النص المفهرس
صفحات 121-140
٩- الفهرس العام - المجلد الثاني - - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يَزِيدَ - في الدُّعاء الذي وصفناه - الإقرارَ بالربوبية لله - جلَّ وعلا .......... (٢/ ٢٧٧) - ذكر الخبر الدَّالِ على أن المرءَ مكروهٌ له أن يَدْعُوَ بضِدٌّ ما وصفنا مِن الدُّعاء. .(٢٧٧/٢) - ذكر ما يجبُ على المرء من سؤال الباري - تعالى - الثباتَ والاستقامةَ على ما يُقَرَّبُهُ إليه بفضل الله علينا بذلك. (٢٧٨/٢) - ذكر الإخبار عما يَجبُ على المرء من التملّق إلى الباري في ثباتِ قلبه له على ما يحبُّ مِنَ طاعتِهِ. (٢٧٨/٢) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن هذه الألفاظ مِن هذا النوع أطلقت بألفاظ التمثيل والتشبيه، على حسب ما يتعارفُه الناسُ فيما بينهم، دونَ الْحُكْمِ على ظواهرها. (٢٧٩/٢) - ذكر الأمر بسؤال العَبْدِ رَبَّه - جلَّ وعلا - الهِدَايةَ والعافِيَة والولاية فيمن (٢٨٠/٢) رزق إيّاها - ذكر الأمر بسؤال العَبْدِ رَبَّه -جلَّ وعلا - المغفرةَ والرحمةَ والهِدايةَ (٢٨١/٢) والرِّزْقَ - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء سؤالُ الربِّ - جلَّ وعلا - المعونةَ والنصرَ والهِدَايَة (٢٨١/٢) - ذكر الخبر المدحضِ قَوْلَ مَنْ زَعم أن هذا الخبرَ لم يسمعه عمرو بن مُرة عن عبد الله بن الحارث. (٢٨٢/٢) - ذكر ما يُستَحبُّ للمرء أن يسألَ اللَّهَ - جلَّ وعلا - العافيةَ في أموره (٢٨٣/٢) ....... كُلِّها - ذكر الأمر بسؤال اللَّهِ - جلَّ وعلا - العافيةَ؛ إذ هي خيرُ ما يُعْطَى المرءُ - ١٢١ - - المجلد الثاني - ٩- الفهرس العام (٢٨٣/٢) بعدَ التوحیدِ - ذكر الأمر بتقرين العَفْو إلى العافية عندَ سؤالِهِ اللَّهَ - جلَّ وعلا - لِمَنْ .(٢٨٤/٢) سألها - ذكر الأمر بسؤال العبدِ ربَّه - جلَّ وعلا - اليقينَ بعدَ المعافاة .... (٢٨٥/٢) - ذكر الإخبار عما يستعمله (٢/ ٢٨٥) - ذكر ما يُستَحبُّ للمرء أن يسألَ اللَّه - جلَّ وعلا - التَّفَضُّلَ عليه بمغفرة أنواع ذنوبه (٢٨٦/٢) - ذكر ما أُبيحَ للمرء أن يسألَ اللَّه رَبَّه -جلَّ وعلا - المغفرةَ لِذنوبه بلفظ (٢٨٦/٢) ...... التَّمثيل. - ذكر ما يُستَحبُّ للمرء أن يُقَدِّم قبلَ هذا الدعاء التحميدَ لِلَّه ـ-جلَّ وعلا ....... .(٢٨٧/٢) - ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يسألَ الرَّب ـ- جلَّ وعلا - المغفرةَ لِذنوبه، وإن (٢/ ٢٨٧) كان في لفظه استقصاءٌ - ذكر الأمر للمرء بسؤال اللَّهِ - جلَّ وعلا - الفردوسَ الأعلى في دعائه. (٢٨٨/٢) - ذكر ما يُستَحبُّ للمرء أن يسأل اللَّه - جلَّ وعلا - تحسينَ خُلُقِهِ كما (٢٨٨/٢) تَفَضَّل عليه بُحُسْنِ صُورِهِ. - ذكر ما يُستَحبُّ للمرء أن يسأل الله - جلَّ وعلا - المجانبة عن الأخلاق (٢٨٩/٢) المنكرة، والأهواء الرَّدِيَّةِ - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء سؤال رَبِّه - جلَّ وعلا - العفوَ والعافيةَ عند (٢٨٩/٢) الصباحِ (٢ / ٢٩٠) - ذكر ما يقولُ المرءُ عندَ الصَّباحِ والمَسَاءِ - ذكر ما يُستحبُّ لِلعبد عندَ الصباح أن يسألَ ربَّهـ- جلَّ وعلا - خيرَ ذلك - ١٢٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثاني - ...... اليوم. (٢/ ٢٩١) (٢٩١/٢) - ذكر ما يدعو المرءُ به ربَّه - جلَّ وعلا- إِذَا أُصبحَ - ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زَعَمْ أن هذا الخبرَ تفرَّد به حمادُ بنُ (٢/ ٢٩٢) سلمة - ذكر الأمر بسؤال المَرْء رَبَّهُ - جلَّ وعلا - قضاءَ دَينِهِ، وغِناه مِن الفقر .... (٢٩٢/٢) - ذكر السَّببِ الذي مِن أجله أنزلَ اللَّهُ - جلَّ وعلا -: ﴿فما استكانُوا لِرَبِّهمْ وما يَتَضَرَّعُونَ﴾ (٢/ ٢٩٣) - ذكر ما يدعو المرءُ عندَ الشدائدِ والضُّرِّ إذا نَزَلَ به .......... (٢٩٤/٢) ...... - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بمعنى ما ذكرناه (٢/ ٢٩٤) - ذكر وصفٍ دَعَوَاتِ المکروبِ. (٢٩٥/٢) - ذكر الخِصَال التي يُرتجى للمرء باستعمالها زَوَالُ الكَرْبِ في الدنيا عنه ....... (٢٩٥/٢) - ذكر الأمر لِمَنْ أصابه حَزَنٌ أَن يسألَ اللَّهَ ذهابَه عنه، وإبداله إيَّاه فَرَحاً. (٢٩٧/٢) - ذكر