النص المفهرس

صفحات 281-300

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
هذه الدُّنيا، وإن كانت قَذِرَةً زائلةً.
(١٧٠/٥)
- ذكر البَيَان بأنَّ حُكْمَ النَّخْلِ حُكْمُ المال في هذا الَّذي وصفنا ........ (١٧١/٥)
- ذكر البيان أنَّ أولادَ آدَمَ إلا مَنْ عَصَمَ اللَّه منهم حُكمُهُم في ما وصفنا في
(١٧٢/٥)
سائِرِ الأموال كحُكْمِهم في النخل الذي ذكرناه
- ذكر البيان بأنَّ مَنْ أُوتي الوادِيَ مِن الذَّهبِ كان حكمه فيه حكم من
وصفنا قبل
(١٧٢/٥)
- ذكر البيان بأنَّ حكمَ المَرْء فيما وَصَفْنَا - وإن كانَ له وَادِیَان ـ- حکمُ وادٍ
(١٧٣/٥)
واحدٍ في الاستزادة عليهما.
- ذكر البيان بأنَّ قولَه: «لو كان لابن آدم واديان مِن ذهبٍ؛ لابتغى إليهما
الثَّالِثَ)
(١٧٣/٥)
- ذكر الإخبارِ عمَّا يَجبُ على المَرْءِ من قِلَّةِ الجَدِّ في طَلَبِ رزقه بما لا يَحِلُّ (١٧٤/٥)
- ذكر الزَّجْرِ عنِ استبطاءِ المَرْءِ رزقَه مع تركِ الإجمال في طلبه .......... (١٧٤/٥)
- ذكر العلّة الَّتِي مِنْ أجلِهَا أُمِرَ بالإجمال في الطَّلَب.
(١٧٥/٥)
- ذكر الإخبارِ عمَّا يَجبُ على المرءِ مِنْ تركِ استبطاء رِزْقِهِ مع إجْمَال الطَّلَبِ
له بتركِ الحَرَامِ ، والإقبال على الحلال
(١٧٥/٥)
- ذكر الإخبارِ عمَّا يجبُ على المَرْء مِنْ تركِ التَّنَافُس على طلبٍ
(١٧٦/٥)
رزقِه ...
- ذكر خبر أوهمَ مَنْ لَمْ يُحكم صناعةَ الحديثِ أنَّه مضادٌّ للخبر الَّذي تقدَّم
ذكرُنا له
(١٧٦/٥)
- ذكر الإخبار عمَّا يُخلّفُ المَرْءُ بَعْدَهُ مِنْ مالِه
(١٧٧/٥)
٣- باب فضل الزكاةِ.
(١٧٨/٥)
- ذكر إيجابِ الجنَّةِ لِمَنْ آتَى الزَّكاةَ مع إقامةِ الصَّلاة وصلتِهِ الرَّحِمَ (١٧٨/٥)
- ٢٨١ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ شعبةَ سَمِعَ هذا الخبرَ من عُثمانَ بن عبد الله بن مَوهَبٍ
(١٧٨/٥)
وأبيه - جميعاً -..
- ذكر البيان بأنَّ الجنَّةَ إنَّما تَجبُ لِمَن آتَى الزَّكاةَ مع سائر الفرائض وكان
مجتنباً للكبائر.
(١٧٩/٥)
- ذكر نفي النّقصِ عن المال بالصَّدقةِ مَعَ إثباتِ نمائهِ بها ..
(١٨٠/٥)
- ذكر استيفاء المَرْء الثوابَ الجَزِيلَ في العُقبى بإعطاء صَدَقَة ماشِيتِه في الدُّنيا (١٨٠/٥)
(١٨١/٥)
٤- باب الوعيد لمَانع الزَّكاة.
- ذكر الزَّجْر عن استعمال الشُّحِّ في فرائض اللَّهِ، والجُبْن في قِتَال أعداء اللّه
جَلَّ وعلا -..
(١٨١/٥)
- ذكر نفي اجتماعِ الإِيمانِ والشُّحِّ عن قلبِ المسلم
(١٨١/٥)
- ذكر لَعْنِ المصطفى وَّ الممتنعَ عن إعطاء الصَّدقة والمرتدَّ أعرابيًّا بعدَ
الهِجرة
(١٨٢/٥)
- ذكر وصفٍ عقوبةٍ مَنْ لم يؤدِّ زكاةَ مالهِ في القِيامَةِ.
(١٨٢/٥)
- ذكر الإخبار عن وَصْفٍ ما يُعذّبُ به في القيامةِ مَن لم يُخرجِ حَقَّ اللَّه من
ماله .....
(١٨٣/٥)
- ذكر الإخبار عن وَصْفِ الذي تطَأ به ذواتُ الأرواحِ أربابَها في القِيَامَةِ إذا لم
يُخْرِجْ حَقَّ اللَّه منها
(١٨٤/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الخيرَ والحقَّ اللذيْنِ ذكرناهما في خبرِ أُريدَ بهما: الزكاةُ
الفَرْضِيَّةِ دونَ التطوُّع.
(١٨٤/٥)
- ذكر وَصْفِ عقوبةٍ مَنْ خَلَّف كنزاً في القِيَامِ
(١٨٥/٥)
- ذكر البيان بأنَّ مَن خلَّفَ كنزاً يتعوَّذ منه يَوْمَ القِيامةِ
(١٨٥/٥)
- ذكر وصْفِ عُقوبة الكُنَّازين في نار جهنَّم - نَعُوذُ بالله منها .ــ .... (١٨٦/٥)
- ٢٨٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
- ذكر البيان بأنَّ قولَ أبي ذرَ هذا سَمِعَهُ مِنْ رسول اللَّهُ وَّه ولم يقُلْه مِن تِلقاء
(١٨٧/٥)
نَفْسِهِ
- ذكر الخبر الدَّال على أنَّ العُقوباتِ الَّتي تقدَّم ذكرُنا لها هي على مَنْ لم يؤدِّ
زکاته مِنْ مالِه دون من زكاها
(١٨٧/٥)
- ذكر الخبر المصرِّح بأنَّ الكنز الذي يستوجبُ صاحبُه المكْتَنِزُ العقوبةَ مِنَ اللَّه
- جلَّ وعلا - في أُخراه هُوَ المالُ الَّذي لم يؤدِّ زكاته وإن كان ظاهراً دون ما
أدَّى زكاته وإن كان مدفوناً.
