النص المفهرس
صفحات 201-220
٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - (٤٥٩/٣) ذلك إذا كان المَرْءُ صائماً أو تَاقَتْ نفسُه إلى الطعامِ فآذته .. - ذكر العذر الثالثِ: وهو النسيانُ الذي يَعْرِضُ في بعض الأحوال (٤٦٠/٣) - ذكر العذر الرابع؛ وهو: السِّمَنُ الْمُفْرِطُ الذي يمنع المَرْءَ مِن حُضُور (٤٦١/٣) الجماعَاتِ - ذكر العُذْر الخامس؛ وهو: وجودُ المَرْء حاجةَ الإنسان في نفسه .. (٤٦٢/٣) - ذكر البيان بأنَّ المقصدَ فيما وصفنا مِن حاجة الإنسان هو أن يَشْغَلَه عن الصلاة دونَ ما لا يتأذَّى بها (٤٦٢/٣) ۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه (٤٦٢/٣) - ذكر العذر السادس؛ وهو: خَوْفُ الإنسان على نفسه ومالِه في طريقه إلى المسجد (٤٦٤/٣) - ذكر العذرِ السَّابع؛ وهو : وجودُ البردِ الشديدِ الْمُؤْلِمِ (٤٦٥/٣) - ذكر الأمر بالصَّلاةِ في الرحال عِنْدَ وُجُود البردِ الشديد (٤٦٥/٣) - ذكر العُذْرِ الثامنِ ؛ وهو : وجودُ المطر المؤذي (٤٦٥/٣) - ذكر الأمر بالصَّلاةِ في الرِّحال عندَ وجودِ المَطَر، وإن لم يكن مُؤذیاً (٤٦٦/٣) - ذكر البيان بأنَّ المطرَ والبَرْدَ لا حَرَجَ على المرء في التخلُّف عن إتيان الجماعاتِ عندَ انفرادِ كُلِّ واحدٍ منهما وإن لم يجتمعا. (٤٦٦/٣) - ذكر الخبر الُدْحِضِ قولَ مَنْ نَفَى جوازَ قبول خبر الواحدِ. (٤٦٧/٣) - ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بالصلاةِ في الرِّحال لمن وَصَفْنَا أَمْرُ إِياحَةٍ لا أمرُ عَزْمٍ (٤٦٧/٣) - ذكر البيان بأنَّ حُكْمَ المطرِ القليلِ - وإن لم يكن مُؤْذياً فيما وصفنا - حُكْمُ (٤٦٨/٣) الكثير المؤذي منه - ذكر العُذرِ التاسِع؛ وهو: وجودُ العِلَّةِ التي يخافُ المَرْءُ على نفسِه العَثْرَ - ٢٠١ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام (٤٦٨/٣) منها - ذكر العذر العاشر؛ وهو: أكلُ الإنسانِ الثَّومَ والبَصَلَ إلى أن يذهَبَ (٤٦٨/٣) ريحُها - ذكر البيان بأنَّ حكم أَكْلِ الكُرَّاثِ حُكْمُ أكلِ الثوم والبصل فيما وصفنا. (٤٦٩/٣) - ذكر زَجْر المصطفى ◌َّ عن أكلِ هاتين الشجرتَيْنِ للعلَّةِ التي (٤٦٩/٣) وصفناها - ذكر البيان بأن حُكْمَ مسجدِ المصطفى وَلّ ومسجدِ غيره فيما وصفنا سَوَاءٌ. (٤٧٠/٣) - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بأَنَّ الزَّجْرَ وَقَعَ عن إتيان المساجد كُلُّها دونَ مسجدٍ (٤٧٠/٣) المدينةِ. - ذكر العِلَّةِ التي مِنْ أجلها نُهي عن إتيان الجماعةِ آكلُ الشجرةِ ٠ (٤٧١/٣) الخبيثةِ. - ذكر إخراج المصطفى ◌َّ إلى البقيع مَنْ وجد منه رائحة البصل (٤٧١/٣) الثوم. - ذكر البيان بأن آكِلَ هذه الأشياء إذا كانت مطبوخةً لا حَرَجَ عليه في إتيان الجماعة وإن أكلَها (٣/ ٤٧٢) - ذكر ما خَصَّ اللَّه - جلَّ وعلا - رسولَهِوَّ وفَرَّقَ بينَه وبينَ أمته في أكل ما وصفناه مطبوخاً. (٣/ ٤٧٣) ۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه (٤٧٣/٣) - ذكر إسْقَاطِ الحَرَج عن آكِلِ ما وَصَفْنَا نَيْئاً مَعَ شُهُودِهِ الْجَمَاعَة إذا كان (٤٧٤/٣) معذوراً مِن علَّةٍ يُدَاوى بها. - ذكر الإخبار عمَّا أراد ◌َّ استعمالَ التغليظِ على مَنْ تَخَلْفَ عن حضوره - ٢٠٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - صلاةَ العِشاء والغداة في جماعة (٣/ ٤٧٥) - ذكر الخبر الْمُدْخِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ : أن العِلَّةَ في هؤلاء الذين أراد المصطفى ◌َّر أن يفعلَ بهم ما وصفنا لم يكن للتخلّف عن حضور (٤٧٦/٣) العِشَاء. (٤٧٦/٣) - ذكر البيان بأنَّ هاتَيْن الصَّلاتَيْن أثقلُ الصلاةِ على المنافقينَ. - ذكر ما كان يتخوَّفُ على من تَخَلَّفَ عن الجماعةِ فِي أَيَّام المصطفى ول. (٣/ ٤٧٧) - ذكر وصفِ الشيء الذي مِنْ أجله كانوا يُسيئونَ الظَّنَّ بمَنْ وصفنا نعتَه. (٤٧٧/٣) - ذكر استحواذِ الشَّيْطَان على الثلاثةِ إذا كانُوا في بَدْوِ أو قَرْيَةٍ ولم يُجَمِّعُوا الصَّلاةَ (٤٧٨/٣) - ٢٠٣ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام - الجلد الرابع - = كتاب الصلاة ١٤ - بابُ فَرْضِ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ. (٥/٤) - ذكر