النص المفهرس

صفحات 321-340

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
- ذكر الإباحة للمُفردِ أن يَطُوفَ لِحجه طَوَافاً واحداً بَيْنَ الصَّفا والمروةِ، من
غير أن يُحْدِثَ عند طوافِ الزيارة للسعي بينهما
(٦/ ٤١)
(٦/ ٤٢)
- ذكر الزجرِ عن طوافٍ غَيْرِ المسلمِ أو العُريان بالبيتِ العتيق
- ذكر استحباب تقبيل الحجر الأسودِ للطائف حَوْلَ البيتِ العتيق .... (٤٢/٦)
(٤٣/٦)
۔ ذکر خبر ثان یصرِّح بإباحة استعمال ما ذكرناه.
- ذكر الإباحة للطائف - حَوْلَ البيتِ العتيق - استلامَ الحجر وتركَه
(٦/ ٤٣)
معاً
- ذكر الإباحةِ لمستلم الحَجَرِ في الطّواف أن يُقَبِّلَ يَدَهُ بعدَ استلامه
إيَّاه
(٤٤/٦)
- ذكر إباحة الإشارةِ إلى الركن للطائفِ حَوْلَ البَيْتِ ، إذا عَدِمَ القدرةَ على
(٤٤/٦)
الاستلام
(٤٤/٦)
- ذكر ما يَقُولُ الحَاجُّ بَيْنَ الرُّكن والحَجَرِ فِي طَوَافِه
- ذكر ما يُستحبُّ للطّائِفِ حَوْلَ البَيْتِ العتيق أن يقتصِرَ في الاستِلامِ على
الرُّكنين اليمانِيَيْنِ
(٤٥/٦)
- ذكر جواز طوافٍ المرء على راحلته.
(٤٥/٦)
- ذكر الإباحة للمرء أن يَطُوفَ على راحلته حَوْلَ البيتِ العتيق، إذا أُمِنَ
(٤٦/٦)
تأذي الناس به.
- ذكر الإباحةِ للمرأة الشاكية أن تطوفَ بالبيت وهي راكبة.
(٤٦/٦)
- ذكر الزجر عن قَوْدِ المرءِ المسلمِ بِخِزَامَةٍ يَجْعَلُهَا في أنفِه؛ إذِ اللَّه - جَلَّ
(٦/ ٤٧)
وعلا - رَفَعَ أقدارَ الْمُسْلِمِينَ عن أن يُشَبَّهوا بذواتِ الأربع
- ذكر الخبر الْمُدْخِضِ قول مَن زعم أن ابنَ جريجٍ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من
سليمانَ الأحول.
(٦/ ٤٧)
- ٣٢١ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
- ذكر الإباحة للحاجّ العليلِ أن يُطاف به وهو راكب.
(٤٨/٦)
.......
ذكر الأمر للمرأة . إذا حَاضَتْ - أن تَعْمَلَ عمل الحَجِّ؛ خلا الطَّواف
(٤٨/٦)
بالبَیْتِ
- ذكر الإخبار عن إباحةِ الكلام للطّائفِ حَوْلَ البيتِ العتيق؛ وإن كان
الطوافُ صلاةً
(٤٩/٦)
- ذكر الإباحَةِ للطائف حَوْلَ الْبَيْتِ العتيق - إذا عَطِشَ - أَن يَشْرَبَ في
طوافه
(٥٠/٦)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفىِ وَِّ كان شربُه - الذي وصفنا- مِن ماء
(٥٠/٦)
زمزم ....
.....
(٥١/٦)
٩- باب السعي بين الصفا والمروة
.....
(٥١/٦)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ السعيَ بَيْنَ الصفا والمروةِ على الحاجّ والمعتمر
فرضٌ، لا يَسَعُ تَرْكُه.
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن السَّعيَ بَيْنَ الصَّفَا والمروةِ فريضَةٌ لا يجوزُ
(٦/ ٥٢)
تركُه.
- ذكر لفظةٍ قد تُوهِمُ عالَماً مِنَ النَّاسِ أنَّ السعي بَيْنَ الصفا والمروة ليس
(٥٣/٦)
بفرض.
- ذكر ما يقولُ الحاجُّ والمعتمِرُ على الصَّفَا والمروةِ إذا رَقِيَهُمَا
(٥٤/٦)
١٠- باب الخروج من مكَّة إل مِنِى.
(٥٥/٦)
- ذكر ما يُستحبُّ للحاجٌّ أن يُصلِّيَ الظهرَ يوم الترويةِ بمِنى لا بمكة. (٥٥/٦)
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يَدْعوَ على أعداء اللَّه عندَ الصّفا والمروة (٥٥/٦)
- ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إسماعيلُ بنُ
أبي خالد عن ابن أبي أوفى
(٥٦/٦)
- ٣٢٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يَرْكَبَ في السَّعي بين الصَّفا والمروة؛ لِعِلَّةٍ
تَحْدُثُ.
(٥٦/٦)
- ذكر الإباحةِ للغادي مِن مِنى إلى عَرَفَات أن يُهَلِّلَ ويُكَبِّرَ.
(٦ /٥٧)
١١- باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما.
(٥٨/٦)
- ذكر ما يجبُ على المرء من الوقوف بعرفات في حجِّه
(٥٩/٦)
- ذكر الإخبار عن تمام حجِّ الواقفِ بعرفة مِن حين يُصَلِّي الأولى والعصر
بعرفات ، إلى طلوع الفجر مِن ليلته ؛ قلَّ وقُوفُه بها أم كَثُرَ.
(٥٩/٦)
- ذكر الإخبار عن تمام حجِّ الواقف بعرفةَ ليلاً أو نهاراً مِن وقت جمعه بَيْنَ
الأولى والعصر، إلى وقت طلوع الفجر الذي يطلع على الناس بالمزدلفة (٦ / ٦٠)
- ذكر مباهاة اللَّه - جَلَّ وعلا - ملائكَتَهُ بالحاجٌّ عندَ وقوفهم
بعرفات
(٦٠/٦)
- ذكر رَجَاء العتق من النارِ لِمَنْ شَهِدَ عرفاتٍ يَوْمَ عرفة.
