النص المفهرس
صفحات 1-20
الجامع الصحيح ٧ مَّالَيْسَفِ الصَّحِيحَيْنِ مقبل بن هادي الوَاعي الجزء الثَّالثُ الناشر مَكْتَبَة ابن تيميّة القَاهِرة هاتف: ٨٦٤٢٤٠ توزيع مَكْتَبُ العِلْ يجَة في الثفر ما تقد٤ ٦٨٧٧٠١١ الجامعُ الصَّح مَّا لَيْسَ فيِ الصَّحِيحَيْنِ حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٥ م كتاب البيوع المنهوم في الدنيا لا يشبع قال الحاكم رحمه الله ( جـ ١ ص ٩١ ) : حدثنا علي بن حمشاد العدل في مسند أنس ثنا يحيى بن منصور الهروي ثنا أحمد بن نصر النيسابوري . وأخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله الجوهري ثنا محمد بن إسحاق الإِمام حدثني أحمد بن نصر ثنا سريع (١) بن النعمان ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((منهومان لا يشبعان منهوم في علم لا يشبع ، ومنهوم في دنيا لا يشبع )). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولم أجد له علة. اهـ. الحديث أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص ٣٠٠ ) من طريق الحاكم ، به . ترك ما فيه شبهة قال الإمام أبو داود رحمه الله ( جـ ٩ ص ١٨٠ ): حدثنا محمد بن العلاء أنبأنا ابن إدريس أنبأنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: ((أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه)). فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء بالطعام فوضع يده ، ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال: ((أجد لحم شاة أُخذت (١) في الأصل: [ شريخ ] والصواب ما أثبتناه . ٧ بغير إذن أهلها)) فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله ، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد أشترى شاة أن أرسل إلي بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((أطعميه الأسارى )) . هذا حديث حسن قال الإمام الترمذي رحمه الله ( جـ ٧ ص ٢٢١ ) : حدثنا أبو موسى الأنصاري أخبرنا عبد الله بن إدريس أخبرنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ربية)» وفي الحديث قصّة . هذا حديث صحيح ، وأبو الحوراء السعدي اسمه : ربيعة بن شيبان . حدثنا محمد بن بشّار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن بريد نحوه . لعلك ترزق بسببه قال الإمام الترمذي رحمه الله ( جـ ٧ ص ٩ ) : حدثنا محمّد بن بشّار أخبرنا أبو داود أخبرنا حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال : كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم والآخر يحترف، فشكا المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ((لعلك ترزق به » . قال أبو عبد الرحمن : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . والحديث أخرجه الحاكم ( جـ ١ ص ٩٣ ) وقال : هذا حديث على شرط مسلم ورواته عن آخرهم أثبات ثقات ولم يخرجاه . ٨ التوكل على الله في التجارة قال الإمام الترمذي رحمه الله ( جـ ٧ ص ٨ ) : حدثنا علي بن سعيد الكندي أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطّاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: ((لو أنكم كنتم توكّلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا)). هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال أبو عبد الرحمن : هذا حديث حسن ، رجاله رجال الصحيح ، إلا شيخ الترمذي ، وقد وثّقه النسائي . الحديث أخرجه ابن ماجة ( جـ ٢ ص ١٣٩٤ ) فقال : حدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة به . فتنة هذه الأمة المال قال الإمام الترمذي رحمه الله ( جـ ٦ ص ٦٢٩ ) : حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا الحسن بن سوّار أخبرنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((لكل أمّة فتنة وفتنة أمتي المال » . هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح. قال أبو عبد الرحمن : هو حديث حسن ، وهو من الأحاديث التي ألزم الدار قطني البخاري ومسلما أن يخرجاها . ٩ القضاء باليمين مع الشاهد قال أبو داود رحمه الله ( جـ ١٠ ص ٣١ ) : حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري قال : أخبرنا الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى باليمين مع الشاهد . قال أبو داود : وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال : أنبأنا الشافعي عن عبد العزيز قال : فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرني ربيعة - وهو عندي - ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه قال عبد العزيز : وقد كان أصابت سهیلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهیل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه . حدثنا محمد بن داود الأسكندراني