النص المفهرس
صفحات 541-560
٢- الفهرس العام ٢٩٤ خَبَرَ هشام الذي ذكرناه منقطعٌ غَيْرُ متصل - ذكر خَبَرِ ثَالثٍ أوهم مَنْ لَمْ يُمْعِنِ النَّظَرَ في طُرُق الأخبار أن هذه الأخبار كُلَّهَا معلولة. ٢٩٤ - ذكر البيان بأنَّ القَصْدَ - في الأخبارِ التي ذكرناها قَبْلُ - ليس أن ما وَرَاءَ الرضعتين يُحَرِّمُ؛ بل خِطَابُ هذه الأخبارِ خَرَجَ على سؤال بعينه جواباً عنه ٢٩٥ ذكر ما يُذْهِبُ مَذِمَّةَ الرَّضاع عمَّن قصر به فيه. ٢٩٦ - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َلَّمَ: ((العبد والأمة))؛ أراد به: أحدهما لا كليهما ٢٩٦ - ذكر ما يُستحَبُّ للمرء إكرامُ مَنْ أرضعَتْهُ في صِباه ٢٩٧ ١- باب النفقة ٢٩٨ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن نفقةَ المرء على نفسه وعيالِه - عندَ عَدَمِ اليَسَارِ - أَفْضَلُ مِن صدقة التطوع. ٢٩٨ - ذكر البيان بأنَّ نَفَقَةَ المرء على نفسه وعيالِه تكونُ له صَدَقةً. ٢٩٩ - ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الصَّدَقَةَ للمُنْفِقِ على نفسه وأهلِه وغيرهم، إذا كان مَالُه مِنْ حَلال ٢٩٩ - ذكر البيان بأنَّ كُلَّ ما يصطنع المرءُ إلى أهلِه - مِن الكسوة وغيرها - يكونُ له صدقة ٣٠٠ - ذكر كِتبة اللَّه - جَلَّ وعلا - للمسلم الصدقةَ بما أنفق على أهله .... ٣٠١ - ذكر البيان بأنَّ الصدقةَ إِنما تَكُونُ للمنفق على أهلِه؛ إذا احْتَسَبَ في ذلك .. ٣٠١ - ذكر الزَّجْرِ عن أن يُضَيِّعَ المرءُ مَنْ تلزمه نفقتُه مِن عياله. ٣٠١ - ذكر وصفٍ قولِه وََّ : ((أن يُضيعَ مَن يقوت)). ٣٠٢ - ذكر البيان بأنَّ نفقةَ المَرْء على عياله أَفْضَلُ مِنَ النفقةِ في سَبيل اللّه ٣٠٢ - ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أن نفقةَ المرء على عياله أفضلُ مِن نفقته على أقربائه ... ٣٠٣ - ٥٤١ _ ٢- الفهرس العام - ذكر الإخبارِ عمَّ يجبُ على والي اليتيمِ التسويةُ بَيْنَ من في حجره من الأيتام، وبَيْنَ ولده في النفقةِ عليهم. ٣٠٣ - ذكر إعطاء اللَّه - جَلَّ وعلا - السَّاعيَ على الأرامِلِ والمساكين ما يُعْطِي المُجَاهِدَ في سبيله ٣٠٤ ٣٠٤ - ذكر كِتبة اللَّه ـ- جَلَّ وعلا - الأجرَ للمنفقة على أولادٍ زوجها مِن مَالِها ... - ذكر كِتبة اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجرَ الجَزيلَ للمرأة إذا أَنْفَقَتْ على زوجها ٣٠٥ وعیالِها مِن مَالِها ٣٠٥ - ذكر البيان بأنَّ المرأة يَكُونُ لها - بما أَنْفَقَتْ على زوجها وعيالِها - أجران: أجرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ القَرَابَةِ. - ذكر كِتْبَةِ اللَّه ـ- جَلَّ وعلا - الأَجْرَ بِكُلِّ ما يُنْفِقُ المرءُ على عيالِه، حتى رَفْعِهِ اللُّقمةَ إلى فِي أهلِه. ٣٠٧ - ذكر عدم إيجاب السُّكنى والنفقة للمطلَّقة ثلاثاً على زوجها ٣٠٨ - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه. ٣٠٨ - ذكر الخَبَرِ الْمُدْحِض قَوْلَ مَنْ أوجَبَ سكنى للمُطَلَّقَةِ ثلاثاً على زوجها، ونفى إيجابَ النفقةِ لها عليه. ٣٠٨ - ذكر العِلَّةِ التِي مِن أَجْلِهَا أمر ◌َِّ فَاطِمَةَ بنتَ قيس أن تعتدَّ في بَيْتِ ابن أُمِّ مكتوم. ٣٠٩ - ذكر وَصْفٍ ما بَعَث به أبو عمرو بنُ حفصٍ إلى فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ لنفقتها؛ وإن لم تكن تَجِبُ عليه. ٣١٠ - ذكر الأمْر للمرأة أن تأخُذَ مِن مال زَوْجهَا بالمعروفِ لتُنْفِقَ على عِيالِه؛ إذا قَصَّرَ الزَّوْجُ فِي النَّفَقَةِ عليهم. ٣١١ - ذكر الإباحةِ للمرأة أن تَأْخُذَ مِن مال زوجها لِعياله بالمعروف من غير علمه ..... ٣١١ - ٥٤٢ - ٢- الفهرس العام - ذكر الإخبار عن جَوازٍ أُخْذِ المرأةِ مِن مال زوجها بغَيْرِ علمه؛ تُريدُ به النفقةَ على أولاده وعياله ٣١٢ - ذكر الإباحةِ للمرأةِ أَنْ تَأْخُذَ - مِن مال زَوجها بغير علمه - مِقِدَارَ ما تُنفِقُه عليها وعلى وَلَدِهَا ؛ من غیر حَرَجٍ يَلزَمُها في ذلك ٣١٢ - ذكر الإخبار عن إباحةِ أَخْذِ المَرْء من مال ولده حَسْبَ الحَاجَةِ إليه مِن غیر أمره ٣١٣ ٣١٣ - ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن إسنادَ هذا الخبرِ منقطعٌ ليس بمتّصِلِ - ذكر الخَبَر الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ ذِكْرَ الأسودِ في هذا الخبرِ وَهِمَ فيه ٣١٤ شَريكٌ ٣١٥ - ذكر خَبَرِ أَوْهَمَ من لم يُحْكِمْ صِناعَةِ العِلمِ أنَّ مالَ الابنِ يكونُ للأبِ .. ٣١٤ ١٦- كتاب الطلاق - ذكر الأمر - لِمَنْ أراد أن يُطَلِّقَ امرأته ـ- أن يُطلِّقَها في طُهْرها، لا في حيضها. ٣١٥ - ذكر الزَّجْرِ عن أن يُطلِقَ الَرْءُ امرأته في حيضِها دونَ طُهرها ٣١٥ - ذكر الزجر عن أن يُطَلِّقَ المرءُ النساءَ ويَرتَجعَهُن ـ- حتى يَكْثُرَ ذلك منه .ــ .... ٣١٦ - ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ الكناياتِ في الطلاق - إن أُريدَ بها الطَّلاق - كان طلاقاً، على حَسَبِ نيةِ المرء فيه. ٣١٦ - ذكر البيان بأنَّ تخييرَ المرء امرأتَه بَيْنَ فراقه أو الكون معه؛ إذا اختارت نفسَه ؛ لَم يكن ذلك طلاقاً. ٣١٧ - ذكر البيان بأنَّ عائشةَ لما خَيَّرِهَا المصطفى وَِّ اختارتِ اللَّه - جَلَّ وعلا - ٣١٧ وصفيَّه وَ له. - ذكر البَيَان بأنَّ الأَمَةَ المزوَّجَة - إذا أُعتِقت - كان لها الخِيارُ في الكون تحتَ - ٥٤٣ _ ٢ - الفهرس العام ٣٢١ زوجها العبدِ أو فراقِه - ذكر ما يَجبُ لِلجارية - إذا أُعتِقت، وهي تحتَ عبدٍ - أن تختارَ فِراقَه أو ٣٢١ الكونَ معه - ذكر البيان بأنَّ الجاريَةَ إذا أُعْتِقَتْ - وهي تحتَ عَبْدٍ - لها الخِيَارُ في فِراقه أو الكون معه ٣٢٢ - ذكر البيان بأنَّ زوجَ بريرةَ كان عبداً لا حرًّا، وأنَّ الأسودَ وَاهِمٌ في قوله : کان حرًّا .. ٣٢٢ - ذكر الخبرِ الْمُصَرِّح بأنَّ زوجَ بريرَة كان عبداً لا حُرًّا. ٣٢٤ ١ - باب الرجعة ٣٢٥ - ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ طلاقَ المرء امرأتَه - ما لم يُصَرِّحْ بالثلاثِ في نَّته - يُحكم له بها ٣٢٥ - ذكر الإباحة للمرء طلاقَ امرأتِه ورجعَتها متى ما أُحَبَّ ٣٢٥ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ راجَعَ حفصةَ؛ مِن أجل أبيها عُمَرَ بن الخطّاب ...... ٣٢٦ ٣٢٧ ٢- باب الإيلاء - ذكر الإباحةِ للمرء أن يُولِيَ مِن امرأتِه أياماً معلومةً. ٣٢٧ - ذكر ما يَعْمَلُ المرءُ إذا آلى مِن امرأتِه باليمين ٣٢٧ ٣- باب الظُّهَارِ. ٣٢٨ - ذكر وَصْفِ الْحُكم للمُظَاهِرِ مِن امرأته، وما يلزَمُهُ عند ذلك من الكفَّارَةِ. ٣٢٨ ٤- باب الخُلْعِ. ٣٣٠ - ذكر الأمر للمرأة بإعطاء ما طابَتْ نفسُها به على الخُلْع ٣٣٠ ٥- باب اللِّعان ٣٣١٠ - ذكر السَّبَبِ الذي مِنْ أجلِه أنزلَ اللَّهُ آيَةَ اللعان ٣٣١ - ٥٤٤ _ ٢- الفهرس العامّ - ذكر اسمٍ هذا المُلاعِنِ امرأتَه - اللَّذَيْنِ ذكرناهُما ... ٣٣٣ ٣٣٤ - ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه. - ذكر وَصْفِ اللعان الذي يَجبُ أن يكونَ بَيْنَ مَنْ وَصَفْنا نعتَهما مِن الزوج ٣٣٥ والمرأةِ - ذكر البيان بأنَّ الزوجَيْن - إذا تلاعَنا على حسب ما وَصَفْناه - لم يكن له السَّبِيلُ عليها فيما بَعْدُ مِن أيامه. ٣٣٦ - ذكر البَيَان بأنَّ وَلَدَ المُتلاعِنة يَلْحَقُ بها بَعْدَ اللعان الواقع بينَها وبَيْنَ زوجها، دونَ أن يَلْحَقَ بزوجها ٣٣٧ ٦- باب العِدَّةٌ. ٣٣٨ ... - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أُمِرَت فاطمةُ بنتُ قيسٍ بالانتقال إلى بَيْتِ ابنِ أُمِّ ٣٣٨ مكتوم. - ذكر الإخبارِ عن نفي إثباتِ السَّكَنِ للمبتُوتَةِ. ٣٣٩ - ذكر وصفِ عِدَّةِ الْمُتوفَّى عنها زوجُها ٣٣٩ - ذكر الأمر بالاعتدَادِ للمتوفَّى عنها زوجُها في البيتِ الذي جاء فيه نَعیه ٣٤٠ - ذكر الإخبارِ بأنَّ انقضاءَ عِدَّةِ الحامِلِ وَضعُها حَمْلَها - وإن كان ذلك في مدَّةٍ يسيرةٍ -.. ٣٤١ - ذكر وَصْفِ العِدَّةِ للحامِلِ الْمُتوفَّى عنها زوجُها ٣٤٢ - ذكر وَصْفٍ عِدَّةِ المتوفَّى عنها زوجُها وهي حامِل ٣٤٢ - ذكر القدر