النص المفهرس

صفحات 541-560

٢- الفهرس العام
٢٩٤
خَبَرَ هشام الذي ذكرناه منقطعٌ غَيْرُ متصل
- ذكر خَبَرِ ثَالثٍ أوهم مَنْ لَمْ يُمْعِنِ النَّظَرَ في طُرُق الأخبار أن هذه الأخبار
كُلَّهَا معلولة.
٢٩٤
- ذكر البيان بأنَّ القَصْدَ - في الأخبارِ التي ذكرناها قَبْلُ - ليس أن ما وَرَاءَ الرضعتين
يُحَرِّمُ؛ بل خِطَابُ هذه الأخبارِ خَرَجَ على سؤال بعينه جواباً عنه
٢٩٥
ذكر ما يُذْهِبُ مَذِمَّةَ الرَّضاع عمَّن قصر به فيه.
٢٩٦
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َلَّمَ: ((العبد والأمة))؛ أراد به: أحدهما لا كليهما ٢٩٦
- ذكر ما يُستحَبُّ للمرء إكرامُ مَنْ أرضعَتْهُ في صِباه
٢٩٧
١- باب النفقة
٢٩٨
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن نفقةَ المرء على نفسه وعيالِه - عندَ عَدَمِ اليَسَارِ -
أَفْضَلُ مِن صدقة التطوع.
٢٩٨
- ذكر البيان بأنَّ نَفَقَةَ المرء على نفسه وعيالِه تكونُ له صَدَقةً.
٢٩٩
- ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الصَّدَقَةَ للمُنْفِقِ على نفسه وأهلِه وغيرهم،
إذا كان مَالُه مِنْ حَلال
٢٩٩
- ذكر البيان بأنَّ كُلَّ ما يصطنع المرءُ إلى أهلِه - مِن الكسوة وغيرها - يكونُ
له صدقة
٣٠٠
- ذكر كِتبة اللَّه - جَلَّ وعلا - للمسلم الصدقةَ بما أنفق على أهله ....
٣٠١
- ذكر البيان بأنَّ الصدقةَ إِنما تَكُونُ للمنفق على أهلِه؛ إذا احْتَسَبَ في ذلك ..
٣٠١
- ذكر الزَّجْرِ عن أن يُضَيِّعَ المرءُ مَنْ تلزمه نفقتُه مِن عياله.
٣٠١
- ذكر وصفٍ قولِه وََّ : ((أن يُضيعَ مَن يقوت)).
٣٠٢
- ذكر البيان بأنَّ نفقةَ المَرْء على عياله أَفْضَلُ مِنَ النفقةِ في سَبيل اللّه
٣٠٢
- ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أن نفقةَ المرء على عياله أفضلُ مِن نفقته على أقربائه ...
٣٠٣
- ٥٤١ _

٢- الفهرس العام
- ذكر الإخبارِ عمَّ يجبُ على والي اليتيمِ التسويةُ بَيْنَ من في حجره من
الأيتام، وبَيْنَ ولده في النفقةِ عليهم.
٣٠٣
- ذكر إعطاء اللَّه - جَلَّ وعلا - السَّاعيَ على الأرامِلِ والمساكين ما يُعْطِي
المُجَاهِدَ في سبيله
٣٠٤
٣٠٤
- ذكر كِتبة اللَّه ـ- جَلَّ وعلا - الأجرَ للمنفقة على أولادٍ زوجها مِن مَالِها ...
- ذكر كِتبة اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجرَ الجَزيلَ للمرأة إذا أَنْفَقَتْ على زوجها
٣٠٥
وعیالِها مِن مَالِها
٣٠٥
- ذكر البيان بأنَّ المرأة يَكُونُ لها - بما أَنْفَقَتْ على زوجها وعيالِها - أجران:
أجرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ القَرَابَةِ.
- ذكر كِتْبَةِ اللَّه ـ- جَلَّ وعلا - الأَجْرَ بِكُلِّ ما يُنْفِقُ المرءُ على عيالِه، حتى
رَفْعِهِ اللُّقمةَ إلى فِي أهلِه.
٣٠٧
- ذكر عدم إيجاب السُّكنى والنفقة للمطلَّقة ثلاثاً على زوجها
٣٠٨
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه.
٣٠٨
- ذكر الخَبَرِ الْمُدْحِض قَوْلَ مَنْ أوجَبَ سكنى للمُطَلَّقَةِ ثلاثاً على زوجها،
ونفى إيجابَ النفقةِ لها عليه.
٣٠٨
- ذكر العِلَّةِ التِي مِن أَجْلِهَا أمر ◌َِّ فَاطِمَةَ بنتَ قيس أن تعتدَّ في بَيْتِ ابن أُمِّ
مكتوم.
٣٠٩
- ذكر وَصْفٍ ما بَعَث به أبو عمرو بنُ حفصٍ إلى فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ لنفقتها؛
وإن لم تكن تَجِبُ عليه.
٣١٠
- ذكر الأمْر للمرأة أن تأخُذَ مِن مال زَوْجهَا بالمعروفِ لتُنْفِقَ على عِيالِه؛ إذا
قَصَّرَ الزَّوْجُ فِي النَّفَقَةِ عليهم.
٣١١
- ذكر الإباحةِ للمرأة أن تَأْخُذَ مِن مال زوجها لِعياله بالمعروف من غير علمه ..... ٣١١
- ٥٤٢ -