اخبرنا زیاد - يعني ابن يونس - حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه . قال سليمان : فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال : ما أعرفه فقلت له : إن ربيعة أخبرني به عنك قال : فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني . الحديث أخرجه الترمذي ( جـ ٤ ص ٥٧٢ ) وقال : حديث حسن غريب . وابن ماجة ( جـ ٢ ص ٧٩٣ ). حث التجار على الصدقة قال أبو داود رحمه الله ( جـ ٩ ص ١٧٣ ) : حدثنا مسدد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال : كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسمى السماسرة قمر بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ فسمانا باسم هو أحسن منه فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة)). ١٠ حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا: أخبرنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعناه قال: ((يحضره الكذب والحلف)). وقال عبد الله الزهري: ((اللغو والكذب)). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها . كما في الإلزامات ( ص ١٤٠). الحديث رواه الترمذي (جـ ٤ ص ٣٩٨) وقال: حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح ، رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت ، وغير واحد عن قيس ، ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير هذا . ورواه النسائي (جـ ٧ ص ١٥ وص ٢٤٧ ) . وابن ماجة ( جـ ٢ ص ٧٢٥ ) . وابن أبي شيبة ( جـ ٧°ص ٢١ ). وأحمد ( جـ ٤ ص ٦٠ ). عقوبة من يغش في البيع قال الإمام أحمد رحمه الله ( ٨٠٤١ ) : حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : إن رجلا حمل معه خمرا في سفينة يبيعه ومعه قرد قال: فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء، ثم باعه فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل قال : فجعل يطرح دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتي قسمه )) . هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح . وقال الإمام أحمد رحمه الله ( ٨٤٠٨ ) : ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد ابن سلمة به . وقال الإمام أحمد رحمه الله ( جـ ٢ ص ٤٠٧ ) ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة به . ١١ الترغيب في إنظار المعسر أو الوضع عنه قال الإمام الترمذي رحمه الله ( جـ ٤ ص ٥٣٤ ) : حدثنا أبو کریب حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (( من أنظر معسرا أو وضع له ؛ أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشة يوم لا ظل إلا ظله )). حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . قال أبو عبد الرحمن : هو صحيح على شرط مسلم . وقال الإمام أحمد رحمه الله ( ٨٦٩٦ ) : ثنا إسحاق بن سليمان ثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((من أنظر معسرا أو وضع عنه ؛ أظله الله في عرشه يوم القيامة)) . هذا حديث صحيح ، رجاله رجال الصحيح .. الترهيب من الدخول في أسعار المسلمين ليغليها قال الإمام أحمد رحمه الله ( جـ ٥ ص ٢٧ ) : ثنا عبد الصمد ثنا يزيد - يعني ابن مرة - أبو المعلى عن الحسن قال : ثقل معقل بن يسار فدخل إليه عبيد الله بن زياد يعوده فقال: هل تعلم يا معقل، أني سفكت دما ؟ قال : ما علمت قال : هل تعلم أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين ؟ قال: ما علمت قال: أجلسوني ثم قال: اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئا لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة ولا مرتين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (( من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم ؛ فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، قال: آنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ قال : نعم غير مرة ولا مرتين . ١٢ هذا حديث صحيح . ويزيد بن مرة أبو معلى تصحف ، وهو زيد بن مرة كما في الكنى للدولابي والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، ولم أجد ترجمته في تهذيب التهذيب ولا في تعجيل المنفعة . وفي الجرح والتعديل: إنه وثقه أبو داود الطيالسي ويحيى بن معين وقال أبو حاتم : صالح الحديث . التسعير مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو داود رحمه الله ( جـ ٩ ص ٣١٩ ) : حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم قال : حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، سعر فقال: ((بل ادعوا)) ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله ، سعر ! فقال : ((بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليس لأحد عندي مظلمة)). حديث