النص المفهرس

صفحات 301-320

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
يلزمُه فيه
(٥/ ٣٤٧)
(٣٤٦/٥)
٩- باب الكفَّارةِ.
- ذكر البيان بأنَّ النِّيَّ وَّ إنَّما أمرَ المجامعَ في شهرِ الصَّومِ بصيام شهرَيْن عند
عدم القُدْرةِ على الرَّقبةِ، وبإطعام ستين مسكيناً عند عدمِ القُدْرةِ على الصومِ،
(٣٤٨/٥)
لا أَنَّه يُخيَّر بين هذه الأشياء الثلاثةِ.
- ذكر البيان بأنَّ قولَ السَّائل الذي وصفناه: ((وقعتُ على امرأتي))؛ أراد به :
في شهر رمضانَ
(٣٤٩/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الْمُجَامِعَ في شهرِ رمضانَ إذا أرادَ الإطعامَ ، له أن يُعطِيَ ستّينَ
مسكيناً لكلِّ مسكينٍ ربع الصَّاع وهو المدُّ.
(٣٤٩/٥)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ أمرَ المواقعَ أهلَه في رمضانَ بالكفّارةِ مَعَ
الاستغفار ..
(٣٥٠/٥)
- ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ المواقعَ أهلَه في رمضانَ إذا وجبَ عليه صيامُ
شهرَيْنِ متتابعَيْن ففرَّط فيه إلى أن نزلت المنيَّةُ به قُضي الصومُ عنه بعد
(٣٥١/٥)
موته.
- ذكر إيجابِ الكفَّارةِ على الْمُوَاقِعِ أهلَه متعمِّداً في شهر رمضانَ ..... (٣٥٢/٥)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َ لَ أَمَرَ هذا بالإطعام بعدَ أن عَجَزَ عن العِتق وعن
صَيَامٍ شهرَيْنِ متتابِعَيْنِ.
(٣٥٢/٥)
- ذكر الخبر الدَّالِ على أنَّ الْمُوَاقِعَ أهلَه في رمضانَ إذا وجبَ عليه صِيَامُ
شهرَيْنِ متتابعَيْنِ ففرَّط فيه إلى أن نزلت المنيّةُ به قُضي الصَّومُ عنه بعد
(٣٥٤/٥)
موته.
(٣٥٥/٥)
١٠- باب حجامةِ الصائمِ ..
- ذكر الزجْر عن الشَّيء الّذي يُخالِفُ الفعلَ الذي ذكرناه في
- ٣٠١ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
الظاهر ..
(٣٥٥/٥)
- ذكر خبر قد يُوهم غيرَ المتبحر في صِناعة الحديث أن خبرَ أبي قلابة الذي
(٣٥٦/٥)
ذكرناه معلول.
- ذكر مخالفةِ خالدٍ الحذَّاء عاصماً في روايته الّتي ذكرناها.
(٣٥٦/٥)
(٣٥٧/٥)
- ذكر خبرٍ ثان يُصرِّحُ بالزَّجْرِ عنِ الفعلِ الَّذي ذكرناهُ قَبْلُ
- ذكر وصفِ ما يَحْتَجِمُ المَرْءُ به إذا كان صائماً
(٣٥٨/٥)
١١- باب قُبْلَةِ الصائم ...
(٣٥٩/٥)
- ذكر جواز تقبيلِ المَرْء امرأتَه إذا كان صائماً
(٣٥٩/٥)
- ذكر الإخبار عن جواز تقبيلِ المَرْءِ أهلَه وهو صائمٌ.
(٣٥٩/٥)
- ذكر الإباحَةِ للرجلِ الصَّائِمِ أن يُقبِّلَ امرأتُه
(٣٦٠/٥)
- ذكر خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بصحّة ما ذكرناه
(٣٦٠/٥)
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قول مَن زعمَ أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به عروةُ بنُ
(٣٦٠/٥)
الزبير
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ هذا الفعلَ لم يكن مِنْ المصطفىِ وَلِّ لعائشةَ وحدَها
دونَ سائِر أزواجه.
(٣٦١/٥)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ هذا الفعلَ مباحٌ لمن مَلَكَ إرْبَه وأَمِنَ ما يَكْرَهُ من
(٣٦١/٥)
متعقّبه.
- ذكر الإباحةِ للرَّجُلِ الصَّائمِ تقبيلَ امرأتِه ما لم يكن وراءَهُ شيءٌ
يكرهُهُ.
(٣٦١/٥)
- ذكر البيان بأنَّ هذا الفعلَ مباحٌ للمَرْءِ في صومِ الفَرْضِ والتَّطَوُّع - معاً (٣٦٢/٥)
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعةِ العلمِ أنَّ تقبيلَ الصَّائمِ امرأته غيرُ
(٣٦٣/٥)
جائز.
- ٣٠٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
- ذكر الخبر الَّذي يضادُّ خبرَ محمَّدٍ بن الأشعثِ الّذي ذكرناه في
الظَّاهر ..
(٣٦٣/٥)
(٣٦٥/٥)
١٢ - باب صوم المسافر.
- ذكر خبرِ قد يُوهِمُ مَن لم يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديثِ أنَّ الصومَ فِي السَّفر غيرُ
(٣٦٥/٥)
جائزٍ.
(٣٦٦/٥)
- ذكر السَّبِ الَّذي مِنْ أجله أمرَهم ◌َّل بالإفطارِ
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صناعةِ الحديثِ أنَّ الصَّائِمَ في السَّفْرِ يَكُونُ
عاصياً.
(٣٦٦/٥)
- ذكر العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أجلِها كَرَهَ نَ ◌ّ الصَّومَ في السَّفر.
(٣٦٧/٥)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الصَّوم في السَّفر إنَّما كُرهَ مخافةَ أن يَضْعُفَ المَرْءُ
دونَ أن يَكُونَ استعمالُه ضدًّا للبرِّ.
(٣٦٨/٥)
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحّة ما ذكرناه
(٣٦٨/٥)
- ذكر الإباحةِ للمسافر أن يُفطر لعلَّة تعتريه
(٣٦٩/٥)
- ذكر الأمر للمسافرِ الماشي أو الضَّعيفِ بالإفطار.
(٣٦٩/٥)
- ذكر الزجْرِ عن صومِ المَرْءِ في السفرِ إذا عَلِمَ أنه يُضعِّفُه حَتَّى يصيرَ كلاً على
أصحابه
(٣٧٠/٥)
- ذكر إسقاطِ الحَرَج عنِ الصَّائمِ المسافِرِ إذا وَجَدَ قُوَّةً، وعن المُغْطِر المسافِرِ إذا
ضَعُف عنه.