٢- الفهرس العام
- ذكر الإخبار عن جَوازٍ أُخْذِ المرأةِ مِن مال زوجها بغَيْرِ علمه؛ تُريدُ به النفقةَ
على أولاده وعياله
٣١٢
- ذكر الإباحةِ للمرأةِ أَنْ تَأْخُذَ - مِن مال زَوجها بغير علمه - مِقِدَارَ ما تُنفِقُه
عليها وعلى وَلَدِهَا ؛ من غیر حَرَجٍ يَلزَمُها في ذلك
٣١٢
- ذكر الإخبار عن إباحةِ أَخْذِ المَرْء من مال ولده حَسْبَ الحَاجَةِ إليه مِن غیر
أمره
٣١٣
٣١٣
- ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن إسنادَ هذا الخبرِ منقطعٌ ليس بمتّصِلِ
- ذكر الخَبَر الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ ذِكْرَ الأسودِ في هذا الخبرِ وَهِمَ فيه
٣١٤
شَريكٌ
٣١٥
- ذكر خَبَرِ أَوْهَمَ من لم يُحْكِمْ صِناعَةِ العِلمِ أنَّ مالَ الابنِ يكونُ للأبِ .. ٣١٤
١٦- كتاب الطلاق
- ذكر الأمر - لِمَنْ أراد أن يُطَلِّقَ امرأته ـ- أن يُطلِّقَها في طُهْرها، لا في
حيضها.
٣١٥
- ذكر الزَّجْرِ عن أن يُطلِقَ الَرْءُ امرأته في حيضِها دونَ طُهرها
٣١٥
- ذكر الزجر عن أن يُطَلِّقَ المرءُ النساءَ ويَرتَجعَهُن ـ- حتى يَكْثُرَ ذلك منه .ــ .... ٣١٦
- ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ الكناياتِ في الطلاق - إن أُريدَ بها الطَّلاق - كان
طلاقاً، على حَسَبِ نيةِ المرء فيه.
٣١٦
- ذكر البيان بأنَّ تخييرَ المرء امرأتَه بَيْنَ فراقه أو الكون معه؛ إذا اختارت
نفسَه ؛ لَم يكن ذلك طلاقاً.
٣١٧
- ذكر البيان بأنَّ عائشةَ لما خَيَّرِهَا المصطفى وَِّ اختارتِ اللَّه - جَلَّ وعلا -
٣١٧
وصفيَّه وَ له.
- ذكر البَيَان بأنَّ الأَمَةَ المزوَّجَة - إذا أُعتِقت - كان لها الخِيارُ في الكون تحتَ
- ٥٤٣ _

٢ - الفهرس العام
٣٢١
زوجها العبدِ أو فراقِه
- ذكر ما يَجبُ لِلجارية - إذا أُعتِقت، وهي تحتَ عبدٍ - أن تختارَ فِراقَه أو
٣٢١
الكونَ معه
- ذكر البيان بأنَّ الجاريَةَ إذا أُعْتِقَتْ - وهي تحتَ عَبْدٍ - لها الخِيَارُ في فِراقه أو
الكون معه
٣٢٢
- ذكر البيان بأنَّ زوجَ بريرةَ كان عبداً لا حرًّا، وأنَّ الأسودَ وَاهِمٌ في قوله :
کان حرًّا ..
٣٢٢
- ذكر الخبرِ الْمُصَرِّح بأنَّ زوجَ بريرَة كان عبداً لا حُرًّا.
٣٢٤
١ - باب الرجعة
٣٢٥
- ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ طلاقَ المرء امرأتَه - ما لم يُصَرِّحْ بالثلاثِ في
نَّته - يُحكم له بها
٣٢٥
- ذكر الإباحة للمرء طلاقَ امرأتِه ورجعَتها متى ما أُحَبَّ
٣٢٥
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ راجَعَ حفصةَ؛ مِن أجل أبيها عُمَرَ بن الخطّاب ...... ٣٢٦
٣٢٧
٢- باب الإيلاء
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يُولِيَ مِن امرأتِه أياماً معلومةً.
٣٢٧
- ذكر ما يَعْمَلُ المرءُ إذا آلى مِن امرأتِه باليمين
٣٢٧
٣- باب الظُّهَارِ.
٣٢٨
- ذكر وَصْفِ الْحُكم للمُظَاهِرِ مِن امرأته، وما يلزَمُهُ عند ذلك من الكفَّارَةِ.
٣٢٨
٤- باب الخُلْعِ.
٣٣٠
- ذكر الأمر للمرأة بإعطاء ما طابَتْ نفسُها به على الخُلْع
٣٣٠
٥- باب اللِّعان
٣٣١٠
- ذكر السَّبَبِ الذي مِنْ أجلِه أنزلَ اللَّهُ آيَةَ اللعان
٣٣١
- ٥٤٤ _

٢- الفهرس العامّ
- ذكر اسمٍ هذا المُلاعِنِ امرأتَه - اللَّذَيْنِ ذكرناهُما ...
٣٣٣
٣٣٤
- ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه.
- ذكر وَصْفِ اللعان الذي يَجبُ أن يكونَ بَيْنَ مَنْ وَصَفْنا نعتَهما مِن الزوج
٣٣٥
والمرأةِ
- ذكر البيان بأنَّ الزوجَيْن - إذا تلاعَنا على حسب ما وَصَفْناه - لم يكن له
السَّبِيلُ عليها فيما بَعْدُ مِن أيامه.
٣٣٦
- ذكر البَيَان بأنَّ وَلَدَ المُتلاعِنة يَلْحَقُ بها بَعْدَ اللعان الواقع بينَها وبَيْنَ زوجها،
دونَ أن يَلْحَقَ بزوجها
٣٣٧
٦- باب العِدَّةٌ.
٣٣٨
...
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أُمِرَت فاطمةُ بنتُ قيسٍ بالانتقال إلى بَيْتِ ابنِ أُمِّ
٣٣٨
مكتوم.
- ذكر الإخبارِ عن نفي إثباتِ السَّكَنِ للمبتُوتَةِ.
٣٣٩
- ذكر وصفِ عِدَّةِ الْمُتوفَّى عنها زوجُها
٣٣٩
- ذكر الأمر بالاعتدَادِ للمتوفَّى عنها زوجُها في البيتِ الذي جاء فيه نَعیه ٣٤٠
- ذكر الإخبارِ بأنَّ انقضاءَ عِدَّةِ الحامِلِ وَضعُها حَمْلَها - وإن كان ذلك في
مدَّةٍ يسيرةٍ -..
٣٤١
- ذكر وَصْفِ العِدَّةِ للحامِلِ الْمُتوفَّى عنها زوجُها
٣٤٢
- ذكر وَصْفٍ عِدَّةِ المتوفَّى عنها زوجُها وهي حامِل
٣٤٢
- ذكر القدر الذي وَضَعَتْ فيه سُبَيْعَةُ حملَها بعد وفاة زوجها
٣٤٣
- ذكر الإباحةِ للمرأة الحامل - إذا مات عنها زوجُها - أن تتزوَّجَ بَعْدَ
وضعِها حملَها، وإن كان ذلك في مُدَّةٍ يسيرة.
٣٤٤٠
- ذكر الإخبار بأنَّ المتوفّى عنها زوجُها: لها أن تَتَزوَّجَ بعدَ وضعها الحملَ،
- ٥٤٥ -

