النص المفهرس
صفحات 521-540
٢ - الفهرس العام المعركةِ ١٩٣ - ذكر خبرِ أَوْهَمَ عالَماً مِنَ الناس أن الْمُسْلِمَيْنِ - إذا اشْتركا في قَتل قتيلٍ - كانَ الخِيارُ إلى الإمام في إعطاء أحدِهما سَلَبَه دُونَ الآخر ١٩٤ - ذكر لفظةٍ أَوْهَمَت غيرَ المُتبحرِ في صناعةِ العلم أنه يُضادُّ الخبريْنِ اللذين تقدَّمَ ذکرُنا لهما ١٩٥ - ذكر البيان بأنَّ السَّلَبَ للقاتلِ - وإن لَمْ يَكُنْ له -. ١٩٦ - ذكر البيان بأنَّ سَلَبَ القتيلِ يكونُ للقاتلِ ؛ سواءً كانَ المقتولُ مُنابذاً أو مُوَلِياً ... ١٩٧ - ذكر البيان بأنَّ السَّلَبَ لا يُخَمَّسُ. ١٩٨ - ذكر الإباحةِ - لِمَنْ أَخَذَ العدوُّ شيئاً من مالِه، ثُمَّ ظَفَرَ به المسلمونَ - ١٩٩ أَخْذه إذا عَرَفَه بعينِه، دونَ أن يكونَ في سائرِ الغنائمِ. - ذكر الزجر عن وَطْءِ الحاملِ من السَّبِي حتى تَضَعَ حَمْلَها ٢٠٠ ١٥- باب الغُلُولِ. ٢٠١ - ذكر الزجر عن أن يَغُلَّ المرءُ في سبيل اللَّه شيئاً - وإن كان ذلك تافهاً ـ-٢٠١ - ذكر الزَّجْر عن الغُلول؛ إذِ الغالُ يأتي بما غَلَّ به يَوْمَ القِيامَةِ على رقبتهٍ ... ٢٠٢ - ذكر إيجابٍ دخول النارِ للغالِّ في سبيلِ الله - جلَّ وعلا -. ٢٠٣ - ذكر الزجرِ عن انتفاعِ المرءِ بالغنائم على سَبيلِ الضرر بالمسلمين فيه .. ٢٠٣ - ذكر نفي دخول الجنان عن الشهيد في سبيل اللَّه؛ إذا كان قد غَلَّ - وإن كان ذلك الغلولُ شیئاً يَسیراً -. ٢٠٤ - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َلِّ: ((شراكاً مِنْ نار))؛ أراد به: أَنَّك إن لم تَرُدّهما؛ عُذّبْتَ بمثلهما في النَّار - نعوذُ باللَّه منها .. ٢٠٥ - ذكر تركِ المصطفىِ وَلّالصّلاةَ على مَنْ مات وقد غَلَّ في سبيل الله - جَلَّ وعلا -.. ٢٠٦ - ٥٢١ - ٢ - الفهرس العام - ذكر البيان بأن تركَ المصطفى وَّ الصلاةَ على الغالِّ وعلى مَن مات وعليه دينّ ؛ إنما كان ذلك في أوَّل الإسلام قبل فتح الله - جَلَّ وعلا - على صفيّه المصطفى الفتوح ٢٠٦ ٢٠٧ ........ - ذكر الإخبار بأنَّ الغالَّ يكون غُلولُه في القيامةِ عاراً عليه - ذكر الإخبارِ عَمَّا يَجِبُ على المرءِ مِنْ لزومِ الرباطِ عندَ استحلال الغُزاةِ الغنائم .. ٢٠٨ - ذكر نفي دخول الجنة عن الغالِّ في سبيلِ اللَّه - جَلَّ وعلا ......... ٢٠٩ - ذكر ما يُستحبُّ للإمام تركُ أخذ الغلول عَمَّنْ غَلَّ - إذا أتى به بَعْدَ قسم الغنيمةِ - ؛ لِتَكونَ عقوبةً له، وأدباً لما يستقبلُه مِن الأمور ٢١٠ ...... ١٦ - بابُ الفِدَاءِ وِفَكِّ الأَسْرَى ٢١٢ - ذكر ما يُستحبُّ للإمام استعمالُ المفاداةِ بين المسلمين وبينَ الأعداء - إذا رأى ذلك لهم صلاحاً -. ٢١٢ - ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يَفُكَّ أُسارى المسلمين من أيدي المشركين - إذا وجد إليه سبيلاً -. ٢١٣ ٢١٥ ١٧ - باب الهجرة. - ذكر البيان بأنَّ كُلَّ هجرةٍ ليس فيها التحوُّل من دار الكُفر إلى دار المسلمين. ٢١٦ - ذكر الإخبار عن تفضيل الهجرة للمسلمین عند تَبَایُنِ نِيَّاتِهم فيها ٢١٦ - ذكر الإخبار عن نفي انقطاع الهجرة بعد الفتح. ٢١٧ - ذكر الوقت الذي انقطع فيه الهجرةُ. ٢١٧ - ذكر خبرِ يُعارِضُ - في الظاهر - ما وصفنا. ٢١٧ - ذكر وصفِ الهِجرة التي ذكرناها في الأخبارِ التي أمليناها فيما قَبْلُ ٢١٨ - ذكر البيان بأنَّ كُلَّ من هاجر إلى المصطفىِ وَلِّــ ومِنْ قصدِه نوالُ شيءٍ من - ٥٢٢ - ٢- الفهرس العام هذہ الفانية الزائلة - کانت هجرته إلى ما هاجر ٢١٩ ١٨ - باب المُؤَادَعة وَالْمُهَادَنةِ. ٢٢٠ - ذكر الإباحةِ للإِمام مصالحةَ الأعداء؛ إذا عَلِمَ بالمسلمين ضعفاً عن قتالهم ......... ٢٢٠ - ذكر الشرطِ الثاني الذي كان في كتابِ الصُّلحِ بَيْنَ المصطفى ◌َِّ وبَيْنَ أهل ٢٢١ مکةً. - ذكر البيان بأنَّ العقدَ - إذا وقعَ بَيْنَ المسلمين وأهل الحرب - لا يَحِلُّ نقضُه إلا عندَ الإعلام، أو انقضاء المدة ٢٢٢ - ذكر ما يُستحبُّ للإمام استعمالُ المهادنةِ بينَه وبينَ أعداء اللَّه؛ إذا رأى بالمسلمین ضعفاً يَعْجزُونَ عنهم ٢٢٢ - ذكر البيان بأنَّ كاتب الكتاب بينَ المصطفىِوَهُ وبَيْنَ قريش - مما وصفنا -: كان عليّ بن أبي طالب - رضوان الله عليه -. ٢٣١ - ذكر وصفِ العدد الذي كان مَعَ المصطفى وَلِّ عامَ الحديبيَّة ٢٣٢ - ذكر خبر أوهم غيرَ المتبحِّر في صناعةِ الحديثِ أنَّ عددَ المسلمينَ يَوْمَ الحُديبيَّة کان دون القدر الذي ذكرناه ٢٣٣ - ذكر الخبرِ المدحضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذه السُّنَّ تفرَّد بها جابرُ بنُ عبد اللَّه ... ٢٣٣ - ذكر الإخبارِ عن نفي جوازِ حبسِ الإِمامِ أهلَ العهدِ وأصحابَ بُرُدهم في دارِ الإِسلام. ٢٣٤ ٢٣٥ ١٩ - باب الرسول - ذكر الإخبار عن الزَّجْرِ عن قتل رُسُلِ الكُفَّارِ إذا قَدِمُوا بُلدان الإسلام ٢٣٥ - ذكر اسم هذا الرسول الذي أراد المصطفى وَِّ قتلَهـــلو لم يكن رسولاً.ــ .... .٢٣٥ ٢٣٧ ٢٠- بابُ الذِّمِّيِّ والجِزْيَةِ. ٢٣٧ - ذكر إيجابِ دخول النارِ لِمَنْ أَسْمَعَ أهلَ الكِتاب ما يكرهونه .. - ٥٢٣ - ٢- الفهرس العام ٢٣٧ - ذكر نفي وجود رائحة الجِّنَّةِ عن القاتل المعاهَدَ مِنَ المشركين. ٢٣٨ ... - ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنةِ عن قاتِل المسلم المعاهَدِ. - ذكر إباحة قضاء حقوق أهل الذِّمَّةِ - إذا كانوا مجاورين له-، فَطَمِعَ في ٢٣٨ إسلامهم. ٢٣٩ ۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه قبل - ذكر الخبر الدَّالِّ على إباحةٍ مخالطةِ المسلم للمشركِ في البيع والشراء، ٢٣٩ والقبض والاقتضاء - ذكر الخبر المُفَسِّر لقوله - تعالى -: ﴿حتى يُعْطُوا الجزيَةَ عن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] ٢٤٠ ٢٢- كتاب الُّقَطَة ٢٤١ - ذكر البيان بأن قولَه وَ ل: ((ضالة المسلم))؛ أراد به: بعضَ الضالِّ لا الكُلّ ٢٤١ - ذكر البيان بأن قولَه ◌َ له: ((فشأنك بها))؛ أراد به: فاستنفقها ٢٤٢ - ذكر البيان بأنَّ قوله وََّ: «عرِّفها سنة)»: ليس بحدّ يُوجبُ نهايةَ القصدِ في ٢٤٣ كل الأحوال، وإنما هو حَدٍّ يوجب قصدَ الغايةِ في بعض الأحوال - ذكر البيان بأنَّ تعريفَ أُبيِّ بنِ كعب الصُّرَّةَ - التي التقطها الأحوالَ الثلاثةَ - إنما كان ذلك بأمر المصطفى وََّ، لا مِن تِلْقَاء نفسه ٢٤٤ - ذكر لفظةٍ أوهمت عالماً من الناس ضدَّ ما ذهبنا إليه ٢٤٥ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن اللقطةَ - وإن أتى عليها أعوامٌ - هي لِصاحبها، دونَ الملتقِط، يردُّها عليه أو قيمتها - وإن أكلها أو استنفقها -... ٢٤٥ - ذكر السبب الذي هو مضمَرّ في نفسِ الخِطاب الذي تقدَّم ذِكرُنَا له ٢٤٦ - ذكر الزَّجْرِ عن حمل لُقطة الحَاجِّ - إذا لم يكن يعرف أربابها . ٢٤٦ - ذكر إثبات اسمِ الضَّالِّ على مَنْ لم يُعَرِّفِ الضَّوالّ إذا وجدها ٢٤٧ - ٥٢٤ _ ٢ - الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ المرءَ ممنوع، عن أخذِ ضوالِّ الإبل، دونَ غيرها من سائر الضَّوالٌ ٢٤٧ ٢٣- كتاب الوقف ٢٤٩ - ذكر الخبر المدحض قولَ مَن نفى جوازَ اتخاذِ الأحباس في سبيل الله .... ٢٤٩ - ذكر البيان بأن الأحباسَ في سبيل اللَّه لا يَحِلُّ بيعُها ولا هِبَتُهَا .. ٢٤٩ - ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ أجازَ بَيْعَ الأحباسِ في سبيلِ اللَّه بَعْدَ أن تُحبس ، أو توريثَها بعد أن تُوقَفَ ٢٥٠ - ذكر البيان بأن اتخاذَ الأحباس في سبيل الله مِن خير ما يخلف المرءُ بعده .... ٢٥١ ٢٥٣ ٢٤- كتاب البيوع. - ذكر ترخُّم اللَّه - جَلَّ وعلا - على الْمُسَامِح في البيع والشراء، والقبض ٢٥٣ والإعطاء ٢٥٣ - ذكر الأمر للبَيِّعَيْنِ أن يَلْزَما الصِّدَقَ في بيعهما، ويُبِّنا عَيْباً عَلِمَاه؛ لأن ذلك سببُ البركةِ في بيعهما. - ذكر الزَّجر عن غِشِّ المسلمينَ بعضهم بعضاً - في البَيْعِ والشراءِ، وما أشبههما مِن الأحوال -. ٢٥٤ - ذكر الزَّجْر عن أَن يُنَفْقَ المرءُ سِلْعَتَهُ بالْحَلِفِ الكَاذِبَةِ. ٢٥٤ - ذكر البيان بأن اللَّه - جَلَّ وعلا - لا يَنْظُرُ في القيامةِ إلى مَنْ نَفْق سلعتَه في الدنيا باليمين الكَاذِبَةِ ٢٥٥ ۔ذکر وصف بعض احلِفِ الذي مِن أجلہ یُبغض الله - جلَّـ وعلا البَّاعَ ... ٢٥٥ - ذكر وصفِ البعض الآخر من الحَلِفِ الذي مِن أجْلِهِ يُبْغِضُ اللَّه ـ- جَلَّ ٢٥٦ وَعَلا - البيَاعَ. ۔ ذکر إثبات الفجور للتجار الذین لا یتقون الله في بیعھم وشرائهم ....... ٢٥٦ - ٥٢٥ _ ٢- الفهرس العام - ذكر الخبر الدالِّ على أن البيعَ يقع بَيْنَ المتبايعين بلفظةٍ تُؤدي إلى رضاهما؛ وإن لم يَقُلِ البائعُ : بعت ، ولا المشتري: اشتريتُ. ٢٥٧ .. ٢٥٨ - ذكر البيان بأنَّ المتبايعَيْنِ لِكلِّ وَاحِدٍ منهما في بيعهما الخيارُ قبلَ أن يتفرَّقا. - ذكر خبر فيه كالدليل على أنَّ الفراقَ - في خبرِ ابنِ عُمَرَ الذي ذكرناه - إنما هو فِرَاقُ الأبدان. ٢٥٨ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الفِراقَ - في خبر ابنِ عُمَرَ الذي ذكرناه - إنما هُوَ فراقُ الأبدان ، دون الفراق الذي یکونُ بالكلام ٢٥٩ - ذكر البيان بأن قولَه وَلّ: «فإن فارقه؛ فلا خِيَارَ له))؛ أرادَ به: في غيرِ بَيْعِ ٢٥٩ الخيار. ۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٢٦٠ ٢٦٠ - ذكر الأمرِ لِمَن اشْتَرَى طعاماً أن يَكِيلَه؛ رجاءَ وجودِ البركةِ فيه. - ذكر السببِ الذي مِنْ أجله أنزلَ اللَّه - جَلَّ وعلا -: ﴿وَيْلٌ للمُطفّفين﴾ ...... ٢٦١ - ذكر الإخبارِ عن جوازِ أخذِ المرءِ ـــ في ثَمَنِ سِلْعَتِهِ المبيعةِ - العينَ الذي لم ٢٦١ يَقع العَقْدُ علیه؛ من غير أن یکونَ بينهما فِراق - ذكر البيان بأن مشتريَ النخلةِ - بَعْدَ ما أُبِرَتْ - لا يكون له مِن ثمرها شيءٌ - إذا لم يتقدمه الشَّرْطُ -. ٢٦٢ ٢٦٢ - ذكر البيان بأن قولَه: ((فلا شيءَ له))؛ أراد به: البائعَ لا المشتري - ذكر البيان بأن النخلَ إذا أُبَّرَتْ، والعبدَ الذي له مالٌ - إذا بيعا - يكونُ الثمر والمالُ للبائع؛ ما لم يَتَقَدَّمْ للمبتاعِ فيه الشرطُ. ٢٦٣ - ذكر البيان بأنَّ العبدَ المأذونَ له في التّجارة - إذا بيع، ولَه مالٌ، وعليه دينٌ - يكونُ مالُه لِبائعه و دَيْنُه عليه. ٠ ٢٦٣ - ٥٢٦ - ٢- الفهرس العام ١- باب السَّمِ. ٢٦٤ ٢٦٤ - ذكر الزَّجْر عن استسلاف المرء مَالَهُ - إلاَّ في الشَّيْءِ المعلومِ -.... - ذكر الإباحةِ للمرء أن يُسْلِمَ - وإن لم يُعلم في ذلك الوقت عندَ المسلَم إليه أصلُ ما أسلمَ فيه ــ .... ٢٦٤ ٢- باب خِيَارِ العَيْبِ. ٢٦٦ - ذكر البيان بأن مشتريَ الدَّابَّةِ - إذا وَجَدَ بها عيباً بَعْدَ أن نُتِجَتْ عندَه -- کان له رَدُّ الدابة على البائع بالعيب ، دونَ النتاج ٢٦٦ - ذكر البيان بأنَّ الغلامَ المبيعَ - إذا وَجَدَ به العيبَ - يجب أن يَرُدَّهُ إلى بائعِه، دونَ ما استغلَّ منه بعدَ شرائهِ إِيَّاه. ٢٦٦ ٣- باب بَيْعِ الُدَبَّرِ. ٢٦٨ - ذكر الخبر الُدْخِضِ قولَ مَنْ نَفَى جوازَ بيع المُدَبَّرِ في حالةٍ من الأحوال ٢٦٨ - ذكر إباحةٍ بيعِ المدبّر إذا كان المدبِّرُ عديماً لاَ مالَ له ٢٦٨ - ذكر البيان بأنَّ قولَ جابر: إن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له ؛ أراد به : أعتق غلاماً له عن دُبُرٍ، دونَ العتق البتاتِ ٢٦٩ - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بأن بيعَ المدبَّر يجوزُ عندَ حاجة المدبِّر إليه .. ٢٦٩ - ذكر جواز بَيْعِ المُدَبَّر، إذا كان المدبِّر عديماً لا مالَ له غيرُ مدبَّره ٢٧٠ - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أجازَ المصطفى وَّ بَيْعَ المدبَّرِ ٢٧٠ ٤- باب التسعير والاحتكار. ٢٧٢ - ذكر ما يُستحبُّ للإِمام تركُ التَّسعيرِ للنَّاس في بياعاتِهم. ٢٧٢ - ذكر الزَّجر عن احتكار المرء أقواتَ المسلمين الَّتي لا بُدَّ لهم منها ٢٧٢ ٥- باب البَيْعِ المنهيِّ عَنْهُ. ٢٧٤ - ذكر الزَّجرِ عن بيعِ الخنازيرِ والأصنام؛ ضدَّ قولٍ من أباحَ بيعهما ٢٧٤ - ٥٢٧ - أ ٢- الفهرس العام ٢٧٤ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن بيعَ الخنازيرِ والكلاب مُحَرَّمٌ، ولا يجوزُ استعمالُه .. - ذكر الزَّجرِ عن بيعِ الكِلاب والدِّماء ٢٧٥ - ذكر الزَّجرِ عن بيعِ السَّنانيرِ. ٢٧٥ - ذكر الخبرِ المُدحضِ قولَ مَنْ أباح بَيْعَ السنانیر. ٢٧٥ - ذكر الزجرِ عن بيع الخمر وشرائهِ؛ إذ اللَّهُ - جَلَّ وعَلا - حَرَّمَ شربها ٢٧٦ - ذكر تحريم المصطفى وَّ التجارةَ في الخمرِ. ٢٧٧ ٢٧٧ - ذكر البيان بأنَّ اللَّه - جَلَّ وعلا - حَرَّم بيعَ الخمرِ كما حَرَّمَ شربها - ذكر البيان بأن الخمرَ لا يَحِلُّ بيعُها؛ وإن كانَ عندَ المحتاج إلى ثمنها. ٢٧٨ - ذكر الزَّجرِ عن بيعٍ حَبَلِ الحَبَلَةِ ٢٧٨ - ذكر وَصْفٍ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ الذي نھی عنه ٢٧٩ ... - ذكر الزجرِ عن بيع الولاء وعن هِبته ٢٧٩ ۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحّة ما ذكرناه ٢٨٠ - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها نُهِيَ عن بيعِ الوَلاءِ وعن هِبته. ٢٨٠ - ذكر الزَّجْرِ عن بَيعِ الحمل في البَطنِ ، والطيرِ فِي الْهَوَاء، والسَّمكِ في الماء قبل أن يُصْطَادَ. ٢٨٠ - ذكر الزَّجرِ عن بيعِ الماء؛ بذكرِ لفظةٍ غَيْرِ مُفَسَّرة ٢٨١ - ذكر الخبر المفسِّرِ للفظةِ المجملة التي ذكرناها ٢٨٢ ٢٨١ - ذكر الزَّجرِ عن منع فضلِ الماء ؛ قَصْدَ الضرر فيه على المسلمين ٢٨٢ - ذكر الزجرِ عن منعِ المرءِ فَضلَ الماء الذي لا حاجةَ بهِ إليه - ذكر العلةِ التي مِن أجلها زُجرَ عن هذا الفعل ٢٨٣ - ذكر الزجرِ عن بَيْعِ الأرضِ المبذورِ فيها مع البذر قبلَ أن يظهر ما يتولَّدُ منه .... ٢٨٣ - ذكر الزجر عن تلقّي المشتري البيوعَ. ٢٨٣ - ٥٢٨ - ٢- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ التلقيَ للبيوع إنما زُجرَ عنه إلى أن تَهْبطَ الأسواق ٢٨٤ - ذكر الزجرِ عن أن يبيع المرءُ الحاضِرُ للبادي من الأعراب ٢٨٤ - ذكر الزجرِ عن بيعِ الحاضرِ المهاجرِ للأعراب. ٢٨٤ - ذكر البيان بأنَّ الحاضرَ قد زُجرَ عن أن يبيعَ للبادي؛ وإن لم يكن بالمهاجر. ٢٨٥ - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زُجرَ عن هذا الفعلِ .... ٢٨٥ - ذكر البيان بأنَّ قولَه وَّل: ((يرزقْ بعضهم بعضاً))؛ أراد به: أن الله يرزقهم على أيديهم .. ٢٨٦ - ذكر الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ على بيعٍ أخيه قبل أن يتفرَّق البائعُ والمشتري . ٢٨٦ - ذكر البيان بأنَّ هذا الفعلَ إنما زُجرَ عنه ؛ ما لم يأذن البائعُ الأٌوَّلُ فيه ..... ٢٨٦ - ذكر العِلَّةَ التي مِن أجلها زجر عن هذا البيع ٢٨٧ - ذكر الزجرِ عن مزايدةِ المرءِ على الشيءِ المبيعِ مِن غير قصده لِشرائه ... ٢٨٧ - ذكر الزَّجرِ عن تصريةِ ذواتِ الأربع عندَ بيعها ٢٨٨ - ذكر وصفِ الحُكم في تصریةِ ذواتِ الأربعِ عندَ بَيْعِهَا. ٢٨٨ - ذكر الزَّجْرِ عن استثناءِ البائعِ الشيءَ المجهولَ من الشيء المبيع في نفس العقد ..... ٢٨٨ - ذكر الزجرِ عن أن يَقَعَ بيعُ المرءِ على شيءٍ مجهولٍ، أو إلى وقت غير معلوم. ٢٨٩ - ذكر الزَّجْرِ عن بيعِ الشيءِ بمئةٍ دينارٍ نسيئةً، وبتسعين ديناراً نقداً. ٢٨٩ - ذكر البيان بأن المشتريَ إذا اشترى بَيْعَتَيْن في بيعةٍ على ما وصفنا، وأراد مجانبةَ الرِّبًا؛ كان له أوكسُهما. ٢٩٠ - ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة ٢٩٠ - ذكر وَصْفٍ بيعِ الملامسةِ وكيفيَّة المنابذة. ٢٩٠ - ذكر الزجرِ عن بيعٍ ما يقع عليه حصاةُ المشتري .٢٩١ - ذكر الزَّجر عن بَيْعِ الطَّعامِ المُشْتَرَى قبلَ استيفائهِ ٢٩٢ - ٥٢٩ _ ٢ - الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ قوله بَّ: ((حتّى يستوفِيَهُ))؛ أراد به: حَتى يقبضَ ......... ٢٩٢ - ذكر خبرِ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحّرِ في صِنَاعَةِ العلمِ أن خبرَ حمادِ بنِ سلمة الذي ذكرناه موهوم ٢٩٣ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ خبرَ ابنِ عُمَرَ الذي ذكرناه لم يَهمْ فيه حَمَّادُ بنُ سلمةَ ، وأنَّ الخبر مِنْ حديثِ ابنِ عمر له أصلٌ. ٢٩٣ ٢٩٤ - ذكر وصفِ القبضِ الَّذي يَحِلُّ به بَيْعُ الطعام المشترى - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن كُلَّ شيءٍ بيعَ - سوى الطعام - حُكمه حكمُ الطَّعام في هذا الزجر . ٢٩٤ - ذكر الخبر المصرِّح بأن حكمَ الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواءٌ ٢٩٥ - ذكر الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ الطعامَ الذي اشتراه قَبْلَ قبضِه واستیفائِهٍ ........ ٢٩٥ - ذكر البيان بأن حُكْمَ حكيمٍ بنِ حزامٍ وغيرهِ مِنَ المسلمين في هذا الزجر ٢٩٦ سواءٌ - ذكر الزجرِ عن بيع الطّعام - الذي اشترى - مجازفةٌ قَبْلَ أن يُؤْويَه إلى رحله ٢٩٦ - ذكر الزجرِ عن بَيْعِ الثّمار على أشجارها حتى تُطْعِمَ ٢٩٧ - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِّهِ: ((حتى يُطْعِمَ))؛ أراد به: ظهورَ صَلاحِهَا ٢٩٧ - ذكر وَصْفِ ظهورِ الصَّلاحِ في الثمرِ، الذي يَحِلُّ بيعُها عندَ ظهوره ٢٩٧ - ذكر البيان بأنَّ حكمَ البائع والمشتري - في هذا الزَّجر الَّذي ذكرناه ـ- سواءٌ ... ٢٩٨ ٢٩٨ - ذكر وصفٍ ظهورِ الصلاحِ في النخلِ الذي يَحِلُّ بيعُها عنده ............. - ذكر وَصفِ ظهورِ الصَّلاحِ في الحُبوبِ التي يَحِلُّ بيعُها عندَ وجودِه ...... ٢٩٩ - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زُجِرَ عن بَيْعِ ما وصفنا. ٢٩٩ - ذكر الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ ثمرةً تخلِه سنينَ معلومةً ثما باع السنةَ الأولى منها .... ٣٠٠ - ٥٣٠ - ٢- الفهرس العام - ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة ٣٠٠ - ذكر العلّةِ التي مِن أجلها نهى عن بَيْعِ المزابنة ٣٠٠ - ذكر وصفِ المزابنةِ التي نهى عن بيعها ٣٠١ - ذكر وصفِ المُحاقلةِ الَّتي زجر عن بيعها. ٣٠١ - ذكر البيان بأنَّ المزابنةَ - التي نهى عنها - قد رخص في بيع بعضِها لِعلة معلومةٍ .. ٣٠٢ ٣٠٢ - ذكر البيان بأن العَرِيَّة - التي رخص فيها -: هي بيعُ بعضِ الرُّطَبِ بالتمر - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن بيع الثّمر بالثمر. ٣٠٣ - ذكر إباحةِ بعض المزابنة لِلعلَّةِ المعلومةِ فيه ٣٠٣ ۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٣٠٣ ٣٠٤ - ذكر القدر الذي يجوزُ بيعُ العرايا به. - ذكر وصفِ القَدْرِ الذي يجوزِ به بَيْعُ العرايا ٣٠٤ - ذكر الاستحبابِ للمرء أن يكونَ بَيْعُهُ العرايا فيما دونَ خمسةٍ أوسُق، ولا يُجاوزَ به إلى أن يَبْلُغَ خمسةَ أوسُقِ - احتياطاً -. ٣٠٥ - ذكر البيان بأنَّ المزابنةَ المنهيَّ عنها لم يُرخص فيها إلا بيعُ العَرَايا -- فقط .ــ ......... .٣٠٥ - ذكر خبرِ يُوهِمُ بعضَ المستمعين - مِمَّن لم يَطْلُبِ العلمَ مِن مظانّهـ- أن بَيْعَ المسلم السلاحَ مِن الحربيِّ جائز. ٣٠٦ ..... ٦- بابُ الرًِّا. ٣٠٧ - ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه ؛ إلا مثلاً بمثل ٣٠٧ - ذكر الزجرِ عن بيعِ الدنانيرِ والدراهمِ بأجناسها - وبَيْنَهُمَا فَضْلٌ -...... ٣٠٧ - ذكر البيان بأن بَيْعَ الأشياء - التي وصفناها بأجناسها؛ وبينَهُمَا فضلٌ -: رباً ........ ٣٠٨ - ٥٣١ - ٢- الفهرس العام - ذكر الزجر عن بيع الفِضَّةِ بالفِضَّةِ والذهب بالذهب؛ إلا مثلاً بمثل ..... ٣٠٨ - ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلاً يمثل. ٣٠٩ - ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلاً بمثل - وأحدُهما غائب.ــ .......... .٣٠٩ - ذكر الخبر المُدْحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن نافعاً لم يَسْمَعْ هذا الخَبَرَ من أبي سعيدٍ الخدري ٣١٠ - ذكر البيان بأنَّ هذه الأجناسَ - إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضلُ - كان ذلك جائزاً ؛ إذا لم يَكُنْ إلا يداً بيد. ٣١١ - ذكر البيان بأنَّ هذه الأجناسَ - إذا بيع أحدُها بغير جنسها إلا يداً بيدٍ - ٣١١ کان ذلك رباً. - ذكر الزَّجر عن بيع الصَّاع مِنَ التّمر بالصَّاعين - وإن كان أحدهما أردأ من الآخر -. ٣١٢ - ذكر البيان بأنَّ قوله وَّهِ: ((بعْ تمْرَك))؛ أرادَ به: بالدراهم ٣١٢ - ذكر البيان بأنَّ بَيْعَ الصَّاعِ من التمرِ بالصّاعَيْنِ يكون رباً. ٣١٣ - ذكر خبر أوهمَ عالَماً مِنَ النّاسِ أن الدِّرهمَ بالدِّرْهَمَيْن جائزٌ نقداً، وأنما حَرُمَ ذلك نسيئةً. ٣١٤ - ذكر الزجرِ عن بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التمرِ بالصَّاعين منه .... ٣١٤ ٣١٥ ذكر لعنِ المصطفى وَلَّ مَنْ أعان في الرِّبًا؛ على أيِّ حالة كان - ذكر الزجرِ عن بيعِ الكَيْلَةِ مِن التمر بشيءٍ معلوم منه ٣١٥ - ذكر جوازٍ بيعِ المرءِ الحيوانَ بعضها ببعض؛ وإن كان الذي يأخذَ أقلَّ في العَدَدِ مِنَ الذي يُعطي ٣١٦ - ذكر الزجرِ عن بَيْعِ الحيوان بالحيوان إلا