النص المفهرس

صفحات 401-420

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
- ذكر الزجر عن مزايدةِ المرء على الشيء المبيعِ مِن غير قصده
.......
(٢٨٧/٧)
لشرائه
- ذكر الزَّجر عن تصريةِ ذواتِ الأربع عندَ بيعها
(٢٨٨/٧)
(٢٨٨/٧)
- ذكر وصفِ الحُكم في تصريةِ ذواتِ الأربعِ عندَ بَيْعِهَا.
- ذكر الزَّجْرِ عن استثناء البائعِ الشيءَ المجهولَ من الشيء المبيع في نفس
.(٢٨٨/٧)
العقدِ
ذكر الزجر عن أن يَقَعَ بيعُ المرءِ على شيءٍ مجهولٍ، أو إلى وقت غير
..
(٢٨٩/٧)
معلوم.
- ذكر الزَّجْرِ عن بيع الشيء بمئة دينارِ نسيئةً، وبتسعين ديناراً نقداً (٧/ ٢٨٩)
- ذكر البيان بأن المشتريَ إذا اشترى بَيْعَتَيْنِ في بيعةٍ على ما وصفنا، وأراد
مجانبة الرِّبا ؛ كان له أو کسُهما
(٢٩٠/٧)
- ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة
(٢٩٠/٧)
- ذكر وَصْفٍ بيعِ الملامسةِ وكيفيَّة المنابذة.
(٢٩٠/٧)
- ذكر الزجرِ عن بيعٍ ما يقع عليه حصاةُ المشتري
(٢٩١/٧)
- ذكر الزَّجر عن بَيْعِ الطَّعامِ الْمُشْتَرَى قبلَ استيفائهِ.
(٢٩٢/٧)
- ذكر البيان بأنَّ قوله بَّه: ((حتّى يستوفِيَهُ))؛ أراد به: حَتى يقبضَه (٢٩٢/٧)
- ذكر خبرِ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحّرِ في صِنَاعَةِ العلمِ أن خبرَ حمادِ بنِ سلمة الذي
ذكرناه موهومٌ
(٢٩٣/٧)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ خبرَ ابنِ عُمَرَ الَّذي ذكرناه لم يَهمْ فيه حَمّادُ بنُ
سلمةَ، وأنَّ الخبر مِنْ حديثِ ابنِ عمر له أصلٌ
(٢٩٣/٧)
- ذكر وصفِ القبضِ الَّذي يَحِلُّ به بَيْعُ الطعام المشترى.
(٢٩٤/٧)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن كُلَّ شيءٍ بیعَ - سوی الطعام - حُكمه حكمُ
- ٤٠١ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
(٢٩٤/٧)
الطَّعام في هذا الزجرِ
- ذكر الخبر المصرِّح بأن حكمَ الطعامِ وغيرهِ من الأشياء المبيعةِ فيه
(٢٩٥/٧)
سواءٌ.
- ذكر الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ الطعامَ الذي اشتراه قَبْلَ قبضِهِ واستيفائِهِ(٢٩٥/٧)
- ذكر البيان بأن حُكْمَ حكيمٍ بنِ حزامٍ وغيرهِ مِنَ المسلمين في هذا الزجر
(٢٩٦/٧)
سواءٌ ..
- ذكر الزجر عن بيع الطّعام - الذي اشترى - مجازفةً قَبْلَ أن يُؤْوِيَه إلى
(٢٩٦/٧)
رحلِهِ.
(٢٩٧/٧)
- ذكر الزجر عن بَيْعِ الثّمار على أشجارها حتى تُطْعِمَ.
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َّرَ: ((حتى يُطْعِمَ))؛ أراد به: ظهورَ
(٢٩٧/٧)
صَلاحِهَا
- ذكر وَصْفٍ ظهورِ الصَّلاحِ في الثمرِ، الذي يَحِلُّ بيعُها عندَ
(٢٩٧/٧)
ظهوره
- ذكر البيان بأنَّ حكمَ البائع والمشتري . في هذا الزَّجر الّذي ذكرناه .-
(٢٩٨/٧)
سواءٌ.
- ذكر وصفِ ظهورِ الصلاحِ في النخل الذي يَحِلُّ بيعُها عنده ....... (٢٩٨/٧)
- ذكر وَصفِ ظهورِ الصَّلاحِ في الحُبوبِ التي يَحِلُّ بيعُها عندَ
(٢٩٩/٧)
وجودِه.
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زُجِرَ عن بَيْعِ ما وصفنا
(٢٩٩/٧)
- ذكر الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ ثمرةَ نخلِه سنينَ معلومةً ثَمّا باع السنةَ الأولى منها. (٣٠٠/٧)
- ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة
(٣٠٠/٧)
- ذكر العلَّةِ التي مِن أجلها نهى عن بَيْعِ المزابنة.
(٣٠٠/٧)
- ٤٠٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
(٣٠١/٧)
- ذكر وصفِ الْمُزابنةِ التي نهى عن بيعِها
- ذكر وصفِ المُحاقلةِ الَّتي زجر عن بيعها
(٣٠١/٧)
- ذكر البيان بأنَّ المزابنةَ - التي نهى عنها - قد رخص في بيع بعضِها لِعلة
معلومةٍ
(٣٠٢/٧)
- ذكر البيان بأن العَريَّة - التي رخص فيها -: هي بيعُ بعضِ الرُّطَبِ
بالتمر ..
(٣٠٢/٧)
(٣٠٣/٧)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن بيعِ الثَّمر بالثمر.
- ذكر إباحةِ بعض المزابنة لِلعلَّةِ المعلومةِ فيه
(٣٠٣/٧)
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذكرناه.
(٣٠٣/٧)
- ذكر القدرالذي يجوزُ بیعُ العرايا به
(٣٠٤/٧)
- ذكر وصفِ القَدْرِ الذي يجوز به بَيْعُ العرايا
(٣٠٤/٧)
- ذكر الاستحبابِ للمرء أن يكونَ بَيْعُهُ العرايا فيما دونَ خمسةٍ أوسُق ، ولا
١
يُجاوزَ به إلى أن يَبْلُغَ خمسةَ أوسُقِ - احتياطاً -
(٣٠٥/٧)
- ذكر البيان بأنَّ المزابنةَ المنهيَّ عنها لم يُرخص فيها إلا بيعُ العَرَايا - فقط - (٣٠٥/٧)
- ذكر خبرِ يُوهِمُ بعضَ المستمعين - مِمَّن لم يَطْلُبِ العلمَ مِن مظانّه - أن بَيْعَ
المسلم السلاحَ مِن الحربيِّ جائز.
