النص المفهرس
صفحات 181-200
٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - (٣٠١/٣) إماماً أو منفرداً. - ذكر إطلاق اسم الصَّلاةِ على القراءةِ التي تَكُونُ في الصَّلاةِ؛ إذ هي بَعْضُ (٣٠٢/٣) أجزائِها (٣٠٣/٣) - ذكر خبرِ ثَانِ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه - ذكر ما يُسْتَحبُّ للإمامِ أَنْ يَجْهَرَ ببسمِ الله الرحمن الرحيم عند ابتداء قراءة (٣٠٣/٣) فاتحة الكتاب - ذكر الإباحةِ للمَرْء تَرْكَ الجهرِ ببسم الله الرحمن الرحيم عند إرادته قراءة (٣٠٤/٣) فاتحة الكتاب - ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنُ زَعَمَ أنَّ قتادَة لم يَسْمَعْ هذا الخَبَرَ مِن (٣٠٤/٣) أُنَسِ (٣٠٥/٣) - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحةِ تركِ الفعلِ الذي ذكرناه - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء الجهرُ بـ ﴿بسم اللَّهِ الرَّحمنِ الرحيم﴾ في الموضع .. (٣٠٥/٣) الذي وصفناه، وإن كَان الْجَهْرُ والمخافتةُ بهما جميعاً طِلْقاً مباحاً. - ذكر الخَبَر الْمُدْخِضِ قِوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ المصطفى ◌ََّ يَجْهَرُ بـ ﴿بسم الله (٣٠٦/٣) الرحمن الرحيم﴾ في كُلِّ الصلواتِ - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحَّةِ اللفظةِ التي ذكرها خَالِدٌ الحَذَّاءُ ......... (٣٠٦/٣) - ذكر البيانَ بأنَّ قولَ المَرْء في صلاته : آمين ، يُغْفَرُ له ما تقدَّم من ذنبه، إذا وَافَقَ ذلك تأمينَ الملائكةِ. (٣٠٧/٣) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمُصَلِّي أن يَجْهَرَ بآمينَ عندَ فراغِهِ من قِرَاءَةٍ فاتحة .(٣٠٧/٣) الکتاب. - ذكر الخَبَرِ المُدْحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذِهِ السُّنَّةَ ليسَتْ بصحيحةٍ لمخالفةِ الثَّوْريِّ شُعبةَ في اللفظة التي ذكرناها. (٣٠٨/٣) - ١٨١ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام .. ذكر ما يُستحب للمَرْء أن يَسْكُتَ سكتةً أُخرى عندَ فراغه من قراءة فاتحةٍ (٣٠٨/٣) الكِتَابِ. - ذكر الإخبار عَمَّا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي في قيامِهِ عند عَدَم قراءةِ فاتحةٍ (٣٠٩/٣) الكتَابِ. - ذكر الأمرِ بالتسبيحِ والتحميدِ والتَّهليلِ والتكبيرِ في الصلاةِ لَنْ لا يُحْسِنُ قراءةَ فاتحةِ الكتابِ. (٣/ ٣١٠) - ذكر الخبر المُدحض قَوْلَ مَنْ أَمَرَ لِمن لم يُحْسِنْ قراءةَ فاتحةِ الكتابِ أَنْ (٣١٠/٣) يقرأها بالفارسية - ذكر البيان بأنَّ هذه الكلماتِ من أحبِّ الكلام إلى اللَّهِ - جلَّ (٣١١/٣) وعلا ....... - ذكر البيان بأنَّ هذه الكلمات من خير الكلماتِ لا يَضُرُّ المَرْءَ بأيُهنَّ (٣١١/٣) بَدَأ .. (٣١٢/٣) - ذكر إباحةِ جَمْعِ المَرْءِ بين السُّورَتَيْنِ في الرَّكْعةِ الواحدةِ. - ذكر خبرِ أَوْهَمَ من لم يُحْكُمْ صِناعَة الحديثِ أَنَّ تَقْطيعَ السُّوَرِ في الصلاةِ منَ الأشياء المُستحسنةِ. (٣١٢/٣) - ذكر الإباحةِ للمَرْء أَنْ يقرأُ بعضَ السُّورةِ في الركعةِ الواحدةِ إذَا كان ذلك مِنْ أَوَّلها لا مِنْ آخرِها مِنْ عِلَّةٍ تَكونُ بحدثٍ (٣١٣/٣) (٣١٣/٣) - ذكر ما يَقْرَأُ المَرْءُ فِي صَلاةِ الغداةِ من السُّوَر (٣/ ٣١٤) - ذكر الإباحةِ للمَرْءِ أن يقرأ في صلاةِ الفَجْرِ بغيرِ ما وَصَفْنا - ذكر الإباحة للمَرْء أَنْ يَقْتَصِرَ في القراءةِ في صلاةِ الغداةِ على قِصار .. (٣١٤/٣) المُفَصَّل - ذكر الإباحةِ للمَرْء أنْ يقرأ في صلاةِ الغداةِ ما ذكرنا من السُّوَر .. (٣١٤/٣) - ١٨٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - - ذكر ما يُستحَب للإِمام أَنْ يَقْتصِرَ على قراءةِ سُورَتَيْنِ معلومَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٣١٥/٣) في صلاةِ الصُّبْحِ. - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحةِ ما ذکرْناه. (٣١٥/٣) - ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ القراءةَ في صلاةِ الفَجْر للمَرْء ليستْ محصورةٌ لا یَسَعُهُ تعدِیها (٣١٦/٣) (٣١٦/٣) - ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه (٣١٦/٣) - ذكر ما يُقرأُ به في صلاةِ الظُّهرِ. (٣١٧/٣) - ذكر القَدْر الَّذي يُقْرَأُ به في صلاةِ الظُّهر والعَصر ... - ذكر العِلَّة التي من أجلِها حُزِرَ قراءةُ الْمُصْطَفَىِوَلِ فِي الظُّهْر (٣١٧/٣) والعَصْر. - ذكر وصفِ القراءةِ للمَرْء في الظُّهْرِ والعَصْر. (٣١٨/٣) - ذكر البيان بأَنَّ المَرْءَ جائزٌ له أن يزيد على ما وَصَفْنَا من القراءةِ .. (٣١٨/٣) - ذكر خَبرِ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحر في صِناعةِ الحديثِ أَنَّه مضادٌّ لخبر أبي سعيدٍ الذي ذكرناه (٣١٩/٣) - ذكر الخبر الدالِّ أنَّ النبيَّ وََّ كان لا يَجْهَرُ في صلاةِ الظّهر والعَصْر بالقراءةِ (٣١٩/٣) کُلّها - ذكر البيان بأنَّ القراءةَ التي وصفناها في صلاةِ الظُّهر كانَتْ تَعْقُبُ فاتحةً (٣٢٠/٣) الكتابِ. (٣٢٠/٣) - ذكر وصفِ القراءةِ للمَرْء في صلاةِ المَغربِ. - ذكر الإباحةِ للمَرْء أَنْ يَقْرَأَ في صلاةِ المغربِ بغير ما وصفناه مِن (٣٢١/٣) السُّوَر ۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحّةٍ ما ذكرناه (٣٢١/٣) - ١٨٣ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ القراءةَ في صلاةِ المغربِ ليسَ بشيءٍ محصورِ لا تجوز الزيادةُ (٣٢١/٣) علیه - ذكر الإباحة للمَرْء أن يزيدَ في القراءةِ في صلاةِ المغربِ على ما وصفنا على (٣٢٢/٣) حسبٍ رضاء المأمومین - ذكر الإباحةِ للمَرْء أَنْ يَقتصِرَ على قِصَارِ الْمُفَصَّل في القراءةِ في صلاة (٣٢٢/٣) المغربِ. - ذكر وصفٍ قراءةِ المَرْء في صلاةِ العِشاء .. (٣/ ٣٢٣) ..... - ذكر الإباحةِ للمَرْء أَنْ يَقْرَأْ في صلاةِ العشاء الآخرة بغير ما وَصَفْنا من (٣٢٣/٣) السُّوَر - ذكر الخبر الُدْحض قولَ مِنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبرَ تَفَرَّدَ به أبو الزُّبير (٣٢٤/٣) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأْ به من السُّوَرَ لَيْلَةَ الجُمعةِ في صلاةِ المغربِ .(٣٢٤/٣) والعشاء ٠ - ذكر البيان بأنَّ قراءة: ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ مِنْ أحبِّ ما يَقْرَأُ العبدُ في صلاتِه إلى اللَّهِ - جلَّ وعلا -.. (٣٢٥/٣) (٣٢٦/٣) - ذكر الزَّجْرِ عن رَفْعِ الصَّوْتِ بالقراءةِ للمَأْمُومِ خَلفَ إمامِهِ - ذكر البيان بأنَّ قولَه بَّهِ: ((ما لي أنازَعُ القرآنَ))؛ أرادَ به: رفعَ الصوتِ لا (٣٢٦/٣) القراءةَ خَلْفَهُ - ذكر البيان بأنَّ الشَّكَّ في هذا الخبر في الظهر أو العصر إنّما هو من أبي (٣٢٧/٣) عَوانة لا من عِمرانَ بنِ حُصَین - ذكر الخبر المُدحض قولَ من زَعَم أنَّ هذا الخبر لم يسمعْهُ قَتادةُ من زرارَةَ بن (٣٢٨/٣) أوفى .. - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِوَلَهِ: ((قَدْ عَرَفْتَ أن بعضَكم خَالَجَنِيها»؛ أراد به : رفعَ - ١٨٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - (٣٢٨/٣) الصوتِ لا القِرَاءَة خلفَهُ - ذكر كراهيةِ رَفْع الصوتِ للمأموم بالقراءةِ لئلاّ يُنازِعَ الإمامَ ما يقرؤه (٣٢٩/٣) - ذكر البيان بأنَّ القومَ كانوا يقرؤون خلفَ النَّيِّ ◌َّ معَ الصوتِ حيثُ قالَ لهم هذا القولَ، لا أنَّ رجلاً كانَ هُوَ الذي يقرأُ وحدَهُ. (٣٣٠/٣) - ذكر البيان بأنَّ هذا الكَلامَ الأخيرَ : ((فانتَهى الناسُ عن القراءةِ وأَتَّعَظَ المسلمونَ بذلك)»، إنَّما هُوَ قولُ الزُّهريِّ، لا مِنْ كلام أبي هريرة ....... (٣٣١/٣) - ذكر خبرِ يَنْفِي الرَّيْبَ عن الخَلَدِ بأنَّ قولَه ◌ََّ: «ما لي أُنازَعُ القرآنَ))؛ أرادَ (٣٣٢/٣) به : رَفْعَ الصوتِ ، لا القراءةَ خلفَهُ - ذكر خبرِ فيه كالدليلِ على إيجابِ القراءةِ التي وَصَفناها على مَنْ ذكرنَا نَعْتَهُم قبلٌ. (٣٣٢/٣) - ذكر الإباحةِ للمرء أنْ يُطَوِّلَ الرَّكعَة الأولى من صلاتِه رجاءَ لحوق الناس (٣٣٣/٣) صلاتَه إذا كان إماماً. - ذكر الخبر الدَّالِّ على صحة ما تأوَّلنا خبرَ أبي سعيد الذي ذكرناه (٣/ ٣٣٣) قَبْلُ - ذكر خبر قد يُوهم غيرَ المتبحِّر في صِناعة العلم أنَّه مضادٌّ لخبر أبي سعيد الذي ذكرناه (٣/ ٣٣٤) - ذكر الخبر المبيِّن أنَّ تطويلَ المصطفى ◌َّ للصلاةِ التي في خبر أبي سعيد الخُدْرِيِّ إنما كان ذلك منه في الرَّكْعَةِ الأولى دونَ ما يليها من سائر (٣٣٥/٣) الركعات - ذكر خبرٍ قَدْ يُوهِمُ بعضَ المستمعين أَنَّه مُضَادٌّ لخبر أبي قتادَةَ الذي ذكرناه (٣٣٥/٣) ۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه (٣٣٦/٣) - ١٨٥ - - المجلد الثالث : ٩- الفهرس العام - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمصلّ رفعُ اليدينِ عند إرادته الرُّكوعَ وعند رفع رأسِه (٣٣٧/٣) منه ...... - ذكر ما يُستحَبُّ للمُصلّي إخراجُ اليدَيْنِ من كُمَّيْهِ عندَ رفعِه إيَّهما في الموضع الذي وصفناه. (٣٣٨/٣) - ذكر إباحةِ رفعٍ المرء يديه في الموضعِ الذي وصفناه إلى حدٍّ أُذنيه .. (٣٣٩/٣) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمصلِّي أن يكونَ رفعُه يديه في الموضع الذي وصفناه إلى (٣٣٩/٣) المَنْكِبَيْنِ ... ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صناعةِ الحديثِ أَنَّ خبرَ أبي حُميدٍ الذي ذكرناه مَعْلُولٌ. (٣/ ٣٤٠) - ذكر وصفٍ بعض صلاةِ النَّيِّ وَِّ الذي أمرنا الله - جلَّ وعلا - باتباعه (٣٤٢/٣) واتباع ما جاء به - ذكر البيان بأنَّ خَبَرَ مالك الذي ذكرناه خَبَرٌ مختصرٌ ذُکِرَ بقصته في خبر عُبيدِ الله بن عمر. (٣/ ٣٤٣) - ذكر خبرِ احتجَّ به مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَة الحديثِ ، ونفى رفعَ اليدين في (٣/ ٣٤٤) الصَّلاةِ في المواضع التي وصفناها - ذكر البيان بأنَّ خبرَ محمدِ بنِ عمرو بن حَلْحَلَةَ الذي ذكرناه خَبَرٌ مختصرٌ ذُكِرَ (٣٤٤/٣) بقصته في خبر عبد الحميد بن جعفر .. - ذكر البيان بأنَّ على المُصلّي رفعَ اليدينِ عند إرادتِهِ الركُوعَ وبَعْدَ رفعِه رأسَه (٣٤٥/٣) منه كما يرفعُهما عندَ ابتداء الصَّلاةِ - ذكر الخبر الدالِ على أنَّ المصطفى ◌ََّ أَمَرَ أمَّتَهُ برفع اليدين في الصلاةِ عند (٣٤٦/٣) إرادتھم الرکوع وعند رفعھم رؤوسھم منه - ذكر استعمال مالكِ بنِ الحُويرثِ ما أمرَهُ النّبيُّنَّلَه في صلاتِهِ .... (٣٤٧/٣) - ١٨٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - - ذكر الخبر الُدخِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ عبد الله بنَ مسعود غيرُ جائزِ فِي فَضْلِه وعِلْمِهِ أَنْ لا يَرَى الْمُصطفىِ وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ في الموضعِ الذي وصفنا؛ إذ كان من أولي الأحلام والنُّهى رحمة الله عليه. (٣٤٧/٣) - ذكر البيان بأنَّ الخَيِّرَ الفاضِلَ من أهلِ العلم قد يَخْفى عليه مِن السُّنن المشهورةِ ما يَحفظُه مَنْ هُوَ دُونَه أو مِثْلُه وإن کَثُرَ مواظبتُه عليها و عنایتُه بها. (٣٤٨/٣) - ذكر الاستحباب للمصلّي أن يَرْفَعَ يديه إلى مَنْكِبَيْهِ عندَ قيامه من الركعتين في صلاته (٣٤٩/٣) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمُصلّ رفعُ اليدين عند قيامِه من الركعتين مِن صلاتِه. (٣٥٠/٣) - ذكر الخبر الْمُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم: أنَّ هذا الخبرَ لَم يسْمَعْهُ الأعمشُ مِن المسيِّب بنِ رافعٍ. (٣٥١/٣) - ذكر الخبر المقتضي لِلْفِظَةِ المختصَرَةِ التي تَقَدَّم ذِكْرُنَا لها بأنَّ القومَ إنما أُمِرُوا بالسُّكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم، دونَ رفع اليدَيْن عندَ (٣٥١/٣) الركوعِ (٣٥٢/٣) - ذكر خبرِ ثَانِ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه - ذكر الأمر بوضع اليدين على الرُّكبتين في الركوع بعد أَنْ كان التطبيقُ مباحاً لهم استعماله. (٣٥٣/٣) - ذكر البيان بأنَّ التطبيقَ في الركوع كان في أوَّل الإسلام، ثُمَّ نُسِخَ ذلك بالأمرِ بوضْع الأيدي على الرُّكَبِ. (٣٥٣/٣) - ذكر وصْفٍ قدر الرُّكوع والسجود للمُصلِّي في صلاته ....... (٣٥٤/٣) - ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّر في صناعةِ العلم أنَّه يُضَادُّ خَبَرَ البراء الذي ذكرناه. (٣٥٤/٣) - ١٨٧ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام - ذكر خَبَرِ ثانٍ قد يُوهِمُ مَنْ لم يُحْكِمُ صِنَاعَةَ العلمِ أنّه مُضَادُّ للخبرَيْنِ (٣٥٥/٣) الأوَّلَیْن اللذيْن ذکرناهما (٣٥٥/٣) - ذكر وصفٍ بعض السُّجود والركوع للمصلّي في صلاته .......... - ذكر إثباتِ اسم السَّارِق على الناقصِ الركوع والسجودَ في (٣٥٧/٣) صلاته - ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ يُكتب له بعضُ صلاته إذا قَصَّرَ في البعض (٣٥٧/٣) الآخر. (٣٥٩/٣) - ذكر الزَّجْرِ عن أن يُقِيمَ المَرْءُ صُلْبَهُ في ركوعه وسجوده ............ - ذكر الإخبار عن نفي جَوَازِ صلاةِ المَرْءِ إذا لم يُقِمْ أعضاءَه في ركوعه (٣٦٠/٣) وسجوده. (٣٦٠/٣) - ذكر نفي الفِطْرَةِ عن مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ في الركوعِ والسُّجودِ. - ذكر الزَّجْرِ عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (٣٦١/٣) - ذكر الزجر عن القراءةِ في الرُّكوع والسجود للمصلي في صَلاته .. (٣٦١/٣) - ذكر ما يقولُ المَرْءُ في ركوعه مِن صلاته. (٣٦٢/٣) - ذكر الأمر بالتسبيح لله - جلَّ وعلا - في الركوع والسجودِ للمصلّي في صلاته (٣٦٢/٣) - ذكر إباحةِ نوع ثالث مِن التسبيح إذا سَبَّحَ المَرْءُ به في رُكُوعِه ....... (٣٦٣/٣) - ذكر الأمر بتعظيم الرَّبِّ - جلَّ وعلا ــ في الرُّكوع والسُّجودِ (٣٦٣/٣) للمصلي. - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُفَوِّضَ الأشياءَ كُلَّها إلَى بَارِئِه - جلَّ وعلا - في (٣٦٤/٣) دعائه في رکوعه في صلاته (٣٦٤/٣) - ذكر طمأنينةِ المصطفى وَّرَ عِنْدَ رفع رأسه مِن الرُّكوعِ. - ١٨٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - - ذكر ما يَحْمَدُ العبدُ ربَّه - جلَّ وعلا - عندَ رفعه رأسَه مِن الركوعِ في (٣٦٥/٣) صلاته - ذكر البيان بأنَّ المَرْء جائز له أن يَقُولَ ما وصفنا في الصلاةِ (٣٦٥/٣) الفريضةِ - ذكر ما يُستحبُّ للمصلّي أن يُفَوِّضَ الأشياءَ إلى بارِئِه عِنْدَ تحميدٍ رَبِّه - جلَّ وعلا - في الموضع الذي وصفنا مِن صلاته. (٣٦٦/٣) - ذكر الخبر الُدْخِضِ قَوْلَ مِنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به سعيدُ بنُ عبد العزيز. (٣٦٦/٣) - ذكر ما يقولُ المَرْءُ عندَ رفعه رأسَه مِن الرُّكُوعِ. (٣٦٧/٣) - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يَقُولَ في الموضِعِ الذي ذكرناه بدُون ما (٣٦٧/٣) وَصَفْنَا. - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يقولَ ما وصفنا بحذفٍ (الواو) منه ............ (٣٦٨/٣) - ذكر استحبابِ الاجتهادِ للمَرْء في الحمدِ للَّه بعدَ رفع رأسِه مِنَ الرُّكُوعِ (٣٦٨/٣) - ذكر مغفرة الله - جلَّ وعلا - ما تَقَدَّمَ مِن ذنوب العبدِ بقوله: اللَّهُمَّ رَبَّنَا (٣٦٩/٣) ولك الحمدُ في صلاته؛ إذا وافق ذلك قولَ الملائكة - ذكر ما يُسْتَحَبُّ لِلمُصلِّي وضعُ الرُّكَبَتَيْنِ على الأرْضِ عندَ السُّجودِ قَبْلَ الكفَّيْن. (٣٦٩/٣) - ذكر الأمر أن يَقْصِدَ الَمَرْءُ في سجودِه التُّرابَ؛ إذ استعمالُه يؤدِّي إلى التواضع لله - جلَّ وعلا -. (٣/ ٣٧٠) - ذكر الأمر بالادِّعَامِ على الرِّاحَتَيْنِ عندَ السُّجود للمصلي؛ إذ الأعضاءُ تَسْجُدُ كما يسجد الْوَجهُ (٣٧٠/٣) - ١٨٩ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء أن يكونَ اتكاؤُه في السُّجود على أَلْيَتَيْ (٣٧١/٣) كَفَّيْهِ. - ذكر الأمرِ برفعِ المِرْفَقَيْنِ عَنِ الأرضِ عند الانتصاب في السُّجود. (٣٧١/٣) - ذكر الأمرِ بِضَمِّ الفَخِذَيْنِ عندَ السُّجودِ للمصلّي. (٣٧١/٣) - ذكر إياحةِ استعانةِ الْمُصَلِّي بالرُكبةِ في سجوده عندَ وجودٍ ضَعْفٍ أو كِبَر سِن .. .(٣٧٢/٣) - ذكر ما يُستَحَبُّ لِلمُصَلِّي أن يُجافِيَ في سجوده حتّى يُرَى بياضُ إبطيه. (٣٧٢/٣) (٣/ ٣٧٣) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمصلِّي ضَمُّ الأصابع في السُّجودِ (٣/ ٣٧٣) - ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ إذا سَجَدَ سجد معه آرابُه السَّبْعُ. - ذكر الإخبار عن الأعضاء التي تَسْجُدُ لِسجود المُصَلِّي في صلاتِه. (٣٧٣/٣) - ذكر الأمر للمَرْء إذا أراد السجودَ أن يَسْجُدَ على الأعضاء (٣٧٤/٣) السَّبْعَةِ - ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ ما رواه إلا عمرُو بنُ دينارٍ .... (٣٧٤/٣) ....... (٣/ ٣٧٤) - ذكر الأعضاء السبعةِ التي أمر المصلّي أن يسجدَ عليها. - ذكر الأمر بالاعتدال في السجود للمصلّي. (٣/ ٣٧٥) - ذكر الرغبة في الدُّعاء في السجودِ لِقربِ العَبْدِ مِنْ مولاه في ذلك الوقتِ.(٣٧٥/٣) - ذكر الإباحةِ للمرء أن يُسَبِّحَ في سجودِهِ وَيَقْرُنَ إليه السُّؤَال ...... (٣٧٦/٣) - ذكر وَصْفِ التسبيح الذي يُسَبِّحُ المرءُ رَبَّه ـ- جلَّ وعلا - في سجودِهِ مِن (٣٧٦/٣) صلاته - ذكر الإباحةِ للمصَلِّي أن يسأل اللَّهَ - جلَّ وعلا - مغفرةَ ذنوبه في - ١٩٠ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - .(٣٧٧/٣) سُجُودِهِ. - ذكر ما يُستحبُّ للمُصَلّي أن يتعوَّذَ برضاء الله - جلَّ وعلا - مِن سَخَطِهِ (٣/ ٣٧٧) في سُجُودِه - ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ : أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ (٣٧٨/٣) عمر ... - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمصلّي أن يَقْعُدَ في الركعةِ الأولى والثالثةِ بَعْدَ رفعه رأسَه من السجودِ قَبْلَ أن يقومَ قائماً. (٣٧٩/٣) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء الاعتمادُ على الأرضِ عندَ القيام من القُعُودِ الَّ ذي وَصَفْنَاهُ. (٣٧٩/٣) - ذكر ما يُستَحَبُّ للمصلّي أن لا يَسْكُتَ في ابتداء الرَّكعةِ الثانيةِ من صلاتِه كما يَفْعَلُ ذلك في الركعةِ الأولى منها (٣/ ٣٨٠) - ذكر البيان بأنَّ على المَرْء تطويلَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيْين مِنْ صلاتِه، وحذفَ (٣٨٠/٣) الأخيرتَيْن منها - ذكر البيان بأنَّ جلوسَ المَرْء في الصَّلاةِ للتشهُّدِ الأَوَّل غَيْرُ فرضٍ (٣٨١/٣) علیه - ذكر البيان بأنَّ التشهدَ الأوَّلَ في الصلاة لَيْسَ بفرضٍ على (٣٨١/٣) المُصَلّي - ذكر الخَبَرِ الدَّالُ على أنَّ التشهدَ الأوَّلَ في الصَّلاةِ غَيْرُ فَرْضٍ على المُصَلِّينَ (٣٨٢/٣) - ذكر البيان بأنَّ التشهدَ الأُوِّلَ في الصلاةِ لَيْسَ بفرضٍ على (٣٨٢/٣) ◌ُصَلِّي - ذكر وضعِ اليَدَيْنِ على الفَخِذَيْنِ في التَّشْهُدِ للمصلّي .. (٣٨٣/٣) - ١٩١ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ المصلّيَ في التَّشَهُدِ يَجبُ أن يَضَعَ كفَّه اليُسرى على فَخِذِهِ اليُسرى، ورُكبته واليُمنى على اليمنى منها. (٣/ ٣٨٣) (٣٨٤/٣) - ذكر وصفٍ ما يجعلُ المَرْءُ أصابعَه عندَ الإشارةِ في الَّشَهُدِ. - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يُشِيرُ المصطفىَِهُ بِالسَّبَّابَةِ في الموضع الذي (٣٨٤/٣) وصفناه - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمصلِّي عند الإشارةِ التي وصفناها أن يَحْنِيَ سَبَّابَته قليلاً. (٣٨٥/٣) (٣٨٥/٣) - ذكر البيان بأنَّ الإشارَة بِالسَّبَابةِ يجب أن تَكُونَ إلى القِبْلَةِ - ذكر وَصْفِ التشهُّدِ الذي يتشهد المَرْءُ في صلاتِه (٣٨٦/٣) - ذكر الأمر بالتشهُد عندَ القَعْدَةِ من صَلاتِه (٣/ ٣٨٧) - ذكر وَصْفِ ما يَتَشَهَّدُ المَرْءُ به في جلوسِهِ مِن صلاته (٣٨٧/٣) - ذكر الإباحةِ للمرء أن يتشهَّدَ في صلاته بغير مَا وَصَفْنَا. (٣٨٩/٣) - ذكر الأمر بنوعٍ ثَانِ مِنَ التَّشَهُدِ؛ إذ هُما مِن اختلافِ المباح (٣٨٩/٣) - ذكر الإِبَاحةِ للمَرْء أن يَتَشَهَّدَ في صلاته بغير ما وصفنا. (٣٩٠/٣) - ذكر ما كانَ القومُ يقولون في الجَلْسَةِ خَلْفَ رَسُول اللَّهِ بِّهِ قَبْلَ تَعليمِه إِيَّاهُمُ (٣٩٠/٣) التشهُّدَ. (٣٩١/٣) - ذكر وَصْفِ السَّلامِ الذي يتقدَّمُ الصلاةَ على المصطفىِ وَلِ. - ذكر وَصْفِ الصلاةِ على المُصطفىِوَلِّ الذي يتعقَّبُ السَّلام الذي .(٣٩٢/٣) وصفنا .. - ذكر البَيَانِ بأَنَّ القَوْمَ إنما سألوا النِّيَّ نَّه عن وصفِ الصلاة التي أمرهم الله (٣٩٢/٣) - جلَّ وعلا - أن يُصَلُّوا بها على رسوله ◌َّ .. - ذكر البيان بأنَّ النبيَّ وََّ إنما سُئِلَ عن الصلاةِ عليه في الصلاة عندَ ذِكْرهم - ١٩٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - (٣٩٣/٣) إيَّاهُ في التشھُّد ١ - ذكر البَيَان بأنَّ المرء مأمورٌ بالصلاةِ على النِّيِّ المصطفىِوَّ في صلاتِهِ عِنْدَ ذِكره إِيَّه بَعْدَ الْتشهُّدِ. (٣٩٤/٣) - ذكر خبرِ أَوْهَمَ مَنْ لَمُ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديثِ أنَّ الصلاةَ على النّبِيِّوَّ في النَّشْهُّدِ لیس بَفَرْضِ (٣٩٥/٣) - ذكر البيان بأنَّ قولَه: «فإذا قلتَ هذا فقد قَضَيْتَ ما عَلَيْكَ»؛ إنما هو قولُ (٣٩٦/٣) ابن مسعود، ليسَ مِن كلام النبيِّ ◌َّ، أدرجه زهير في الخبر. (٣٩٦/٣) - ذكر خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بأنَّ اللفظَة التي ذكرناها غَيْرُ محفوظةٍ - ذكر الأمر بالصَّلاةِ على المصطفى ◌ََّ وذِكْرُ كيفيَّتِهَا (٣/ ٣٩٧) - ذكر الأمرِ بنوعٍ ثَانِ من الصَّلاةِ على المصطفىِ وَّهِ؛ إذ هُمَا من اختلافٍ (٣٩٨/٣) الْبَاحِ. (٣٩٨/٣) - ذكر ما يَدْعُو المَرْءُ في عقيبِ التشهُّدِ قَبْلَ السَّلامِ. - ذكر الأمر بالاستعاذَةِ باللَّه ـ- جلَّ وعلا - مِنْ أربعةِ أشياءَ معلومةٍ لَنْ فَرَغَ مِن تشهُّدِهِ قَبْلَ السَّلامِ. (٣٩٩/٣) - ذكر وَصْفٍ ما يتعوَّذُ المَرْءُ بِهِ بَعْدَ تشهُّدِهِ في صلاته. (٣٩٩/٣) (٣/ ٤٠٠) - ذكر الإباحةِ للمُصَلّي