٢- الفهرس العامّ
وإن كان ذلك في مُدَّةٍ يسيرةٍ
٣٤٤
- ذكر وَصْفٍ عِدة أُمِّ الولَدِ إذا تُوفّيَ عنها سَيِّدُها.
٣٤٥
٧- فصل في إحدادِ المُعْتَدَّة
٣٤٦
٣٤٦
- ذكر الأمْرِ بالإحداد للمرأةِ على زوجها أربعة أشهر وعَشْراً.
- ذكر الزَّجر عن أن تُحِدَّ المرأةُ فَوْقَ الثلاثِ على أَحَدٍ من الناس - خلا
٣٤٧
الزَّوج .......
٣٥٠
- ذكر وصفِ الإِحدادِ الذي تَستعملُ المرأةُ على زوجها
٣٤٧
- ذكر الإباحَةِ للمرأةِ في الإِحْدَادِ أن تَمسَّ الطِّيبَ في بعض الأوقاتِ دُونَ بعض ٣٤٩
٨- باب العِدَد
- ذكر الزَّجْرِ عن أن تَلْبَسَ الْمُعتَدَّةُ الْحُلِيَّ، أو تختضِبَ
٣٥٠
٣٥١
١٧- كتاب العقق
١- باب صحبة المماليك
٣٥١
المملوك يُحسِنُ عبادةَ ربّهِ ، وينصحُ لسيّده ..
٣٥١
- ذكر كتبةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - الأجرَ للمسلم بتخفيفِه عن الخادم عمله ٣٥١
- ذكر البيان بأنَّ اللَّهَ - جَلَّ وعلا - يُعتِقِ مِن النارِ مَن أعتقَ رقبةٌ، كُلُّ عضوٍ
٣٥٢
منه بعضو منها
- ذكر البيان بأنَّ هذا الفَضْلَ إنّما يكونُ إذا كانت الرقبةُ مؤمنة.
٣٥٣
- ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الفَضْلَ إنّما يكون إذا كان المُعْتَقُ والمُعْتَقَةُ - جميعًا ..
مُسْلِمَیْنِ
٣٥٤
٢- باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته.
٣٥٦
- ذكر مَن تولّى غيرَ مواليه.
٣٥٦٠
- ٥٤٦ -

٢- الفهرس العام
٣- بابُ إعتاقِ الشَّرِيكِ
٣٥٨
٣٥٨
- ذكر الحُكم فِيمنْ أعتق نصيبه بَيْنَ شركاء في مملوكٍ لهم.
- ذكر البيان بأنَّ الْمُعْتَق نصيبَه مِن مملوكه - إذا كان مُعْدِماً - كان نصيبُه الذي
أُعتق جائزاً عتقُه
٣٥٨
- ذكر البيان بأنَّ الشَّرِيكَ إذا أَعتَق نصيبَه - والمعتق مُعْدِمٌ - لم يَكُنْ على
العبد شيء ، وقد عَتَقَ منه ما عَتَق
٣٥٩
- ذكر إِباحة اسْتِسْعاء العبدِ في نصيبِ المعتق لِفَكِّ رقبته
٣٥٩
- ذكر البيان بأن العبدَ إنما يُستسعى في نصيبه المعتق بَعْدَ أن يُقَوِّمَ ثمنه قيمةَ
عدل - لا وَكْسَ فيه ولا شَطَطَ
٣٦٠
ء
٤- باب العتق في المرض
٣٦١
- ذكر ما يُحْكَمُ لمن أَعتق عبيداً له عِنْدَ موته - لا مالَ له غيرُهم -...
٣٦١
٣٦٢
٥- باب الكتابة
- ذكر الإخبار عن كيفيةِ الكِتابة للمكاتب
٣٦٢
- ذكر البيان بأنَّ المكاتِبةَ عليها أن تَحْتَجبَ عن مُكاتَبها، إذا عَلِمَتْ أنَّ عندَه
الوفاء لما كُوتِبَ عليه.
٣٦٢
٦- باب أم الولد
٣٦٤
- ذكر الإباحةِ للمرء - في الضَّرورةِ - بيعَ أُمِّ ولده
٣٦٤
- ذكر البيان بأنَّ عمر بن الخطابِ هو الذي نَهى عن بَيْع أمَّهاتِ الأولاد ٣٦٤
٣٦٥
٧- باب الولاء
- ذكر الخبر المُدْحِض قول مَنْ زَعَمَ أن عائشةَ أعانت بريرةَ في كتابتها من غير
أن تكونَ قد اشترتها أو أَعْتَقَتْهَا
٣٦٦
- ذكر إيجاب دخول النّار للمتولّي غيرَ مواليه في الدنيا
٣٦٧
......
- ٥٤٧ _

٢ - الفهرس العام
١٨- كتاب الأَيْمان
٣٦٩
- ذكر الإخبَارِ عمَّا يَجبُ على المرء مِنْ حِفظ نفسِه في الأيمان والشَّهادات ........... .٣٦٩
- ذكر إياحَةِ حَلِفِ الإنسان باللَّه - جَلَّ وعلا - وإن لم يُحَلِّفْ؛ إذا أرادَ
٣٦٩
بذلك تأکیدَ قَوْلِهِ
- ذكر البيان بأن المرءَ جائزٌ له أن يَحْلِفَ في كلامه؛ إذا أرادَ التأكيدَ لِقولِه
الذي يقولُه
٣٧٠
٣٧٠
- ذكر الاستحبابِ للمرء - إذا حَلَفَ - أن يَحْلِفَ بربِّ محمَّدٍ وَل.
- ذكر ما كان يَحْلِفُ به النبيُّ ◌َله في بعض الأحوال.
٣٧١
- ذكر الإخبار عن وصفِ اللغو الَّذي لا يُؤَاخِذُ اللَّه العبدَ بهِ في كلامِه .. ٣٧١
- ذكر الإخبار بأنَّ الأيمانَ والعقودَ - إذا اختَلَجَت ببال المرء - لا حَرَجَ عليه
بها؛ ما لم يُساعِدْه الفعلُ أو النُّطق
٣٧٢
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخبرَ تفرَّد به قتادة
٣٧٢
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن المرءَ - إذا حَلَف له أخوه المُسْلِمُ - ينبغي أن
يُصدِّقَه على يمينه وإن عَلِمَ منه ضِدَّه.
٣٧٣
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الحالفَ - إذا أرادَ أن يَخْلِفَ على شيءٍ- يجب
أن يُعْقِبَ يمينَه الاستثناءَ
٣٧٣
- ذكر البَيَان بأن المَلَك قد لقَّنَهُ الاستثناءَ عندَ يمينه؛ إلا أنَّه نَسِيَ.
٣٧٤
- ذكر إباحةِ الاستثناء للحالفِ في يمينه إذا أَعقَبها إِيَّاهُ.
٣٧٤
- ذكر الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَن زَعم أن هذا الخبرَ تفرَّد به أيوبُ السَّخْتِيانيُّ.
٣٧٥
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافعٌ عن ابنِ
٣٧٥
عمر ..
- ذكر البيان بأن المرءَ مخيَّر - عند استثنائه في اليمين - بين أن يَترُكَ يِمِينَه، أو
- ٥٤٨ -