الذي وَضَعَتْ فيه سُبَيْعَةُ حملَها بعد وفاة زوجها ٣٤٣ - ذكر الإباحةِ للمرأة الحامل - إذا مات عنها زوجُها - أن تتزوَّجَ بَعْدَ وضعِها حملَها، وإن كان ذلك في مُدَّةٍ يسيرة. ٣٤٤٠ - ذكر الإخبار بأنَّ المتوفّى عنها زوجُها: لها أن تَتَزوَّجَ بعدَ وضعها الحملَ، - ٥٤٥ - ٢- الفهرس العامّ وإن كان ذلك في مُدَّةٍ يسيرةٍ ٣٤٤ - ذكر وَصْفٍ عِدة أُمِّ الولَدِ إذا تُوفّيَ عنها سَيِّدُها. ٣٤٥ ٧- فصل في إحدادِ المُعْتَدَّة ٣٤٦ ٣٤٦ - ذكر الأمْرِ بالإحداد للمرأةِ على زوجها أربعة أشهر وعَشْراً. - ذكر الزَّجر عن أن تُحِدَّ المرأةُ فَوْقَ الثلاثِ على أَحَدٍ من الناس - خلا ٣٤٧ الزَّوج ....... ٣٥٠ - ذكر وصفِ الإِحدادِ الذي تَستعملُ المرأةُ على زوجها ٣٤٧ - ذكر الإباحَةِ للمرأةِ في الإِحْدَادِ أن تَمسَّ الطِّيبَ في بعض الأوقاتِ دُونَ بعض ٣٤٩ ٨- باب العِدَد - ذكر الزَّجْرِ عن أن تَلْبَسَ الْمُعتَدَّةُ الْحُلِيَّ، أو تختضِبَ ٣٥٠ ٣٥١ ١٧- كتاب العقق ١- باب صحبة المماليك ٣٥١ المملوك يُحسِنُ عبادةَ ربّهِ ، وينصحُ لسيّده .. ٣٥١ - ذكر كتبةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - الأجرَ للمسلم بتخفيفِه عن الخادم عمله ٣٥١ - ذكر البيان بأنَّ اللَّهَ - جَلَّ وعلا - يُعتِقِ مِن النارِ مَن أعتقَ رقبةٌ، كُلُّ عضوٍ ٣٥٢ منه بعضو منها - ذكر البيان بأنَّ هذا الفَضْلَ إنّما يكونُ إذا كانت الرقبةُ مؤمنة. ٣٥٣ - ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الفَضْلَ إنّما يكون إذا كان المُعْتَقُ والمُعْتَقَةُ - جميعًا .. مُسْلِمَیْنِ ٣٥٤ ٢- باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته. ٣٥٦ - ذكر مَن تولّى غيرَ مواليه. ٣٥٦٠ - ٥٤٦ - ٢- الفهرس العام ٣- بابُ إعتاقِ الشَّرِيكِ ٣٥٨ ٣٥٨ - ذكر الحُكم فِيمنْ أعتق نصيبه بَيْنَ شركاء في مملوكٍ لهم. - ذكر البيان بأنَّ الْمُعْتَق نصيبَه مِن مملوكه - إذا كان مُعْدِماً - كان نصيبُه الذي أُعتق جائزاً عتقُه ٣٥٨ - ذكر البيان بأنَّ الشَّرِيكَ إذا أَعتَق نصيبَه - والمعتق مُعْدِمٌ - لم يَكُنْ على العبد شيء ، وقد عَتَقَ منه ما عَتَق ٣٥٩ - ذكر إِباحة اسْتِسْعاء العبدِ في نصيبِ المعتق لِفَكِّ رقبته ٣٥٩ - ذكر البيان بأن العبدَ إنما يُستسعى في نصيبه المعتق بَعْدَ أن يُقَوِّمَ ثمنه قيمةَ عدل - لا وَكْسَ فيه ولا شَطَطَ ٣٦٠ ء ٤- باب العتق في المرض ٣٦١ - ذكر ما يُحْكَمُ لمن أَعتق عبيداً له عِنْدَ موته - لا مالَ له غيرُهم -... ٣٦١ ٣٦٢ ٥- باب الكتابة - ذكر الإخبار عن كيفيةِ الكِتابة للمكاتب ٣٦٢ - ذكر البيان بأنَّ المكاتِبةَ عليها أن تَحْتَجبَ عن