النص المفهرس
صفحات 381-400
٣٣- الهِبَة حديث : ٥٠٩٣ كلثوم ، عن أم سلمة ، قالتْ : لما تَزَوَّجَني رسولُ اللَّهِ وَ لِّ؛ قالَ: ((إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وأواقيَّ مسكٍ، ولا أُراهُ إلا قَد ماتَ، وستُردُّ الْهَدِيَّةُ ، فإنْ كانَ كَذلِكَ؛ فَهِيَ لَكِ)) ، قالتْ: فكانَ كَما قَالَ النبيُّ ◌َّه؛ ماتَ النَّجَاشِيُّ، وَرُدَّتِ البَهَدِيَّةُ، فَدَفَعَ النبيُّنَّه إلى كلِّ امرأةٍ مِنْ نِسائِهِ أُوقِيَّةَ مسكٍ، ودَفعَ الْحُلَّةَ وسائرَ المِسِكِ إلى أُمِّ سلمةَ . = (٥١١٤) [٤ : ١] ضعيف - ((الإرواء)) (١٦٢٠). ذِكْرُ الإخبار عن إباحةٍ أكل المرء الهديةَ التي كانت تُصدقت على المُهْدِي قَبْلَ أن يُهْدِیَها إليه ے ٥٠٩٣- أخبرنا محمد بنُ الحسين بن مُكْرَمِ البزار - بالبصرةِ - : حدثنا علي، عن مسلمِ الطُوسيُّ : حدثنا أبو داود : حدثنا شُعْبَةُ ، عن عبد الرحمن بنِ القاسمِ ، عن أبيهِ ، عن عائشةً : أنها أَرادَتْ أنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً للعِثْق، فاشْتَرَطُوا وَلَاءَها، فذُكِرَ ذلكَ لِرَسُول اللَّهِ وَ لّهِ؟ فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ : (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))، وأُهدي لرسول اللَّهِ وَه لحمّ، فقلتُ النِّبِّهِ: هذا تُصدِّقَ على بَرِيرَةَ، فقالَ: ((هُوَلَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)) . قال عبد الرّحمن: وكانَ زَوجُها حُرّاً . = (٥١١٥) [١٠:٤] - ٣٨١ _ ٣٣- الهِبَة حديث : ٥٠٩٤_٥٠٩٥ صحيح - إلاّ قول عبد الرحمن وفي آخره؛ فإنه مدرج، والصحيح أنه كان عبدًا - ((الإرواء)) (٦ / ٢٧٤ - ٢٧٥) . ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها قالت عائشة : هذا تُصُدِّقَ على بريرةَ ٥٠٩٤- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبد الرحمن ، عن القاسمٍ ، عن عائشةَ - رضي الله عنها- ، أنَّها قالت : كان في بَرِيرَةَ ثلاثُ سُنَن: إحدى السُّنن الثلاث: أَنها أُعْتقتْ، فخُيِّرَتْ في زوجها، وقالَ رسولُ اللَّهِ وَئِّهِ: (الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))، ودخلَ رسولُ اللَّهِ،وَهـــ والبُرْمَةُ تَفُورُ بَلَحْم ـ-، فقُرِّبَ إليهِ خبزٌ وإدامٌ مِنْ إدامِ البيتِ ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: (أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فيها لَحْمٌ؟!))، قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ! ولكنْ ذاكَ لحمٌ تُصُدِّقَ بهِ على بَرِيرَةَ، وأنتَ لا تأكُل الصَّدقةَ! فقالَ رسولُ اللَّهِ وَه : (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لنا هَدِيَّةٌ)) . = (٥١١٦) [٤ : ١] صحيح - ((الإرواء)) (٦/ ٢٧٤) : م. ذِكْرُ جواز أكل الصدقة التي تُصدِّق بها على إنسان ، ثم أهداها الْتَصَدَّقُ عليه له، وإن كان ممن لا يَحِلُّ له أخذُ الصَّدقةِ ولا أکلُها ٥٠٩٥- أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ، قال : حدثني الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهاب، أن عُبَيْدَ بنَ السَّبَّاقِ زَعَمَ، أنَّ جُويرِيَةَ - زوجة النبيِّ وَّ - ٣٨٢ - : ٣٣- الهِبَة حديث : ٥٠٩٦-٥٠٩٧ أخبرتُهُ : أنَّ رسولَ اللَّهِ وَ لَهِ دَخَلَ عليها، فقالَ: ((هَلْ مِنْ طَعَام؟))