(٦١/٦)
- ذكر وقوف الحاجِّ بعرفات والمزدلفة
(٦/ ٦١)
- ذكر وصفٍ خروج المرء إلى عرفات ودفعهِ منها إلى مِنى
(٦/ ٦٢)
- ذكر الإخبارِ عن نفي جوازِ الإِفاضةِ للحاجٌّ من مِنى دونَ عرفات
والکینونة بها.
(٦/ ٦٣)
- ذكر وقوفِ المرء بعرفات ودفعه عنها إلى المزدلفة، إذا كان حاجاً ... (٦ / ٦٣)
- ذكر الإباحة للحَاجِّ الجمعَ بَيْنَ المغرب والعشاء بالمزدلفة.
(٦٤/٦)
- ذكر البيان بأنَّ الجمعَ بَيْنَ الصلاتين للحاجِّ - إذا كانوا غيرَ أهل الحرم -
يَجبُ أن يُصَلُّوا صلاةَ المسافرِ لا صلاةَ المقيم.
(٦٤/٦)
- ذكر وقت الدَّفع للحاجٌّ مِن المزدلفة إلى مِنى
(٦٤/٦)
- ذكر الإخبار عن جواز تقديم النساء من المزدلفة إلى مِنى بالليل ..... (٦٥/٦)
- ٣٢٣ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يَتَقَدَّمَ ضَعَفَةَ أهلِه وعيالِه مِن المزدلفةِ إلى
مِنى ......
(٦٥/٦)
(٦/ ٦٦)
- ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بإباحة ما ذَكَرْنَا
- ذكر البيان بأنَّ الإباحةَ التي وصفناها: هي للضعفاء مِن الرِّجال، كما هِيَ
لِلضعفاء مِن النّساء
(٦/ ٦٧)
- ذكر الإباحَةِ للضعفاء مِن النّساء والأولاد أن يدفعن مِن جَمْعِ
(٦/ ٦٧)
بلیل
- ذكر ما يُستحبُّ للإِمام تقديمُ ضعفَةِ أهله مِن المزدلفة بليلٍ.
(٦٧/٦)
(٦/ ٦٩)
١٢ - باب رمي جمرة العقبة
- ذكر البيان بأنَّ رمي الجمارِ مِن آثار إبراهيم الخليل - صلواتُ اللَّه عليه - (٦٩/٦)
(٦/ ٦٩)
- ذكر الزجر عن رمي الجمارِ للحاجِّ قَبْلَ طلوع الشمس
(٦/ ٧٠)
- ذكر المَوْضِعِ الذي يَقِفُ منه الحاجُّ عندَ رميه الجمَارَ.
(٧٠/٦)
- ذكر وصف الحصى التي تُرمى بها الجمَارُ.
(٧١/٦)
- ذكر الأمرِ برمي الجمارِ بمثل حصى الخَذفِ
(٧١/٦)
- ذكر عَدَدِ الحصياتِ التي يرميها المرءُ عندَ جمرة العقبة
- ذكر الإباحة للمرء أن يَخْطُبَ الناسَ عند رمي الجمرةِ على راحلته - إذا
کان إماماً ۔۔ یأمر الناس وينهاهم
(٦/ ٧٢)
- ذكر جواز خُطبة المرء على الراحلة في الأوقاتِ.
(٧٣/٦)
(٧٤/٦)
١٣ - باب الحلق والذبح.
- ذكر الإباحةِ للحاجٌّ أن يَذْبَحَ قبلَ الرمي، أو يحلِقَ قبلَ الذبحِ، مِن غيرِ
(٧٤/٦)
حرج يلزمُه في ذلك الفعل.
- ذكر الأمرِ بالذبحِ والرمي لِمَنْ قدَّم الحلقَ والنحرَ عليهما، مع إسقاطِ
- ٣٢٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
الحرج عن فاعلٍ ذلك.
(٧٤/٦)
(٧٥/٦)
- ذكر الإباحة للمُحْرِمِ الحلقَ قبل الذبح، والذبحَ قبل الرمي.
- ذكر البيان بأنَّ المرء - في الحلق - يَجبُ أن يبدأ بالأيمَنِ من رأسه، ثم
بالا یسر.
(٧٦/٦)
- ذكر دعاء المصطفى وَلَه بالمغفرة للمحلّقين أكثرَ مما دعا للمُقَصِّرِينَ (٧٦/٦)
١٤- باب الإفاضة من منى لطواف الزيارة
(٦/ ٧٧)
- ذكر الإباحة للمُحرِم - إذا أرَادَ طوافَ الزيارةِ - أن يتطيّبَ بمنى قبل
إفاضته.
(٦/ ٧٧)
- ذكر وصفِ الإفاضةِ من مِنى لطوافِ الزيارَةِ.
(٦/ ٧٧)
- ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ رَفْعَ هذا الخَبَرِ وَهَمّ.
(٧٨/٦)
- ذكر خبر قَدْ يُوهِمُ غير المتبحِّرِ في صناعة العلْمِ أنَّهُ مضاد لِخَبَر ابن عُمَرَ
الذي ذكرناه
(٦/ ٧٨)
- ذكر الاستحبابِ لِمن أفاض مِن مِنى ألاَّ يُصَلِّيَ الظهرَ إلا بها
(٧٩/٦)
١٥- باب رمي الجمار أَيَّامَ التشريق.
