النص المفهرس
صفحات 421-440
٤٢١ باب المناهي ٨٤٣٩ - ((نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي السُّجُودِ، وَعَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ)). (طب) عن زيد بن ثابت (ح). ٩٤٤٠ - (نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْخَلِيسَةِ)). (حم) عن زيد بن خالد (ح). ٩٤٤١ - (نَهَى عَنِ النَّوْحِ، وَالشِّعْرِ، وَالتَّصَاوِيرِ، وَجُلُودِ السِّبَاعِ، والتَّبَرُّجِ، وَالْغِنَاءِ، وَالذَّهَبِ، وَالْخَزِّ، وَالْحَرِيرِ)). (حم) عن معاوية (ح). ٩٤٤٢ - ((نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا». (طب) عن ابن عباس (ح). زيد) بن عبد ربه الأنصاري صحابي مشهور وهذا مما انفرد به البخاري عن الستة وهذا الحديث لم أره في نسخة المؤلف التي بخطه . ٩٤٣٩ - (نهى عن النفخ في السجود) تنزيهاً إن لم يظهر منه شيء من الحروف وتحريماً إن بان منه حرفان أو حرف مفهم لبطلان الصلاة بذلك (وعن النفخ في الشراب) بل إن كان حارّا صبر حتى يبرد وإن كان قذاة أزالها بنحو خلال أو أمال القدح لتسقط أو أبدل الماء إن أمكن قال الحافظ العراقي وكراهة هذا النفخ في ثلاثة مواضع في الشراب والطعام والسجود والعلة مختلفة لمعان مختلفة أما في الشراب فبين سؤال الرجل الذي يرى القذاة ويراد به في الطعام تبريده ولم يأذن بالنفخ فيه للتبريد بل نهى عن أكله حاراً وأما النفخ في السجود فالظاهر أن النهي عنه خشية أن يخرج مع النفخ حرفان نحو أف فتبطل الصلاة أو خوف أن يكون فمه متغيراً فيتأذى به الملك (طب عن زيد بن ثابت) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الزين العراقي فيه خالد بن إلياس وهو متروك وقال البيهقي حديث زيد بن ثابت مرفوعاً ضعيف بمرة. ٩٤٤٠ - (نهى عن النهبة) أي أخذ المال بالغارة يعني أن يأخذ كل واحد من الجيش ما وجد من الغنيمة من الكفار بل يلزمهم جمع الغنيمة عند الإمام ليقسم بينهم بحكم الشرع (والخليسة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح السين ما يستخلص من السبع فيموت قبل ذكاته فعيلة بمعنى مفعولة (حم عن زيد بن خالد) الجهني رمز المصنف لحسنه . ٩٤٤١ - (نهى عن النوح) على الميت (والشعر) أي إنشاؤه أو إنشاده (والتصاوير) التي للحيوان التام الخلقة بخلاف نحو الشجر والقمرين وحيوان مقطوع الرأس أو اليدين (وجلود السباع) أن تفرش لأنه دأب الجبابرة وحلية المترفين (والتبرج) إظهار المرأة زينتها ومحاسنها لأجنبي (والغناء) أي فعله أو استماعه (والذهب) أي التحلي به للرجال (والخز والحرير) أي لبسه للرجال بلا عذر (حم عن معاوية) الخلیفة رمز حسنه . ٩٤٤٢ - (نهى عن النوم قبل العشاء) أي قبل صلاة العشاء لتعريضها للفوات باستغراق النوم أو تفويت جماعتها كسلا أو تأخيرها عن وقتها المختار أو عن قيام الليل وكان عمر يضرب الناس على ذلك ويقول اسهروا أوّل الليل فيكره تنزيهاً لا تحريماً لا يقال إذا كانت العلة ما ذكر فينبغي أن يفرق ٤٢٢ باب المناهي ٩٤٤٣ - (نَهَى عَنِ النِّيَاحَةِ)). (د) عن أم عطية (صح). ٩٤٤٤ - (نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ: أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ)). (حم) عن ابن عمر (ح). ٩٤٤٥ - (نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ، وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ». (حم م ت) عن جابر (صح). ٩٤٤٦ - (نَهَى عَنِ الْوَشْمِ)». (حم) عن أبي هريرة (صح). ٩٤٤٧ - ((نَهَى عَنِ الْوِصَالِ)). (ق) عن ابن عمر، وعن أبي هريرة، وعن عائشة (صح). بين الليل الطويل والقصير لأنا نقول الأولى إطلاق الكراهة لأن الشىء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير هيئة (وعن حديث بعدها) أي بعد صلاتها فيما لا مصلحة فيه (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي فيه أبو سعد عود المكي ولم أر من ذكره. ٩٤٤٣ - (نهى عن النياحة) وهي قول واويلاه واحسرتاه؛ والندبة على عدّ شمائل الميت فيحرم (د عن أم عطية) رمز المصنف لصحته. ٩٤٤٤ - (نهى عن الوحدة) وهي (أن يبيت الرجل) ومثله المرأة (وحده) أي في دار ليس فيها أحد (حم عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لحسنه وهو تقصير بل حقه الرمز لصحته فقد قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. ٩٤٤٥ - (نهى عن الوسم) بسين مهملة وقد رواه بعضهم بمعجمة وهو وهم (في الوجه) أي الكي فيه بنار من السمة وهي العلامة بنحو كيّ فيحرم وسم الآدمي لكرامته وكذا غيره على الأصح عند الشافعية أما وسم غير الآدمي في غير وجهه فسائغ اتفاقاً بل يسن في نعم الجزية والزكاة وهو مستثنى من تعذيب الحيوان بالنار للمصلحة الراجحة لكن ينبغي كما قال القرطبي أن يقتصر فيه على خفيف يحصل به المقصود ولا يبالغ في التعذيب ولا التشويه (والضرب في الوجه) من كل حيوان محترم ولو غير آدمي لكنه فيه أشد لأنه مجمع المحاسن ولطيف يظهر فيه أثر الضرب فربما شانه وربما أعدم بعض الحواس قال جدنا للأم الزين العراقي وفيه دليل على تحريم ما اعتاده الحبشة من الكيّ والشروط في الوجه بل يحرم الكي في جميع بدن الآدمي كما في شرح مسلم للنووي (حم م ن عن جابر) بن عبد الله . ٩٤٤٦ - (نهى عن الوشم) بالشين المعجمة فيحرم في الوجه بل وفي جميع البدن لما فيه من النجاسة المجتمعة وقد جاء في عدة طرق لعن فاعله كما سبق (حم عن أبي هريرة) رمز لحسنه . ٩٤٤٧ - (نهى عن الوصال) تتابع الصوم فرضاً أو نفلاً من غير فطر ليلاً ودخول الليل وقت فطر وليس بفطر وخبر إذا أقبل الليل من ههنا محمول على وقته وإلا لم يتصور الوصال فلم يحرم وقيل صوم السنة من غير أن يفطر الأيام المنهية وموجب النهي إيراث الضعف والملل والعجز عن المواظبة ٤٢٣ باب المناهي ٩٤٤٨ - (نَهَى عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِينَ)). (طب هب) عن عمران (ض). ٩٤٤٩ - (نَهَى عَنِ أَخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ)). (حم ق دت هـ) عن أبي سعيد (صح). ٩٤٥٠ - (نَهَى عَنِ اسْتِثْجَارِ الأَجِيرِ حَتَّى يُبَّنَ لَهُ أَجْرُهُ)). (حم) عن ابن سعيد (ح). على بقية العبادات والنهي للتحريم على الأصح عند الشافعية وللتنزيه عند مالك والحنابلة وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله وليس كذلك بل بقيته فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل قال وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا اهـ. واللفظ للبخاري قال البيضاوي يريد بقوله أيكم مثلي: الفرق بينه وبين غيره لأنه تعالى يفيض عليه ما يسدّ مسدّ طعامه وشرابه من حيث إنه يشغله عن احتباس الجوع والعطش ويقوم على الطاعة ويحرسه عن تحليل يفضي إلى هلاك القوى وضعف الأعضاء (ق عن ابن عمر) بن الخطاب (وعن عائشة وعن أبي هريرة). ٩٤٤٨ - (نهى عن إجابة طعام) أي الإجابة إلى أكل الطعام (الفاسقين) لأنّ الغالب عدم تجنبهم للحرام ولا ينافيه الأمر بإحسان الظن بالمسلم وظاهر حاله تجنب الحرام لأن الكلام في الفسقة المعلنين بفسقهم فنهى عن الإجابة إلى طعامهم زجراً لهم ليرتدعوا فهو من قبيل انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ومنه أخذ عدم لزوم إجابة وليمة العرس إذا كان هناك منكر (طب عن عمران) بن حصين قال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني فيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه اهـ. وأقول فيه من طريق البيهقي أبو عبد الرحمن السلمي وقد سبق أنه كان يضع الحديث. ٩٤٤٩ - (نهى عن اختناث الأسقية) أي أن تكسر أفواه القرب ويشرب منها لأنه ينتنها بما يصيبه من نفسه وبخار معدته وقد لا تطيب نفس أحد للشرب منه بعده أو لأنه ينصب بقوة فيشرق به فتقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب أو لغير ذلك فكره تنزيهاً لا تحريماً اتفاقاً ولأحاديث الرخصة في ذلك وإباحته ذكره النووي والاختناث الإمالة والتكسر ومنه المخنث من الرجال وهو الذي يتكسر في مشيه وكلامه كما مر، وفعل النبي ◌ُّو للاختناث يوم أحد إنما كان للضرورة لكونها حالة حرب قال في المفهم وأصل هذه اللفظة التكسر والتثني ومنه المخنث وهو من يتكسر في كلامه تكسر النساء ويتثنى في مشيه مثلهن ولا ينافيه نهيه هنا أنه قام إلى قربة فخنثها وشرب منها على أنه علم أنه لم يكن فيها شيء يضر وأنه لم يستقذر منه شيء (حم ق دت ·عن أبي سعيد) الخدري زاد مسلم في رواية عنه أن يشرب من أفواهها وفي أخرى عنه أيضاً واختنائها أن يقلب رأسها ثم يشرب منها. ٩٤٥٠ - (نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له) المستأجر (أجره) بأن يقول له اعمل وأنا أراضيك أو أعطيك ما يطيب خاطرك ولم يذكر قدراً معلوماً فلا يصح (حم عن أبي سعيد) الخدري رمز لحسنه ورواه أبو داود في مراسيله والنسائي موقوفاً وقال أبو زرعة الموقوف هو الصحيح قال ابن حجر وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد أي فهو منقطع وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. ٤٢٤ باب المناهي ٩٤٥١ - (نَهَى عَنْ أَكْلِ النُّومِ)). (خ) عن ابن عمر (صح). ٩٤٥٢ - ((نَهَى عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ)). (طب) عن أبي الدرداء (صح). ٩٤٥٣ - (نَهَى عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَالثُّومِ)). الطيالسي عن أبي سعيد (ح). ٩٤٥٤ - (نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ، وَعَنْ أَكْلِ ثَمَنِهَا)). (ت هـ ك) عن جابر (صح). ٩٤٥٥ - (نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الْخِنْزِيرِ، وَثَمَنِ الْخَمْرِ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ)). (طس) عن ابن عمرو (صح). ٩٤٥١ - (نهى عن أكل الثوم) بضم المثلثة لنتن ريحه فالنهي للتنزيه قال ابن حجر هذا النهي كان يوم خيبر وهو محمول على مريد حضور المسجد (خ عن ابن عمر بن الخطاب ورواه الترمذي عن علي وزاد إلا مطبوخاً. ٩٤٥٢ - (نهى عن أكل البصل) أي النيء كما بينه البخاري وجاء عن ابن عمر أنه كان يأكله مطبوخاً وظاهر الأخبار أن أكله غير حرام على الإطلاق بل في خبر أبي داود عن عائشة أن آخر طعام أكله النبي ◌َ ◌ّر فيه البصل زاد البيهقي كان مستوياً في قدر وأبو داود يعني غير النضيج (طب عن أبي الدرداء) رمز المصنف لحسنه . ٩٤٥٣ - (نهى عن أكل البصل والكراث) بضم الكاف وشد الراء آخره مثلثة (والثوم) أي النيء سواء كان أكله من الجوع أو غيره كما في البخاري كالأكل للتشهي والتأدّم بالخبز (الطيالسي) أبو داود (عن أبي سعيد) الخدري رمز لصحته. ٩٤٥٤ - (نهى عن أكل) لحم (الهرة) فيحرم عند الشافعية لأن لها ناباً تعدو به وقال المالكية يكره أكلها (وعن أكل ثمنها) أخذ بقضيته جمع فحرموا بيعها وحمله الجمهور على هرة لا ينتفع بها لنحو صيد فالشافعي يجوز بيعه وأكل ثمنه (ت . ك) في البيع من حديث عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني عن ابن الزبير (عن جابر) قال الحاكم صحيح ورده الذهبي بأن عمر واه ورواه عنه النسائي أيضاً وقال الترمذي حسن غريب اهـ، وقال جمع ليس كما قال فقد قال النسائي حديث منكر وقال غيره فيه عمر بن زيد الصنعاني قال ابن حبان تفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج وقال ابن عبد البر حديث بيع السنور لا يثبت رفعه. ٩٤٥٥ - (نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغيّ) أي ما تأخذه على زناها سماه مهراً مجازاً (وعن عسب الفحل) أي عن ثمن عسبه قال القاضي العسب الكراء المأخوذ على النزو يقال عسبت الرجل عسباً إذا أعطيته الكراء على ذلك والموجب للنهي ما فيه من الغرر لأن مقصود المكتري منه هو الإلقاح والفحل قد يضرب وقد لا وقد يلقح الأنثى وقد لا (طس عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيثمي بعد ما عزاه للأوسط وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جداً اهـ، وعزاه في محل آخر للكبير وقال رجاله رجال الصحيح. ٤٢٥ باب المناهي ٩٤٥٦ - ((نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ)). (ق ٤) عن ابن مسعود (صح). ٩٤٥٧ - (نَهَى عَنْ جَلْدِ الْحَدِّ فِي الْمَسَاجِدِ». (هـ) عن ابن عمرو (ض). ٩٤٥٨ - (نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ)). (ك) عن والد أبي المليح (صح). ٩٤٥٩ - (نَهَى عَنْ حَلْقِ الْقَفَا، إِلَّ عِنْدَ الْحِجَامَةِ)). (طب) عن عمر (ض). ٩٤٦٠ - (نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ)). (م) عن أبي هريرة (صح). ٩٤٦١ - (نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ خَاتَمِ الْحَدِيدِ)). (هب) عن ابن عمرو (ض). ٩٤٥٦ - (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) أي ما يأخذه على كهانته عن إخباره عن الكائنة المستقبلة بزعمه وهو بضم الحاء وسكون اللام من حلوت الرجل حبوته بشيء أعطيته إياه أو من الحلاوة شبه ما يعطي الكاهن بشيء حلو لأخذه إياه سهلا بلا كلفة يقال حلوته أطعمته الحلو والنهي يشمل الآخذ والمعطي وفي الأحكام السلطانية ينهى المحتسب من يتكسب بالكهانة واللهو ويؤدّب عليه الآخذ والمعطي (ق ٤) في البيوع (عن أبي مسعود) الأنصاري. ٩٤٥٧ - (نهى عن جلد الحدّ في المسجد) فيكره تنزيهاً وقيل تحريماً احتراماً للمسجد (ه عن ابن عمرو) بن العاص. ٩٤٥٨ - (نهى عن جلود السباع) أن تفرش كما صرح به في رواية الترمذي يعني ويجلس عليها والنهي للسرف والخيلاء أو لأن افتراشها دأب الجبابرة وسجية المترفين أو لنجاسة ما عليها من الشعر والشعر ينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ عند الشافعية وخبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن ومن ثم حرم على الذكر لبس الحرير والذهب لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء وفيه أنه يحرم الجلوس على جلد كسبع ونمر وفهد أي به شعر وإن جعل على الأرض على الأوجه لكونه من شأن المتكبرين كما تقرر (ك عن والد أبي المليح) بفتح الميم وكسر اللام وآخره حاء مهملة عامر بن أسامة وظاهر عدول المصنف للحاكم واقتصاره عليه أنه لم يخرج في شيء من دواوين الإسلام الستة وهو ذهول فقد خرجه عنه أيضاً أبو داود في اللباس والنسائي في الذبائح والترمذي وزاد أن تفرش كما تقرر وليست هي في رواية غيره ورواه الترمذي أيضاً مرسلاً وقال المرسل أصح قال المناوي فتلخص أن إرسال هذا الحديث أصح من إسناده. ٩٤٥٩ - (نهى عن حلق القفا) وحده لأنه نوع من القزع وهو مكروه تنزيهاً (إلا عند الحجامة) فإنه لا يكره لضرورة توقف الحجم أو کماله عليه. ٩٤٦٠ - (نهى عن خاتم الذهب) أي للرجال فيحرم بإجماع من يعتد به (م عن أبي هريرة). ٩٤٦١ - (نهى عن خاتم الذهب) أي لبسه واتخاذه للرجال بدليل خبر هذان حرام على ذكور ٤٢٦ باب المناهي ٩٤٦٢ - (نَهَى عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ)). (حم) عن ابن عمر (ض). ٩٤٦٣ - (نَهَى عَنْ ذَبَائِحَ الْجِنِّ». (هق) عن الزهري مرسلاً . ٩٤٦٤ - (نَهَى عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَجُوسِيِّ، وَصَيْدِ كَلْبِهِ وَطَائِرِهِ)). (قط) عن جابر (ض). أمّتي حلّ لإناثهم (وعن خاتم حديد) لأنه حلية أهل النار أي زي الكفار وهم أهل النار أو لنهوكة ريحه والنهي عن خاتم الذهب للتحريم وعن الحديد للتنزيه عند الجمهور وذهب شركمة في أن النهي أيضاً في الذهب للتنزيه وقضيته إثبات خلاف في التحريم وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم للرجل ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتماً قال ابن حجر والتوفيق أن يقال إن القائل بالتنزيه انقرض واستقر الإجماع بعده على التحريم وهذا الحديث قد عورض بالحديث المارّ التمس ولو خاتماً من حديد وأجيب بأنه لا يلزم من جواز الالتماس والاتخاذ جواز اللبس فيحتمل أنه أراد تحصيله لينتفع بقيمته المرأة على أن بعضهم حمل النهي على الحديد الصرف لما خرجه ابن سعد وغيره أن المصطفى وَ ر كان خاتمه من حديد ملوي عليه فضة قال النقاشي في كتاب الأحجار خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوي عليه فضة فهذا يؤيد المغايرة في الحكم (هب عن ابن عمرو) بن العاص ورواه الطبراني في الأوسط باللفظ المذكور عن ابن عمرو المزبور وقال الهيثمي ورجاله ثقات وروي النهي عن الذهب وحده مسلم وفيه أيضاً أنه رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله وسلّ خذ خاتمك فانتفع به قال لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله وَآل﴾ . ٩٤٦٢ - (نهى عن خصاء الخيل والبهائم) عطف عام على خاص والنهي للتحريم إلا في صغير المأكول فيجوز قال ابن الوردي ولأجل طيب اللحم يخصي جائز الأكل صغيراً (حم عن ابن عمر) بن الخطاب . ٩٤٦٣ - (نهى عن ذبائح الجن) قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحة خوفاً أن تصيبهم الجن فأضيفت الذبائح إليهم لذلك (هق) من طريق عمر بن هارون عن يونس (عن) ابن شهاب (الزهري مرسلاً) ظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه غير الإرسال وليس كذلك فقد قال الحافظ ابن حجر هو من رواية عمر بن هارون وهو ضعيف مع انقطاعه وقد أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال عمر بن هارون البلخي هذا تركوه وكذبه ابن معين أهـ، ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر موصولاً عن الزهري عن أبي هريرة وفيه عنده عبد الله بن أذينة عن ثور ولا يجوز الاحتجاج به اهـ، وقال ابن حبان عبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه ومن ثم أورده ابن الجوزي في الموضوع. ٩٤٦٤ - (نهى عن ذبيحة المجوسي) ونحوه ممن لا كتاب له كوثني ومرتد (وصيد كلبه وطائره) والنهي للتحريم لمفهوم ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [المائدة: ٥] (قط عن جابر) ابن عبد الله قال الذهبي في التنقیح في إسناده من لا يحتج به . ٤٢٧ باب المناهي ٩٤٦٥ - (نَهَى عَنْ ذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ)). (حل) عن ابن عباس (ض). ٩٤٦٦ - (نَهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ)). (هـ) عن أبي ريحانة (ض). ٩٤٦٧ - («نَهَى عَنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ)). (ك) عن زيد بن أرقم (صح). ٩٤٦٨ - ((نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ)). (حم ق) عن جابر (صح). ٩٤٦٩ - (نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ الثَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الثَّمْرِ». (حم م ن) عن جابر (صح). ٩٤٧٠ - ((نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِىءٍ بِالْكَالِىِ)). (ك هق) عن ابن عمر (صح). ٩٤٦٥ - (نهى عن ذبيحة نصارى العرب) ممن دخل في ذلك الدين بعد نسخه وتحريفه أو بعد تحريفه ولم يجتنب المبدل هذا مذهب الشافعي وجوزها الحنفية (حل) من حديث محمد بن فيروز عن بقية عن إبراهيم بن أدهم عن أبيه أدهم عن ابن جبير (عن ابن عباس) قال الذهبي لم يصح اهـ. وخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس أيضاً باللفظ المزبور وقال سنده ضعيف. ٩٤٦٦ - (نهى عن ركوب النمور) أي الركوب على ظهورها كما تركب الخيل ونحوها أو الركوب على جلودها لما أن استعمالها يكسب القلب هيئة مشابهة لتلك الحيوانات (٥ عن أبي ريحانة) واسمه شمعون. ٩٤٦٧ - (نهى عن سب الأموات) لما فيه من المفاسد التي منها أنه يؤذي الأحياء ومحله في غير كافر ومتظاهر بفسق أو بدعة فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم كما يدل عليه عدة أحاديث مرت (ك عن زيد بن أرقم) ورواه أحمد من حديث زياد بن علاقة . ٩٤٦٨ - (نهى عن بيع الثمر حتى يطيب) يفسره رواية نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (حم ق عن جابر) بن عبد الله. ٩٤٦٩ - (نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر) تصريح بتحريم بيع تمر بتمر حتى تعلم المماثلة لأن الجهل بالمماثلة هنا كحقيقة المفاضلة (حم م ت) في الربا (عن جابر) بن عبد الله ووهم الطبري فعزاه للبخاري وليس فيه ووهم أيضاً الحاكم حيث استدركه. ٩٤٧٠ - (نهى عن بيع الكالىء بالكالىء) بالهمز أي النسيئة بالنسيئة بأن يشتري شيئاً إلى أجل فإذا حل وفقد ما يقتضي به يقول بعينه لأجل آخر بزيادة فيبيعه بلا تقابض يقال كلا الدين كلوءاً فهو كالىء إذا تأخر ومنه بلغ الله بك أكلاً العمر أي أطوله وأشده تأخراً قال ابن الأعرابي: تعففتُ عنها في العصورِ التي خَلَتْ فكيف التَّصَابي بعد ما أكْلَ العُمُرُ ذكره الزمخشري (ك هق) في البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه الحاكم من طريق عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرو قال على شرط مسلم قال ابن حجر ووهم فإن ٤٢٨ باب المناهي ٩٤٧١ - (نَهَىْ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ)). (حم ق ٤) عن ابن عمر (صح). ٩٤٧٢ - (نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمْرِ)). (قد) عن سهل بن أبي حثمة (صح). ٩٤٧٣ - (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ)). (حم ق ٤) عن ابن عمر (صح). ٠ راويه موسى بن عبيدة الزيدي لا موسى بن عقبة وقال أحمد ليس في هذا حديث يصح لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. ٩٤٧١ - (نهى عن بيع حبل الحبلة) بفتح الباء فيهما قال ابن حجر وغلط من سكنها قال القاضي وقرنه بأل إشعاراً بمعنى الأنوثة إذ المراد به بيع ما في البطون وأدخلت فيه الهاء للمبالغة اهـ، وذهب ابن كيسان إلى أن المراد به بيع العنب قبل أن يطيب والحبلة بالتحريك الكرمة من الحبل لأنها تحبل بالعنب كما جاء في حديث آخر نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه قال السهيلي وهو غريب لم يسبقه إليه أحد في تأويل الحديث وقيل دخلت التاء للجماعة وقيل للمبالغة وهذا كله ينعكس عليهم بأنه لم تدخل التاء إِلّ في أحد اللفظين دون الآخر وإنما النكتة فيه أن الحبل ما دام حبلاً لا يدري أذكر أم أنثى فيعبّرّ عنه بالمصدر من حبلت المرأة حبلاً إذا حملت فإذا ولد الحبل وعلم أذكر أم أنثى لم يسم حبلاً فإذا كانت أنثى وبلغت حد الحمل فحبلت فذلك الحبل هو المنهى عنه من بيعه والأول علمت أنوثته بعد الولادة فعبر عنه الحبلة وصار المعنى نهى عن بيع حبل الجنينة التي كانت حبلاً لا يعرف ما هي ثم عرف بعد الوضع وكذا في الآدميين فإذن لا يقال لها حبلة إلا بعد المعرفة بأنها أنثى وعند ذكر الحبل الثاني لأن الأنثى قبل أن تحبل تسمى حائلاً فإذا حبلت وذكر حبلها وازدوج ذكره مع الحالة الأولى التي كانت فيها حبلى فرق بين اللفظين بتاء التأنيث قال وهذا كلام فصيح بليغ لا يقدر قدره في البلاغة (حم ق ٤) في البيع (عن ابن عمر) بن الخطاب واللفظ للبخاري. ٩٤٧٢ - (نهى عن بيع الثمر) بتثليث المثلثة وفتح الميم (بالتمر) بالمثناة وسكون الميم أي بيع الرطب بالتمر زاد في رواية ورخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها قال النووي فيحرم بيع رطب بتمر وهو المزابنة من الزبن وهو الدفع والتخاصم كأن كلّ من المتبايعين بالوقوع في الغبن يدفع الآخر عن حقه وحاصلها عند الشافعي بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يحرم الربا في نقده وخالفه مالك في القيد الأخير فقال سواء كان