النص المفهرس

صفحات 521-540

٢ - الفهرس العام
المعركةِ
١٩٣
- ذكر خبرِ أَوْهَمَ عالَماً مِنَ الناس أن الْمُسْلِمَيْنِ - إذا اشْتركا في قَتل قتيلٍ -
كانَ الخِيارُ إلى الإمام في إعطاء أحدِهما سَلَبَه دُونَ الآخر
١٩٤
- ذكر لفظةٍ أَوْهَمَت غيرَ المُتبحرِ في صناعةِ العلم أنه يُضادُّ الخبريْنِ اللذين
تقدَّمَ ذکرُنا لهما
١٩٥
- ذكر البيان بأنَّ السَّلَبَ للقاتلِ - وإن لَمْ يَكُنْ له -.
١٩٦
- ذكر البيان بأنَّ سَلَبَ القتيلِ يكونُ للقاتلِ ؛ سواءً كانَ المقتولُ مُنابذاً أو مُوَلِياً ... ١٩٧
- ذكر البيان بأنَّ السَّلَبَ لا يُخَمَّسُ.
١٩٨
- ذكر الإباحةِ - لِمَنْ أَخَذَ العدوُّ شيئاً من مالِه، ثُمَّ ظَفَرَ به المسلمونَ -
١٩٩
أَخْذه إذا عَرَفَه بعينِه، دونَ أن يكونَ في سائرِ الغنائمِ.
- ذكر الزجر عن وَطْءِ الحاملِ من السَّبِي حتى تَضَعَ حَمْلَها
٢٠٠
١٥- باب الغُلُولِ.
٢٠١
- ذكر الزجر عن أن يَغُلَّ المرءُ في سبيل اللَّه شيئاً - وإن كان ذلك تافهاً ـ-٢٠١
- ذكر الزَّجْر عن الغُلول؛ إذِ الغالُ يأتي بما غَلَّ به يَوْمَ القِيامَةِ على رقبتهٍ ...
٢٠٢
- ذكر إيجابٍ دخول النارِ للغالِّ في سبيلِ الله - جلَّ وعلا -.
٢٠٣
- ذكر الزجرِ عن انتفاعِ المرءِ بالغنائم على سَبيلِ الضرر بالمسلمين فيه ..
٢٠٣
- ذكر نفي دخول الجنان عن الشهيد في سبيل اللَّه؛ إذا كان قد غَلَّ - وإن
كان ذلك الغلولُ شیئاً يَسیراً -.
٢٠٤
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َلِّ: ((شراكاً مِنْ نار))؛ أراد به: أَنَّك إن لم تَرُدّهما؛
عُذّبْتَ بمثلهما في النَّار - نعوذُ باللَّه منها ..
٢٠٥
- ذكر تركِ المصطفىِ وَلّالصّلاةَ على مَنْ مات وقد غَلَّ في سبيل الله - جَلَّ
وعلا -..
٢٠٦
- ٥٢١ -

٢ - الفهرس العام
- ذكر البيان بأن تركَ المصطفى وَّ الصلاةَ على الغالِّ وعلى مَن مات وعليه
دينّ ؛ إنما كان ذلك في أوَّل الإسلام قبل فتح الله - جَلَّ وعلا - على صفيّه
المصطفى الفتوح
٢٠٦
٢٠٧
........
- ذكر الإخبار بأنَّ الغالَّ يكون غُلولُه في القيامةِ عاراً عليه
- ذكر الإخبارِ عَمَّا يَجِبُ على المرءِ مِنْ لزومِ الرباطِ عندَ استحلال الغُزاةِ
الغنائم ..
٢٠٨
- ذكر نفي دخول الجنة عن الغالِّ في سبيلِ اللَّه - جَلَّ وعلا .........
٢٠٩
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام تركُ أخذ الغلول عَمَّنْ غَلَّ - إذا أتى به بَعْدَ قسم
الغنيمةِ - ؛ لِتَكونَ عقوبةً له، وأدباً لما يستقبلُه مِن الأمور
٢١٠
......
١٦ - بابُ الفِدَاءِ وِفَكِّ الأَسْرَى
٢١٢
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام استعمالُ المفاداةِ بين المسلمين وبينَ الأعداء - إذا
رأى ذلك لهم صلاحاً -.
٢١٢
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يَفُكَّ أُسارى المسلمين من أيدي المشركين - إذا
وجد إليه سبيلاً -.
٢١٣
٢١٥
١٧ - باب الهجرة.
- ذكر البيان بأنَّ كُلَّ هجرةٍ ليس فيها التحوُّل من دار الكُفر إلى دار المسلمين.
٢١٦
- ذكر الإخبار عن تفضيل الهجرة للمسلمین عند تَبَایُنِ نِيَّاتِهم فيها
٢١٦
- ذكر الإخبار عن نفي انقطاع الهجرة بعد الفتح.
٢١٧
- ذكر الوقت الذي انقطع فيه الهجرةُ.
٢١٧
- ذكر خبرِ يُعارِضُ - في الظاهر - ما وصفنا.
٢١٧
- ذكر وصفِ الهِجرة التي ذكرناها في الأخبارِ التي أمليناها فيما قَبْلُ
٢١٨
- ذكر البيان بأنَّ كُلَّ من هاجر إلى المصطفىِ وَلِّــ ومِنْ قصدِه نوالُ شيءٍ من
- ٥٢٢ -

