النص المفهرس
صفحات 141-160
٤٤- الحَظْر والإباحة حدیث : ٥٥٤٩ قالت: كنتُ أنا وميمونةُ عندَ النَّبِيِّ ◌َِّ، فجاء ابنُ أَمَّ مكتومٍ يستأذِنُ ــ وذلك بعدَ أن ضُرِبَ الحجابُ - ، فقال: ((قُومَا))، فقلنا: إنّه مكفوفٌ ، ولا يُبْصِرُنا ، قال : ((أَفَعَمْياوان أنتما؛ لا تُبْصِرانه؟!))(١). = (٥٥٧٥) [٧٠:٢] ضعيف - ((التعليق على الموارد)) (١٤٥٧) . قال أبو حاتم: قولُه وَّل: ((أفعمياوان أنتما؟)) لفظة استخبار مرادُها الزجرُ عن نظرِهما إلى الرجلِ الّذي كُفَّ، وفيه دليلٌ على أنّ النساء مُحرَّمٌ عليهنّ النظر إلى الرجال ، إلاّ أن يكونوا لهنّ بِمَحرمٍ ، سواءٌ كانوا مكفوفين أو بُصَراء . ذِكْرُ الإخبار عَمَّ يَجب على النِّساء من غضِّ البصر ولزومٍ البيوتِ ؛ لئلا يقَعَ بصَرُهُنَّ على أحدٍ من الرجال - وإن كان الرجالُ عُمْياناً - ٥٥٤٩- أخبرنا ابنُ قتيبة ، قال : حدثنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال: أخبرنا يونس ، عن ابن شهابٍ، أن نبهانَ حَدَّثْه، أن أمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ: أنَّها كانت عندَ رسول اللّه وَلَهِ وميمونةُ، قالت: فبينا نَحْنُ عندَهُ؛ أقبلَ ابنُ أُمِّ مكتوم ، فدَخَلَ عليهِ - وذلكَ بعدَ أنْ أُمِرَ بالحِجَابِ - ، قالتْ: فقالَ رَسُولُ اللَّه وَلِهِ : (١) هذا الحديث - بتبويبه - ساقط من ((الأصل))، واستدركناه من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)). - ١٤١ - ٤٤- الحَظْر والإباحة حدیث : ٥٥٥٠_٥٥٥١ ((احْتَجبَا منهُ))، فقالتا: يا رَسُولَ اللَّهِ! أليسَ هُوَ أعمى؟! فما يُبْصِرُنا ولا يَعْرفُنا! قال رسولُ اللَّهِ وَهِ : ((أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِه؟!)). = (٥٥٧٦) [٦٥:٣] ضعيف - ((المشكاة)) (٣١١٦). ٥٥٥٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : حدَّثْنِي عُتْبَةُ بنُ أبي حكيمٍ: أنه سألَ سليمانَ بنَ موسى عن الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلى فرج امرأتِهِ ؟ فقالَ : سألتُ عنها عطاءً؟ فقالَ: سألتُ عنها عائشةَ؟ فقالتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنا وحِبِّيٍ وَِّ مِنْ الإِناءِ الوَاحِدِ، تَخْتَلِفُ فيهِ أَكفُنا - وَأَشَارَتْ إلى إناء في البَيْتِ ؛ قَدْرَ سِتَّةٍ أَقْسَاطٍ .-. = (٥٥٧٧) [٥ : ١٠] حسن - انظر (١١٠٨). ذِكْرُ السبب الذي مِن أجلِه أنزل اللَّهُ آيةَ الحجابِ ٥٥٥١- أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا العباسُ بنُ الوليد، وعبدُ الأعلى ابنُ حماد ، قالا : حَدَّثْنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان ، قال: سَمِعْتُ أبي يقولُ: حدثنا أبو مِجْلِزِ، عن أنس بن مالك ، قال : لَمَّا تزوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ زينبَ بنتَ جَحْش؛ دعا القَوْمَ، فَطَعِمُوا، ثُمَّ جلسوا يتحدَّثون، قال: فأخذَ كأَنَّهُ يتهيّأُ للقِيَامِ، قال: فَلَمْ يَقُوموا، فلمّا رأى ذلك؛ قامَ، فلما قامَ؛ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ القَوْمِ، وقَعَدَ ثلاثةٌ ، وإنَّ النّبِيِّ ◌َهَ جاءَ؛ - ١٤٢ _ ٤٤- الحَظْر والإباحة حدیث : ٥٥٥٢-٥٥٥٣ فإذا القومُ جلوسٌ ، فرجعَ ، ثُمَّ إنهم قاموا، فانطلقوا، فجئْتُ ، فأخبرتُ النّبِيِّ وَّهِ أَنَّهُمْ قَدِ انطلقُوا، فجاءَ حتى دخلَ ، فذهبتُ أَدْخُلُ ، فَأَّقَى الحِجَابَ بيني وبينَهُ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمنوا لا تَدْخُلُوا بُيوتَ النَّبيِّ إلاَّ أن يُؤْذَنَ لَكُم ... ) إلى قوله: ﴿إنَّ ذلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّه عَظِيماً﴾ [الأحزاب : ٥٣]. = (٥٥٧٨) [٣: ٦٤] صحيح - ((الصحيحة)) (٣١٤٨). ذِكْرُ خبر ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه ٥٥٥٢- أخبرنا عبدُ اللَّه ابنُ محمود السَّعْدي، قال: حدثنا عَبْدُ الوارث بن عبيد الله ، قال: حدثنا ابنُ المبارك، قال: حدثنا شريكٌ ، قال : حدثنا بيانُ بنُ بشر، قال : سمعتُ أنسَ بنَ مالكٍ يقولُ في هذه الآية: ﴿لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبيِّ إلا أن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ﴾ [الأحزاب :٥٣]، قال: بَنَى نِيُّ اللَّهِ وَه ببعضِ نسائِهِ ، فَصَنَعَ طعاماً، فأرسلني ، فدَعَوْتُ رجالاً ، فأكلوا، ثُمَّ قَامَ فخرِجَ، فأتى بَيْتَ عائشةَ، ثُمَّ تَبَعْتُهُ، فدخلَ ، فوجد في بيتها رَجُلَيْنِ ، فلما رآهما ؛ رجعَ ولم يُكلِّمْهُمَا ، فقاما وخرجا ، ونَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ : ﴿يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيوتَ النبيِّ إلا أن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إناهُ﴾ [الأحزاب : ٥٣) = (٥٥٧٩) [٣: ٦٤] صحيح - انظر ما قبله . ذِكْرُ البيان بأن المرْءَ ممنوعٌ عن مسِّ امرأةٍ لا يكونُ لها مَحْرَماً في جميع الأحوال ٥٥٥٣- أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بن عبد الجبّار الصُّوفي، قال: حدثنا يحيى بنُ - ١٤٣ - ٤٤- الحَظْر والإباحة حديث : ٥٥٥٤_٥٥٥٥ مَعين ، قال: حدثنا مَعْنُ بنُ عيسى، عن مالكِ بنِ أنسٍ ، عن هشامِ بنِ عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أنَّ رَسُول اللَّهِ وَلَمْ يُصَافِحِ امْرأةً - قَطُ .ــ. = (٥٥٨٠) [٥ : ٣٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٦٠٧). ذِكْرُ البيان بأنَّ قولَ عائشة ما وصفنا ؛ أرادت به : في البَيْعَةِ وأخذِهِ عليهنَّ ٥٥٥٤- أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ : حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابن شهابٍ ، عن عُرْوَةً ، عن عائشةَ ، أنها قالَتْ: ما أَخَذَ رسولُ اللَّهِ وَ له على النِّسَاءِ ـ- قَطُّ ــ؛ إلا بما أَمَرَهُ اللَّهُ ـ- جَلَّ وعلا -، وما مَسَّتْ كَفُّهُ كَفَّ امرأةٍ - قطُّـ-، وما كانَ يَقُولُ لَهُنَّ إذا أخذَ عليهنَّ ؛ إلا : ((قَدْ بايعتُكُنَّ)) - كلاماً -. = (٥٥٨١) [٥ : ٣٢] صحيح : خ (طلاق)، م (إمارة) - ((صحيح أبي داود)) (٢٦٠٩). ٥٥٥٥- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى ، قال : حدثنا عمرو بنُ محمدٍ الناقدُ ، قال: حدثنا أبو أحمدَ الزبيريُّ ، قال: حدثنا إسرائيلُ، عن سِمَاكٍ ، عن عِكْرِمَة ، عن ابنِ عباسٍ، يرفعُ الحديثَ إلى النبيِّوَّرَ ، قال: (لا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، ولا المَرْأَةُ المَرْأَةَ)). = (٥٥٨٢) [٢: ٢٦ ] - ١٤٤ _ ٤٤- الحَظْر والإباحة حديث : ٥٥٥٦ صحيح لغيره - ((الروض)) (٤٧٤ و١١٧٩). ذِكْرُ بعض الرِّجال الذين استثنُوا مِن ذلك العموم، وأُبيح لهمُ استعمالُ ذلك الفعلِ المزجورِ عنه ٥٥٥٦- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال: أخبرنا وكيع، قال: أخبرنا سفيانُ، عن الجُريري ، عن أبي نضرةً، [عن الطفاوي](١)، عن أبي هُريرة، عن رسول اللّه وَ لِّ، قال: (١) يظهر أَنَّه هكذا وقعت الروايةُ للمصنّفِ دونَ هذه الزيادة؛ فإنَّه كذلك وقعَ في ((الموارد)) (١٩٦٢) ، وفي ((طبعة المؤسسة)) للكتاب! واغترِّ بذلك الشيخُ شعيبٌ ، فقال في تعليقِه عليه (١٢ / ٣٩٦): ((إسنادُه صحيحٌ على شرط الشیخین)» !! وهذا مِنْ أَوهامِهِ العجيبةِ ؛ لأنَّه قد أخرجه مِنْ طريقٍ أَحمدَ (٢/ ٤٤٧) عن وكيعٍ ، عن سفيانَ، عَنِ الحريريِّ، عن أَبي نَضرةَ، عن الطفاويِّ، عن أَبي هُريرةً ... وقال: (والطفاويُّ شيخٌ لأبي نَضْرَةَ، لا يُعرَفُ)) . ثُمَّ عزاهُ لأبي داود (٤٠١٩) مِنْ طريقين آخرينٍ عن الجريري ... به . فلا أدري كيفَ استقامَ في عقلِه تصحيحِ هذا الإسنادِ ، مع ثُبوتِ سقوطِ هذا المجهول منه ؛ بشهادةِ هؤلاءِ الثقاتِ؟! وبخاصَّةٍ منهم الإمامَ أحمد ، الَّذي تابعَ إِسحاقَ بنَ إبراهيمَ في روايتِه عن وكيعٍ ، الأمرُ الذي يُؤْكِّدُ السقوطَ المذكورَ! وقد تابعَ أولئك الثقاتِ : يزيدُ بنُ زُرِيعٍ . ولذلك كنت أوردتُ الحديثَ - وهو قطعةٌ مِنْ حديثٍ طويلٍ - في ((ضعيف أبي داود)) (٣٧٢) . = - ١٤٥ _ ٤٤- الحَظْر والإباحة حدیث : ٥٥٥٧ ((لا تُبَاشِرِ المرأةُ المَرْأَةَ، ولا الرَّجُلُ الرَّجُلَ؛ إلا الوَالِدُ الوَلَدَ)). = (٥٥٨٣) [٢٦:٢] منكر بزيادة الاستثناء . ذِكْرُ الزجرِ عن دخول المرءِ ــ وحدَه ــ على مَنْ غابَ عنها زوجُها مِن النّساء ٥٥٥٧- أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثْنا العباسُ بنُ الوليد النَّرسي، قال: حَدَّثنا يحيى القطان ، عن سليمان التيمي ، قال : سَمِعْتُ أبا صالحٍ يقولُ: جاءَ عمرو بنُ العاصِ إلى مَنْزِلِ عليٍّ بنِ أبي طالبٍ يَلْتَمِسُهُ، فَلَمْ يَقْدِرْ عليه ، ثُمَّ رَجَعَ فَوَجَدَهُ، فلما دَخَلَ ؛ كَلَّمَ فاطِمةً ، فقالَ لهُ عليٌّ: ما أرى حاجَتَكَ إلا إلى المرْأةِ؟! قال: أَجَلْ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَهِ نَّهَانا أن نَدْخُلَ على الْمُغِيبَاتِ . = (٥٥٨٤) [ ٢ : ٥ ] صحيح لغيره ؛ إلا قوله: فاطمة - ((الصحيحة)) (٦٥٢). وإِنَّ مِمَّا يَجعَلُنَا نَقَطَعُ بِخطٍ روايةِ الكتابِ، وتصحيحِ الإسنادِ: أَنَّ إِسحاقَ بنَ إِبراهيمَ - وهو = ابن راهويه - أَخرِجَ الحديثَ في «مسندِهِ)) (١/ ١٧٦ / ١٢٤) مثل روايةٍ أَحمدَ : بإثباتِ الطفاويِّ؛ فهو العلَّة . ثُمَّ إِنَّ قوله فیه : «إلاَّ الوالد الولد)) مُنكرٌ؛ لأنَّه - مع ضَعْفٍ إسناده- ؛ فقد تفرّد دون سائر الأحاديثِ الَّتي منها حديثُ ابنِ عبّادٍ الَّذي قبلَه . فتأمَّل كم كان شعيبٌ بعيدًا عَنِ البحثِ والتحقيقِ ، حينَ صحَّح إسنادَ الكتابِ ! - ١٤٦ - ٤٤- الحَظْر والإباحة حدیث : ٥٥٥٨ أبو صالح - هذا - ؛ اسمُه: ميزان، من أهل البصرة، ثقة، سَمِعَ ابنَ عباس، وعمرو بن العاص، وروى عنه سليمانُ التيميُّ ، ومحمدُ بنُ جُحادة ما روى عنه غير هذين ، وليس هذا بصاحبِ الكُلّيِّ؛ فإنه واهٍ ضَعِيفٌ(١). ذِكْرُ البيانِ بأنَّ دخولَ المرءِ على المغيبة مِن أَجْلِ حاجةٍ - إذا كان معه رَجُلٌ آخر ــ جَائِزٌ ٥٥٥٨- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بن سلم، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وَهْبٍ ، قال: أخبرني عمرو بنُ الْحَارِث، أن بكرَ بنَ سوادَة حَدَّثه ، أن عبدَ الرحمن بنَ جُبير حَدَّثه ، أن عبد الله بن عمرو بن العاص حَدَّثه : (١) قلت: يعني: أبا صالح، المسمَّى بـ (باذام)، له ترجمةٌ سيِّئةٌ في ((الضعفاء)) للمؤلف (١/ ١٨٥)، وغيره، وهو صاحبُ حديثِ ابن عباس: لَعَنَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ زائراتِ القبور -المتقدم (٣١٦٩)-؛ خلافًا للمؤلّف؛ فإنَّه ذكرَ هناكَ - كما قال هنا - : ((ليسَ بصاحبِ الكلبِيِّ»! وقوله في (ميزان) - هذا -: ((ما روي عنه غير هذين)): ينافيه قوله في ((الثقات)) (٥/ ٤٥٨): ((روى عنه سُليمانُ التيميُّ وَأَهلُ البصرةِ)). وقولُه هنا: ((روى عنه محمدُ بنُ جُحادةً))؛ فإِنَّه يشيرُ إلى حديثِ ابنِ عبّاسٍ في الزيارةِ ؛ فإنه عن ابنِ حجادة ، عن أبي صالحٍ عنه . وقد فرَّق ابنُ أبي حاتمٍ بين أَبي صالحٍ عَنِ ابنِ عبّاسٍ ، وأَبي صالحٍ عن عمرو بنِ العاص : فالأوَّلُ : باذام - وهو الَّذي رَوَى عنه ابنُ جَحادة -. والآخر : ميزان - وهو الَّذِي رَوَى عنه سليمانُ - الثِّقة . وانظر التعليق على ((صحيح الموارد)). - ١٤٧ - ٤٤- الحَظر والإباحة حدیث : ٥٥٥٩ أنَّ نفراً مِنْ بني هاشِم دخلوا على أسماءَ بنتِ عُمَّيْسٍ، فَدَخَلَ أبو بكر الصِّدِّيق - وَهِيَ تَحْتَهُ يومئذٍ -، فرآهُمْ، فَكَرِهَ ذلكَ، وَذَكَّرَ لِرسول اللَّهِ وَ وقالَ: لَمْ أَرَ إلا خَيْراً؟! قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَه : ((إِنَّ اللَّهَ قد بَرَّأَها مِنْ ذلكَ))، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَوَ على المِنبر، فقالَ: ((لا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ ـ_ بَعْدَ يَوْمِي هذا- على مُغِيبَةٍ؛ إلاَّ ومَعَهُ رَجُلٌ)) . = (٥٥٨٥) [٥:٢] صحيح - ((الصحيحة)) (٣٠٨٦): م. ذِكْرُ الزجر أن يَخْلُوَ الَرْءُ بامرأةٍ أجنبيةٍ ـ- وإن لم تَكُنْ بِمُغِيبٍ - ٥٥٥٩- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمةَ ، قال : حَدَّثنا جريرُ بنُ عبدِ الحميد ، عن عبد الملك بنِ عُمَيْرٍ، عن جابِرِ بنِ سَمُرَةً ، قال : خَطَبَنَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بالجابيةِ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِوَلَهِ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هذَا ، فَقَالَ : ((أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ، حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ على اليمين قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيها، ويَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيهَا، فَمَن أَحَبَّ مِنْكُمْ أنْ يَنَالَ بُحبوحة الجَنَّةِ؛ فَلْيَلْزَم الجَمَاعَةَ؛ فإنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الواحِدِ ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، أَلا لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ؛ فإنَّ ثَالثَهما الشَّيْطَانِ، أَلا ومَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ، وَتُسرُّهُ حَسَنَتُهُ؛ فَهِوَ مُؤْمِنٌ)) . = (٥٥٨٦) [٢ : ٥] صحيح - ((المشكاة)) (٦٠٠٣)، ((الصحيحة)) (٤٣٠). - ١٤٨ _ ٤٤- الحَظْر والإباحة حديث : ٥٥٦٠_٥٥٦٢ ذِكْرُ الزجرِ عن أن يبيتَ المرءُ عندَ امرأة ؛ إلا لِعِلْتَيْنِ اثنتين ٥٥٦٠- أخبرنا أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمةَ : حدثنا هُشَيْمٌ: حدثنا أبو الزُبير ، عن جابر، قال: قالَ رسولُ اللّه وَلِهِ : ((ألا لا يَبيتَنَّ رَجُلٌ عَنْد امرأةٍ في بيتٍ؛ إلا أنْ يَكُونَ نَاكِحاً، أو ذا مَحْرَمِ)) . = (٥٥٨٧) [٥:٢] صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (٣٠٨٦): م. ذِكْرُ الزجرِ عن الدخول على النساء ــ ولا سيّما الحَمْوُ - ٥٥٦١- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بنِ سَلْم، قال: حَدَّثنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرني عمرو بنُ الحارثِ ، عن يزيد بنِ أبي حَبيبٍ، عن أبي الخير ، أَنَّه سَمِعَ عقبة بنَ عامِرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ◌َلِ : ((لا تَدْخُلُوا على النِّساء))، فقالَ رجلٌ مِنَ الأنصار: أفرأيتَ الحَمْوَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟! قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ : (الحَمْوُ المَوْتُ)). = (٥٥٨٨) [٢٣:٢] صحيح - ((غاية المرام)) (١٨١): ق . ذِكْرُ البيان بأنَّ المرأة زُجرت عن أن تخلوَ بغير ذي محرمٍ من الرجال - في السَّفرِ والحضرِ معاً .