ما يجبُ على المرء الدعاءُ على أعدائه بما فيه تركُ حظٌ نفسه (٢٩٨/٢) - ذكر ما يستحبُّ للمرء سؤالُ الباري -- جلَّ وعلا - تسهيلَ الأمور عليه إذا (٢٩٩/٢) صَعُبَتْ (٢٩٩/٢) - ذكر الزجر عن استعجال المرء إجابةَ دُعائِه إذا دعا - ذكر البيان بأنَّ استجابةَ دُعاء الدَّاعي ما لم يَعْجَلْ؛ إنما يكونُ ذلك إذا دعا بما لِلّه فيه طاعَةٌ. (٢٩٩/٢) - ذكر الزجر عن أن يقولَ المرءُ في دعائه: ربِّ! اغفِرْ لي إن شئتَ. (٣٠٠/٢) - ذكر الزجر عن إكثار المرء السَّجْعَ في الدعاء، دونَ الشيء اليسير - ١٢٣ - - المجلد الثاني - ٩- الفهرس العام منه ....... (٣٠١/٢) - ذكر ما يُستَحبُّ للمرء الدعاء لأعداء اللَّه بالهداية إلى الإسلام .... (٣٠٢/٢) - ذكر الخبرِ الْمُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبر تفرَّد به أبو الزّناد عن .(٣٠٢/٢) الأعرج - ذكر ما يُستحَبُّ للمرء أن يَتْرُكَ الاستغفارَ لِقرابته المشركينَ - أصلا - (٣٠٣/٢) - ذكر ما يَجبُ على المرء من الاقتصار على حَمْدِ اللَّهِ - جلَّ وعلا - بما مَنَّ عليه مِن الهِداية، وتركِ التكلّف في سؤال تلك الحالةِ لمن خُذِلَ وحُرمَ التوفيقَ (٣٠٤/٢) والرَّشاد. - ذكر الشيء الذي إذا قاله المرءُ عندَ الوطء ؛ لم يضرَّ الشيطانُ وَلَدَهُ. (٣٠٥/٢) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء إذا زارَ قوماً أن يَدْعُوَ للمزور عند انصرافِه عنهم. (٣٠٥/٢) - ذكر الزجرِ عن أن يدعوَ المرءُ لِنفسه ويُعْقِبَ دُعاءَه بسؤال اللَّهِ منعَ ذلك .(٣٠٦/٢) غيره. - ذكر الزجر عن أن يَدْعُوَ المرءُ لِنفسه بالخير وحدَه، دونَ أن يَقْرِنَ به غيرَه. (٣٠٧/٢) - ذكر الزجر عن سؤال العبدِ ربَّه أَلَّ يَرْحَمَ مَعَهُ غَيْرَهُ (٢/ ٣٠٧) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن المرءَ إذا أرادَ أن يدعُوَ لأخيه المُسْلِم يجب أن يبدأ بنفسه ثُمَّ به. (٣٠٨/٢) - ذكر استحبابٍ كثرةٍ دعاء المرء لأخيه بظهر الغيبِ ؛ رجاءَ الإجابةِ لهما به. (٣٠٨/٢) - ذكر إباحةٍ دعاء المرء لأخيه بكثرةِ المال والولدِ. (٣٠٩/٢) - ذكر ما يدعو المرءُ به عندَ وجودِ الجَذْبِ بالمسلمين (٣١٠/٢) - ذكر ما يدعو به المرءُ عند اشتداد الأمطار وكَثْرةٍ دوامِها بالنَّاس .. (٣١١/٢) - ١٢٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثاني - - ذكر ما يقولُ المرءُ إذا تفضَّل اللَّهُ - جلَّ وعلا - على الناس بالمطر ورآه. (٣١٢/٢) (٣١٢/٢) - ذكر البيان بأن قوله وَّلَهُ: ((هنيًّا)) ؛ أراد به : نافعاً. - ذكر الإخبار عَمَّا يجبُ على المسلمين من سؤالهم ربَّهم أن يُبَارِكَ لهم في (٣١٣/٢) رَيْعِهِمْ، دونَ اتِكالهم منه على الأمطار. - ذكر الأمرِ للمسلم أن يسألَ اللَّه رَبَّه - جل وعلا - التآلُفَ بينَ المسلمين، وإصلاحَ ذاتِ بينهم (٢/ ٣١٣) - ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أن المرءَ إذا كان في حالةٍ ليس له سؤالٌ الرَّبِّ - جلَّ وعلا - الحلولَ مِن تلك الحالة؛ لأن هذا كلام مُحَال .. (٣١٥/٢) ١٠- بابُ الاستعاذة. (٣١٦/٢) - ذكر الأمر بالاستعاذة بالله - جلَّ وعلا - مِن الأشياء الأربع التي يُسْتَحَقُّ الاستعاذةُ منهاَ باللَّه - جلَّ وعلا .... (٣١٦/٢) - ذكر الأمر بالاستعاذةِ باللَّه - جلَّ وعلا - مِنَ الفِتَن: ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ (٣١٦/٢) - ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يستعيذَ باللَّه - جلَّ وعلا - مِن عذاب القبر يتعوَّذُ (٣١٧/٢) منه ............... - ذكر الخصال التي يُسْتَحَبُّ للمرء في التعوُّذِ أن يَقْرُنَها إلى ما ذَكَرْنَا (٣١٧/٢) قَبْلُ - ذكر الأمر بالاستعاذةِ باللَّهِ من الفَقْر الَّذي يُطغِي والذُّلِّ الذي يُفسِدُ الدین (٣١٨/٢) - ذكر الأمر بالاستعاذة بالله - جلَّ وعلا - من الجُبن والبُخل ...... (٣١٨/٢) - ذكر الأمر بالاستِعَاذَةِ باللَّهِ - جلَّ وعلا - من الشَّيْطَان عندَ نَهيق الحمِير (٣١٩/٢) - ذكر ما يُسْتَحَب للمرء أن يتعوَّذَ باللَّهِ - جلَّ وعلا - مِن شرِّ الرِّياح إذا - ١٢٥ - - المجلد الثاني - ٩- الفهرس العام هَبَّت .