٢- الفهرس العام
هذہ الفانية الزائلة - کانت هجرته إلى ما هاجر
٢١٩
١٨ - باب المُؤَادَعة وَالْمُهَادَنةِ.
٢٢٠
- ذكر الإباحةِ للإِمام مصالحةَ الأعداء؛ إذا عَلِمَ بالمسلمين ضعفاً عن قتالهم ......... ٢٢٠
- ذكر الشرطِ الثاني الذي كان في كتابِ الصُّلحِ بَيْنَ المصطفى ◌َِّ وبَيْنَ أهل
٢٢١
مکةً.
- ذكر البيان بأنَّ العقدَ - إذا وقعَ بَيْنَ المسلمين وأهل الحرب - لا يَحِلُّ
نقضُه إلا عندَ الإعلام، أو انقضاء المدة
٢٢٢
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام استعمالُ المهادنةِ بينَه وبينَ أعداء اللَّه؛ إذا رأى
بالمسلمین ضعفاً يَعْجزُونَ عنهم
٢٢٢
- ذكر البيان بأنَّ كاتب الكتاب بينَ المصطفىِوَهُ وبَيْنَ قريش - مما
وصفنا -: كان عليّ بن أبي طالب - رضوان الله عليه -.
٢٣١
- ذكر وصفِ العدد الذي كان مَعَ المصطفى وَلِّ عامَ الحديبيَّة
٢٣٢
- ذكر خبر أوهم غيرَ المتبحِّر في صناعةِ الحديثِ أنَّ عددَ المسلمينَ يَوْمَ الحُديبيَّة
کان دون القدر الذي ذكرناه
٢٣٣
- ذكر الخبرِ المدحضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذه السُّنَّ تفرَّد بها جابرُ بنُ عبد اللَّه ... ٢٣٣
- ذكر الإخبارِ عن نفي جوازِ حبسِ الإِمامِ أهلَ العهدِ وأصحابَ بُرُدهم في
دارِ الإِسلام.
٢٣٤
٢٣٥
١٩ - باب الرسول
- ذكر الإخبار عن الزَّجْرِ عن قتل رُسُلِ الكُفَّارِ إذا قَدِمُوا بُلدان الإسلام ٢٣٥
- ذكر اسم هذا الرسول الذي أراد المصطفى وَِّ قتلَهـــلو لم يكن رسولاً.ــ .... .٢٣٥
٢٣٧
٢٠- بابُ الذِّمِّيِّ والجِزْيَةِ.
٢٣٧
- ذكر إيجابِ دخول النارِ لِمَنْ أَسْمَعَ أهلَ الكِتاب ما يكرهونه ..
- ٥٢٣ -

٢- الفهرس العام
٢٣٧
- ذكر نفي وجود رائحة الجِّنَّةِ عن القاتل المعاهَدَ مِنَ المشركين.
٢٣٨
...
- ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنةِ عن قاتِل المسلم المعاهَدِ.
- ذكر إباحة قضاء حقوق أهل الذِّمَّةِ - إذا كانوا مجاورين له-، فَطَمِعَ في
٢٣٨
إسلامهم.
٢٣٩
۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه قبل
- ذكر الخبر الدَّالِّ على إباحةٍ مخالطةِ المسلم للمشركِ في البيع والشراء،
٢٣٩
والقبض والاقتضاء
- ذكر الخبر المُفَسِّر لقوله - تعالى -: ﴿حتى يُعْطُوا الجزيَةَ عن يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]
٢٤٠
٢٢- كتاب الُّقَطَة
٢٤١
- ذكر البيان بأن قولَه وَ ل: ((ضالة المسلم))؛ أراد به: بعضَ الضالِّ لا الكُلّ
٢٤١
- ذكر البيان بأن قولَه ◌َ له: ((فشأنك بها))؛ أراد به: فاستنفقها
٢٤٢
- ذكر البيان بأنَّ قوله وََّ: «عرِّفها سنة)»: ليس بحدّ يُوجبُ نهايةَ القصدِ في
٢٤٣
كل الأحوال، وإنما هو حَدٍّ يوجب قصدَ الغايةِ في بعض الأحوال
- ذكر البيان بأنَّ تعريفَ أُبيِّ بنِ كعب الصُّرَّةَ - التي التقطها الأحوالَ
الثلاثةَ - إنما كان ذلك بأمر المصطفى وََّ، لا مِن تِلْقَاء نفسه
٢٤٤
- ذكر لفظةٍ أوهمت عالماً من الناس ضدَّ ما ذهبنا إليه
٢٤٥
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن اللقطةَ - وإن أتى عليها أعوامٌ - هي لِصاحبها،
دونَ الملتقِط، يردُّها عليه أو قيمتها - وإن أكلها أو استنفقها -...
٢٤٥
- ذكر السبب الذي هو مضمَرّ في نفسِ الخِطاب الذي تقدَّم ذِكرُنَا له
٢٤٦
- ذكر الزَّجْرِ عن حمل لُقطة الحَاجِّ - إذا لم يكن يعرف أربابها .
٢٤٦
- ذكر إثبات اسمِ الضَّالِّ على مَنْ لم يُعَرِّفِ الضَّوالّ إذا وجدها
٢٤٧
- ٥٢٤ _

٢ - الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ المرءَ ممنوع، عن أخذِ ضوالِّ الإبل، دونَ غيرها من سائر
الضَّوالٌ
٢٤٧
٢٣- كتاب الوقف
٢٤٩
- ذكر الخبر المدحض قولَ مَن نفى جوازَ اتخاذِ الأحباس في سبيل الله .... ٢٤٩
- ذكر البيان بأن الأحباسَ في سبيل اللَّه لا يَحِلُّ بيعُها ولا هِبَتُهَا ..
٢٤٩
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ أجازَ بَيْعَ الأحباسِ في سبيلِ اللَّه بَعْدَ أن
تُحبس ، أو توريثَها بعد أن تُوقَفَ
٢٥٠
- ذكر البيان بأن اتخاذَ الأحباس في سبيل الله مِن خير ما يخلف المرءُ بعده ....
٢٥١
٢٥٣
٢٤- كتاب البيوع.
- ذكر ترخُّم اللَّه - جَلَّ وعلا - على الْمُسَامِح في البيع والشراء، والقبض
٢٥٣
والإعطاء
٢٥٣
- ذكر الأمر للبَيِّعَيْنِ أن يَلْزَما الصِّدَقَ في بيعهما، ويُبِّنا عَيْباً عَلِمَاه؛ لأن ذلك
سببُ البركةِ في بيعهما.
- ذكر الزَّجر عن غِشِّ المسلمينَ بعضهم بعضاً - في البَيْعِ والشراءِ، وما
أشبههما مِن الأحوال -.
٢٥٤
- ذكر الزَّجْر عن أَن يُنَفْقَ المرءُ سِلْعَتَهُ بالْحَلِفِ الكَاذِبَةِ.
٢٥٤
- ذكر البيان بأن اللَّه - جَلَّ وعلا - لا يَنْظُرُ في القيامةِ إلى مَنْ نَفْق سلعتَه في
الدنيا باليمين الكَاذِبَةِ
٢٥٥
۔ذکر وصف بعض احلِفِ الذي مِن أجلہ یُبغض الله - جلَّـ وعلا البَّاعَ ... ٢٥٥
- ذكر وصفِ البعض الآخر من الحَلِفِ الذي مِن أجْلِهِ يُبْغِضُ اللَّه ـ- جَلَّ
٢٥٦
وَعَلا - البيَاعَ.
۔ ذکر إثبات الفجور للتجار الذین لا یتقون الله في بیعھم وشرائهم ....... ٢٥٦
- ٥٢٥ _