(٥/ ٣٧٠)
- ذكر البيان بأنَّ بَعْضَ المسافرينَ إذا أَفْطَرُوا قد يكونونَ أَفْضَلَ مِنْ بعضِ
الصُّوَّامِ في بَعْض الأحوال
(٣٧١/٥)
- ذكر البيان بأَنَّ المَرْءَ مُخَيَّرٌ إذا كان مُسافراً في الصَّوْم والإفطار .- مَعاً .. .(٣٧١/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الصَّوْمَ والإفطارَ- جَميعاً - في السفر طَلْقٌ مُباحٌ (٣٧٢/٥)
- ٣٠٣ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ الصَّوْمَ والإفطارَ في السَّفَرِ جَميعاً - طَلْقٌ مُباحٌ (٣٧٢/٥)
- ذكر جواز إفطارِ المَرْءِ فِي شَهْرِ رمضانَ في السفر
(٥/ ٣٧٣)
(٥/ ٣٧٣)
- ذكر الإباحةِ للمُسافرِ أَنْ يُفْطِرَ في سفرِه صيامَ الفريضةِ عليه
(٣٧٣/٥)
- ذكر العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِها أَفْطَرَ نَِّ في ذلك السَّفَر
- ذكر خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أنَّه مضادٌّ لِخَبَر جابرِ الذي
ذكرناه
(٣٧٤/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بالإفطارِ في السَّفَرِ أمرُ إباحةٍ لا أمرُ حَتْم متعرّ عنها.(٣٧٤/٥)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أَنَّ الإفطارَ في السفر أفضلُ مِنَ الصومِ.
(٣٧٥/٥)
١٣- باب الصِّيامِ عنِ الغَيْرِ.
(٣٧٦/٥)
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ الصَّوْمَ لا يجوزُ من أحدٍ عن
(٣٧٦/٥)
أحَدٍ
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ نَفَى جوازَ صومِ أحدٍ عن أحدٍ ..
(٣٧٨/٥)
١٤ - باب الصَّوْمِ المنهيِّ عنه.
(٣٧٦/٥)
- ذكر الزجْرِ عن حملِ المَرْءِ على نفسِه من الصيامِ ما عَسَى يَضْعُفُ
(٣٧٨/٥)
عنهُ ..
- ذكر الزجْر عن أَنْ تَصُومَ المرأةُ إلاَّ بإذن زَوْجها إنْ كانَ شاهداً .... (٣٧٩/٥)
- ذكر البيان بأنَّ هذا الزجْرَ إنَّما زُجرَتِ المرأةُ عن أَنْ تَصُومَ سوى شهر
(٣٧٩/٥)
رمضان
١٥- فصل في صَوْمِ الوصالِ
(٣٨٠/٥)
- ذكر العِلَّةِ التي مِنْ أَجْلِها نَهَى عنِ الوصال
(٣٨١/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الوصَالَ الَنْهِيَّ عنه يُباحُ للمَرْء استعمالُه من السَّحَر إلى
السَّحَر.
(٣٨١/٥)
- ٣٠٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
- ذكر الزَّجْرِ عنِ استعمالِ الوِصالِ في الصيامِ.
(٣٨٢/٥)
- ذكر الزجْرِ عنِ الوصالِ في الصيامِ
(٣٨٢/٥)
١٦ - فصل في صَوْمِ الدَّهْرِ.
(٣٨٣/٥)
- ذكر الإباحةِ للمَرْءِ تركَ صومِ الدَّهْرِ وإِنْ كانَ قَويًّا عليه.
(٣٨٣/٥)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ هذا الزجْرَ إنَّما قُصِدَ به بعضُ الدهر لا
الکلُّ.
(٣٨٣/٥)
- ذكر الإِخبارِ عن نَفْىٍ جَوازِ سَرْدِ الْمُسلمٍ صومَ الدَّهْرِ ........
(٣٨٤/٥)
١٧ - فصل في صَوْمِ الشَّكِّ
(٣٨٦/٥)
- ذكر الصفةِ الَّتِي أُبِيحَ بها استعمالُ هذا الفعلِ المزجُور عنهُ .......
(٣٨٦/٥)
- ذكر خبرِ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أَنَّه مضادٌّ هذا الفعلَ المزجورَ
(٣٨٧/٥)
عنه.
- ذكر البيان بأَنَّ قولَه ◌َِّ: «أَصُمْتَ مِنْ سَرَر هذا الشهر))؛ أرادَ به: سِرَارَ
شعبانَ.
(٣٨٧/٥)
- ذكر خبرِ أَوْهَمَ غيرَ المُتبحِّرِ في صناعةِ العلم أنَّه مضادٌّ للأخبار التي تَقَدَّمَ
ذكرُنا لَهَا
(٣٨٨/٥)
- ذكر العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِها زُجِرَ عنِ الصَّوْمِ في نصفِ الأخيرِ مِنْ
شَعبانَ.
(٣٨٨/٥)
- ذكر الزجْرِ عن إنشاء الصَّوْمِ بَعْدَ النّصْفِ الأَوَّل مِنْ شَعبانَ.
(٣٨٩/٥)
- ذكر الزجْرِ عن أَنْ يَتَقَدَّمَ المَرْءُ صيامَ رمضانَ بصومٍ يومٍ أو يومين مُبْتَدَأَيْن (٣٨٩/٥)
- ذكر الزَّجْرِ عن أَنْ يَصُومَ المَرْءُ اليومَ الذي يَشُكُّ فيه أَمِنْ شعبانَ هُو أَمْ مِنْ
(٣٩٠/٥)
رَمضانَ
(٣٩٠/٥)
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بالزَّجْرِ عن صَوْمٍ يَوْمِ الشَّكِّ
- ٣٠٥ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ مَنْ صَامَ اليومَ الذي يُشَكُّ فيه أَمِنْ شعبانَ هُو أَمْ مِنْ رمضانَ
كان ائماً عاصياً إذا كانَ عالِماً بنهي المُصْطَفىِ لّه عنه
(٣٩١/٥)
- ذكر الزجْرِ عن صَوْمِ اليومِ الذي يُشَكُّ فيهِ أَمِنْ شعبانَ هُوَ أَم مِنْ رَمَضَانَ(٣٩١/٥)
- ذكر إباحةٍ صَوْم المَرْءِ اليومَ الَّذي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ رَمَضَانَ هُو أَمْ مِنْ شعبان
إذا غُمَّ على الناسِ الرؤيةُ.
(٣٩٢/٥)
١٨- فصل في صوم يوم العيد
(٥/ ٣٩٣)
- ذكر الزجرِ عن صَوْمِ اليَوْمَيْنِ اللذَيْنِ يُعَيِّدُ فيهما
(٣٩٣/٥)
- ذكر الزجْر عن صيام يوم العيدِ للمُسْلِمين
(٣٩٣/٥)
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َّرَ: ((لا صَوْمَ في يوم عيدٍ»؛ أَرَادَ بهِ: الفِطْرَ
والأضْحَی
(٣٩٤/٥)
١٩ - فصل في صَوْمٍ أيَّامِ التشْرِيقِ
(٣٩٥/٥)
- ذكر العِلَّةِ الَّتِي مِن أَجْلِها نَهَىَِّ عن صيامِ هذهِ الأَيَّامِ
(٣٩٦/٥)
(٣٩٧/٥)
٢٠- فصل في صَوْمٍ يومٍ عَرَفةَ
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء مجانبةُ الصومِ يومَ عَرَفَةَ إذا كانَ بعَرَفَاتٍ ليكونَ أَقْوى
(٣٩٧/٥)
على الدُّعاء
(٣٩٨/٥)
- ذكر الإباحةِ للمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى يَكُونَ أَقْوَى عَلَى
الدُّعاء في ذلك اليومٍ.
- ذكر مَا يُسْتَحَبُّ للواقفِ بعَرَفَةَ الإفطارُ لِيَتَقَوَّى بهِ عَلَى دُعائِه
وابتهاله
(٣٩٩/٥)
- ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخَبَرَ تَفَرَّدَ بهِ عُمَيْرٌ - مَوْلَى ابن
(٣٩٩/٥)
عَبَّاسٍ ............
- ذكر الإباحةِ للمَرْءِ تركَ صَوْمِ العَشْرِ من ذي الحِجَّةِ ، وإن أَمِنَ الضَّعْفَ
- ٣٠٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
لذلك.
(٤٠٠/٥)
٢١ - فصل في صَوْمِ يومِ الجُمُعَةِ.
(٤٠١/٥)
- ذكر العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِها نَهَى عنه
(٤٠١/٥)
- ذكر الزجْر عن أَنْ يَخُصَّ المَرْءُ ليلةَ الجُمعةِ ويومَها بشيءٍ من العِبادةِ دُونَ
سائرِ الأيامِ والليالي
(٥/ ٤٠٢)
(٥/ ٤٠٣)
- ذكر الزجْرِ عن تخصيصِ يَوْمِ الجُمعةِ وليلِها بالصيامِ والقيامِ ...
- ذكر البيان بأنَّ صومَ يومِ الجُمعةِ مباحٌ إذا صامَ المرءُ معه الخميسَ أو
السبتَ.
.(٤٠٣/٥)
٢٢- فصل في صَوْمِ يومِ السبتِ.
(٤٠٤/٥)
- ذكر الزَّجْرِ عن صَوْمٍ يَوْمِ السَّبْتِ مُفْرداً.
(٤٠٤/٥)
- ذكر العِلَّةِ الَّتي مِنْ أجلها نُهِيَ عن صِيامٍ يَوْمِ السبتِ مَعَ البيان بأنّه إذا قُرنَ
بيومِ آخَرَ جَازَ صَوْمُه
(٤٠٤/٥)
٢٣ - باب صَوْمِ التطوّعِ
(٤٠٦/٥)
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَعْضَ النهار لا يكونُ
صَوْماً.
(٤٠٦/٥)
- ذكر البيان بأنَّ بَعْضَ النهار قَدْ يَكُونُ صِياماً.
(٤٠٦/٥)
- ذكر الأمرِ بِصَوْمٍ بَعْضِ اليومِ مِنْ عاشوراءِ لِمَنْ غَفَلَ عن إنشاء الصومِ لَهُ (٤٠٧/٥)
- ذكر استحبابِ صَوْمٍ يومٍ عاشوراءَ أو بعضِ ذلك اليومٍ لِمَنْ عَجَزَ عن صَوْمِ
اليومٍ بكمالِه
(٤٠٧/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الفَرْضَ على المسلمينَ قبلَ رمضانَ كانَ صومَ
(٤٠٨/٥)
عاشوراءَ.
- ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ مُخَيَّرٌ في صيامِه يومَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ صَوْمِه
- ٣٠٧ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
رمضانَ.
(٤٠٨/٥)
- ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الافتداءَ والتخييرَ كانَ في صَوْمِ
(٤٠٩/٥)
عاشُوراءَ لا فِي رَمَضَانَ
- ذكر الأمرِ بصيام يوم عاشوراءَ؛ إِذِ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلا .. نَجَّى فيه كَلِيمَهُ وَله
وَأَهْلَكَ مَنْ ضَادَّه وعَادَاهُ
(٤٠٩/٥)
- ذكر البَيان أَنَّ الأمرَ بصِيامٍ يومٍ عَاشُورَاءَ أمرُ نَذْبٍ لا حَتْم .....
(٤١٠/٥)
- ذكر الأمرِ بصيام يومِ عاشوراءَ؛ إِذ اليهودُ كانَتْ تَتَّخِذُه عِيداً فلا تَصُومُه.(٤١٠/٥)
- ذكر الإباحةِ للمَرْءِ أَنْ يُنْشِىءَ الصومَ التطوُّعَ بالنهارِ وإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ
العَزْمُ لَهُ مِنَ اللَيلِ منه.
(٤١١/٥)
- ذكر إباحةِ إنشاء المَرْء الصَّوْمَ التطوُّعَ مِنْ غيرِ نِيَّةٍ تَتَقَدَّمُه مِنَ الليل (٤١١/٥)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء إذا عَدِمَ غَداءَه أَنْ يُنْشِىءَ الصَّوْمَ يومئذٍ .... (٤١٢/٥)
- ذكر مغفرةِ اللَّهِ - جَلَّ وعَلا - للمُسْلِم ذُنوبَ سنةٍ بصيامٍ يومٍ عاشُوراءَ،
وتَفَضُّلِه - جَلَّ وعَلا- عليهِ بِمَغْفِرَةِ ذنوبِ سنتينِ بصِيَامٍ يومٍ عَرَفَةَ .. (٤١٣/٥)
- ذكر البيان بأنَّ قَوْلَه ◌َ: ((يُكَفّرُ السَّنَّةَ وما قَبْلَهَا))؛ يُرِيدُ: ما قَبْلَها سنةٌ
واحدةٌ فَقَطْ.