- ٥٥٦٢- أخبرنا أحمدُ بنُ محمود بن مقاتل - الشيخ الفاضل الصَّالح - ، قال : - ١٤٩ _ ٤٤- الحَظْر والإباحة حدیث : ٥٥٦٣_٥٥٦٤ حدثنا عبدُ الجبّار بنُ العلاء، قال: حَدَّثنا سفيان، عن عمرو بن دينارٍ، قال: سَمِعْتُ أبا مَعْبَدٍ يقولُ: سَمِعْتُ ابنَ عِبَّاسِ يقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ◌ِله وهو على المِنْبَرِ يَخْطُبُ: ((لا تُسَافِرَنَّ امرأةُ إلا بذِي مَحْرَم، ولا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرأةٍ إلا بذِي مَحْرَمِ» . = (٥٥٨٩) [٤ : ١٢] صحيح - ((الإرواء)) (٩٩٥/١٧٣/٤)، ((التعليق الرغيب)) (٦٦/٣). ذِكْرُ الإباحةِ للمرأة أن تَخلُوَ بالليل مَعَ ذي محرمٍ منها في بيتٍ ٥٥٦٣- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا عمرو بنُ محمدٍ النَّاقدُ، قال: حدثنا هُشَيْمٌ ، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ : ((لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عَنْدَ امرأةٍ فِي بَيْتٍ؛ إلا أن يَكُونَ نَاكِحاً، أو ذَا مَحْرَم)). = (٥٥٩٠) [١٢:٤] صحيح لغيره - انظر الحديث (٥٥٦٠). ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن المرأةَ ممنوعةٌ مِن التزيُّنِ للرجالِ الذين ليسوا لها بمحرم ٥٥٦٤- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة : حدثنا محمدُ بنُ يحيى الذُّهليُّ : حدثنا عبدُ الصمد بنُ عبد الوارثِ : حدثنا الْمُسْتَمِرُّ بِنُ الرِّيَّنِ ، عن أبي نَضرة، عن أبي سعيدٍ الخُدري : أنَّ رسولَ اللَّهِ وَِّهِ ذكرَ الدُّنيا، فقالَ: - ١٥٠ - ٤٤ - الحَظْر والإباحة حدیث : ٥٥٦٥_٥٥٦٦ ((إِنَّ الدُّنيا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ؛ فَاتَّقُوهَا، واتَّقُوا النِّسَاء))، ثُمَّ ذَكَرَ نِسوةً ثلاثةً مِنْ بني إسْرائيلَ : امرَأَتَيْن طَويلَتَيْن، وامْرأةً قَصِيرَةً لا تُعْرَفُ، فاتَّخَذَتْ رِجْلَيْن مِنْ خَشَبٍ، وصَاغَتْ خاتَماً ، فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، فإذا مَرَّتْ بالَسْجِدِ ، أو بالملإٍ؛ قالَتْ بِهِ ، فَفَتَحَتْه ، فَفَاحَ رِيحُهُ . = (٥٥٩١) [ ٣ : ٦] صحيح - ((الصحيحة)) (٤٨٦ و٥٩١). ذِكْرُ البيان بأنَّ هذه المرأةَ اتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِن خشبٍ ؛ لتتطاولَ بهاتين المرأتين الطويلتين ٥٥٦٥- أخبرنا أبو يعلى : حدثنا مجاهدُ بنُ موسى : حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ : حدثنا مُسْتَمِرُّ بنُ الرِّيَّانِ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ◌َّل : أنَّ امرأةً مِنْ بني إسرائيلَ كانتْ قصيرةً، فاتَّخذتْ لها نَعْلَينِ مِنْ خَشَبٍ ، فكانتْ تمشي بين امرأتينِ طَويلَتينِ ، تَطَاولُ بهما ، واتَّخذتْ خاتماً مِنْ ذهبٍ ، وحشتْ تحت فصِّه أطيبَ الطيبِ - المسكَ -، فكانتْ إذا مرَّتْ بالمجلس؛ حرَّكته ، فيفوحُ ريحُه . = (٥٥٩٢) [ ٣ : ٦ ] صحيح - المصدر نفسه : م . ذِكْرُ إِباحةٍ تقبيلِ المرء ولدَه وولَدَ ولدِه ـ- على سُرَّتِهِ - ٥٥٦٦- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال: أخبرنا يحيى بنُ آدم، قال: حدثنا شَرِيكٌ، عن ابنِ عَوْنٍ، عن عُمير بنِ - ١٥١ - ٤٤- الحَظْر والإباحة حديث : ٥٥٦٦ إسحاق(١)، قال : كُنْتُ مَعَ أبي هُريرة، فقال للحسن بن علي: أَرني المَكَانَ الذي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يُقَبِّلُهُ منكَ ، قالَ فَكَشَفَ عن سُرَّتِهِ ، فقبَّلها . فقالَ شَرِيكُ : لو كَانَتِ السُّرة مِنَ العَوْرَةِ؛ ما كَشَفَهَا . = (٥٥٩٣) [١:٤] ضعيف . (١) لم يُوتِّقَهُ غيرُ المؤلّفِ (٢٥٤/٥) ، ولا رَوَى عنه غير ابنِ عَون؛ فهو مجهول ، فلا يُحتجُ به إلاَّ عند المتابعةِ . وقد أَشارَ إلى هذا الحافظُ بقوله: ((مقبول))، وقد بيَّنْتُ هذا في كتابي ((تيسير الانتفاع)) - يسر اللَّه لِي إتمامه - . ويُضافُ إلى ذلك: أَنَّ حديثَه هذا يَدُلُّ على أَنَّهُ لم يكن ضابطًا ، ففي روايته هنا - وفيما يأتي برقم (٦٩٢٦) .