، قالتْ: لا واللَّهِ يا رَسُولَ اللَّهِ! ما عِنْدَنَا طَعامٌ ؛ إلا عَظْمٌ مِنْ شاةٍ ، أُعْطِيَتْ مَوَلاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ ! قالَ: («قَرِّبِيهِ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّها)) . = (٥١١٧) [٥ : ٨] صحيح : م. ذِكْرُ الخبر المُدْحِضِ قولَ من زعم أن عُبَيْدَ بنَ السَّبَّاق لم يَسْمع هذا الخبرَ من جُویریة ٥٠٩٦- أخبرنا حامدُ بنُ محمد بن شعيب ، قال: حدثنا سُرَيْجُ بنُ يونس ، قال : حدثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عُبَيْدِ بنِ السِّبَّاق ، قال: حَدَّثتَنِي جُوَيْرِيَةُ بنتُ الحارث: أن النبيِّ نَّهَ دَخَلَ عليها ، فقال : (هَلْ مِنْ طعام؟))، قالتْ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إلاَّ طعامٌ أُعطِيَّتْهُ مولاةٌ لنا مِنَ الصَّدَقَةِ! فقالَ رسولُ اللَّهِ وَلَّهِ : («قَرِّبيهِ)) . = (٥١١٨) [٥ : ٨] صحيح - انظر ما قبله . ذِكْرُ خبر ثان یُصرِّح بإباحة ما ذكرناه ٥٠٩٧- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال: حدثنا أبو الوليد ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع ، قال : حدثنا خالدٌ ، عن حفصةَ ، عن أُمَّ عَطِيَّة : - ٣٨٣ - ٣٣- الهِبَة حديث : ٥٠٩٨ أن النبيَّ وَّه قال لِعائشة: ((عِنْدَك شَيْءٌ تُطْعِمِينِي؟))، قَالَتْ: لاَ؛ إلاَّ مِنَ الشَّةِ التِي بَعَثْتَ بها إلى نُسَيبة مِنَ الصَّدَقَةِ ، قالَ : ((هَاتِيهِ ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّها)) . = (٥١١٩) [٥ : ٨] صحيح : ق . ذِكْرُ جَواز قَبول المرء - الذي لا يَحِلُّ له أخذُ الصدقة - الهديةَ مِمّن تُصُدِّقَ عليه بتلكَ الهديَّةِ ٥٠٩٨- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد بن بُخَيْرِ الهَمْدَاني ، قال: حدثنا تَمِيمُ بنُ الْمُنْتَصِرِ، قال : حدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ، قال: حدثنا شَرِيكٌ، عن سِمَاكٍ، عن عِكْرِمَةَ ، عن ابن عباس ، قال : اشْتَرَتْ عائشةُ بَرِيرةَ مِنَ الأَنصار لِتَعْتِقَهَا، واشْتَرَطُوا عليها أَنْ تَجْعَلَ لهمْ وَلَاءَها، فَشَرَطَتْ ذلكَ، فلمَّا جاءَ نبِيُّ اللَّهِ وَلِلّهِ؛ أَخبرَته بذلك، فقال لهم : ((إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) ، ثم صَعِدَ المنبرَ، فقالَ : ((ما بالُ أَقوامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟!)) ، وكان لبَرِيرَةً ے زَوْجٌ، فَخَيَّرِها رسولُ اللَّهِ بِ لّهِ: إِنْ شاءَتْ أَنْ تَمْكُثَ مَعَ زَوجها كما هِيَ، وإنْ شاءَتْ فَارَقَتْهُ، فَفَارَقَتْهُ، ودخلَ النبيُّبِّ البيتَ - وفيهِ رِجْلُ شاةٍ أو يَدْ-، فقالَ وَِّ لعائشة: ((أَلاَ تَطْبُخُونَ لَنا هذا اللَّحْمَ؟!)) ، فقالَتْ: تُصُدِّقَ بهِ على بَرِيرَةَ ، فَأَهدَّتْهُ - ٣٨٤ _ ٣٣- الهِبَة حديث : ٥٠٩٨ لنا ! فقالَ : ((اطْبُخُوا؛ فَهُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)). = (٥١٢٠) [٥ : ٩ ] صحيح لغيره - إلاّ الرجل أَو اليد ، والأمر بالطبخ ؛ فإِنّهُ منكرٌ ، ليس لذلك ذِكرٌ في روايات القصّة عن ابنِ عبّاسٍ وعائشةً(١) . (١) وهي مُخرجة في ((الإرواء)) (٥/ ١٥٢-١٥٣و٢٧٢/٦ - ٢٧٨)، و((صحيح أبي داود)) (١٩٣٣ - ١٩٣٧) . ولم يُحسِنْ الْمُعلِّقُ على الحديثِ هنا، حين صرَّح بأنَّه: ((حديثٌ صحيحٌ)) ! مع اعترافِه بضعفٍ إسنادِهِ، مُتشبِّئًا بروايةٍ أَحمد (١/ ٢٨١) الصحيحة! مع أنَّها مُختصرةً ، ليس فيها ما استثنيته . - ٣٨٥ _ ٣٣- الهِبَة ١- باب الرجوع في الهبة حديث : ٥٠٩٩- ٥١٠٠ ١- باب الرجوع في