(٣٠٦/٧)
٦- بابُ الرِّبًا.
(٣٠٧/٧)
- ذكر الزجر عن بيعِ الجنس من الطعام بجنسه؛ إلا مثلاً بمثل ....
(٣٠٧/٧)
- ذكر الزجر عن بيعِ الدنانيرِ والدراهم بأجناسها ــ وبَيْنَهُمَا
(٣٠٧/٧)
فَضْلٌ -.
- ذكر البيان بأن بَيْعَ الأشياء - التي وصفناها بأجناسها ؛ وبينَهُمَا فضلٌ -:
رباً
(٣٠٨/٧)
- ٤٠٣ -

- المجلد السابع -
١٠
٩- الفهرس العام
- ذكر الزجر عن بيع الفِضَّةِ بالفِضَّةِ والذهب بالذهب؛ إلا مثلاً
(٣٠٨/٧)
بمثل
(٣٠٩/٧)
- ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلاً يمثل ..
- ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلاً بمثل ــ وأحدُهما
.(٣٠٩/٧)
غائب - ...
- ذكر الخبر المُدحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن نافعاً لم يَسْمَعْ هذا الخَبَرَ من أبي سعيدٍ
(٣١٠/٧)
الخدري
- ذكر البيان بأنَّ هذه الأجناسَ - إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضلُ -
كان ذلك جائزاً ؛ إذا لم يَكُنْ إلا يداً بيد.
(٣١١/٧)
- ذكر البيان بأنَّ هذه الأجناسَ - إذا بيع أحدُها بغير جنسها إلا يداً بيدٍ -
کان ذلك رباً ..
(٣١١/٧)
- ذكر الزَّجر عن بيع الصَّاعِ مِنَ التَّمر بالصَّاعين - وإن كان أحدهما أردأ من
الآخر .........
(٣١٢/٧)
- ذكر البيان بأنَّ قوله وَّهِ: (بعْ تمرَك))؛ أرادَ به : بالدراهم
(٣١٢/٧)
- ذكر البيان بأنَّ بَيْعَ الصَّاعِ من التمرِ بالصّاعَیْنِ يكون رباً.
(٣١٣/٧)
- ذكر خبرِ أوهمَ عالَماً مِنَ النَّاسِ أن الدِّرهمَ بالدِّرْهَمَيْنِ جائزٌ نقداً، وأنما
حَرُمَ ذلك نسيئةً.
(٣١٤/٧)
- ذكر الزجرِ عن بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التمرِ بالصَّاعين منه.
(٣١٤/٧)
(٣١٥/٧)
- ذكر لعنِ المصطفى وَلَّ مَنْ أعان في الرِّبا؛ على أيِّ حالة كان ......
- ذكر الزجرِ عن بيعِ الكَيْلَةِ مِن التمر بشيءٍ معلوم منه .....
(٣١٥/٧)
- ذكر جواز بيع المرء الحيوانَ بعضها ببعض؛ وإن كان الذي يأخذَ أقلَّ في
العَدَدِ مِنَ الذي يُعطي.
(٣١٦/٧)
- ٤٠٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
(٣١٦/٧)
- ذكر الزجرِ عن بَيْعِ الحيوان بالحيوان إلا يداً بيدٍ.
٧- باب الإقالة
(٣١٧/٧)
- ذكر إقالةِ اللَّه - جَلَّ وعَلا - في القِيَامَةِ عَثْرَةَ مَن أقال نَادِماً
بيعَتَهُ.
(٣١٧/٧)
- ذكر إقالة اللَّه ـ- جلّ وعلا - في القيامة عَثْرَةَ من أقال عثرةَ أخيه المسلم في
(٣١٧/٧)
الدنیا.
(٣١٩/٧)
٨- باب الجائحة
- ذكر الأمر بالوضع عَمَّن اشترى ثمرةً، فأصابتها جائحةٌ وهو
(٣١٩/٧)
مُعْدِمٌ.
- ذكر البيان بأن وَضْعَ الجوائحِ مِن الخير الذي يُتَقَرَّبُ به إلى البارىء - جَلَّ
وعلا -....
(٣١٩/٧)
- ذكر البيان بأنَّ البائعَ ليس له أن يأخذَ شيئاً مِنْ باقي ثمنِ ثَمَرِهِ الذي أصابته
الجائحةُ.
(٣٢٠/٧)
- ذكر البيان بأن زجرَ المرءِ عن أخذ ثَمَنِ ثَمَرِهِ - بَعْدَ أن أصابَتْهُ الجائحةُ .-
(٣٢٠/٧)
زجرُ تحريمٍ ، لا زجرُ ندبٍ.
- ذكر الزجر عن أخذِ المرء ثَمَنَ ثَمَرَتِهِ المبيعة، إذا أصابتها جائحةٌ بَعْدَ بَيْعِهِ
(٣٢١/٧)
إيّاها.
(٣٢٢/٧)
٩- باب الفَلَسِ.
- ذكر الخبر المُدحض قول مَنْ زَعَمَ أن هذا الخَبَرَ وَرَدَ في الودائعِ دونَ
(٣٢٢/٧)
البياعَاتِ
.
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بأن خطابَ هذا الخبر ورد للبائع سلعتَه دونَ المودع
.(٣٢٣/٧)
إِيًّاها.
- ٤٠٥ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر خبر ثالث يُصَرِّحُ بأنَّ المشتريَ - إذا أَفْلَسَ تكونُ عينُ سلعةِ البائع
(٣٢٣/٧)
لَهُ، دونَ أن يكونَ أُسوةَ الغُرَمَاءِ
١٠ - باب الدُُّونِ.