حسن على شرط مسلم إلا محمد بن عثمان وهو أبو الجماهر ، وهو ثقة . قال أبو داود رحمه الله ( جـ ٩ ص ٢١٠ ) : حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك. وقتادة وحميد عن أنس بن مالك قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا ! قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال )). هذا حديث صحيح على شرط مسلم . الحديث أخرجه الترمذي (جـ ٤ ص ٥٣٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجة ( جـ ٢ ص ٧٤١ ). ١٣ ترك الحيل في البيع قال أبو داود رحمه الله ( جـ ٩ ص ٣٧٨ ) : حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة . قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفقا عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال : ((لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء ؛ حرم عليهم ثمنه)). ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان : رأيت ، وقال : « قاتل الله اليهود )) . هذا حديث صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، إلا بركة أبا الوليد ، وقد وثقه أبو زرعة كما في تهذيب التهذيب . لا خلابة قال أبو داود رحمه الله ( جـ ٩ ص ٣٩٦) : حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قالا : أخبرنا عبد الوهاب قال محمد : عبد الوهاب بن عطاء قال : أنبأنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا : يا نبي الله ، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف ، فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنهاه عن البيع فقال : يا رسول الله ، إني لا أصبر عن البيع ! فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إن كنت غير تارك للبيع ؛ فقل : هاء وهاء ولا خلابة )) . قال أبو ثور : عن سعيد . ١٤ هذا حديث حسن . الحديث أخرجه الترمذي (جـ ٤ ص ٤٥٥) وسنده صحيح على شرط مسلم. والنسائي ( جـ ٧ ص ٢٥٢ ). وابن ماجة ( جـ ٢ ص ٧٨٨ ). وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله ( جـ ٣ ص٢١٧) فقال : ثنا عبد الوهاب . أنا سعيد عن قتادة عن أنس ، فذكر الحديث . وهذا على شرط الشيخين . تحريم البيع والشراء في المسجد قال الإمام الترمذي رحمه الله ( جـ ٤ ص ٥٥٠ ) : حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عارم حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا : لا رد الله عليك » . حديث أبي هريرة حديث حسن غريب . قال أبو عبد الرحمن : هو حديث حسن غريب كما يقول الترمذي رحمه الله . وقد أخرج مسلم منه الشطر الثاني (جـ ١ ص ٣٩٧) بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. إنما البيع عن تراض قال الإِمام أبو عبد الله بن ماجة رحمه الله ( جـ ٢ ص ٧٣٦ ) : حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي ثنا مروان بن محمد ثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (( إنّما البيع عن تراضٍ)). ١٥ هذا حديث حسن ، داود بن صالح ، قال حرب عن أحمد : لا أعلم به بأسًا . ووالده صالح بن دینار المدني ما روى عنه إلا ولده ، ولكن وثّقه النسائي كما في تهذيب التهذيب . إذا وزنتم فأرجحوا قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله ( جـ ٢ ص ٧٤٨ ) : حدثنا محمّد بن يحيى ثنا عبد الصمد ثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: ((إذا وزنتم فأرجحوا)) . هذا حديث صحيح على شرط البخاري . قال أبو داود رحمه الله ( جـ ٩ ص ١٨٥ ): حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا سفيان عن سماك بن حرب أخبرنا سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه ، وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (((زن وأرجح)). هذا حديث حسن على شرط مسلم . الحديث أخرجه الترمذي (جـ ٤ ص ٥٣٢): وقال: حديث سويد حديث حسن صحيح . والنساني ( جـ ٨ ص ٢٨٤ ). وابن ماجة ( جـ ٢ ص ٧٤٨) و ( ص ١١٨٥ ). وعبد الرزاق ( ج ٨ ص ٦٨ ). وابن أبي شيبة ( جـ ٦ ص ٥٨٦ ). ١٦ الترغيب في إقالة المسلم قال أبو داود رحمه الله ( جـ ٩ ص ٣٣١ ) : حدثنا يحيى بن معين أخبرنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((من أقال مسلما؛ أقال( الله عثرته )) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . الحديث أخرجه ابن ماجة (جـ ٢ ص ٧٤١) فقال: حدثنا زياد بن يحيى - أبو الخطاب - ثنا مالك بن سعير ثنا الأعمش به . لا يبيع حاضر لباد قال الإمام أحمد رحمه الله ( ١٤٠٤ ) : حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا سالم بن أبي أمية - أبو النضر - قال : جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده قال: وفي زمان الحجاج فقال لي : يا عبد الله، أترى هذا الكتاب مغنياً عني شيئا عند هذا السلطان ؟ قال : فقلت : وما هذا الكتاب ؟ قال : هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتبه لنا ألا يتعدى علينا في صدقاتنا فقلت : لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئا، وكيف كان شأن هذا الكتاب قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها، وكان أبي صديقا لطلحة بن عبيد الله التيمي ، فنزلنا عليه فقال له أبي : اخرج معي فبع لي إبلي هذه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد ، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقاً ممن ساومك ؛ أمرتك ببيعه قال : فخرجنا إلى السوق فوقفنا ظهرنا ، وجلس طلحة قريبا فساومنا الرجل حتى إذا أعطانا ما نرضى قال له أبي أبايعه ؟ قال: نعم رضيت لكم وفاءه، فبايعوه، فيايعناه فلما قبضنا مالنا وفرغنا من حاجتنا، ١٧ قال أبي لطلحة : خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا ألا يتعدى علينا في صدقاتنا قال : فقال: هذا لكم ولكل مسلم قال: على ذلك إني أحب أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب فخرج بنا حتى جاء بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا وقد أحب أن تكتب له كتابا لا يتعدى عليه في صدقته فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (( هذا له ولكل مسلم )) قال : يا رسول الله ، إني قد أحب أن يكون عندي منك كتاب على ذلك قال : فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكتاب . هذا حديث حسن . الحديث أخرجه أبو يعلى (جـ ٢ ص ١٥) فقال رحمه الله: حدثنا القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا سالم أبو النضر به . وفيه : إن الشيخ قال لسالم : فتراه نافعي عند صاحبكم هذا فقد والله تعدى علينا في صدقاتنا قال : قلت : لا أظن والله . البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال أبو داود رحمه الله ( جـ ٩ ص ٣٢٥ ) : حدثنا مسدد أخبرنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء ( اسمه عباد ابن نسيب وقال بعضهم : نصيف بالفاء ولكن القول عباد بن نسيب ) قال : غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل قام إلى فرسه يسرجه ، فندم فأتى الرجل فأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال : بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة فقال : أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». ١٨ حديث صحيح . الحديث أخرجه ابن ماجة ( جـ ٢ ص ٧٣٦ ) - المرفوع منه . الزعيم غارم قال الإمام أحمد رحمه الله ( جـ ٥ ص ٢٩٣) : ثنا علي بن إسحاق أنا ابن المبارك ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن (١) جابر قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((ألا إن العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم)). هذا حديث صحيح . يحرم بيع الخمر والميتة والخنزير قال أبو داود رحمه الله ( جـ ٩ ص ٣٧٦) : حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بحت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (( إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه )» . هذا حديث حسن ، رجاله رجال الصحيح ؛ إلا عبد الله بن بخت ، وقد وثقه ابن معين وغيره كما في تهذيب التهذيب . قال الإمام الترمذي رحمه الله ( جـ ٤ ص ٥١٦ ) : حدثنا عبد الله بن منير قال : سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له . (١) في الأصل : عبد الرحمن بن يزيد عن جابر ، والصواب ما أثبتناه . ١٩ هذا حديث غريب من حديث أنس . قال أبو عبد الرحمن : هو حديث حسن ، شبيب بن بشر وثقه ابن معين وقال أبو حاتم : ليّن الحديث حديثه حديث الشيوخ ، فالظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن ، والله أعلم . لا يجوز بيع الماء والكلأ والنار قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله ( جـ ٢ ص ٨٢٦ ) : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (( ثلاث لا يمنعن : الماء والكلأ والنار )). هذا حديث صحيح ، رجاله رجال الصحيح ؛ إلا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، وقد وثّقه النسائي وابن أبي حاتم والخليلي كما في تهذيب التهذيب . قال أبو داود رحمه الله ( جـ ٩ ص ٣٧١ ) : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع فضل الماء . هذا حديث على شرط الشيخين . وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها . الحديث أخرجه الترمذي ( ج ٤ ص ٤٩٠ ) وقال : حديث إياس حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائي ( جـ ٧ ص ٣٠٧). وابن ماجة ( جـ ٢ ص ٨٢٨ ). وأخرجه عبد الرزاق ( ج ٨ ص ١٠٦) فقال رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار به . ٢٠