البيان بأَنَّ القومَ صَلّوْا خَلْفَ المصطفى وَلِّ في هذه الصلاة قعوداً اتباعاً (٤/ ٥) له - ذكر البيان بأنَّ القومَ إنما صَلَّوْا خلفَ المصطفىِ وَّ في هذه الصَّلاةِ قَعوداً بأمره حیث أمرهم به. (٤/ ٦) - ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أَنَّ هذا الأمرَ مِنَ المصطفىِ وَِّ أمرُ فريضةٍ وإيجاب ، لا أمرُ فضیلةٍ وإرشادٍ. (٤ / ٧) - ذكر خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما أومأنا إليه (٤ / ٧) - ذكر خبرِ ثَالِثٍ يَدُلُّ على أنَّ هذا الأمرَ هو أمرُ حَتْم لا ندب .......... (٨/٤) - ذكر خبرِ رابعٍ يَدُلُّ على أنَّ هذا الأمرَ أمرُ فريضةٍ وإيجابٍ على ما ذكرناه قَبْلُ (٩/٤) - ذكر خَبرِ خامسٍ يَدُلُّ على أنَّ هذا الأمرَ أمرُ فريضةٍ لا فضيلةٍ ....... (١٠/٤) - ذكر خبر أوهم عالماً مِن الناسِ أَنَّ هذا الأمرَ الذي ذكرناه أمرُ فضيلةٍ لا فريضةٍ (٤ / ١٢) - ذكر الخبر المُدْخِض تأويلَ هذا المتأوِّل لهذه اللفظةِ التي في خبر حُمَيْدٍ الطويل (٤ / ١٣) - ذكر خبر تأوَّله بعضُ الناسِ بما يَنْطِقُ عمومُ الخبر بضده (٤ / ١٤) - ذكر الخبر الْمُدْحِضِ تأويلَ هذا المتأوِّل لهذا الأمر المُطْلَق (٤/ ١٤) - ٢٠٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - - ذكر خبر ثانٍ يَدُلُّ على فسادٍ تأويل هذا المتأوَّل لهذا الخبر ................ (١٥/٤) - ذكر خبرِ أَوْهَمَ بعضَ أئمَّتنا أَنَّه ناسخٌ لأمر النبيِّ ◌َّ المأمومين بالصلاةِ قعوداً إذا صلَّى إمامُهم جالساً. (٤ / ١٦) - ذكر خبرٍ يُعَارِضُ الخبرَ الذي تَقَدَّم ذكرُنا له في الظاهر ........ (٤ / ١٧) - ذكر طريقٍ آخرَ بخبرِ عائشةَ أَوْهَمَ جماعةً من أصحاب الحديثِ أنّه ناسِخٌ للأمر المتقدِّم الذي ذكرناه. (٤ / ١٩) - ذكر خَبَرِ يُعَارِضُ في الظاهرِ خبر أبي وائلِ الذي ذكر نا ........... (٤ / ٢٠) - ذكر الصلاةِ التي رُويت فيها الأخبارُ المختصرةُ المجملةُ الذي تَقَدَّم ذكرُنَا لها (٢١/٤) - ذكر الخَبَرِ المتقصِّ للَّفظةِ المختصَرَةِ التي ذكرناها (٤ / ٢٢) - ذكر الخبر المُفَسِّرِ للألفاظ الْمُجْمَلَةِ التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لها في خبر عائشةَ(٢٣/٤) - ذكر خبر ثانٍ يدلُّ على صحةِ ما ذكرناه قَبْلُ. (٤ / ٢٤) - ذكر الصلاةِ الأُخرى التي تَوَهَّمَ أَكْثَرُ النَّاسِ أنَّها مُعَارضَةُ الأخبار الأخر (٤ / ٢٥) التي ذكرناها. - ذكر البيان بأنَّ هذه الصلاةَ كانت آخِرَ الصلاتَيْن اللَّتَين وصفناهما قَبْلُ. (٤ / ٢٧) - ذكر استحقاق الإمامةِ بالازديادِ مِن حفظ القرآن على القوم وإن كان فيهم مَنْ هُوَ أَحْسَبُ وأشرفُ منه (٤ / ٢٩) - ذكر البيان بأنَّ القومَ إذا استووا في القراءةِ يجبُ أن يَؤُمَّهُمْ مَنْ كَانَ أَعْلَمَ بالسُّنة (٣٠/٤) - ذكر البيان بأنَّ قولَه : ((وكانا متقارِبَيْنِ))؛ إنما هُوَ كلامُ أبي قلابة أدرجه خالدٌ الطَّحَّانُ في الخبر (٤ / ٣.١) - ذكر البيان بأنَّ قَوْلَهُ مَّ: «فَأَذنا وأقيما))؛ أرادَ به: أَحَدَهُمَا ........ (٤ / ٣١) - ٢٠٥ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ حُكْمَ الثلاثةِ - وأكثر - في الإمامةِ حُكْمُ الاثنَيْنِ (٤ / ٣٢) سَوَاء .. - ذكر الإخبار عَمَّنْ يستحِقُّ الإِمامةَ للنَّاسِ .. (٤ / ٣٣) (٤ / ٣٣) - ذكر جواز إمَامَةِ الأعمى بالمأمومِينَ إذا لم يكونوا عُمَاةً. - ذكر الإباحةِ للإِمامِ أن يَؤُمَّ بالناس وهو أعمى إذا كان له من يتعاهده. (٤ / ٣٤) - ذكر الأمرِ لمن أمَّ الناسَ بالتخفيف لوجودِ أصحابِ العِلَلِ خَلْفَهُ .... (٣٤/٤) - ذكر السببِ الذي مِنْ أجلِهِ أمر ◌َّهبهذا الأمر .. (٤/ ٣٤) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمامِ أن تَكُونَ صلاتُه بالقومِ خفيفةً في تمام ......... (٣٥/٤) - ذكر الإباحةِ للمَرْءِ أَن يُخَفِّفَ صلاته إذا عَلِمَ أَنَّ خلفه من له شغلٌ يحتاج أن يرجعَ إلیه (٤/ ٣٥) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمام أن يُطوِّلَ الأُوليَيْن مِن صلاتِه ويُقَصِّرَ في الأُخرِيَيْن منها .. (٤/ ٣٦) - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلّي بغيره