(٣٢٤/٧)
- ذكر كِتْبَةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - للمُقْرِض - مرتين -: الصدقةَ بإحداهما. (٧ /٣٢٤)
- ذكر قضاء الله - جَلَّ وعلا - في الدنيا دَيْنَ مَنْ نوى الأداءَ فيه. (٣٢٥/٧)
- ذكر رجاء تجاوز اللَّه - جَلَّ وعلا - في القيامةِ عن الْمُيَسِّرِ على المعْسِرِينَ في
(٣٢٥/٧)
الدنیا.
- ذكر البيان بأنَّ هذا الرجلَ لَمْ يَعْمَلْ خيراً - قطُ - إلا التجاوز عن
المُعْسِرِين.
(٣٢٦/٧)
- ذكر إظلال اللَّه - جَلَّ وعلا - في القِيَامَةِ في ظلّه من أنظر مُعْسِراً، أو
(٣٢٦/٧)
وضع له.
- ذكر تيسير اللَّه - جَلَّ وعلا - الأمورَ في الدُّنيا والآخرةَ على المُيَسِّر على
(٣٢٨/٧)
الْمُعْسِرِينَ
- ذكر رجاء تجاوز اللَّه - جَلَّ وعلا - عَمَّنْ تَجَاوَزَ عن الْمُعْسِرِ ...... (٣٢٨/٧)
- ذكر البيان بأنَّ هذا الرجلَ لم تُوجَدْ له حسنةٌ - خلا تجاوزه عن
(٣٢٨/٧)
الْمُعْسِرِينَ ........
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ - لِمِن تنازع هو وأخوه المسلمُ فِي دَيْنٍ - أن يَضَعَ الموسِرُ
(٣٢٩/٧)
بعضَ دَیْنِهِ للمُعْسِرِ.
٢٥- كتاب الحجر.
(٣٣١/٧)
- ذكر ما يُستحبُّ للإِمام - إذا عَلِمَ من إنسانِ ضِدَّ الرَّشَدِ في أسبابه ــ أن
(٣٣١/٧)
يَحْجُرَ عليه.
- ذكر الإباحةِ للإِمام أن يَحْجُرَ على مَنْ يرى ذلك؛ احتياطاً له مِن رعيَّته.(٧/ ٣٣١)
- ٤٠٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بمعنى ما أومأنا إليه
- ذكر الأمر للمحجور عليه - عندَ مبايعته غيرَه الشيءَ التافِهَ الذي لا يَجدُ
(٣٣٢/٧)
منه بُدًّا - أن يقولَ: لا خِلابةَ ؛ لئلاّ يُخْدَعَ فِي بَيْعَتِهِ
(٣٣٥/٧)
٢٦ - كتاب الحَوَالَةِ
- ذكر الأمر بالاتّبَاعِ لِمَن أُحيل على مليء ماله
(٣٣٥/٧)
٢٧- كتاب الكفالة.
(٣٣٧/٧)
- ذكر الإخبار عن ضمان المصطفى ◌َ ◌ّ دَيْنَ مَن ماتَ مِنْ أُمته ولم يَتْرُكْ له
(٣٣٧/٧)
وفاءً - إذا لم يكن بالمتعدِّي فيه ....
٢٨- كتاب القضاء
(٣٣٩/٧)
- ذكر الإخبار عن وصفِ مناقشة اللَّه - في القيامة - الحاكمَ العادِلَ إذا كان
في الدُّنيا.
(٣٣٩/٧)
- ذكر الزجر عن دخول المرء في قضاء المسلمين؛ إذا عَلِمَ تعذُّرَ سلوكِ الحقِّ
(٣٣٩/٧)
فيه عليه.
- ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله أنزل اللَّه - جَلَّ وعلا - ﴿وإن
حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾.
(٣٤٠/٧)
- ذكر الإخبار عمَّا يجبُ على المَرْء من مَعُونَةِ الضُّعفاء، وأخذ ما لَهُمْ مِن
الأقوياء
(٣٤١/٧)
- ذكر الآمر للمرء أن يَأْخُذَ للضعيفِ من القويِّ - إذا قَدَرَ على ذلِكَ ..... (٣٤٢/٧)
- ذكر إعطاء اللَّه - جَلَّ وعلا - الحَاكِمَ المجتهدَ للَّه ولِرسوله ◌َّ فِي حُكمه:
أجرين - إذا أصابَ فيه -.
(٣٤٢/٧)
- ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - لِلحاكم المجتهدِ في قضائِهِ: أجراً واحِداً .- إذا
أخطأ فيه -.
(٣٤٣/٧)
- ٤٠٧ _
(٣٣٢/٧)

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر مغفرة اللَّهِ - جَلَّ وعَلاَ - للحاكم على حكمِهِ ما دام يتجنّبُ الحَيْفَ
(٣٤٤/٧)
والميل فيه
- ذكر الزجر عن أن يَحْكُمَ الحاكِمُ .. وحالتُه غيرُ معتدلةٍ في
(٣٤٤/٧)
الاعتدال -
- ذكر الزجر عن أن يَحْكُمَ الحاكِمُ بين المسلمينَ عندَ تغيُّر طَبْعِهِ عن عادته التي
اعتادها
(٣٤٥/٧)
(٣٤٥/٧)
- ذكر أدب القاضي عندَ إمضائه الْحُكْمَ بَيْنَ الخَصْمين.
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الحاكم له أن يُهَدِّدَ الخَصْمين بما لا يُريدُ أَنْ يُمْضِيَهُ
- إذا أرادَ استكشافَ واضحٍ خَفِيَ عليه -.
(٣٤٦/٧)
- ذكر وصفٍ ما يُحكَمُ للمختلفين في طُرُقِ المسلمين عندَ الإمكان .. (٣٤٧/٧)
- ذكر ما يَحْكُمُ الحاكمُ للمُدَّعِبَيْنِ شيئاً معلوماً، مع إثباتِ البينة لهما معاً على
ما يَدَّعِیان.
(٣٤٧/٧)
- ذكر ما يَجبُ على المرء مِنَ الانْقِيادِ لِحُكْم اللَّه - وإنْ كَرهَهُ في
..........
الظاهر -....
(٣٤٨/٧)
- ذكر الزجر عن أن يَأْخُذَ المرءُ ما حَكَم له الحَاكِمُ بالشُّهود - إذا عَلِمَ ضِدَّه
(٣٤٩/٧)
بينَه وبَيْنَ خالِقِهِ فيه ...