(١٨٨/٥)
- ذكر خبرِ أَوْهَمَ مَنْ لم يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديثِ أنَّ النَّارَ تَجبُ لِمَنْ مات وقد
خلَّف الصَّفراءَ مِنْ هذه الدُّنيا الفانيةِ الزَّائلةِ
(١٨٩/٥)
- ذكر خبر ثانٍ يُوهِم مستمعيه أنْ لا يجب على المُسْلِمِ أَنْ يَمُوتَ ويُخَلِّفَ
شيئاً مِنْ هذه الدُّنْيَا لِمَنْ بعدَه
(١٨٩/٥)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ قوله ◌َّ: ((كيتان))، و((ثلاث كيات))؛ أراد به: أنَّ
المتوفَّى كان يَسألُ النَّاسَ إلحافاً وتكثُراً.
(١٩٠/٥)
٥- بابُ فرضِ الزَّكاةِ.
(١٩١/٥)
- ذكر تفصيلِ الصَّدقةِ الَّتي تجبُ في ذوات الأربع.
(١٩١/٥)
- ذكر الزَّجْرِ عن أن يَجْلِبَ المصدِّقُ ماشيةَ أهلها عن مياهِهم إلى الموضعِ
(١٩٣/٥)
الَّذِي يُريدُ عندَه أخذَ الصَّدقةِ فيها منهم
- ذكر الأخبار المفسِّرَةِ لِقوله - جلَّ وعلا -: ﴿خُذْ مِنْ أموالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾
(١٩٣/٥)
- ذكر الإباحةِ للإمام أن يأخُذَ في الصَّدَقَةِ فوقَ السِّنِّ الواجبِ إذا طَابَتْ
أُنْفُسُ أربابها بها
(١٩٤/٥)
- ذكر الَّجْرِ عن أن يكون المرءُ مصدّقاً للأمراء.
(١٩٥/٥)
- ٢٨٣ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
(١٩٥/٥)
- ذكر نفي إيجابِ الصَّدَقَةِ على المَرْء في رقيقِه ودواٌّه
- ذكر البيان بأن قولَه ◌ِبَلَه: ((ولا عبدِه صدقة)) لم يُرِدْ بهِ كُلَّ
الصدقات.
(١٩٦/٥)
- ذكر الإباحةِ للإِمامِ ضمانه، عن بعضِ رعيَّته صدقةَ مالِهِ ....
(١٩٦/٥)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمامِ أن يَدْعُوَ للمخرجِ صدقة مالِه بالخير
(١٩٨/٥)
٦- باب العُشر ..
(١٩٩/٥)
- ذكر الخبر الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعمَ أنَّ فيما يَخْرُجُ مِنَ الأرضِ العُشْرُ قلَّ
ذلك أو كَثُرَ.
(١٩٩/٥)
- ذكر الخبرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعمَ أنَّ في قليلِ ما أخرجتِ الأرضُ العشرُ
کما في کثیرها.
(١٩٩/٥)
- ذكر ما يجبُ فيه الصَّدقةُ إذا بلغ الأوساقَ الخمسةَ الَّتي وصفناها. (٢٠٠/٥)
- ذكر ما يُستحبُّ للإِمام بعثُ الخارصِ إلى الأموال لِيَخْرِصَ على النَّاس
(٢٠٠/٥)
نَخْلَهم وعِنْبَهم.
- ذكر الإخبار عمَّا يَعْمَلُ الخَارصُ في العِنِب كما يَعْمَلُهُ في النخل .. (٢٠١/٥)
- ذكر الأمر للخارص أن يَدَعَ ثُلُثَ التَّمر أو رَبُعَهُ ليأْكُلَه أهلُه رُطَباً غيرَ داخلِ
فيما يأخذُ منه العشرَ أو نصف العشر.
(٢٠١/٥)
- ذكر الإخبار عن قَدْرِ ما تُخْرِجُ الأَرْضُ مِنَ الأشياءِ الَّتي يجب فيها الزَّكَاةُ.(٢٠٢/٥)
- ذكر الإخبار عن قَدْرِ الوَسْقِ الذي تَجبُ الزكاةُ في خمسةِ أمثالِه إذا أخرجته
الأَرْضُ.
(٢٠٢/٥)
- ذكر الإخبارِ بأنَّ الصاعَ صاعُ أَهْلِ المَدِينَةِ دونَ ما أُحْدَثَ مِن الصِّيعان
(٢٠٣/٥)
بَعْدَهُ.
- ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ الصَّاعَ خمسةُ أرطال وثلث على ما قال أئمتنا مِن
- ٢٨٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
(٢٠٣/٥)
الحجازيِّين والمصريِّين
- ذكر الحُكْم للمرء فيما أَخْرَجَتْ أَرْضُه ثَمَا سَقَتْهَا السَّماءُ وما يُشبهها أو سُقِيَ
(٢٠٤/٥)
منها بالنّضْحِ
- ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به يونُسُ، عن
الزُّهْريِّ.
.(٢٠٥/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الصَّدقة إنَّما تَجبُ في الحُبُوبِ والتَّمر : العشرُ إذا كان سقيُها
بعدَ النّضح والسَّانِيَة ، ونصف العشر إذا كان بهما
(٢٠٥/٥)
- ذكر الأمر للمَرْء أن يُعَلِّقَ مِنْ كلِّ حَائِطٍ مِنْ حوائطه قِنْواً في المَسْجدِ
للمساکین
(٢٠٦/٥)
- ذكر البيان بأنَّ المرءَ إنما أُمِرَ أن يعلِّقَ القِنْوَ في المسجدِ من الحائطِ الذي يكونُ
جدادُه عَشْرَة أَوْسُق.
(٢٠٦/٥)
٧- باب مصارفِ الزَّكاةِ.
(٢٠٨/٥)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على نفي التّوقيتِ في الغِنَى
(٢٠٨/٥)
- ذكر الزَّجْرِ عن أكل الصَّدقة المفروضةِ لآل محمَّدٍ وَله
(٢٠٩/٥)
- ذكر السَّبَب الَّذي مِنْ أجلِه قالِنَِّ هذا القَوْلَ
(٢١٠/٥)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ أدخل إصبَعَهُ في فِي الحَسَن فَأَخْرَجَ التَّمْرَةَ منه
بَعْدَمَا لاكَهَا
(٢١٠/٥)
- ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ أولادَ المطّلبِ وأولادَ هَاشِمٍ يستوون في تَحْرِيمِ
الصَّدَقَةِ عَلَيْهِم
(٢١١/٥)
- ذكر الإخبار عمَّ يجبُ على المَرْءِ مِنْ تحرِّي صَدَقَةِ الْمَسْتُورِينَ ومَنْ لا يَسْأَلُ
دُونَ السُّؤَال منهم.
(٢١٢/٥)
٨- باب صدقة الفِطْرِ.