ربوياً أم غيره أما العرايا وهي بيع رطب على النخل بتمر على الأرض فأجازه الشافعي فيما دون خمسة أوسق على العموم ومالك على الخصوص من المهري دون غيره (ق د عن سهل بن أبي حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة عبد الله وقيل عامر بن ساعدة الأنصاري صحابي صغير ورواه عنه أيضاً الشافعي وأحمد وغيرهما. ٩٤٧٣ - (نهى عن بيع الولاء) أي ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب تبيعه فنهوا عنه (وعن هبته) لأنه حق كالنسب فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله إلى غير المعتق والنهي للتحريم فيبطلان لما ذكر (حم ق ٤) في البخاري (عن ابن عمر) بن الخطاب. ٤٢٩ باب المناهي ٩٤٧٤ - (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ)). (حم م) عن أبي هريرة (صح). ٩٤٧٥ - ((نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَن السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ». (م د ت) عن ابن عمر (صح). ٩٤٧٦ - (نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ)). (طب) عن زيد بن ثابت (صح). ٩٤٧٧ - (نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمْرِ كَيْلاً، وَعَن بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً)). (د) عن ابن عمر (صح). ٩٤٧٤ - (نهى عن بيع الحصاة) بأن يقول البائع للمشتري في العقد إذا نبذت إليك الحصاة فقد أوجب البيع والخلل فيه إثبات الخيار وشرطه إلى أجل مجهول أو بأن يرمي حصاة في قطيع غنم فأي شاة أصابتها فهي المبيعة والخلل فيه جهالة المعقود عليه أو أنه يجعل الرمي بيعاً والخلل في نفس العقد (وعن بيع الغرر) وهو ما خفي عليك أمره من الغرور وبيع الغرر كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولاً أو معجوزاً عنه وقيل هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفها أو ما انطوت عنا عاقبته وذا يشمل جميع البيوع الباطلة وإنما نص عليها ولم يكتف به لأنها من بيوع الجاهلية (حم م عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضاً ابن حبان ورواه البيهقي عن ابن عمر . ٩٤٧٥ - (نهى عن بيع النخل) أي ثمره (حتى يزهو) أي يتموه ويحمر أو يصفر لما حذف المضاف أسند الفعل إلى المضاف إليه فأنث وحتى غاية النهي المخصوص ذكره الطيبي وقال الزمخشري يقال زهى الثمر وأزهى إذا احمر واصفر وأبى الأصمعي الإزهاء ولم يعرف أزهى وفي كتاب العين يزهو خطأ إنما هو يزهى اهـ. (وعن السنبل) أي بيعه (حتى يبيض) أي يشتد حبه (ويأمن العاهة) أي الآفة التي تصيب الزرع قال الحرالي السنبل مجتمع الحب في أكمامه لأنه آية استحقاق اجتماع أهل ذلك الرزق في تعاونهم في أمرهم وقسر ابن راهويه أمن العاهة بطلوع الثريا قيل وفيه نظر لأن طلوعها وإن كان في وقت واحد من العام لكن البلاد مختلف حكم نضج ثمارها بسبب الحر والبرد وإنما اكتفى به في الثمار بأول الطيب ولم يجز في الزرع حتى يتم طيبه لأن الثمر يؤكل غالباً أول الطيب والزرع لا يؤكل غالباً إلا بعده ذكره الأبي (م دت) في البيوع المنهية (عن ابن عمر) بن الخطاب. ٩٤٧٦ - (نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة) وفسره في رواية مسلم بظهور الصلاح وذلك مناسب فإن الصلاح ضد الفساد والعاهة نوع من الفساد فإذا ذهبت عاهة الثمر وأمن فساده لم يعرض له ما يمنعه من النضج (طب عن زيد بن ثابت) شهد بدراً وقيل أحداً قتل باليمامة ورواه إمام الأئمة الشافعي عن ابن عمر بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة والدار قطني في العلل عن عائشة . ٩٤٧٧ - (نهى عن بيع الثمر بالتمر) الأول بالمثلثة والثاني بالمثناة أي الرطب بالتمر (كيلاً وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً - دعن ابن عمر) بن الخطاب. ٤٣٠ .1 باب المناهي ٩٤٧٨ - (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ)). (حمد) عن علي (صح). ٩٤٧٩ - (نَهَىْ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ)). (حم د هـ) عن ابن عمرو. ٩٤٨٠ - (نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَرِبْحِ مَا لَمْ تَضْمَنْ)). (طب) عن حكيم بن حزام (ح). ٩٤٨١ - (نَهَى عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ)). (د) عن ابن عباس وأبي هريرة (ح). ٩٤٧٨ - (نهى عن بيع المضطر) إلى العقد بنحو إكراه عليه بغير حق فإنه باطل أو إلى البيع لنحو دين لزمه أو مؤنة ترهقه فيبيع بالوكس للضرورة فينبغي أن يعان ويمهل أو يقرض إلى ميسرة أو يشتري منه بالقيمة فإن عقد مع الضرورة صح فالنهي في الصورة الأولى للتحريم وفي الثانية للتنزيه (وبيع الغرر) بفتح الغين المعجمة كبيع آبق أو معدوم أو مجهول أو غير مقدور على تسليمه فكلها باطلة إلا ما دعت إليه حاجة كأس دار وحشو جبة ونحو ذلك (وبيع الثمرة قبل أن تدرك) وفي رواية قبل أن تطعم أي تصلح للأكل (حم د) من حديث صالح بن عامر عن شيخ من بني تميم (عن علي) قال خطبنا علي فذكره قال عبد الحق حديث ضعيف وقال ابن القطان صالح بن عامر لا يعرف والتميمي لا يعرف وفي الميزان صالح بن عامر نكرة بل لا وجود له ذكر في حديث لعلّ مرفوعاً أنه نهى عن بيع المضطر والحديث منقطع اهـ. ٩٤٧٩ - (نهى عن بيع العربان) بضم العين المهملة بضبط المصنف أي بيع يكون فيه العربان ويقال العربون بأن يدفع للبائع شيئاً فإن رضي البيع فمن الثمن وإلا فهبة فيبطل عند الأكثر للشرط والتردد والغرر قال الزمخشري يقال أعرب في كذا وعرب وعربن كأنه سمي به لأن فيه إعراباً لفقد البيع أي إصلاحاً وإزالة فساد وإمساكاً له لئلا يملكه آخر اهـ. (حم ده) من حديث مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب (عن) أبيه عن جده (ابن عمرو) بن العاص قال الصدر المناوي في كلامه على حديث أبي داود: هذا منقطع وقال ابن حجر في كلامه على حديث ابن ماجه: حديث ضعيف. ٩٤٨٠ - (نهى عن سلف وبيع) كأن يقول بعتك ذا بألف على أن تقرضني ألفاً لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في الجهالة (وشرطين في بيع) كبعتك نقداً بدينار ونسيئة بدينارين (وبيع ما ليس عندك) قال الخطابي يريد العين لا الصفة (وربح ما لم يضمن) بأن يبيعه لو اشتراه ولم يقبضه (طب عن حكيم بن حرام) رمز المصنف لحسنه . ٩٤٨١ - (نهى عن شريطة الشيطان) قال الزمخشري هي الشاة التي شرطت أي أثر في حلقتها أثر يسير كشرط الحجام من غير قطع الأوداج وتترك حتى تموت وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك وأضافها إلى الشيطان لأنه الحامل على ذلك اهـ وهذا التفسير صرح به ابن عباس راوي الخبر كما في علل الترمذي وقال الترمذي إنما يسمى ذلك شريطة لأنه من أفعال الجاهلية المؤدي إلى إزهاق الروح من ٤٣١ باب المناهي ٩٤٨٢ - (نَهَى عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ، وَخِصَاءِ الْبَهَائِمِ)). (هق) عن ابن عباس (ض). ٩٤٨٣ - (نَهَى عَنْ صَوْمِ سِنَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ ثَلاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمٍ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ مُخْتَصَّةً مِنَ الأَيَّامِ)). الطيالسي عن أنس (ح). ٩٤٨٤ - (نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)). (حم دهـ ك) عن أبي هريرة (صح). غير حل (د عن ابن عباس وأبي هريرة) وفيه عمرو بن عبد الله قال ابن القطان هو عمرو بن برق لم تثبت عدالته بل ربما توهمت جرحه وذكر ابن عدي أن أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات. ٩٤٨٢ - (نهى عن صبر الروح) هو كما في النهاية الخصي والخصي صبر شديد (وخصاء البهائم) بالمد فعيل بمعنى مفعول (هق عن ابن عباس) ورواه عنه أيضاً البزار باللفظ المزبور وزاد في آخره نهياً