(٣٢٠/٢) - ذكر الأمر بالاستعاذة بالله - جلَّ وعلا - مِن الرياح إذا هَبَّت .. (٣٢٠/٢) - ذكر ما يقولُ المرءُ عند اشتدادِ الرِّياح إذا هَبَّتْ. (٣٢١/٢) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يتعوَّذَ باللَّه - جلَّ وعلا - مِن الكَسَل في الطاعات (٣٢١/٢) والهَرَمِ القاطعِ عنها (٣٢١/٢) ۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّح بصحة ما ذكرناه - ذكر وصفِ الهَرَمِ الذي يُستَحَبُّ للمرء أن يتعوَّذَ باللَّهِ - جلَّ وعلا .. منه .............. (٣٢٢/٢) .. - ذكر ما يُعَوِّذُ المرءُ به وَلَده وولدَ ولده عند شيء يخافُ عليهم منه (٣٢٢/٢) - ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخبر تفرَّدَ به زيدُ بن أبي أُنَيْسَة عن المِنْهَال بن عمرو. (٣٢٣/٢) - ذكر الاستحبابِ للمرء أن يسأل سؤالَ ربِّه دخول الجنة، وتعوّذه به مِن (٣٢٣/٢) النار في أيامِهِ ولياليه - ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يتعوَّذ باللّهِ - جلَّ وعلا - مِنَ الصلاة التي لا تنفعُ، ومِنَ النَّفسِ التي لا تَشْبَعُ. (٣٢٤/٢) - ذكر ما يتعوَّذُ المرُ به مِن سوء القضاء، وشماتة الأعداء ........ (٢/ ٣٢٤) - ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يتعوَّذَ باللَّه - جلَّ وعلا - من حدوث العاهاتِ (٣٢٥/٢) ........ ب ...... - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يتَعوذَ باللَّهِ - جلَّ وعلا - مِن شرِّ حياته .(٣٢٥/٢) .................. ومماته ...... - ذكر البيان بأنَّ مِن شَرِّ المحيا الذي يَجبُ على المرء التعوذُ منه: الفتنةُ، وكذلك الممات (٣٢٦/٢) - ١٢٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثاني - (٣٢٦/٢) - ذكر التعوذِ الذي يُعَاذُ الإنسانُ منه مِن نهش الهوامٌّ. - ذكر الشيء الذي يَحْتَرِزُ المرءُ بقوله عند المساء مِن لَسْعِ الحَيَّات .. (٣٢٧/٢) - ذكر البيان بأن المرءَ إنما يحترزُ بقوله ما قلنا من لسع الحيات عندَ المساء ، إذا قال ذلك ثلاثَ مرَّات لا مرةً واحدةً. (٣٢٨/٢) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يتعوَّذَ باللَّهِ - جلَّ وعلا - مِن النفاق في دينه، والرياء في طاعته (٣٢٨/٢) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء التعوُّذُ باللَّهِ - جلَّ وعلا - مِن فساد الدِّين والدنيا عليه بسوء عمره. (٣٢٩/٢) - ذكر ما يستحبُّ للمرء أن يتعوَّذَ باللَّه - جلَّ وعلا - مِن الدَّيْن الذي لا (٣٣٠/٢) وفاء له عندَه. - ذكر البيان بأنَّ الشيءَ قد يشتبهُ بالشيء إذا أشبهه في بعض الأحوال وإن كان مُبايناً له في الحقيقة (٣٣٠/٢) - ذكر الخبر الدَّالِّ على صِحَةِ ما تأوَّلنا الدَّيْنَ الذي ذكرناه .. (٣٣١/٢) - ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يتعوَّذَ باللَّه - جلَّ وعلا - مِن الفقر عنه إلى العبادِ. (٣٣١/٢) - ذكر ما يستحبُّ للمرء أن يتعوَّذ بالله - جلَّ وعلا -- مِن الجوع والخيانَةِ. (٣٣٢/٢) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يتعوَّذ باللّهِ - جلَّ وعلا - من أن يَظْلِمَ أحداً، أو يَظْلِمَه أحدٌ (٣٣٢/٢) - ذكر ما يستحبُّ للمرء التعوُّذُ باللَّه - جلَّ وعلا - مِن المناقشة عن جناياته (٣٣٣/٢) في العُقبى ، والوقوع في أمثالها في الدنيا - ذكر الخبر المدحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخبرَ ما وصله إلا منصورُ بنُ المعتمر .. .(٣٣٣/٢) - ١٢٧ - - المجلد الثاني - ٩- الفهرس العام - ذكر ما يستحبُّ للمرء أن يتعوَّذَ باللَّه - جلَّ وعلا - مِن سُوء الجوار في (٣٣٤/٢) العُقْبَى به يتعوَّذُ منه. - ذكر الاستحبابِ للمرء أن يُكثرَ سؤالَ ربِّه - جل وعلا - الجنةَ، ويعوذَ به (٣٣٤/٢) مِنَ النارِ فِي أَیَّامِه ولیالیهِ (٣٣٥/٢) - ذكر سؤال النَّارِ رَبَّهَا أن يُجِيرَ مَنِ استجارَ به مِن النَّار. - ذكر الشيء الذي إذا قاله الإنسانُ دَخَلَ الجَنَةَ بقوله ذلك ، ليلاً كان أو .