النص المفهرس
صفحات 401-420
٩- الفهرس العام - المجلد السابع - - ذكر الزجر عن مزايدةِ المرء على الشيء المبيعِ مِن غير قصده ....... (٢٨٧/٧) لشرائه - ذكر الزَّجر عن تصريةِ ذواتِ الأربع عندَ بيعها (٢٨٨/٧) (٢٨٨/٧) - ذكر وصفِ الحُكم في تصريةِ ذواتِ الأربعِ عندَ بَيْعِهَا. - ذكر الزَّجْرِ عن استثناء البائعِ الشيءَ المجهولَ من الشيء المبيع في نفس .(٢٨٨/٧) العقدِ ذكر الزجر عن أن يَقَعَ بيعُ المرءِ على شيءٍ مجهولٍ، أو إلى وقت غير .. (٢٨٩/٧) معلوم. - ذكر الزَّجْرِ عن بيع الشيء بمئة دينارِ نسيئةً، وبتسعين ديناراً نقداً (٧/ ٢٨٩) - ذكر البيان بأن المشتريَ إذا اشترى بَيْعَتَيْنِ في بيعةٍ على ما وصفنا، وأراد مجانبة الرِّبا ؛ كان له أو کسُهما (٢٩٠/٧) - ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة (٢٩٠/٧) - ذكر وَصْفٍ بيعِ الملامسةِ وكيفيَّة المنابذة. (٢٩٠/٧) - ذكر الزجرِ عن بيعٍ ما يقع عليه حصاةُ المشتري (٢٩١/٧) - ذكر الزَّجر عن بَيْعِ الطَّعامِ الْمُشْتَرَى قبلَ استيفائهِ. (٢٩٢/٧) - ذكر البيان بأنَّ قوله بَّه: ((حتّى يستوفِيَهُ))؛ أراد به: حَتى يقبضَه (٢٩٢/٧) - ذكر خبرِ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحّرِ في صِنَاعَةِ العلمِ أن خبرَ حمادِ بنِ سلمة الذي ذكرناه موهومٌ (٢٩٣/٧) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ خبرَ ابنِ عُمَرَ الَّذي ذكرناه لم يَهمْ فيه حَمّادُ بنُ سلمةَ، وأنَّ الخبر مِنْ حديثِ ابنِ عمر له أصلٌ (٢٩٣/٧) - ذكر وصفِ القبضِ الَّذي يَحِلُّ به بَيْعُ الطعام المشترى. (٢٩٤/٧) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن كُلَّ شيءٍ بیعَ - سوی الطعام - حُكمه حكمُ - ٤٠١ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام (٢٩٤/٧) الطَّعام في هذا الزجرِ - ذكر الخبر المصرِّح بأن حكمَ الطعامِ وغيرهِ من الأشياء المبيعةِ فيه (٢٩٥/٧) سواءٌ. - ذكر الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ الطعامَ الذي اشتراه قَبْلَ قبضِهِ واستيفائِهِ(٢٩٥/٧) - ذكر البيان بأن حُكْمَ حكيمٍ بنِ حزامٍ وغيرهِ مِنَ المسلمين في هذا الزجر (٢٩٦/٧) سواءٌ .. - ذكر الزجر عن بيع الطّعام - الذي اشترى - مجازفةً قَبْلَ أن يُؤْوِيَه إلى (٢٩٦/٧) رحلِهِ. (٢٩٧/٧) - ذكر الزجر عن بَيْعِ الثّمار على أشجارها حتى تُطْعِمَ. - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َّرَ: ((حتى يُطْعِمَ))؛ أراد به: ظهورَ (٢٩٧/٧) صَلاحِهَا - ذكر وَصْفٍ ظهورِ الصَّلاحِ في الثمرِ، الذي يَحِلُّ بيعُها عندَ (٢٩٧/٧) ظهوره - ذكر البيان بأنَّ حكمَ البائع والمشتري . في هذا الزَّجر الّذي ذكرناه .- (٢٩٨/٧) سواءٌ. - ذكر وصفِ ظهورِ الصلاحِ في النخل الذي يَحِلُّ بيعُها عنده ....... (٢٩٨/٧) - ذكر وَصفِ ظهورِ الصَّلاحِ في الحُبوبِ التي يَحِلُّ بيعُها عندَ (٢٩٩/٧) وجودِه. - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زُجِرَ عن بَيْعِ ما وصفنا (٢٩٩/٧) - ذكر الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ ثمرةَ نخلِه سنينَ معلومةً ثَمّا باع السنةَ الأولى منها. (٣٠٠/٧) - ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة (٣٠٠/٧) - ذكر العلَّةِ التي مِن أجلها نهى عن بَيْعِ المزابنة. (٣٠٠/٧) - ٤٠٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - (٣٠١/٧) - ذكر وصفِ الْمُزابنةِ التي نهى عن بيعِها - ذكر وصفِ المُحاقلةِ الَّتي زجر عن بيعها (٣٠١/٧) - ذكر البيان بأنَّ المزابنةَ - التي نهى عنها - قد رخص في بيع بعضِها لِعلة معلومةٍ (٣٠٢/٧) - ذكر البيان بأن العَريَّة - التي رخص فيها -: هي بيعُ بعضِ الرُّطَبِ بالتمر .. (٣٠٢/٧) (٣٠٣/٧) - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن بيعِ الثَّمر بالثمر. - ذكر إباحةِ بعض المزابنة لِلعلَّةِ المعلومةِ فيه (٣٠٣/٧) - ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذكرناه. (٣٠٣/٧) - ذكر القدرالذي يجوزُ بیعُ العرايا به (٣٠٤/٧) - ذكر وصفِ القَدْرِ الذي يجوز به بَيْعُ العرايا (٣٠٤/٧) - ذكر الاستحبابِ للمرء أن يكونَ بَيْعُهُ العرايا فيما دونَ خمسةٍ أوسُق ، ولا ١ يُجاوزَ به إلى أن يَبْلُغَ خمسةَ أوسُقِ - احتياطاً - (٣٠٥/٧) - ذكر البيان بأنَّ المزابنةَ المنهيَّ عنها لم يُرخص فيها إلا بيعُ العَرَايا - فقط - (٣٠٥/٧) - ذكر خبرِ يُوهِمُ بعضَ المستمعين - مِمَّن لم يَطْلُبِ العلمَ مِن مظانّه - أن بَيْعَ المسلم السلاحَ مِن الحربيِّ جائز. (٣٠٦/٧) ٦- بابُ الرِّبًا. (٣٠٧/٧) - ذكر الزجر عن بيعِ الجنس من الطعام بجنسه؛ إلا مثلاً بمثل .... (٣٠٧/٧) - ذكر الزجر عن بيعِ الدنانيرِ والدراهم بأجناسها ــ وبَيْنَهُمَا (٣٠٧/٧) فَضْلٌ -. - ذكر البيان بأن بَيْعَ الأشياء - التي وصفناها بأجناسها ؛ وبينَهُمَا فضلٌ -: رباً (٣٠٨/٧) - ٤٠٣ - - المجلد السابع - ١٠ ٩- الفهرس العام - ذكر الزجر عن بيع الفِضَّةِ بالفِضَّةِ والذهب بالذهب؛ إلا مثلاً (٣٠٨/٧) بمثل (٣٠٩/٧) - ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلاً يمثل .. - ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلاً بمثل ــ وأحدُهما .(٣٠٩/٧) غائب - ... - ذكر الخبر المُدحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن نافعاً لم يَسْمَعْ هذا الخَبَرَ من أبي سعيدٍ (٣١٠/٧) الخدري - ذكر البيان بأنَّ هذه الأجناسَ - إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضلُ - كان ذلك جائزاً ؛ إذا لم يَكُنْ إلا يداً بيد. (٣١١/٧) - ذكر البيان بأنَّ هذه الأجناسَ - إذا بيع أحدُها بغير جنسها إلا يداً بيدٍ - کان ذلك رباً .. (٣١١/٧) - ذكر الزَّجر عن بيع الصَّاعِ مِنَ التَّمر بالصَّاعين - وإن كان أحدهما أردأ من الآخر ......... (٣١٢/٧) - ذكر البيان بأنَّ قوله وَّهِ: (بعْ تمرَك))؛ أرادَ به : بالدراهم (٣١٢/٧) - ذكر البيان بأنَّ بَيْعَ الصَّاعِ من التمرِ بالصّاعَیْنِ يكون رباً. (٣١٣/٧) - ذكر خبرِ أوهمَ عالَماً مِنَ النَّاسِ أن الدِّرهمَ بالدِّرْهَمَيْنِ جائزٌ نقداً، وأنما حَرُمَ ذلك نسيئةً. (٣١٤/٧) - ذكر الزجرِ عن بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التمرِ بالصَّاعين منه. (٣١٤/٧) (٣١٥/٧) - ذكر لعنِ المصطفى وَلَّ مَنْ أعان في الرِّبا؛ على أيِّ حالة كان ...... - ذكر الزجرِ عن بيعِ الكَيْلَةِ مِن التمر بشيءٍ معلوم منه ..... (٣١٥/٧) - ذكر جواز بيع المرء الحيوانَ بعضها ببعض؛ وإن كان الذي يأخذَ أقلَّ في العَدَدِ مِنَ الذي يُعطي. (٣١٦/٧) - ٤٠٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - (٣١٦/٧) - ذكر الزجرِ عن بَيْعِ الحيوان بالحيوان إلا يداً بيدٍ. ٧- باب الإقالة (٣١٧/٧) - ذكر إقالةِ اللَّه - جَلَّ وعَلا - في القِيَامَةِ عَثْرَةَ مَن أقال نَادِماً بيعَتَهُ. (٣١٧/٧) - ذكر إقالة اللَّه ـ- جلّ وعلا - في القيامة عَثْرَةَ من أقال عثرةَ أخيه المسلم في (٣١٧/٧) الدنیا. (٣١٩/٧) ٨- باب الجائحة - ذكر الأمر بالوضع عَمَّن اشترى ثمرةً، فأصابتها جائحةٌ وهو (٣١٩/٧) مُعْدِمٌ. - ذكر البيان بأن وَضْعَ الجوائحِ مِن الخير الذي يُتَقَرَّبُ به إلى البارىء - جَلَّ وعلا -.... (٣١٩/٧) - ذكر البيان بأنَّ البائعَ ليس له أن يأخذَ شيئاً مِنْ باقي ثمنِ ثَمَرِهِ الذي أصابته الجائحةُ. (٣٢٠/٧) - ذكر البيان بأن زجرَ المرءِ عن أخذ ثَمَنِ ثَمَرِهِ - بَعْدَ أن أصابَتْهُ الجائحةُ .- (٣٢٠/٧) زجرُ تحريمٍ ، لا زجرُ ندبٍ. - ذكر الزجر عن أخذِ المرء ثَمَنَ ثَمَرَتِهِ المبيعة، إذا أصابتها جائحةٌ بَعْدَ بَيْعِهِ (٣٢١/٧) إيّاها. (٣٢٢/٧) ٩- باب الفَلَسِ. - ذكر الخبر المُدحض قول مَنْ زَعَمَ أن هذا الخَبَرَ وَرَدَ في الودائعِ دونَ (٣٢٢/٧) البياعَاتِ . - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بأن خطابَ هذا الخبر ورد للبائع سلعتَه دونَ المودع .