(٨٠/٦)
- ذكر وصفِ رمي الجِمَارِ أَيَّامَ مِنى
(٨٠/٦)
- ذكر وصفِ رمي المرء الجمارَ، ووقوفه حينئذ إلى أن يَرْمِيَها
(٦/ ٨٠)
- ذكر الإباحة للرِّعاء بمكة أن يَجْمَعُوا رمي الجمارِ، فيرموه اليومَيْنِ في يومٍ. (٨١/٦)
- ذكر الإباحة للعبَّاس وأهله أن يبيتوا بمكة ليالي منى ؛ مِن أجلٍ
(٦/ ٨١)
سقایتهم
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ للعباسَ إنَّما هو أمر رُخصةٍ وندبٍ ، دون أن
يَكُونَ حتماً وإيجاباً
(٨١/٦)
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحة ما تقدَّم ذكرنا لها
(٦/ ٨٢)
- ٣٢٥ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
- ذكر الإخبار عن وصف أيَّامٍ مِنى، وإسقاطِ الحَرَجِ عَمَّنْ تعجّل في يومين
(٦/ ٨٢)
منها
- ذكر وصف صلاة الحاجِّ بمنى أيامَ مُقَامِه بها
(٦/ ٨٣)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على إباحةِ التجارة للحاجِّ والمُعْتَمِرِ.
(٦/ ٨٣)
١٦ - باب الإفاضة من منى لطواف الصَّدر.
(٨٥/٦)
(٨٥/٦)
- ذكر ما يُستحبُّ للحاجِّ نزولُ الْمُحَصَّبِ ليلةَ النَّفْر.
- ذكر ما يُستحبُّ للحاجِّ - إذا أراد القُفُولَ - أن يتحصَّب ليلتئذٍ؛ ليكونَ
(٨٥/٦)
أسهلَ لِظَعَنِهِ
١٧ - فصل
(٨٦/٦)
- ذكر الرخصة لبعض النساء في استعمال هذا الشيء المزجور عنه .. (٨٦/٦)
- ذكر البيان بأنَّ المرأةَ الحائضَ إنَّما رُخْص لها أن تَنْفِرَ - من غير أن يكونَ
عهدُها بالبيت -؛ إذا كانت طافت قَبْلَ ذلك
(٨٧/٦)
- ذكر الخبر الدالِّ على أن حُكْمَ النفساء حُكْمُ الحائض في هذا الفعل ؛ إذ
(٨٨/٦)
اسْمُ النّفاس يَقَعُ على الحيض ، والعِلَّةُ فيهما واحدة
- ذكر الإخبار عن الإِباحة للمرأة الحائضِ أن تَنْفِرَ ؛ إذا كانَت طافت طوافَ
الزِّيارَةِ قَبْلَ رؤيتها الدَّم.
(٨٨/٦)
- ذكر الأمر للمرأة - إذا حاضت بَعْدَ الإفاضَةِ - أن تَنْفِرَ ........
(٨٩/٦)
- ذكر البيان بأنَّ الحائضَ إنما رُخْصَ لها أن تَنْفِرَ - وإن لم يكن آخر عهدها
بالبيت - إذا كانت طافت قبل ذلك طَوَافَ الزِّيارة.
(٨٩/٦)
۔ ذکر خبر ثان یصرِّح بصحة ما ذكرناه
(٩٠/٦)
- ذكر الإخبار عمَّا يُقيم المهاجرُ بَعدَ الإفاضة.
(٩٠/٦)
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َلِّ: ((للمهاجر ثلاثاً بعد الصَّدَر))؛ أراد به: المُكْثَ
- ٣٢٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
بمكة
(٦/ ٩١)
- ذكر الثّنِيَّةِ التي يُستحبُّ للحاجِّ أن يكونَ خروجهُ مِن مكة منها ...... (٩١/٦)
- ذكر الموضع الذي يُستحبُّ أن يَكُونَ رَجُوعُ المرء من مكة إلى بلده
(٦ / ٩٢)
عليه
(٦/ ٩٣)
١٨- باب القران
- ذكر خبر قد احتج به بعضُ أئمتنا في استحباب التمتع بالعُمرة إلى الحجِّ به. (٦/ ٩٣)
- ذكر وصف إهلال الصُّبَيِّ بنِ معبدٍ بما أهلَّ به
(٩٣/٦)
- ذكر الأمر لمن ساق الهدي أن يجعل إهلالَه بالحجِّ والعمرة معاً.
(٩٤/٦)
- ذكر البيان بأنَّ المتمتع بالعُمرة إلى الحجِّ يُجزئه أن يطوفَ طوافاً واحداً،
ويسعى سعياً واحداً لِعُمرته وحَجِّه.
(٩٥/٦)
- ذكر وصف طواف القارن إذا قَرَنَ بين حجِّه وعُمرته ..
(٩٥/٦)
- ذكر الخبر المُدْحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ القارنَ يطوفُ طوافين ..
(٩٦/٦)
- ذكر الخبر المدحضِ قول مَنْ زعم أنَّ القاَرِن يَطُوفُ طوافين، ويسعى
(٩٦/٦)
......
سعيين .......
- ذكر الخبر الُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ القارنَ يطوفُ طوافين، ويسعى
سعیین
(٦/ ٩٧)
- ذكر الموضع الذي أمرهم المصطفى وَلـبما وصفنا فيه بَعْدَ تقدمتهم .-
الإهلالَ بعُمرة
(٩٨/٦)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى بَّ قد أمرهم ما وصفنا قَبْلَ دُخولِهِم مَكَّة مَرَّةً
(٩٩/٦)
أخرى ، مثل ما أمرهم به بسَرِف
١٩ - بابُ التَّمتُّع
(٦/ ١٠٣)
- ذكر الأمر بالتمتع لِمن أرادَ الحج، واستحبابه وإيثاره على القِران والإفراد
- ٣٢٧ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
معاً .....
(٦ / ١٠٣)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن استحبابَ التمتع لِمن قصدَ البيتَ العتيقَ، وإيثارَه
(١٠٤/٦)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على استحبابِ إهلال المرء بالتمتّع بالعُمرة إلى الحَجِّ،
(٦ / ١٠٤)
١
والإيثار على القِران والإفرادِ معاً.
- ذكر الإباحة للمرء أن يتمتّعَ بالعُمرَة إلى الحَجِّ، إذا قَصَدَ البيتَ
العتيقَ ..
........
(١٠٥/٦)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وََّ أمر مَنْ لَمْ يَكُنْ معه الهديُ بِكُلِّ الإحلال، لا
(١٠٦/٦)
....
بالبعض منه
- ذكر السببِ الذي مِن أجله أمرهم رَّ بالإحلال، ولم يَحِلَّ هو
بنفسه.
(٦/ ١٠٧)
- ذكر أمر المصطفى ◌َّ أصحابَه - الذين أحلُوا بالعُمرةِ ولم يسوقوا هدياً -
(٦/ ١٠٧)
أنْ يَحِلُوا
- ذكر البيان بأن المصطفى وَ﴾ أمر بإدخال الحَجِّ على العُمرة من أَهَلَّ بها،
(١٠٨/٦)
ومن ساق الهدي قبل ذلك
- ذكر البيان بأنَّ الإحلالَ إنَّما أُبيح لِمَنْ لم يَسُقِ الهديّ معه في
الابتداء
(١٠٨/٦)
- ذكر وصفٍ ما يعملُ المتمتعُ بالعُمرة إلى الحجِّ عندَ دخول مكَّةً .... (٦ /١٠٩)
(١١٠/٦)
٢٠ - باب ما جاء في حج النبيّ ◌َلّ واعتماره
- ذكر الخبر المصرِّح بأنَّ المصطفى ◌َّ كان قارناً في حَجّته.
(٦ /١١٠)
- ذكر البيان بأنَّ ما وصفنا كان مِن المصطفىِبَلَّ في حجَّةِ الوداع. (١١٠/٦)
- ذكر خبر أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أنَّه مُضَادٌّ لخبر أنس بنِ مالكٍ
- ٣٢٨ -
على القِران والإفراد.

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
الذي ذكرناه
(١١١/٦)
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصَحَّةِ ما ذكرناه
(١١١/٦)
- ذكر الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفَرَّد به مالك عن
(٦/ ١١٢)
عبد الرحمن بن القاسم
- ذكر الخبر الُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذه اللفظةَ تفرَّد بها القاسمُ بنُ
محمد ...
.(١١٢/٦)
- ذكر خبر ثالثٍ أوهم عالماً مِنَ الناس أنَّه مضادٌ للخبرين الأوّلين اللذين
ذکرناهما
(٦/ ١١٣)
- ذكر وصف الاستمتاع الذي ذكره خالدُ بنُ دُرَيْكٍ في هذا الخبر .. (١١٣/٦)
- ذكر خبر ثالثٍ يُصَرِّحُ باستعمال الْمُصطفىِوَِّ الفِعْلَ الَّذي
(١١٤/٦)
ذكرناه
- ذكر العلّة التي مِن أجلها كان ينهى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ -- رضوانُ اللَّه عليه -
عن التمتّع بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ
(١١٤/٦)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن المصطفى وَلَه لم يَكُنْ متمتعاً في حجَّته ... (١١٥/٦)
- ذكر خبرٍ يُصَرِّحُ بأنَّ المصطفىِ وَّ لم يكن متمتعاً في حَجَّتِهِ.
(١١٦/٦)
- ذكر وصفِ حجَّةِ المصطفى وَلّ ..
(١١٧/٦)
- ذكر وصف حجَّة المصطفى وَِّ الذي أمرنا الله - جَلَّ وعلا - باتباعه،
واتّباع ما جاءً به
(١١٩/٦)
- ذكر وصف اعتمار المصطفى وامل
(١٢٤/٦)
- ذكر الخبر المُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ المصطفىِ وَّه لم يَعْتَمِرْ إلا ثلاثَ
(١٢٦/٦)
عُمَرِ.
٠
(١٢٧/٦)
٢١ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح.
- ٣٢٩ -

- المجلد السادس -.
٩- الفهرس العام
- ذكر الإباحة للمحرم أن يغسِلَ رأسَه في إحرامه.
(٦/ ١٢٧)
- ذكر الإباحةِ للمحرم - عند إرادته الجمرةَ - أن يستتر مِن الحَرِّ. (١٢٨/٦)
- ذكر جواز احتجام المرء المحرم لِعلَّةٍ تعترضُه
(١٢٨/٦)
- ذكر الإباحة للمُحرم أنْ يحتجمَ لِعلة تَحْدُثُ به؛ ما لم يقطع
شعراً ...
(١٢٩/٦)
- ذكر الموضع الذي احتجم النبيُّ رَّ من بدنه في إحرامه.
- ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ هذا الفِعلَ كان مِن المصطفىِوَله غَيْرَ
(١٢٩/٦)
مرَّة.
- ذكر الإباحة للمحرم مداواة عينيه إذا رَمِدَتْ.
(١٣٠/٦)
- ذكر الزَّجْرِ عن لُيْسِ المُحْرِم أجناساً من الثيابِ المعلومَةِ
(١٣٠/٦)
- ذكر الزجر عن لُبْسِ المحرِم المصبوغَ مِن الثياب.
(١٣٠/٦)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أمرَ بهذا الأمر.
(٦/ ١٣١)
- ذكر البيان بأنَّ قولَه بَلَهُ: ((ألبسوه ثوبين))؛ أرادَ به: الثوبين اللذين كان قد
أحرمَ فيهما.
(١٣٢/٦)
- ذكر الزَّجْر عن تغطية وجهِ المُحْرم ورأسه معاً عند تكفينه إذا
مات
(١٣٢/٦)
- ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المحرم اجتنابُه مِن قتل صيدٍ من الدوابٌ
وغيرها
(١٣٣/٦)
- ذكر الإباحةِ للمحرم قتلَ الضَّرَّارات من الدوابِ
(٦/ ١٣٣)
- ذكر إباحة إطلاق اسم الفِسق على غير أولادٍ آدم والشَّياطين
(١٣٤/٦)
- ذكر البيان بأنَّ اصطيادَ الْمُحْرِمِ الضَّبْعَ صَيْدٌ، وفيه جزاء ........
(١٣٤/٦)
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبر تفرَّد بهِ جَرِيرُ بنُ
- ٣٣٠ -
(١٢٩/٦)

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
حَازم.