(٢١٣/٥)
- ٢٨٥ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
- ذكر الأَمْر بإعطاء صَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُروج النَّاس إلى المُصَلَّى ...... (٢١٣/٥)
- ذكر الأَمْرَ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ.
(٢١٣/٥)
- ذكر الخبر المتقصِّي للَّفظةِ المختصرة الَّتي تقدَّمَ ذكرُنا لها بأنَّ صَدَقَةَ الِفُطرِ إنَّما
تَجبُ عن المسلمينَ دونَ غيرِه
(٢١٤/٥)
- ذكر البَيَان بأنَّ هذه اللَّفظة: ((مِنَ المسلمين))، لم يَكُنْ مالكُ ابنُ أنسِ بالمنفردِ
(٢١٤/٥)
بها دونَ غیرہ.
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحَّة ما ذكرناه قَبْلُ
(٢١٤/٥)
- ذكر خَبَرِ ثَالِثٍ يُبَيِّن صحةَ ما أومأنا إِلَيْهِ.
(٢١٥/٥)
- ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أن يُخْرِجَ في زكاةِ الفِطْرِ صَاعَ أَقِطٍ.
(٢١٥/٥)
- ذكر البيان بأنَّ قَوْلَ أبي سعيدٍ: ((صَاعاً مِنْ طعامٍ))؛ أراد به: صَاعَ حِنْطَةٍ. (٢١٦/٥)
- ذكر الإباحة للمَرْء أنْ يُخرِجَ في صَدَقَةِ الفِطْرِ صاعَ زبيبٍ ......... (٢١٧/٥)
(٢١٨/٥)
٩- باب صَدَقَةِ التطوُّعِ.
- ذكر إطفاء الصدقةِ غَضَبَ الرَّبِّ - جَلَّ وعلا ..........
(٢١٩/٥)
- ذكر البيان بأنَّ ظلَّ كلِّ امرىءٍ في القيامة يكون صدقته
(٢٢٠/٥)
- ذكر استحبابِ الاتّقَاء مِن النار - نَعُوذُ باللَّه مِنها ــ بالصَّدَقَةِ وإن قلَّت. (٢٢٠/٥)
- ذكر البيان بأنَّ صَدَقَةَ الصَّحيحِ الشَّحِيحِ الخائفِ الفقرَ ، الْمُؤَمِّلِ طُولَ العمر
أَفْضَلُ مِن صدقةٍ مَنْ لم يكن كذلك
(٥/ ٢٢١)
- ذكر تمثيل المصطفى وَّ الْمُتَصَدِّقَ بِالْمُتَجَنْنِ لِلقتال
(٢٢١/٥)
- ذكر تمثيل الْمُصْطَفَى بَلِّ المتَصَدِّقَ بطُول اليد
(٥/ ٢٢٢)
- ذكر تمثيل المصطفى وَلّه المتصدِّقَ الكثيرَ بطول اليَدِ.
(٢٢٢/٥)
- ذكر تمثيل المصطفى ◌َ﴿ الصَّدقةَ في التّربيةِ كتربيةِ الإنسانِ الفَلُوَّ أو
(٢٢٣/٥)
الفصيلَ
- ٢٨٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
- ذكر الخبر المُدْخِض قولَ مَن زعمَ أنَّ هذا الخبرَ تفرَّد به
أبو الحُبَابِ.
(٢٢٣/٥)
- ذكر الإخبار عن تضعيفِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - صَدَقَةَ المرء المُسْلِمِ لِيُوفّر
(٢٢٤/٥)
ثوابَها عليه في القيامةِ.
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّد به سعيدٌ
المَقْبُريُّ
(٢٢٤/٥)
- ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ هذه الأخبارَ أطلقَتْ بألفاظِ التمثيل والتشبيهِ على
حسبٍ ما يتعارفهُ الناسُ بينهم ، دون كيفيَّتها أو وجودِ حقائقها.
(٢٢٥/٥)
- ذكر الأمر للرِّجال بالإكثار من الصدقةِ.
(٢٢٦/٥)
- ذكر الأمر للنّساء بالإكثار مِنَ الصَّدقة
(٢٢٧/٥)
- ذكر العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أجلِها حثَّ النّساءَ على الإكثار مِنَ الصَّدقة ... (٢٢٧/٥)
- ذكر الأمرِ للمرء بإطعامِ الجياعِ وفَكِّ الأسارى مِن أيدي أعداء اللَّه
(٢٢٩/٥)
الكفرة ..
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمام سؤالَ رعيَّتِهِ الصَّدقةَ على الفُقراء إذا عَلِمَ الْحَاجَةَ
(٢٢٩/٥)
بهم ....
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ المتصدِّقين في الدنيا هم الأفضلون في
العُقبی
(٢٣٠/٥)
- ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ لا بَقَاءَ له مِنْ مالِه إلاَّ ما قدَّمَ لنفسِه لِينتفعَ به في يومٍ
فقرهِ وفاقتِه - باركَ اللَّهُ لنا في ذلك اليومٍ -...
(٢٣١/٥)
- ذكر الإخبار عمَّا يكونُ للمَرْء مِن ماله في أولادِه وعُقباه.
(٢٣٢/٥)
- ذكر الإخبار عمَّا يجب على المَرْء مِن تَوَقَّع الخِلافِ فيما قَدَّم لِنفسه وتوقّع
ضِدِّه إذا أمسك
(٢٣٢/٥)
- ٢٨٧ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
- ذكر الإخبارِ عمَّا يُستحبُّ للمسلمِ مِنْ نظرةٍ لآخرتهِ وتقديمٍ ما قدر مِنْ هذه
(٢٣٣/٥)
الدُّنيا لنفسه.
- ذكر الإخبارِ عمَّ يجبُ على المَرْءِ مِنْ تقديمٍ ما يُمكنُ مِنْ هذه الدُّنيا الفانيةِ
للآخرةِ الباقيةِ .
(٢٣٤/٥)
(٢٣٤/٥)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ مَنْ لم يَتَصَدَّقْ هو البخيلُ
- ذكر دعاء المَلَكِ للمُنْفِقِ بالخَلَفِ وللمُمْسِكِ بالتَّلفِ
(٢٣٥/٥)
- ذكر الاستحبابِ للمَرْء أنْ يتصدَّقَ في حياتهِ بما قَدَرَ عليه مِنْ مالِه(٢٣٥/٥)
- ذكر الإخبار بأنَّ صدقةَ المَرْءِ مالَه في حال صِحَّتِه تَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ صدقته
عندَ نزول المنيَّةِ به
(٢٣٦/٥)
- ذكر الإخبار عن وَصْفِ المتصدِّق عندَ موته إذا كان مُقَصِّراً عن حالةٍ مثلِه
في حیاته
(٢٣٦/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الصَّدقةَ على الأقربِ فالأقربِ أَفْضَلُ منها على الأَبْعَدِ
فالأبعدِ.