- ذكر الزجرِ عن أخذِ المَرْءِ ما حَكَمَ له الحاكِمُ - إذا عَلِمَ بينَه وبَيْنَ خالقه
(٣٤٩/٧)
ضدّه -..
- ذكر ما يُحكم لِمن ليس له إلا شاهد واحدٌ على شيء يدَّعيهِ ..... (٧/ ٣٥٠)
- ذكر خبر أوهم غيرَ المتبحِّر في صناعة العلم أنه مضادٌّ لخبر أبي هريرة الذي
(٣٥٠/٧)
ذكرناه
- ذكر الخبر المُدْخِض قولَ مَنْ نفى جَوَازَ استعمال القُرعة في
- ٤٠٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
الأحكام
(٣٥١/٧)
(٣٥٣/٧)
١ - باب الرُّشْوَةِ.
- ذكر لعنِ المصطفى وَلَّ مَنِ اسْتَعْمَلَ الرِّشوةَ في أحكام المسلمين .. (٣٥٣/٧)
- ذكر لَعْن المصطفى ◌َّ المرتشيَ في أسبابِ المسلمِينَ - وإن لم يَكُنْ مسلَكُ
تلك الأسباب تُؤدِّي إلى الحُكْمِ -
(٣٥٣/٧)
- ذكر البيان بأنَّ اسم الغَلُول قد يقع على الرِّشْوَةِ - وإن لم تكن من الفَيْء
(٣٥٤/٧)
والغنيمة -..
(٣٥٥/٧)
٢٩- كتاب الشهادات
- ذكر استحبابِ إعلام الشاهدِ المشهودَ له ما عنده من الشهادة - إذا جهل
(٣٥٥/٧)
.....
عليها -...
(٣٥٧/٧)
٣٠ - كتاب الدعوى.
(٣٥٧/٧)
- ذكر العِلَّة التي من أَجْلِها أمر بهذا الأمر.
(٣٥٨/٧)
- ذكر ما يَجبُ للمدَّعي عندما يَدَّعي مِنَ الْحُقُوق على غيرِهِ ...
- ذكر ما يجبُ على المُدَّعى عليه عندَ عدم بَيِّنَةِ المدَّعِي بما يَدَّعِي ..... (٣٥٩/٧)
- ذكر الإخبار عن إيجاب غضبِ اللَّه - جَلَّ وعلا - لِمَنْ أَخَذَ مالَ أخيهٍ
المسلمِ باليمينِ الفاجرَةِ.
(٣٥٩/٧)
(٣٦٠/٧)
١ - باب الاستحلاف.
- ذكر إيجابٍ غَضبِ اللَّه - جلَّ وعلا - للمقتطِع شيئاً مِن مال أخيه المسلمِ
(٣٦٠/٧)
باليمين الفاجرَةِ
- ذكر السببِ الذي مِن أجله أنزل الله - جَلَّ وعلا - هذه الآيةَ. (٧/ ٣٦٠)
- ذكر تحريم اللَّه - جَلَّ وعلا - الجنَّةَ مَعَ إيجابِ النَّار للفاعل الفعلَ الذي
ذكرناه؛ وإن كان القَصْدُ فيه الشيءَ اليَسيرَ مِن الأموال
(٣٦١/٧)
- ٤٠٩ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ مَن فعل هذا الفعلَ - ليُذْهِبَ به مالَ أخيه - يَلقى ربَّه يَوْمَ
(٣٦٢/٧)
القيامَةِ وهو أَجْذَمُ
(٣٦٣/٧)
٢- باب عقوبة الماطِلِ.
- ذكر استحقاق الماطِل - إذا كان غنيًّا - للعُقوبةِ في النفس والعِرْض ◌َطْلِهِ (٣٦٣/٧)
(٣٦٣/٧)
- ذكر العِلَّة التي مِنْ أجلها استحقَّ مَن وصفنا ما ذكرت.
(٣٦٥/٧)
٣١ - كتاب الصلح.
- ذكر الإخبار عن جوازِ الصُّلْحِ بَيْنَ المسلمينَ؛ ما لم يُخَالِفِ الكِتَابَ أو السُّنَّةَ
(٣٦٥/٧)
أو الإجماعَ.
- ذكر الإخبارِ عَمَّا يَجبُ على المرءِ من لزوم إصلاحِ ذاتِ البَيْنِ بَيْنَ
(٣٦٥/٧)
المسلمينَ.
- ذكر السَّبب الذي مِن أجلِهِ أنزل اللَّه - جَلَّ وعلا -: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ
بَيْنِكُمْ﴾ ...
(٣٦٦/٧)
٣٢- كتاب العاريّة
(٣٦٧/٧)
- ذكر حُكْمِ العَارِيَّةِ وَالِنْحَةِ.
(٣٦٧/٧)
- ذكر إيجابِ الجنّةِ للمانِحِ المنيحةَ؛ ابتغاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وطَلَبَ
(٣٦٧/٧)
الثَّواب.
- ذكر تفضُّل الله - جَلَّ وعلا - على المانِحِ المنيحةَ والهادي الزُّقاق: بكَتْبهِ
(٣٦٨/٧)
أجرَ نَسَمَةٍ لو تصدّق بها
٣٣- كتابُ الهِبَةِ
(٣٦٩/٧)
- ذكر الأمر بالتسويةِ بَيْنَ الأولادِ في النُّحْلِ ؛ إذْ تركُهُ حَيْفٌ.
(٣٦٩/٧)
۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
(٣٧٠/٧)
- ذكر لفظة أوهمَت عالماً من الناس أَنَّ الإيثارَ في النَّحْل بين الأولادِ جائز (٧/ ٣٧٠)
- ٤١٠ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
- ذكر البيان بأنَّ قوله وَّ: ((فارْجعْهُ))؛ أرادَ به: لأنه غيرُ الحق .... (٣٧١/٧)
- ذكر الخبر المصرِّح بنفي جوازِ الإِيثارِ في النُّحْلِ بَيْنَ الأولادِ ....... (٣٧١/٧)
- ذكر خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بأن الإِيثَارَ بَيْنَ الأولادِ غيرُ جائز في النُّحْل. (٧/ ٣٧٢)
- ذكر خبرِ ثالث يُصَرِّحُ بأن الإيثار بين الأولاد في النّحل حَيْفٌ، غير جائز
استعمالُه
(٣٧٢/٧)
- ذكر خبر رابعٍ يدُلُّ على أن الإيثارَ في النَّحل من الأولاد غيرُ
(٣٧٣/٧)
جائز ..