(١٣٥/٦)
- ذكر إباحة أكل المحرم لَحْمَ صيدِ البَرِّ إذا تَعرَّى عن معونته عليه .. (١٣٥/٦)
- ذكر اسم المهدي لِرسول اللَّه ◌َلّ الصيدَ الذي رَدَّهُ عليه ...
(١٣٦/٦)
- ذكر خبرِ أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعَةَ الحَدِيثِ أنَّه مضاد لِخبر عُبَيْدِ اللَّه بن
(١٣٧/٦)
عبد الله الذي ذكرناه ..
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها رَدَّ ◌ََّ لَحْمَ الصَّيْدِ على الصَّعْب ابن
جِئَّامة.
(٦/ ١٣٧)
- ذكر خبرِ أوهم مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَة الأخبار ، ولا تَفَقَّه في صحيح الآثارِ :
أَنَّه مضاد لِخبر الصَّعْبِ بن جَئَّامة الذي ذكرناه.
(١٣٨/٦)
- ذكر خبرِ قد يُوهِمُ عالَماً مِن الناس أنَّ ابنَ المنكدِرِ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من
عبد الرحمن بن عثمان التَّمي.
(١٣٨/٦)
- ذكر البيان بأن المحرمَ له أكلُ ما أُهْدِيَ له من الصيدِ ؛ ما لم يَكُنْ بأمره أو
بإشارته.
(١٣٩/٦)
- ذكر الإباحةِ للمُحْرِمِ أكل لحمِ الصَّيْدِ؛ إذا لم يكن أعانَ عليه
بشیء
(١٤٠/٦)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّ أكلَ من لحم الحمار الوحشيِّ الذي عقره أبو
قتادة في ذلك السفر
(١٤١/٦)
٢٢ - باب الكفارة
(١٤٢/٦)
- ذكر البيان بأنَّ اللَّه - جل وعلا - أنزل آيةَ الفدية حيث أمر بَّ كعب بن
(١٤٢/٦)
عُجرة بالفدية
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّ أَمَرَ كعبَ بن عُجرة بالكفّارة التي ذكرناها بعد
حلقه رأسه
(٦/ ١٤٣)
- ٣٣١ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ المرءَ مخيَّر - في الافتداء - بما تيسَّرَ عليه مِن هذه الأشياء
(٦ / ١٤٤)
الثلاث
- ذكر وصفِ القَدْر الذي يُطْعِمُ لِكل مسكين في الكفارة التي
(١٤٥/٦)
ذكرناها.
- ذكر خبر ثان يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
(١٤٥/٦)
- ذكر قَدْرِ الإطعام الذي يُطْعِمُ المساكينَ السَِّّةَ في الفدية.
(١٤٦/٦)
- ذكر البيان بأنَّ هذا الحكمَ لِكَعب بنِ عُجرة، وَمَنْ كانت حالتُهُ حالتَهُ فيه
(١٤٦/٦)
سواءٌ
٢٣ - باب الحج والاعتمار عن الغير.
(١٤٨/٦)
- ذكر الأمر بالحجِّ عمَّنْ وجب عليه فريضةُ اللَّه فيه وهو غيرُ مستطيعٍ
للركوب على الراحلة
(١٤٨/٦)
ذكر تمثيل المصطفى وقَّ الحجَّ - على من وجبت عليه - بالدَّيْن - إذا كان
عليه --..
(٦ /١٤٩)
- ذكر الأمر بالعُمرةِ عَمَّن لا يستطيعُ ركوبَ الراحلةِ ؛ إذ فرضُها كفرض
الحجِّ سواءً ...
(١٥٠/٦)
- ذكر الإخبار عن جواز حجّ الرجلِ عن المتوفى الذي كان الفرضُ عليه
واجباً
(٦ /١٥٠)
- ذكر الإباحة للمرء أن يَحُجَّ عن الميت الذي مات قَبْلَ أنْ يَحُجَّ عن نفسه،
إذا كان الحاجُ عنه قد حَجَّ عن نفسه
(١٥١/٦)
- ذكر الإخبار عن جواز الحجِّ عَمَّنْ لا يستطيعُ الحجَّ عن نفسه - عن كِبَر
(٦ / ١٥٢)
سنْ به.ــ ....
- ذكر الإباحة للمرء - إذا حَطَمَهُ السِّنُّ، حَتَّى لم يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ على
- ٣٣٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس - .
(٦/ ١٥٣)
الراحلةِ ، وفَرْضُ الحجِّ قد لَزِمَهُ - أن يُحَجَّ عنه وهو في الأحياء.
- ذكر إباحةٍ حجٌّ المرأةِ عن الرجل ؛ ضِدَّ قول مَنْ كرهه.
(١٥٣/٦)
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّد به سليمانُ بنُ يسار.(١٥٤/٦)
(٦ /١٥٥)
٢٤ - باب الإحصار.
- ذكر وصف ما يَعْمَلُ المُحْرِمُ إذا خَافَ الصَّدَّ عن البيتِ العتيق .... (١٥٥/٦)
٢٥- باب الھَدي
(١٥٦/٦)
- ذكر الإباحة للحاجٌّ بعثَ الهدي وسوقَها من المدينة
(١٥٦/٦)
- ذكر استحبابِ الإشعار لمن ساق الهديَ إلى البيتِ العتيق؛ اقتداءً
بالمصطفى الخ
(١٥٦/٦)
- ذكر ما يُستحبُّ للحاجٌ - إذا ساق الهدي - أنْ يُشعرها ويقلّدَها نعلين. (١٥٧/٦)
- ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ قتادةَ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ مِن أبي
حسَّان
(٦/ ١٥٧)
- ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ السنة - في الإشعار للهدي - ما
رواها إلاَّ أبو حسان الأعرجُ.
(١٥٨/٦)
- ذكر الأمر بالاشتراكِ للجماعة في البدنة تُنْحَرُ.