الهبة ٥٠٩٩- أخبرنا الفضلُ بن الحباب الجُمَحِيُّ، قال : حدثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثنا شُعبةُ وهمَّام، عن قتادةَ، عن سعيد بن الُسّيَّبِ ، عن ابنِ عبَّاس، عن النبيِّ أَئۇ ، قال: («العَائِدُ فِي هِبَتِهِ : كَالعَائِدِ في قَيْئِهِ)) . = (٥١٢١) [٢ : ٨٧] صحيح - ((الإرواء)) (١٦٢٢): ق . ذِكْرُ البيان بأنَّ حكمَ الراجع في صدقته حكمُ الراجع في هِيته - سواءً - في هذا الزجر ٥١٠٠- أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن سَلْم، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بن إبراهيم ، قال: حدثنا الوليدُ، قال: حدثنا الأَوزاعيُّ ، قال : حدثني أبو جعفرٍ محمدُ بنُ علي ، قال : حدثني سعيدُ بن المسيَّب ، قال : حدثني ابنُ عبَّاسِ ، قال : قال رَسُولُ :蓝山 ((مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُم يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ: مَثَلُ الكَلْبِ؛ يَقِيءُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قَيْنَهُ)) . = (٥١٢٢) [٢ :٨٧] صحيح - المصدر نفسه : ق . - ٣٨٦ - ٣٣- الھِبَة ١- باب الرجوع في الهبة حديث : ٥١٠١-٥١٠٢ ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الزجر - الذي أُطلِقَ بلفظ العمومِ - لم يُرد به كُلَّ الهِباتِ، ولا كُلَّ الصدقات ٥١٠١- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا محمدُ بنُ المِنْهَال الضَّرِيرُ، قال : حدثنا يَزِيدُ بِن زُرَيْعٍ ، قال: حدثنا حُسينُ المعلم ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن طاوس ، سمعَ ابنَ عباس ، وابنَ عمر يَقُولان: قال رسولُ اللَّه ◌َلَّهِ : ((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطيةً أَو هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فيها؛ إلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فيهَا : كَمَثَلِ الكَلَّبِ؛ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ، ثُمَّ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى قَيْئِهِ)) . = (٥١٢٣) [٨٧:٢] صحيح - ((المشكاة)) (٣٠٢١ / التحقيق الثاني)، ((الإرواء)) (١٦٢٤). ذِكْرُ الزَّجْر عن أن يعودَ المرءُ في الشيء الذي يتصدَّقُ به بالمُلْكِ بَعْدَ زوالٍ مُلْكِهِ عنه فيما قَبْلُ ٥١٠٢- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سنان، قال: حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالكٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ : أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ حَمَلَ على فَرَس لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَوَجَدَهُ يُباعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فسأل رسولَ اللَّهِ وَلّ عن ذلكَ؟ فقالَ: ((لاَ تَبْتَعْهُ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)) . = (٥١٢٤) [٢ : ٨٧] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤١٩): ق . - ٣٨٧ - ٣٣ - الهِبَة ١- باب الرجوع في الهبة حديث : ٥١٠٣ ذِكْرُ البيان بأن هذا الفَرَسَ قد ضَاعٍ عندَ الذي كان في يده ، فأَرَادَ عمرُ أَنْ يَشْتَرِیَهُ بعد ذلك ٥١٠٣- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال : حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن زَيدِ بنِ أَسْلَمَ ، عن أبيه ، أنه قال: سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخطّاب يقول: حَمَلْتُ على فرس في سبيل اللَّهِ ، فَأَضَاعهُ الذي كانَ عندَهُ، فَأَردتُ أنْ أبتاعَهُ منهُ، وظننتُ أنهُ بائعُهُ بِرُخْصٍ، فسألتُ عن ذلكَ رسولَ اللَّهِ وَّهِ؟ فقالَ : ((لاَ تَبْتَعْهُ؛ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمْ وَاحِدٍ ؛ فَإِنَّ العَائِدَ في صَدَقَتِهِ : كَالْكُلُّبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» . = (٥١٢٥) [٢: ٨٧] صحيح - ((الإرواء)) (٨٤٩): ق . / - ٣٨٨ - ٣٤- الرُّقْبَى والعُمرى حديث : ٥١٠٤_٥١٠٦ اللهِ الرّحمَنَالرَّحْيُحِ ٣٤ - كتاب الرُّقْبَى والعُمرى ذكرُ الزَّجر عن أَنْ يُرقِبَ المرءُ دارَه أخاهُ المسلم ٥١٠٤- أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بنِ أَبِي مَعْشَرِ، قال: حدثنا مُحمَّدُ بنُ وهبِ بنِ أَبي كريمةَ ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلمةَ ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيدِ بنِ أَبي أُنيسةَ ، عن أبي الزبير، عن طاوسٍ، عن ابن عبّاس، عن النبي ◌َّ ، قال: (لا تُرْقِبُوا أَموالَكُم، فمن أَرقبَ شيئًا؛ فهو لِمَن أَرقِبَه، والرُّقبى: أَنْ يقول الرجلُ : هذا لفلان ما عاشَ ، فإذا ماتَ فلانٌ؛ فهو لفلان)). ء = (٥١٢٦) [٢ : ٧٤] صحیح لغيره - «الإرواء)) (٦/ ٥٢- ٥٣ و ٥٤ - ٥٥). ذِكْرُ الزجر عن أن يُعْمِرَ الرجلُ دارَه لأخيه المسلم ٥١٠٥- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانِيُّ ، قال: حدثنا عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ العلاء، قال: حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُريج، عن عطاء، عن جابرٍ، قال: قَالَ رسولُ اللَّه وَلِ: ((لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً، أَوْ أُرْقِبَ؛ فَهُوَ لَهُ)) . ء = (٥١٢٧) [٢: ٧٤] صحيح - ((الإرواء)) (١٦٠٩). ذِكْرُ البيان بأن قولَه ◌َلَّ: ((فَهُوَ له))؛ أراد به: لمن أُعْمِرَ ولمن أُرْقِبَ ٥١٠٦- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، - ٣٨٩ - ٣٤ - الرُّقْبَى والعُمرى حديث : ٥١٠٧_٥١٠٨ قال : حدثنا ابنُ فُضيلٍ ، عن داود بنِ أبي هندٍ، عن أبي الزَّبير ، عن جابر، عن رسول اللَّه ◌َلِّ ، قال: ((العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، والرُّقْبَى لِمَنْ أَرْقِبَهَا)). = (٥١٢٨) [٢: ٧٤] صحيح - ((الإرواء)) (٥٣/٦). ذِكْرُ إجازة العُمرى إذا استعملها المرءُ مَعَ أخيه المسلم ٥١٠٧- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ الأزديُّ ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبرنا النَّضرُ بنُ شُمَيْل، قال: حدثنا شُعْبَةُ ، عن قتادةَ، قال: سَمِعْتُ عطاءَ بنَ أبي رباحٍ يُحَدِّثُ، عن جابرِ بنِ عبد اللَّه، عن رَسُول اللَّه وَلِّ، قال: ((العُمْرَى جَائِزَةٌ)) . = (٥١٢٩) [٢ : ٧٤] صحيح - ((المشكاة)) (٣٠٠٩ / التحقيق الثاني)، ((الإرواء)) (٦/ ٥٠): ق . ذِكْرُ إثبات العُمْرَى لِمَن وُهِبَتْ لَه ٥١٠٨- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمدِ الهَمْدَانيُّ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبد الأعلى ، قال : حدثنا خالدُ بنُ الحارث ، قال: حدثنا هِشَامُ بن أبي عبد الله ، قال: حدثنا يحيى ابنُ أبي كثير ، قال : حدثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبد الرحمن ، قال : سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: قال رَسُولُ اللَّه ◌َلِ: («العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ)). = (٥١٣٠) [٢ : ٧٤] صحيح - ((الإرواء)) - أيضًا - : ق . - ٣٩٠ - ٣٤ - الرُّقْبَى وِالعُمرى حديث : ٥١٠٩-٥١١١ ذِكْرُ إثبات العُمرى لمن أُعْمِرَتْ لَهُ ٥١٠٩- أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عَوْن، قال: حدثنا عليُّ بنُ حُجْر، قال : حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُريرة ، أنَّ رسول اللّه وَ له قال: ((لا عُمْرَى، ومَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً؛ فَهُوَلَهُ)) . = (٥١٣١) [٢ : ٧٤] حسن - المصدر نفسه (٦ / ٥٠). ذِكْرُ خبرِ قد وَهِمَ في تأويلهِ مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعَةَ الحدیثِ ٥١١٠- أخبرنا محمدُ بنُ الحسين بن مُكرم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن بَزِيع ، قال : حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال : حدثنا رَوْحُ بنُ القاسم ، عن عمرو بنِ دینار ، عن طاووس، عن حُجْرِ الَّدَرِي، عن زيد بن ثابت، عن النبيِّ وَّةِ، قال: ((العُمْرَى سَبِيلُها سَبِيلُ المِيرَاثِ)) . = (٥١٣٢) [٢ : ٧٤] صحيح لغيره - («الإرواء)) (٦/ ٥٢ - ٥٣). ذکرُ قضاء المصطفی پێ بالعمری للوارث، على حسب ما جَعَلَ سبيلَها سبيلَ الميراثِ ٥١١١- أخبرنا سَلْمُ بنُ معاذ - بدمشق -، قال: حدثنا العباسُ بنُ الوليد بن مَزْيَد ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدَّثنا الأوزاعي ، قال : حدثني عمرو بنُ دينار، عن طاوس ، عن حُجْر الّدَرِيِّ ، عن زیدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ النبيَّنَّهِ قَضَى بِالعُمْرَى لِلْوَارثِ. - ٣٩١ _ ٣٤- الرُّقْبَى والعُمرى حديث : ٥١١٢-٥١١٣ = (٥١٣٣) [٢: ٧٤] صحيح لغيره - المصدر نفسه . ذِكْرُ البيان بأنَّ قولَه ◌ِّهِ: ((العُمرى سَبِيلُها سَبِيلُ الميراث))؛ أراد بذلك : لمن أُعمر دون مَن أُعمر ٥١١٢- أخبرنا محمدُ بنُ موسى التَّيمي - بالمِصِّيِّصَة-، قال: حدثنا محمدُ بنُ قُدَامة ، قال: حدثنا أبو عُبيدة الحَدَّاد، قال: حدثنا سَلِيمُ بنُ حيَّان، عن عمرو بنِ دينار، عن طاووس، عن حُجْرِ الَّدَري، عن زيدٍ بن ثابت، قالَ: قالَ رسولُ اللَّه وَِّهِ: ((مَنْ أُعْمِرَ أَرْضاً؛ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ)) . = (٥١٣٤) [٢ : ٧٤] صحيح لغيره - المصدر نفسه . ذِكْرُ الخبرِ المصرِّح بصحة ما ذَكَرناه أن ميراثَ العُمری يكون للمُعْمَرِ له دونَ من أَعْمَرها ٥١١٣- أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن سَلْمٍ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بن إبراهيم، قال : حدثنا الوليدُ ، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، عن الزهريِّ، عن أبي سَلَمَةَ، عن جابرٍ، عن النبيِّ بَّهِ، قال: (العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَها، هِيَ لَهُ ولِعَقِبِهِ ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِن عَقِبِهِ)) . = (٥١٣٥) [٢: ٧٤] صحيح - ((الإرواء)) (١٦٠٧): م. - ٣٩٢ - ٣٤- الرقبَى والعُمرى ے حديث : ٥١١٤-٥١١٦ ذِكْرُ خبرِ ثانٍ يُصرِّح بأن الدارَ المُعْمَرَةَ إنما هي للمُعَمَرِ له، دونَ الْمُعْمِرِ إياه ٥١١٤- أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عَوْنِ ، قال: حدثنا عليٌّ بنُ حُجْر ، قال: ء ءُ حدثنا هُشيم ، عن داود بنِ أبي هندٍ ، عن أبي الزُبير ، عن جابرٍ : أن رسولَ اللَّه