(٥/ ٢٣٧)
- ذكر الإباحةِ للمتصدِّق أن يُخْرِجَ اليسيرَ من الصَّدَقَةِ على حسبِ جُهدِه
(٢٣٧/٥)
وطاقتِه ..
- ذكر الاستحبابِ للمَرْء أن يُؤْثِرَ بصدقتِه على أبوَيْه، ثمَّ على قَرابتِه، ثُمَّ
(٢٣٨/٥)
الأقرب فالأقربِ
- ذكر الأمر للمتصدّق أنْ يُؤثَر بصدقتِه قرابتَه دُونَ غيرهم.
(٢٣٩/٥)
- ذكر البيان بأنَّ على المرء إذا أراد الصدقة بأنَّه يبدأ بالأدنى فالأدنى منه،
دون الأبعد فالأبعد عنه.
(٢٤٠/٥)
- ذكر الأمر لِمَنْ أرادَ الصَّدَقَةَ - أو النفقةَ - أن يبدأ بها بالأقربِ فالأقربِ (٢٤٠/٥)
(٢٤١/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الصدقةَ على الأقاربِ أَفْضَلُ مِن العَتاقة.
- ٢٨٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
- ذكر البيان بأنَّ الصدقةَ على ذي الرَّحِم تَشْتَمِلُ على الصِّلَةِ
(٢٤١/٥)
والصَّدقَةِ.
- ذكر البيان بأنَّ مِنْ أفضلِ الصَّدقة ما كان عن ظهر غنى الَرْء ...... (٢٤٢/٥)
- ذكر البيان بأنَّ مِنْ أفضلِ الصَّدقةِ إخراجَ الْمُقِلِّ بَعْضَ ما عندَه ..... (٢٤٢/٥)
- ذكر البَيَان بأنَّ صَدَقَةَ القَلِيلِ مِنَ المَالِ اليسير أَفْضَلُ مِن صَدَقَةِ الكثير مِنَ
المَال الوافر.
(٢٤٣/٥)
- ذكر البَيَان بأنَّ مِن أَفْضَلِ الصَّدقةِ للمَرْءِ الْمُسْلِمِ سقيَ المَاء ........ (٢٤٣/٥)
- ذكر محبَّةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - للمتصدِّق إذا تصدَّق للَّه سِرًّا، أو تهجَّد للّه
(٢٤٤/٥)
سِرًّا.
- ذكر البيان بأنَّ صَدَقَةَ المَرْءِ سِرًّا إذا سُئِلَ باللَّهِ مِمَّا يُحِبُّ اللَّه
فاعلها.
(٢٤٤/٥)
- ذكر استحبابِ الإيثار بالصَّدَقةِ من لا يُعْلَمُ بحاجتِه ولا غِناه
عنها.
(٢٤٥/٥)
- ذكر استحبابِ الإيثار بالصَّدقةِ مَنْ لا يسألُ دونَ مَن يسألُ.
(٢٤٦/٥)
- ذكر الإباحة للمَرْء أنْ يتصدَّق عن حميمِه وقرابته إذا مات.
(٢٤٦/٥)
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بإباحة ما ذكرناه.
(٢٤٦/٥)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء أن يتصدَّقَ بِثُلُثِ ما يستفضلُ في كُلِّ سنةٍ من
أملاكه ..
.(٢٤٧/٥)
- ذكر الخبر الدَّالِ على إباحة إعطاء المَرْء صدقتَه مَنْ أخذَها وإن كان الآخِذُ أنفقَها في
غير طاعةِ اللهِ - جلَّ وعلا - ما لَمْ يَعْلَمِ الْمُعطي ذلك منه في البداية ............ (٢٤٨/٥)
- ذكر الإباحَةِ للمرأةِ أن تتصدَّقَ مِنْ مَال زوجها ما لم يُجْحِفْ ذلك
(٢٤٩/٥)
به ..........
- ٢٨٩ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام.
- ذكر تفضُّل الله - جلَّ وعلا - على المرأةِ إذا تصدَّقتْ مِن بَيْتِ زَوْجها غَيْرَ
مُفسدَةٍ فلها أَجَرٌ، كما لِزوجها أَجْرُ ما اكتسبَ، ولها أجرُ ما نَوَتْ، وللخازن
(٢٤٩/٥)
کذلك
- ذكر صفةِ الخازن الذي يُشَاركُ المتصدِّقَ في الأجر.
(٢٥٠/٥)
- ذكر الأمر للعبدِ أن يَتَصَدَّقَ مِن مالِ السَّيِّدِ على أن الأجرَ بَيْنَهُمَا نِصْفَان .. (٢٥٠/٥)
- ذكر البيان بأنَّ المعطيَ في بعض الأحايين قد يكون خيراً من
الآخذ
(٢٥١/٥)
- ذكر الإخبار بأنَّ اليدَ السُّفلى هيَ السَّائلةُ دونَ الآخذةِ بغير
سؤال.
(٢٥١/٥)
- ذكر البيان بأنَّ اليدَ المعطيةَ أفضلُ من اليد السائلة.
(٢٥٢/٥)
- ذكر الخبر المصرِّح بصحَّة ما تأوَّلنا الخبرَ الَّذي تقدَّمَ ذكرُنا له ..
(٢٥٣/٥)
- ذكر الزَّجْر عن إحصاء المَرْء صدقَته إذا تَصَدَّق بها
(٢٥٣/٥)
- ذكر نفي قَبولِ الصَّدقَةِ عن المَرْء إذا كانتْ مِنَ الغُلُول
(٢٥٤/٥)
- ذكر البيان بأنَّ المالَ إذا لم يكن بِطَيِّبٍ أُخِذَ من حِلْه لم يُؤْجَر المتصدِّقُ به
علیه
(٢٥٤/٥)
- ذكر تفضُّل الله - جَلَّ وعلا - على الغارِس الغِرَاسَ بِكَتْبهِ الصَّدَقةَ عندَ
أكلِ كُلِّ شيء مِن ثمرتِه.
(٢٥٥/٥)
- ذكر البيان بأنَّ ما يأكُلُ السِّبَاعُ والطّيورُ من ثمرِ غِرَاسِ الْمُسْلِمِ يكونُ له فيه
أَجْرٌ.
(٢٥٦/٥)
- ذكر الأمر للمَرْء بتركِ صَدَقةِ مالِه كلِّه والاقتصار على البَعْض منه؛ إذ هُوَ
.......
خير ..
(٢٥٦/٥)
- ذكر الإخبارِ عمَّا يَجبُ على المرء من الاقتصار عن ثُلُثِ مالِه إذا أرادَ
- ٢٩٠ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
(٢٦١/٥)
التقرُّبَ به إلى اللَّه دونَ إخراج ماله كُلّهِ.
- ذكر الزَّجْر عن أن يَتَصَدَّق المَرْءُ بِمالِه كُلِّه ثمَّ يَبْقَى كَلاً على غيره (٢٦٢/٥)
..... (٢٦٣/٥)
- ذكر الأمرِ للمتصدِّق أنْ يَضَعَ صدقَتَه في يَدِ السائلِ بیدهِ.
- ذكر الأمر للمَرْءِ بأن لا يَرُدَّ السَّائلَ إذا سأله بأيِّ شيءٍ حَضَرَهُ .... (٢٦٣/٥)
- ذكر الإخبارِ عمَّ يجبُ على المَرْء مِنْ لُزومِ تَرْكِ استقلال الصَّدقةِ وسُوء
الظَّنِّ بُخرجها
(٢٦٤/٥)
(٢٦٥/٥)
١٠- باب ما يكون له حكمُ الصدقةِ ..
- ذكر البيان بأن نفقة المَرْء على نفسِه وعيالِه تكون له صدقةً عند عدم القدرة
(٢٦٥/٥)
علیھا
- ذكر الخصال الَّتي تقومُ لُعْدِمِ المال مقامَ الصَّدقة لباذِلها
- ذكر كِتبةِ اللَّهِ الصَّدَقَةَ للمسلمِ بالخِصَالِ المعروفةِ، وإن لم يُنْفِقْ مِنْ
(٢٦٧/٥)
(٢٦٦/٥)
ماله
- ذكر كِتبة اللَّه - جلَّ وعلا - الصَّدَقَة بكلِّ معروفٍ يفعلُه قَوْلاً
وفِعلاً.
(٢٦٧/٥)
- ذكر تفاصيل المعروفِ الَّذي يكون صدقةَ المسلم
(٢٦٨/٥)
- ذكر الأشياء التي يُكْتَبُ لمستعملِها بها الصدقةُ
(٢٦٨/٥)
١١ - باب.
(٢٦٩/٥)
- ذكر الإخبار عن إباحةٍ تَعدادِ النّعمِ للمُنعِم على المُنْعَمِ عليه في
الدُّنيا
(٢٦٩/٥)
- ذكر الإخبار عن نفي دُخول الجنَّةِ عن المنّان بما أعطى في ذاتٍ
(٢٦٩/٥)
اللَّه
- ذكر خبرِ أَوْهَمَ مَنْ لم يُحْكِمْ صناعةَ الحديث أنَّ هذا الإسنادَ
- ٢٩١ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
منقطعٌ.
(٢٧٠/٥)
١٢ - بابُ المسألة والأخذ وما يتعلقُ به من المكافأة والثناء والشكرِ (٢٧١/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بتركِ المسألةِ بلفظِ العموم الذي تَقَدَّمَ ذكرُنا له إنَّما هو
أمرُ ندبٍ لا حتم
(٢٧١/٥)
- ذكر الزَّجْرِ عن فتح المَرْءِ على نفسِه بابَ المسألةِ بَعْدَ أن أغناه اللَّه - جَلَّ
وعلا - عنها.
(٥/ ٢٧٢)
- ذكر الإخبار عمَّ يجبُ على المَرْءِ مِنْ مجانبة الإكثار مِنَ السُّؤال .... (٢٧٢/٥)
- ذكر الزَّجْر عن الإلحافِ في المسألةِ وإن كان اأَّرْءُ مضطراً.
(٢٧٣/٥)
- ذكر السَّبب الَّذي به يَصِيرُ السَّائل مُلْحِفاً.
(٢٧٣/٥)
- ذكر الزَّجْرِ عن سؤال المَرْء يريدُ التَّكثيرَ دونَ الاستغناء والتَّقَوَّتِ (٢٧٤/٥)
- ذكر الزَّجْرِ عن أن يَسْأَلَ المستغنِي أَحَداً شيئاً مِن حُطَام هذه الدنيا الفانية. (٢٧٤/٥)
- ذكر الخبر المصرِّحِ بصحة ما تأوَّلنا الخَبَرَ الذي تَقَدَّمَ ذكرُنا له ....... (٢٧٥/٥)
- ذكر البيان بأنَّ مسألةَ المستغني بما عندَه إنَّما هي الاستكثارُ مِنْ جمر جهنّمَ
- نعوذُ باللَّه منها -....
(٢٧٥/٥)
- ذكر الخِصال المعدودةِ التي أُبيح للمَرْء المسألةُ مِن أجلها ..........
(٥/ ٢٧٧)
- ذكر خبرِ قد يُوهِمُ مَنْ لم يُحْكِمْ صناعةَ الحديثِ أنَّه مضادٌّ لخبر قبيصة بن
(٢٧٨/٥)
خارق الذي ذكرناه
- ذكر الأمر للمَرْء بالاستغناء باللّهِ - جلَّ وعلا - عن خَلْقِه؛ إذ فاعلُه يُغنيه
(٢٧٩/٥)
اللَّهُ - جلَّ وعلا - بتفضُّله.
- ذكر البيان بأنَّ مَن استغنى باللَّه ـ- جلَّ وعلا - عن خلقه أغناه اللَّه عنهم
(٢٧٩/٥)
- ذكر الإخبار بأنَّ مَن استغنى باللّهِ عن خلقِه ـ- جَلَّ وعلا - يُغْنِهِ عنهم
بفضْلِه
- ٢٩٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
(٢٨٠/٥)
بفضلِه
- ذكْر الزَّجْر عن أنْ يأخُذَ المرءُ شيئاً مِنْ حُطام هذه الدُّنيا وهو سَائِلٌ
(٢٨٠/٥)
أو شَرَةٌ.
- ذكر الزَّجْر عن أخذِ ما أُعْطِيَ المَرْءُ من حُطامِ هذه الدنيا وهو مُشْرِفُ النفس
(٢٨١/٥)
إليه
- ذكر البَيّان بأنْ لا حَرَجَ على المَرْءِ في أَخْذِ ما أُعطي مِن غَيْر مسألةٍ ولا
إشرافِ نَفْسِ.
(٢٨٢/٥)
- ذكر الأمر بأخذ ما أُعطيَ المَرْءُ مِن حُطام هذه الدُّنيا الفانيةِ الزَّائلةِ ما لم
تتقدَّمُه لها مَسْأَلَةٌ
(٢٨٣/٥)
(٢٨٤/٥)
- ذكر إثبَاتِ الْبَرَكَةِ لآخذِ ما أُعْطِيَ بغير إشرافِ نفسٍ منه .............