(٤١٣/٥)
- ذكر الاستحبابِ للمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قبلَ يوم عاشوراءَ لِيَكُونَ آخِذاً
بالوثيقة في صومِهِ يومَ عاشوراء.
(٤١٤/٥)
- ذكر الأمرِ بصيامٍ نصفِ الدهرِ لمن قَوِيَ على أكثر من صيام أيام البيض. (٤١٤/٥)
- ذكر كِتْبَةِ اللَّهِ صِيامَ الدَّهْرِ لُعقبِ رمضانَ بستٌ مِنْ شوال .......... (٤١٥/٥)
- ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخَبَرَ تَفَرَّدَ به عُمَرُ بنُ ثابتٍ ، عن
(٤١٥/٥)
أبي أَيُّوبَ.
- ذكر الرغبة في صِيامٍ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ؛ إذْ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الصيام ....... (٤١٦/٥)
- ٣٠٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
- ذكر الاستحبابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ مَرَّةً ويُفْطِرَ مَرَّةٌ.
(٤١٦/٥)
- ذكر الأَمْرِ بِصِيامٍ نِصْفِ الدَّهْرِ لِمَنْ قَوِيَ على أكثرَ من صيامٍ أَيَّامِ البيض (٤١٧/٥)
- ذكر استحبابِ صَوْمٍ يَوْمٍ وإفطارِ يومٍ؛ إِذْ هُوَ صومُ داودَ نَ ◌ّ، أو صوم يومٍ
وإفطارٍ يَوْمَيْنِ لِمَنْ عَجِزَ عن ذلك
(٤١٧/٥)
- ذكر الإخبار عن اقتصار المَرْءِ على صيام نبيِّ اللَّهِ داود - عليه السلام ... (٤١٨/٥)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ أَنْ يَصُومَ من كُلِّ شَهْرِ أَيَّاماً مَعْلُومَةٌ ....... (٤١٩/٥)
- ذكر استحبابِ صَوْمِ يومِ الاثنين؛ لأنَّ فيه وُلد رسولُ اللَّهِ وَلَِّ، وفيه أُنزلَ
(٤١٩/٥)
عليه ابتداءُ الوَحْيِ.
(٤٢٠/٥)
- ذكر تَحَرِّي الْمُصْطَفَىِنَّهِ صَوْمَ الاثنين والخَميس.
- ذكر فتحِ أبوابِ الجَنَّةِ في كُلِّ اثنين وخَميسٍ ، وعَرْضَ أعمال العِبادِ على
بارِئِهم - جَلَّ وعَلا - فيهما
(٤٢٠/٥)
- ذكر استحبابِ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ على الدَّوامِ مَقْرُوناً بمثلِهِ
(٤٢١/٥)
- ذكر مَا يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ السَّبْتِ والأحدِ؛ إذْ هُما عِيدان لِأَهل
الكِتابِ.
(٤٢١/٥)
- ذكر خبرٍ قَدْ يُوهِمُ عالَماً مِنَ الناسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ عائشةَ وابنِ مَسْعُودٍ
اللذَیْن ذکرناهما
(٥/ ٤٢٢)
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بالإِيِماءِ الذي أَشَرْنا إليه
(٥/ ٤٢٢)
- ذكر استحبابِ صَوْمٍ ثلاثةِ أيامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ
(٤٢٣/٥)
- ذكر الاستحبابِ للمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ هذهِ الأَيَّامَ الثلاثَ أيامَ البيض. (٤٢٣/٥)
- ذكر تَفَضُّل اللَّهِ بكِتْبَةِ صائمي البيضِ، لَهُم أجرُ صومِ الدَّهْر ...... (٤٢٤/٥)
- ذكر تَفَضُّلِ اللَّهِ بِكِتْبَةِ صِيامِ الدَّهْرِ وقيامِه لِمَنْ صَامَ الأَيَّامَ الثلاثةَ مِنَ
(٤٢٥/٥)
الشّھر
- ٣٠٩ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
- ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذَكَرْناه
(٤٢٥/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الْمَرْءَ مُباحٌ لَهُ أَنْ يَصُومَ هذه الأيامَ الثلاثَ مِنْ أَيِّ الشَّهْر
(٤٢٥/٥)
شاءَ ....
(٤٢٦/٥)
- ذكر الأمر بصيامٍ أيَّامِ البيضِ
- ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذَكَرْناه
(٤٢٦/٥)
- ذكر البيان بأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ في صَوْمِ الأيَّامِ الثلاثةِ مِنَ الشَّهْرِ أيَّ يَوْمٍ مِن
أيامِه صامَ
(٤٢٧/٥)
- ذكر كِتْبةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - للمَرْءِ بِصَوْمٍ ثلاثةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أجرَ
ما بَقِيَ
(٤٢٧/٥)
- ذكر الخبر الدالِّ عَلَى صِحَّةِ ما تَأْولتُ خبرَ شعبةَ الذي تَقَدَّمَ
ذكرُنا له.
(٤٢٨/٥)
- ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بمعنى ما تَأَوَّلْتُ خَبَرَ شُعبةَ الَّذي ذكرناه.
(٤٢٩/٥)
٢٤ - باب الاعتكافِ وليلةِ القَدْرِ.
(٤٣٠/٥)
- ذكر الاستحبابِ للمَرْءِ لزوم الاعتكافِ فِي شَهْر رمضانَ
(٥/ ٤٣١)
- ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به حُميدٌ
الطّويلُ
(٥/ ٤٣١)
- ذكر إباحةٍ تَرْكِ المَرْء الاعتكافَ في شَهْرِ رمضانَ لِعُذْرِ يَقَعُ.
(٥/ ٤٣١)
- ذكر مُداومةِ الْمُصْطَفَى بَيِّ على الاعتكافِ في العَشْرِ الأَواخِر من رَمَضَانَ(٤٣٢/٥)
- ذكر الوقتِ الذي يَدْخُلُ فيه المَرْءُ في اعتكافِه.
(٥/ ٤٣٢)
- ذكر جواز اعتكافِ المَرْأَةِ مع زَوْجها في مساجدِ الجماعاتِ.