(١٥٨/٦)
- ذكر جواز اشتراك النّفَر في البقرة الواحَدةِ في الحجِّ
(١٥٨/٦)
- ذكر إباحة اشتراك الجَمَاعةِ في البَدَنَة والبَقَرَةِ بنحر
(١٥٩/٦)
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحة ما ذكرناه.
(١٦٠/٦)
- ذكر الإباحة للمرء أن يذبح بقرةً عن سبعةِ أنفس فما دونَها.
(١٦٠/٦)
- ذكر جواز بعثِ المرء هديَه إلى البيت العتيق لِينحر بها، وإن لم يكن بحاج
(٦/ ١٦١)
ولا معتمر.
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّه كان يفعل ما وصفنا وهو مقيمٌ
- ٣٣٣ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
(٦/ ١٦١)
بالمدينة
- ذكر الإباحة للمرء أن يُهدي إلى البيت العتيق - وهو مقيمٌ ببلده حِلٌّ غير
(٦/ ١٦١)
مُحْرِمٍ -.
- ذكر الخبر المُدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ باعثَ الهدي ومقلِّدَه؛ عليه الإحرامُ
- إن عَزَمَ أو لم يَعْزِمْ على الحجِّ -
(٦/ ١٦٢)
- ذكر الإباحة لمن قلَّد الهدي أنْ لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرمُ حين يُحرم .. (٦/ ١٦٢)
(٦/ ١٦٣)
- ذكر الأمر بركوب البَدَنَةِ المُقَلَّدَةِ عندَ الحاجة إليه
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ إنما أبيح استعمالُه بالمعروفِ إلى أنْ يستغني عنه
بظھر یجدُه
(١٦٣/٦)
- ذكر الإباحة لسائق البُدن - إلى البيت العتيق - أنْ يركبَها إنْ شاء
(١٦٣/٦)
- ذكر البيان بأنَّ سائقَ البُدْن إنما أُبِيحَ له رُكوبُها إلى أن يَجدَ ظهراً
غيره
(١٦٤/٦)
- ذكر وصف ما نحر النبيُّنَلَه مِن الهَدْي في حَجَّتِه
(١٦٤/٦)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفىِ وَّ نحر مِن بُدْنِه - عندَ دخول مكةَ - سبعاً بها،
وأخَّر نحرَ الباقية إلى مِنى
(١٦٥/٦)
- ذكر ما فعل المصطفى وَله ببُدْنِهِ المنحورةِ عندَ إرادته أكلَ بعضها. (١٦٥/٦)
- ذكر الأمر لمن نَحَرَ هديَه أن يَتَصَدَّق بها كُلِّها
(١٦٥/٦)
- ذكر البيان بأنْ لا يُعطى الجازِرُ مِن الهدي على أجرته شيئاً ....
(١٦٦/٦)
- ذكر الأمر لمن ساق البُدن - وأرادت أن تَعْطَبَ - أن ينحرَها، ثم يجعلها
(١٦٦/٦)
للوارد والصادر
- ذكر الزجر من أكل سائر البُدن؛ إذا زَحَفَت عليه منها إذا نَحَرَها(١٦٧/٦)
- ٣٣٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
- ذكر الإخبار عن نفي جواز أكل سائق البُدْن المنحورة إذا بقيت، وأهلُ رفقته
كذلك
(١٦٧/٦)
............
(١٦٩/٦)
١٤- كتاب النكاح
(٦ / ١٧٠)
- ذكر الزجر في التبتُّل ، إذْ تبتُلُ هذه الأمة الجهادُ في سبيل اللَّه.
- ذكر العلةِ التي مِن أجلِها نَهى عن التبتُل
(٦/ ١٧٠)
- ذكر الخبر المُدْحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ قولَه - جلَّ وعلا -: ﴿ذلك أدنى أن
لا تُعُولوا﴾؛ أراد به : كثرةَ العِیال
(١٧١/٦)
- ذكر معونةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - القاصدَ في نكاحِه العفافَ، والناويَ في
کِتابهِ الأداءَ.
(١٧١/٦)
- ذكر البيان بأنَّ المرأةَ الصالحة للمؤمن خَيْرُ متاع الدنيا
(٦/ ١٧١)
- ذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من سعادة المرء في الدنيا.
. (٦/ ١٧٢)
- ذكر الإخبار بأنَّ في أشياءَ معلومةٍ يوجدُ الشؤمُ والبركةُ - معاً .- (١٧٢/٦)
..... (١٧٣/٦)
- ذكر الإخبار عن وصف خَيْرِ النساء للمتزوِّج مِنَ الرجال ..
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء عندَ التزويج أن يطلُبَ الدينَ دونَ المال - في العقد
علی ولدِه، أو على نفسه -.
(٦/ ١٧٣)
- ذكر الأمر للمتزوِّج أن يَقْصِدَ ذواتِ الدين من النّساء
(٦/ ١٧٥)
- ذكر البيان بأنَّ المتزوجَ إنما أُمِرَ أن يَقْصِدَ من النّساء ذواتِ الدين والخُلُق.(١٧٥/٦)
- ذكر ما يجبُ على المَرْء مِنَ التفقُّدِ في أسبابٍ مَنْ يُريدُ أن يتزوَّجَ بها مِن
(٦ / ١٧٦)
النساء
- ذكر الإباحة للمرء أن يَذْكُرَ التي يُريدُ أن يَخْطُبَهَا لإخوانه قبل أن يَخْطُبَها
(١٧٦/٦)
إلى وَلِيِّها.
- ذكر الأمر بكتمان الخِطبة ، واستعمال دعاء الاستخارة - بعدَ الوضوء
- ٣٣٥ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
(٦/ ١٧٧)
والصلاة والتحميد والتمجيد لله -- - جلَّ وعلا - عندها.
- ذكر الإباحة - لمن أراد خطبةَ امرأةٍ - أن يَنْظُرَ إليها قبلَ العقد .. (١٧٨/٦)
(٦/ ١٧٨)
- ذكر الإباحةِ - للخَاطِبِ المرأةَ - أن يَنْظُرَ إليها قبلَ العقد
- ذكر الأمر للمرء - إذا أراد خطبة امرأة - أن ينظر إليها قبل
(١٧٩/٦)
العقد
- ذكر العلَّةِ التي مِن أجلها أمر ◌َله بهذا الأمر ..
(١٧٩/٦)
- ذكر الإباحة للمرء - إذا أراد خِطْبَةَ امرأةٍ وهيَ في عِدَّتِها - أن يُعَرِّضَ ها،
(١٨٠/٦)
ولا يُصَرِّح
- ذكر الزجر عن خطبة المرء على خطبة أخيه، أو أن يَسْتَامَ على
سَوْمِهِ.
(١٨٠/٦)
- ذكر الخبر الُدخِض قَوْلَ مَنْ زَعم أنَّ هذا إخبارٌ، دونَ النهي ....... (١٨١/٦)
- ذكر الخبر الدالِ على أنَّ هذا الزجر إنما زُجرَ إذا رَكَنَ أَحَدُهُما إلى صاحبه
- وهو العِلَّة التي ذكرناها.
(١٨١/٦)
- ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعلُ المزجورُ عنه فيهما (١٨٢/٦)
- ذكر الحالة الثانية التي أُبيحَ استعمالُ هذا الفعلِ المزجور عنه
(١٨٣/٦)
فيهما ..
(٦/ ١٨٣)
- ذكر ما يقالُ للمتزوج إذا تَزَوَّج ، أو عزم على العَقدِ عليه .......
- ذكر تضعيفِ الأجر لِمن تزوج بجاريته - بعدَ حُسْن تأديبها وعتقها -،
ولمن أسلمَ مِن أهل الكتاب.
(٦/ ١٨٣)
- ذكر الإباحة للإمام أن يُزوِّجَ بالمكاتبة ، إذا جعل صَدَّاقها أداءَ ما كُوتِبَتْ
(١٨٤/٦)
علیه
- ذكر السبب الذي مِن أجلِهِ تزوّجَ رسولُ اللَّهِ وَّ جُوَيرِيَةَ بنتَ
- ٣٣٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
الحارث.
(١٨٥/٦)
(١٨٦/٦)
- ذكر الزجر عن تزويج الرجل مِن النساء مَنْ لا تلد
- ذكر الزجر عن أن يتزوَّج المرءُ مِن النساء من لا تَلِدُ
(٦/ ١٨٧)
- ذكر إباحة تزويج المرء المرأةَ في شوَّال ؛ ضِدَّ قول من كرهه.
(١٨٧/٦)
- ذكر إباحة الإمام أن يَخْطُبَ إلى مَنْ أَحَبَّ على مَنْ أَحَبَّ مِنْ
(١٨٨/٦)
رَعِيَّتِه
- ذكر الأمر للمتزوِّج بالوليمةِ - ولو بشاة -.
(١٨٩/٦)
- ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ هذا الأمر أمر نَذْبٍ لا حَتْمٍ.
(١٨٩/٦)
- ذكر ما أولم به پل﴾ على زينب بنت جحشٍ حین بنی بها
(١٩٠/٦)
- ذكر استعمال المصطفى ◌َّ﴿ الحَيْسَ عندَ تزويجه صَفِيَّةً.
(١٩٠/٦)
- ذكر الشيء الذي اتّخذ منه الحيسُ عندَ تزويج المصطفى وَله
صفيَّة
(١٩٠/٦)
- ذكر وصفِ تزويج المصطفى وَّ أَمَّ سلمة.
(٦/ ١٩١)
- ذكر الأمر بالإنكاح إلى الحجَّامِينَ، واستعمال ذلك منهم.
(٦ / ١٩٢)
- ذكر الزجر عن سؤال المرأةِ الرجلَ طلاقَ أُختها - لتكتفىءَ ما في
(٦ / ١٩٣)
صَحْفَتِها -...
- ذكر البيان بأن المرأةَ - إذا وَقَعَ في خَلَدِها بعضُ ما ذكرت - لها أن تَنْكِحَ،
دونَ سؤالها طلاقَ أُختها
(١٩٣/٦)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن هذا الفعل
(٦/ ١٩٤)
١- باب الولے
(١٩٥/٦)
- ذكر الإباحةِ للإِمام أن يُزَوِّجَ المرأة - التي لا يكونُ لهَا وَلِيٍّ غَيْرُهُ- مَنْ
رَضِيَتْ مِن الرجال ؛ وإن لم يَفْرِضِ الصَّداقَ في وقتِ العقد
.(٦ /١٩٥)
- ٣٣٧ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
- ذكر الزجر عن أن يُزَوِّجَ الوليُّ المرأة بغير صَدَاق عَدْل يكونُ
(١٩٦/٦)
بینھما.
- ذكر بُطلان النّكاح الذي نُكِحَ بغيرِ وَلِيٍّ.
(١٩٧/٦)
- ذكر نفي إجازةِ عَقْدِ النّكاحِ بغيرِ وليٍّ وشاهِدَي عَدْل.
(١٩٨/٦)
- ذكر الزجر عن أن يُزَوِّجَ النساءَ إلا الأولياءُ الذين جعل الله - جل
وعلا - عُقْدَةَ النّكاحِ إليهم دونَهُنَّ
(١٩٩/٦)
- ذكر البيان بأنَّ الولايةَ في الإنكاح إنَّما هِيَ للأولياء، دُونَ النّساء (١٩٩/٦)
- ذكر نفي إجازة عقدِ النساءِ النكاحَ على أنفسِهِنَّ بأنفسهن، دونَ الأولياء. (٦/ ٢٠٠)
- ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على الأولياء مِن استثمار النساء أنفسَهن، إذا
(٦/ ٢٠٠)
أرادوا عَقْدَ النكاحِ علیھن
(٢٠٠/٦)
- ذكر الأمر باستثمار النساء في أَبْضَاعِهِنَّ عندَ العقدِ عليهنَّ
- ذكر البيان بأنَّ عائشة هي التي سألتِ الْمُصطفى وَلّ عن هذا
(٢٠١/٦)
الحُكْم.