- ذكر ما يجبُ على المرء من الشُّكْرِ لأخيه المسلم عندَ الإحسان
(٢٨٤/٥)
إلیه
(٢٨٥/٥)
- ذكر الأمر بالمكافأة لمن صُنِعَ إليه معروفٌ.
- ذكر ما يجبُ على المرء من مجازاة الخيرِ لأخيه المسلم على أعماله الصَّالِحَةِ
والسيئةِ.
(٢٨٦/٥)
- ذكر البيان بأنَّ على المَرْءِ تَرْكَ الإِغضاءِ على الشكرِ للرَّجُل على نِعمةٍ قَلَّت
(٢٨٦/٥)
أو كَثُرَتْ
- ذكر الزَّجْر عن تركِ ثناءِ المَرْءِ على أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إذا أولاه شيئاً مِنَ
.....
المعروفِ ..
(٢٨٧/٥)
- ذكر الشَّيء الذي إذا قالَه الْمَرْءُ للمُسْدِي إليه المعْرُوفَ عندَ عَدَمِ القُدرةِ على
الجزاء يَكُون مبالغاً في ثوابه.
(٢٨٧/٥)
- ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المَرْء مِنَ الشُّكْرُ لِمن أسدى إليه
- ٢٩٣ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
نِعمةٌ.
(٢٨٨/٥)
- ذكر الإخبار بأنَّ الحمدَ للمُسدي المعروفَ يكون جزاءَ المعروفِ .. (٢٨٩/٥)
(٢٩١/٥)
١٢- كتابُ الصَّوْم
١- باب فَضْلِ الصَّوْمِ.
(٢٩١/٥)
- ذكر الإخبار عن إعْطَاء اللَّهِ - جَلَّ وعلا - ثوابَ الصَّائمين في القِيامةِ بغير
حسابٍ ..
(٥/ ٢٩١)
- ذكر تباعُدِ المَرْء عن النَّارِ سبعين خريفاً بصَومِه يوماً واحداً في سبيل اللَّه. (٢٩١/٥)
- ذكر إفرادِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - للصَّائِمِينَ بابَ الرَّيَّن مِنَ الجنّة .... (٢٩٢/٥)
- ذكر البيان بأنَّ كلَّ طاعةٍ لها مِنَ الجنَّةِ أبوابٌ يُدعى أهلُها منها إلاَّ الصِّيام؛
فإنَّ له باباً واحداً
(٢٩٣/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الصَّائمين إذا دخلوا مِنْ بابِ الرِّيَّان؛ أُغْلِقَ بابُهم، ولم يَدْخُلْ
(٢٩٣/٥)
منه أحدٌ غيرُهم
- ذكر البيان بأنَّ بابَ الرَّيَّن يُغْلَقُ عندَ آخرِ دُخول الصُّوَّامِ منه حتّى لا يدخلَ
(٢٩٤/٥)
منه أحدٌ غيرُهم
- ذكر البيان بأنَّ خَلُوفَ الصَّائم يكونُ أَطِيبَ - عندَ اللَّهِ - مِنْ ريح
(٢٩٤/٥)
....
المِسِكِ.
- ذكر البيان بأنَّ فَمَ الصَّائم يكونُ أطيبَ - عند اللَّه - مِنْ ريحِ المسكِ يَوْمَ
(٢٩٥/٥)
القيامةِ
- ذكر البيان بأنَّ خلوفَ فمِ الصَّائمِ قد يكونُ أيضاً أطيبَ مِنْ ريح المسكِ في
الدُّنيا.
(٢٩٥/٥)
- ذكر البيان بأنَّ الصومَ لا يَعْدِلُهُ شيْءٌ مِنَ الطَّاعاتِ
(٢٩٦/٥)
- ذكر البيان بأن الصَّومَ جُنَّةٌ مِنَ النَّار للعبدِ يُجْتَنُّ بِه مِنَ النَّار.
(٢٩٨/٥)
- ٢٩٤ -

٩- الفهرس العامّ
- المجلد الخامس -
(٢٩٨/٥)
- ذكر رجاء استجابةِ دُعاءِ الصَّائمِ عند إفطارهِ
مے
- ذكر تفضُّل الله - جَلَّ وعلا - بإعطاء المفطّر مُسْلِماً مِثْلَ أجره. (٢٩٩/٥)
- ذكر استغفار الملائكَةِ للصَّائِمِ إذا أُكِلَ عندَه حتَّى يفرَغُوا
(٢٩٩/٥)
٢- باب فَضْلِ رمضانَ.
(٣٠٠/٥)
- ذكر الإخبار بأنَّ عَشْرَ ذي الحِجَّة وشهرَ رمضانَ في الفضل يكونان سِّيْن (٣٠٠/٥)
- ذكر إثباتِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ - جلَّ وعلا .. لِصائم رَمَضَانَ إيماناً
واحتساباً.
(٣٠٠/٥)
- ذكر تَفَضُّل اللَّهِ - جَلَّ وعلا -- بمغفرة ما تَقَدَّمَ مِن ذنوبِ العَبْدِ بصيامه
رَمَضَانَ إذا عَرَف حدوده
(٣٠١/٥)
- ذكر فَتْحِ أبوابِ الجنَان وغَلْق أبوابِ النّيران وتَصْفِيدِ الشَّياطينِ فِي شَهْرِ
(٣٠١/٥)
رَمَضَانَ
- ذكر البيان بأنَّ اللَّهَ -جلَّ وعلا - إنَّما يُصَفّدُ الشَّياطينَ في شهر رمضانَ
مردَتَهم دُونَ غيرِهم
(٣٠٢/٥)
- ذكر استحباب الاجتهادِ في الطَّاعَاتِ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ
رَمَضَانَ.
(٣٠٢/٥)
- ذكر استحبابِ الاجتهادِ في العَشْرِ الأواخِرِ اقتداءً بالْمُصطفى - صَلَوَاتُ اللَّه
عليه وسَلامُه
(٥/ ٣٠٣)
- ذكر كتبة اللَّهِ - جَلَّ وعلا - صَائِمَ رمضانَ وقائمَه مع إِقامَتِه الصَّلاةَ
والزَّكَاةَ مِن الصِّدِّقِينَ والشُّهداء.