٢- الفهرس العام
- ذكر الخبر الدالِّ على أن البيعَ يقع بَيْنَ المتبايعين بلفظةٍ تُؤدي إلى رضاهما؛
وإن لم يَقُلِ البائعُ : بعت ، ولا المشتري: اشتريتُ.
٢٥٧
.. ٢٥٨
- ذكر البيان بأنَّ المتبايعَيْنِ لِكلِّ وَاحِدٍ منهما في بيعهما الخيارُ قبلَ أن يتفرَّقا.
- ذكر خبر فيه كالدليل على أنَّ الفراقَ - في خبرِ ابنِ عُمَرَ الذي ذكرناه -
إنما هو فِرَاقُ الأبدان.
٢٥٨
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الفِراقَ - في خبر ابنِ عُمَرَ الذي ذكرناه - إنما هُوَ
فراقُ الأبدان ، دون الفراق الذي یکونُ بالكلام
٢٥٩
- ذكر البيان بأن قولَه وَلّ: «فإن فارقه؛ فلا خِيَارَ له))؛ أرادَ به: في غيرِ بَيْعِ
٢٥٩
الخيار.
۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٢٦٠
٢٦٠
- ذكر الأمرِ لِمَن اشْتَرَى طعاماً أن يَكِيلَه؛ رجاءَ وجودِ البركةِ فيه.
- ذكر السببِ الذي مِنْ أجله أنزلَ اللَّه - جَلَّ وعلا -: ﴿وَيْلٌ للمُطفّفين﴾ ...... ٢٦١
- ذكر الإخبارِ عن جوازِ أخذِ المرءِ ـــ في ثَمَنِ سِلْعَتِهِ المبيعةِ - العينَ الذي لم
٢٦١
يَقع العَقْدُ علیه؛ من غير أن یکونَ بينهما فِراق
- ذكر البيان بأن مشتريَ النخلةِ - بَعْدَ ما أُبِرَتْ - لا يكون له مِن ثمرها
شيءٌ - إذا لم يتقدمه الشَّرْطُ -.
٢٦٢
٢٦٢
- ذكر البيان بأن قولَه: ((فلا شيءَ له))؛ أراد به: البائعَ لا المشتري
- ذكر البيان بأن النخلَ إذا أُبَّرَتْ، والعبدَ الذي له مالٌ - إذا بيعا - يكونُ
الثمر والمالُ للبائع؛ ما لم يَتَقَدَّمْ للمبتاعِ فيه الشرطُ.
٢٦٣
- ذكر البيان بأنَّ العبدَ المأذونَ له في التّجارة - إذا بيع، ولَه مالٌ، وعليه
دينٌ - يكونُ مالُه لِبائعه و دَيْنُه عليه.
٠ ٢٦٣
- ٥٢٦ -

٢- الفهرس العام
١- باب السَّمِ.
٢٦٤
٢٦٤
- ذكر الزَّجْر عن استسلاف المرء مَالَهُ - إلاَّ في الشَّيْءِ المعلومِ -....
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يُسْلِمَ - وإن لم يُعلم في ذلك الوقت عندَ المسلَم إليه
أصلُ ما أسلمَ فيه ــ ....
٢٦٤
٢- باب خِيَارِ العَيْبِ.
٢٦٦
- ذكر البيان بأن مشتريَ الدَّابَّةِ - إذا وَجَدَ بها عيباً بَعْدَ أن نُتِجَتْ عندَه --
کان له رَدُّ الدابة على البائع بالعيب ، دونَ النتاج
٢٦٦
- ذكر البيان بأنَّ الغلامَ المبيعَ - إذا وَجَدَ به العيبَ - يجب أن يَرُدَّهُ إلى بائعِه،
دونَ ما استغلَّ منه بعدَ شرائهِ إِيَّاه.
٢٦٦
٣- باب بَيْعِ الُدَبَّرِ.
٢٦٨
- ذكر الخبر الُدْخِضِ قولَ مَنْ نَفَى جوازَ بيع المُدَبَّرِ في حالةٍ من الأحوال ٢٦٨
- ذكر إباحةٍ بيعِ المدبّر إذا كان المدبِّرُ عديماً لاَ مالَ له
٢٦٨
- ذكر البيان بأنَّ قولَ جابر: إن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له ؛ أراد به :
أعتق غلاماً له عن دُبُرٍ، دونَ العتق البتاتِ
٢٦٩
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بأن بيعَ المدبَّر يجوزُ عندَ حاجة المدبِّر إليه ..
٢٦٩
- ذكر جواز بَيْعِ المُدَبَّر، إذا كان المدبِّر عديماً لا مالَ له غيرُ مدبَّره
٢٧٠
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أجازَ المصطفى وَّ بَيْعَ المدبَّرِ
٢٧٠
٤- باب التسعير والاحتكار.
٢٧٢
- ذكر ما يُستحبُّ للإِمام تركُ التَّسعيرِ للنَّاس في بياعاتِهم.
٢٧٢
- ذكر الزَّجر عن احتكار المرء أقواتَ المسلمين الَّتي لا بُدَّ لهم منها
٢٧٢
٥- باب البَيْعِ المنهيِّ عَنْهُ.
٢٧٤
- ذكر الزَّجرِ عن بيعِ الخنازيرِ والأصنام؛ ضدَّ قولٍ من أباحَ بيعهما
٢٧٤
- ٥٢٧ -
أ

٢- الفهرس العام
٢٧٤
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن بيعَ الخنازيرِ والكلاب مُحَرَّمٌ، ولا يجوزُ استعمالُه ..
- ذكر الزَّجرِ عن بيعِ الكِلاب والدِّماء
٢٧٥
- ذكر الزَّجرِ عن بيعِ السَّنانيرِ.
٢٧٥
- ذكر الخبرِ المُدحضِ قولَ مَنْ أباح بَيْعَ السنانیر.
٢٧٥
- ذكر الزجرِ عن بيع الخمر وشرائهِ؛ إذ اللَّهُ - جَلَّ وعَلا - حَرَّمَ شربها ٢٧٦
- ذكر تحريم المصطفى وَّ التجارةَ في الخمرِ.
٢٧٧
٢٧٧
- ذكر البيان بأنَّ اللَّه - جَلَّ وعلا - حَرَّم بيعَ الخمرِ كما حَرَّمَ شربها
- ذكر البيان بأن الخمرَ لا يَحِلُّ بيعُها؛ وإن كانَ عندَ المحتاج إلى ثمنها.
٢٧٨
- ذكر الزَّجرِ عن بيعٍ حَبَلِ الحَبَلَةِ
٢٧٨
- ذكر وَصْفٍ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ الذي نھی عنه
٢٧٩
...
- ذكر الزجرِ عن بيع الولاء وعن هِبته
٢٧٩
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحّة ما ذكرناه
٢٨٠
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها نُهِيَ عن بيعِ الوَلاءِ وعن هِبته.
٢٨٠
- ذكر الزَّجْرِ عن بَيعِ الحمل في البَطنِ ، والطيرِ فِي الْهَوَاء، والسَّمكِ في الماء
قبل أن يُصْطَادَ.
٢٨٠
- ذكر الزَّجرِ عن بيعِ الماء؛ بذكرِ لفظةٍ غَيْرِ مُفَسَّرة
٢٨١
- ذكر الخبر المفسِّرِ للفظةِ المجملة التي ذكرناها
٢٨٢
٢٨١
- ذكر الزَّجرِ عن منع فضلِ الماء ؛ قَصْدَ الضرر فيه على المسلمين
٢٨٢
- ذكر الزجرِ عن منعِ المرءِ فَضلَ الماء الذي لا حاجةَ بهِ إليه
- ذكر العلةِ التي مِن أجلها زُجرَ عن هذا الفعل
٢٨٣
- ذكر الزجرِ عن بَيْعِ الأرضِ المبذورِ فيها مع البذر قبلَ أن يظهر ما يتولَّدُ منه .... ٢٨٣
- ذكر الزجر عن تلقّي المشتري البيوعَ.
٢٨٣
- ٥٢٨ -

٢- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ التلقيَ للبيوع إنما زُجرَ عنه إلى أن تَهْبطَ الأسواق
٢٨٤
- ذكر الزجرِ عن أن يبيع المرءُ الحاضِرُ للبادي من الأعراب
٢٨٤
- ذكر الزجرِ عن بيعِ الحاضرِ المهاجرِ للأعراب.
٢٨٤
- ذكر البيان بأنَّ الحاضرَ قد زُجرَ عن أن يبيعَ للبادي؛ وإن لم يكن بالمهاجر.
٢٨٥
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زُجرَ عن هذا الفعلِ ....
٢٨٥
- ذكر البيان بأنَّ قولَه وَّل: ((يرزقْ بعضهم بعضاً))؛ أراد به: أن الله يرزقهم
على أيديهم ..
٢٨٦
- ذكر الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ على بيعٍ أخيه قبل أن يتفرَّق البائعُ والمشتري . ٢٨٦
- ذكر البيان بأنَّ هذا الفعلَ إنما زُجرَ عنه ؛ ما لم يأذن البائعُ الأٌوَّلُ فيه ..... ٢٨٦
- ذكر العِلَّةَ التي مِن أجلها زجر عن هذا البيع
٢٨٧
- ذكر الزجرِ عن مزايدةِ المرءِ على الشيءِ المبيعِ مِن غير قصده لِشرائه ... ٢٨٧
- ذكر الزَّجرِ عن تصريةِ ذواتِ الأربع عندَ بيعها
٢٨٨
- ذكر وصفِ الحُكم في تصریةِ ذواتِ الأربعِ عندَ بَيْعِهَا.
٢٨٨
- ذكر الزَّجْرِ عن استثناءِ البائعِ الشيءَ المجهولَ من الشيء المبيع في نفس العقد ..... ٢٨٨
- ذكر الزجرِ عن أن يَقَعَ بيعُ المرءِ على شيءٍ مجهولٍ، أو إلى وقت غير معلوم.
٢٨٩
- ذكر الزَّجْرِ عن بيعِ الشيءِ بمئةٍ دينارٍ نسيئةً، وبتسعين ديناراً نقداً.
٢٨٩
- ذكر البيان بأن المشتريَ إذا اشترى بَيْعَتَيْن في بيعةٍ على ما وصفنا، وأراد
مجانبةَ الرِّبًا؛ كان له أوكسُهما.
٢٩٠
- ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة
٢٩٠
- ذكر وَصْفٍ بيعِ الملامسةِ وكيفيَّة المنابذة.
٢٩٠
- ذكر الزجرِ عن بيعٍ ما يقع عليه حصاةُ المشتري
.٢٩١
- ذكر الزَّجر عن بَيْعِ الطَّعامِ المُشْتَرَى قبلَ استيفائهِ
٢٩٢
- ٥٢٩ _

٢ - الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ قوله بَّ: ((حتّى يستوفِيَهُ))؛ أراد به: حَتى يقبضَ ......... ٢٩٢
- ذكر خبرِ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحّرِ في صِنَاعَةِ العلمِ أن خبرَ حمادِ بنِ سلمة الذي
ذكرناه موهوم
٢٩٣
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ خبرَ ابنِ عُمَرَ الذي ذكرناه لم يَهمْ فيه حَمَّادُ بنُ
سلمةَ ، وأنَّ الخبر مِنْ حديثِ ابنِ عمر له أصلٌ.
٢٩٣
٢٩٤
- ذكر وصفِ القبضِ الَّذي يَحِلُّ به بَيْعُ الطعام المشترى
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن كُلَّ شيءٍ بيعَ - سوى الطعام - حُكمه حكمُ
الطَّعام في هذا الزجر .
٢٩٤
- ذكر الخبر المصرِّح بأن حكمَ الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواءٌ ٢٩٥
- ذكر الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ الطعامَ الذي اشتراه قَبْلَ قبضِه واستیفائِهٍ ........ ٢٩٥
- ذكر البيان بأن حُكْمَ حكيمٍ بنِ حزامٍ وغيرهِ مِنَ المسلمين في هذا الزجر
٢٩٦
سواءٌ
- ذكر الزجرِ عن بيع الطّعام - الذي اشترى - مجازفةٌ قَبْلَ أن يُؤْويَه إلى
رحله
٢٩٦
- ذكر الزجرِ عن بَيْعِ الثّمار على أشجارها حتى تُطْعِمَ
٢٩٧
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِّهِ: ((حتى يُطْعِمَ))؛ أراد به: ظهورَ صَلاحِهَا
٢٩٧
- ذكر وَصْفِ ظهورِ الصَّلاحِ في الثمرِ، الذي يَحِلُّ بيعُها عندَ ظهوره
٢٩٧
- ذكر البيان بأنَّ حكمَ البائع والمشتري - في هذا الزَّجر الَّذي ذكرناه ـ- سواءٌ ... ٢٩٨
٢٩٨
- ذكر وصفٍ ظهورِ الصلاحِ في النخلِ الذي يَحِلُّ بيعُها عنده .............
- ذكر وَصفِ ظهورِ الصَّلاحِ في الحُبوبِ التي يَحِلُّ بيعُها عندَ وجودِه ...... ٢٩٩
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زُجِرَ عن بَيْعِ ما وصفنا.
٢٩٩
- ذكر الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ ثمرةً تخلِه سنينَ معلومةً ثما باع السنةَ الأولى منها ....
٣٠٠
- ٥٣٠ -