٢ - الفهرس العام
يمضي فيها
٣٧٥
٣٧٦
- ذكر نفي الحِنْثِ عن من استثنى في يمينه بَعْدَ سكتةٍ يسيرَةٍ
- ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الحسنةَ للتاركِ يمينه بأخذ ما هو خيرٌ منه ٣٧٧
- ذكر الأمرِ بِتَرْكِ اليمينِ للحالِفِ إذا عَلِمَ أنَّ تركَه خَيْرٌ مِن الْمُضِيِّ في يِحِين ........... ٣٧٧
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصرِّح بصحّةٍ ما ذكرناه
٣٧٨
- ذكر البيان بأن الحالِفَ إنما أُمِرَ بترك يمينه إذا رأى ذلك خيراً له - مَعَ
٣٧٨
الكفارة -
- ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بأن الحالِفَ مأمورٌ بالكفّارة عندَ تركه اليمينَ؛ إذا رأى
ذلك خيراً له مِن المُضِيِّ فيه
٣٧٩
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن المرءَ مباحٌ له أن يَبْدَأ بالكفارة قَبْلَ الحِنْثِ ؛ إذا رأى
تَرْكَ اليمين خيراً مِن المضي فيه.
٣٧٩
- ذكر الإباحةِ للحالف أن يحنثَ يمينه؛ إذا رأى ذلك خيراً مِن المُضِيِّ فيه ............ ٣٨٠
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء - إذا حَلَفَ على يمين - أن يأتيَ ما هو خَيْرٌ له مِن
المضي في يمينه دونَه
٣٨١
- ذكر الإباحةِ للمرء المضيّ في يمينه ، إذا رأى ذلك خيراً له .......
٣٨١
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمام - عندَما سبق منه مِن يمين - إمضاءَ ما رأى خَيْراً
٣٨٢
له، دونَ التعرّج على يمينه التي مَضَتْ
- ذكر وصفِ بعضِ الأيمان التي كان المصطفى وَلَ يُمضي ضِدَّها إذا سَبَقَتْ
منه ..
٣٨٢
- ذكر نفي جوازٍ مُضِيِّ المرء في أيمانه ونذوره التي لا يَمْلِكُها، أو يشوبُها
بمعصية اللَّه ـ- جَلَّ وعلا -...
٣٨٣
- ذكر الزَّجْرِ عن أن يُكْثِرَ المرءُ من الْحَلِفَ في أسبابه
٣٨٤
- ٥٤٩ _

٢- الفهرس العامّ
٣٨٤
- ذكر الزَّجْرِ عن أن يحلِفَ المَرْءُ بغير الله ، أو يكون في يمينه غَيْرَ بَارٌ
- ذكر الزجرِ عن أن يَحْلِفَ الْمَرْءُ بشيءٍ سوى اللَّه - جَلَّ وعلا -...
... ٣٨٥
- ذكر البَيَان بأن المرءَ منهيٌّ عن أن يَحْلِفَ بشيءٍ غير الله ـ تعالى ــ ..... .٣٨٥
- ذكر الإخبارِ عمّا يَجبُ على المرء من مجانبة الحَلِفِ بغير اللَّه - جَلَّ
وعلا -....
٣٨٦
- ذكر الزجر عن أن يَحْلِفَ المرءُ بأبيه، أو بشيءٍ غيرِ اللَّه ـ- جَلَّ وعلا.ـ ........ .٣٨٦
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زُجرَ عن الحَلِفِ بالآباء
٣٨٧
- ذكر الزجر عن حَلِفِ المرء بالأمانة - إذا أراد القَسَم -.
٣٨٧
- ذكر الأمر بالشَّهادةِ - مع التّفْل عن يساره ثلاثاً - لمن حَلَف باللَّّت
والعزى
٣٨٨
- ذكر الأمر بالاستعاذة بالله - جَلَّ وعلا - مِنَ الشَّيْطَان لِمَنْ حَلَفَ بغير
الله - تعالى -
٣٨٨
- ذكر الزَّجر عن أن يَحلِفَ المرءُ بسائِرِ المِلَلِ - سِوى الإسْلام -.
٣٨٩
٣٨٩
- ذكر التغليظِ على مَنْ حَلَفَ كاذباً بالِلَلِ التي هي غَيْرُ الإِسلامِ
- ذكر إيجابٍ دخول النَّارِ للحالِفِ على منبر رَسُول اللَّه وَلِ كذباً
٣٩٠
- ذكر الزَّجرِ عن استعمال المحالفة التي كان يَفعلُها أهلُ الجاهلية
٣٩٠
- ذكر خَبَرٍ ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه.
٣٩١
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلَّهَ إنّما زَجَرَهم عن إنشاء الحِلْفِ في الإسلام، لا
٣٩١
فسخ ما كانوا عليه في الجَاهِلِيَّةِ.
- ذكر خَبَرِ أَوْهَم عالَماً مِن النّاسِ أن سَعْدَ بنَ إبراهيم لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من
٣٩١٠
أبيه ..
- ذكر خبر فيه شهودُ المصطفى وَلَّ حِلْفَ الْمُطَّيِبينَ
٣٩٢
- ٥٥٠ -