(٥/ ٤٣٢)
- ذكر الإباحة للمُعْتَكِفِ غَسْلَ رأسِهِ والاستعانةَ عليهِ بغيره ....
(٥/ ٤٣٣)
- ذكر الإباحةِ للمُعْتَكِف أَنْ يُرَجُلَ شَعْرَه إذا كانَ لـه، وَأَنْ يَسْتَعِينَ عليهِ
- ٣١٠ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
بغيره
(٤٣٣/٥)
- ذكر البيان بأَنَّ الْمُصْطَفِى بَيَّ كانَ يُخْرِجُ رأسَه إلى حُجْرَةِ عائشةَ في اعتكافِه
لِتُرَجِّلَهُ وَتَغْسِلَهُ دونَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لهما
(٤٣٤/٥)
- ذكر جواز زيارةِ المرأةِ زوجَها المُعْتَكِفَ بالليلِ إلى المَوْضِعِ الذي اعتكفَ
فيه ...
(٤٣٤/٥)
- ذكر السَّبَبِ الذي من أجلِه يَدْخُلُ المُعتكفُ بيتَه في اعتكافِه .......... (٤٣٥/٥)
- ذكر الخَبَر الدالِّ على أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ من اعتكافِه صَبيحةً لا
مَساءً
(٤٣٥/٥)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ أن يَطْلُبَ ليلةَ القَدْر في اعتكافِه في الوتْر في العَشْرِ
الأواخر ..
(٤٣٦/٥)
- ذكر الأمر بطَلَبِ ليلةِ القَدْرِ لِمَنْ أَرادها في السَّبْعِ الأواخرِ ..
(٥/ ٤٣٧)
- ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بطَلَبِ ليلةِ القَدْرِ في السبع الأواخر إنّما هُو لِمَنْ عَجَزَ
عن طَلَبها في العَشْرِ الغَوابر
(٤٣٨/٥)
- ذكر البيان بأَنَّ الْمُصْطَفَى بَيَّ رَأَى ليلةَ القَدْر في النَّوْم لا في اليقظةِ (٤٣٨/٥)
ذكر السببِ الذي مِنْ أَجلِهِ نَسِيَ رسولُ اللَّهِ وَِّ ليلةَ القَدْر.
(٥/ ٤٣٩)
- ذكر استحبابِ إحياء المَرْءِ ليلةَ سبعٍ وعشرينَ من شهر رمضانَ رجاءً
مُصادفةٍ ليلةِ القَدْر فيها
(٤٤٠/٥)
- ذكر إباحةٍ تَحَرِّي المَرْء مُصادفةَ ليلةِ القَدْر في رمضانَ
(٤٤٠/٥)
- ذكر مغفرةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - السالفَ مِنْ ذُنوبِ العبدِ بقيامِه ليلةَ القَدْر
إيماناً واحتساباً فيه.
(٤٤٠/٥)
- ذكر البيان بأنَّ ليلةَ القَدْر تَكُونُ في رمضانَ في العَشْرِ الأواخر كُلَّ سنةٍ إلى
أن تقومَ الساعةُ
(٤٤١/٥)
- ٣١١ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
(٥/ ٤٤٢)
- ذكر إثباتٍ ليلةِ القَدْر في العَشْرِ الأواخرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان
- ذكر البيان بأنَّ ليلةَ القَدْرِ تَكُونُ في العَشْرِ الأواخرِ من رَمَضَانَ في الوتر منها
لا في الشَّفْعِ
(٤٤٣/٥)
- ذكر البيان بأنَّ ليلةَ القَدْرِ إِنَّمَا هِيَ في شَهْرِ رَمَضَانَ في العَشْرِ الأواخرِ مِنَ
الوِتْرِ ثَمَّا بَقِيَ من العشر لا في الوتْرِ مِمَّ يَمْضِي منها.
(٤٤٤/٥)
- ذكر الخبر الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ تَنْتَقِلُ في العشر الأواخر في كُلِّ سَنَّةٍ
دُونَ أَنْ يَكُونَ كونُها في السنين كُلِّها في ليلةٍ واحدةٍ.
(٤٤٤/٥)
- ذكر وَصْفٍ ليلةِ القَدْر باعتدال ھَوَائِها وشِدَّةٍ ضَوْئِها
(٤٤٥/٥)
- ذكر صفةِ الشَّمسِ عندَ طُلوعِها صبيحةَ ليلةِ القَدْر.
(٤٤٥/٥)
- ذكر علامةِ القَدْرِ بوَصْفٍ ضَوْءِ الشمسِ صبيحتها بلا شُعاعٍ.
(٤٤٦/٥)
- ذكر البيان بأَنَّ ضَوْءَ الشمسِ في ذلك اليوم إنّما يَكُونُ بلا شُعاعٍ إلى أَنْ
تَرْتَفِعَ لا النهارَ کلَّه
(٤٤٦/٥)
١٣- كتاب الحج
(٤٤٩/٥)
١- باب فضل الحج والعُمرة
(٤٤٩/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الحاجَّ والعُمَّار وَفْدُ اللَّه - جلَّ وعلا -....
(٤٤٩/٥)
- ذكر نفي الحَجِّ والعُمْرَةِ الذَّنوبَ والفَقْرَ عنِ المسلمِ بهما.
(٤٤٩/٥)
- ذكر مغفرةِ اللَّه - جلَّ وعلا - ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنوب العبدِ بالحجِّ الذي لا
رَفَتَ فيه ولا فُسُوق.
(٤٥٠/٥)
- ذكر تكفير الذُّنوب للمُسْلِمِ ما بَيْنَ العُمرة إلى العمرةِ.
(٤٥٠/٥)
- ذكر خَبَرٍ ثانٍ يُصرِّح بصحَّةٍ ما ذكرناه
(٤٥٠/٥)
- ذكر رفع الدَّرجات وكَتْبِ الحسناتِ وحطّ السَّيئات بخُطى الطَّائف حَوْلَ
البيت العتيق
(٤٥١/٥)
- ٣١٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
- ذكر حطّ الخطايا باستلامِ الرُّكنين اليمانِيَيْنِ للحاجٌّ والعُمَّار ........ (٤٥١/٥)
- ذكر البيان بأنَّ العمرةَ في رمضانَ تقومُ مقامَ حجَّةٍ لمعتمرِها.
(٥/ ٤٥٢)
- ذكر خبر ثانٍ يصرِّح بصحّة ما ذكرناه.