وَ لّه قال للأنصار: ((لا تُعْمِرُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمِنْ أُعْمِرَ شَيئاً حَياتَهُ؛ فَهُوَلَهُ، وَلِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ)) . = (٥١٣٦) [٢ : ٧٤] صحيح لغيره - ((الإرواء)) (١٦٠٩). ذِكْرُ البيان بأن الدارَ التي أُعْمِرت لا تَرْجعُ إلى الذي أَعْمَرَها؛ وإن مات الذي أُعْمِرَت له ٥١١٥- أخبرنا عُمَر بنُ سعيد بن سِنان ، قال: حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمَةَ، عن جابرِ بنِ عبد اللَّه، أن رسولَ اللّه وَّةُ قال : ((أَيُّمَا رَجُل أُعْمِرَ عُمْرَى -لَهُ ولِعَقِبِهِ-؛ فإنها للذي أُعطِيَها ، لا تَرْجِعُ In إلى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عطيةً، وَقَعَتْ فيها الَوارِيثُ)). = (٥١٣٧) [٢ : ٧٤] صحيح - ((الإرواء)) (١٦٠٧): م. ذِكْرُ وَصف العُمْرَى التي زُجرَ عن استعمالها ٥١١٦- أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَب ، قال : حدثنا الليثُ، عن - ٣٩٣ - ٣٤- الرُّقْبَى والعُمرى حديث : ٥١١٧-٥١١٨ ابن شهاب، عن أبي سَلَمَةَ، عن جابر، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ◌ِ لّهِ يقول: ((مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى - لَهُ وَلِعَقِبِهِ -؛ فَقَدْ قطعَ قولُهُ حقَّهُ منها، وهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ، ولِعَقِبِهِ)). = (٥١٣٨) [٢: ٧٤] صحیح - وهو مکرر ما قبله . ذِكْرُ البیان بأن إعمار المرء دارہ فی حیاته -مِن غیر ذکر ورثته بعده- لا تكونُ العُمرى للمُعْمَرِ له ٥١١٧- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأَزديُّ ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال: أخبرنا عَبْدُ الرَّق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن جابرٍ ابنِ عبد الله ، قال : إنَّما العُمْرَى - التي أجازَها رسولُ اللَّهِ بِ ◌ّهِـ أَنْ يقولَ: هِيَ لَكَ ولِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، فأمَّا إذا قَالَ: هِيَ لكَ ما عِشْتَ؛ فإنَّها تَرْجِعُ إلى صَاحِبِهَا . = (٥١٣٩) [٢: ٧٤] صحيح - ((الإرواء)) (١٦١٢) : م. ذِكْرُ البيان بأن قولَه ◌َلِّ : ((ولعَقِبهِ))؛ أراد به : بَعْدَ موته ٥١١٨- أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمد بنِ موسى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معمرٍ ، قال : حدثنا أبو عاصمٍ، عن ابن جريج، عن أبي الزُّبِيرِ، عن جابرٍ، أن رَسُولَ اللّه ◌َلَه قال: ((مَنْ أُعْمِرَ شيئاً؛ فَهُوَ لَهُ حياتَهُ ، وَبَعْدَ مَوْتِهِ)) . = (٥١٤٠) [٢ : ٧٤] صحيح لغيره - انظر الحديث (٥١١٤). - ٣٩٤ _ ٣٤ - الرُّقْبَى والعُمرى حديث : ٥١١٩ ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلِها زُجرَ عن استعمال العُمْرَى ٥١١٩- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بن المِنهال الضَّرير ، قال : حدثنا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ ، قال : حدثنا أيوب ، عن أبي الزُبير ، عن جابر ، قال : قال رسولُ ء اللَّهِ وَلِلّهِ : ((أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، ولا تَعْمِرُوهَا؛ فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمِرَ شيئاً؛ فَهُوَلَهُ حَيَاتَهُ ، ولِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ)) . = (٥١٤١) [٢ : ٧٤] صحيح لغيره - ((الإرواء)) (١٦٠٧) : م. قال