- ذكر خبر خامسٍ يُصرِّح بتركِ استعمال الإيثار للمرء في النُّحلِ بَيْنَ ولده. (٧/ ٣٧٤)
- ذكر خبرِ سادسٍ يُصرِّح بأن الإيثارَ في النّحلِ بَيْنَ الأولادِ غَيْرُ
(٣٧٥/٧)
جائز ..
- ذكر ما يَجبُ على المرء من قَبول ما يُهدي أخوه المسلم إياه - إذا تَعرَّى
عن عِلَّتين فيه .....
(٣٧٦/٧)
- ذكر الزجر عن ردِّ المرء الطيبَ إذا عُرِضَ عليه.
(٣٧٧/٧)
- ذكر البيان بأنَّ المرءَ - وإن كان خيِّراً فاضلاً - إذا أُهدي إليه شيءٌ - وإن
كان قليلاً - عليه قبولهُ، والإفضالُ منه على غيرهٍ، دونَ الازْدِراء بالشيء
اليسير ، والتأمُّلِ الشيء الكثير.
(٣٧٧/٧)
- ذكر إياحةِ قَبول الجماعةِ الهبةَ الواحدةَ المشاعةَ مِن الرجل الواحدِ - وإن لم
يعلم كُلُّ واحدٍ منهم حِصَّتَهُ منها ..
(٣٧٨/٧)
- ذكر إياحةٍ قَبول المرء الهبةَ للشيءِ المشاعِ بينَه وبَيْنَ غيره.
(٣٧٩/٧)
- ذكر إباحةِ إهداء المرء الهديَّةَ إلى أخيه - وإن لم يَحِلَّ لواحدٍ منهما استعمالُ
(٣٨٠/٧)
تلك الهدية بأنفسهما
- ذكر إباحةِ أخذ الْمُهْدي هديةَ نفسهِ بَعْدَ بعثه إلى المهدى إليه ، وموت المهدى
- ٤١١ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
(٣٨٠/٧)
إليه قَبْلَ وصول الهديةِ إليه
- ذكر الإخبار عن إباحةِ أكلِ المرء الهديةَ التي كانت تُصدقت على المُهْدِي قَبْلَ
(٣٨١/٧)
أن يُهْدِیھا إلیه
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها قالت عائشة: هذا تُصُدِّقَ على بريرةَ. (٣٨٢/٧)
- ذكر جواز أكل الصدقة التي تُصدِّق بها على إنسان، ثم أهداها المُتَصَدَّقُ
(٣٨٢/٧)
عليه له، وإن كان ممن لا يَحِلُّ له أخذُ الصَّدقةِ ولا أكلُها ............
- ذكر الخبرِ الْمُدْحِضِ قولَ من زعم أن عُبَيْدَ بنَ السَّبَّاقِ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من
(٣٨٣/٧)
جويرية.
(٣٨٣/٧)
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بإباحة ما ذكرناه.
- ذكر جواز قَبول المرء - الذي لا يَحِلُّ له أخذُ الصدقة - الهديةَ مِمَن تُصُدِّقَ
(٣٨٤/٧)
عليه بتلكَ الهديَّةِ.
(٣٨٦/٧)
١- باب الرجوع في الهبة ..
- ذكر البيان بأنَّ حكمَ الراجع في صدقته حكمُ الراجع في هِيته ــ سواءً - في
(٣٨٦/٧)
هذا الزجر .
- ذكر البيان بأنَّ هذا الزجر - الذي أُطلِقَ بلفظ العموم - لم يُرد به كُلَّ
(٣٨٧/٧)
الهِباتِ، ولا كُلَّ الصدقات
- ذكر الزَّجْر عن أن يعودَ المرءُ في الشيء الذي يتصدَّقُ به بالمُلْكِ بَعْدَ زوال
(٣٨٧/٧)
مُلْكِهِ عنه فيما قَبْلُ
- ذكر البيان بأن هذا الفَرَسَ قد ضَاعِ عندَ الذي كان في يده، فأَرَادَ عمرُ أَنْ
يَشْتَرِیَهُ بعد ذلك
(٣٨٨/٧)
٣٤- كتاب الرُّقْبَى والعُمرى
(٣٨٩/٧)
- ذكر الزَّجرِ عن أَنْ يُرقِبَ المرءُ دارَه أَخَاهُ المسلم
(٣٨٩/٧)
- ٤١٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
(٣٨٩/٧)
- ذكر الزجر عن أن يُعْمِرَ الرجلُ دارَه لأخيه المسلم
- ذكر البيان بأن قولَه ◌َله: ((فَهُوَ له))؛ أراد به: لمن أُعْمِرَ ولمن
أرْقِبَ.
(٣٨٩/٧)
(٣٩٠/٧)
- ذكر إجازة العُمرى إذا استعملها المرءُ مَعَ أخيه المسلم
- ذكر إثبات العُمْرَى لِمَن وُهِبَتْ لَه
(٣٩٠/٧)
- ذكر إثبات العُمرى لمن أُعْمِرَتْ لَهُ
(٣٩١/٧)
- ذكر خبرِ قد وَهِمَ في تأويلهِ مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعَةَ الحديثِ.
(٣٩١/٧)
- ذكر قضاء المصطفى وَلّ بالعُمرى للوارث، على حسب ما جَعَلَ سبيلَها
(٣٩١/٧)
سبيلَ الميراثِ.
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِ الّ: «العُمرى سَبِيلُها سَبيلُ الميراث))؛ أراد بذلك: لمن
أُعمر دون مَن أَعمر.
(٣٩٢/٧)
- ذكر الخبر المصرِّح بصحة ما ذَكَرناه أن ميراثَ العُمرى يكون للمُعْمَر له
دونَ من أَعْمَرها.
(٣٩٢/٧)
- ذكر خبرِ ثانٍ يُصرِّح بأن الدارَ المُعْمَرَةَ إنما هي للمُعَمَرِ له، دونَ الْمُعْمِرِ إياه(٣٩٣/٧)
- ذكر البيان بأن الدارَ التي أُعْمِرت لا تَرْجِعُ إلى الذي أَعْمَرَها؛ وإن مات
الذي أُعْمِرَت له.
(٣٩٣/٧)
- ذكر وَصف العُمْرَى التي زُجرَ عن استعمالها
(٣٩٣/٧)
- ذكر البيان بأن إعمارَ المرء دارَه في حياته - مِن غير ذكر ورثته بعده - لا
تكونُ العُمرى للمُعْمَر له
(٣٩٤/٧)
- ذكر البيان بأن قولَه وَلَّ: ((ولعَقِبِهِ))؛ أراد به: بَعْدَ موته
(٣٩٤/٧)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلِها زُجرَ عن استعمال العُمْرَى
(٣٩٥/٧)
٣٥- كتاب الإجارة.
(٣٩٧/٧)
- ٤١٣ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العامّ
- ذكر الخبر المُدْحِض قول مَنْ قَالَ من المتصوفة بإبطال الكَسْبِ ..... (٣٩٧/٧)
- ذكر البيان بأن الأنبياءَ لم تكن تَأْنَفُ مِن العمل؛ ضِدَّ قول من كَرهَ الكسبَ
(٣٩٧/٧)
وَحَظَرَهُ.
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها قال ◌ََّ للكَبَاث الأسود: «إنَّه أطيبُ من غيره)) (٣٩٨/٧)
- ذكر الإباحةِ للمرء استخدامَ الأحرارِ مِنَ المسلمينَ؛ وإن لم يكونوا بالغينَ (٣٩٨/٧)
- ذكر الإخبار عن إباحةٍ أَخذِ المرء الأَجْرةَ على كتابِ اللَّه - جَلَّ وعلا - (٣٩٩/٧)
- ذكر الإباحةِ لِلْمرء أن يكونَ وَزَّاناً للناس، بعد أن يَلْزَم النصيحةَ في أموره
وأسبابه
(٤٠٠/٧)
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غير المتبحّر في صناعة العلم أنَّ إجارةَ الأرض بالدَّراهم
(٤٠٠/٧)
غيرُ جائزة.
- ذكر الخبر الدَّالِّ على إباحة أخذ الأجرة على سكنى بُيوتِ مكة. (٧/ ٤٠١)
- ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زعم أن أُجرة الحجَّام حرامٌ، وأن كسبَه غيرُ
(٤٠٢/٧)
جائز.
- ذكر إباحة إعطاء الحجام أُجرتَه بحَجْمِهِ.
(٤٠٢/٧)
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أنَّ يحيى بن أبي كثير لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ
مِن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ.
(٤٠٣/٧)
(٤٠٤/٧)
- ذكر الزجر عن ضِرَابِ الْجَمَل
- ذكر البيان بأنَّ هذا الفعلِ إنما زُجرَ عنه؛ إذا كان ذلك بأُجرة.
(٤٠٤/٧)
- ذكر الزجر عن كَسْبِ البَغِيَّة، وحُلوان الكَاهِن.
(٤٠٤/٧)
- ذكر الزجر عن مُطالبة المرء إماءَه بالكَسْبِ
(٤٠٥/٧)
- ذكر العِلَّةِ التِي مِنْ أَجْلِهَا زُجرَ عن هذا الفعل
(٤٠٥/٧)
(٤٠٧/٧)
٣٦ - كتاب الغصب
- ٤١٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
- ذكر الإخبار عَمَّا يَجبُ على المرء مِنْ رَدِّ حقوق الناس عليهم، وتَركِهِ
(٤٠٧/٧)
الاتّكالَ على هذه الدنيا الفانيةِ الزائلةِ
- ذكر وصفِ عذابِ اللَّه مَنْ ظَلَمَ أخاه المسلمَ على شِبْرِ مِنْ أَرْضِهِ(٤٠٨/٧)
- ذكر البيان بأنَّ قولَه وََّ: ((مَنْ أَخذ شِبراً))؛ إنما هو: الإشارةُ إلى نفس هذا
(٤٠٨/٧)
الفعل ، لا الإشارةُ إلى الشِّبر - فقط .-.
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ هذه العقوبة تَجبُ على الغاصِبِ الشِّبْرَ مِن
(٤٠٨/٧)
الأَرْضِ فما فَوْقَه؛ وإن لم يكن أَخْذُه إياها باليمين الفاجرةِ
- ذكر البيان بأنَّ الظالم الشبرَ مِنَ الأَرْضِ - فما فَوْقَه - يُكلَّف حَفْرَها إلى
(٤٠٩/٧)
أسفلَ مِن سبع أرضين بنفسه ، ثم يُطوّق إياها ذلك
- ذكر إيجابٍ دخول النارِ لِمَنْ ظَلَمَ أخاه المسلمَ على شيء مِن ماله - أرضاً
(٤٠٩/٧)
كان أو غيرها - وإن كان ذلك الشيءُ يسيراً تافهاً.
- ذكر الأمرِ برَدِّ الظالِمِ عن ظُلْمِهِ ونصرة المظلوم؛ إذ رَدُّ الظالِم عن ظُلمه
نصرتُه.
(٤١٠/٧)
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
(٤١٠/٧)
- ذكر الأمر للمرء بنُصرة الظالم والمظلوم معاً؛ إذا قَدَرَ المرءُ على
(٤١١/٧)
ذلك.
- ذكر الزجر عن النُّهبةِ للأشياء التي لا يَمْلِكُهَا الَرْءُ
(٤١١/٧)
- ذكر الزجرِ عن انتهابِ المَرْءِ مالَ أخيه المُسْلِم
(٤١٢/٧)
- ذكر الزجر عن احتلابِ المرء ماشيةَ أخيه المُسْلِم بغير إذنه .........
(٤١٢/٧)
- ذكر نفي اسم الإيمان عن المنتهبِ النّهبةَ - إذا كانت ذاتَ
(٤١٣/٧)
شَرَف -
- ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن ذِكْرَ النَّهْبَةِ تَفَرَّدَ به أبو بكر بنُ عبدٍ
- ٤١٥ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
الرحمن بن الحارث في هذا الخبر.