٢- الفهرس العام
- ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصَرِّح بصحَّةٍ ما أومأنا إليه
٣٩٢
١٩- كتاب النذور.
٣٩٥
- ذكر العِلَّة التي مِن أَجْلِها زجر عن النَّذْر.
٣٩٥
- ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصرِّح بذكرِ العِلَّة التي ذكرناها قَبْلُ
٣٩٥
- ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المرء من قِلَّة الاشتغال بالنَّذر في أسبابه .... ٣٩٦
- ذكر الإباحة للمرء الوفاء بنَذْرِ تقدَّم منه في الجاهلية
٣٩٧
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٣٩٧
- ذكر خبرِ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلم أنه مُضاد للخبريْنِ اللَّذَيْن
ذكرناهُما.
٣٩٧
- ذكر الإباحَةِ للمرء الركوبَ إذا نَذَر أن يمشيَ إلى البيتِ العتيق
٣٩٨
- ذكر إباحةِ ركوبِ الناذرِ المشيَ إلى بيتِ اللَّه الحرام - جَلَّ وعلا -
٣٩٩
ذكر الأمرِ للناذِرِ الحَجَّ مَاشياً بالرُّكُوبِ مَعَ الكفارَةِ
٣٩٩
- ذكر الأمر بوفاء نذر الناذر ؛ إذا نذر ما للَّه فيه طاعة
٤٠٠
..........
- ذكر الخبر الدالِّ على إباحة قضاء الناذر نذرَه؛ إِذا لم يكن بمحرَّم عليه. ٤٠٠
- ذكر البيان بأنَّ نذرَ المرءِ - فيما ليس للَّه فيه رضا -- لَا يَحِلُّ له الوفاءُ به.
.. ٤٠١
- ذكر الزجر عن وفاء الناذر بنذره ؛ إذا كان للَّه فيه معصية.
٤٠١
- ذكر البيان بأن النذرَ - إذا كان للَّه فيه معصيةٌ - ليسَ على الناذر الوفاءُ به.
٤٠٢
- ذكر الخبر المدحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به طلحةُ بنُ عبد الملك ... ٤٠٢
- ذكر الزجرِ عن أن يَفِيَ المرءُ بنذرِ المعصيةِ، وما لم يكن مالكاً له في وقتٍ
نذره.
٤٠٣
- ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء نذر الناذر، إذا نَذَر فيما لا يَمْلِكُ، أو كان
للَّه فيه معصية.
٤٠٣
- ٥٥١ _

٢- الفهرس العام
٤٠٤
- ذكر الأمر بقضاء نذر الناذر إذا مات قَبْلَ أن يَفِيَ بنذره
- ذكر الإباحةِ للمرء أنْ يَقْضِيَّ نَذْرَ النَّاذِرَةِ ؛ إذا ماتت قَبْلَ قضاء نذرها. ٤٠٤
٤٠٤
- ذكر الإباحَةِ للمرء قَضَاءَ نذر النَّاذِرَةِ ؛ إذا ماتت قَبْلَ أن تَفِيَ به.
- ذكر البيان بأنَّ نَذْرَ الناذرَةِ - إذا ماتت قَبْلَ أن تَفِيَ بنذرها - لِبَعْضِ قرابتها
قَضَاءُ ذلك النذر عنها ، وإن كان النَّذْرُ صوماً
٤٠٥
٢٠- كتاب الحدود
٤٠٧
- ذكر الإخبار عن فضل إقامة الحدودِ من الأئمةِ العُدُول
٤٠٧
ذكر الأمر بإقامة الحُدود في البلادٍ ؛ إذ إقامةُ الحَدِّ في بَلَّدٍ يكونُ أعمَّ نفعاً مِن
أضعافه القطر إذا عمَّته
٤٠٧
- ذكر إباحةِ التوقّفِ في إمضاء الحُدودِ واستئنافِ أسبابها ـــ بما فيه الاحتياطُ
لِلرَّعيَّةِ -...
٤٠٨
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّهِ ردَّ ماعزَ بنَ مالك في المِرَارِ الأربع، وأَمَرَ به؛
فَطُردَ
٤٠٩
- ذكر وَصْفِ تقمُّص ماعز بنِ مالك - الذي ذكرناه - في الجنَّةِ.
٤١٠
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الحدود يَجبُ أن تُقَامَ على مَنْ وَجَبَتْ - شريفاً
کان أَوْ وَضِیعاً -
٤١١
- ذكر الإخبار بأنَّ الحدودَ تكون كفَّاراتٍ لأهلها
٤١١
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن إقامة الحُدودُ تُكَفّر الجناياتِ عن مرتكبها.
٤١٢
- ذكر البيان بأنَّ من عُجِّلَ له العقوبةُ بالحُدود تكونُ إقامتها كفارةً لها ..... ٤١٣
- ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرِّق أمر أمّة محمد ◌َّهِ بفراقه الجماعةَ - وهم
٤١٣
جميع ...
- ذكر الإخبار عن إباحةٍ قَتْلِ المَرْءِ الْمُسْلِمِ إذا ارتكبَ إحدى الخصَال الثلاثِ
- ٥٥٢ -

٢- الفهرس العام
- التي من أجلِها أُبیح دَمُهُ ــ
٤١٤
١- باب الزنى وحده
٤١٦
- ذكر استحقاق القوم عقابَ اللَّه - جَلَّ وعلا - عندَ ظهور الزِّنى والرِّبا
فیهم ....
٤١٦
- ذكر الخَبَرِ المصرِّحِ بإيجابِ النارِ على السارق والزَّاني
٤١٧
- ذكر نفي الإيمان عن الزَّاني.
٤١٧
- ذكر بُغْض الله - جَلَّ وعلا - الشيخَ الزَّاني؛ وإن كان بُغْضُه يَشْمَلُ سائِرَ
الزُّناة.
٤١٨
- ذكر البيان بأنَّ الواجبَ على المَرْء مجانبةُ ما نهاه عنه بارتُه - جَلَّ وعلا -
مِن حفظِ الفرج؛ ولا سيما بالأقربِ فالأقربِ.
٤١٨
- ذكر خبر قد أَوْهَم غَيْرَ المتبحرِ في صناعةِ العلم أنّ خَبَرَ الأعمشِ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ
متصل.
٤١٩
- ذكر البيان بأنَّ زنى المرء بحليلةٍ جاره مِن أَعْظَمِ الذنوبَ.
٤٢٠
- ذكر لَعْنِ المصطفىِ ◌َّل ــ بالتَّكرار - على العامِلِ ما عَمِلَ قَوْم لوطٍ.٤٢٠
- ذكر التغليظ على من أتى رجلاً أو امرأةً في دبرهما
٤٢١
- ذكر إطلاق اسم الزِّنى على الأعضاء - إذا جَرَى منها بَعْضُ شُعَب
الزنــ ـ ....
٤٢١
- ذكر وصفٍ زنى العين واللسان على ابنِ آدم.
٤٢٢
- ذكر إطلاقِ اسمِ الزّنى على القلبِ - إذا تمنّى وقوعَ ما حرّم عليه -
.. ٤٢٢
- ذكر إطلاق اسم الزنى على اليَدِ ؛ إذا لَمَسَتْ ما لا يَحِلُّ لها
٤٢٣
- ذكر وصفِ زنى الأُذُن والرِّجل فيما يَعملان مما لا يَحِلُّ
٠ ٤٢٣
- ذكر الإخبار عن حُكْمِ البِكْر والثَّيِّبِ إذا زنياً
٤٢٤
- ٥٥٣ _