الشيخ أبو حاتم: زَجْرُ المصطفىِ لَّعن النَّذر والعُمْرَى والرُّقْبى؛ كان لِعِلَّةٍ معلومةٍ، وهي إيقاؤُهُ وَِّ على المسلمين في أموالهم، لا أنَّ استعمالَ هذه الأشياء الثلاثِ غيرُ جائز - إذا كان طاعةُ لا معصية -، وذاك أن الصحابةَ قَطَنوا المدينةَ ولا مالَ لهم بها، فكَرِهَ بَّه لهمُ الرُّقبى والعُمْرَى؛ إبْقاءً على أموالهم؛ للضَّرورة الواقعة التي كانت بهم ، لا أنَّهما لا يَجُوزُ استعمالُهُمَا . - ٣٩٥ _ ----- " ٣٥- الإجارة حديث : ٥١٢٠_٥١٢١ ◌ِ الرَّمِ الرَّحَمِ ٣٥- كتاب الإجارة ذِكْرُ الخبر المُدْحِض قول مَنْ قَالَ من المتصوفة بإبطال الكَسْبِ ٥١٢٠- أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع: حدثنا هُدْبةُ بنُ خالد القَيْسِيُّ: حدثنا حَمَّادُ بن سلمة، عن ثابتٍ، عن أبي رافعٍ، عن أبي هُريرةَ، أن رسولَ اللّه وَله قال : ((كانَ زَكَرِيًّا نَجَّاراً)). = (٥١٤٢) [ ٣ : ٤] صحيح - ((أحاديث البيوع)» : م. ذِكْرُ البيان بأن الأنبياءَ لم تكن تَأْنَفُ مِن العمل ؛ ضِدَّ قول من كَرِهَ الکسبَ وَحَظَرَهُ ٥١٢١- أخبرنا أبو يعلى : حدثنا حجاجُ بن الشاعر : حدثنا عثمانُ بن عمر: أخبرنا يونسُ بن يزيد ، عن الزهريِّ ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن جابرِ بنِ عبد اللَّه ، قال: كُنَّا مَعَ رسول اللَّهِ وَجِّ نَجْتَنِي الكَبَاثَ، فقالَ: ((عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ ؛ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ)) ، فقلنا: وكُنْتَ تَرْعَى الغَنَمَ؟ قال : (نَعَمْ، وهَلْ مِنْ نَبِيَّ إلَّ قَدْ رَعَاهَا؟!)). = (٥١٤٣) [٣: ٥] صحيح : خ (٣٤٠٦). - ٣٩٧ _ ٣٥- الإجارة حديث : ٥١٢٢-٥١٢٣ ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها قال ◌َّ للكَبَاث الأسود: ((إنَّه أطيبُ من غيره)) ٥١٢٢- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني: حدثنا بُنْدَارٌ: حدثنا عثمانُ بنُ عمر : أخبرنا يونس ، عن الزهري ، عن أبي سَلَمَة ، عن جابر ، قال : كُنَّا مَعَ النِيِّنَّ ونحنُ نَجْتَنِي الْكَبَاثَ، فَقالَ النِيُّ ◌َِّ: ((عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ ، وَإِنِّي كُنْتُ أَكُلُهُ زَمَنَ كُنْتُ أَرْعَى)) ، قالوا: يا رَسُولَ اللَّه! وكُنْتَ تَرْعَى؟! فقالَ: ((وَهَلْ بُعِثَ نَبِيٌّ إلَّ وَهُوَ رَاعٍ؟!)). = (٥١٤٤) [٣: ٥ ] صحيح - انظر ما قبله . ذِكْرُ الإباحةِ للمرء استخدامَ الأحرارِ مِنَ المسلمينَ؛ وإن لم يكونوا بالغين ٥١٢٣- أخبرنا ابنُ قتيبة ، قال: حدثنا حَرْمَلَةَ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ، قال : أخبرنا يُونُسُ ، عن ابنِ شِهابٍ ، قال : أخبرني أنسُ بنُ مالك : أنهُ كانَ ابنَ عشر سنينَ - مَقدَمَ النبيِّ وَِّ المدينةَ -، فكُنَّ أُمَّهاتي يُحَرِّصْنَنِي على خِدمةِ رسول اللَّهِ وَلَه، قال: فَخَدَمْتُ رسولَ اللَّهِ وَلِّ عشراً - حياتّه بالمدينة -، وتُوقِّيَ النبيُّنَلَهَ وَأَنَا ابنُ عِشرينَ سنةً، قالَ: وكنتُ أعلمَ الناس بشأن الحِجَابِ حينَ أُنْزِلَ : لقد كانَ أُبيُّ بن كعبٍ يسألُّنِي عنهُ، قالَ: وكانَ أَوَّلُ مَا أُنْزِلَ في مُبْتَنى رسول اللّه ◌َلِّ بزينبَ بنتِ جحش؛ أصبحَ رسولُ اللَّه ◌ِ لّه بها عَروساً، فدَعا القومَ، فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعامِ، وخَرَجُوا، وَيَقِي - ٣٩٨ _ ٣٥- الإجارة حديث : ٥١٢٤ منهمْ رهطٌ عندَ رسول اللّهِ إِ لّهِ، فَأَطَالوا