(٣٠٣/٥)
- ذكر الزَّجْر عن قول المَرْء: صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهِ حَذَرَ تقصير لو كان وَقَعَ في
(٣٠٤/٥)
صومِهِ
- ذكر استحبابِ الجُودِ والإفضال على المسلمينَ بالعطايا في رَمَضَانَ استناناً
- ٢٩٥ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
بالمصطفى وَلا
(٣٠٤/٥)
(٣٠٥/٥)
٣- باب رؤية الهلالِ
- ذكر الأمر بالقَدْرِ لشهر شعبانَ إذا غُمَّ على النَّاسِ رُؤْيَةُ هِلال
(٣٠٥/٥)
رمضانَ
- ذكر البيان بأنَّ قوله وَلِّ: ((فاقْدُروا له))؛ أرادَ به: أعدادَ الثلاثين. (٣٠٥/٥)
- ذكر البَيَان بأنَّ قوله وَّةِ: ((اقدُرُوا))؛ أراد به: أعدادَ الثَّلاثين ....... (٣٠٦/٥)
- ذكر البيان بأنَّ المرءَ عليه إحصاءُ شعبانَ ثلاثين يوماً ثُمَّ الصَّومُ لِرمضانَ
(٣٠٦/٥)
بعدَہ.
(٣٠٧/٥)
- ذكر الزَّجْرِ عن أن يُصَامَ مِنْ رَمَضَانَ إلاَّ بعدَ رُؤيةِ الهِلال له.
- ذكر إجازة شهادةِ الشَّاهِدِ الواحِدِ إذا كان عدلاً على رؤية هلال رمضانَ. (٣٠٧/٥)
- ذكر الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به سِمَاكُ بنُ حربٍ،
وأنَّ رَفْعَه غيرُ محفوظٍ فيما زعمَ.
(٣٠٨/٥)
- ذكر خبرِ أوهم مَنْ لَمْ يُحكم صِنَاعة العلم أنَّ شهرَ رمضانَ لا يَنْقُصُ عن
تمامٍ ثلاثين في العدد.
(٣٠٨/٥)
- ذكر خبر ثانٍ يُوهمُ مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أنَّ تمامَ الشَّهر تسعٌ
وعشرون دُون أن یکونَ ثلاثین
(٣٠٩/٥)
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َّهِ: (تسعٌ وعشرون))؛ أراد: بعضَ الشهر لا الكُلَّ. (٣١٠/٥)
- ذكر البيان بأنَّ قوله وَّر: ((تِسْعُ وعشرُون))؛ أراد به: بَعْضَ الشُّهور لا
الكُلَّ.
(٣١٠/٥)
- ذكر خبر ثانٍ يصرِّحُ بأنَّ الشَّهِرَ يكونُ تِسْعاً وعشرين بعضَ الشُّهور
.(٣١١/٥)
لا الكلَّ.
- ذكر الإخبار بأنَّ الشَّهرَ قد يكونُ في بعض الأحوال تسعاً
- ٢٩٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
وعشرينَ.
(٣١١/٥)
- ذكر الإخبار بأنَّ الشَّهرَ قد يَكُون على التَّمام ثلاثينَ في بعضِ
(٣١١/٥)
الأحوال
(٥/ ٣١٢)
- ذكر قَبول شَهادةِ جماعةٍ على رؤية الهلال للعيدِ
- ذكر البيان بأنَّ رُؤيةَ هلال شؤَّال إذا غُمَّ على النَّاسِ كان عليهم إتمامُ
رَمَضَانَ ثلاثين يوماً
(٣١٢/٥)
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َّل: «فصوموا ثلاثين))؛ أرادَ به: إن لم تَرَوا الهِلالَ .. (٣١٣/٥)
- ذكر خبر ثانٍ يصرِّحُ بأنَّ على النّاسِ أن يُتِمُّوا صَوْمَ رمضانَ ثلاثين يوماً،
عندَ عَدَمٍ رؤيةِ هِلال شوَّال
(٣١٣/٥)
٤- باب السحور.
(٣١٤/٥)
- ذكر الإخبار بأن الخَّيْطَ الأبيضَ هو الفجرُ الْمُعْتَرضُ في أُفُق
السماء.
(٣١٥/٥)
- ذكر البيان بأنَّ العربَ تتباينُ لُغاتُها في أحيائها
(٣١٦/٥)
- ذكر تسميةِ النَِّيِّ نَِّ السَّحورَ بالغداءِ الْمُبَارَكِ
(٣١٦/٥)
- ذكر تسميةِ المصطفىِ وَلّ السَّحورَ الغداءَ المبارك.
- ذكر الأمرِ بالسَّحورِ لمن أراد الصِّيامَ.
(٣١٦/٥)
(٣١٧/٥)
- ذكر مغفرةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - واستغفار الملائكة للمتسحِّرِينَ .. (٣١٧/٥)
- ذكر الأمرِ بأكلِ السَّحورِ لمن يَسْمَعُ الأذانَ للصُّبحِ بالليلِ
(٣١٨/٥)
- ذكر خبر ثانٍ يصرِّحُ بصحّة ما ذكرناه
(٣١٩/٥)
- ذكر العِلَّة الَّتِي مِنْ أجلها كان يؤذّن بلالٌ بليلِ
(٣١٩/٥)
- ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
(٣٢٠/٥)
- ذكر حظر هذا الفعل الّذي أبيحَ عند الشرطِ الذي ذكرناه إذا كان معه شرطٌ
- ٢٩٧ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
ثانٍ ....
(٣٢١/٥)
- ذكر الاستحبابِ لِمَنْ أرادَ الصِّيامَ أن يجعلَ سَحوره تمراً
(٣٢١/٥)
(٣٢٢/٥)
- ذكر الأمر بالاقتصار على شُرْبِ الماء لمن أراد السَّحورَ
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أَجلِها أمر بِهذا الأَمْرِ.
(٣٢٢/٥)
٥- باب آدابِ الصَّوْمِ.
(٣٢٣/٥)
- ذكر البيان بأنَّ أقلَّ ما يَجبُ على المَرْء اجتنابُه في صومِه الأكلُ والشُّربُ. (٣٢٣/٥)
- ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ الصَّومَ إنَّما يتمُّ باجتناب المحظوراتِ ، لا بُجَانَبَةٍ
الطَّعامِ والشَّرابِ والجِمَاعِ فقط
(٣٢٤/٥)
- ذكر الزَّجْر عن أن يَخْرِقَ الَرْءُ صومَه بما لَيْسَ للَّه فيه طَاعَةٌ مِنَ القول
والفعل - معاً .-
(٣٢٤/٥)
- ذكر الأمرِ للصَّائمِ إذَا جُهلَ عليه أن يَقُولَ : إنّ صَائِم.