يداً بيدٍ ٣١٦ - ٥٣٢ - ٢- الفهرس العام ٣١٧ ٧- باب الإقالة. ٣١٧ - ذكر إقالةِ اللَّه - جَلَّ وعَلا - في القِيَامَةِ عَثْرَةَ مَن أقال نَادِماً بيعَتَهُ - ذكر إقالة الله - جلّ وعلا - في القيامة عَثْرَةَ من أقال عثرةَ أخيه المسلم في ٣١٧ الدنيا. ٨- باب الجائحة ٣١٩ - ذكر الأمرِ بالوضع عَمَّنِ اشترى ثمرةً، فأصابتها جائحةٌ وهو مُعْدِمٌ .... ٣١٩ - ذكر البيان بأن وَضْعَ الجوائحِ مِن الخير الذي يُتَقَرَّبُ به إلى البارىء - جَلَّ ٣١٩ وعلا -.. - ذكر البيان بأنَّ البائعَ ليس له أن يأخذَ شيئاً مِنْ باقي ثمنِ ثَمَرِهِ الذي أصابته الجائحة. ٣٢٠ - ذكر البيان بأن زجرَ المرءِ عن أخذ ثَمَنِ ثَمَرِهِ - بَعْدَ أن أصابَتْهُ الجائحةُ- زجرُ تحريمٍ ، لا زجرُ ندبٍ. ٣٢٠ - ذكر الزجر عن أخذِ المرء ثَمَنَ ثَمَرَتِهِ المبيعة، إذا أصابتها جائحةٌ بَعْدَ بَيْعِهِ ٣٢١ إيّاها. ٣٢٢ ٩- باب الفَلَسِ. - ذكر الخبر المُدحض قول مَنْ زَعَمَ أن هذا الخَبَرَ وَرَدَ في الودائعِ دونَ البياعَاتِ ٣٢٢ - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بأن خطابَ هذا الخبر ورد للبائع سلعتَه دونَ المودع إيَّها ... ٣٢٣ - ذكر خبرِ ثالث يُصَرِّحُ بأنَّ المشتريَ - إذا أَفْلَسَ - تكونُ عينُ سلعةِ البائع لَهُ، دونَ أن يكونَ أُسوةَ الغُرَمَاء ٣٢٣ ١٠- باب الدُّیُونِ ٣٢٤ - ذكر كِتْبَةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - للمُقْرض - مرتين -: الصدقةَ بإحداهما ٣٢٤ - ٥٣٣ _ ٢ - الفهرس العام ۔ ذکر قضاء الله - جلَّ وعلا - في الدنیا دَیْنَ مَنْ نوی الأداءَ فيه ........... ٣٢٥ - ذكر رجاء تجاوز اللَّه - جَلَّ وعلا - في القيامةِ عن الُيَسِّرِ على الْمُعْسِرِينَ في ٣٢٥ الدنيا. - ذكر البيان بأنَّ هذا الرجلَ لمْ يَعْمَلْ خيراً - قطُّ - إلا التجاوز عن الْمُعْسِرِين ... ٣٢٦ - ذكر إظلال اللَّه - جَلَّ وعلا - في القِيَامَةِ في ظلّه من أنظر مُعْسِراً، أو ٣٢٦ وضع له - ذكر تيسير اللَّه - جَلَّ وعلا - الأمورَ في الدُّنيا والآخِرةَ على المُيَسِّر على الْمُعْسِرِينَ. ٣٢٨ ٣٢٨ - ذكر رجاء تجاوز اللَّه - جَلَّ وعلا - عَمَّنْ تَجَاوَزَ عن المُعْسِر ... - ذكر البيان بأنَّ هذا الرجلَ لم تُوجَدْ له حسنةٌ ـ- خلا تجاوزه عن المُعْسِرِينَ -.... ٣٢٨ - ذكر ما يُسْتَحَبُّ - لِمِن تنازع هو وأخوه المسلمُ في دَيْنٍ - أن يَضَعَ الموسِرُ بعضَ دَیْنِهِ للمُعْسِرِ. ٣٢٩ ٢٥- كتاب الحَجْر. ٣٣١ - ذكر ما يُستحبُّ للإمام - إذا عَلِمَ من إنسانِ ضِدَّ الرَّشَدِ في أسبابه - أن يَحْجُرَ علیه ٣٣١ - ذكر الإِباحةِ للإِمامِ أن يَحْجُرَ على مَنْ يرى ذلك؛ احتياطاً له مِن رعيَّته .. ٣٣١ ٣٣٢ ۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بمعنى ما أومأنا إليه - ذكر الأمرِ للمحجور عليه - عندَ مبايعته غيرَه الشيءَ التافِهَ الذي لا يَجدُ ٣٣٢ منه بُدًّا - أن يقولَ: لا خِلابةَ؛ لئلاً يُخْدَعَ فِي بَيْعَتِهِ ٣٣٥ ٢٦ - كتاب الحَوَالَةِ - ذكر الأمر بالاتّبَاعِ لِمَن أُحيل على مليءٍ ماله : ٣٣٥ - ٥٣٤ - ٢- الفهرس العام ٣٣٧ ٢٧- كتاب الكفالة - ذكر الإخبار عن ضمان المصطفى بَ ﴿َ دَيْنَ مَن ماتَ مِنْ أُمته ولم يَتْرُكْ له ٣٣٧ وفاءً - إذا لم يكن بالمتعدِّي فيه -.. ٢٨- كتاب القضاء ٣٣٩ - ذكر الإخبار عن وصفِ مناقشة اللَّه ـ- في القيامة - الحاكمَ العادِلَ إذا كان في الدُّنیا ٣٣٩ - ذكر الزجر عن دخول المرء في قضاء المسلمين ؛ إذا عَلِمَ تعذَّرَ سلوكِ الحقِّ ٣٣٩ فيه عليه. ٣٤٠ - ذكر الإخبار عن السبب الذي مِن أجله أنزل اللَّه - جَلَّ وعلا - ﴿وإن حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ .. - ذكر الإخبارِ عمَّا يجبُ على المرء من مَعُونَةِ الضُّعفاء، وأخذ ما لَهُمْ مِن الأقوياء. ٣٤١ ٣٤٢ - ذكر الأمر للمرء أن يَأْخُذَ للضعيفِ من القويِّ ..