- ذكر البيان بأنَّ الإقرارَ الذي وصفنا؛ إنما هو الرِّضا بما سُئِلَت ..... (٢٠١/٦)
- ذكر البيان بأنَّ عَقْدَ النساء إلى الأولياء عليهن دونَهن، وأن الإذن للأيِّم
(٦/ ٢٠٢)
منهن عند ذلك
- ذكر البيان بأنَّ الثَّيْبَ أحقُّ بنفسها مِن وليها عندَ استثمارها في الإذن
عليها
.(٢٠٢/٦)
- ذكر نفي جواز عقدِ الولِيِّ نِكَاحَ البَالِغَةِ عليها إلا باستثمارها ....
(٦/ ٢٠٣)
- ذكر خبر ثان يُصرِّح بصحة ما ذكرناه
(٢٠٤/٦)
- ذكر الخبر المُدْحِض قولَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به عبدُ الله بنُ الفضل
عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطْعِمٍ.
(٦/ ٢٠٤)
- ٣٣٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
- ذكر الخبر الدالِّ على صحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه
(٢٠٥/٦)
الأخبار.
(٢٠٦/٦)
٢ - باب الصداق
(٢٠٦/٦)
- ذكر البيان بأنَّ جواز المهر للنساء يكونُ على أقلَّ مِن عشرة.
- ذكر الإخبار عن كراهية الإكثار في الصَّدَاق بَيْنَ الرَّجُل وامر أته .. (٦/ ٢٠٧)
(٢٠٨/٦)
- ذكر البيان بأنَّ تسهيلَ الأمر وَقِلَّةَ الصَّداق: مِن يُمْن المَرْأةِ
(٢٠٨/٦)
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يجعلَ صداقَ امرأته ذَهَباً
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يَجْعَلَ صَدَاقَ امرأته أربعَ مئة درهم ..
(٢٠٩/٦)
- ذكر وصفِ الحُكم في المتوفَّى عنها زوجُها؛ حيث لم يَفرضْ لها الصَّداقَ في
العَقد، ولم يَدْخُلْ
(٢٠٩/٦)
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ نفى تصحيحَ هذه السنة التي ذكرناها مِن جهة
(٢١٠/٦)
النقل.
- ذكر الخبر المُدحض قَوْلَ من زعم أنَّ الإمام مِن الأئمة لا يجوزُ له أن يخفى
عليه شيءٌ من أحكامِ الدِّين الذي لا بُدَّ للمسلمين منه.
(٢١١/٦)
٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف.
(٢١٣/٦)
- ذكر البيان بأن مُجزِّزاً المُدْلِجي كان قائفاً
(٢١٣/٦)
- ذكر الإخبار عن إيجابِ إلحاق الولَدِ من له الفِرَاشُ، إذا أمكن وجودُه، ولم
يَسْتَحِلْ کونُهُ.
(٢١٤/٦)
- ذكر الخبر الدالِّ على أن الحُكْمَ بالتشبيه - مما وصفْنا - غيرُ جائز، إذا كان
الفراشُ معدوماً
(٢١٥/٦)
- ذكر نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بوَلَدٍ ليس
(٢١٦/٦)
منهم ....
- ٣٣٩ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
٤- باب حرمة المناكحة
(٢١٨/٦)
- ذكر البيان بأنَّ الرَّضاعَةَ يَحْرُمُ منها ما يَحْرُمُ مِن الولادة سَوَاءٌ .... (٢١٨/٦)
(٢١٨/٦)
- ذكر الإخبار عن نفي جوازِ تزويجِ المرءِ أختَه مِن الرَّضَاع
(٢١٩/٦)
- ذكر الإخبارِ عَن نَفْيِ جَوازِ نكاح المَرْءِ بِنتَ أخيهِ مِن الرَّضاع.
ذكر الزجرِ عن تزوُّج المرءِ امرأةً أبيه، أو وَطْئِهِ جاريته التي هي في فراشه. (٢٢٠/٦)
- ذكر الزجرِ عن الجمع بين المرأة وعمَّتِها، وبَيْنَ المرأةِ وخالتها ...... (٢٢٠/٦)
- ذكر الزجر عن أنْ تنْكحَ المرأةُ على عمَّتها، أو على خالتها ......... (٢٢١/٦)
- ذكر البيان بأنَّ المرادَ من هذا الزجر: الجمعُ بينهما، لا تَزَوَّجُ إحداهما بعد
موتِ الأخرى.
(٦/ ٢٢١)
- ذكر العِلَّة التي مِن أجلها زجر عن هذا الفعل
...
(٦/ ٢٢١)
- ذكر الزجر عن تزويج العَمَّة على ابنة أخيها، والخالَةِ على بنت
(٦/ ٢٢٢)
أُختھا
- ذكر الزجر عن أن تُنْكح الصُّغرى - بما ذكرنا - على الكُبرى منهنَّ، أو
الكُبرى على الصُّغْرى منهنَّ.
(٦/ ٢٢٢)
- ذكر الزجر عن تزويج المُطَلَّقَة البائنةِ - بعدَ تزويجها زوجاً آخر - الزوجَ
(٢٢٣/٦)
الأوَّلَ قَبْلَ أن يَذُوقَ عُسَيْلَتَها الزَّوْجُ الثاني.
(٦/ ٢٢٤)
- ذكر البيان بأنَّ هذا الزجرَ زَجْرُ حتمٍ ، لَا زَجْرُ ندبٍ.
- ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويجِ المَرْءِ امرأته المطلقةَ قَبْلَ أن تَذُوقَ عُسَيْلة
غيره ؛ وإن انقضَتْ عدَّتها
(٢٢٥/٦)
(٢٢٥/٦)
- ذكر الزجر عن أن يَخْطُبَ المرءُ النساءَ وهو مُحْرِمٌ.
- ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ ما رواه عن نبيه بن وهب
(٢٢٦/٦)
إلا نافع
- ٣٤٠ -