٢- الفهرس العام
- ذكر وصفِ حُكم الله - تعالى - على الحُرَّة الزانيةِ ؛ ثيباً كانت أم بكراً
٤٢٤
- ذكر البيان بأنَّ على البكْرِ الزانيةِ الجلدَ، دونَ الرَّجم.
٤٢٥
- ذكر إثباتِ الرجمٍ لمن زنى وهو مُحْصَنٌ
٤٢٥
- ذكر الأمر بالرَّجم للمُحْصَنَيْنِ إذا زنيا؛ قَصْدَ التنكيلِ بهما
٤٢٦
٤٢٦
- ذكر إخفاء أهلِ الكتاب آيةَ الرجْمِ حين أنزل اللَّهُ فيه ما أنزلَ
- ذكر الخبرِ المدحضِ قولَ من نفى جوازَ الإحصان عن المشركِ باللَّه - جلَّ
وعلا -....
٤٢٧
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ من نفى عن أهلِ الكِتاب الإحصانَ
٤٢٧
- ذكر العِلَّة التي مِن أجلها رَجَمَ وُ لّ اليهوديين اللذين ذكرناهما
٤٢٨
- ذكر اسمٍ الواضع يدَه من اليهود على آية الرجم - في القِصَّة التي
ذكرناها -
٤٢٩
- ذكر وصفٍ ماعزِ بنِ مالك - المرجومٍ في حياةِ رسول اللَّه وَلَهـ
٤٣٠
- ذكر البيان بأن الإقرارَ - بالزِّنى - يوجبُ الرجمَ على مَنْ أقرَّ بهِ وكان
محصناً.
٤٣٠
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ المصطفىِ وَّهِ تَوَهَّمَ في ماعزِ بنِ مالكٍ قلَّةَ عقلٍ
وعلمٍ مما يقولُ، فلذلك رَدَّهُ أربعَ مرات
٤٣١
- ذكر الخبر الدَّالِّ على المُقِرِّ بالزنى على نفسِهِ - إذا رَجَعَ بعدَ إقراره- يجبُ
أن يُترك ولا يُرجم
٤٣٢
- ذكر البيان بأنَّ ماعزَ بنَ مالكٍ كان مُحصناً حين زنى.
٤٣٣
- ذكر البيان بأن المرأةَ الحامِلَ - إذا أقرَّت على نفسِها بالزنى -- يَجبُ أن
يتربَّصَ برجمها إلى أن تَضَعَ حمَلَها
٤٣٣٠
- ذكر البيان بأنَّ المرأة الحامِلَ - المقرَّةَ بالزنى على نفسها، ثم ولدت- يجب
- ٥٥٤ -

٢- الفهرس العام
٤٣٤
على الإمام التربصُ برجمها إلى أن تَفْطِمَ ولَدَهَا
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّر في صناعة الحديث أنه مضادٍّ للأخبار التي
تَقَدَّمَ ذِكرُنَا لها
٤٣٥
٤٣٦
- ذكر إيجابِ الجَلْدِ على الأمة الزانية لمولاها؛ وإن عادت فيه مراراً.
٤٣٧
٢- باب حَدِ الشُّرْب
.٤٣٧
- ذكر الخَبَرِ الْمُدخِضِ قول مَنْ زعم أن هذا الخَبَرَ تفرَّد به أبو بكر بنُ عياش ...
... ٤٣٨
- ذكر الأمرِ بقتل مَنْ عَادَ في شُربِ الْخَمْرِ - بَعْدَ ثلاثِ مرَّاتٍ - فَسَكِرَ منها.
- ذكر وصفٍ ضربِ الحدِّ الذي كان في أيَّام المصطفى ◌ِّ.
٤٣٨
- ذكر البيان بأنَّ الحَدَّ - الذي وصفناه - كان لشارب الخمر.
٤٣٩
- ذكر وصف العِدَّة التي ضَرَب المصطفى وَّ فِي الْخَمْر
٤٣٩
٣- باب حَدِّ القَذْف ..
٤٤٠
- ذكر البيان بأنَّ القاذِفَ امرأتَه - عندَ عَدَم الشُّهودِ الأربعةِ بقذفه إيَّاها أو
تَلَكُّؤْهِ عنِ اللعان - يَجبُ عليه الحَدُّ لِقَذْفِهِ امرأته.
٤٤٠
٤- باب التعزير.
٤٤٢
- ذكر الإخبار عمّا يجبُ على الأمراء من الجَلْدِ في تأديبِ مَنْ أساء مِن الرعية
فيما دون حدٌّ مِن الحدود
٤٤٢
- ذكر الزجر عن أن يُجلَد - في غير الحدود - المسلمونَ أكثرَ من عشرة
٤٤٢
أسواط
٤٤٤
٥- باب حَدِّ السَّرِّقة.
- ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشاربِ الخَمر في وقتِ ارتكابهما الفِعْلَين
المنھيِّ عنهما.
٤٤٤
- ذكر الخبر المفسِّر لِقوله - جلَّ وعلا -: ﴿والسَّارقُ والسَّارقةُ فَاقْطَعُوا
- ٥٥٥ _