- إذا قَدَرَ على ذلِكَ ............. - ذكر إعطاء اللَّه - جَلَّ وعلا - الحَاكِمَ المجتهدَ لله ولرسوله وَّهُ فِي حُكمه: أجرين - إذا أصابَ فيه -. ٣٤٢ - ذكر كتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - لِلحاكم المجتهدِ في قضائِهِ: أجراً واحداً - إذا أخطأ فيه -.. ٣٤٣ - ذكر مغفرة اللَّهِ - جَلَّ وعَلاَ - للحاكم على حكمِهِ ما دام يتجنّبُ الحَيْفَ والميل فيه ٣٤٤ - ذكر الزجر عن أن يَحْكُمَ الحاكِمُ - وحالتُه غيرُ معتدلةٍ في الاعتدال -٣٤٤ - ذكر الزجر عن أن يَحْكُمَ الحاكِمُ بين المسلمينَ عندَ تغيُّر طَبْعِهِ عن عادته التي اعتادها ٣٤٥ - ٥٣٥ - ٢- الفهرس العامّ ٣٤٥ - ذكر أدب القاضي عندَ إمضائه الْحُكْمَ بَيْنَ الْخَصْمين - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الحاكم له أن يُهَدِّدَ الخَصْمين بما لا يُرِيدُ أَنْ يُمْضِيَهُ - إذا أرادَ استكشافَ واضحٍ خَفِيَ عليه .... ٣٤٦ ٣٤٧ - ذكر وصفٍ ما يُحْكَمُ للمختلفين في طُرُقِ المسلمين عندَ الإمكان - ذكر ما يَحْكُمُ الحاكمُ للمُدَّعِيَيْنِ شيئاً معلوماً، مع إثباتِ البينة لهما معاً على ما يَدَّعِیان. ٣٤٧ - ذكر ما يَجبُ على المرءِ مِنَ الانْقِيَادِ لِحُكْمِ اللَّه - وإنْ كَرِهَهُ في الظاهر -........ .٣٤٨ - ذكر الزجر عن أن يَأْخُذَ المرءُ ما حَكَم له الحَاكِمُ بالشُّهود - إذا عَلِمَ ضِدَّه بينَه وبَیْنَ خالِقِهِ فيه -. ٣٤٩ - ذكر الزجر عن أخذِ المَرْءِ ما حَكَمَ له الحاكِمُ - إذا عَلِمَ بينَه وبَيْنَ خالقه ضدَّ . ..... ٣٤٩ ٣٥٠ - ذكر ما يُحكم لِمن ليس له إلا شاهد واحدٌ على شيء يدّعيهِ - ذكر خبر أوهم غيرَ المتبحِّر في صناعة العلم أنه مضادٌّ لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه ٣٥٠ - ذكر الخبر المُدْخِض قولَ مَنْ نفى جَوَازَ استعمال القُرعة في الأحكام .... ٣٥١ ١- باب الرَّشْوَةِ. ٣٥٣ - ذكر لعنِ المصطفى وََّ مَنِ اسْتَعْمَلَ الرِّشوةَ في أحكامِ المسلمين ٣٥٣ - ذكر لَعْنِ المصطفىِوَلَّ المرتشيَ في أسبابِ المُسلمِينَ - وإن لم يَكُنْ مسلَكُ تلك الأسباب تُؤدِّي إلى الحکْمِ - ٣٥٣ - ذكر البيان بأنَّ اسم الغَلُول قد يقع على الرَّشْوَةِ - وإن لم تكن من الفَيْء والغنيمة -. ٣٥٤ - ٥٣٦ - ٢- الفهرس العام ٢٩- كتاب الشهادات. - ذكر استحبابِ إعلام الشاهدِ المشهودَ له ما عنده من الشهادة - إذا جهل عليها -.. ....... ٣٥٥ ٣٠- كتاب الدعوى ٣٥٧ ٣٥٧ - ذكر العِلَّة التي من أَجْلِها أمر بهذا الأمر. ٣٥٨ - ذكر ما يَجبُ للمدَّعي عندما يَدَّعي مِنَ الْحُقُوقِ على غيرِهِ. - ذكر ما يجبُ على المُدَّعى عليه عندَ عدم بَيِّنَةِ المدَّعِي بما يَدَّعِي ٣٥٩ - ذكر الإخبار عن إيجاب غضبِ اللَّه - جَلَّ وعلا - لِمَنْ أَخَذَ مالَ أخيهِ المسلمِ باليمينِ الفاجرَةِ. ٣٥٩ ١ - باب الاستحلاف. ٣٦٠ - ذكر إيجابٍ غَضبِ اللَّه - جلَّ وعلا - للمقتطِع شيئاً مِن مال أخيه المسلمِ ٣٦٠ باليمين الفاجرةِ - ذكر السببِ الذي مِن أجله أنزل اللَّه - جَلَّ وعلا - هذه الآيةَ. ٣٦٠ - ذكر تحريم اللَّه - جَلَّ وعلا - الجَنَّةَ مَعَ إيجابِ النَّار للفاعل الفعلَ الذي ٣٦١ ذكرناه؛ وإن كان القَصْدُ فيه الشيءَ اليَسيرَ مِن الأموال - ذكر البيان بأنَّ مَن فعل هذا الفعلَ - ليُذْهِبَ به مالَ أخيه- يَلقى ربَّه يَوْمَ القيامَةِ وهو أُجْذَمُ ٣٦٢ ٢- باب عقوبة الماطِلِ. ٣٦٣ ٣٦٣ - ذكر استحقاق الماطِل - إذا كان غنيًّا للعُقوبةِ في النفس والعِرْضِ لَطْلِهِ - ذكر العِلَّة التي مِنْ أجلها استحقَّ مَن وصفنا ما ذكرت ٣٦٣ ٣١- كتاب الصّلح ٣٦٥ - ذكر الإخبار عن جوازِ الصُّلْحِ بَيْنَ المسلمينَ؛ ما لم يُخَالِفِ الكِتَابَ أو السُّنَّةَ - ٥٣٧ _ ٣٥٥ ٢- الفهرس العام ٣٦٥ أو الإجماعَ. - ذكر الإخبارِ عَمَّا يَجِبُ على المرءِ من لزوم إصلاحِ ذاتِ البَيْنِ بَيْنَ المسلمينَ .... ٣٦٥ - ذكر السَّبب الذي مِن أجلِهِ أنزل اللَّه - جَلَّ وعلا -: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ ٣٦٦ بَيْنِكُمْ﴾ ....... ٣٦٧ ٣٢- كتاب العارِيَّة. - ذكر حُكْم العَارِيَّة والمِنْحَةِ ٣٦٧ - ذكر إِيجابِ الجنَّةِ للمانِحِ المنيحةَ؛ ابتغاءَ وَجْهِ اللَّه، وطَلَبَ الثَّواب ..... ٣٦٧ - ذكر تفضّل الله - جَلَّ وعلا - على المانِحِ المنيحةَ والهادي الزُّقاق: بكَتْبهِ أجرَ نَسَمَةٍ لو تصدّق بها ٣٦٨ ٣٣- كتابُ الهِبَةِ. ٣٦٩ - ذكر الأمر بالتسويةِ بَيْنَ الأولادِ في النُّحْل؛ إذْ تركُهُ حَيْفٌ. ٣٦٩ ۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٣٧٠ - ذكر لفظة أوهمَت عالَماً من الناس أَنَّ الإيثارَ في النُّحْلِ بين الأولادِ جائز. ٣٧٠ - ذكر البيان بأنَّ قوله ◌َلَّ: «فارْجعْهُ»؛ أرادَ به: لأنه غيرُ الحق ٣٧١ - ذكر الخبر المصرِّحِ بنفي جوازِ الإيثارِ في النُّحْلِ بَيْنَ الأولادٍ ..... ٣٧١ ٣٧٢ - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بأن الإِيثارَ بَيْنَ الأولادِ غيرُ جائز في النَّحْل - ذكر خبرِ ثالث يُصَرِّحُ بأن الإيثار بين الأولاد في النّحل حَيْفٌ، غير جائزِ استعماله. ٣٧٢ ٣٧٣ - ذكر خبرِ رابعٍ يدُلُّ على أن الإيثارَ في النُّحل من الأولاد غيرُ جائزٍ. - ذكر خبرٍ خامسٍ يُصرِّح بتركِ استعمالِ الإِيثارِ للمرء في النُّحلِ بَيْنَ ولد ......... ٣٧٤ - ذكر خبر سادسٍ يُصرِّح بأن الإيثارَ في النُّحلِ بَيْنَ الأولادِ غَيْرُ جائز .. ٣٧٥ - ذكر ما يَجبُ على المرءِ من قَبول ما يُهدي أخوه المسلم إياه - إذا تَعرَّى - ٥٣٨ - ٢ - الفهرس العامّ عن عِلَّتين فيه ....... ٣٧٦ ٣٧٧ - ذكر الزجر عن ردِّ المرء الطيبَ إذا عُرضَ عليه. - ذكر البيان بأنَّ المرءَ . وإن كان خيِّراً فاضِلاً - إذا أُهدي إليه شيءٌ - وإن كان قليلاً - عليه قبولهُ، والإفضالُ منه على غيرهٍ، دونَ الازْدِراء بالشيء اليسير ، والتأمُّلِ للشيء الكثير. ٣٧٧ - ذكر إباحةٍ قَبول الجماعةِ الهبةَ الواحدةَ المشاعةَ مِن الرجل الواحدِ - وإن لم يعلم كُلُّ واحدٍ منهم حِصَّتَهُ منها -.... ٣٧٨ - ذكر إباحةٍ قَبول المرء الهبةَ للشيءِ المشاعِ بينَه وبَيْنَ غيره. ٣٧٩ ........ - ذكر إباحةِ إهداء المرء الهديَّةَ إلى أخيه - وإن لم يَحِلَّ لواحدٍ منهما استعمالُ تلك الهدية بأنفسهما .. ٣٨٠ ....... - ذكر إياحةِ أخذ الْمُهْدي هديةَ نفسهِ بَعْدَ بعثه إلى المهدى إليه، وموت المهدى إليه قَبْلَ وصول الهديةِ إليه. ٣٨٠ - ذكر الإخبار عن إباحةٍ أكلِ المرءِ الهديةَ التي كانت تُصدقت على المُهْدِي قَبْلَ أن يُهْدِیھا إلیه ٣٨١ ٣٨٢ - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها قالت عائشة: هذا تُصُدِّقَ على بريرةَ. - ذكر جواز أكل الصدقة التي تُصدِّق بها على إنسان، ثم أهداها المُتَصَدَّقُ عليه له ، وإن كان ممن لا يَحِلُّ له أخذُ الصَّدقةِ ولا أكلُها ٣٨٢ .. - ذكر الخبر المُدخِضِ قولَ من زعم أن عُبَيْدَ بنَ السََّّاقِ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من جويرية. ٣٨٣ ۔ ذکر خبر ثان یُصرِّح بإباحة ما ذكرناه ٣٨٣ - ذكر جَواز قَبول المرء - الذي لا يَحِلُّ له أخذُ الصدقة - الهديةَ مِمَن تُصُدِّقَ عليه بتلكَ الهديَّةِ. ٣٨٤ - ٥٣٩ - ٢- الفهرس العام ١ - باب الرجوع في الهبة ٣٨٦ - ذكر البيان بأنَّ حكمَ الراجع في صدقته حكمُ الراجع في هِيته - سواءً - في ٣٨٦ هذا الزجر - ذكر البيان بأنَّ هذا الزجر - الذي أُطلِقَ بلفظ العموم - لم يُرد به كُلَّ الهِباتِ، ولا كُلَّ الصدقات ٣٨٧ - ذكر الزَّجْرِ عن أن يعودَ المرءُ في الشيء الذي يتصدَّقُ به بالمُلْكِ بَعْدَ زوال مُلْكِهِ عنه فيما قَبْلُ ٣٨٧ - ذكر البيان بأن هذا الفَرَسَ قد ضَاعٍ عندَ الذي كان في يده، فأَرَادَ عمرُ أَنْ يَشْتَرِیَهُ بعد ذلك. ٣٨٨ ٣٤- كتاب الرُّقْبَى والعُمرى ٣٨٩ - ذكر الزَّجرِ عن أَنْ يُرقِبَ المرءُ دارَه أخاهُ المسلم. ٣٨٩ - ذكر الزجر عن أن يُعْمِرَ الرجلُ دارَه لأخيه المسلم ٣٨٩ - ذكر البيان بأن قولَه ◌َّل: ((فَهُوَ له))؛ أراد به: لمن أُعْمِرَ ولمن أُرْقِبَ. ٣٨٩ ٣٩٠ - ذكر إجازة العُمرى إذا استعملها المرءُ مَعَ أخيه المسلم - ذكر إثبات العُمْرَى لِمَن وُهِبَتْ لَه ٣٩٠ ٣٩١ - ذكر إثبات العُمرى لمن أُعْمِرَتْ لَهُ ٣٩١ - ذكر خبرِ قد وَهِمَ في تأويلهِ مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعَةَ الحدیثِ - ذكر قضاء المصطفى وَلّ بالعُمرى للوارث، على حسب ما جَعَلَ سبيلَها سبيلَ الميراثِ. ٣٩١ - ذكر البيان بأنَّ قولَهُ وَّه: ((العُمرى سَبيلُها سَبِيلُ الميراث))؛ أراد بذلك: لمن أُعمر دون مَن أُعمر. ٣٩٢ - ذكر الخبر المصرِّح بصحة ما ذَكَرناه أن ميراثَ العُمرى يكون للمُعْمَرِ له - ٥٤٠ -