شديداً قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. ٩٤٨٣ - (نهى عن صوم ستة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام) فيحرم صوم التشريق بالعيدين ولا ينعقد ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم واختلف في علة النهي فقال المظهر ترك موافقة اليهود في يوم من الأسبوع حين عظموا السبت فلا نعظم الجمعة بصيام وقيام ورده الطيبي بأنه لو كانت العلة مخالفتهم كان الصوم أولى لأنهم يستريحون فيه ويتنعمون بالأكل والشرب بل العلة ورود النص وتخصيص كل يوم بعبادة ليست ليوم آخر فإنه تعالى استأثر الجمعة بفضائل لم يستأثر بها غيرها فجعل الاجتماع فيه للصلاة فرضاً فلم ير أن يخصه بشيء من الأعمال سوى ما خصه به ثم خص بعض الأيام بعمل دون ما خص به غيره ليخص كلاً منها بعمل ليظهر فضيلة كل بما يختص به (تنبيه) قسم الشارع الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجاباً كرمضان أو استحباباً كعرفة وعاشوراء وقسم نهى عن صومه مطلقا كالعيدين وقسم إنما نهى عن تخصيصه كيوم الجمعة وبعد النصف من شعبان فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره فإن خص بالفعل نهى عنه سواء قصد الصائم التخصيص أم لا اعتقد الرجحان أم لا (الطيالسي) أبو داود (عن أنس بن مالك ورواه عنه أيضاً أبو يعلى قال البيهقي وهو ضعيف من طرقه كلها وتبعه ابن حجر فقال سنده ضعيف. ٩٤٨٤ - (نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) لأن يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة فيكره صومه لذلك وليقوى على الاجتهاد في الدعاء وفي السنن خبر يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام قال ابن تيمية وإنما يكون يوم عرفة عيداً لأهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار فإنما يجتمعون يوم النحر فكان هو يوم عيدهم (حم ده ك) من حديث مهدي بن حرب الهجري عن عكرمة (عن أبي هريرة) قال الحاكم على شرط البخاري وردوه بأنه وهم إذ مهدي ليس من رجاله بل قال ابن معين مجهول، وقال العقيلي لا يتابع عليه لضعفه، وقال ابن القيم علة هذا الحديث مهدي مجهول وروي بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولم يصح عنه قال ابن حجر قلت صححه ابن خزيمة ووثق مهدیاً . ٤٣٢ باب المناهي ٩٤٨٥ - (نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ)). (ق) عن عمر وعن أبي سعيد (صح). ٩٤٨٦ - (نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ قَبْلَ رَمَضَانَ وَالأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ)). (هق) عن أبي هريرة (ح). ٩٤٨٧ - (نَهَى عَنْ صِيَّامِ رَجَبٍ كُلِّهِ)). (هـ طب هب) عن ابن عباس (ض). ٩٤٨٨ - (نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ)). (حم ق هـ) عن جابر (صح). ٩٤٨٩ - (نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ)). (ن) والضياء عن بشر المازني. ٩٤٨٥ - (نهى عن صوم يوم الفطر والنحر) والأضحى قال الطيبي عدل عن قوله نهى عن صوم العيدين إلى الفطر والنحر إشعاراً بأن علة الحرمة هي الوصف بكونه يوم فطر ويوم نحر والصوم ينافيهما فيحرم صومهما ولا ينعقد نذره ولا يجب قضاؤهما عند الشافعية وأوجبته الحنفية وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر هذا نص البخاري (ق) في الصوم (عن عمر) بن الخطاب (وعن أبي سعيد) الخدري ورواه عن الثاني أبو داود والترمذي والبخاري. ٩٤٨٦ - (نهى عن صيام يوم قبل رمضان) ليتقوى بالفطر له فيدخله بقوة ونشاط أو لأن الحكم علق بالرؤية فتقدمه بيوم أو بيومين محاولة للطعن في ذلك الحكم أو لغير ذلك (والأضحى والفطر وأيام التشريق) فلا يصح صومهما وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجوزه أحمد ومالك وجمع لمتمتع فقد الهدي (هق عن أبي هريرة) ورواه الطبراني بلفظ نهى عن صيام ثلاثة أيام يوم التروية ويوم الأضحى والفطر. ٩٤٨٧ - (نهى عن صيام رجب كله) أخذ به الحنابلة فقالوا يكره إفراده بالصوم قال في الإنصاف وهو من مفردات المذهب وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله ولا يقرن به شهراً آخر؟ وجهان عندهم واحتج من كرهه بأن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له كما أشعر به لفظ الرسول في عدة أخبار فإن نفس الفعل المنهي عنه والمأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر والنهي فالفساد ناشىء من جهة الاختصاص فإذا كان يوم الجمعة أو رجب يوماً أو شهراً فاضلاً يسن فيه الصلاة والدعاء والذكر والقراءة ما لا يسن في غيره كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره فنهى عن تخصيصه دفعاً لهذه المفسدة اهـ. أما صوم بعضه فلا يكره اتفاقاً قال المؤلف ويسن فطر بعضه خروجاً من الخلاف (٥ طب هب عن ابن عباس) قال الذهبي كابن الجوزي حديث لا يصح تفرد به داود بن عطاء . وقد ضعفوه، وقال البخاري وغيره متروك اهـ. ومن ثم رمز المصنف لضعفه . ٩٤٨٨ - (نهى عن صيام يوم الجمعة) أي إفراده بالصوم فيكره تنزيهاً لأنه عيد والعيد لا يصام أو لئلا يضعف عن وظائف العبادة التي فيه أو خوف اعتقاد وجوبه أو المبالغة في تعظيمه فيعتنى به ولا يعارضه خبر الترمذي عن ابن مسعود قلما كان يفطر يوم الجمعة لأنه كان لا يقصد إفراده لوقوعه خلال الأيام التي كان يصومها (حم ق ، عن جابر) بن عبد الله. ٩٤٨٩ - (نهى عن صيام يوم السبت) أي إفراده بالصوم فيكره تنزيهاً لأن اليهود تعظمه واتخذته ٤٣٣ باب المناهي ٩٤٩٠ - (نَهَى عَنْ ضَرْبِ الدُّفِّ، وَلِعْبِ الصَّنْجِ، وَضَرْبِ الزُّمَّارَةِ)). (خط) عن علي (ض). ٩٤٩١ - (نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ)). (دك) عن ابن عباس (صح). ٩٤٩٢ - ((نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ)). (حم خ ٣) عن ابن عمر (صح). عيداً فلو اتخذه المؤمن للصوم لكان الاتخاذ يشبه الاتخاذ في الجملة وإن كان العمل متبايناً فالمجانبة أسلم وفي أيام الأسبوع سعة ولهذا لما أتي علي كرم الله وجهه بفالوذج بالعراق قال ما هذا قال يوم عيد النوروز قال نوروزنا كل يوم ولا يعارضه خبر جويرية أنه دخل عليها يوم السبت وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال فأفطري لأن النهي إنما هو عن إفراده فلو لم تفرده لم يمنعها عن صومه قال القاضي ويستثنى ما إذا وافق سنة مؤكدة كأن كان السبت يوم عرفة أو عاشوراء اهـ وأفاد ابن حجر في الفتح أن أبا داود صرح بأن النهي عن صيام السبت منسوخ بحديث أم سلمة أن المصطفى وَلّ كان يصوم السبت والأحد أخرجه أحمد والنسائي (ق والضياء) المقدسي (عن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (المازني ) بكسر الزاي والنون نسبة إلى مازن بن عمر وهي قبيلة منها الأعشى وجمع كثيرون ورواه أبو داود بلفظ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم. ٩٤٩٠ - (نهى عن ضرب الدف) حديث ضعيف يرده خبر صحيح فصل بين الحلال والحرام الضرب بالدف وقال لمن قال نذرت إن ردك الله سالماً أضرب بين يديك بالدف: أوف بنذرك رواهما ابن حبان وغيره (ولعب الصنج) العربي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر أو العجمي وهو ذو الأوتار وكل منهما حرام (وضرب الزمارة) أي المزمار العراقي أو اليراع وهو الشبابة وكلاهما حرام (تنبيه) سئل جدي شيخ الإسلام قاضي القضاة محيي الدين يحيى المناوي رحمه الله تعالى عن جماعة يجتمعون يضربون بالدفوف المشتملة على الصراصير النحاس والمزامير وآلات الطرب فما يجب عليهم إذا اعتقدوا حله أو تحريمه وما يجب على من حضرهم وهو يعتقد التحريم ولم ينكره وهل لكل مسلم الإنكار عليهم والتعرض لمنعهم وهل يثاب ولي الأمر على منعهم؟ فأجاب بما نصه أما الأوتار فإنهم يمنعون منها ويأثم الفاعل والحاضر والقادر على الإنكار ولم ينكر ويثاب وليّ الأمر على منعهم (خط) في ترجمة نصر المعدل (عن علي) أمير المؤمنين وفيه إسماعيل بن عياش وقد مر ضعفه وعبد الله بن ميمون القداح قال أبو حاتم متروك ومطر بن أبي سالم مجهول. ٩٤٩١ - (نهى عن طعام المتباريين) أي المتعارضين بالضيافة فخراً ورياء والمباراة المفاخرة (أن يؤكل) أي الفاعل كل منهما فوق فعل صاحبه ليكون طعامه أكبر وآنق رياء ومباهاة ليغلب ويريد أحدهما تعجيز الآخر لأنه للرياء لا لله وفي رواية للعقيلي في الضعفاء عن ابن عباس أيضاً نهى عن طعام المتباهيين (دك) في الأطعمة (عن ابن عباس) قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي في التلخيص لكن في الميزان صوابه مرسل قال أبو داود وأكثر من رواه عن جرير لا يذكر ابن عباس يريد أن الأكثر أرسلوه. ٩٤٩٢ - (نهى عن عسب الفحل) أي عن بذله ثمناً أو أجرة وهو ضرابه وماؤه فتحرم المعاوضة عليه ولا تصح عند الشافعية وجوزه مالك والحديث حجة عليه (حم خ) في الإجارة (ت) في البيوع فيض القدير ج٦ ٢٨٢ ٤٣٤ باب المناهي ٩٤٩٣ - (نَهَى عَن عَسْبِ الْفَحْلِ، وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ)). (قط) عن أبي سعيد (ح). ٩٤٩٤ - (نَهَى عَنْ عَشْرِ: الْوَشْرِ، وَالْوَشْمِ، وَالنَّْفِ، وَمُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيراً مِثْلَ الأَعَاجِم، وَأَنْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيراً مِثْلَ الأَعَاجِمِ، وَعَنْ النُّهْبَى، وَرُكُوبِ النُّمُورِ، وَلُبْسِ الَّخَاتَم إِلَّ لِذِي سُلْطَانٍ)). (حم دن) عن أبي ريحانة (ح). المنهية (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه أيضاً أبو داود والترمذي باللفظ المزبور فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد النسائي به عن الأربعة غير جيد قال ابن حجر وغفل من قصر في عزوه على أصحاب السنن الثلاثة كما وهم الحاكم في استدراكه. ٩٤٩٣ - (نهى عن عسب الفحل) بالمعنى المقرر فيما قبله (و) عن (قفيز الطحان) هو أن يقول للطحان اطحنه بكذا وقفيز منه أو اطحن هذه الصبرة المجهولة بقفيز منها والقفيز مكيال معروف (ع قط عن أبي سعيد) الخدري قال في الميزان هذا حديث منكر وهشام أبو كليب أحد رواته لا يعرف اهـ وأورده عبد الحق في الأحكام بلفظ نهى النبي ◌َّ فتبعه المصنف غافلاً عن تعقب ابن القطان له بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله وفيه هشام أبو كليب قال ابن القطان لا يعرف والذهبي حديثه منکر ومغلطاي هو ثقة وجزم ابن حجر بضعف سنده. ٩٤٩٤ - (نهى عن عشر: الوشر) بمعجمة وراء تحديد الأسنان وترقيقها إيهاماً لحداثة السن لما فيه من تغيير خلق الله (والوشم) أي النقش وهو غرز الجلد بإبرة ثم يدر عليه ما يخضره أو يسوده (والنتف) للشيب فيكره لأنه نور الإسلام أو الشعر عند المصيبة أو للحية أو للحاجب للزينة والمقتضى للنهي في الثلاثة تغيير الخلقة (ومكامعة الرجل الرجل) بعين مهملة مضاجعته له في ثوب واحد (ومكامعة المرأة المرأة) والمكامعة المضاجعة والكميع الضجيع والمكاعمة القبلة من كعام البعير وهو سد فمه إذا هاج (بغير شعار) أي بغير ثوب يغطى به فيحول بينهما أما إن فعل ذلك بحليلته فغير منهي بل محبوب (وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم) أي من لبس ثوب حرير تحت ثيابه كلها لتلي نعومته الجسد كما هو عادة جهال العجم (وأن يجعل الرجل على منكبيه حريراً) أي للزينة مما يحصل الخيلاء والتفاخر (مثل الأعاجم) وقد ورد النهي عن لبس زي الأعاجم مطلقاً قال ابن تيمية النهي عن هذا وما قبله من حيث كونه شعاراً للأعاجم لا لكونه حريراً يعم الثوب والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه (وعن النهبى) بضم النون مقصوراً بمعنى النهب أي عن الإغارة على المسلمين أو على الغنائم على ما مر (وركوب النمور) أي الركوب على جلودها لما فيه من الخيلاء أو لأنه زي العجم (ولبس الخاتم إلا لذي سلطان) قال الطيبي اللام في لذي للتأكيد تقديره نهى عن لبس الخاتم إلا ذا سلطان ومن في معناه ممن يحتاجه للختم به فإنه في معنى السلطان قال ابن حجر وهذا الحديث لم يصح وفي إسناده رجل متهم أي فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة في حل لبسه لكل أحد وقال القاضي والمراد بالنهي في الحديث التنزيه أو القدر المشترك بين التنزيه والتحريم وقيل إنه منسوخ ويدل ٠٪ ٤٣٥ باب المناهي ٩٤٩٥ - (نَهَى عَنْ فَتْحِ الثَّمْرَةِ، وَقَشْرِ الرُّطْبَةِ)). عبدان وأبو موسى عن إسحاق (ض). ٩٤٩٦ - ((نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ)). (ق) عن ابن عمر (صح). ٩٤٩٧ - (نَهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ)). (د) عن أبي أيوب (صح). عليه أن الصحابة كانوا يتختمون في عصره وعصر خلفائه من غير إنكار اهـ والقول بالنسخ هو الأولى وأما ما ذكره من الكراهة تنزيهاً أو تحريماً فممنوع لتصريحهم بأن لبسه سنة فقد ورد من عدة طرق تكاد تبلغ التواتر أن النبي ◌ّ كان يتختم في يمينه وكذا يساره اهـ وقال بعض شراح الترمذي النهي في هذا الحديث تناول أشياء يختلف حكم النهي فيها ففي بعضها محمول على التحريم وفي بعضها على الكراهة وصفة النهي واحدة فإما أن تكون مشتركة بين المعنيين أو حقيقة في التحريم مجازاً في الكراهة ففيه استعمال المشترك في معنييه أو اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه وما جوز من ذلك فعلى خلاف الأصل (حم د) في اللباس (ن) في الزينة من حديث عياش بن عباس (عن أبي ريحانة) واسمه شمعون بشين معجمة وعين مهملة أنصاري أو قرشي أو مولى للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال الذهبي في المهذب له طرق حسنة . ٩٤٩٥ - (نهى عن فتح التمرة) ليفتش ما فيها من السوس (وقشر الرطبة) لتؤكل قال الحرالي الفتح توسعة الضيق حساً ومعنى (عبدان وأبو موسى) كلاهما في تاريخ الصحابة (عن إسحاق) صحابي قال الذهبي له نهى رسول الله وَلول عن فتح التمرة من إسناد واه مجهل اهـ. ٩٤٩٦ - (نهى عن قتل النساء والصبيان) أي نساء أهل الحرب وصبيانهم إن لم يقاتلوا فإن قاتلوا قتلوا وفي إفهامه أن الشيوخ والرهبان يقتلون وإن لم يقاتلوا وهو مذهب الشافعي ومنعه أبو حنيفة ومالك (تنبيه) هذا الحديث مع حديث البخاري السابق من بدّل دينه فاقتلوه كل منهما عام من وجه خاص من وجه فهذا الحديث خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات وذاك عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردّة ومذهب أصحابنا في مثله وجوب الترجيح من خارج لتعادلهما تقارنا أو تأخر أحدهما وقال الحنفية المتأخر ناسخ وهو هذا الحديث (ق) في الجهاد (عن ابن عمر) بن الخطاب قال وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتلهنّ قال المصنف وهذا متواتر. ٩٤٩٧ - (نهى عن قتل الصبر) وهو أن يمسك الحيوان ويرمى بشيء حتى يموت أو هو كل من قتل بغير معركة ولا حرب ولا خطأ وللحديث قصة أخرجها ابن المقري في فوائد حرملة عن ابن وهب قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد فأتى بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبراً بالنبل فبلغ ذلك أبا أيوب فقال سمعت رسول الله وَلل نهى عن قتل الصبر ولو كانت لحاجة ما صبرتها فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب (د عن أبي أيوب) الأنصاري رمز المصنف لصحته وقال ابن حجر في الفتح سنده قوي . ٤٣٦ باب المناهي ٩٤٩٨ - (نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَع مِنَ الدَّوَابُّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ)). (حم د هـ) عن ابن عباس. (ح). ٩٤٩٩ - (نَهَى عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ لِلدَّوَاءِ)). (حم دن ك) عن عبد الرحمن بن عثمان التیمي (ح). ٩٥٠٠ - (نَهَىُ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالصَّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ)). (هـ) عن أبي هريرة (ح). ٩٥٠١ - (نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخَطَاطِيفِ)). (هق) عن عبد الرحمن بن معاوية المرادي مرسلاً (ح). ٩٤٩٨ - (نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) بالجر والرفع وكذا ما عطف عليه قال الخطابي أراد النمل السليماني الكبار ذوات الأرجل الطوال فإنها قليلة الأذى (والنحلة) لكثرة منافعها فيخرج منها العسل وهو شفاء والشمع وهو ضياء (والهدهد) لأنه لا يضر ولا يحل أكله (والصرد) بصاد مهملة مضمومة وراء مفتوحة طائر فوق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسود لتحريم أكله ولا منفعة في قتله وقيل كانت العرب تتشاءم به فنهى عن قتله لينخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها له من اعتقادهم الشؤم به والنهي في الأربعة للتحريم لكن مقيد في النمل بالكبار كما تقرر أما الصغير فلا يحرم قتله كما عليه البغوي وغيره من الشافعية (حم د) في الأدب (٥) في الصيد (عن ابن عباس) قال ابن حجر رجاله رجال الصحيح قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب. ٩٤٩٩ - (نهى عن قتل الضفدع) بكسر الضاد والدال على وزان خنصر قال البيضاوي والعامة تفتح الدال وقال فتحها غير جيد (للدواء) لا لحرمتها بل لنجاستها أو لقذارتها ونفرة الطبع منها أو أنه عرف منها من المضرة فوق ما عرفه الطبيب من المنفعة وأما تعليله بأنها تسبح فغير صواب لأن الحيوانات المأمور بقتلها تسبح أيضاً ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾ [الإسراء: ٤٤] قال المؤلف في المرقاة وقوله للدواء لا مفهوم له (حم د) في أواخر السنن (ن) في الصيد (ك) في الطب (عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي) من مسلمة الفتح شهد اليرموك قال سأل طبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضفدع يجعله في دواء فنهاه قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي قال البيهقي هذا أقوى ما ورد في النھي عنه . ٩٥٠٠ - (نهى عن قتل الصرد) طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس قال ابن العربي إنما نهى عنه لأن العرب تتشاءم به فنهى عن قتله لينخلع عما ثبت فيها من اعتقاد الشؤم لا أنه حرام اهـ والأصح عند الشافعي حرمته (والضفدع والنملة والهدهد) قال الحكيم إنما نهى عن قتلها لأن لكل واحد منها سالف عمل مرضي وفي خلقته جوهر يتقدم الجواهر (ه عن أبي هريرة) رواه عنه البيهقي أيضاً قال ابن حجر وفيه إبراهيم بن المفضل وهو متروك. ٩٥٠١ - (نهى عن قتل الخطاطيف) واحده خطاف بضم فتشديد ويسمى زوار الهند وعصفور الجنة لزهده عما في أيدي الناس من القوت ويحرم أكله وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث ٤٣٧ باب المناهي ٩٥٠٢ - (نَهَى عَنْ قَتْلِ كُلِّ ذِي رُوحِ، إِلاَّ أَنْ يُؤْذِيَ)). (طب) عن ابن عباس (ض). ٩٥٠٣ - (نَهَى عَنْ قِسْمَةِ الضِّرَارِ)). (هق) عن نصير مولى معاوية مرسلاً (ض). ٩٥٠٤ - (نَهَى عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ)). (خ د) عن أبي هريرة (صح). ٩٥٠٥ - (نَهَى عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ)). (دك) عن رافع بن خديج (صح). بكماله والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البيهقي قال لا تقتلوا هذه العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم (هق) عن الحسين بن بشران عن أبي عمرو بن السماك عن جندب بن إسحاق عن الحسين عن أبي أويس عن عبد الرحمن بن إسحاق (عن عبد الرحمن بن معاوية) بن الحويرث (المرادي) بضم الميم وفتح الراء وبعد الألف دال مهملة نسبة إلى مراد قبيلة معروفة ينسب إليها خلق كثير من الجاهلية والصحابة فمن بعدهم (مرسلاً) قال الذهبي ضعف وظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه سوى الإرسال وليس كما قال فقد قال مخرجه البيهقي نفسه إنه منقطع أيضاً ورواه أبو داود في مراسيله من حديث عباد بن إسحاق عن أبيه وابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عباس بلفظ نهى عن الخطاطيف فإنها عود البيوت قال البيهقي وفيه أيضاً انقطاع والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات. ٩٥٠٢ - (نهى عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي) كالفواسق الخمس فيجوز بل قد يجب قتله (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي فيه جوهر بن سعيد وهو ضعيف لكنه في الصحيح بمعناه خلا قوله إلا أن يؤذي. ٩٥٠٣ - (نهى عن قسمة الضرار) يحتمل أنه أراد القسمة التي تضر بأحد المالكين بأن يتلف المال أو يدخل بسببها النقص على العين كجوهرة تتلف بذلك وسيف يكسر وما يبطل مقصوده كحمام صغير ويحتمل أنه أراد القسم بين الزوجات كأن يجعل لواحدة ليلة وأخرى ثلاثاً مثلاً أو قسمة النفقة بينهن بالتفاضل (هق عن نصير مولى معاوية مرسلاً) قال في المنار ونصير لا يعرف ولا وجدت له ذكراً اهـ وظاهر صنيع المصنف أن هذا من مرويات البيهقي بسنده وهو باطل وإنما نقله عن البيهقى عن مراسيل أبي داود فكان حق المصنف العزو لأبي داود لا البيهقي. ٩٥٠٤ - (نهى عن كسب الإماء) أي أجر البغايا كانوا في الجاهلية يأمرونهنّ بالزنا ويأخذون أجرهن فأنزل الله ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ [النور: ٣٣] (خ د عن أبي هريرة). ٩٥٠٥ _ (نهى عن كسب الأمة) هكذا جاء مطلقاً في رواية البخاري وقيده في رواية أبي داود بقوله (حتى يعلم من أين هو) وفي رواية البيهقي حتى يعرف وجهه، وفي رواية الطبراني إلا أن يكون لها عمل واجب يعرف وفي رواية لأبي داود إلا ما عملت بيدها وقال بأصابعه هكذا نحو المغزل والنفش يعني نفش الصوف وذلك لأنهن إذا كان عليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون فيهن فجور أو المراد كسب البغي منهن أو المراد التنزيه خوفاً من مواقعة الحرام (تنبيه) هذا الحديث ورد من طريق آخر بلفظ نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها فقد أخرج أحمد وأبو داود عن طارق بن عبد الرحمن جاء ٤٣٨ باب المناهي ٩٥٠٦ - (نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ)). (هـ) عن أبي مسعود (ح). ٩٥٠٧ - (نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ)). (حمد) عن أم سلمة (صح). ٩٥٠٨ - (نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: الْمَشْهُورَةِ فِي حُسْنِهَا، وَالْمَشْهُورَةِ فِي قُبْحِهَا)). (طب) عن ابن عمر (ض). رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهى رسول الله وسلم عن كراء الأرض وكسب الحجام وكسب الأمة إلا ما عملت بيدها نحو الخبز والغزل قال أبو عمر رافع بن رفاعة لا تصح صحبته والحديث غلط قال في الإصابة وأخرجه ابن منده من وجه آخر عن رفاعة بن رافع الأنصاري الصحابي (د ك) في الربا (عن رافع بن خديج) قال الحاكم أخرجناه شاهداً اهـ. وظاهر سكوته عليه تصحيحه قال ابن القطان وما مثله يصحح فإنه عند أبي داود من رواية عبيد الله بن هرمز عن أبيه عن جده. قال البخاري عبيد الله مجهول حديثه ليس بالمشهور وكذا قاله أبو حاتم . ٩٥٠٦ - (نهى عن كسب الحجام) تنزيهاً لا تحريماً فإنه احتجم وأعطى الحجام أجرته فلولا حله ما فعله (فائدة) أخرج ابن منده في المعرفة من حديث حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام يقال له أبو طيبة فكسب كسباً كثيراً فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الحجام استشار