ويُطَوِّل صلاته (٣٦/٤) - ذكر جوازِ صلاةِ الإِمامِ على مكان أرفعَ مِن المأمومين؛ إذا أرادَ تعليمَ القومِ الصَّلاة. (٤/ ٣٧) - ذكر خَبَرِ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحِّرِ في صناعة العلمِ أَنَّ صلاة الإِمامِ على موضع أرفَعَ مِن المأمومين غَيْرُ جائزةٍ. (٤ / ٣٧) - ذكر الزَّجْرِ عن أن يؤم الزائرُ الْمَزُورَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بإذْنِهِ. (٤/ ٣٨) - ذكر الأمر بالسكينةِ لمن أتى المسجدَ للصلاةِ، وقضاء ما فاته منها. (٣٩/٤) - ذكر البيان بأنَّ قَولَه ◌َّهِ: ((وما فاتكم؛ فاقْضُوا))؛ أراد به : فَاقْضُوا على الإتمام لا على التعكيس. (٤/ ٣٩) - ٢٠٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - (٣٩/٤) - ذكر السببِ الذي مِنْ أجلِه قال رَّ هذا القَوْلَ - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ ما رواه إلا سعيدٌ الَقْبُريُّ وقد اختُلِفَ عليه فيه فيما زَعَمَ. (٤ / ٤١) - ذكر الإباحةِ للإِمامِ أن يُصَلِّيَ بالناسِ جماعةً في فضاء إلى غير جدار (٤٢/٤) - ذكر استحبابِ الصَّلاة للمصلّي إلى الأُسْطوانةِ في مساجدٍ (٤ / ٤٢) الجماعاتِ - ذكر الأمر بالمبادَرَةِ فِي اللُّحوق بالصَّفِّ الأوَّل في الصَّلاةِ، والتهجير والمواظبةِ على الصُّبْحِ والعِشَاءِ الآخِرَةِ. (٤ / ٤٣) - ذكر الأمر بإتمام الصَّفِّ الأوَّل ثم الذي يليه ؛ إذ استعمالُ ذلك استعمالُ الملائكة مثلَه (٤/ ٤٣) . ذكر الأمر بإتمام الصَّفِّ المقدَّمِ، ثم الوقوفِ في الذي يليه. (٤ / ٤٤) - ذكر الزَّجْر عن تَخَلَّفِ المَرْء عَنِ الصَّفِّ الأوَّل في الصَّلاةِ. (٤ / ٤٤) - ذكر مغفرةِ اللَّه - جلَّ وعلا - مَعَ استغفار الملائكة للمصلّي في الصَّفِّ الأوَّل (٤ / ٤٤) .. (٤٥/٤) - ذكر دعاء النبيِّ ◌َّ بالمغفرةِ ثلاثاً للمصلّي في الصَّفِّ الأوَّل. - ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ زعم: أَنَّ محمدَ بنَ إبراهيمَ لَمْ يَسْمَعْ هذا الخَبَرَ عن خالدِ بن مَعْدَانَ (٤/ ٤٥) - ذكر مغفرةِ اللَّهِ - جلَّ وعلا - واستغفار الملائكةِ للمُصَلِّي على مَيَامِنِ الصُّفُوفِ. (٤/ ٤٦) - ذكر مغفرةِ اللَّه - جلَّ وعلا- مَعَ استغفار الملائكةِ على الصفوفِ الْمُبَتّرةِ إذا كانت مُقَدَّمَةٌ. (٤ / ٤٦) - ذكر الإخبارِ عَمَّا يُستحبُّ للمَرْءِ من إتمامِ الصفوف في الصلواتِ .. (٤/ ٤٧) - ٢٠٧ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام - ذكر مغفرةِ اللَّه - جلَّ وعلا - مع استغفار الملائكةِ لمن يَصِلُ الصُّفوفَ (٤ / ٤٧) المبتَّرةَ - ذكر الخبر الُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ: أنَّ هذا الخبرَ ما رواه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ (٤٨/٤) - ذكر الأمر بتسويَةِ الصُّفوفِ حَذَرَ مخالفةِ الوجوه عندَ ترکِهِ. (٤/ ٤٨) - ذكر العلَّةِ الَّتِي مِنْ أجلها أمر بهذا الأمر. (٤/ ٤٩) - ذكر الأمر بتسوية الصُّفوفِ وإقامتِها عندَ القيامِ إلى الصلاة (٤ / ٤٩) - ذكر ما يُستَحَبُّ للإمام أن يأمُرَ المأمومينَ بتسوية الصُّفوفِ عِند قِيامِهم إلى الصَّلاةِ .. (٤/ ٥٠) (٥١/٤) - ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه - ذكر الاستحبابِ للإمام أن يأُمُرَ المأمومين بتسويةِ الصُّفوفِ واعتدالِهَا عندَ قيامِهِ إلى الصَّلاةِ. (٥١/٤) - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أمرَ بتسويةِ الصُّفوف. (٤/ ٥٢) - ذكر الاستحبابِ للإِمامِ بِمَسْحِ مَنَاكِبِ المأمومينَ قَبْلَ إقامَةِ الصَّلاةِ (٥٢/٤) - ذكر ما يأمُرُ الإمامُ المأمومينَ بإقامةِ الصُّفوفِ قَبْلَ ابتداء الصَّلاة ..... (٥٣/٤) - ذكر الأمر بتسويةِ الصُّفوفِ للمأمومين؛ إذ استعمالُه مِن تمام الصَّلاةِ. (٤/ ٥٣) - ذكر ما يُتَوَقَّعُ في المأمومين عِنْدَ تركهم لِتسوية الصُّفوفِ في الصَّلاة (٥٤/٤) - ذكر البيان بأنَّ قوله مَّ ((بَيْنَ وجوهِكم))؛ أراد به: بَيْنَ قلوبكُم. (٤/ ٥٤) - ذكر البيان بأنَّ إقامة الصفوفِ للصلاة مِنْ حُسْنِ الصَّلاة. (٥٥/٤) - ذكر الزجرِ عن اختلافِ المأمومٍ في صلاته على إمامِه (٤/ ٥٥) - ذكر وصفٍ خَيْر صفوفِ الرجال والنساء