) من طريق منصور عن إبراهيم به. وقد مرّ الحديث بتخريجه كاملا برقم (١٣٨٢) فراجعه. (٣) أخرجه مسلم في الزهد (٣/ ٢٢٨٢ رقم ٢٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ... فذكره. وسبق تخريجه کاملا برقم (١٣٨٢) فراجعه.