رسول الله يسير فيه فأبى عليه فلم يزل يكلمه ويذكر له الحاجة حتى قال: ((ليكن كسبه في بطن بهيمته)) (٥ عن أبي مسعود) الأنصاري ورواه أيضاً النسائي عن أبي هريرة والإسنادان صحيحان كما أفاده الحافظ العراقي فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد ابن ماجه به عن الستة غير جيد ورواه أحمد عن أبي هريرة بسند. قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ولعل المصنف ذهل عنه وإلا فعادته أنه إذا كان الحديث في أحمد ذكره مع الشيخين وقدمه عليهما . ٩٥٠٧ - (نهى عن كل مسكر ومفتر) بالفاء ومن جعله بالقاف فقد صحف أي كل شراب يورث الفتور أي ضعف الجفون والخدر كالحشيش قال الحرالي ألحق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بتحريم الخمر الذي سكرها مطبوع تحريم المسكر الذي سكره مصنوع اهـ (تتمة) حضر عجمي القاهرة وطلب دليلاً لتحريم الحشيش وعقد له مجلس حضره أكابر علماء العصر فاستدل الزين العراقي بهذا فأعجب من حضر (حم دعن أمّ سلمة) رمز المصنف لصحته وهو كذلك فقد قال الزين العراقي إسناده صحیح . ٩٥٠٨ - (نهى عن لبستين) بكسر اللام نظراً للهيئة وفتحها نظراً للمرة وبضمها على اسم الفعل قال أبو زرعة والأول هنا أوجه (المشهورة في حسنها والمشهورة في قبحها) قال الماوردي يشير إلى أن من المروءة أن يكون الإنسان معتدل الحال في مراعاة لباسه من غير إكثار ولا إطراح فإن أطرح مراعاتها وترك تفقدها مهانة وكثرة مراعاتها وصرف الهمة إلى العناية بها دناءة وخير الأمور أوساطها. قال ابن عطاء الله: طريقة العارف الشاذلي الإعراض عن لبس زي ينادي على مس اللايس بالإفشاء ويفصح عن طريقه بالإيذاء، وقال ابن العربي: أصل اللباس أن يكون مختصراً وعلى حالة القصد جنساً وقيمة ٤٣٩ باب المناهي - ٩٥٠٩ - (نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّلَةِ)). (دك) عن ابن عباس (صح). ٩٥١٠ - (نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ)). (حم م د) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي (صح). ٩٥١١ - (نَهَىُ عَنْ مَحَاشِ النِّسَاءِ)). (طس ن) عن جابر (ض). ٩٥١٢ - (نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ)). (ت ن هـ) عن ابن عمرو (ح). ٩٥١٣ - ((نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الغُرَابِ، وَأَفْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ)). (حم دن هـ ك) عن عبد الرحمن بن شبل (صح). فإنه إذا كان الملبوس رفيعاً إن صانه لا يلبسه كان عبده، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة؛ وإن امتهنه كان مسرفاً وأحوجه إلى تكلف قيمة الآخر وخير الأمور أوساطها (طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي فيه بزيغ وهو ضعيف. ٩٥٠٩ - (نهى عن لبن الجلالة) لتولده من النجاسة ومثله البيض والنهي للتنزيه عند الشافعي (د ك عن ابن عباس). ٩٥١٠ - (نهى عن لقطة الحاج) قال القاضي يحتمل أن المراد النهي عن أخذ لقطتهم في الحرم وفي آخر خبر ما يدل عليه ويحتمل أن المراد النهي عن أخذها مطلقاً لتترك مكانها وتعرف بالندى عليها لأنه أقرب طريقاً إلى ظهور صاحبها لأن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياماً معدودة ثم يتفرقون ويصدرون مصادر شتى فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى (حم م) في القضاء (د) في اللقطة (عن عبد الرحمن بن عثمان) بن عبد الله (التيمي) بن أخي طلحة وروى عنه النسائي أيضاً ولم يخرجه البخاري. ٩٥١١ - (نهى عن محاش النساء) أي عن إتيانهن في أدبارهنّ وهو بحاء مهملة وشین معجمة، ويقال بمهملة كني به عن أدبارهنّ كما كني بالحش عن محل الغائط والنهي للتحريم بل هو كبيرة، ووهم من نقل عن مالك جوازه ومالك إنما جوّز الوطء من الدبر لا في الدبر، ولعل من نقله عنه أخذه من قياس قوله فغلط فإن المجتهد قد يذكر مسألة ولا يطرد حكمها فيما يشبهها ولو سئل لأبدي فارقاً (طس عن جابر) بن عبد الله قال الهيثمي رجاله ثقات. ٩٥١٢ - (نهى عن نتف الشيب) من نحو لحية أو رأس لأنه نور ووقار والرغبة عنه رغبة عن النور ولأنه في معنى الخضاب بالسواد كذا ذكره حجة الإسلام وقضية أن النهي للتحريم واختاره النووي لثبوت الزجر في عدة أخبار وأطلق بعضهم الكراهة وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته وقال إنه نور المسلم هكذا حكاه أئمة كثيرون منهم المنذري وهكذا هو في الأصول (ت نه عن ابن عمرو بن العاص وحسنه الترمذي ورواه عنه أبو داود بلفظ لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة وفي رواية له فإنه نور المؤمن اهـ. وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ٩٥١٣ - (نهى عن نقرة الغراب) أي تخفيف السجود وعدم المكث فيه بقدر وضع الغراب منقاره ٤٤٠ باب المناهي ٩٥١٤ - (نَهَى أَنْ يَتَبَاهَىُ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ)). (حب) عن أنس (صح). ٩٥١٥ - (نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً)). (م دت) عن أنس (صح). ٩٥١٦ - ((نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ)). (ق ٣) عن أنس. للأكل (وافتراش السبع) بأن يبسط ذراعيه في سجوده ولا يرفعهما عن الأرض (وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير) أي يألف محلاً منه يلازم الصلاة فيه لا يصلي في غيره كالبعير لا يلوي عن عطنه إلا لمبرك قد اتخذه مناخاً لا يبرك إلا فيه (تنبيه) قال ابن القيم نهى المصطفى وَّ في الصلاة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات (حم « ن:٥ ك) من حديث تميم بن محمود (عن عبد الرحمن بن شبل) قال الحاكم صحيح تفرد به تميم عن ابن شبل. ٩٥١٤ - (نهى أن يتباهى الناس في المساجد) أي يتفاخروا بها بأن يقول الرجل مسجدي أحسن فيقول الآخر مسجدي أو المراد المباهاة في إنشائها وعمارتها أو غير ذلك، وذلك لأن المباهاة بها من دأب أهل الكتاب (حب عن أنس) بن مالك. ٩٥١٥ - (نهى أن يشرب الرجل) ذكر الرجل وصف طردي والمراد الإنسان رجلاً أو امرأة أو خنثى أو صبياً أو صبية وفي رواية لمسلم زجر عن الشرب (قائماً) أي حال كونه قائماً قال القاضي هذا النهي من قبيل التأديب والإرشاد إلى ما هو الأخلق والأولى وليس نهي تحريم حتى يعارضه أنه فعل ذلك مرة أو مرتين وفي حديث أنه أمر في خبر من شرب قائماً أن يستقئه وشربه قائماً مؤوّل بأنه لم يجد محلاً للقعود لازدحام الناس على زمزم أو ليرى الناس أنه غير صائم أو لابتلال المحل أو لبيان الجواز وقال الطيبي وزعم النسخ أو الضعف غلط فاحش وكيف يصار إليه مع إمكان الجمع وبفرض عدمه يحتاج لثبوت التاريخ وأنى به أو إلى الضعف مع صحة الكل (م دت) كلهم في الأشربة من حديث قتادة (عن أنس) بن مالك تمامه عند مسلم قال قتادة فقلنا فالأكل فقال ذلك أشدّ وأخبث. ٩٥١٦ - (نهى أن يتزعفر الرجل) أي يفعل الزعفران في ثوبه أو بدنه لأنه شأن النساء. قال الزمخشري: التزعفر التطلي بالزعفران والتطيب به ولبس المصبوغ به وزعفر ثوبه، ومنه قيل للأسد المزعفر لضرب وردته إلى الصفرة، وفيه تحريم لبس المزعفر، ومثله المعصفر لما فيهما من الزينة والخيلاء وقضية الحديث حرمة استعمال الزعفران في البدن وبه صرح جمع شافعية قال البيهقي لكن روى أبو داود أن المصطفى وَلّ كان يصبغ لحيته بالزعفران فإن صح احتمل أن يكون مستثنى غير أن حديث النهي عن الزعفران مطلقاً أصح وهو مصرح حتى بحرمة استعماله في اللحية وحمل بعض العلماء الحل على اللحية والحرمة على بقية البدن وخرج بالرجل وألحق به الخنثى المرأة فيحل لها ذلك مطلقاً (ق) في اللباس (٣) في الحج (عن أنس) بن مالك وقضية صنيع المصنف تفرد الثلاثة به عن الستة والأمر بخلافه بل رواه عنه أبو داود في الترجل والترمذي في الاستئذان.