٢- الفهرس العام
أيدِیھما﴾
٤٤٤
- ذكر نفي القطع عن المنتهب؛ وإن كان ذلك الشيء ربعَ دينار فصاعداً ٤٤٥
- ذكر نفي القطعِ عن المنتهب ما لَيْسَ له ..
٤٤٥
- ذكر العدد المحصور الذي استثنى منه ما ذكرناه.
٤٤٦
- ذكر الحدِّ الذي يقطع السَّارق إذا سَرَقَ مثلَه، أو يقوّمُ مقامَه
٤٤٦
- ذكر الحُكمِ فيمن سرَقَ مِن الحِرز ما قيمتُه ثلاثةُ دراهِمَ.
٤٤٦
- ذكر البيان بأنَّ القَطْعَ - الذي وصفناه في ربعٍ دينارٍ -- لَيْس بِحَدٌ لا يُقطع
فيمن سَرَقَ أكثرَ منه.
٤٤٧
- ذكر صرفِ الدِّينار الذي كان على عَهْدِ رَسُول اللَّهِ وَّة.
٤٤٧
٠٠
- ذكر نفي إيجابِ القطع عن السّارق الذي يَسْرِقُ أَقَلَّ مِن ربع دينار ....... ٤٤٧
- ذكر بعض العددِ المحصورِ المستثنى من جملته، الخارج حُكْمُهُ مِن حُكْمِهِ.
٤٤٨
٦ - بابُ قَطْعِ الطَّريق
٤٥٠
- ذكر البيان بأن المصطفى وَلَّ بَعَثَ في طلب العُرَبِّينَ قافةً يقفو آثارَهم .. ٤٥٠
- ذكر المدة التي رُدَّ القَوْمُ - الذي ذكرناهم - فيها إلى المدينةِ.
٤٥٠
- ذكر المُدَّة التي جيء فيها بالعُرنيين إلى رسول اللّه ◌َل
٤٥١
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ طَرَحَ العُرنيين في الشَّمْسِ - بَعْدَ تعذيبه إِيَّاهم
بما عَذَّبَ - حتَّى ماتوا
٤٥٢
- ذكر البيان بأنَّ المُصطفى إنَّما قتلَ العُرنيِّنَ؛ لأنَّهم كفروا وارتدُّوا بعدَ
إسلامھم
٤٥٢
- ذكر البيان بأن العُرنيين كفرُوا بَعْدَ فِعلهم الذي فعلُوا
٤٥٣
- ذكر خبر قد يُوهم عالماً مِن الناس ضِدَّ ما ذهبنا إليه
٤٥٤
- ذكر البيان بأن المصطفى وَّهِ إنما سَمَرَ أَعْيُنَ العُرنيين؛ لأنهم سَمَرُوا أَعْيُنَ
- ٥٥٦ -

٢- الفهرس العام
الرِّعاء.
٤٥٤
٧- بابُ الرُّدَّةِ.
٤٥٥
- ذكر الأمر بالقتل لمن بَدَّل دينَه - رجلاً كان أو امرأة - إلى أيِّ دينٍ كان
- سوى الإِسلام
٤٥٥
- ذكر خبر ثانٍ يصرِّح بصحة ما ذكرنَاهُ
٤٥٥
- ذكر السبب الذي من أجلِه أنزل اللَّه - جلَّ وعلا - ﴿كيفَ يَهدِي اللَّهُ
قَوماً كَفَرُوا بَعدَ إيمانِهِمْ﴾.
٤٥٦
٢١- كتابُ السِّير.
٤٥٧
١- باب في الخلافة والإمارة
٤٥٧
- ذكر الإخبار عَمَّا يجبُ على المرء من تَركِ طلب الإمارة؛ حَذَرَ قِلَّة المعونة
..
٤٥٧
علیھا
- ذكر الزَّجر عن سؤال المرء الإمارة؛ لِئلا يُوكَل إليها إذا كان سائلاً لها ٤٥٨
- ذكر ما يكون متعقّبَ الإمارة في القيامة - إذا حَرَصَ عليها في الدنيا ...
.٤٥٩
- ذكر الإخبارِ عَمَّا يَتمنّى الأمراءُ أنهم ما وَلُوا مِمَّا وَلُوا شيئاً.
٤٥٩
- ذكر وصف الأئِمَّة في القيامة إذا كانوا عُدُولاً في الدُّنيا
٤٦٠
- ذكر الإخبار عن وصف أمكنة الأُئِمَّة العادلة يومَ القيامة
٤٦٠
- ذكر إظلال الله - جلَّ وعلا - الإمامَ العادلَ في ظِلْه - يومَ لا ظِلَّ إلا
ظلُّه ......
٤٦١
- ذكر ما يُستحبُّ للإِمام لُزومُ العَدْل فِي رَعِيَّتِهِ، مع الرَّأْفَة بهم والشفقة
علیھم.
٤٦١
- ذكر ما يُستحب للإِمام لزومُ الاحتياط لرعيته في الأشياء التي يُخافُ عليهم
من مُتَعَقَّبِهَا
٤٦٢
- ٥٥٧ _

٢- الفهرس العام
- ذكر الإخبار بأن مَن كان تَحت يده أخوه المسلمُ؛ عليه رعايتُه والتحفْظُ
على أسبابه
٤٦٣
- ذكر البيان بأنَّ على كلِّ راعٍ حِفْظَ رعيَّته - صَغُرَ في نفسه أم كبُرَ -..... ٤٦٣
٤٦٤
- ذكر البيان بأن الإمام مسؤولٌ - عن رعيَّته - التي هو عليهم راعٍ.
- ذكر الإخبار بسؤال اللَّه ـ- جلَّ وعلا - كلَّ من استرعى رعيةً عن رعيته.
٤٦٥
- ذكر وَصفِ الوالي الذي يُريدُ اللَّهُ به الخيرَ أو الشَّرَّ
٤٦٥
- ذكر نَفيْ دخول الجنة عن الإمام الغَاشِّ لرعيته فيما يَتَقلَّدُ من أمورهم ٤٦٦
- ذكر ما يُستحبُّ للإِمام تركُ الدخول في الأمور التي يتهيَّأ القدحُ فيها؛ وإن
کانت تلك الأمورُ مباحة
٤٦٦
- ذكر البيان بأنَّ النبي ◌َّه إنما وجَّه صفية إلى بيته وهو معتكف إلى باب
المسجد، لا أنه خَرَج من المسجد لِردِّها إلى البيت.
٤٦٧
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام قَسْمُ ما يَمْلِكُ بين رعيَّته؛ وإن كان ذلك الشيء
يسيراً لا يَسَعُهُمْ كُلّهم
٤٦٨
- ذكر ما يُستحبُّ للأئمة استمالةُ قلوبِ رعيتهم بإقطاع الأَرَضِينَ لَهم ... ٤٦٨
- ذكر الإخبار عَمَّا يُستحبُّ للأئمة تألْفُ من رُجيَ منهم الدينُ والإِسلامُ.
٤٧٠
- ذكر ما يُستَحَبُّ للإِمام بذلُ المال لمن يرجو إسلامَه
٤٧١
٤٧٠
- ذكر الإِباحةِ للإِمامِ إعطاءَ أهلِ الشّرك الهدايا - إذا طَمعَ في إسلامهم -
...... ٤٧٢
- ذكر الإباحةِ للإمام قبولَ الهدايا مِن المشركين - إذا طَمعَ في إسلامهم -.
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام قبولُ الهدايا من رعيته في الأوقاتِ ، وبذلُ الأموال
لهم عندَ فتح اللَّه الدنيا عليهم.
٤٧٤
- ذكر ما يستحبُّ للإمام اتخاذُ الكاتب لنفسه؛ لما يقع من الحوادثِ والأسباب
في أمور المسلمين
٤٧٥
- ٥٥٨ _