(٤٥٢/٥)
- ذكر مغفرةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنوبِ العبد بالعُمرة إذا
اعتمرها مِنَ المسجد الأقصى
(٤٥٣/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الحجّ للنّساء يقوم مقام الجهادِ للرِّجال
(٤٥٣/٥)
- ذكر الإخبار عن إثبات الحِرْمَان - لِمَنْ وسَّع اللّه عليه، ثمَّ لم يَزُرِ البَيْتَ
العتيقَ - في كلِّ خمسةِ أعوامٍ مرَّةً.
(٤٥٤/٥)
٢- باب فرض الحج.
(٤٥٥/٥)
- ذكر الأخبار المفسِّرة لِقوله - جلَّ وعلا - ﴿وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
(٤٥٥/٥)
مَنِ اسْتَطَاعَ إِليهِ سَبِيلاً﴾
(٤٥٦/٥)
- ذكر البيان بأنَّ فرض الله - جل وعلا - الحجَّ على مَنْ وجد إليه سبيلاً في
عُمُرُهِ مَّرَةً واحدةً ، لا في كُلِّ عام.
- ذكر الإباحةِ للمرء أنْ يؤخّرَ أداءَ الحجِّ - إذا فُرضَ عليه - عَنْ سَنتِه تلك
إلى سَنَةٍ أُخرى
(٤٥٧/٥)
٣- بابُ فضلٍ مكَّةً.
(٤٥٨/٥)
- ذكر البيان بأنَّ مكَّة خَيْرُ أرض اللَّه، وأحبُّها إلى اللّه
(٤٥٨/٥)
- ذكر البيان بأنَّ مكَّةَ كانت أَحَبَّ الأرض إلى رسول اللَّه ◌َ ..
(٤٥٨/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الرُّكنَ والمقام ياقوتتان مِنْ يواقيتِ الجنَّةِ.
(٤٥٩/٥)
- ذكر إثباتِ اللّسان للحَجَر الأسودِ للشَّهادة لمستلِمِه بالحقِّ.
(٤٥٩/٥)
- ذكر البيان بأنَّ اللّسانَ للحَجَر إنَّما يكونُ في القِيامة، لا في الدُّنيا (٤٥٩/٥)
- ذكر الوقتِ الَّذي أخرج اللَّهُ زمزمَ وأظهرها
(٤٦٠/٥)
- ٣١٣ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
- ذكر الزَّجرِ عن حَمْلِ السِّلاحِ فِي حَرَمِ الله -جلَّ وعلا ............ (٤٦٠/٥)
- ذكر الزجر عن اختلاء شوك حَرَمِ الله - جَلَّ وعلا - والتقاط ساقطها؛
إلا أن يكونَ المرءُ مُنْشِداً.
(٤٦١/٥)
- ذكر لعن الْمُصطفىِ بَلَّ مَنْ أَحْدَثَ في حَرَمِهِ حدثاً، أو أخْفَرَ مسلماً ذِمَّتَهُ. (٤٦٢/٥)
- ذكر البيان بأنَّ قولَ عليّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه -: ما عندنا
كتابٌ نقرأُه إلاَّ كتابَ الله وصحيفةً في قِراب سيفي؛ أراد به: مِمَّا كتبناه عن
رسول اللَّه ◌َ.
(٤٦٣/٥)
- ذكر الزجرِ عن قتل القرشيِّ في حَرَم اللّه -- جَلَّ وعلا - دونَ ارتكابه ما
يُوجِبُ الإسلامُ قتلَه ..
(٤٦٣/٥)
- ذكر الإباحةِ التي كانَتْ للمصطفى وََّ فِي سَفْكِ الدَّم في حَرَمَ اللَّه - جَلَّ
وعلا - ساعةً معلومة
(٤٦٤/٥)
- ذكر البيان بأنَّ مكةَ إنما أُحِلَّتْ للمصطفىِوَلِّ ساعةً واحدةً فقط، ثم
حُرِّمَتْ حَرَامَ الأَبَدِ
(٤٦٤/٥)
- ذكر البيان بأن ابنَ خَطَلِ قُتِلَ في ذلك اليوم لما أمر المصطفىِ وَّ
بقتله ....
(٤٦٥/٥)
- ذكر خبرِ قد يُوهِمُ مَنْ لم يُحْكِمْ صناعَةَ الحديثِ أنه مضادٌّ لِخبر أنس بن
مالك الذي ذكرناه
(٤٦٥/٥)
٤- باب فضل المدينة
(٤٦٧/٥)
- ذكر سؤال المصطفى وَ لَ ربَّه أن يُحَبِّبَ إليه المدينةَ كَحُبِّهِ مَكَّة أو
أشدَّ
(٤٦٧/٥)
- ذكر خبر أوهمَ مستمعَه أنَّ الألفاظَ الظواهِرَ لا تُطْلَقُ بإضْمَار كيفيتها في
ظَاهِرِ الخِطَابِ
(٤٦٨/٥)
- ٣١٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
- ذكر تسميةِ النبيِّ ◌َّهُ المدينةَ طَابَة
(٤٦٩/٥)
- ذكر اجتماع الإِيمان وانضمامه بالمدينة
(٤٦٩/٥)
- ذكر اجتماع الإيمان بمدينة المصطفى وَله.
(٤٧٠/٥)
- ذكر شهادةِ المصطفى ◌َ لّ بالإيمان لِمَنْ سَكَن مدينتَه
(٤٧٠/٥)
- ذكر نفي دُخُول الدَّجَّال المدينةَ مِنَ بَيْنِ سائِرِ الأرضِ
(٤٧١/٥)
- ذكر البيان بأنَّ أهلَ المَدِينة يُعْصَمُونَ مِن الدَّجَّال، حتى لا يَقْدِرَ عليهم
- نَعُوذُ بِاللَّه مِن شَرِّهِ.
(٤٧١/٥)
- ذكر نفي المدينةِ عن نفسها الخَبَثَ مِنَ الرِّجال - كالكِير .-.......... (٤٧١/٥)
- ذكر إبدال اللَّه - جَلَّ وعلا - المدينةَ بمن يَخْرُجُ منها - رغبةً عنها - مَنْ
هو خَيرٌ لها منه
(٤٧٢/٥)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن أهلَ المدينةِ من خيار الناس، وأن الخارج عنها
- رغبةً عنها - مِن شِرَارهم.