٢- الفهرس العام
- ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة
٣٠٠
- ذكر العلّةِ التي مِن أجلها نهى عن بَيْعِ المزابنة
٣٠٠
- ذكر وصفِ المزابنةِ التي نهى عن بيعها
٣٠١
- ذكر وصفِ المُحاقلةِ الَّتي زجر عن بيعها.
٣٠١
- ذكر البيان بأنَّ المزابنةَ - التي نهى عنها - قد رخص في بيع بعضِها لِعلة
معلومةٍ ..
٣٠٢
٣٠٢
- ذكر البيان بأن العَرِيَّة - التي رخص فيها -: هي بيعُ بعضِ الرُّطَبِ بالتمر
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن بيع الثّمر بالثمر.
٣٠٣
- ذكر إباحةِ بعض المزابنة لِلعلَّةِ المعلومةِ فيه
٣٠٣
۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٣٠٣
٣٠٤
- ذكر القدر الذي يجوزُ بيعُ العرايا به.
- ذكر وصفِ القَدْرِ الذي يجوزِ به بَيْعُ العرايا
٣٠٤
- ذكر الاستحبابِ للمرء أن يكونَ بَيْعُهُ العرايا فيما دونَ خمسةٍ أوسُق، ولا
يُجاوزَ به إلى أن يَبْلُغَ خمسةَ أوسُقِ - احتياطاً -.
٣٠٥
- ذكر البيان بأنَّ المزابنةَ المنهيَّ عنها لم يُرخص فيها إلا بيعُ العَرَايا -- فقط .ــ ......... .٣٠٥
- ذكر خبرِ يُوهِمُ بعضَ المستمعين - مِمَّن لم يَطْلُبِ العلمَ مِن مظانّهـ- أن بَيْعَ
المسلم السلاحَ مِن الحربيِّ جائز.
٣٠٦
.....
٦- بابُ الرًِّا.
٣٠٧
- ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه ؛ إلا مثلاً بمثل
٣٠٧
- ذكر الزجرِ عن بيعِ الدنانيرِ والدراهمِ بأجناسها - وبَيْنَهُمَا فَضْلٌ -...... ٣٠٧
- ذكر البيان بأن بَيْعَ الأشياء - التي وصفناها بأجناسها؛ وبينَهُمَا فضلٌ -:
رباً ........
٣٠٨
- ٥٣١ -

٢- الفهرس العام
- ذكر الزجر عن بيع الفِضَّةِ بالفِضَّةِ والذهب بالذهب؛ إلا مثلاً بمثل ..... ٣٠٨
- ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلاً يمثل.
٣٠٩
- ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلاً بمثل - وأحدُهما غائب.ــ .......... .٣٠٩
- ذكر الخبر المُدْحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن نافعاً لم يَسْمَعْ هذا الخَبَرَ من أبي سعيدٍ
الخدري
٣١٠
- ذكر البيان بأنَّ هذه الأجناسَ - إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضلُ -
كان ذلك جائزاً ؛ إذا لم يَكُنْ إلا يداً بيد.
٣١١
- ذكر البيان بأنَّ هذه الأجناسَ - إذا بيع أحدُها بغير جنسها إلا يداً بيدٍ -
٣١١
کان ذلك رباً.
- ذكر الزَّجر عن بيع الصَّاع مِنَ التّمر بالصَّاعين - وإن كان أحدهما أردأ من
الآخر -.
٣١٢
- ذكر البيان بأنَّ قوله وَّهِ: ((بعْ تمْرَك))؛ أرادَ به: بالدراهم
٣١٢
- ذكر البيان بأنَّ بَيْعَ الصَّاعِ من التمرِ بالصّاعَيْنِ يكون رباً.
٣١٣
- ذكر خبر أوهمَ عالَماً مِنَ النّاسِ أن الدِّرهمَ بالدِّرْهَمَيْن جائزٌ نقداً، وأنما
حَرُمَ ذلك نسيئةً.
٣١٤
- ذكر الزجرِ عن بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التمرِ بالصَّاعين منه ....
٣١٤
٣١٥
ذكر لعنِ المصطفى وَلَّ مَنْ أعان في الرِّبًا؛ على أيِّ حالة كان
- ذكر الزجرِ عن بيعِ الكَيْلَةِ مِن التمر بشيءٍ معلوم منه
٣١٥
- ذكر جوازٍ بيعِ المرءِ الحيوانَ بعضها ببعض؛ وإن كان الذي يأخذَ أقلَّ في
العَدَدِ مِنَ الذي يُعطي
٣١٦
- ذكر الزجرِ عن بَيْعِ الحيوان بالحيوان إلا يداً بيدٍ
٣١٦
- ٥٣٢ -