(٤١٣/٧)
- ذكر الزجر عن أخذِ هذه الأموال مِن غير حِلّها لأحدٍ من
(٤١٤/٧)
المسلمين
- ذكر البيان بأنَّ اللَّه قَدْ يُمْهِلُ الظَّلَمَةَ والفُسَّاق إلى وقتِ قضاء أخذهم، فإذا
أخذهم أخذ بشدّة - نعوذُ بالله منه -..
(٤١٥/٧)
- ذكر الزجر عن الظُّلْمِ والفُحْشِ والشُّحِّ.
(٤١٥/٧)
٣٧- كتاب الشُّفْعَةِ.
(٤١٧/٧)
- ذكر الزجر عن أن يبيعَ المرءُ حائطَه قَبْلَ أن يَعْرِضَهُ على جاره ..... (٤١٧/٧)
- ذكر البيان بأنَّ هذا الزجرَ إنما زُجرَ عنه مَنْ كان له شريكٌ في أرضه؛ إذ
الشفعةُ لا تكونُ إلا للشُّركاء.
(٤١٧/٧)
- ذكر الأمْر بأخذ الشُّفعة للجار في العُقْدَةِ المَبِيعَةِ
(٤١٨/٧)
- ذكر البَيان بأن قولَه ◌َّهِ: ((الْجَارُ أَحقُّ بسَقَبهِ))؛ أراد به: الجارَ الذي يكونُ
شريكاً ، دونَ الجار الذي لا يكونُ بشريكٍ
(٤١٨/٧)
- ذكر خبرِ أوهم مَنْ جَهلَ صناعةَ الحديثِ أن الجارَ الملاصِقَ - وإن لم يكن
شريكاً - له الشُّفْعَةُ.
(٤١٩/٧)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن عمومَ هذا الخطابِ أرادَ به بعضَ الجار الذي يكون
(٤١٩/٧)
شريكاً ، دونَ مَنْ لم يكن شريكاً.
- ذكر الخبر المصرِّح بأن الجارَ - سواءً كان متلاصقاً أو مجاوراً - لا يكون له
الشفعةُ؛ حتَّى يكونَ شريكاً لبائع الدار.
(٤٢٠/٧)
- ذكر نفي الشفعةِ عن العقد إذا اشتراها غير شريكٍ لبائعها منها .. (٤٢٠/٧)
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحةٍ ما ذكرنا معنى قوله ◌َله: ((الجارُ أحقُّ بسَقَبِهِ)) (٧/ ٤٢١)
- ذکر خبر ثالثٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
(٤٢١/٧)
- ٤١٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
٣٨- كتاب المُزَارَعَةِ.
(٤٢٣/٧)
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما تأولنا اللفظة التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنا لَها. (٧/ ٤٢٤)
- ذكر خبرِ ثالثٍ يُصَرِّح بأن قولَه ◌ِوَلَه: «أو ليُزرعها))؛ أرادَ به: الزجرَ عن
المخابرةِ التي تكونُ بشرائطَ مجهولةٍ ، فَتَدَبَ إلى الَنِيحَةِ مِن أجلها .......... (٤٢٤/٧)
- ذكر الزجرِ عن استكراءِ المرء الأرضَ ببعضِ ما يخرجُ منها، إذا كان ذلك
على شرطٍ مجهول.
(٤٢٥/٧)
(٤٢٦/٧)
- ذكر وصفِ المزارعةِ التي نُهيَ عنها
- ذكر الخبرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن نافعاً لَمْ يَسْمَعْ هذا الخبرَ مِن رافع بن
(٤٢٦/٧)
خدیج.
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن كراء المزارع.
(٤٢٧/٧)
(٤٢٧/٧)
- ذكر الخبر المفسِّر للألفاظِ الْمُجْمَلَة التي تقدَّم ذِكْرُنَا لها
- ذكر البيان بأن قولَ رافع بن خديجٍ: بشيء مضمون؛ أراد به : الذهبَ
والفضة
(٤٢٨/٧)
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بأن الزجرَ عن المزارعة وكراء الأرض؛ إنما زجر إذا
(٤٢٨/٧)
كان ذلك على شرط غير معلوم ..
- ذكر خبرِ ثالثٍ يصرِّح بأن الزجرَ عن المخابرة والمزارعة - اللَّتين نهى
(٤٢٩/٧)
عنهما - إنما زَجَرَ عنه إذا كان على شرطٍ مجهول
- ذكر التغليظِ على من لم يَتْرُكِ المخابرةَ التي ذكرناها - بعدَ علمه بالنهي
عنها -..
(٤٣١/٧)
- ذكر خبر ينفي الريبَ عن الخَلَدِ أن نهي المصطفى وَلّ عن المخابرة كان
لِلعلة التي وصفناها
(٤٣١/٧)
٣٩- كتاب إحياء المَوَاتِ.
(٤٣٣/٧)
- ٤١٧ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر كِتبة اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجرَ لِمُحْيِي المَوَاتِ من أرض اللَّه - جَلَّ
(٤٣٣/٧)
وعلا -.....
...
(٤٣٣/٧)
- ذكر الخبر الُدْحِض قول مَنْ زعم أن عبدَ اللَّه بنَ عبد الرحمن هذا مجهولٌ،
لا يُعرف ولا يُعلم له سماعٌ مِن جابر
- ذكر إعطاء اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجرَ للمسلم إذا أحيا أرضاً ميتةً، مع
(٤٣٤/٧)
كِتبة الصدقة له بما تأكل العافية منها.
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الذَّمِّيِّ إذا أحيا أرضاً ميتة؛ لم تَكُنْ له .. (٧/ ٤٣٤)
(٤٣٧/٧)
٤٠- كتاب الأطعمة
(٤٣٧/٧)
١ - باب آداب الأكل
(٤٣٧/٧)
- ذكر الإخبار عما يُستحَبُّ للمرء أن لا يَخْلُوَ بيتُه مِن التمر ..