(٣٢٥/٥)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ قولَ الصَّائِمِ لِمَنْ جَهِلَ عليه: إنّي صائمٌ؛ إنَّما أُمِرَ
أن يقولَ بقلبه دُون النُّطق به .
(٣٢٥/٥)
- ذكر خبر ثانِ يَدُلُّ على صِحَّةٍ ما أومأنا إليه.
(٣٢٥/٥)
٦ - باب صَوْمِ الْجُنُبِ ..
(٣٢٧/٥)
- ذكر البيان بأنَّ أبا هريرةَ سمعَ هذا الخبرَ مِنَ الفضل بن العبَّاس. (٣٢٧/٥)
- ذكر البيان بأنَّ قولَه : ((يصبحُ جُنباً، ثمَّ يصوم))؛ أراد به: بعدَ الاغتسال .. (٣٢٨/٥)
- ذكر فعل المصطفى وَّ هذا الشَّيءَ المزجورَ عنه
(٣٢٨/٥)
- ذكر البيان بأنَّ هذا الفعلَ قد أُبيحَ استعمالُه في رمضانَ وغيره سَوَاءٌ كان
السَّببُ إيقاعاً أَو احتِلاماً
(٣٢٩/٥)
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحةِ هذا الفِعْلِ المزجُورِ عنه
(٣٢٩/٥)
- ذكر خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بصحّة ما ذكرناه
(٥/ ٣٣٠)
- ٢٩٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الخامس -
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ إباحةَ هذا الفعلَ المزجورَ عنه، لم يكن
المصطفى ◌َّ مخصوصاً به دونَ أُمته، وإنما هي إباحةٌ له ولهم.
(٣٣٠/٥)
- ذكر إباحةِ صَوْمِ المرءِ إذا أصبحَ وهو جُنبٌ
(٣٣١/٥)
(٣٣١/٥)
- ذكر الإباحة للجُنب إذا أصبحَ أن يصومَ ذلك اليومَ.
- ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ جائزٌ له أن يكونَ اغتسالُه مِنْ جنابتِه بعدَ طُلوع الفجرِ،
ومِنْ نَيَّته أن يصومَ يومئذٍ.
(٣٣٢/٥)
- ذكر إباحةِ صوم المَرْءِ - إذا أصبحَ وهو جنبٌ ـ ذلك اليومَ ........ (٣٣٢/٥)
- ذكر خبرِ قد يُوهِمُ مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعَةَ الحديثِ أنَّ أبا بكر ابن عبدِ الرَّحمن
لم يسمع هذا الخبرَ مِنْ أُمِّ سلمةَ.
(٣٣٣/٥)
- ذكر البيان بأنَّ أبا بكرِ بنَ عبد الرحمن بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ سَمِعَ هذا الخبرَ
عن أُمِّ سلمةَ وعائشةَ، وسمعه عن أبيه ، عنهما
(٣٣٤/٥)
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعمَ أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به أبو بكر بنُ عَبدٍ
الرَّحمن بنِ الحارثِ.
(٣٣٥/٥)
- ذكر البيان بأنَّ إباحةَ هذا الفعل الذي ذكرناه لم يكن للمصطفى وَلَه وحدَه
(٣٣٥/٥)
دُون ◌ُمَّتِه
(٥/ ٣٣٧)
٧- باب الإفطار وتعجيله
- ذكر العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أجلِها يُستحبُّ للصُّوَّامِ تعجيلُ الإفطارِ.
(٣٣٧/٥)
- ذكر الاستحبابِ للصُّوَّامِ تعجيلَ الإفطارِ قَبْلَ صلاةِ المغربِ.
(٣٣٧/٥)
- ذكر ما يستحبُّ للمَرْء لزومُ التّعجيلِ للإفطارِ، ولو قَبْلَ صلاةٍ
المغربِ.
(٣٣٨/٥)
- ذكر إثباتِ الخير بالنَّاس ما داموا يُعَجِّلون الفِطْرَ.
(٣٣٨/٥)
- ذكر البيان بأنَّ مِنْ أحبِّ العبادِ إلى اللَّهِ مَنْ كان أعجلَ إفطاراً ..... (٣٣٩/٥)
- ٢٩٩ -

- المجلد الخامس -
٩- الفهرس العام
- ذكر ما يُستحبُّ للصَّائمِ التّعجيلُ للإفطارِ ضِدَّ قول مَنْ أمرَ
(٣٣٩/٥)
بتأخيرهِ
(٣٣٩/٥)
- ذكر العِلَّة الّتي مِن أجلها كان يُحِبُّ وَلّ تعجيلَ الإفطار.
- ذكر الخَبَر الْمُدْخِض قَوْلَ مَنْ أبطلَ مراعاةَ الأوقاتِ لأداء الطَّاعاتِ بالحِيَل
والأسبابِ.
(٣٤٠/٥)
(٣٤١/٥)
- ذكر الإباحة للمَرْء التكلُّفَ لإفطاره إذا كان صائماً.
- ذكر الوقت الَّذي يحلُّ فيه الإفطارُ للصُّوَّامِ.
(٣٤١/٥)
- ذكر الإخبار بأنَّ عينَ الشمسِ إذا سَقَطَتْ حَلَّ لِلصائم الإفطارُ. (٣٤٢/٥)
(٣٤٢/٥)
- ذكر الإخبارِ عمَّا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ الإفطارُ عليه
- ذكر الاستحبابِ للمَرْء أن يكونَ إفطارُه على التَّمر، أو على الماء عندَ
(٣٤٣/٥)
عدمه .
..........
(٣٤٤/٥)
٨- باب قضاء الصوم
- ذكر الإباحةِ للمرأةِ أن تُؤَخْرَ قضاءَ صومِها الفرض إلى أن يأتيَ
شعبانٌ.
(٣٤٤/٥)
- ذكر الأمر بالقضاء لِمَنْ نوى صيامَ التّطوُّع ثمَّ أفطرَ
(٣٤٤/٥)
- ذكر إيجابِ القضاء على المستقيءٍ عامِداً، مع نفي إيجابه على مَنْ ذرعَه
ذلك بغير قصدِه
(٣٤٥/٥)
- ذكر نفس إيجابِ القضاء عن الآكل والشاربِ في صَوْمِه غَيْرَ ذاكر لما
يأتي منه ..
(٣٤٥/٥)
- ذكر نفي القضاء والكفّارةِ على الآكل الصائِم في شهر رمضانَ
(٣٤٦/٥)
ناسياً
- ذكر الإباحةَ للصَّائمِ إذا أكل أو شَرِبَ ناسياً أن يُتِمَّ صومَه مِنْ غيرِ حَرَجٍ
- ٣٠٠ -