٢- الفهرس العام
٣١٧
٧- باب الإقالة.
٣١٧
- ذكر إقالةِ اللَّه - جَلَّ وعَلا - في القِيَامَةِ عَثْرَةَ مَن أقال نَادِماً بيعَتَهُ
- ذكر إقالة الله - جلّ وعلا - في القيامة عَثْرَةَ من أقال عثرةَ أخيه المسلم في
٣١٧
الدنيا.
٨- باب الجائحة
٣١٩
- ذكر الأمرِ بالوضع عَمَّنِ اشترى ثمرةً، فأصابتها جائحةٌ وهو مُعْدِمٌ .... ٣١٩
- ذكر البيان بأن وَضْعَ الجوائحِ مِن الخير الذي يُتَقَرَّبُ به إلى البارىء - جَلَّ
٣١٩
وعلا -..
- ذكر البيان بأنَّ البائعَ ليس له أن يأخذَ شيئاً مِنْ باقي ثمنِ ثَمَرِهِ الذي أصابته
الجائحة.
٣٢٠
- ذكر البيان بأن زجرَ المرءِ عن أخذ ثَمَنِ ثَمَرِهِ - بَعْدَ أن أصابَتْهُ الجائحةُ-
زجرُ تحريمٍ ، لا زجرُ ندبٍ.
٣٢٠
- ذكر الزجر عن أخذِ المرء ثَمَنَ ثَمَرَتِهِ المبيعة، إذا أصابتها جائحةٌ بَعْدَ بَيْعِهِ
٣٢١
إيّاها.
٣٢٢
٩- باب الفَلَسِ.
- ذكر الخبر المُدحض قول مَنْ زَعَمَ أن هذا الخَبَرَ وَرَدَ في الودائعِ دونَ
البياعَاتِ
٣٢٢
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بأن خطابَ هذا الخبر ورد للبائع سلعتَه دونَ المودع إيَّها ... ٣٢٣
- ذكر خبرِ ثالث يُصَرِّحُ بأنَّ المشتريَ - إذا أَفْلَسَ - تكونُ عينُ سلعةِ البائع
لَهُ، دونَ أن يكونَ أُسوةَ الغُرَمَاء
٣٢٣
١٠- باب الدُّیُونِ
٣٢٤
- ذكر كِتْبَةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - للمُقْرض - مرتين -: الصدقةَ بإحداهما
٣٢٤
- ٥٣٣ _

٢ - الفهرس العام
۔ ذکر قضاء الله - جلَّ وعلا - في الدنیا دَیْنَ مَنْ نوی الأداءَ فيه ........... ٣٢٥
- ذكر رجاء تجاوز اللَّه - جَلَّ وعلا - في القيامةِ عن الُيَسِّرِ على الْمُعْسِرِينَ في
٣٢٥
الدنيا.
- ذكر البيان بأنَّ هذا الرجلَ لمْ يَعْمَلْ خيراً - قطُّ - إلا التجاوز عن الْمُعْسِرِين ... ٣٢٦
- ذكر إظلال اللَّه - جَلَّ وعلا - في القِيَامَةِ في ظلّه من أنظر مُعْسِراً، أو
٣٢٦
وضع له
- ذكر تيسير اللَّه - جَلَّ وعلا - الأمورَ في الدُّنيا والآخِرةَ على المُيَسِّر على
الْمُعْسِرِينَ.
٣٢٨
٣٢٨
- ذكر رجاء تجاوز اللَّه - جَلَّ وعلا - عَمَّنْ تَجَاوَزَ عن المُعْسِر ...
- ذكر البيان بأنَّ هذا الرجلَ لم تُوجَدْ له حسنةٌ ـ- خلا تجاوزه عن المُعْسِرِينَ -.... ٣٢٨
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ - لِمِن تنازع هو وأخوه المسلمُ في دَيْنٍ - أن يَضَعَ الموسِرُ
بعضَ دَیْنِهِ للمُعْسِرِ.
٣٢٩
٢٥- كتاب الحَجْر.
٣٣١
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام - إذا عَلِمَ من إنسانِ ضِدَّ الرَّشَدِ في أسبابه - أن
يَحْجُرَ علیه
٣٣١
- ذكر الإِباحةِ للإِمامِ أن يَحْجُرَ على مَنْ يرى ذلك؛ احتياطاً له مِن رعيَّته ..
٣٣١
٣٣٢
۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بمعنى ما أومأنا إليه
- ذكر الأمرِ للمحجور عليه - عندَ مبايعته غيرَه الشيءَ التافِهَ الذي لا يَجدُ
٣٣٢
منه بُدًّا - أن يقولَ: لا خِلابةَ؛ لئلاً يُخْدَعَ فِي بَيْعَتِهِ
٣٣٥
٢٦ - كتاب الحَوَالَةِ
- ذكر الأمر بالاتّبَاعِ لِمَن أُحيل على مليءٍ ماله
: ٣٣٥
- ٥٣٤ -

٢- الفهرس العام
٣٣٧
٢٧- كتاب الكفالة
- ذكر الإخبار عن ضمان المصطفى بَ ﴿َ دَيْنَ مَن ماتَ مِنْ أُمته ولم يَتْرُكْ له
٣٣٧
وفاءً - إذا لم يكن بالمتعدِّي فيه -..
٢٨- كتاب القضاء
٣٣٩
- ذكر الإخبار عن وصفِ مناقشة اللَّه ـ- في القيامة - الحاكمَ العادِلَ إذا كان
في الدُّنیا
٣٣٩
- ذكر الزجر عن دخول المرء في قضاء المسلمين ؛ إذا عَلِمَ تعذَّرَ سلوكِ الحقِّ
٣٣٩
فيه عليه.
٣٤٠
- ذكر الإخبار عن السبب الذي مِن أجله أنزل اللَّه - جَلَّ وعلا - ﴿وإن
حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ ..
- ذكر الإخبارِ عمَّا يجبُ على المرء من مَعُونَةِ الضُّعفاء، وأخذ ما لَهُمْ مِن
الأقوياء.
٣٤١
٣٤٢
- ذكر الأمر للمرء أن يَأْخُذَ للضعيفِ من القويِّ ..- إذا قَدَرَ على ذلِكَ .............
- ذكر إعطاء اللَّه - جَلَّ وعلا - الحَاكِمَ المجتهدَ لله ولرسوله وَّهُ فِي حُكمه:
أجرين - إذا أصابَ فيه -.
٣٤٢
- ذكر كتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - لِلحاكم المجتهدِ في قضائِهِ: أجراً واحداً - إذا
أخطأ فيه -..
٣٤٣
- ذكر مغفرة اللَّهِ - جَلَّ وعَلاَ - للحاكم على حكمِهِ ما دام يتجنّبُ الحَيْفَ
والميل فيه
٣٤٤
- ذكر الزجر عن أن يَحْكُمَ الحاكِمُ - وحالتُه غيرُ معتدلةٍ في الاعتدال -٣٤٤
- ذكر الزجر عن أن يَحْكُمَ الحاكِمُ بين المسلمينَ عندَ تغيُّر طَبْعِهِ عن عادته التي
اعتادها
٣٤٥
- ٥٣٥ -