(٥/ ٤٧٢)
- ذكر السَّببِ الذي مِن أجلِه قال وَلَه هذا القَوْلَ
(٤٧٣/٥)
- ذكر الخبر الدَّالِ على أن علماءَ أهلِ المَدِينة يكونون أَعْلَمَ مِنْ علماء
(٤٧٣/٥)
غيرهم.
- ذكر ابتلاء اللَّه - جلَّ وعلا - مَنْ أراد أَهْلَ المدينةِ بسوء -: بما يُذْوِّبُه
فیه.
.(٤٧٤/٥)
- ذكر البيان بأن اللَّه - جَلَّ وعلا - يُخوِّف مَنْ أخاف أهل المدينة بما شاءَ
من أنواع بِلِيَّتِهِ
(٤٧٤/٥)
- ذكر شهادةِ المُصطفىِ وَ لَّ الصَّابِرِينَ على جَهْدِ الْمَدِينة، وشفاعتِه لهم يَوْمَ
(٤٧٥/٥)
القيامة
- ذكر إثباتِ الشَّفاعةِ للصابر على جَهْدِ المَدِينة ولأوائِها
(٤٧٥/٥)
- ٣١٥ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
- ذكر إثباتِ شفاعة المصطفى ◌ََّ لِمَنْ أدركته المنيَّةُ بالمدينةِ مِن أُمَّتِهِ(٤٧٥/٥)
- ذكر تشفيعِ المدينة في القيامَةِ لَمنْ مَاتَ بها مِن أُمَّةِ المصطفىِ وَ لّ ... (٤٧٦/٥)
- ذكر سؤال المُصطفى وَلّ تضعيفَ البركةِ في المَدِينة
(٤٧٦/٥)
- ذكر دعاء المصطفى ◌َّ للمَدِينة بتضعيفِ البركة.
(٥/ ٤٧٧)
- ذكر دُعَاء المصطفى وَّ لِأَهْلِ المَدِينة بالبرَكَةِ في مِكيالهم.
(٤٧٧/٥)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَل ـ- لمّا دعا لأهْل المدِينة بما وصفنا - توضّأ
(٤٧٨/٥)
للصَّلاةِ.
- ذكر دعاء المصطفى وَلّ لأهل المدينة في تمرها
(٤٧٨/٥)
- ذكر أمر الله - جل وعلا - صَفِيَّه ◌َ لَ أَن يَدْعُوَ لأَهلِ البقيعِ
(٤٧٩/٥)
- ذكر رجاء نوال الجنان للمرء بالطَّاعة عندَ مِنبر المصطفى وَل ..... (٤٨٠/٥)
- ذكر رجاء نوال المرءِ المُسْلِمٍ بالطاعة روضةً من رِيَاضِ الجنةِ، إذا أتى بها
بَيْنَ القَبْرِ والمِنبر.
(٤٨٠/٥)
- ذكر الزجرِ عن الاصطياد بَيْنَ لابَتَي المدِينة؛ إذِ اللَّه - جَلَّ وعلا - حَرَّمَهَا
على لسان رسولِه ◌َله
(٤٨١/٥)
- ذكر الزجر عن أن يُعضد شَجَرُ حرم رسول اللّه عَل
(٤٨١/٥)
(٤٨٢/٥)
- ذكر الإخبار عن إرادته بَّر إجلاءَ أهل الكِتاب مِن المدينة.
- ٣١٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
- المجلد السادس -
= كتاب الحج
٥- باب مقدمات الحجّ.
(٥/٦)
- ذكر إباحة الحجّ للرجل على الرِّحال، وإن كان موسراً بغيرها ....
(٥/٦)
- ذكر الاستحبابِ للمرء أن يَحُجَّ ماشياً، وإن كان قادراً على الرُّكوب؛
اقتداءً بكليم الله - صلواتُ الله على نبينا وعليهِ -.
(٥/٦)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ حجَّ الرَّجُلِ بامرأته -- التي وَجَبَ عليها فريضةٌ
الحَجِّ، ولا مَحْرَمَ لها غَيْرُهُ - أَفْضَلُ مِن جهادِ التطوع.
(٦/٦)
- ذكر البيان بأن خُرُوجَ المرء مع امرأته - إذا خرجت مؤديةً لِفرضها في
(٦/٦)
الحجِّ ۔ أفضلُ مِن خروجه في جهادِ التطوع
- ذكر البيان بأنَّ هذا الزجرَ الذي ذكرناه- إنما هو زَجْرُ تحريمٍ، لَا زَجْرُ
تأدیبٍ.
(٦/ ٧)
٦- باب مواقيت الحَجُ
(٨/٦)
- ذكر الأمر - لِمَنْ أراد الحجَّ أو العُمرةَ - أن يُحْرمَ مِن المواقيت ...... (٨/٦)
۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه.
(٨/٦)
- ذكر المواقيتِ للحاجِّ، وما يَلْبَسُ مِن اللباس عِنْدَ إحرامه .......
(٩/٦)
- ذكر الموضعِ الذي كان يُهِلُّ الحاجُّ منه، إذا كان طريقُه على المدينة أو
نواحیھا
(١٠/٦)
- ذكر الوقتِ الذي يهلُّ المرءُ فيه، إذا عَزَمَ على الحجِّ وهو بمكة ..
(١٠/٦)
- ذكر الإباحة للمعتَمِرِ أن يَعْتَمِرَ في ذي القَعْدَةِ
(١١/٦)
- ٣١٧ -

- المجلد السادس ..
٩- الفهرس العام
٧- باب الإحرام.
(١٣/٦)
- ذكر استحبَابِ التطيُّبِ للإحرام اقتداءً بالمصطفىِوَله
(١٣/٦)
- ذكر البيان بأن الُحْرِمَ مباحٌ له أن يبقى عليه أَثَرُ طِيبه بَعْدَ إحرامه .. (١٣/٦)
(٦/ ١٣)
- ذكر الإباحةِ للمحرِمِ أن يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ الطِّيبِ بَعْدَ إحرامه
- ذكر إياحَةِ التَّطِيُّبِ - لِمَنْ أرادَ الإحرامَ - بالمِسْكِ
(١٤/٦)
۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
(١٤/٦)
- ذكر الإباحة لمن أراد أن يَتَطَيِّب لِإحْرَامِهِ.
(١٥/٦)
- ذكر البيان بأنَّ قولَ عائشة: حين يُحْرِمُ؛ أرادت به: قَبْلَ أن يُحرم (١٥/٦)
- ذكر إباحةِ الاشتراطِ في الإِحرام لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ
(١٥/٦)
- ذكر البيان بأن النبيَّ ◌َّ إنما أباح لِضُباعة أن تشترطَ في حَجِّها؛ لأنَّها كانت
شاکِیةٌ
(١٦/٦)
- ذكر الأمر بالاشتراط لمن أراد الحجَّ وهو شاكي.