(٣٢٣/٧) إِيًّاها. - ٤٠٥ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام - ذكر خبر ثالث يُصَرِّحُ بأنَّ المشتريَ - إذا أَفْلَسَ تكونُ عينُ سلعةِ البائع (٣٢٣/٧) لَهُ، دونَ أن يكونَ أُسوةَ الغُرَمَاءِ ١٠ - باب الدُُّونِ. (٣٢٤/٧) - ذكر كِتْبَةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - للمُقْرِض - مرتين -: الصدقةَ بإحداهما. (٧ /٣٢٤) - ذكر قضاء الله - جَلَّ وعلا - في الدنيا دَيْنَ مَنْ نوى الأداءَ فيه. (٣٢٥/٧) - ذكر رجاء تجاوز اللَّه - جَلَّ وعلا - في القيامةِ عن الْمُيَسِّرِ على المعْسِرِينَ في (٣٢٥/٧) الدنیا. - ذكر البيان بأنَّ هذا الرجلَ لَمْ يَعْمَلْ خيراً - قطُ - إلا التجاوز عن المُعْسِرِين. (٣٢٦/٧) - ذكر إظلال اللَّه - جَلَّ وعلا - في القِيَامَةِ في ظلّه من أنظر مُعْسِراً، أو (٣٢٦/٧) وضع له. - ذكر تيسير اللَّه - جَلَّ وعلا - الأمورَ في الدُّنيا والآخرةَ على المُيَسِّر على (٣٢٨/٧) الْمُعْسِرِينَ - ذكر رجاء تجاوز اللَّه - جَلَّ وعلا - عَمَّنْ تَجَاوَزَ عن الْمُعْسِرِ ...... (٣٢٨/٧) - ذكر البيان بأنَّ هذا الرجلَ لم تُوجَدْ له حسنةٌ - خلا تجاوزه عن (٣٢٨/٧) الْمُعْسِرِينَ ........ - ذكر ما يُسْتَحَبُّ - لِمِن تنازع هو وأخوه المسلمُ فِي دَيْنٍ - أن يَضَعَ الموسِرُ (٣٢٩/٧) بعضَ دَیْنِهِ للمُعْسِرِ. ٢٥- كتاب الحجر. (٣٣١/٧) - ذكر ما يُستحبُّ للإِمام - إذا عَلِمَ من إنسانِ ضِدَّ الرَّشَدِ في أسبابه ــ أن (٣٣١/٧) يَحْجُرَ عليه. - ذكر الإباحةِ للإِمام أن يَحْجُرَ على مَنْ يرى ذلك؛ احتياطاً له مِن رعيَّته.(٧/ ٣٣١) - ٤٠٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بمعنى ما أومأنا إليه - ذكر الأمر للمحجور عليه - عندَ مبايعته غيرَه الشيءَ التافِهَ الذي لا يَجدُ (٣٣٢/٧) منه بُدًّا - أن يقولَ: لا خِلابةَ ؛ لئلاّ يُخْدَعَ فِي بَيْعَتِهِ (٣٣٥/٧) ٢٦ - كتاب الحَوَالَةِ - ذكر الأمر بالاتّبَاعِ لِمَن أُحيل على مليء ماله (٣٣٥/٧) ٢٧- كتاب الكفالة. (٣٣٧/٧) - ذكر الإخبار عن ضمان المصطفى ◌َ ◌ّ دَيْنَ مَن ماتَ مِنْ أُمته ولم يَتْرُكْ له (٣٣٧/٧) وفاءً - إذا لم يكن بالمتعدِّي فيه .... ٢٨- كتاب القضاء (٣٣٩/٧) - ذكر الإخبار عن وصفِ مناقشة اللَّه - في القيامة - الحاكمَ العادِلَ إذا كان في الدُّنيا. (٣٣٩/٧) - ذكر الزجر عن دخول المرء في قضاء المسلمين؛ إذا عَلِمَ تعذُّرَ سلوكِ الحقِّ (٣٣٩/٧) فيه عليه. - ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله أنزل اللَّه - جَلَّ وعلا - ﴿وإن حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾. (٣٤٠/٧) - ذكر الإخبار عمَّا يجبُ على المَرْء من مَعُونَةِ الضُّعفاء، وأخذ ما لَهُمْ مِن الأقوياء (٣٤١/٧) - ذكر الآمر للمرء أن يَأْخُذَ للضعيفِ من القويِّ - إذا قَدَرَ على ذلِكَ ..... (٣٤٢/٧) - ذكر إعطاء اللَّه - جَلَّ وعلا - الحَاكِمَ المجتهدَ للَّه ولِرسوله ◌َّ فِي حُكمه: أجرين - إذا أصابَ فيه -. (٣٤٢/٧) - ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - لِلحاكم المجتهدِ في قضائِهِ: أجراً واحِداً .- إذا أخطأ فيه -. (٣٤٣/٧) - ٤٠٧ _ (٣٣٢/٧) - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام - ذكر مغفرة اللَّهِ - جَلَّ وعَلاَ - للحاكم على حكمِهِ ما دام يتجنّبُ الحَيْفَ (٣٤٤/٧) والميل فيه - ذكر الزجر عن أن يَحْكُمَ الحاكِمُ .. وحالتُه غيرُ معتدلةٍ في (٣٤٤/٧) الاعتدال - - ذكر الزجر عن أن يَحْكُمَ الحاكِمُ بين المسلمينَ عندَ تغيُّر طَبْعِهِ عن عادته التي اعتادها (٣٤٥/٧) (٣٤٥/٧) - ذكر أدب القاضي عندَ إمضائه الْحُكْمَ بَيْنَ الخَصْمين. - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الحاكم له أن يُهَدِّدَ الخَصْمين بما لا يُريدُ أَنْ يُمْضِيَهُ - إذا أرادَ استكشافَ واضحٍ خَفِيَ عليه -. (٣٤٦/٧) - ذكر وصفٍ ما يُحكَمُ للمختلفين في طُرُقِ المسلمين عندَ الإمكان .. (٣٤٧/٧) - ذكر ما يَحْكُمُ الحاكمُ للمُدَّعِبَيْنِ شيئاً معلوماً، مع إثباتِ البينة لهما معاً على ما يَدَّعِیان. (٣٤٧/٧) - ذكر ما يَجبُ على المرء مِنَ الانْقِيادِ لِحُكْم اللَّه - وإنْ كَرهَهُ في .......... الظاهر -.... (٣٤٨/٧) - ذكر الزجر عن أن يَأْخُذَ المرءُ ما حَكَم له الحَاكِمُ بالشُّهود - إذا عَلِمَ ضِدَّه (٣٤٩/٧) بينَه وبَيْنَ خالِقِهِ فيه ... - ذكر الزجرِ عن أخذِ المَرْءِ ما حَكَمَ له الحاكِمُ - إذا عَلِمَ بينَه وبَيْنَ خالقه (٣٤٩/٧) ضدّه -.. - ذكر ما يُحكم لِمن ليس له إلا شاهد واحدٌ على شيء يدَّعيهِ ..... (٧/ ٣٥٠) - ذكر خبر أوهم غيرَ المتبحِّر في صناعة العلم أنه مضادٌّ لخبر أبي هريرة الذي (٣٥٠/٧) ذكرناه - ذكر الخبر المُدْخِض قولَ مَنْ نفى جَوَازَ استعمال القُرعة في - ٤٠٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - الأحكام (٣٥١/٧) (٣٥٣/٧) ١ - باب الرُّشْوَةِ. - ذكر لعنِ المصطفى وَلَّ مَنِ اسْتَعْمَلَ الرِّشوةَ في أحكام المسلمين .. (٣٥٣/٧) - ذكر لَعْن المصطفى ◌َّ المرتشيَ في أسبابِ المسلمِينَ - وإن لم يَكُنْ مسلَكُ تلك الأسباب تُؤدِّي إلى الحُكْمِ - (٣٥٣/٧) - ذكر البيان بأنَّ اسم الغَلُول قد يقع على الرِّشْوَةِ - وإن لم تكن من الفَيْء (٣٥٤/٧) والغنيمة -.. (٣٥٥/٧) ٢٩- كتاب الشهادات - ذكر استحبابِ إعلام الشاهدِ المشهودَ له ما عنده من الشهادة - إذا جهل (٣٥٥/٧) ..... عليها -... (٣٥٧/٧) ٣٠ - كتاب الدعوى. (٣٥٧/٧) - ذكر العِلَّة التي من أَجْلِها أمر بهذا الأمر. (٣٥٨/٧) - ذكر ما يَجبُ للمدَّعي عندما يَدَّعي مِنَ الْحُقُوق على غيرِهِ ... - ذكر ما يجبُ على المُدَّعى عليه عندَ عدم بَيِّنَةِ المدَّعِي بما يَدَّعِي ..... (٣٥٩/٧) - ذكر الإخبار عن إيجاب غضبِ اللَّه - جَلَّ وعلا - لِمَنْ أَخَذَ مالَ أخيهٍ المسلمِ باليمينِ الفاجرَةِ. (٣٥٩/٧) (٣٦٠/٧) ١ - باب الاستحلاف. - ذكر إيجابٍ غَضبِ اللَّه - جلَّ وعلا - للمقتطِع شيئاً مِن مال أخيه المسلمِ (٣٦٠/٧) باليمين الفاجرَةِ - ذكر السببِ الذي مِن أجله أنزل الله - جَلَّ وعلا - هذه الآيةَ. (٧/ ٣٦٠) - ذكر تحريم اللَّه - جَلَّ وعلا - الجنَّةَ مَعَ إيجابِ النَّار للفاعل الفعلَ الذي ذكرناه؛ وإن كان القَصْدُ فيه الشيءَ اليَسيرَ مِن الأموال (٣٦١/٧) - ٤٠٩ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ مَن فعل هذا الفعلَ - ليُذْهِبَ به مالَ أخيه - يَلقى ربَّه يَوْمَ (٣٦٢/٧) القيامَةِ وهو أَجْذَمُ (٣٦٣/٧) ٢- باب عقوبة الماطِلِ. - ذكر استحقاق الماطِل - إذا كان غنيًّا - للعُقوبةِ في النفس والعِرْض ◌َطْلِهِ (٣٦٣/٧) (٣٦٣/٧) - ذكر العِلَّة التي مِنْ أجلها استحقَّ مَن وصفنا ما ذكرت. (٣٦٥/٧) ٣١ - كتاب الصلح. - ذكر الإخبار عن جوازِ الصُّلْحِ بَيْنَ المسلمينَ؛ ما لم يُخَالِفِ الكِتَابَ أو السُّنَّةَ (٣٦٥/٧) أو الإجماعَ. - ذكر الإخبارِ عَمَّا يَجبُ على المرءِ من لزوم إصلاحِ ذاتِ البَيْنِ بَيْنَ (٣٦٥/٧) المسلمينَ. - ذكر السَّبب الذي مِن أجلِهِ أنزل اللَّه - جَلَّ وعلا -: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ ... (٣٦٦/٧) ٣٢- كتاب العاريّة (٣٦٧/٧) - ذكر حُكْمِ العَارِيَّةِ وَالِنْحَةِ. (٣٦٧/٧) - ذكر إيجابِ الجنّةِ للمانِحِ المنيحةَ؛ ابتغاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وطَلَبَ (٣٦٧/٧) الثَّواب. - ذكر تفضُّل الله - جَلَّ وعلا - على المانِحِ المنيحةَ والهادي الزُّقاق: بكَتْبهِ (٣٦٨/٧) أجرَ نَسَمَةٍ لو تصدّق بها ٣٣- كتابُ الهِبَةِ (٣٦٩/٧) - ذكر الأمر بالتسويةِ بَيْنَ الأولادِ في النُّحْلِ ؛ إذْ تركُهُ حَيْفٌ. (٣٦٩/٧) ۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه (٣٧٠/٧) - ذكر لفظة أوهمَت عالماً من الناس أَنَّ الإيثارَ في النَّحْل بين الأولادِ جائز (٧/ ٣٧٠) - ٤١٠ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - - ذكر البيان بأنَّ قوله وَّ: ((فارْجعْهُ))؛ أرادَ به: لأنه غيرُ الحق .... (٣٧١/٧) - ذكر الخبر المصرِّح بنفي جوازِ الإِيثارِ في النُّحْلِ بَيْنَ الأولادِ ....... (٣٧١/٧) - ذكر خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بأن الإِيثَارَ بَيْنَ الأولادِ غيرُ جائز في النُّحْل. (٧/ ٣٧٢) - ذكر خبرِ ثالث يُصَرِّحُ بأن الإيثار بين الأولاد في النّحل حَيْفٌ، غير جائز استعمالُه (٣٧٢/٧) - ذكر خبر رابعٍ يدُلُّ على أن الإيثارَ في النَّحل من الأولاد غيرُ (٣٧٣/٧) جائز .. - ذكر خبر خامسٍ يُصرِّح بتركِ استعمال الإيثار للمرء في النُّحلِ بَيْنَ ولده. (٧/ ٣٧٤) - ذكر خبرِ سادسٍ يُصرِّح بأن الإيثارَ في النّحلِ بَيْنَ الأولادِ غَيْرُ (٣٧٥/٧) جائز .. - ذكر ما يَجبُ على المرء من قَبول ما يُهدي أخوه المسلم إياه - إذا تَعرَّى عن عِلَّتين فيه ..... (٣٧٦/٧) - ذكر الزجر عن ردِّ المرء الطيبَ إذا عُرِضَ عليه. (٣٧٧/٧) - ذكر البيان بأنَّ المرءَ - وإن كان خيِّراً فاضلاً - إذا أُهدي إليه شيءٌ - وإن كان قليلاً - عليه قبولهُ، والإفضالُ منه على غيرهٍ، دونَ الازْدِراء بالشيء اليسير ، والتأمُّلِ الشيء الكثير. (٣٧٧/٧) - ذكر إياحةِ قَبول الجماعةِ الهبةَ الواحدةَ المشاعةَ مِن الرجل الواحدِ - وإن لم يعلم كُلُّ واحدٍ منهم حِصَّتَهُ منها .. (٣٧٨/٧) - ذكر إياحةٍ قَبول المرء الهبةَ للشيءِ المشاعِ بينَه وبَيْنَ غيره. (٣٧٩/٧) - ذكر إباحةِ إهداء المرء الهديَّةَ إلى أخيه - وإن لم يَحِلَّ لواحدٍ منهما استعمالُ (٣٨٠/٧) تلك الهدية بأنفسهما - ذكر إباحةِ أخذ الْمُهْدي هديةَ نفسهِ بَعْدَ بعثه إلى المهدى إليه ، وموت المهدى - ٤١١ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام (٣٨٠/٧) إليه قَبْلَ وصول الهديةِ إليه - ذكر الإخبار عن إباحةِ أكلِ المرء الهديةَ التي كانت تُصدقت على المُهْدِي قَبْلَ (٣٨١/٧) أن يُهْدِیھا إلیه - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها قالت عائشة: هذا تُصُدِّقَ على بريرةَ. (٣٨٢/٧) - ذكر جواز أكل الصدقة التي تُصدِّق بها على إنسان، ثم أهداها المُتَصَدَّقُ (٣٨٢/٧) عليه له، وإن كان ممن لا يَحِلُّ له أخذُ الصَّدقةِ ولا أكلُها ............ - ذكر الخبرِ الْمُدْحِضِ قولَ من زعم أن عُبَيْدَ بنَ السَّبَّاقِ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من (٣٨٣/٧) جويرية. (٣٨٣/٧) - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بإباحة ما ذكرناه. - ذكر جواز قَبول المرء - الذي لا يَحِلُّ له أخذُ الصدقة - الهديةَ مِمَن تُصُدِّقَ (٣٨٤/٧) عليه بتلكَ الهديَّةِ. (٣٨٦/٧) ١- باب الرجوع في الهبة .. - ذكر البيان بأنَّ حكمَ الراجع في صدقته حكمُ الراجع في هِيته ــ سواءً - في (٣٨٦/٧) هذا الزجر . - ذكر البيان بأنَّ هذا الزجر - الذي أُطلِقَ بلفظ العموم - لم يُرد به كُلَّ (٣٨٧/٧) الهِباتِ، ولا كُلَّ الصدقات - ذكر الزَّجْر عن أن يعودَ المرءُ في الشيء الذي يتصدَّقُ به بالمُلْكِ بَعْدَ زوال (٣٨٧/٧) مُلْكِهِ عنه فيما قَبْلُ - ذكر البيان بأن هذا الفَرَسَ قد ضَاعِ عندَ الذي كان في يده، فأَرَادَ عمرُ أَنْ يَشْتَرِیَهُ بعد ذلك (٣٨٨/٧) ٣٤- كتاب الرُّقْبَى والعُمرى (٣٨٩/٧) - ذكر الزَّجرِ عن أَنْ يُرقِبَ المرءُ دارَه أَخَاهُ المسلم (٣٨٩/٧) - ٤١٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - (٣٨٩/٧) - ذكر الزجر عن أن يُعْمِرَ الرجلُ دارَه لأخيه المسلم - ذكر البيان بأن قولَه ◌َله: ((فَهُوَ له))؛ أراد به: لمن أُعْمِرَ ولمن أرْقِبَ. (٣٨٩/٧) (٣٩٠/٧) - ذكر إجازة العُمرى إذا استعملها المرءُ مَعَ أخيه المسلم - ذكر إثبات العُمْرَى لِمَن وُهِبَتْ لَه (٣٩٠/٧) - ذكر إثبات العُمرى لمن أُعْمِرَتْ لَهُ (٣٩١/٧) - ذكر خبرِ قد وَهِمَ في تأويلهِ مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعَةَ الحديثِ. (٣٩١/٧) - ذكر قضاء المصطفى وَلّ بالعُمرى للوارث، على حسب ما جَعَلَ سبيلَها (٣٩١/٧) سبيلَ الميراثِ. - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِ الّ: «العُمرى سَبِيلُها سَبيلُ الميراث))؛ أراد بذلك: لمن أُعمر دون مَن أَعمر. (٣٩٢/٧) - ذكر الخبر المصرِّح بصحة ما ذَكَرناه أن ميراثَ العُمرى يكون للمُعْمَر له دونَ من أَعْمَرها. (٣٩٢/٧) - ذكر خبرِ ثانٍ يُصرِّح بأن الدارَ المُعْمَرَةَ إنما هي للمُعَمَرِ له، دونَ الْمُعْمِرِ إياه(٣٩٣/٧) - ذكر البيان بأن الدارَ التي أُعْمِرت لا تَرْجِعُ إلى الذي أَعْمَرَها؛ وإن مات الذي أُعْمِرَت له. (٣٩٣/٧) - ذكر وَصف العُمْرَى التي زُجرَ عن استعمالها (٣٩٣/٧) - ذكر البيان بأن إعمارَ المرء دارَه في حياته - مِن غير ذكر ورثته بعده - لا تكونُ العُمرى للمُعْمَر له (٣٩٤/٧) - ذكر البيان بأن قولَه وَلَّ: ((ولعَقِبِهِ))؛ أراد به: بَعْدَ موته (٣٩٤/٧) - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلِها زُجرَ عن استعمال العُمْرَى (٣٩٥/٧) ٣٥- كتاب الإجارة. (٣٩٧/٧) - ٤١٣ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العامّ - ذكر الخبر المُدْحِض قول مَنْ قَالَ من المتصوفة بإبطال الكَسْبِ ..... (٣٩٧/٧) - ذكر البيان بأن الأنبياءَ لم تكن تَأْنَفُ مِن العمل؛ ضِدَّ قول من كَرهَ الكسبَ (٣٩٧/٧) وَحَظَرَهُ. - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها قال ◌ََّ للكَبَاث الأسود: «إنَّه أطيبُ من غيره)) (٣٩٨/٧) - ذكر الإباحةِ للمرء استخدامَ الأحرارِ مِنَ المسلمينَ؛ وإن لم يكونوا بالغينَ (٣٩٨/٧) - ذكر الإخبار عن إباحةٍ أَخذِ المرء الأَجْرةَ على كتابِ اللَّه - جَلَّ وعلا - (٣٩٩/٧) - ذكر الإباحةِ لِلْمرء أن يكونَ وَزَّاناً للناس، بعد أن يَلْزَم النصيحةَ في أموره وأسبابه (٤٠٠/٧) - ذكر خبر قد يُوهِمُ غير المتبحّر في صناعة العلم أنَّ إجارةَ الأرض بالدَّراهم (٤٠٠/٧) غيرُ جائزة. - ذكر الخبر الدَّالِّ على إباحة أخذ الأجرة على سكنى بُيوتِ مكة. (٧/ ٤٠١) - ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زعم أن أُجرة الحجَّام حرامٌ، وأن كسبَه غيرُ (٤٠٢/٧) جائز. - ذكر إباحة إعطاء الحجام أُجرتَه بحَجْمِهِ. (٤٠٢/٧) - ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أنَّ يحيى بن أبي كثير لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ مِن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. (٤٠٣/٧) (٤٠٤/٧) - ذكر الزجر عن ضِرَابِ الْجَمَل - ذكر البيان بأنَّ هذا الفعلِ إنما زُجرَ عنه؛ إذا كان ذلك بأُجرة. (٤٠٤/٧) - ذكر الزجر عن كَسْبِ البَغِيَّة، وحُلوان الكَاهِن. (٤٠٤/٧) - ذكر الزجر عن مُطالبة المرء إماءَه بالكَسْبِ (٤٠٥/٧) - ذكر العِلَّةِ التِي مِنْ أَجْلِهَا زُجرَ عن هذا الفعل (٤٠٥/٧) (٤٠٧/٧) ٣٦ - كتاب الغصب - ٤١٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - - ذكر الإخبار عَمَّا يَجبُ على المرء مِنْ رَدِّ حقوق الناس عليهم، وتَركِهِ (٤٠٧/٧) الاتّكالَ على هذه الدنيا الفانيةِ الزائلةِ - ذكر وصفِ عذابِ اللَّه مَنْ ظَلَمَ أخاه المسلمَ على شِبْرِ مِنْ أَرْضِهِ(٤٠٨/٧) - ذكر البيان بأنَّ قولَه وََّ: ((مَنْ أَخذ شِبراً))؛ إنما هو: الإشارةُ إلى نفس هذا (٤٠٨/٧) الفعل ، لا الإشارةُ إلى الشِّبر - فقط .-. - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ هذه العقوبة تَجبُ على الغاصِبِ الشِّبْرَ مِن (٤٠٨/٧) الأَرْضِ فما فَوْقَه؛ وإن لم يكن أَخْذُه إياها باليمين الفاجرةِ - ذكر البيان بأنَّ الظالم الشبرَ مِنَ الأَرْضِ - فما فَوْقَه - يُكلَّف حَفْرَها إلى (٤٠٩/٧) أسفلَ مِن سبع أرضين بنفسه ، ثم يُطوّق إياها ذلك - ذكر إيجابٍ دخول النارِ لِمَنْ ظَلَمَ أخاه المسلمَ على شيء مِن ماله - أرضاً (٤٠٩/٧) كان أو غيرها - وإن كان ذلك الشيءُ يسيراً تافهاً. - ذكر الأمرِ برَدِّ الظالِمِ عن ظُلْمِهِ ونصرة المظلوم؛ إذ رَدُّ الظالِم عن ظُلمه نصرتُه. (٤١٠/٧) ۔ ذکر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه (٤١٠/٧) - ذكر الأمر للمرء بنُصرة الظالم والمظلوم معاً؛ إذا قَدَرَ المرءُ على (٤١١/٧) ذلك. - ذكر الزجر عن النُّهبةِ للأشياء التي لا يَمْلِكُهَا الَرْءُ (٤١١/٧) - ذكر الزجرِ عن انتهابِ المَرْءِ مالَ أخيه المُسْلِم (٤١٢/٧) - ذكر الزجر عن احتلابِ المرء ماشيةَ أخيه المُسْلِم بغير إذنه ......... (٤١٢/٧) - ذكر نفي اسم الإيمان عن المنتهبِ النّهبةَ - إذا كانت ذاتَ (٤١٣/٧) شَرَف - - ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن ذِكْرَ النَّهْبَةِ تَفَرَّدَ به أبو بكر بنُ عبدٍ - ٤١٥ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام الرحمن بن الحارث في هذا الخبر. (٤١٣/٧) - ذكر الزجر عن أخذِ هذه الأموال مِن غير حِلّها لأحدٍ من (٤١٤/٧) المسلمين - ذكر البيان بأنَّ اللَّه قَدْ يُمْهِلُ الظَّلَمَةَ والفُسَّاق إلى وقتِ قضاء أخذهم، فإذا أخذهم أخذ بشدّة - نعوذُ بالله منه -.. (٤١٥/٧) - ذكر الزجر عن الظُّلْمِ والفُحْشِ والشُّحِّ. (٤١٥/٧) ٣٧- كتاب الشُّفْعَةِ. (٤١٧/٧) - ذكر الزجر عن أن يبيعَ المرءُ حائطَه قَبْلَ أن يَعْرِضَهُ على جاره ..... (٤١٧/٧) - ذكر البيان بأنَّ هذا الزجرَ إنما زُجرَ عنه مَنْ كان له شريكٌ في أرضه؛ إذ الشفعةُ لا تكونُ إلا للشُّركاء. (٤١٧/٧) - ذكر الأمْر بأخذ الشُّفعة للجار في العُقْدَةِ المَبِيعَةِ (٤١٨/٧) - ذكر البَيان بأن قولَه ◌َّهِ: ((الْجَارُ أَحقُّ بسَقَبهِ))؛ أراد به: الجارَ الذي يكونُ شريكاً ، دونَ الجار الذي لا يكونُ بشريكٍ (٤١٨/٧) - ذكر خبرِ أوهم مَنْ جَهلَ صناعةَ الحديثِ أن الجارَ الملاصِقَ - وإن لم يكن شريكاً - له الشُّفْعَةُ. (٤١٩/٧) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن عمومَ هذا الخطابِ أرادَ به بعضَ الجار الذي يكون (٤١٩/٧) شريكاً ، دونَ مَنْ لم يكن شريكاً. - ذكر الخبر المصرِّح بأن الجارَ - سواءً كان متلاصقاً أو مجاوراً - لا يكون له الشفعةُ؛ حتَّى يكونَ شريكاً لبائع الدار. (٤٢٠/٧) - ذكر نفي الشفعةِ عن العقد إذا اشتراها غير شريكٍ لبائعها منها .. (٤٢٠/٧) - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحةٍ ما ذكرنا معنى قوله ◌َله: ((الجارُ أحقُّ بسَقَبِهِ)) (٧/ ٤٢١) - ذکر خبر ثالثٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه (٤٢١/٧) - ٤١٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - ٣٨- كتاب المُزَارَعَةِ. (٤٢٣/٧) - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما تأولنا اللفظة التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنا لَها. (٧/ ٤٢٤) - ذكر خبرِ ثالثٍ يُصَرِّح بأن قولَه ◌ِوَلَه: «أو ليُزرعها))؛ أرادَ به: الزجرَ عن المخابرةِ التي تكونُ بشرائطَ مجهولةٍ ، فَتَدَبَ إلى الَنِيحَةِ مِن أجلها .......... (٤٢٤/٧) - ذكر الزجرِ عن استكراءِ المرء الأرضَ ببعضِ ما يخرجُ منها، إذا كان ذلك على شرطٍ مجهول. (٤٢٥/٧) (٤٢٦/٧) - ذكر وصفِ المزارعةِ التي نُهيَ عنها - ذكر الخبرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن نافعاً لَمْ يَسْمَعْ هذا الخبرَ مِن رافع بن (٤٢٦/٧) خدیج. - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن كراء المزارع. (٤٢٧/٧) (٤٢٧/٧) - ذكر الخبر المفسِّر للألفاظِ الْمُجْمَلَة التي تقدَّم ذِكْرُنَا لها - ذكر البيان بأن قولَ رافع بن خديجٍ: بشيء مضمون؛ أراد به : الذهبَ والفضة (٤٢٨/٧) - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بأن الزجرَ عن المزارعة وكراء الأرض؛ إنما زجر إذا (٤٢٨/٧) كان ذلك على شرط غير معلوم .. - ذكر خبرِ ثالثٍ يصرِّح بأن الزجرَ عن المخابرة والمزارعة - اللَّتين نهى (٤٢٩/٧) عنهما - إنما زَجَرَ عنه إذا كان على شرطٍ مجهول - ذكر التغليظِ على من لم يَتْرُكِ المخابرةَ التي ذكرناها - بعدَ علمه بالنهي عنها -.. (٤٣١/٧) - ذكر خبر ينفي الريبَ عن الخَلَدِ أن نهي المصطفى وَلّ عن المخابرة كان لِلعلة التي وصفناها (٤٣١/٧) ٣٩- كتاب إحياء المَوَاتِ. (٤٣٣/٧) - ٤١٧ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام - ذكر كِتبة اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجرَ لِمُحْيِي المَوَاتِ من أرض اللَّه - جَلَّ (٤٣٣/٧) وعلا -..... ... (٤٣٣/٧) - ذكر الخبر الُدْحِض قول مَنْ زعم أن عبدَ اللَّه بنَ عبد الرحمن هذا مجهولٌ، لا يُعرف ولا يُعلم له سماعٌ مِن جابر - ذكر إعطاء اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجرَ للمسلم إذا أحيا أرضاً ميتةً، مع (٤٣٤/٧) كِتبة الصدقة له بما تأكل العافية منها. - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الذَّمِّيِّ إذا أحيا أرضاً ميتة؛ لم تَكُنْ له .. (٧/ ٤٣٤) (٤٣٧/٧) ٤٠- كتاب الأطعمة (٤٣٧/٧) ١ - باب آداب الأكل (٤٣٧/٧) - ذكر الإخبار عما يُستحَبُّ للمرء أن لا يَخْلُوَ بيتُه مِن التمر .. - ذكر الاستحبابِ للمرء تغطيةَ ثريدهِ قبلَ الأكلِ ؛ رجاءَ وجودِ البركةِ فيه ... (٤٣٧/٧) - ذكر الإباحة للمُحْدِثِ الأكلَ قبلَ إحداثِ الوضوء مِنْ حَدَثِهِ ...... (٤٣٨/٧) - ذكر الأمر بالعَشاء عندَ إقامةِ الصَّلاة للمغربِ - إذا اجتمعا.