أن يُسمِّيَ مَنْ شاءَ في دُعَائِه في صلاتِه .. - ذكر الدُّعاء الذي يُعطى سائلُ اللَّه ما سَأَلَ في موضِعٍ مِن صَلاتِهِ (٤٠٠/٣) (٣/ ٤٠١) - ذكر جَوازِ دُعاء المَرْء في الصَّلاة بما لَيْسَ فِي كَتَابِ اللَّهِ. - ذكر جواز دعاء المَرْء في صلاته بما لَيْسَ في كتابِ اللَّهِ وإن كان فيه ذكرُ أسماء النَّاسَ. (٤٠٢/٣) - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ دعاءَ المَرْء في الصَّلاة بما ليس في القرآن يُفْسِدُ علیه صلاتَه. (٣/ ٤٠٣) - ١٩٣ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام - ذكر جَوَاز دُعَاء الْمَرْء في صلاته بما لَيْسَ في كتابِ اللَّه - جلَّ (٣/ ٤٠٣) وعلا - - ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدعاءَ بِمَا لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهِ يُبْطِلُ صَلاةَ الدَّاعي فيها (٤٠٤/٣) - ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ دعاءَ المرء في صلاتِه بما لَيْسَ في كتاب اللَّه - جلَّ وعلا - يُفْسِدُ علیه صلاتَه (٤٠٥/٣) - ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ الدعاء في الصَّلَوَاتِ بما لَيْسَ في كتاب اللَّه يُبْطِلُ صَلاةَ الْمُصَلِّي (٤٠٥/٣) - ذكر البيان بأنَّ ما وصفنا كان يَقُولُهُ وَّهِ فِي الصَّلاة الفَرِيضَةِ ........ (٤٠٦/٣) - ذكر الإخبار عن إباحةِ دعاء المَرْء في صَلاتِه بما لَيْسَ في كتابِ اللَّه (٤٠٦/٣) - تعالى - ..... ١١- فصل في القنوتِ. (٤٠٨/٣) - ذكر الموضع الذي يَقْنُتُ المصلي فيه مِن صلاتِه (٤٠٨/٣) - ذكر قُنُوتِ الْمُصْطَفِى وََّ فِي الصَّلوات (٤٠٨/٣) - ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ جائزٌ له في قُنُوتِهِ أن يُسمِّيَ مَنْ يَقْنُتُ عليه باسمِهِ، ومَنْ يدعو له باسمه. (٤٠٩/٣) - ذكر الخَبَرِ المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ: أَنَّ هذه السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بها أبو هريرة. (٤٠٩/٣) - ذكر تَرْكِ الْمُصطفىِوَِّ القُنُوتَ الذي وَصَفْنَاهُ في صلاتِهِ (٤١٠/٣) - ذكر الخَبَرِ الدَّالُ على أنَّ الحادِثَةَ إذا زالت لا يَجبُ على المرءِ القُنُوتُ (٤١٠/٣) حِيني ............... - ذكر خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلمِ أَنَّ القنوتَ عندَ حُدوثٍ - ١٩٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - الحادِثَةِ غَيْرُ جائزٍ لأحدٍ أصلاً (٤١٢/٣) ذكر الخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تَفَرَّدَ به الزهريُّ عن سالمٍ (٤١٢/٣) - ذكر نفي القنوتِ عنه ◌َّ فِي الصَّلَوَاتِ. (٤١٣/٣) - ذكر وَصْفِ انصرافِ الْمُصَلِّي عن صلاتِهِ بالتّسلِيم (٣/ ٤١٤) - ذكر وَصْفِ السَّلام إذا أراد الانفتالَ مِن صلاته (٤١٤/٣) - ذكر وَصْفِ التسليم الذي يَخْرُجُ المرءُ به مِن صلاته (٤١٤/٣) - ذكر كيفيةِ التَّسليم الذي يَنْفَتِلُ المَرْءُ بهِ من صلاتِه (٤١٥/٣) ۔ ذکر خَبَرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه. (٤١٦/٣) - ذكر وَصْفِ التسليمةِ الواحدةِ إذا اقتصر المرءُ عليها عِنْدَ انفتالِه مِن صلاته(٤١٦/٣) - ذكر وصفِ انصرافِ المرء عن صلاتِه. (٤١٦/٣) - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يكونَ انصرافُه مِن صلاته عن يساره ... .(٤١٧/٣) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َ ليهكان ينصرف مِن صلاته مِن جانبيه .- جميعاً- معاً (٤١٧/٣) - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها كانَ يَنْصَرِفُ وَ ل عن يساره (٤١٨/٣) - ذكر ما يقولُ المَرْءُ إذا سَلَّمَ مِن صلاته (٤١٨/٣) - ذكر الخَبَر الْمُدْخِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخَبَرَ تَفَرَّدَ به عاصِمٌ (٤١٩/٣) الأحولُ - ذكر خَبَرٍ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحِّرِ فِي صِنَاعةِ الحديثِ أَنَّ خَبَرَ عاصمِ الأحولِ مَعْلُولٌ (٤١٩/٣) - ذكر البَيَان بأنَّ المصطفى ◌َّ كان يقولُ ما وصفنا بَعْدَ التسليمِ فِي عَقِبِ (٤٢٠/٣) الاستغفار بعَدَدٍ معلوم - ذكر الأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي عَقِبِ الصَّلاةِ للمُصَلِي .. (٣/ ٤٢٠) - ١٩٥ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام - ذكر وَصْفِ التهليلِ الَّذِي يُهَلِّلُ بهِ المرءُ رَبَّه - جلَّ وعلا - في عَقيب (٤٢١/٣) صلاته - ذكر خَبَرِ ثَانِ يُصَرِّحُ باستعمال المصطفى وَّ ما وصفنا .. (٤٢١/٣) - ذكر الخَبَر الْمُدخِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ ما رواه عن وَرَّادٍ إلا الشَّعِيُّ والمسيَّبُ بنُ رافع. (٤٢٢/٣) - ذكر وَصْفٍ تَهليلِ آخَرَ كان يُهَلِّلُ وَِّ بِهِ رَبَّه - جلَّ وعلا -- فِي عَقِبٍ (٤٢٣/٣) صَلاتِه - ذكر الخَبَرِ المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هِشَامَ بنَ عُرْوَةً لم يَسْمَعْ مِن أبي الزُّبِيرِ (٤٢٣/٣) شيئاً (٤٢٤/٣) - ذكر البَيَان بأنَّ هذا الخَبَرَ سَمِعَهُ أبو الزُّبير من ابن الزُّبير ...... - ذكر الأمر بالتَّسْبِيحِ والتَّحميدِ والتَّكْبِيرِ للمرءِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ فِي عَقِبِ (٤٢٤/٣) صَلاتِه ... - ذكر البَيَان بأنَّ ما وَصَفْنَا مِنَ التَّسبيحِ والتَّحْمِيدِ والتكبير إنما أُمِرَ باستعمالِهِ في عَقِبِ الصَّلاةِ لا في الصَّلاة نَفْسِهَا .... (٤٢٥/٣) - ذكر مَا يَغْفِرُ اللَّه - جلَّ وعلا - ذنوبَ العبدِ بهِ من التسبيح والتحميدِ (٤٢٦/٣) والتكبير إذا قالها المرءُ في عَقِبِ الصَّلاةِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ. - ذكر الشيء الذي يَسْبِقُ المَرْءُ بِقَوْلِهِ في عَقِيب الصَّلَوَاتِ المفروضَاتِ مَنْ (٤٢٧/٣) تَقَدَّمَهُ، ولا يَلْحَقُهُ أَحَدٌ بَعْدهُ إلا مَنْ أتى بمثلِه - ذكر البَيَان بأنَّ التَّسبيحَ والتحميدَ والتكبيرَ الذي وصفنا هُوَ أن يختم آخِرَها (٤٢٨/٣) بالشَّهادة للَّه بالوحدانيةِ لِيكُونَ تَمَامَ الِثَّةِ. - ذكر مغفرةِ اللَّه - جلَّ وعلا - ما سَلَفَ مِن ذنوبِ المسلم بقوله ما وَصَفْنَا فِي عَقِيبِ الصَّلواتِ المفروضَاتِ. (٤٢٨/٣) - ١٩٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - - ذكر استحباب زيادةِ التهليلِ مع التسبيح والتحميدِ والتكبير ليكون كُلُّ (٤٢٩/٣) واحِدٍ منها خمساً وعشرين. - ذكر كِتْبَةِ اللَّهِ - جلَّ وعلا - لِمَنِ اقتصرَ مِن التسبيحِ والتحميدِ والتكبير في عَقِيبِ الصَّلَواتِ المفروضاتِ على عشرِ عشرِ بألفٍ وخمس مئةٍ حسنةٍ. (٤٣٠/٣) - ذكر البيان بأنَّ ما وصفنا من التسبيحِ والتحميد والتكبير مِن المُعَقّبَاتِ الذي لا یخیب قائلهن. (٤٣١/٣) - ذكر الاستحبابِ لِلمَرْء أن يَستعِينَ باللَّه - جلَّ وعلا - على ذِكْرِهِ وشُكْرهِ (٤٣١/٣) وحُسْنِ عِبَادَتِهِ عَقِيبَ الصَّلواتِ المفروضَاتِ - ذكر الأمر بسؤال العَبْد رَبَّه - جلَّ وعلا - أن يُعِينَه على ذِكره وشُكْرهِ (٤٣٢/٣) وعِبَادَتِهِ فِي عَقِبِ صَلاتِه - ذكر كِتْبَةِ اللَّه - عَزَّ وَجَلَّ - جَوَازاً مِن النار لِمَن استجارَ منها في عَقِبٍ صَلاةِ الغَدَاةِ والمغربِ سَبْعَ مَرَّاتٍ -- نَعُوذُ باللَّهِ مِنْها ــ. (٤٣٣/٣) - ذكر الشيء الَّذي يَعْدِلُ لمن قاله بَعْدَ صَلاةِ الغَدَاةِ والْمَغْرِبِ عَتَاقَةَ أربعٍ رِقَابٍ مع احتراسِهِ مِنَ الشيطان به (٤٣٤/٣) - ذكر ما يتَعَوَّذُ المرءُ بالله - جلَّ وعلا - منه في عقيبِ الصلواتِ. (٤٣٦/٣) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ لِلمَرْء أن يسأل اللَّه - جلَّ وعلا - في عَقِيبِ الصَّلاةِ التفضُّلَ عليه بمغفرةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبه. (٤٣٦/٣) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ أن يسألَ اللَّهَ - جلَّ وعلا - صَلَاحَ دِينِه ودُنياهُ في عَقِیب صَلاتِه (٤٣٧/٣) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء أن يستعينَ باللَّه - جلَّ وعلا - في دُعَائِهِ في عقيبٍ الصَّلاةِ على قتال أعدائه. (٤٣٧/٣) - ١٩٧ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام - ذكر ما يُستَحَبُّ للمَرْء إذا صلَّى الغداةَ أن يترقَّبَ طُلوعَ الشَّمسِ بالقعودِ في (٣/ ٤٣٨) موضعه الذي صَلَّی فیه. - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء أن يَقْعُدَ بَعْدَ صلاةِ الغداة في مُصَلاّه إلى طُلوع (٤٣٨/٣) الشمس. - ذكر الخبر الدَّالِّ عن الزَّجْرِ عن السَّمَرِ بَعْدَ العِشاء الآخِرَةِ الذي يكونُ في (٤٣٩/٣) غير أسبابِ الآخِرَةِ. - ذكر اسم الأنصارِيِّ الذي كان مع أُسَيْد بنِ حُضيرِ حَيْثُ أَضَاءَتْ عصاه لَهُمَا ... (٤٤٠/٣) - ذكر خبر ثانٍ يَدُلُّ على أنَّ الزَّجرَ عَنِ السَّمَرِ بَعدَ عِشَاء الآخرَة لم يُردْ بهِ (٤٤٠/٣) السَّمَرَ الذي يكونُ في العِلْمِ - ذكر الخبر المصِّرح بإباحةِ السَّمَرِ بَعْدَ عشاء الآخِرَةِ إذا كان ذلك مِمَّا يُجْدِي نفعُه على المسلمينَ (٤٤١/٣) - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يتحدَّث قَبْلَ العِشَاءِ الآخِرَةِ بما يُجْدِي عليه نَفْعُهُ في العقبى، وأن تؤخَّرَ الصلاةُ مِن أجلِهِ (٤٤١/٣) ١٢- باب الإمامة والجماعة (٤٤٢/٣) فصل في فَضْلِ الجَمَاعَةِ. (٤٤٢/٣) - ذكر كِتْبَةِ اللَّه - جلَّ وعلا - الصَّلاةَ للخارج إلى المسجد يُريدُ أداءَ فرضه، (٤٤٢/٣) ما دام يمشي في طريقه إلى المسجد - ذكر إعدادِ اللَّه المنزلَ في الجنَّة للغادِي والرائح إلى الصَّلاةِ. (٤٤٢/٣) - ذكر كتبة الله - جلَّ وعلا - الخَارِجَ مِن بيته يُريدُ الصَّلاةَ مِن الْمُصَلِّينَ إلى (٤٤٣/٣) أن يَرْجِعَ إلَى بَيْتِهِ. - ذكر حَطْ الخطايا وَرَفْع الدرجاتِ بالخُطَى مَنْ أتى الصلاةَ حتى يَرْجِعَ إلى - ١٩٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - بیته ... (٤٤٣/٣) - ذكر إعطاء اللَّهِ - جلَّ وعلا - مَنْ بَعُدَ دَارُه عن المسجدِ مِن الفَضْلِ ما لا (٤٤٤/٣) يُعطِي مَن قَرُبَ دَارُه منه. (٤٤٥/٣) - ذكر السَّببِ الذي مِنْ أَجلِه قال ◌َ: ((أَنطاكَ اللَّه ذلِكَ)) - ذكر البيان بأنَّ الأبعدَ فالأبعدَ في إتيان المساجدِ أعظمُ أجراً مِن الأقرب فالأقربِ؛ لِكِتْبَةِ الله - جلَّ وعلا - آثار مَنْ أتى المَسْجِدَ للصلوات .. (٤٤٥/٣) - ذكر البيان بأنَّ كِتْبَةِ الآثار لمن أتى الصَّلواتِ إنَّما هي رفعُ الدرجات وَحَطُّ (٤٤٦/٣) الخطايا - ذكر البيان بأنَّ أَحَدَ خطوتَي الجائي إلى المسجدِ تَحُطُّ خطيئةٌ، والأخرى تَرْفَعُ درجةً (٤٤٦/٣) - ذكر تَفَضُّلِ اللَّهِ على الجائي إلى المسجدِ بكِتْبَةِ الحسناتِ له بكُلِّ خُطوة (٤٤٧/٣) يخطوها - ذكر تَفَضُّل الله - جلَّ وعلا - على الماشي في الظُّلَم إلى المساجدِ بنورِ يَوْمَ القِيَامةِ يمشي به في ذلك الجمع - نسألُ اللَّه بَرَكَةَ ذلك الجمعِ. .... (٤٤٧/٣) - ذكر ما يقولُ المرءُ عندَ دخول المسجد يُريدُ الصَّلاة. (٤٤٨/٣) - ذكر الأمر بسؤال اللَّه - جلَّ وعلا - فتح أبوابِ رحمته للدَّاخِلِ المسجدَ. (٤٤٨/٣) - ذكر الأمر بسؤال اللَّه - جلَّ وعلا - مِن فضله للخارجِ مِن المسجد (٤٤٩/٣) - ذكر الأمر بالاستجارَةِ من الشَّيْطَانِ الرجيمِ لَمنْ خَرَجَ مِن المسجد (٤٤٩/٣) - ذكر فضل صلاة الجماعة على صلاةِ الفَذّ بخمس وعشرين دَرَجَةٌ (٤٥٠/٣) - ذكر البيان بأنَّ الفضلَ للمصلِّي الجماعةَ يكونُ أكثَرَ مِمَّا ذُكِرَ في خبر أبي هريرة الذي ذكرناه (٤٥١/٣) - ١٩٩ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام (٤٥١/٣) - ذكر : ما فَضلُ صلاةِ الجماعةِ على صلاةِ المرء مُنفردًا - ذكر البيان بأنَّ هذا العددَ لم يُرِد به وَلّ نفياً عَمَّا وَرَاءه (٤٥١/٣) - ذكر البيان بأنَّ قولَه وَِّ: ((صلاةُ الفذّ)) في الخبَرَيْنِ اللَّذَيْن ذكرناهما لفظة أُطْلِقَتْ على العموم، مرادُها الخصوصُ دونَ استعمالها على عموم ما وَرَدَتْ فيه. (٤٥٢/٣) - ذكر البيان بأنَّ المأمومين كلَّما كَثُرُوا كان ذلك أحبَّ إلى اللَّه ـ- عَزَّ وجل ...... (٣/ ٤٥٢) - ذكر تَفَضُّلِ اللَّه - جلَّ وعلا ... بِكَتْبِهِ قِيَامَ الليل كلِّه للمصلِّي صلاةَ العشاء (٤٥٣/٣) والغداةِ في جماعة. - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به مؤمَّلُ بنُ (٤٥٤/٣) إسماعيل - ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم: أَنَّ رفعَ هذا الخبر تفرَّدَ به سفيانُ الثوريُّ وحده (٤٥٤/٣) (٤٥٥/٣) - ذكر استغفار الملائكةِ لُصَلّي صلاةَ العصر والغداةِ في الجماعَةِ. ١٣- بابُ فرضِ الجمَاعَةِ والأعذار التي تُبِيحُ تَرْكَهَا (٤٥٦/٣) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن هذا الأمرَ حَتْمٌ لا نَذْبٌ (٤٥٧/٣) - ذكر العذر الأوَّل: وهو المرضُ الذي لا يَقْدِرُ المَرْءُ معه أن يأتيَ الجماعاتِ. (٤٥٨/٣) - ذكر العُذر الثاني وهو حضورُ الطَّعام عند صلاةِ المغرب ............ (٤٥٨/٣) - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َله: ((لا تَعْجَلُوا عن عَشَائِكُم))؛ أراد به: إذا قدم ذلك (٤٥٩/٣) على المَرْء - ذكر البيان بأنَّ التخلّفَ عن إتيان الجماعات عندَ حضور العشاء ، إنّما يجب - ٢٠٠ -