وشَرِّها. (٤ / ٥٦) - ذكر الأمر للمأمومين أن يَقِفَ منهم وَرَاءَ الإِمامِ أولو الأحلامِ - ٢٠٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - والنُّهَى. (٤ /٥٦) - ذكر إباحةِ تأخير الأحداثِ عن الصَّفِّ الأوَّل عِنْدَ حضور أولي الأحلام (٤ / ٥٧) والنُّهى .... - ذكر الأمر بالصَّلاة في النّعْلَيْن، أو خلعهما ووضعِهما بَيْنَ رجلي المصلّي إذا صَلَّى .. (٤/ ٥٧) - ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ مُخَيٌَّ بَيْنَ الصلاةِ في نَعلَيْهِ، وَبَيْنَ خلعهما ووضعهما بَیْنَ رجلَیْهِ .. (٤/ ٥٨) - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلِّي الصلاةَ في نَعلَيْهِ ما لم يعلم فيهما أذى (٥٨/٤) - ذكر الأمر لمن أتى المسجدَ للصلاةِ أن يَنْظُرَ فِي نَعَلَيْهِ ويَمْسَحَ الأذى عنهما إن كان بهما (٥٩/٤) - ذكر الأمر بالصَّلاةِ في الخِفَافِ والنّعَال إذْ أَهْلُ الكِتَابِ لا يفعلونه. (٥٩/٤) ....... (٤ /٦٠) - ذكر الأمرِ للمأمومِ عِنْدَ خلعه نَعْلَيْهِ بوضعهما بَيْنَ رجليه. - ذكر الزجْرِ عن وضع المأمومِ نَعْلَهُ عن يمينه في صلاتِه، أو عن يساره. (٤ / ٦٠) - ذكر وضع المصلّي نَعلَيْهِ إذا أرادَ الصلاةَ (٤ / ٦٠) - ذكر الزَّجْر عن إنشاء المَرْء الصلاةَ عند ابتداء المؤذِّن في الإقامة. .(٤ / ٦١) - ذكر وَصْفِ هذه الصَّلاة التي كان المصطفى وَّ يُصَلِّي. (٤ / ٦٢) - ذكر البيان بأنَّ حُكْمَ صَلاةِ الفَجر وحكم غيرها من الصلوات في هذا الزجر سواءٌ (٤ / ٦٢) - ذكر الرخصةِ للداخلِ المسجدَ والإِمامُ راكع أن يَبْتَدِىءَ صَلاتَه منفرداً ثم يلحق بالصَّفِّ عندَ الركوع فيتْصِل به (٤ / ٦٣) - ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم: أنَّ هذا الخبرَ تَفَرَّدَ به عنبسةُ عن الحسن (٦٣/٤) - ٢٠٩ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام - ذكر الموضع الذي يقف فيه المأموم إذا كان وحده من الإمام في (٤ / ٦٤) صلاته (٤ / ٦٥) - ذكر وصف قيام المأمومِ من الإِمامِ إذا أرادَ الصَّلاةَ جماعةٌ - ذكر البيان بأنَّ هذا المصلّي المنفرد خلف الصفوف أعاد صلاته بأمر المصطفى ◌َ # إياه بذلك (٤ / ٦٦) - ذكر البيان بأنَّ النبيِّ إنّما أَمَرَ هذا الرجلَ بإعادةِ الصَّلاةِ؛ لأنه لم يَتْصِلْ بمصلِّ مثلِهِ حَيْثُ كانَ مأموماً (٤ / ٦٧) - ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مِنْ زعم: أَنَّ هذا الخَبَرَ تَفَرَّدَ به هلالُ بنُ يساف. (٦٨/٤) ذكر الخَّبَر الْمُدْحِض تأويلَ من حرَّف هذا الخبرَ عن جهته، وزعم أن النبيَّ ◌َّ إنَّما أمر هذا المُصَلِّيَ بإعادَةِ الصلاة لشيءٍ علمه منه ما لا نعلمه نحن (٤/ ٦٨) - ذكر التأكيدِ في الأمر الذي وصفناه (٤ / ٦٩) - ذكر وصفِ مقامِ المرأةِ خَلْفَ الصَّفِ. (٤ / ٦٩) - ذكر البيان بأَنَّ المرأةَ إذا كانت وحدها لها أن تنفردَ بالصلاةِ خلفَ صفوف (٤ / ٧٠) الرجال تقتدي بإمامها ، لا تقدُّمَ لها من ذلك الموضعِ - ذكر خبرِ أَوْهَمَ بَعْضَ أئمتنا أنَّ العجوزَ في هذا الصلاة لم تكن منفردةً وكان معها امرأة أُخرى (٤ / ٧٠) - ذكر البيان بأنَّ هذه الصَّلاةَ الَّتي كانت أُمُّ أنسٍ وخالَتُه اصْطَفَّتَا خلفَ رَسول اللَّه ◌ِهِ صلاةٌ أُخرى غيرُ تلك الصلاةِ التي كانت أُمُّ سليم وَحْدَهَا تُصَلِّي. .(٤/ ٧١) - ذكر الزَّجْرِ عن مَنْعِ النساءِ عن إتيانِ المساجدِ الصَّلاةِ (٤ / ٧٢) - ذكر أحدِ الشَّرْطَيْنِ الذي أُبِيحَ هذا الفِعلُ بهما (٤ / ٧٢) - ذكر الشرطِ الثاني الذي أُبيحَ هذا الفِعْلُ به (٤ / ٧٣) - ٢١٠ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - - ذكر الشرطِ الثالثِ الذي أُبيحَ مجيءُ النساءِ إلى المساجدِ بالليل به ... (٧٣/٤) - ذكر الزَّجْرِ عن منعِ المَرْء امرأته عن شهودِ العِشاء الآخِرَةِ في (٤ / ٧٤) المساجدِ - ذكر وصفِ خروج المرأة التي أُبِيحَ لها شهودُ العِشَاء في الجماعة ..... (٤ /٧٤) - ذكر الزَّجْرِ عن مَسِّ المرأة الطيبَ إذا أرادت شهود العشاء الآخرةِ في الجماعة (٤ / ٧٥) - ذكر الزَّجْر لِمَنْ شَهدَتِ العشاءَ الآخرةَ في الجماعة أن ترفع رأسها قَبْلَ أخذِ الرجال مقاعِدَهُم إذا كان في ثيابهم قِلَّة (٤ / ٧٥) - ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المرأةِ كلَّما كانت أسترَ كان أعظمَ لأجرهَا ..... (٧٦/٤) - ذكر الزَّجْر عن الصَّلاةِ بين السواري جماعةً (٤ / ٧٦) - ذكر خبرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بهذا الزَّجْرِ المطلَق (٤ / ٧٧) - ذكر استعمال المصطفى وَّه الفِعلَ الْمُضَادَّ له في الظاهر ... (٤ / ٧٧) - ذكر وصف الإمامة التي تكون للمأموم والإمام - معاً ... (٤ / ٧٧) - ذكر الزَّجْرِ عن قيامِ المأمومين إلى الصَّلاةِ حتى يَرَوْا إمامَهُمْ (٤/ ٧٨) - ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي ذكرناها (٤ /٧٨) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء إذا لم ينتظره الْمُؤَذِّنُ والقومُ عندَ إتيانه الصَّلاةَ أن لا يَجِدَ في نفسه عليهم وإن كان أفضلَهم. (٧٩/٤) - ذكر الأمر للقَوْمِ إذا احتبسَ عنهم إمامُهم أن يُقَدِّمُوا رجلاً يُصَلّي (٤/ ٨٠) بهم ... - ذكر ما يجبُ على المأموم - وهو قائمٌ - انتظارَ سجودٍ إمامِه ثم يتبعُه بالسجودِ بَعْدَه. (٤ / ٨١) - ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةٍ ما ذكرناه (٤/ ٨١) - ٢١١ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام - ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المَرْء مِنَ الاقتداء بصلاةِ إمَامِهِ، وإن كان مُقَصِّراً في بعضِ حقائِقها. (٤ / ٨١) - ذكر الزَّجْرِ عن أن يُبَادِرَ المأمومُ الإِمام في الركوع والسجودِ .. (٤/ ٨٢) - ذكر الزَّجْرِ عن مبادرةِ المأموم بالرُّكوعِ والسجودِ. (٤ / ٨٢) - ذكر الخبر المدحِضِ قَوْلَ منْ زعم: أَنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به ابن مُحيريز عن معاويةً. (٤ / ٨٣) (٤/ ٨٣) - ذكر إباحة تكبير المأمومين عند فراغ الإمام من الصَّلاة. - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمام إذا فَرَغَ من الصلاة وخَلْفَه الرجالُ والنساءُ، أن يَلْبَثَ في مقامه لِينْصَرِف النساءُ قَبْلَ الرجال إلى بيوتهنَّ. (٤/ ٨٤) - ذكر ما يجبُ على الرجال إذا سَلَّمَ إمامُهم التَّرَبُّص لانصرافِ النّساء ثم (٤/ ٨٤) يقومونَ لحوائجهم. (٤/ ٨٥) ١٥- بابُ الحَدَثِ في الصَّلاة - ذكر الإباحةِ للإِمام إذا أُحدَثَ أن يَتْرُكَ تولية الإمامة لغيره عند إرادَتِهِ الطهارةَ لِحدَثِهِ. (٤/ ٨٥) - ذكر خبر قد يُوهِمُ عالَماً مِن النّاس أنّه مضادٌ لخبر أبي بَكْرَةَ الذي ذَكَرْنَاهُ.(٨٦/٤) - ذكر الأمر لِمَن أحدثَ في صلاته متعمِّداً أو ساهياً بإعادة الوضوء واستقبال الصَّلاةِ ، ضِدَّ قول مَن أَمَرَ بالبناء عليه. (٤ / ٨٦) - ذكر وَصْفِ انصرافِ الْمُحدِثِ عن صلاته إذا كان إماماً أو مأموماً. (٨٧/٤) - ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَم أنَّ هذا الخبرَ ما رَفَعَه عن هشام بن عروة إلا المُقَدَّمِيُّ .. (٤/ ٨٧) ١٦- بابُ ما يُكْرَهُ لِلْمُصلِّي، وما لا يُكرَهُ (٤/ ٨٩) - ذكر العلّة التي مِنْ أجلها لم يَذْكُرْ وَّهِ تلك الآيةَ (٤/ ٨٩) - ٢١٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - - ذكر الخَبَر المصرِّح بمعنى ما أشرنا إليه. (٤ / ٩٠) - ذكر خبر قد يُوهِمُ غيْرَ الْتَبَحِّرِ في صِناعة العلمِ أنَّ نسخَ الكلام في الصَّلاةِ كان ذلك بالمدينةِ لا بمكَّة (٤ / ٩١) - ذكر خبر قد يُفضَّلُ به إشكالُ اللفظة التي ذكرناها في خبر ابنِ المبارك (٤ / ٩٢) - ذكر البيان بأنّ نسخَ الكلام في الصلاة إنّما نُسِخَ منه ما كان منه مِن مخاطَبَةٍ الآدَمِيِّينَ ، دونَ مخاطبةِ العبدِ ربَّه فيها. (٤ / ٩٣) - ذكر البيان بأنَّ الكلامَ الذي زُجرَ عنه في الصلاة إنَّما هو مخاطبةُ الآدَمِيِّينَ (٤ / ٩٤) وكلامُ بعضهم بعضاً، دون ما يُخاطِبُ العبدُ ربَّه في صلاته. - ذكر خبرِ يحتَجُ به مَنْ جَهلَ صناعَة الحديث، وزعم أنَّه منسوخٌ، نَسَخَه نسخُ الكلامِ في الصّلاةِ. (٤ / ٩٦) - ذكر خبر احتجَّ به مَنْ جَهلَ صناعةَ الحديثِ ، فَزَعَمَ أنَّ أبا هريرة لم يَشهَدْ هذه القصةَ مع رسول اللَّهِ وَّةَ، ولا صلَّى مَعهُ هذه الصّلاة (٤ / ٩٧) - ذكر الأخبار المُصَرِّحَةِ بأنَّ أبا هريرة شَهدَ هذه الصلاةَ مع رسول اللَّه ◌َ ، لا أنه حكاها، كما توهَّمَ من جَهل صناعةَ الحديثِ ، حيث لم يُنْعِمِ النظرَ في متون الأخبار ، ولا تفقَّه في صحيح الآثار. (٤ / ٩٨) - ذكر إباحة بكاء المرء في صلاته، إذا لم يكن ذلك لأسباب الدنيا. (٤ / ١٠٠) - ذكر الإباحة للمرء أن يَرُدَّ السلامَ - إذا سُلْم عليه وهو يُصلي - بالإشارة ، دونَ النُّطق باللّسان (٤ /١٠١) - ذكر ما يَعمَلُ المُصلّي في ردّ السَّلام إذا سُلِّم عليه في ذلك الوقتِ (١٠٢/٤) - ذكر الأمر بالتسبيح للرّجال والتّصفيقِ للنساء، إذا حَزَبَهُم أمرٌ في (٤/ ١٠٢) صلاتهم. - ٢١٣ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام . ذكر البيان بأن بلالاً قدَّم أبا بكر ليصلي بهم هذه الصلاة بأمر (٤ / ١٠٣) المصطفى وَله، لا من تلقاء نفسه - ذكر الأمرِ للِمُصلّ بما يُفهم عنه في صلاته عند حاجة، إن بَدَت له فيها.(١٠٤/٤) - ذكر الإخبار بما أُبيح للمَرْء فعلُه في الصلاة عندَ النائبة تَنوبُهُ. (٤ / ١٠٤) - ذكر الإباحة للمَرْء أن يُشِيرَ في صلاته لِحاجة تَبْدُو لَهُ (٤ / ١٠٥) - ذكر الأمر للمصلّي أن يَبْصُقَ عن يساره تَحتَ رجلِهِ اليُسرى، لا عن يمينه، ولا تِلْقاءَ وجههِ (٤/ ١٠٥) - ذكر الزَّجْرِ عن بزق المَرْء في صلاته قُدَّامَه أو عن يمينه. (٤ / ١٠٦) (٤ / ١٠٧) - ذكر الزّجْر عن تَنَخُم المُصلِّي في قِبلته أو عن يمينِه. - ذكر البيان بأنَّ قَولَه ◌ِوَلّ: ((أو تَحتَ قَدَمِهِ))؛ أراد به: رجلَه اليُسرى (٤ / ١٠٧) - ذكر العِلَّة التي مِن أجلها زُجرَ عن تَنَخُمُ المَرْء أمامَه أو عن يمينه في صَلَاتِهِ(١٠٨/٤) - ذكر البيان بأنَّ الْمُصلِّيَ إذا بَدَرَتْه بادرةٌ، ولم يَدِفِنْ بزقتَه تحت رجله الیُسری : له أن يدلك بها ثوبَه بعضه ببعض (١٠٨/٤) - ذكر الإباحة للمصلّي أن يَبْصُقَ في نعلَيْهِ أو يتنخّعَ فيهما (١٠٩/٤) - ذكر الزجْر عن مَسِّ المصلّي الحصاةَ في صلاته (٤ /١١٠) - ذكر الخبر الُدْحِضِ قولَ من زَعَم أنَّ الزهريَّ سَمِعَ هذا الخبرَ من سعيد بن المسیّب؛ لا من أبي الأحوص (٤ / ١١٠) - ذكر البيان بأنَّ هذا الفعل المزجورَ عنه في الصلاة قد أُبيح بعضُه للضرورة(١١١/٤) - ذكر الإباحة للمصلّي تبريدَ الحصى بيده للسجود عليه عند شِدَّةِ (٤/ ١١١) الحرِّ .. - ذكر البيان بأنَّ الزجْرَ عن إيطان المَرْء المكانَ الواحدَ في المسجد؛ إنما زُجرَ - ٢١٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - عنه إذا فَعَلَ ذلك لغير الصلاة وذكر اللَّه (٤/ ١١٢) - ذكر الزجْرِ عن أنْ يُصلِّيَ المَرْءُ وهو غارزٌ ضَفْرتَه في قَفَاهُ .. (٤ / ١١٢) - ذكر الإخبار عن كراهية صلاةِ المَرْء وشَعرُه معقوصٌ. (٤ / ١١٣) - ذكر الزّجْر عن رَفْع المصلّي بصرَه إلى السماء ؛ مخافةَ أن يَلتمِعَ بَصَرُهُ. (٤ / ١١٤) - ذكر الزجْر عن استعمال هذا الفعل الذي ذكرناه ؛ حَذَرَ أن يُحوَّل رأسه رأس كلب. (٤ /١١٥) - ذكر الزجْرِ عن رفع المرء إلى السماء بصرَه في الصلاة. (٤ /١١٥) ... - ذكر الزجْر عن اختصار المرء في صلاته (١١٥/٤) - ذكر العِلَّة التي مِن أجلها نُهي عن الاختصار في الصَّلاة. (٤ / ١١٦) - ذكر الإخبار عمَّا يجبُ على المرء من قصدِ إتمام صلاته بترك الالتفاتِ فيها ... (١١٦/٤) - ذكر البيان بأنَّ المصلّي له الالتفاتُ يَمْنَةً ويَسْرَةً في صلاته لِحاجة تَحْدُثُ، ما لم يُحَوِّلْ وجهَه عن القبلة (٤/ ١١٧) - ذكر الزجْرِ عن اشتمال المَرْءِ الصَّمَّاءَ وهو في صلاته (٤ / ١١٧) - ذكر الإباحة أن يُصلي الصلواتِ في الثوبِ الواحِد (٤ / ١١٨) - ذكر كيفية صلاة المرء إذا صلَّى في ثوبٍ واحد (٤ / ١١٨) - ذكر وصف وضع المرء طَرَفَ الثوبِ على عاتقه إذا صلَّى فيه ..... (١١٩/٤) (٤ / ١١٩) ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصلِّيَ في القميص الواحد بعد أن يَزُرَّهُ .. - ذكر ذِكرُ الإباحة للمصلّي أن يُصَلِّيَ في الثوب الواحد (٤ / ١٢٠) - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بإباحة ما ذكرناه. (٤ / ١٢٠) - ذكر الخبر المُدْحِض قول مَنْ زَعم أنَّ هذا الخبر تفرَّد به أبو هريرة (١٢١/٤) - ٢١٥ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام - ذكر الخبر الدَّالِّ على السبب الذي من أجله أباحَ وَّةِ الصلاةَ في الثوب (٤/ ١٢١) الواحد. - ذكر وصف ما يَعمَلُ المصلّي بثوبه الواحد إذا صلَّى فيه ..... (٤ / ١٢٢) - ذكر وصفِ العطفِ الذي يعمله الإنسان بثوبه إذا صلّى فيه ........ (١٢٢/٤) - ذكر الإباحة للمَرْء أن يُصليَ في إزار واحد، عند عدم القدرة على غيره من الثياب. (٤ / ١٢٣) - ذكر جواز الصلاة للمَرْء في الثوب الواحد (٤ / ١٢٣) - ذكر الأمر بالاتّشاح في الثوبِ الواحد إذا صلَّى المَرْءُ فيه ...... (٤ / ١٢٣) - ذكر الأمر للمصلّي في الثوب الواحد بالمخَالَفةِ بين طَرَفيه على عاتقه؛ إذ الاتشاحُ .(٤/ ١٢٤) فيه من غير المخالفة بين طرفيه لا يخلو من السَّدْل، أو اشتمال الصَّمَّاء .... - ذكر ما يعمل المَرْء عند صلاته إذا كان معه ثوب واحدٌ غيرُ واسعٍ .. (٤ / ١٢٤) - ذكر الإخبار عن جواز صلاة المرء في الثوب الواحد عند العدم .. (٤/ ١٢٥) ... - ذكر الإباحة للمَرْء أن يُصلَّ الصلاة على الحصير. (٤ / ١٢٦) - ذكر الإباحة للمصلّي أن يُصلي على البُسُط (٤ / ١٢٦) - ذكر البيان بأنَّ هذه الصَّلَواتِ كانت بعَقِبِ طَعَامٍ طَعِمَهُ النّبِيُّ ◌َّهِ عندَ الأنصار. (١٢٦/٤) - ذكر جواز صلاة المرء على الخُمْرة. (٤ / ١٢٧) - ذكر الإباحة للمرء أن يصلّي الصلاة على الخُمرة (٤ / ١٢٧) - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ... (٤ / ١٢٧) - ذكر خبر قد يُوهِمُ غير المتبحِّر في صناعة العلم أنَّ الأرض كلَّها طاهرةٌ ، يجوزُ للمَرْء الصلاةُ عليها (٤ /١٢٨) - ٢١٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - - ذكر الخبر المصرِّح بأنَّ قوله ◌ِّهِ: ((جُعلت ليَ الأرضُ طهوراً ومسجداً))؛ أراد به : بعضَ الأرضِ لا الكلّ (٤/ ١٢٨) - ذكر وصف التخصيص الأول الذي يخصُّ عمومَ تلك اللفظة التي تَقَدَّمَ (١٢٩/٤) ذِكْرُنَا لها - ذكر التَّخصيص الثاني الذي يَخُصُّ عمومَ اللفظةِ التي ذكرناها قَبْلُ (٤ / ١٢٩) - ذكر التخصيص الثالثِ الذي يَخُصُّ عمومَ قوله ◌َِله: «جُعِلت ليَ الأرضُ كُلُّها مسجداً» (٤ / ١٣٠) - ذكر خِبرٍ يَخْصُّ عمومَ اللفظةِ التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لهَا قَبْل .......... (٤ / ١٣٠) - ذكر الخبر الُدخِض قولَ من زَعَم أَنَّ هذا الخبر تفرَّد به حفصُ بنُ غياث عن أشعث بن عبد الملك (٤ / ١٣٠) - ذکر خبر ◌ُصرِّح بصحة ما ذکرناه (٤ / ١٣١) - ذكر خبرِ يُصرِّح بتخصيصِ عموم تلك اللفظةِ التي ذكرناها قَبْلُ. (١٣٢/٤) - ذكر الزجْر عن الصَّلاة في المقابرِ بَيْنَ القبورِ (٤ / ١٣٢) - ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به أشعت .... (١٣٢/٤) (٤ / ١٣٣) - ذكر الزَّجْر عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها - ذكر الزجْرِ عن اتخاذ المَرْء القبور مساجدَ للصلاة فيها (٤ / ١٣٣) - ذكر بعض العِلَّة التي مِن أجلها زُجرَ عن الصلاة في القبور (٤ / ١٣٣) - ذكر لَعْن اللَّهِ - جلَّ وعلا - مَنِ اتَّخذ قُبُورَ الأنبياء مساجدَ. (٤ / ١٣٤) - ذكر البيان بأنَّ القبور إذا نُبشَت وَأُقْلِبَ ترابُها : جائزٌ حينئذٍ الصلاةُ على ذلك الموضع ، وإن كان في البداية فيه قُبُورٌ (٤ / ١٣٤) - ذكر الإباحةِ للمُصلِّي أن يُصَلّيَ في ثوب النساء ، إذا لم يكن فيه - ٢١٧ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام أذى. (٤ / ١٣٥) - ذكر الإباحة للمَرْء أن يُصلّيَ في لُحُفِ نسائه، إذا لم يكن فيها (٤ / ١٣٦) أذى. - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ في الثوب الذي جامَعَ فيه امر أته ..... (١٣٦/٤) - ذكر البيان بأنَّ قِولَ أُمِّ حَبيبة: إذا لم يَرَ فيه أذى؛ أرادَتْ به: غَيْرَ (٤ / ١٣٧) الَنِيِّ .. - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ في الثيابِ الْحُمْر، إذا لم تكن بمحرَّمَةٍ (٤ / ١٣٧) علیه. (٤/ ١٣٨) - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصلي في الأبراد القِطْرِيَّةِ (٤/ ١٣٨) - ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء أن لا يُصَلِّيَ في شُعُرِ نِسَائِه ولا لُحُفِها. - ذكر ما يُستحبُّ للمصلّي أن تكونَ صلاتُه في الثياب التي لا تَشْغَلُهُ عن (٤ / ١٣٩) صلاته - ذكر