المكثَ، فقامَ رسولُ اللَّهِ وَلَه، فَخَرَجَ، وخَرجْتُ معَهُ لكي يَخْرُجُوا، فمَشَى رسولُ اللَّهِ وَلِّ ، فمشيتُ معهُ حَتَّى جاءَ عَتَبَةَ حُجرةٍ عائشةَ، ثُمَّ ظَنَّ رسولُ اللَّهِوَ لَ أنهم قَدْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ، وَرَجَعْتُ معهُ حتى دَخَلَ على زينبَ؛ وإذا هُمْ جُلوسٌ لَمْ يَقُومُوا ، فرجعَ رسولُ اللَّهِ وَجِّهِ، وَرَجَعْتُ معَهُ، حتى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عائشةَ ، فظنَّ أنهم قد خرجوا، فرجعَ ورجعتُ؛ فإذا هُمْ قَدْ خَرَجُوا ، فضَرَبَ بَيْنَهُمْ وبينَهُ ستراً، وأُنْزِلَ الحِجَابُ . = (٥١٤٥) [٥: ١٠] صحيح : خ (٥١٦٦). ذِكرُ الإخبار عن إباحةِ أَخذِ المرء الأُجْرةَ على كتابِ اللَّه - جَلَّ وعلا - ٥١٢٤- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال : حدثنا القَواريريُّ ، قال : حدثنا أبو معشر البِرَّاء ، قال: حدثنا عُبيد اللَّه بنُ الأخنس، عن ابنِ أبِي مُلَيْكَةَ ، عن ابنِ عبَّاس: أنَّ نَفَرَأَ مِنْ أَصحابِ رسول اللَّهِ وَلِّ مَرُّوا بحِيٍّ مِنْ أَحْياءِ العَرَبِ، وفيهمْ لَدِيغُ - أَوْ سَلِيمٌ -، فقالوا: هَلْ فيكُمْ مِنْ راق؟ فانْطَلَقَ رجلٌ منهمْ ، فَرَقاهُ على شاء، فَبَرَأَ، فلمَّا أتى أصحابَهُ كَرهُوا ذلكَ، فقالوا: أَخَذْتَ على كتابٍ اللَّه أجراً؟! فلما قَدِمُوا على رسول اللَّهِ وَّهِ؛ أَتَوْا رسولَ اللّهِ وَلَ، فأخبروهُ بذلكَ؟ فدعا رسولُ اللَّهِ وَ لَهِ الرَّجلَ، فسألُهُ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ! إنا مَرَرْنَا بحيٍّ مِنْ أَحياءِ العربِ، فيهمْ لديغٌ - أو سليمٌ -، فقالوا: هَلْ فِيكُمْ مِنْ راق؟ فَرقيتُهُ بفاتحةِ الكِتَابِ، فَبرأ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ : - ٣٩٩ - ٣٥- الإجارة حدیث : ٥١٢٥_٥١٢٦ ((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً: كِتَابُ اللَّهِ)). = (٥١٤٦) [ ٣: ٦٥ ] صحيح - ((الإرواء)) (١٤٩٤)، ((البيوع)): خ. ذِكْرُ الإباحةِ لِلْمرء أن يكونَ وَزَّاناً للناس ، بعد أن يَلْزَم النصيحة في أموره وأسبابه ٥١٢٥- أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ الأزدِيُّ ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا وكيعٌ ، عن سفيانَ ، عن سماك بنِ حربٍ ، عن سُويد بن قيس ، قال : جَلَبْتُ أنا وَمَخْرَفَةُ العَبْدِيُّ بَزًّا من هَجَرَ ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللّهِ وَ لَّهِ، فَسَاوَمَنَا سراويلَ ، وعندهُ وَزَّانُ يَزِنُ بالأجرِ، فقالَ لَهُ النبيُّ ◌َل : ((زِنْ فَأَرْجحْ)) . أراد به : من ماله ؛ ليُعطيَ ثَمَنَ السَّراويل راجحاً . = (٥١٤٧) [٤ : ٥ ] صحيح - ((أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٩٢٤ / التحقيق الثاني). ذِكْرُ خبرِ قد يُوهِمُ غيرِ المتبحّر في صناعة العلم أنَّ إجارةً الأرض بالدّراهمِ غيرُ جائزة ٥١٢٦- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال: حدثنا حِبَّانُ، قال: أخبرنا عبدُ اللّه ، قال : أخبرنا عبدُ الملك بنُ أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبدِ الله ، قال: قال رسولُ اللّه وَلِ: ((مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْضُ ؛ فَلَيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا؛ فَلْيَمْنَحْها أَخَاهُ ، ولاَ يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ)) . - ٤٠٠ _