٢- الفهرس العام
- ذكر الجواز للمرء أن يتّخِذ الكاتب لنفسه ؛ لما يَعترضُه مِن أحوال الدين في
الأسباب
٤٧٧
٤٧٩
- ذكر احتراز المصطفى وَل﴿ مِنَ المشركينَ في مجلسه إذا دَخَلُوا عليه.
- ذكر ما يُستَحبُّ للإمام أن يُقصِيَ من نفسه آكلَ البصل من رعيته إلى أن
يذهب ريحُها.
٤٧٩
٤٨٠
- ذكر ما يجبُ على الإمام أن لا تكونَ هِمَّتُه في جمعِ الدُّنيا لنفسه.
- ذكر الزَّجر عن انهماك الأمراء في أموال المسلمين بما لا يَسَعُهم، ولا يَحِلُّ
هم ارتکابُه
٤٨١
- ذكر إيجاب النار - نعوذُ بالله منها - لمن تقلَّدَ شيئاً مِن أمور المسلمين،
وانْبَسَط في أموالهم بغير إذنهم.
٤٨١
- ذكر ما يجبُ على الإمام أن لا يأخذَ هذا المال إلا بحقه؛ كيْ يُبارَكَ له فيه ..
٤٨٢
- ذكر تَعُوَّذ المصطفى وَلَّ من إمارة السُّفَهاء
٤٨٣
- ذكر الزَّجر عن أخذ الأُمَراء وعُمَّالِهم شيئاً من أموال المسلمين؛ إلاّ ما أحلَّ
الله ورسوله ◌َِّ أَخْذَهُ عليهم
٤٨٤
- ذكر الإخبار عن نَفي الفلاح عن أقوامٍ تكون أمورُهم مَنُوطةً بالنساء .. ٤٨٥
- ذكر البيان بأن الأمراءَ - وإن كان فيهم ما لا يُحْمَدُ - فإنَّ الدِّين قد يُؤْيَّدُ
٤٨٥
بهم ..
- ذكر البيان بأنَّ الرجل - الذي يُعرف منه الفجور - قد يؤيِّدُ اللَّه دِينَهُ
بأمثالِهِ.
٤٨٥
- ذكر السببِ الذي مِنْ أَجْلِه قال وَلِّ هذا القولَ.
٤٨٦
- ذكر ما يُستَحبُّ للإمام أن يُحالِفَ بَيْنَ أصحابه؛ لِيكونَ أجمعَ لهم في
أسبابهم ...
٤٨٧
- ٥٥٩ -

٢- الفهرس العام
٤٨٧
- ذكر الإباحةِ للإِمام - إذا رَكِبَ - أن يسيرَ معه الناسُ رجَّالةٌ.
٤٨٨
- ذكر الإباحة للإِمام - إذا مَرَّ في طريقه وعطش - أن يستسقي
- ذكر ما يُستَحبُّ للإِمام تذكيرُ نفسه الآخرة؛ بزيارةِ القبور في بعض لَياليه ........ .٤٨٨
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام استعمالُ الوعظ لرعيَّته في بعض الأيام ؛ ليتقوى به
الْشَمِرُ في الحال ، ويبتدىءَ فيه المروِّي فیه
٤٨٩
- ذكر الزجر عن أن يَسلُك الوُلاةُ في رعيتهم بما لم يَأْذَن به اللَّهُ ورسولُه وَلَ .. .٤٨٩
- ذكر ما يستحبُّ للإمام أن يختار - لأمور المسلمين والتولية عليهم - مَنْ
هو أصلح لها ولهم، دون من لا يصلح؛ وإن كان ذلك قَرِيبَهُ وَحَمِيمَهُ ........ ٤٩٠
- ذكر ما يُستحبُّ للإمام أن يَرْفُقَ بنساء رعيَّتِهِ؛ ولا سِيَّما مَنْ كانت ضعيفة
العقل منهن
٤٩١
....
- ذكر الإباحة للأئمة أن يَقيلوا عندَ بعض نساء رعيَّتِهم - إذا كُنَّ ذواتٍ
أزواج .-..
٤٩٢
- ذكر الإباحة للإمام أن يُردِفَ بعضَ رعيته خَلْفَه على راحلَتِهِ ................
٤٩٢
- ذكر ما يُستحبُّ للإِمام بَذْلُ عِرضه لرعيَّته - إذا كان في ذلك صلاح
أحوالهم في الدين والدنيا -.
٤٩٣
- ذكر ما يُستَحبُّ للإِمام بَذْلُ النفس للمِهَن ، التي منها صلاحُ أحوال رعيته ...... ٤٩٦
- ذكر ما يستحبُّ للإمام أن يقوم في إصلاح الظّهر التي هِيَ له، أو للصدقةِ
٤٩٦
بنفسه
- ذكر البيان أنّ قولَ أنس بن مالك: ((وهو يَسِم))؛ أراد به: بنفسه، دونَ أن
یکون هو الآمر به
٤٩٧
- ذكر ما يُستحبُّ للإِمام إعطاءُ رعيته ما يَأْمُلُونه من الأسبابِ التي بها
یتبرّگُون من ناحيته.
..........
٤٩٧
- ٥٦٠ -