ـ ... (٤٣٨/٧) (٤٣٩/٧) - ذكر الأمرِ بالتسميةِ عندَ ابتداءِ الطَّعَامِ - لِمَنْ أراد أَكْلَهُ.ـ ...... - ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخَبَرَ تفرَّد به أبو وجزة ووَهْبُ بنُ (٤٣٩/٧) کیسان. - ذكر البيان بأنَّ قولَ المَرْء: (بسم اللَّه في أوَّله وآخره) ؛ إنما يقولُ ذلك عندَ ذكرهِ نسيانَ التسمية عندَ ابتدَاءِ الطَّعَامِ. (٤٤٠/٧) - ذكر الخبر المُدْخِض قول مَنْ زعم أن هذا الخبرَ تفرَّد به موسى (٤٤٠/٧) الجهني - ذكر الأمر لِمِن وَاكَلَ غيرَه أن يَأْكُلَ مِنْ بَيْنِ يديه باليمين، مع ابتداء التسمية. .(٤٤١/٧) - ٤١٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد السابع - - ذكر الأمر بتحميدِ اللَّه - جل وعلا - عندَ الفراغ من الطعام على ما أسبغ (٤٤١/٧) وأفضل وأنعم .. - ذكر ما يَحْمَدُ العبدُ ربَّه - جلَّ وعلا - به عندَ فراغهِ من طعامٍ (٤٤٤/٧) طَعِمَهُ. - ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ لم يَسْمَعْهُ خالدُ بنُ معدان عن أبي أمامة. (٤٤٤/٧) - ذكر ما يَحْمَدُ العَبْدُ ربَّه - جل وعلا - بعدَ غسلهِ يدَه من الغَمْرِ من طعامٍ أَكَلَهُ. (٤٤٥/٧) - ذكر ما يُستحبُّ للمرء عند فراغه مِنَ الطَّعام أن يَحْمَدَ اللَّه على ما سَوَّغَ الطَّعام من الطُّرُق، وجَعَل لنفاذِهِ مخرجاً. (٤٤٦/٧) - ذكر الخبر الُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم - مِن المتصوِّفةِ - أن الأكلَ على المائدة من الإسرافِ. (٤٤٦/٧) - ذكر الخبر الُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن الأكلَ على المائدةِ من الإسرافِ. (٤٤٧/٧) - ذكر خبر يُدْخِضُ قولَ الجهلَةِ من المتصوِّفة: إنَّ الأكلَ على المائدَةِ ليست (٤٤٧/٧) سنةً .... - ذكر الأمر بالاجتماع على الطعام؛ رجاءَ البركة في الاجتماع عليه (٤٤٧/٧) (٤٤٨/٧) - ذكر الزجر عن أكل المرء بشماله، ومشيه في النّعل الواحدة. - ذكر الأمر بمخالفة الشيطان في الأكل والشرب. (٤٤٨/٧) - ذكر وصفٍ ما يَجْعَلُ المَرْءُ يِمِينَه وشمالَه له مِن أسبابه. (٤٤٩/٧) - ذكر الزجر عن إعطاء المرء بشماله شيئاً مِن الأشياء، وكذلك الأخذُ بها. (٧/ ٤٤٩) - ٤١٩ - - المجلد السابع - ٩- الفهرس العام - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه. (٤٥٠/٧) - ذكر الإخبار عَمَّا يَجبُ على المرء من طَيِّبِ الغداء في أسبابه ...... (٧/ ٤٥٠) - ذكر الزجر عن القِران في الأكل - إذا كان المأكولُ فيه قِلَّة، وحاجتُهم إليه (٤٥١/٧) شديدةٌ. (٤٥١/٧) - ذكر العِلَّة التي من أجلها زُجرَ عن هذا الفعل - ذكر البيان بأنَّ الإقلالَ في الأكل مِنْ علامةِ المؤمن، والإكثارَ فيه مِنْ أمارة أضدادهم. (٤٥٢/٧) - ذكر السَّببِ الذي مِن أجله قال النبيُّ ◌َّهِ هذا القولَ. (٤٥٢/٧) - ذكر وصفِ أكلِ المسلمينَ الذي يَجبُ عليهم استعمالُه رجاءَ ثوابٍ نوال (٤٥٣/٧) الخير في الدارین به. - ذكر الخبر الدالِّ على أن المرءَ يجب عليه الإقلالُ من غذائه؛ ولا سيما إذا کان مع غیرُه (٤٥٣/٧) - ذكر الخبر الدّالِّ على أن قِلَّةَ الأكل من شِعار المسلمين (٤٥٤/٧) - ذكر الإخبار عمَّا يُستحبُّ للمرء مجانبةُ الاتّكاء عندَ أكله. (٤٥٤/٧) - ذكر إباحةٍ قطع المرءِ الأشياءَ التي تُؤْكَلُ - ضِدَّ قول مَن كرهه - (٧/ ٤٥٥) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الْجُبْنَ الذي أَكَله المصطفى ◌ََّ كان مِنْ عَمَلِ المسلمین (٤٥٥/٧) - ذكر الإباحة للمرء أن يأكل أو يشربَ وهو قائم (٤٥٥/٧) - ذكر الإباحةِ للمرء أن يأكل الطعامَ وهو قائمٌ. (٤٥٦/٧) - ذكر الأمرِ بالابتداء في الأكلِ من جوانب الطعام؛ إذ البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَهُ.(٤٥٦/٧) - ذكر الإباحةِ للمرء أن يَجْمَعَ في أكله بين الشَّيْئين مِن المأكول ....... (٤٥٧/٧) - ذكر البيان بأن قول عائشة: إنّ النبي ◌َّ كان يجمعُ البطيخ بالرُّطب؛ - ٤٢٠ -