(١٦/٦)
- ذكر الإباحةِ للحاج أن يُهِلَّ بإِهلال أخيه ، وإن لم يَسْمَعُ إهلالَه بأُذُنِهِ ، بعدَ
أن يعلم أن ذلك بعده
(٦ /١٧)
- ذكر وصفٍ إهلال المصطفى وَلَّ الَّذي ذكرناه.
(١٧/٦)
- ذكر الأمر لِمَنْ أَحْرَمَ في قميصِه أن يَنْزِعَه نزعاً؛ ضدَّ قَوْل من أمر
بشقّه
(١٨/٦)
- ذكر الوقتِ الذي سألَ هذا السائلُ رسولَ اللَّهِ وَّةِ عمَّا سَأَلَ.
.. (١٨/٦)
- ذكر الإخبارِ عما أبيحَ للمُحْرِمِ مِن لُبْسِ الخُفَيْنِ والسراويل ، عندَ عدمه
الإزار والنعلين
(١٩/٦)
- ذكر البيان بأنَّ المحرم إنما أبيح له في لبس الخُفَيْن ، عند عدم النَّعْلين، أو إن
قطعهما أسفل من الكعبين
(٦/ ٢١)
- ٣١٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
- ذكر نفي الحَرَج عن لابس الخُفين والسراويل في إحرامه ، عِنْدَ عَدَم النَّعْلين
(٢٢/٦)
والإزار.
- ذكر وصفِ الخُفَّيْنِ اللَّذَيْن أُبيحَ للمحرم لُبْسُهُما عندَ عدم النَّعْلَين. (٢٢/٦)
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بصحَّةٍ ما ذكرناه
(٢٢/٦)
- ذكر الخَبَرِ المُدْخِضِ قولَ مَن زعم أنَّ لبس المُحْرِمِ الخُفْيْنِ - عندَ عَدَمِ
النعل -، أو السراويل - عندَ عَدَمِ الإِزار -: عليه دَمٌ.
(٢٣/٦)
- ذكر الإخبارِ عمَّا يُستحبُّ للحاجِّ مِن الصَّلاة في الوادِي العقيق ...... (٢٣/٦)
. ذكر الأمر لمن أهلَّ بالحجِّ أن يجعلَها عُمْرَةٌ عندَ قدومِه مكَّةَ ، إلى وقت إنشائه
الحجَّ منها ..
(٢٤/٦)
۔ ذکر خبر ثان یصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
......
(٦/ ٢٥)
- ذكر البيان بأن النبيَّ ◌ََّ أَمَرَ بهذا الأمر من لم يكن معه هَذْي ساقه، دونَ
(٢٦/٦)
مَنْ كان معه الهدي
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ - الذي وصفناه - أمرُ ندبٍ وإرشادٍ، دونَ حتمٍ
وإيجابٍ.
(٢٦/٦)
- ذكر البيان بأنَّ الأخبارَ الثلاثةَ - التي ذكرناها قَبْلُ في الإهلال بالحَجِّ
خالصاً - أُريدَ به : أنَّ بعضَ الصحابةِ فَعَلَ ذلك لا الكُلُّ.
(٦/ ٢٧)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلَّ أَمَرَ مَنْ أَحَلَّ وجعل عمرةً إهلالَه الأوَّلَ
بإنشائه الحجّ ثانیاً مِن مكة
(٢٨/٦)
- ذكر الإباحة للمَرْءِ أن يَحُجَّ بصبي لم يُدْرك حجَّةَ التطوُّع، دونَ
الفريضةِ
(٢٩/٦)
- ذكر الموضع الذي سُئِلَ المصطفى بَلّ فيه عمَّا وصفنا ..........
(٢٩/٦)
- ذكر وصف الإهلال الذي يُهلُّ المرءُ به إذا عَزَمَ على الحجِّ أو
- ٣١٩ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
العُمرةِ
(٣٠/٦)
- ذكر الإباحة للمرء أن يزيدَ في تلبيته على ما ذكرنا.
(٣٠/٦)
- ذكر الاستحباب للملبِّي - عند التلبية - إدخال الأصبعين في
(٦/ ٣١)
الأذنين.
- ذكر الإخبار عما يُستحبُّ للحاجِّ والمعتمِرِ مِن رفعِ الصَّوتِ
(٣١/٦)
بالتلبية
- ذكر العِلَّةِ التي من أجلها أَمَرَ بهذا الأمر ....
(٣٢/٦)
- ذكر الوقتِ الذي يَقْطَعُ الحاجُّ تلبيته فيه.
(٣٢/٦)
٨- باب دخول مكة
(٦/ ٣٤)
- ذكر الإباحةِ للدَّاخلِ الحَرَمَ بغير إحرام لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ.
(٣٤/٦)
- ذكر الوقتِ الذي دخل فيه رسولُ اللَّه وَّ مكةَ بغير إحرام.
(٣٤/٦)
- ذكر الموضع الذي يُسْتَحَبُّ دخولُ المرء منه مكَّةً.
(٣٤/٦)
- ذكر ما يُستحبُّ للحاجِّ أن يبدأ به عندَ دُخولِهِ مَكَّةً
(٣٥/٦)
(٦/ ٣٥)
- ذكر وصفِ الطواف بالبيت للحاجٌّ والمعتمر إذا أراده.
(٣٦/٦)
- ذكر وصف الطواف بالبيتِ العتيق للمُحْرِمِ
(٣٦/٦)
- ذكر العِلَّة التي من أجلها رَمَلَ مَ له فيما وصفنا
- ذكر خَبَرِ قد يُوهِمَ غيرَ المتبحِّر في صناعةِ العلم أنَّه مُضَادٌّ لخبر ابن عباس
(٣٨/٦)
الذي ذكرناه
(٣٩/٦)
- ذكر الخبر الدالِّ على أن الحِجْرَ مِن البيت
- ذكر العلة التي مِن أجلها اقتصرَ القَوْمُ في بناء الكعبة على قواعدٍ
(٦/ ٤٠)
إبراهيم
(٤١/٦)
- ذكر إرادةِ المصطفى ◌َ لّ أن يزيدَ الحِجْرَ في البيت لو هَدَمَهُ ...
- ٣٢٠ -