٢- الفهرس العامّ
٣٤٥
- ذكر أدب القاضي عندَ إمضائه الْحُكْمَ بَيْنَ الْخَصْمين
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الحاكم له أن يُهَدِّدَ الخَصْمين بما لا يُرِيدُ أَنْ يُمْضِيَهُ
- إذا أرادَ استكشافَ واضحٍ خَفِيَ عليه ....
٣٤٦
٣٤٧
- ذكر وصفٍ ما يُحْكَمُ للمختلفين في طُرُقِ المسلمين عندَ الإمكان
- ذكر ما يَحْكُمُ الحاكمُ للمُدَّعِيَيْنِ شيئاً معلوماً، مع إثباتِ البينة لهما معاً على
ما يَدَّعِیان.
٣٤٧
- ذكر ما يَجبُ على المرءِ مِنَ الانْقِيَادِ لِحُكْمِ اللَّه - وإنْ كَرِهَهُ في الظاهر -........ .٣٤٨
- ذكر الزجر عن أن يَأْخُذَ المرءُ ما حَكَم له الحَاكِمُ بالشُّهود - إذا عَلِمَ ضِدَّه
بينَه وبَیْنَ خالِقِهِ فيه -.
٣٤٩
- ذكر الزجر عن أخذِ المَرْءِ ما حَكَمَ له الحاكِمُ - إذا عَلِمَ بينَه وبَيْنَ خالقه
ضدَّ . .....
٣٤٩
٣٥٠
- ذكر ما يُحكم لِمن ليس له إلا شاهد واحدٌ على شيء يدّعيهِ
- ذكر خبر أوهم غيرَ المتبحِّر في صناعة العلم أنه مضادٌّ لخبر أبي هريرة الذي
ذكرناه
٣٥٠
- ذكر الخبر المُدْخِض قولَ مَنْ نفى جَوَازَ استعمال القُرعة في الأحكام .... ٣٥١
١- باب الرَّشْوَةِ.
٣٥٣
- ذكر لعنِ المصطفى وََّ مَنِ اسْتَعْمَلَ الرِّشوةَ في أحكامِ المسلمين
٣٥٣
- ذكر لَعْنِ المصطفىِوَلَّ المرتشيَ في أسبابِ المُسلمِينَ - وإن لم يَكُنْ مسلَكُ
تلك الأسباب تُؤدِّي إلى الحکْمِ -
٣٥٣
- ذكر البيان بأنَّ اسم الغَلُول قد يقع على الرَّشْوَةِ - وإن لم تكن من الفَيْء
والغنيمة -.
٣٥٤
- ٥٣٦ -

٢- الفهرس العام
٢٩- كتاب الشهادات.
- ذكر استحبابِ إعلام الشاهدِ المشهودَ له ما عنده من الشهادة - إذا جهل
عليها -..
.......
٣٥٥
٣٠- كتاب الدعوى
٣٥٧
٣٥٧
- ذكر العِلَّة التي من أَجْلِها أمر بهذا الأمر.
٣٥٨
- ذكر ما يَجبُ للمدَّعي عندما يَدَّعي مِنَ الْحُقُوقِ على غيرِهِ.
- ذكر ما يجبُ على المُدَّعى عليه عندَ عدم بَيِّنَةِ المدَّعِي بما يَدَّعِي
٣٥٩
- ذكر الإخبار عن إيجاب غضبِ اللَّه - جَلَّ وعلا - لِمَنْ أَخَذَ مالَ أخيهِ
المسلمِ باليمينِ الفاجرَةِ.
٣٥٩
١ - باب الاستحلاف.
٣٦٠
- ذكر إيجابٍ غَضبِ اللَّه - جلَّ وعلا - للمقتطِع شيئاً مِن مال أخيه المسلمِ
٣٦٠
باليمين الفاجرةِ
- ذكر السببِ الذي مِن أجله أنزل اللَّه - جَلَّ وعلا - هذه الآيةَ.
٣٦٠
- ذكر تحريم اللَّه - جَلَّ وعلا - الجَنَّةَ مَعَ إيجابِ النَّار للفاعل الفعلَ الذي
٣٦١
ذكرناه؛ وإن كان القَصْدُ فيه الشيءَ اليَسيرَ مِن الأموال
- ذكر البيان بأنَّ مَن فعل هذا الفعلَ - ليُذْهِبَ به مالَ أخيه- يَلقى ربَّه يَوْمَ
القيامَةِ وهو أُجْذَمُ
٣٦٢
٢- باب عقوبة الماطِلِ.
٣٦٣
٣٦٣
- ذكر استحقاق الماطِل - إذا كان غنيًّا للعُقوبةِ في النفس والعِرْضِ لَطْلِهِ
- ذكر العِلَّة التي مِنْ أجلها استحقَّ مَن وصفنا ما ذكرت
٣٦٣
٣١- كتاب الصّلح
٣٦٥
- ذكر الإخبار عن جوازِ الصُّلْحِ بَيْنَ المسلمينَ؛ ما لم يُخَالِفِ الكِتَابَ أو السُّنَّةَ
- ٥٣٧ _
٣٥٥