- ذكر الاستحبابِ للمرء تغطيةَ ثريدهِ قبلَ الأكلِ ؛ رجاءَ وجودِ البركةِ فيه ... (٤٣٧/٧)
- ذكر الإباحة للمُحْدِثِ الأكلَ قبلَ إحداثِ الوضوء مِنْ حَدَثِهِ ...... (٤٣٨/٧)
- ذكر الأمر بالعَشاء عندَ إقامةِ الصَّلاة للمغربِ - إذا اجتمعا.ـ ... (٤٣٨/٧)
(٤٣٩/٧)
- ذكر الأمرِ بالتسميةِ عندَ ابتداءِ الطَّعَامِ - لِمَنْ أراد أَكْلَهُ.ـ ......
- ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخَبَرَ تفرَّد به أبو وجزة ووَهْبُ بنُ
(٤٣٩/٧)
کیسان.
- ذكر البيان بأنَّ قولَ المَرْء: (بسم اللَّه في أوَّله وآخره) ؛ إنما يقولُ ذلك عندَ
ذكرهِ نسيانَ التسمية عندَ ابتدَاءِ الطَّعَامِ.
(٤٤٠/٧)
- ذكر الخبر المُدْخِض قول مَنْ زعم أن هذا الخبرَ تفرَّد به موسى
(٤٤٠/٧)
الجهني
- ذكر الأمر لِمِن وَاكَلَ غيرَه أن يَأْكُلَ مِنْ بَيْنِ يديه باليمين، مع ابتداء
التسمية.
.(٤٤١/٧)
- ٤١٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السابع -
- ذكر الأمر بتحميدِ اللَّه - جل وعلا - عندَ الفراغ من الطعام على ما أسبغ
(٤٤١/٧)
وأفضل وأنعم ..
- ذكر ما يَحْمَدُ العبدُ ربَّه - جلَّ وعلا - به عندَ فراغهِ من طعامٍ
(٤٤٤/٧)
طَعِمَهُ.
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ لم يَسْمَعْهُ خالدُ بنُ معدان
عن أبي أمامة.
(٤٤٤/٧)
- ذكر ما يَحْمَدُ العَبْدُ ربَّه - جل وعلا - بعدَ غسلهِ يدَه من الغَمْرِ من طعامٍ
أَكَلَهُ.
(٤٤٥/٧)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء عند فراغه مِنَ الطَّعام أن يَحْمَدَ اللَّه على ما سَوَّغَ
الطَّعام من الطُّرُق، وجَعَل لنفاذِهِ مخرجاً.
(٤٤٦/٧)
- ذكر الخبر الُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم - مِن المتصوِّفةِ - أن الأكلَ على المائدة
من الإسرافِ.
(٤٤٦/٧)
- ذكر الخبر الُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن الأكلَ على المائدةِ من
الإسرافِ.
(٤٤٧/٧)
- ذكر خبر يُدْخِضُ قولَ الجهلَةِ من المتصوِّفة: إنَّ الأكلَ على المائدَةِ ليست
(٤٤٧/٧)
سنةً ....
- ذكر الأمر بالاجتماع على الطعام؛ رجاءَ البركة في الاجتماع
عليه
(٤٤٧/٧)
(٤٤٨/٧)
- ذكر الزجر عن أكل المرء بشماله، ومشيه في النّعل الواحدة.
- ذكر الأمر بمخالفة الشيطان في الأكل والشرب.
(٤٤٨/٧)
- ذكر وصفٍ ما يَجْعَلُ المَرْءُ يِمِينَه وشمالَه له مِن أسبابه.
(٤٤٩/٧)
- ذكر الزجر عن إعطاء المرء بشماله شيئاً مِن الأشياء، وكذلك الأخذُ بها. (٧/ ٤٤٩)
- ٤١٩ -

- المجلد السابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه.
(٤٥٠/٧)
- ذكر الإخبار عَمَّا يَجبُ على المرء من طَيِّبِ الغداء في أسبابه ...... (٧/ ٤٥٠)
- ذكر الزجر عن القِران في الأكل - إذا كان المأكولُ فيه قِلَّة، وحاجتُهم إليه
(٤٥١/٧)
شديدةٌ.
(٤٥١/٧)
- ذكر العِلَّة التي من أجلها زُجرَ عن هذا الفعل
- ذكر البيان بأنَّ الإقلالَ في الأكل مِنْ علامةِ المؤمن، والإكثارَ فيه مِنْ أمارة
أضدادهم.
(٤٥٢/٧)
- ذكر السَّببِ الذي مِن أجله قال النبيُّ ◌َّهِ هذا القولَ.
(٤٥٢/٧)
- ذكر وصفِ أكلِ المسلمينَ الذي يَجبُ عليهم استعمالُه رجاءَ ثوابٍ نوال
(٤٥٣/٧)
الخير في الدارین به.
- ذكر الخبر الدالِّ على أن المرءَ يجب عليه الإقلالُ من غذائه؛ ولا سيما إذا
کان مع غیرُه
(٤٥٣/٧)
- ذكر الخبر الدّالِّ على أن قِلَّةَ الأكل من شِعار المسلمين
(٤٥٤/٧)
- ذكر الإخبار عمَّا يُستحبُّ للمرء مجانبةُ الاتّكاء عندَ أكله.
(٤٥٤/٧)
- ذكر إباحةٍ قطع المرءِ الأشياءَ التي تُؤْكَلُ - ضِدَّ قول مَن كرهه - (٧/ ٤٥٥)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الْجُبْنَ الذي أَكَله المصطفى ◌ََّ كان مِنْ عَمَلِ
المسلمین
(٤٥٥/٧)
- ذكر الإباحة للمرء أن يأكل أو يشربَ وهو قائم
(٤٥٥/٧)
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يأكل الطعامَ وهو قائمٌ.
(٤٥٦/٧)
- ذكر الأمرِ بالابتداء في الأكلِ من جوانب الطعام؛ إذ البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَهُ.(٤٥٦/٧)
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يَجْمَعَ في أكله بين الشَّيْئين مِن المأكول ....... (٤٥٧/٧)
- ذكر البيان بأن قول عائشة: إنّ النبي ◌َّ كان يجمعُ البطيخ بالرُّطب؛
- ٤٢٠ -