- التصريحُ بأَنَّ التقبيلَ وقعَ على السُّرَّةِ . وفي روايةٍ لِأحمدَ (٢/ ٤٢٧ و٤٨٨) وغيرِهِ: أَنَّهُ وقعَ على البطنِ ! ولذلك كلِّه؛ لم يُصِبِ المُعلِّقُ على ((إحسان المؤسسة)) بتحسينِه لإسنادِه في هذا الموضع (٤٠٦/١٢)، وتصحيحِه إِيَّاهُ في الموضعِ الآتي (١٥/ ٤٢٠)، مُعتمدًا فيه على قولِ ابنِ سعدٍ في («الطبقات)) (٧/ ٢٢٠) - في عُمير -: ((روى عنه ابنُ عونِ وغيرُهُ مِنَ البصریین)) ! وتَجاهلَ قولَ الحُفّاظِ الَّذِينَ جاؤوا مِنْ بعدِ ابنِ سعدٍ - كالنسائي ، وأبي حاتم ، والعقيلي ، وابن عدي - : أَنَّهُ لم يروِ عنه غیر ابنٍ عونٍ ! - ١٥٢ - ٤٤- الحَظْر والإباحة حديث : ٥٥٦٧ ذِكْرُ الإباحةِ للمرء أن يُقَبِّلَ ولدَه وولَدَ وَلَدِهِ ٥٥٦٧- أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، قال: حَدَّثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال : حدثنا عَبْدُ الرَّزَّق، قال: حَدَّثنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن أبي سَلَمَة ، عن أبي هُريرةً : أنَّ رَسُولَ اللّهِبَّهِ قَبَّلَ الْحَسَنَ بن عليَ - وَالأَقْرَعُ بنُ حابِسِ التميميُّ جالِسُ -، فقالَ الأَقْرَعُ: إنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ، ما قَبِّلْتُ مِنْهُمْ أحداً - قطُّ ـــ! فَقَالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ : (مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ)). = (٥٥٩٤) [١:٤] صحيح - ((تخريج مشكلة الفقر)) (٧٠/ ١٠٨): ق، تقدم (رقم ٤٥٨). ذكرُ الإباحةِ للمرء أن يُقَبِّلَ ولَدَه وولَدَ ولده [١٥/٥٥٦٧]- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن الدَّغُولي: حدَّثنا محمدُ بن يحيى الذُّهْلي: حدَّثنا محمدُ بن يوسف الفريابي : أخبرنا سفيانُ، عن هشام بن عُروةَ ، عن أبيه ، عن عائشةَ ، قالت : جاء أعرابيُّ إلى النّبِيِ نَّهِ، فقال: أَتْقَبِّلُونَ الصِّبْيانَ؟! فما نُقَبِلُهم، فقال رسولُ اللَّه ◌َالتر : ((وَمَا أَمْلِكُ لَكَ أنْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِن قَلْبِكَ)) . = (٥٥٩٥) [٥:٤] - ١٥٣ - ٤٤- الحَظْر والإباحة حديث : ٥٥٦٨ صحيح - ((صحيح الأدب المفرد)) (٦٧) : ق . ذِكرُ إباحةٍ مُلاعبةِ المرء ولدَه وولدَ ولدِهِ [٢٢/٥٥٦٧]- أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن إبراهيم ــ مولى ثَقِيف ــ، قال : حدَّثنا وهبُ بنُ بقيّة ، قال: أخبرنا خالدُ بنُ عبد الله ، عن محمدِ بنِ عَمْرٍوٍ، عن أبي سلَمَةَ ، عن أبي هُريرةَ ، قال : كان رسولُ اللَّه وَلّهِ يُدْلِعُ لسانه للحُسين، فيرى الصبيُّ حُمرةَ لِسانه ، فيَهَشُّ إليه ، فَقَالَ لهُ عُيَيْنَةُ بنُ حِصْنِ بنِ بَدْرِ: ألا أرى تصنعُ هذا بهذا، واللّه لَيَكُونُ لي الابنُ قد خرج وجهُهُ وما قَبِّلْتُه قطُّ! فقال رسول اللَّه وَّهِ: ((مَنْ لاَ يَرْحَم لا يُرْحَم))(١) . = (٥٥٩٦) [٤ : ١] صحيح - ((الصحيحة)) (٧٠). ذِكْرُ الزجرِ عن دخولِ النساءِ الحمَّامات - وإن كُنَّ ذواتٍ مآزِر - ٥٥٦٨- أخبرنا أَحْمَدُ بنُ الحسن بن عبدِ الجَبَّار الصوفي ، قال: حَدَّثنا يحيى بنُ (١) هذا الحديثُ - والذي قبله - ساقطان من ((الأصل))، واستدركناهما من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)). - ١٥٤ - ٤٤- الحَظْر والإباحة حدیث : ٥٥٦٨ معين ، قال: حَدَّثنا عمرو بنُ الرَّبيع بن طارق ، قال: حَدَّثنا يحيى بنُ أيوب ، عن يعقوبَ ابنِ إبراهيمَ (١) ، عن محمد بنِ ثابت بنِ شُرَحْبِيل ، عن عبد الله بن يَزِيدَ الْخَطْمِي، عن أبي أيوب الأنصاريِّ، أن رسولَ اللَّه ◌َ لِّ قال: ((مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخر؛ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ (١) هو الأنصاريُّ المصري، ذكرَه ابنُ أَبي حاتم (٢/٤/ ٢٠١) برواية يحيى بنِ أَيُّوبَ - هذا-، تبعًا للبخاريِّ، وكذا المؤلِّفُ في «ثقاته)) (٧/ ٦٤٢ - ٦٤٣). فهو في عِدَادِ المجهولين . ومثلُه محمدُ بنُ ثابتِ بنِ شُرحبيلَ ، بل هو خيرٌ منه؛ فقد روى عنه أَربعةً ؛ كما في ((الجرح)) (٧/ ٤٠٨)، وقال الحافظُ في ((التقريب)): ((مقبول)) . وأقول : بل هو صدوقٌ ؛ لروايةٍ جَمعٍ مِنَ الثقاتِ عنه؛ كما في ((التهذيب)). وعبد اللَّه بنُ يزيدَ الخَطْمِيُّ مِنْ رجالِ الشيخين ، وهو صحابيٌّ صغيرٌ . وبالجملةِ ؛ فالسندُ ضعيف ؛ لِجهالة يعقوبَ . ومع ذلك؛ صحَّحه الحاكمُ (٤/ ٢٨٩) والذهبي !! نعم، الحديثُ صحيحٌ لشواهدِهِ ؛ فالجملةُ الأولى والثالثةُ: في ((الصحيحين)) مِنْ حديثٍ أَبي هُريرةَ ، وهو مُخرَّجُ في ((الإرواء)) (٢٥٢٥)، وقد مضى في الكتاب (٥١٧). ومِنْ حديث أَبي شُرِيحٍ ، وتقدم (٥٢٦٣) . وسائرُه: عند الترمذيِّ -وحسّنه -، والنسائيُّ وغيرهما؛ وهو يخرج في ((غاية المرام)) (١٩٠). ولا بنِ خُزيمةَ (١٢٤/١ /٢٤٩) منه جملةُ الِثْزَرِ . - ١٥٥ _ ٤٤- الحَظْر والإباحة حديث : ٥٥٦٩_٥٥٧٠ واليَوْمِ الآخِرِ ؛ فلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إلا بمِثْزَر، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِر ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً أو لِيَصْمُتْ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ مَنْ نِسَائِكُمْ؛ فلا تَدْخُلِ الحَمَّامَ)) . قال: فَنَمَّيْتُ بذلكَ إلى عمرَ بنُ عبدِ العزيز في خِلافتهِ ، فكتبَ إلى أبي بكرِ بنِ محمد بنِ عمرو بنِ حَزْمِ؛ أنْ: سَلْ محمدَ بن ثابتٍ عن حديثِهِ ؛ فإنه رضاً، فسألُه؟ ثُمَّ كتبَ إلى عمرَ ، فَمَنَعَ النِّساء عن الحَمَّامِ . = (٥٥٩٧) [٢: ٦٢] صحيح لغيره - انظر التعليق . ذِكْرُ الإخبارِ عَمَّا يجِبُ على المَرْأَةِ من لُزوم قَعْرِ بيتِها ٥٥٦٩- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ ، قال: حَدَّثنا أحمدُ بنُ المقدام العِجليُّ : حدثنا المُعْتَمِرُ بنُ سليمانَ ، قال: سَمِعْتُ أبي يُحَدِّثُ، عن قتادة، عن أبي الأحوصِ، عن عبد اللّه، عن النبيِّ ◌َلّ ، قال : ((الَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وإنَّها إِذَا خَرَجَتِ ؛ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطانُ، وإنَّها لا تَكُونُ إلى وَجْهِ اللَّهِ : أَقْرَبَ مِنْها فِي قَعْرِ بَيْتِهَا)) . = (٥٥٩٨) [٣: ٦٦] صحيح - ((التعليق الرغيب)) (١/ ١٣٦)، ((الإرواء)) (٢٧٣/٣٠٣/١). ذِكْرُ الأمرِ للمرأة بلزوم فَعْرِ بَيْتِهَا ؛ لأنَّ ذلك خيرٌ لها عندَ اللَّه - جلَّ وعلا - ٥٥٧٠- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمةَ ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ المثنى ، قال : حدثنا عمرو بنُ عاصم ، قال: حَدَّثنا هَمَّامٌ ، عن قتادة ، عن مُورِّق العِجلي ، عن أبي - ١٥٦ - ٤٤- الحَظْر والإباحة حديث : ٥٥٧١ الأحوص، عن عبدِ اللَّه، عن النبيِّ ◌ُ لِّ ، قال: : ((الْرْأةُ عَوْرَةُ، فإذا خَرَجَتِ؛ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطانُ ، وأَقْرَبُ ما تَكُونُ مِنْ ربِّها : إذا هِي فِي قَعْرِ بَيْتِهَا)). = (٥٥٩٩) [١: ٨٩] صحيح - انظر ما قبله . ذكْرُ إِباحةٍ عيادةِ المرأةِ أباها ومواليَ أبيها - إذا استأذنت زَوْجَها فيهَا - ٥٥٧١- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى، قال: حَدَّنا غسانُ بنُ الربيع : حدثنا الليثُ بنُ سعدٍ ، عن يزيد بنِ أبي حبيبٍ ، عن أبي بَكْرِ بنِ إسحاق بن يسار، عن عبد اللَّه بنِ عُروة ، عن عُروة ، عن عائشة ، أَنَّها قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ الْمَدِينةَ؛ اشتكى، واشتكى أَصْحَابُهُ، واشتكى أبو بَكْر ، وعَامِرُ بن فُهَيْرَةَ - مولى أبي بَكْر ــ، وبلالٌ، فاستأذنتْ عائشةُ رَسُولَ اللّهِ وٍَّ في عيادِتِهِمْ، فَأَذِنَ لها ، فقالت لأبي بكر: كيفَ تَجِدُكَ؟ فقالَ : والَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ كُلُّ امرىءٍ مُصَبِّحُ في أهلِهِ وسألت عامِرَ بنَ فُهَيْرَةَ؟ فقالَ : إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ إِنِّي وَجَدْتُ الَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ وسألت بلالاً ؟ فقال : بِفَجُّ وحَولِي إِذْخِرُ وجَلِيلٌ ألا لَيْتَ شِعْري هَلْ أَبيتَنَّ لَيْلَةً فأتتْ رسولَ اللَّهِ وَلِّ، فأخبرتْهُ بقولِهِمْ، فنظرَ إلى السماء، فقالَ: - ١٥٧ - ٤٤- الحَظْر والإباحة حدیث : ٥٥٧٢_٥٥٧٣ ((اللَّهم حَبِّبْ إلينا المَدِينَةَ، كَمَا حَبَّبْتَ إلينا مَكَّةَ ــ وأشَدَّ ـ-، اللَّهِمَّ بَارِكْ لنا في صَاعِهَا ومدِّها، وانْقُلْ وَبَاءَها إلى مَهْيَعَةَ)) ـ- وَهِي الْجُحْفَةُ -. = (٥٦٠٠) [٤ :٢٨] صحيح : خ - تقدم (٣٧١٦) . ذِكْرُ الزجرِ عن أن تمشيَ المرأةُ في حاجتها في وسَطِ الطريق ٥٥٧٢- أخبرنا عبدُ الله بن أحمد بنِ موسى، قال: حَدَّثنا الصلتُ بنُ مسعودٍ، قال : حدثنا مسلمُ بنُ خالدٍ ، قال: حدثنا شريكُ بنُ أبي نَمِرٍ ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبد الرحمن ، عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قالَ رسولُ اللَّه ◌َلِ : (لَيْسَ لِلِنِّساءِ وَسَطُ الطَّريقِ)) . = (٥٦٠١) [٤ : ٧٢] حسن - ((الصحيحة)) (٨٥٦). قال الشيخُ: قوله وَله: ((ليس للنساء وَسَطُ الطريق)»: لفظةُ إخبار؛ مرادُها: الزجرُ عن شيءٍ مُضمرٍ فيه ، وهو مماسَّةُ النساء الرجالَ في المشي؛ إذْ وَسطُ الطريق الغالِبُ على الرجال سُلُوكُه ، والواجب على النِّسَاءِ أن يتخلِّنَ الجَوانِبَ؛ حَذَرَ مَا يُتَوقَّعُ مِن مُماسِتِهم إِیاهُنَّ . ذِكْرُ الأمرِ للمرأة أن يَحْجُمَها الرجلُ عند الضرورة ؛ إذا كان الصَّلاحُ فيهما موجوداً ٥٥٧٣- أخبرنا ابنُ قتيبة : حدثنا يزيدُ ابنُ مَوْهبٍ، حدثني الليثُ، عن أبي الزُبير ، عن جابر : أنَّ أُمَّ سَلمَةَ استأذنتْ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ فِي الْحِجَامَةِ، فأمرَ النّبِيُّ ◌َّ أبا - ١٥٨ _ ٤٤- الحَظْر والإباحة حدیث : ٥٥٧٣ طيبةَ أنْ يَحْجُمَها . وقالَ: حَسِبْتُ أنهُ قال: كان أخاها مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أو غلاماً لَمْ يَحْتَلِمْ . = (٥٦٠٢ ) [١ : ٨ ] صحيح - ((الإرواء)) (١٧٩٨): م. - ١٥٩ _ ٤٤- الحَظْر والإباحة ١- فصل في التعذيب حدیث : ٥٥٧٤_٥٥٧٦ ١- فصل في التعذيب ذكْرُ الزجر عن ضربِ المسلِمِينَ كافَّةً ؛ إلا ما يُبِيحُه الكِتَابُ والسنة ٥٥٧٤- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حَدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ ، قال: حَدَّثْنَا عُمَرُ بنُ عبيدٍ، عن الأعمش، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّه ◌َ : ((أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، ولا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، ولا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ)) . = (٥٦٠٣) [٢ :٣] صحيح - ((الإرواء)) (١٦١٦). قال أبو حاتم : عمر ، ويعلى ، ومحمد بنو عُبَيْدِ الطَّنافِسِيُّ : كوفيون ثقات . ذِكْرُ الزجرِ عن ضرب الْمُسُلِمِ المسلمَ على وجهه ٥٥٧٥- أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد اللّه بنِ الفضل الكَلاعِيُّ - بحمص -، قال: حَدَّثنا عمروُ بنُ عثمان القرشيُّ ، قال: حَدَّثنا أبي ، قال : حدثنا شُعيب بنُ أبي حمزة، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَةً، قال: قال رسولُ اللَّه ◌َذِّهِ: ((إذا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ)) . = (٥٦٠٤) [٣:٢] صحيح - ((الصحيحة)) (٨٦٢) : ق . ذِكْرُ العِلَّة التي مِن أجلها زُجر عن هذا الفعلِ ٥٥٧٦- أخبرنا أبو خليفةَ ، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ بَشَّار، قال: حَدَّثنا سفيانُ ، - ١٦٠ -