٢- الفهرس العام
٣٦٥
أو الإجماعَ.
- ذكر الإخبارِ عَمَّا يَجِبُ على المرءِ من لزوم إصلاحِ ذاتِ البَيْنِ بَيْنَ المسلمينَ .... ٣٦٥
- ذكر السَّبب الذي مِن أجلِهِ أنزل اللَّه - جَلَّ وعلا -: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ
٣٦٦
بَيْنِكُمْ﴾ .......
٣٦٧
٣٢- كتاب العارِيَّة.
- ذكر حُكْم العَارِيَّة والمِنْحَةِ
٣٦٧
- ذكر إِيجابِ الجنَّةِ للمانِحِ المنيحةَ؛ ابتغاءَ وَجْهِ اللَّه، وطَلَبَ الثَّواب ..... ٣٦٧
- ذكر تفضّل الله - جَلَّ وعلا - على المانِحِ المنيحةَ والهادي الزُّقاق: بكَتْبهِ
أجرَ نَسَمَةٍ لو تصدّق بها
٣٦٨
٣٣- كتابُ الهِبَةِ.
٣٦٩
- ذكر الأمر بالتسويةِ بَيْنَ الأولادِ في النُّحْل؛ إذْ تركُهُ حَيْفٌ.
٣٦٩
۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٣٧٠
- ذكر لفظة أوهمَت عالَماً من الناس أَنَّ الإيثارَ في النُّحْلِ بين الأولادِ جائز.
٣٧٠
- ذكر البيان بأنَّ قوله ◌َلَّ: «فارْجعْهُ»؛ أرادَ به: لأنه غيرُ الحق
٣٧١
- ذكر الخبر المصرِّحِ بنفي جوازِ الإيثارِ في النُّحْلِ بَيْنَ الأولادٍ .....
٣٧١
٣٧٢
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بأن الإِيثارَ بَيْنَ الأولادِ غيرُ جائز في النَّحْل
- ذكر خبرِ ثالث يُصَرِّحُ بأن الإيثار بين الأولاد في النّحل حَيْفٌ، غير جائزِ
استعماله.
٣٧٢
٣٧٣
- ذكر خبرِ رابعٍ يدُلُّ على أن الإيثارَ في النُّحل من الأولاد غيرُ جائزٍ.
- ذكر خبرٍ خامسٍ يُصرِّح بتركِ استعمالِ الإِيثارِ للمرء في النُّحلِ بَيْنَ ولد ......... ٣٧٤
- ذكر خبر سادسٍ يُصرِّح بأن الإيثارَ في النُّحلِ بَيْنَ الأولادِ غَيْرُ جائز .. ٣٧٥
- ذكر ما يَجبُ على المرءِ من قَبول ما يُهدي أخوه المسلم إياه - إذا تَعرَّى
- ٥٣٨ -

٢ - الفهرس العامّ
عن عِلَّتين فيه .......
٣٧٦
٣٧٧
- ذكر الزجر عن ردِّ المرء الطيبَ إذا عُرضَ عليه.
- ذكر البيان بأنَّ المرءَ . وإن كان خيِّراً فاضِلاً - إذا أُهدي إليه شيءٌ - وإن
كان قليلاً - عليه قبولهُ، والإفضالُ منه على غيرهٍ، دونَ الازْدِراء بالشيء
اليسير ، والتأمُّلِ للشيء الكثير.
٣٧٧
- ذكر إباحةٍ قَبول الجماعةِ الهبةَ الواحدةَ المشاعةَ مِن الرجل الواحدِ - وإن لم
يعلم كُلُّ واحدٍ منهم حِصَّتَهُ منها -....
٣٧٨
- ذكر إباحةٍ قَبول المرء الهبةَ للشيءِ المشاعِ بينَه وبَيْنَ غيره.
٣٧٩
........
- ذكر إباحةِ إهداء المرء الهديَّةَ إلى أخيه - وإن لم يَحِلَّ لواحدٍ منهما استعمالُ
تلك الهدية بأنفسهما
.. ٣٨٠
.......
- ذكر إياحةِ أخذ الْمُهْدي هديةَ نفسهِ بَعْدَ بعثه إلى المهدى إليه، وموت المهدى
إليه قَبْلَ وصول الهديةِ إليه.
٣٨٠
- ذكر الإخبار عن إباحةٍ أكلِ المرءِ الهديةَ التي كانت تُصدقت على المُهْدِي قَبْلَ
أن يُهْدِیھا إلیه
٣٨١
٣٨٢
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها قالت عائشة: هذا تُصُدِّقَ على بريرةَ.
- ذكر جواز أكل الصدقة التي تُصدِّق بها على إنسان، ثم أهداها المُتَصَدَّقُ
عليه له ، وإن كان ممن لا يَحِلُّ له أخذُ الصَّدقةِ ولا أكلُها
٣٨٢
..
- ذكر الخبر المُدخِضِ قولَ من زعم أن عُبَيْدَ بنَ السََّّاقِ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من
جويرية.
٣٨٣
۔ ذکر خبر ثان یُصرِّح بإباحة ما ذكرناه
٣٨٣
- ذكر جَواز قَبول المرء - الذي لا يَحِلُّ له أخذُ الصدقة - الهديةَ مِمَن تُصُدِّقَ
عليه بتلكَ الهديَّةِ.
٣٨٤
- ٥٣٩ -

٢- الفهرس العام
١ - باب الرجوع في الهبة
٣٨٦
- ذكر البيان بأنَّ حكمَ الراجع في صدقته حكمُ الراجع في هِيته - سواءً - في
٣٨٦
هذا الزجر
- ذكر البيان بأنَّ هذا الزجر - الذي أُطلِقَ بلفظ العموم - لم يُرد به كُلَّ
الهِباتِ، ولا كُلَّ الصدقات
٣٨٧
- ذكر الزَّجْرِ عن أن يعودَ المرءُ في الشيء الذي يتصدَّقُ به بالمُلْكِ بَعْدَ زوال
مُلْكِهِ عنه فيما قَبْلُ
٣٨٧
- ذكر البيان بأن هذا الفَرَسَ قد ضَاعٍ عندَ الذي كان في يده، فأَرَادَ عمرُ أَنْ
يَشْتَرِیَهُ بعد ذلك.
٣٨٨
٣٤- كتاب الرُّقْبَى والعُمرى
٣٨٩
- ذكر الزَّجرِ عن أَنْ يُرقِبَ المرءُ دارَه أخاهُ المسلم.
٣٨٩
- ذكر الزجر عن أن يُعْمِرَ الرجلُ دارَه لأخيه المسلم
٣٨٩
- ذكر البيان بأن قولَه ◌َّل: ((فَهُوَ له))؛ أراد به: لمن أُعْمِرَ ولمن أُرْقِبَ.
٣٨٩
٣٩٠
- ذكر إجازة العُمرى إذا استعملها المرءُ مَعَ أخيه المسلم
- ذكر إثبات العُمْرَى لِمَن وُهِبَتْ لَه
٣٩٠
٣٩١
- ذكر إثبات العُمرى لمن أُعْمِرَتْ لَهُ
٣٩١
- ذكر خبرِ قد وَهِمَ في تأويلهِ مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعَةَ الحدیثِ
- ذكر قضاء المصطفى وَلّ بالعُمرى للوارث، على حسب ما جَعَلَ سبيلَها
سبيلَ الميراثِ.
٣٩١
- ذكر البيان بأنَّ قولَهُ وَّه: ((العُمرى سَبيلُها سَبِيلُ الميراث))؛ أراد بذلك: لمن
أُعمر دون مَن أُعمر.
٣٩٢
- ذكر الخبر المصرِّح بصحة ما ذَكَرناه أن ميراثَ العُمرى يكون للمُعْمَرِ له
- ٥٤٠ -