(٣٣٥/٢) نهاراً. - ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّر في صِنَاعَةِ الحديثِ أن الدعاء يدفع القضاءَ (٣٣٦/٢) السابق ٨- كتاب الطهارة (٣٣٧/٢) (٢/ ٣٣٧) - ذكر إثباتِ الإيمان للمُحَافِظِ على الوُضُوء (٣٣٨/٢) ١- باب فضل الوضوء - ذكر حطّ الخطايا ورفع الدرجاتِ بإسباغ الوضوء على المكاره ... (٣٣٨/٢) - ذكر الخبر الُدْخِضِ قولَ مَنْ زَعم أن هذا الخَبَرَ تفرَّد به عبد الرحمن بنُ يعقوب عن أبي هُريرة. (٣٣٨/٢) - ذكر حَطْ الخطايا بالوضوء وخروج المتوضِّىء نقيًّا مِن ذنوبه بعدَ فراغه مِن (٣٣٩/٢) وضو ئه . - ذكر مغفرةِ اللَّه - جلَّ وعلا - ما بَيْنَ الصَّلاتَيْن للمتوضىء بوضوئه وصلاتِهِ. (٣٣٩/٢) - ذكر البيان بأنَّ اللَّه - جلَّ وعلا - إنما يَغْفِرُ ذنوبَ المتوضىء بعد فراغه (٢/ ٣٤٠) منه ، إذا توضأ كما أُمِرَ ، وصلَّى كما أُمِرَ. - ذكر البيان بأن قوله وَله: ((غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذنبه))؛ أراد به: مِن الصلاة - ١٢٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثاني - (٣٤١/٢) إلى الصلاة - ذكر البيان بأنَّ اللَّه - جلَّ وعلا - إنما يَغْفِرُ ذنوبَ المتوضىء التي ذكرناها، (٣٤١/٢) إذا كان مجتنباً لِلكبائر، دونَ مَنْ لم يَجْتَنِبُها - ذكر البيان بأنَّ حِلْيَةَ أهل الجنّةِ تبلغهم مبلغَ وَضوئِهم في دار الدنيا - نسألُ اللَّه الوُصُولَ إلى ذلك . (٣٤٢/٢) - ذكر البيان بأنَّ أمة المصطفى وَ لَ تُعْرَفُ في القيامة بالتّحجيل بوضوئهم كان في الدُّنيا. (٣٤٢/٢) - ذكر وصفِ هذه الأمة في القيامة بآثار وُضوئهم كان في الدنيا ..... (٣٤٤/٢) - ذكر البيان بأنَّ التحجيل بالوضوء في القيامةِ إنما هُوَ لِهذه الأمةِ فقط، وإن كانت الأمم قبلها تتوضأُ لِصلاتها (٣٤٤/٢) - ذكر البيان بأنَّ التحجيلَ يكونُ للمتوضىء في القيامةِ مَبْلَغَ وضوئه في الدُّنيا ............. (٣٤٥/٢) - ذكر إيجابِ دُخول الجنَّةِ لِمن شَهدَ لِلَّه بالوَحْدَانيَّة وَلِنبيه وَّلَه بالرسالة؛ بعدَ فراغه مِن و ضوئِه (٣٤٥/٢) - ذكر استغفار المَلَك للبائتِ متطهّراً عندَ استيقاظِهِ (٣٤٧/٢) - ذكر البيان بأنَّ الشيطانَ قد يَعْقِدُ على مواضِعَ الوضوء من المسلِمِ عُقَدًا كَعُقَدِهِ على قافية رأسِهِ عند النومِ. (٣٤٧/٢) ٢- بابُ فرضِ الوُضُوء (٣٤٩/٢) - ذكر الأمرِ بإسباغ الوضوءِ لِمَنْ أرادَ أداء فرضِهِ (٣٤٩/٢) - ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضىء، مَعَ القَصدِ في إسباغ (٣٤٩/٢) الوضوء - ذكر العِلَّةِ التِي مِن أجلها أمرَ بإسباغ الوضوءِ (٣٥٠/٢) - ١٢٩ - - المجلد الثاني - ٩- الفهرس العام - ذكر الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن الفرضَ على المتوضىء في وضوئه (٣٥١/٢) المسحُ على الرِّجْلَيْنِ دونَ الغسل - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يَمْسَحُ عَليُّ بنُ أبي طالب - رضوان اللَّه (٣٥٢/٢) علیه - رجليه في وضوئه - ذكر الخبرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن الكعبَ هو العظمُ الناتئُ على ظاهر (٣٥٢/٢) القَدَمِ ، دونَ العظمَينِ الناتئين على جانبهمَا. - ذكر الزجر عن تركِ تعاهُدِ المرء عراقِيبَه وبُطُونَ قدميه في الوضوء(٣٥٣/٢) (٣٥٤/٢) ٣- بابُ سننِ الوضوء - ذكر وصفٍ إدخال المتوضىء يَده في وضوئه عند ابتداء الوضوء. (٣٥٤/٢) - ذكر الزجر عن إدخال المرء يَده في الإناء في ابتداء الوُضوء قبلَ غسلهما ثلاثاً ؛ إذا كان مستيقظاً مِنْ نومه (٣٥٥/٢) - ذكر الأمر بغسل اليدين للمُستيقظ ثلاثاً قبل إدخالهما الإناءَ .. (٣٥٥/٢) - ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ مِن نومِهِ قبل ابتداء الوضوء .. (٣٥٥/٢) (٣٥٦/٢) - ذكر العددِ الذي يَغْسِلُ المستیقظُ مِن نومه یدیه به - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن هذا الأمرَ أمرُ مخافةِ النجاسة إذا أصابت يدَ المرء (٣٥٦/٢) عند طوفانِها مِن بدنه (٣٥٧/٢) - ذكر الأمر بالمواظبة على السواك؛ إذ استعمالُه مِن الفطرة. - ذكر إثباتِ رضا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُتَسَوِّك (٣٥٧/٢) - ذكر إرادةِ المصطفى ◌َ ل﴿ أمرَ أمته بالمواظبة على السِّواكِ .. (٣٥٨/٢) - ذكر البيان بأنَّ قوله ◌َّهِ: ((عندَ كُلِّ صلاةٍ)؛ أراد به: عند كل صلاة يُتوضأُ لها ..... (٣٥٨/٢) (٣٥٨/٢) - ذكر العلةِ التي مِن أجلها أراد ◌َِّ أن يأمُرَ أُمَّته بهذا الأمر ....... - ١٣٠ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثاني - - ذكر الإباحة للإمام أن يستاكَ بحضرة رعيَّتِه، إذا لم يكن يحتشِمُهُم (٣٥٩/٢) فيه ..... (٣٦٠/٢) - ذكر استنان المصطفى وَ لا عندَ قيامِهِ لمناجاة حبيبه - جلَّ وعلا-(٣٥٩/٢) - ذكر وصفِ استنان المصطفى وَله. (٣٦٠/٢) - ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يستعمِلَ الاستنان عندَ دخولِه بَيْتَهُ (٣٦١/٢) - ذكر ما يُستَحبُّ للمرء إذا تَعَارٌ مِن الليل أن يبدأ بالسِّواكِ. (٣٦١/٢) .- ذكر إباحةِ جَمْع المرء بينَ المضمضةِ والاستنشاق في وضوئه - ذكر وصفِ المضمضةِ والاستنشاق للمتوضىء في وضوئه. (٣٦١/٢) - ذكر إباحةِ المضمضمةِ والاستنشاق بغَرْفةٍ واحدةٍ للمتوضیء. (٣٦٢/٢) - ذكر وصفِ الاستنشاق للمتوضىء إذا أراد الوضوءَ. (٣٦٢/٢) - ذكر استحبابٍ صكِّ الوجهِ بالماء للمتوضىء عندَ إرادته غسل (٣٦٣/٢) وجهه. (٣٦٤/٢) - ذكر الاستحباب للمتوضیء تخليل لحيته في وضوئه - ذكر استحبابِ دلكِ الذّراعَيْنِ للمتوضیء في وضوئه (٣٦٤/٢) - ذكر البيان بأنَّ دلكَ الذّراعَيْنِ الذي وصفناه في الوضوء، إنما يجبُ ذلك إذا كان الماءُ الذي يتوضأ به يسيراً (٣٦٥/٢) - ذكر وصفِ مسح الرأس إذا أراد المرءُ الوضوء ........... (٣٦٥/٢) - ذكر الاستحبابِ أن يكونَ مسحُ الرأسِ للمتوضىء بماء جديدٍ غير فضل ...... (٣٦٦/٢) يده ... - ذكر استحبابِ مسح المتوضىء ظاهرَ أُذنيه في وضوئه بالإبهامين ، وباطنَهما (٣٦٦/٢) بالسَّبَّابتين - ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء. (٣٦٧/٢) - ١٣١ - - المجلد الثاني - ٩- الفهرس العام (٣٦٧/٢) - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أُمِرَ بالتخليلِ بينَ الأصابعِ. (٣٦٨/٢) - ذكر الزجر عن ابتداء المرء في وضوئِهِ بفيهِ قبلَ غسل الیَدیْنِ - ذكر الأمر بالتيامُنِ في الوُضُوءِ واللباس؛ اقتداءً بالمصطفى وَلَّ (٣٦٨/٢) فيه ........ (٣٦٩/٢) - ذكر ما للمرء أن يستعمل التَّيامُنَ في أسبابهِ كلِّها - ذكر استحبابِ الوُضُوء ثلاثاً ثلاثاً (٣٦٩/٢) - ذكر إباحةٍ غسل المُتوضىء بعضَ أعضائه شفعاً وبعضَها وتراً في وُضُوته. (٢/ ٣٧٠) - ذكر الإباحة للمرء أن يقتصِرَ مِن عَدَدِ الوضوء على مرَّتَيْنِ مَرَّتَيْن (٣٧٠/٢) - ذكر الإباحة للمرء أن يقتصِرَ في الوُضُوء على مَرَّةٍ مرَّةٍ، إذا (٣٧١/٢) أسبغ. (٣٧٢/٢) - باب نواقض الوُضُوءِ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ القيءَ يَنْقُض الطهارةَ سواءً كان مِلءَ الفم أو (٣٧٣/٢) میَكُنْ - ذكر خبرِ أَوْهَمَ عالَماً مِنَ الناسِ أن النومَ لا يُوجِبُ الوضوء على النائِمِ في بعض الأحوال. (٣٧٤/٢) - ذكر الخبر الدَّال على أنَّ هذا الخبرَ كان في أوَّلِ الإسلامِ. (٣٧٤/٢) - ذكر الخبر الدَّالِ على أن الرُّقَادَ الذي هو النعاسُ لا يُوجبُ على مَنْ وُجدَ فيه وضوءاً، وأن النومَ الذي هو زوالُ العقل يُوجِبُ على من وُجدَ فيه وضوءاً.(٣٧٥/٢) (٣٧٦/٢) - ذكر الأمر بالوضوء مِن المذي وضوءَ الصلاة. - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِّهَ: ((فلينضح فرجه))؛ أرادَ به: فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ (٣٧٧/٢) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن غسلَ الذكر للمذي لا يجزىء به صلاته دون - ١٣٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثاني - (٣٧٧/٢) · الوضوء، وأن الوضوء يُجزىء عن نَضْحِ الثوب له ..... (٣٧٨/٢) - ذكر إيجابِ الوضوء على المُمْذِي ، والاغتسَال على المُمْنِي. - ذكر خبر أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديثِ أنه مضادٌّ لخبر أبي عبد الرحمن السُّلَمي الذي ذكرنا. (٣٧٨/٢) - ذكر خبرِ ثالثٍ يُوهِمُ مَنْ لم يطلبِ العلمَ مِن مظانّه أنه مُضَادٍّ للخبرين اللذين تقدَّم ذكرُنا لهما (٣٧٩/٢) .(٣٨٠/٢) - ذكر إيجابِ الوُضوء من الَذْي، والاغتسال من الَنِيِّ .. - ذكر خبر فيه كالدَّليلِ على أن الوضوءَ لا يجبُ مِنْ لَمْس المرء .(٣٨١/٢) ........ ذواتِ المحارِمٍ. - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الملامَسَةَ مِن ذواتِ المحارم لا تُوجبُ (٣٨١/٢) الوضوء - ذكر الخبر الدَّالِ على نفي إيجابِ الوضوء من الملامسة، إذا كانت مِن ذوات .(٣٨٢/٢) ....... المحارمِ. - ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا يُوجبُ الوضوءَ عليها (٣٨٢/٢) - ذكر الخبر الدالِّ على أن عُروة سَمِعَ هذا الخبرَ من بُسرة نفسِها ... (٣٨٤/٢) - ذكر خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بأن عُروة بن الزبير سَمِعَ هذا الخبرَ من بُسرة كما ذكرناه قبل. (٣٨٤/٢) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الأمرَ بالوضوء مِنْ مَسِّ الفرج، إنما هو الوضوءُ الذي لا تجوزُ الصلاةُ إلا به (٣٨٥/٢) - ذكر خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بأنَّ الوضوءَ مِن مَسِّ الفرج إنما هو وضوءُ الصلاة، وإن كانت العرب تُسمي غسل اليدين وضوءاً (٣٨٥/٢) - ١٣٣ - - المجلد الثاني - ٩- الفهرس العام (٣٨٦/٢) - ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواءٌ - ذكر البيان بأنَّ الأخبار التي ذكرناها مجملةً بأن الوضوءَ إنما يجب مِن مَسِّ الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء، دونَ سائر المسِّ، أو كان بينَهما حائل. (٣٨٦/٢) - ذكر خبر أوهم عَالَماً مِن الناسِ أنه مضادٌّ لخبر بُسرة أو (٣٨٧/٢) معارض له (٣٨٧/٢) - ذكر البيان بأنَّ حكم المتعمِّدِ والناسي في هذا سواء .. - ذكر الخبر المُدْحض قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا ما رواه ثقةٌ عن قيس بن طلق (٣٨٨/٢) - خلا ملازمٍ بن عمرو -. - ذكر الوقتِ الذي وَفَدَ طلقُ بنُ عليٍّ عَلَى رسول اللَّهِ ◌ِّهِ. (٣٨٨/٢) - ذكر الخبر المصرِّح برجوع طلقٍ بن عليٌّ إلى بلده بعدَ قَدْمتِهِ تلك (٣٨٩/٢) - ذكر الأمر بالوُضوءِ من أكلِ لَحْمِ الجَزُورِ، ضِدَّ قول مَنْ نفى عنه (٣٩٠/٢) ذلك. - ذكر خبر أوهم غَيْرَ المتبحِّرِ في صناعةِ الحديثِ أن هذا الخبرَ معلولٌ (٣٩١/٢) (٢/ ٣٩٢) - ذكر الخبرِ المصرِّحِ بإيجابِ الوضوءِ مِن أَكْلٍ لُحوم الجزور. - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الأمرَ بالوضوء مِن أكل لحوم الإبل؛ إنما هو (٣٩٢/٢) الوضوءُ المفروض للصلاة، دون غسل اليدين. - ذكر خبرِ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحرِ في صِنَاعَةِ العِلْمِ أن الوضوءَ مِن لحوم الإبل إذا أُكِلَتْ غَيْرُ واجب. (٣٩٣/٢) - ذكر خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ العِلْمِ أَنَّ الوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومٍ (٣٩٤/٢) الجَزُور غَيْرُ وَاجبٍ. - ذكر خبرٍ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِنَاعةِ العِلْمِ أن الوضوء مِن أكلِ لحوم - ١٣٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثاني - (٣٩٥/٢) الإبل غيرُ واجب. - ذكر خَبرِ قَدْ يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صناعة العِلْم أنّه ناسخ للأمر الذي (٣٩٥/٢) ذكرناه ، أو مضادٍّ له - ذكر خبرِ أوهَمْ عَالَماً مِنَ النَّاس أنه ناسخٌ للأمر بالوضوء مِن لُحومِ (٣٩٦/٢) . الإبلِ . - ذكر خبر قد يُوهم غَير المُتَبَحِّرِ في صِناعة العلم أنه ناسخٌ لأمره مَلّ بالوضوء من لحوم الإبل (٣٩٦/٢) - ذكر الخبر المقتضي للَّفظَةِ المختصرَة الَّتي ذكرناها. (٣٩٧/٢) - ذكر البيان بأن هذا الطعامَ - الذي لم يتوضأ ◌َّ من أكله- كان لحمَ شاة (٣٩٨/٢) لا لحمَ إِبلٍ. - ذكر البيان بأنَّ أَكْلَ المصطفىَِّ ما وصفناه كان ذَلكَ مِن لحم شَاةٍ، لا مِنْ لَحْمِ جَزور (٣٩٨/٢) - ذكر البيان بأنَّ اللحم - الذي أكلَ رسُولُ اللهِوَ له ولم يتوضأ منه - كَان لَحْمَ شاةٍ لا لَحْمَ إِبلٍ (٣٩٩/٢) - ذكر البيان بأنَّ الكَتِفَ الَّذي لم يَتَوَضَّأْوَِّ مِن أكلِهِ كانَ ذلك كَتِف شاةٍ ، لا کَتِفَ إبلٍ. (٤٠٠/٢) - ذكر خَبَرِ ثَانِ يُصرِّحُ بأن الكَتِف الذي أكله المصطفى ◌َّ ولم يتوضَّأ منه كان ذلك كَتِفَ شاةٍ لا كَتِفَ إبلٍ (٤٠٠/٢) - ذكر خبرِ ثَالثٍ يُصرِّحُ بأنَّ الكَتِفَ - الذي أكله ◌ِنَّ فصلَّى مِن غير إحداثِ (٤٠١/٢) وضوء - كان ذلك كَتِفَ شَاةٍ لا كَتِفَ إبلٍ - ذكر البيان بأن الكَتِفَ الذي أكله المصطفى وَلَه ولم يتوضأ منه، إنما كان ذلك کَتِفَ شاٍ لا کتِفَ إِیل. (٤٠١/٢) - ١٣٥ - - المجلد الثاني - ٩- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ الكَتِفَ الذي لم يَتَوَضَّأُ وَِّ من أكلهِ كان ذلك كَتِفَ شاةٍ لا كَتِفَ إِيلٍ. (٤٠١/٢) ........ - ذكر البيان بأنَّ الأَكْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ المصطفى ◌َلَّ اللحم الذي لم يتوضًّأ منه ؛ كان ذلك لَحْمَ شاةٍ لا لَحْمَ إبلٍ (٤٠٢/٢) (٤٠٢/٢) - ذكر الأمر بالشيء الَّذي نَسَخَه فعلُه الذي ذكرناه قبلُ. (٤٠٣/٢) - ذكر أمرِ المصطفى وَ ل# بالوضوء مِنْ أَكْلِ ما مسَّتْهُ النار. - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِوَ له: ((توضأُ مما مستْهُ النار))؛ أراد به: ما أنضجته .. (٤٠٣/٢) النارُ - ذكر الإباحةِ للمرء تركَ الوضوء مما مَسَّتِ النارُ مِن لُحوم الغَنَم .. (٤٠٤/٢) - ذكر الإِبَاحَةِ للمرء تَرْك الوُضُوء مما مَسَّتِ النَّارُ مِن لُحُومِ الغَنَم .. (٤٠٤/٢) - ذكر البيان بأنَّ تَرْكَ الوُضوء من أكل كَتِفِ الشَّةِ كان بعدَ الأمر بالوضوء مما (٤٠٥/٢) مَسَّتِ النارُ. - ذكر إياحَةِ تركِ الوضوء مما مسَّته النارُ مِن الأَسْوقَةِ. (٤٠٦/٢) - ذكر الإباحةِ للمرء - إذَا أَكَلَ لَحماً مسته النارُ - أن يصليَ من غير أن یَمَسَّ ماءً بیدِه ولا فمِه (٤٠٦/٢) - ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بالوضوء مما مسَّتِ النَّارُ منسوخٌ، خلا لحم الإبل .. (٤٠٧/٢) وحدها. - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الوضوءَ لا يَجبُ من أُكْل ما مسَّته النارُ، خلا لحم الجَزُورِ ؛ للأمرِ الذي وصفناه قَبْلُ. (٤٠٧/٢) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ بالوضوء مِن لحوم الإبل: هو المستثنى مما (٤٠٨/٢) أبيحَ مِن تَرْكِ الوضوء مما مسَّتِ النَّارُ. - ذكر خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بِصحةِ ما ذَكَرْنَاهُ (٤٠٨/٢) - ١٣٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثاني - - ذكر إباحةٍ ترك الوُضوء مِن شرب الألبان كلّها (٤٠٩/٢) - ذكر البيان بأنَّ شُرْبَ اللَّبَن لا يُوجبُ على شاربه وُضوءاً (٤٠٩/٢) (٤١٠/٢) - ذكر الخبر الدَّالِ على إباحةِ تركِ الوُضوءِ مِنْ أَكْلِ الفَواكِهِ - ذكر الأمر بالوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ الَيِّتِ (٤١٠/٢) - ذكر إباحةِ اقتصار المرء على مسح اليدِ بشيء مَعَه مِن الْغَمَر ، دُونَ غسل اليدين منه عند القيام إلى الصَّلاة (٤١١/٢) - ذكر البيان بأنَّ مَسْحَ المرء اللحمَ النَّيِىء لا يُوجبُ عليه وضوءاً .. (٤١١/٢) (٤١٣/٢) ٥- باب الغُسْلِ - ذكر البيان بأنَّ الغسلَ يَجبُ مِن الإنزال، وإن لم يكن التقاءُ الخِتَانَيْن مَوْجُوداً. (٢/ ٤١٣) - ذكر البيان بأنَّ قَوْلَ أُمِّ سُلَيْم : المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؛ أرادت به : الاحتلام (٢/ ٤١٣) - ذكر إيجابِ الاغتسال على المُحتَلِمِ مِن النِّساء (٤١٤/٢) - ذكر البيان بأنَّ الاغتسالَ إنما يَجبُ على المُحتلِمةِ عندَ الإنزال، دونَ الاحتلامِ الذي لا يُوجَدُ معه البَلَلُ. (٤١٤/٢) - ذكر الخبر الدَّالِّ على إسقاطِ الاغتسال عن المحتلم الذي لا يَجدُ بللاً (٢ /٤١٥) - ذكر البيان بأنَّ الفَرْضَ في أَوَّلِ الإسلامِ كَان - عِنْدَ الإكسال - غَسْلَ مَا مَسَّ المرأةَ منه ثم الوضوءَ لِلصلاة دونَ الاغتسال (٤١٥/٢) - ذكر ما كَانَ على مَنْ أَكْسَلَ في أَوَّلِ الإِسلام - سِوى الاغتسال مِن الجَنَابَةِ. (٤١٦/٢) - ذكر البيان بأنَّ هذا الخبرَ - يعني: خبرَ عثمانَ - منسوخٌ بَعْدَ أن كان - ١٣٧ - - المجلد الثاني - ٩- الفهرس العام مباحاً (٤١٧/٢) - ذكر إيجابِ الاغتسال على مَنْ فعل الفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا، وإن لم (٤١٨/٢) يُنْزِلْ. (٤١٩/٢) - ذكر استعمال المصطفى ◌َّ الفعلَ الذي أباحَ تَرْكَه .. - ذكر البيان بأنَّ الغُسْلَ يَجبُ على الْمُجَامِعِ عِندَ التقاء الخِتَانَيْنِ، وإن لم يَكُن الإنزالُ موجوداً (٤١٩/٢) - ذكر إيجابِ الغسل عندَ التقاء