العِلَّة التي مِن أجلها بعث نَّ الْخَمِيصَةَ - التي ذكرناها - إلى أبي (٤ / ١٣٩) جھْم مِن بین الناس - ذكر الإباحةِ للمصلّي حَمْلَ الشيء النظيفِ على عاتقه في صلاتِه (١٤٠/٤) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنّ هذه الصلاة كانت صلاةَ فريضةٍ لا (٤ / ١٤٠) نافلة. - ذكر الإباحة للمصلّي أن يُصَلِّيَ وبينَه وبَيْنَ القبلة امرأة معترضَةٌ ذاتُ (٤/ ١٤١) مَحرمٍ له .... - ذكر ما كانت عائشةُ تَفْعَلُ عند إرادةِ المصطفى وَلَّ السجودَ وهي نائمةٌ (١٤١/٤) أمامه (٤/ ١٤١) - ذكر إباحةِ الصلاة للمَرْء بحِذَاء المرأةِ النائمةِ قُدَّامَه ..... - ٢١٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - - ذكر البيان بأنَّ عائشةَ كانت تنامُ مُعْتَرضَةً في القِبلة؛ والمصطفى وَّل يصلي، وهي بينه وبينها (٤ / ١٤٢) - ذكر البيان بأنَّ إيقاظَ المصطفى ◌َّ عائشةَ في الوقت الذي ذكرنا؛ كان ذلك برجْله دونَ النُّطْقِ بالكلام. (٤ / ١٤٣) - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يُوقِظُ المصطفىَِِّ عائشةَ في ذلك الوقتِ (١٤٣/٤) - ذكر وصفِ نومِ عائشة قُدَّامَ المصطفى ◌َلّه بالليل عندما وصفنا ذكره (٤ / ١٤٣) - ذكر الخبر الدَّالِّ على جوازِ العملِ اليسير للمُصلّ في صلاته ...... (١٤٤/٤) - ذكر الخبر المدحِضِ قَوْلَ مَن أفسدَ صلاةَ العامل فيها عملاً يسيراً (١٤٤/٤) - ذكر الإباحة للمَرْء قتلَ الحَيَّات والعقارب في صلاته (٤ / ١٤٥) - ذكر الأمر بقتل الحيَّاتِ والعقاربِ للمُصَلِي في صلاته (٤ / ١٤٥) - ذكر الزَّجْر عن تغطية المَرْء فَمَهُ في الصلاة (٤ / ١٤٥) - ذكر الإباحة للمَرْء بَسْطَ ثوبهِ للسجود عليه عند شِدَّةِ الحَرِّ. (٤ / ١٤٦) - ذكر الإباحة للمَرْء مشيَ اليمين واليسار في صلاته لِحاجة تحدث (١٤٦/٤) - ذكر فرق المصلّ بين المقتتلين في صلاته (٤ / ١٤٧) - ذكر الأمرِ بِكَظْمِ المَرْءِ التثاؤُبَ ما استطاع ذلك (٤ / ١٤٧) - ذكر الأمر بكَظْم التَّثاؤُب ما استطاع المَرْءُ، أو وَضْعِ اليد على الفم عند ذلك. (٤ / ١٤٧) - ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ إنما أمر المصلِّي، دون مَنْ لم يَكُنْ في الصلاة (٤ / ١٤٨) - ذكر الأمر لمن تثاءَب أن يَضَع يده على فيه عند ذلك ؛ حَذَرَ دخول الشيطان (٤/ ١٤٨) فيه .. - ٢١٩ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام - ذكر وَصْفِ استِتار المُصَلِّي في صلاته. (١٤٩/٤) - ذكر الزجْر عن صلاةِ المَرْء في الفَضَاء بلا سُترة (٤ / ١٤٩) - ذكر إباحة مرورِ المَرْء قُدَّامَ المصلي إذا صلَّى إلى غير سُترةٍ. (٤ / ١٥٠) - ذكر البيان بأنَّ هذه الصلاة لم تَكُنْ بين الطَّوَّافين وبَيْنَ المصطفى وَ لَه سُترة (١٥٠/٤) - ذكر الزجْرِ عن مرورِ المَرْء معترِضاً بَيْنَ يدي المصلي. (٤/ ١٥١) - ذكر الزَّجْر عن المرور بين يَدَي المصلِّي (٤ /١٥١) - ذكر الزَّجْرِ عن المرور بينَ يَدَيِ الْمُصَلِّي. (٤/ ١٥٢) - ذكر الأمر للمصلّي بمقاتلة مَنْ يريدُ المرورَ بین يَدَيْهِ. (٤ / ١٥٢) - ذكر البيان بأنَّ قوله وَّهِ: ((فإنّما هو شيطانٌ))؛ أراد به: أنَّ معه شيطاناً يَدُلُّه على ذلك الفعل، لا أنَّ المَرْءَ المسلمَ يكون شيطاناً. (٤/ ١٥٣) (٤ / ١٥٣) - ذكر الإباحةِ للمصلِّي مقاتلةَ من يُريدُ المرورَ بين يديهِ. - ذكر الإباحة للمَرْءِ أن يَمْنَعَ الشَّاةَ إذا أرادتِ المُرُورَ بَيْنَ يدَيْهِ وهو يُصلِّي.(١٥٣/٤) (٤/ ١٥٤) - ذكر الأمر بالدُّنُوَّ من السّترة إذا صلَّى إليها. - ذكر العِلَّة التي من أجلها أمر بالدُّنُوِّ من السُّترة للمُصلّي. (٤/ ١٥٤) - ذكر وَصْفِ القَدْرِ الذي يَجبُ أن يكونَ بين الْمُصلِّي وبينَ السُّترة إذا صلَّى .. إليها (١٥٥/٤) - ذكر كراهية تباعُدِ المصلّي عن السُّرة إذا استَتَرَ بها (٤ / ١٥٥) - ذكر إجازةِ الاستتار للمصلّي في الفضاء بالخَطّ، عندَ عَدَم العصا والعَنَزَةِ. (١٥٦/٤) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ نَصْبَ المصلي أمامَه السُّرة وخطَّه الخَطَّ : يجب أن (٤ / ١٥٦) یکون بالُول لا بالعرض. - ذكر إباحةِ صلاةِ المَرْء إلى راحلَتِه في الفضاء، عند عَدَمِ العَنَزةِ والسُّترة (٤ / ١٥٦) - ٢٢٠ -