الخِتَّانَيْنِ، وإن لم يَكُنْ الإنزالُ موجوداً. (٢/ ٤٢٠) (٢/ ٤٢٠) - ذكر إيجابِ الاغتِسَال مِن الإكسال - ذكر البَيَان بأنَّ تركَ الاغتسال مِن الإكسال کَانَ ذلك في أَوَّل الإسلامِ، ثم أمر بالاغتسال منه بَعْدُ (٤٢٠/٢) (٤٢١/٢) - ذكر الوقتِ الذي نُسِخَ فيهِ هذَا الفِعْلُ - ذكر إيجابِ الاغتسال من الجِمَاعِ، وإن لم يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ. (٢/ ٤٢٢) - ذكر الخبر المصرِّح بإيجابِ الاغتسالِ عندَ التقاءِ الْخِتَّانَيْنِ، وَإِن لم يَكُنْ ثَمَّ (٤٢٣/٢) إِمْنَاءٌ. - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بِصحة ما ذكرناه (٤٢٣/٢) - ذكر خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه (٤٢٤/٢) - ذكر فعلِ النِّيِّ ◌َّ نفسَ ما وصفناه (٤٢٤/٢) - ذكر إيجابِ الاغتسالِ مِن الجِمَاعِ، وإن لم يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ .. (٤٢٤/٢) - ذكر الخبر الدالِ على إسقاط الاغتسال عَن المُحتَلِم الْذي لا يَجدُ (٤٢٥/٢) بللاً - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء - إذا أرادَ الاغتسالَ وَهُوَ فِي فَضَاء - أن يَأْمُرَ مَنْ - ١٣٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثاني - (٤٢٥/٢) یَسْتُرُ علیه بثوبٍ ، حتّی لا یراه ناظر - ذكر البيان بأنَّ المغتسل جائزٌ أن يَسْتُرَه عند اغتساله امرأةٌ يكون لها مَحْرَمٌ (٤٢٦/٢) - ذكر خبرٍ قَدْ يُوهِمُ غيرَ المتبحِّر في صناعةِ العلم أنه مُضادٌّ لخبر أبي مُرَّة الذي (٤٢٧/٢) ذکرناه - ذكر الاستحبابِ للْمُغْتَسِلِ مِن الجنابةِ أن يكونَ غَسْلُ فرجهِ بشماله دُونَ الیمین منه (٤٢٨/٢) - ذكر وصفِ الاغتسال من الجنابة للجُنُبِ إذا أراده. (٤٢٩/٢) - ذكر البيان بأنَّ المرأةَ وزوجَهَا - إذا أرادا الاغتسالَ مِن الجنابةِ- يَجبُ أن تبدأ المرأةُ فَتُفْرِغَ على يديه ، ثم يغتسلان معاً (٤٢٩/٢) - ذكر الإباحَةِ للجُنُبِ أن يغتَسِلَ مَعَ امرأتِهِ مِنَ الإناء الواحِدِ. (٤٣٠/٢) - ذكر الإباحَةِ للمرء أن يغتَسِلَ مَعَ امرأتِهِ من إناءٍ واحدٍ. (٤٣٠/٢) - ذكر إباحةِ اغتسال الْجُنُبَيْن معاً مِن إناء واحدٍ، وإن كان الماءُ قليلاً. (٤٣٠/٢) - ذكر استحبابِ تخليلِ الجُنُبِ أصولَ شعرِه عند اغتسالِهِ مِن الجنابة. (٤٣١/٢) - ذكر وصفِ الغَرَفَاتِ الثلاثِ التي وصفناه للمغتسل مِن جنابته ... (٤٣١/٢) - ذكر الإباحةِ للمرأة - إذا كانت جنباً - تركَ حَلْها ضَفْرَةَ رأسها عند اغتسالِهَا مِن الجنابة (٢/ ٤٣٢) - ذكر الاستحبابِ للمرأةِ الحائِضِ استعمالَ السِّدر في اغتسالِها وتعقيب (٤٣٢/٢) الفِرْصة بعده - ذكر البيان بأنَّ المرأة الحائضَ إنما أُمِرَتْ بتعقيبِ الغُسلِ بالفِرْصةِ الْمُمَسَّكَة دونَ غيرها (٤٣٣/٢) - ١٣٩ - - المجلد الثاني - ٩- الفهرس العام ٦- باب قدر ماء الغُسْلِ (٢/ ٤٣٤) - ذكر ما كانَ المصطفى ◌َِّ يَغْتَسِلُ منه إذا كانَ جنباً (٤٣٤/٢) (٤٣٤/٢) - ذكر قدر الماء الذي كان المصطفى ◌َ ل﴾ وعائشةُ يغتسلان منه .. - ذكر البيان بأنَّ القدر الذي وصفناه للاغتسال مِن الجنابة ليس بقدر لا يجوزُ تعدِّيه فيمَا هُوَ أَقلُّ أو أكثرُ منه (٢/ ٤٣٥) - ذكر الخبر الدالِ على أن هذا القدر من الماء للاغتسال ليس بقدر لا يجوز (٤٣٥/٢) تعدّیه ٧- بابُ أحكام الجنب (٤٣٦/٢) - ذكر نفي دخول الملائكة الدارَ التي فيها الجُنُب (٤٣٦/٢) - ذكر الإباحة للمرء الطَّوَافَ على نسائه أو جواريه بالغُسْل الوَاحِدِ. (٤٣٦/٢) - ذكر الخبر الدَّالِ على أن هذا الفعلَ لم يكنْ مِن المصطفىِوَِّ مرةً واحدةً فقط (٤٣٦/٢) - ذكر عددِ النساء اللاتي كان المصطفى وَلّ يطوف عليهنَّ بغسل (٤٣٧/٢) واحد .. - ذكر خبرٍ قد يُوهِمُ من لم يُحْكِمْ صناعَةَ الحديثِ أَنَّه مضاد لخبر هشام الدَّسْتُوائي الذي ذكرناه .. (٢/ ٤٣٧) - ذكر الأمر بالوُضوء لِمَنْ أراد مُعَاوَدَةَ أهلِهِ. (٤٣٨/٢) (٤٣٨/٢) ........ - ذكر العِلَّةَ التي من أجلها أُمِرَ بهذا الأمر. - ذكر الإخبارِ عَمَّا يعمل الجنبُ إذا أرادَ النومَ قبلَ الاغتسال .. (٤٣٩/٢) - ذكر الإباحةِ للجنبِ تركَ الاغتسال عندَ إرادةِ النوم بعد غسل الفرج (٤٤٠/٢) والوضوء للصلاة - ١٤٠ -