مُكاتَبها، إذا عَلِمَتْ أنَّ عندَه الوفاء لما كُوتِبَ عليه. ٣٦٢ ٦- باب أم الولد ٣٦٤ - ذكر الإباحةِ للمرء - في الضَّرورةِ - بيعَ أُمِّ ولده ٣٦٤ - ذكر البيان بأنَّ عمر بن الخطابِ هو الذي نَهى عن بَيْع أمَّهاتِ الأولاد ٣٦٤ ٣٦٥ ٧- باب الولاء - ذكر الخبر المُدْحِض قول مَنْ زَعَمَ أن عائشةَ أعانت بريرةَ في كتابتها من غير أن تكونَ قد اشترتها أو أَعْتَقَتْهَا ٣٦٦ - ذكر إيجاب دخول النّار للمتولّي غيرَ مواليه في الدنيا ٣٦٧ ...... - ٥٤٧ _ ٢ - الفهرس العام ١٨- كتاب الأَيْمان ٣٦٩ - ذكر الإخبَارِ عمَّا يَجبُ على المرء مِنْ حِفظ نفسِه في الأيمان والشَّهادات ........... .٣٦٩ - ذكر إياحَةِ حَلِفِ الإنسان باللَّه - جَلَّ وعلا - وإن لم يُحَلِّفْ؛ إذا أرادَ ٣٦٩ بذلك تأکیدَ قَوْلِهِ - ذكر البيان بأن المرءَ جائزٌ له أن يَحْلِفَ في كلامه؛ إذا أرادَ التأكيدَ لِقولِه الذي يقولُه ٣٧٠ ٣٧٠ - ذكر الاستحبابِ للمرء - إذا حَلَفَ - أن يَحْلِفَ بربِّ محمَّدٍ وَل. - ذكر ما كان يَحْلِفُ به النبيُّ ◌َله في بعض الأحوال. ٣٧١ - ذكر الإخبار عن وصفِ اللغو الَّذي لا يُؤَاخِذُ اللَّه العبدَ بهِ في كلامِه .. ٣٧١ - ذكر الإخبار بأنَّ الأيمانَ والعقودَ - إذا اختَلَجَت ببال المرء - لا حَرَجَ عليه بها؛ ما لم يُساعِدْه الفعلُ أو النُّطق ٣٧٢ - ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخبرَ تفرَّد به قتادة ٣٧٢ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن المرءَ - إذا حَلَف له أخوه المُسْلِمُ - ينبغي أن يُصدِّقَه على يمينه وإن عَلِمَ منه ضِدَّه. ٣٧٣ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الحالفَ - إذا أرادَ أن يَخْلِفَ على شيءٍ- يجب أن يُعْقِبَ يمينَه الاستثناءَ ٣٧٣ - ذكر البَيَان بأن المَلَك قد لقَّنَهُ الاستثناءَ عندَ يمينه؛ إلا أنَّه نَسِيَ. ٣٧٤ - ذكر إباحةِ الاستثناء للحالفِ في يمينه إذا أَعقَبها إِيَّاهُ. ٣٧٤ - ذكر الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَن زَعم أن هذا الخبرَ تفرَّد به أيوبُ السَّخْتِيانيُّ. ٣٧٥ - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافعٌ عن ابنِ ٣٧٥ عمر .. - ذكر البيان بأن المرءَ مخيَّر - عند استثنائه في اليمين - بين أن يَترُكَ يِمِينَه، أو - ٥٤٨ - ٢ - الفهرس العام يمضي فيها ٣٧٥ ٣٧٦ - ذكر نفي الحِنْثِ عن من استثنى في يمينه بَعْدَ سكتةٍ يسيرَةٍ - ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الحسنةَ للتاركِ يمينه بأخذ ما هو خيرٌ منه ٣٧٧ - ذكر الأمرِ بِتَرْكِ اليمينِ للحالِفِ إذا عَلِمَ أنَّ تركَه خَيْرٌ مِن الْمُضِيِّ في يِحِين ........... ٣٧٧ ۔ ذکر خبر ثانٍ يُصرِّح بصحّةٍ ما ذكرناه ٣٧٨ - ذكر البيان بأن الحالِفَ إنما أُمِرَ بترك يمينه إذا رأى ذلك خيراً له - مَعَ ٣٧٨ الكفارة - - ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بأن الحالِفَ مأمورٌ بالكفّارة عندَ تركه اليمينَ؛ إذا رأى ذلك خيراً له مِن المُضِيِّ فيه ٣٧٩ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن المرءَ مباحٌ له أن يَبْدَأ بالكفارة قَبْلَ الحِنْثِ ؛ إذا رأى تَرْكَ اليمين خيراً مِن المضي فيه. ٣٧٩ - ذكر الإباحةِ للحالف أن يحنثَ يمينه؛ إذا رأى ذلك خيراً مِن المُضِيِّ فيه ............ ٣٨٠ - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء - إذا حَلَفَ على يمين - أن يأتيَ ما هو خَيْرٌ له مِن المضي في يمينه دونَه ٣٨١ - ذكر الإباحةِ للمرء المضيّ في يمينه ، إذا رأى ذلك خيراً له ....... ٣٨١ - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمام - عندَما سبق منه مِن يمين - إمضاءَ ما رأى خَيْراً ٣٨٢ له، دونَ التعرّج على يمينه التي مَضَتْ - ذكر وصفِ بعضِ الأيمان التي كان المصطفى وَلَ يُمضي ضِدَّها إذا سَبَقَتْ منه .. ٣٨٢ - ذكر نفي جوازٍ مُضِيِّ المرء في أيمانه ونذوره التي لا يَمْلِكُها، أو يشوبُها بمعصية اللَّه ـ- جَلَّ وعلا -... ٣٨٣ - ذكر الزَّجْرِ عن أن يُكْثِرَ المرءُ من الْحَلِفَ في أسبابه ٣٨٤ - ٥٤٩ _ ٢- الفهرس العامّ ٣٨٤ - ذكر الزَّجْرِ عن أن يحلِفَ المَرْءُ بغير الله ، أو يكون في يمينه غَيْرَ بَارٌ - ذكر الزجرِ عن أن يَحْلِفَ الْمَرْءُ بشيءٍ سوى اللَّه - جَلَّ وعلا -... ... ٣٨٥ - ذكر البَيَان بأن المرءَ منهيٌّ عن أن يَحْلِفَ بشيءٍ غير الله ـ تعالى ــ ..... .٣٨٥ - ذكر الإخبارِ عمّا يَجبُ على المرء من مجانبة الحَلِفِ بغير اللَّه - جَلَّ وعلا -.... ٣٨٦ - ذكر الزجر عن أن يَحْلِفَ المرءُ بأبيه، أو بشيءٍ غيرِ اللَّه ـ- جَلَّ وعلا.ـ ........ .٣٨٦ - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زُجرَ عن الحَلِفِ بالآباء ٣٨٧ - ذكر الزجر عن حَلِفِ المرء بالأمانة - إذا أراد القَسَم -. ٣٨٧ - ذكر الأمر بالشَّهادةِ - مع التّفْل عن يساره ثلاثاً - لمن حَلَف باللَّّت والعزى ٣٨٨ - ذكر الأمر بالاستعاذة بالله - جَلَّ وعلا - مِنَ الشَّيْطَان لِمَنْ حَلَفَ بغير الله - تعالى - ٣٨٨ - ذكر الزَّجر عن أن يَحلِفَ المرءُ بسائِرِ المِلَلِ - سِوى الإسْلام -. ٣٨٩ ٣٨٩ - ذكر التغليظِ على مَنْ حَلَفَ كاذباً بالِلَلِ التي هي غَيْرُ الإِسلامِ - ذكر إيجابٍ دخول النَّارِ للحالِفِ على منبر رَسُول اللَّه وَلِ كذباً ٣٩٠ - ذكر الزَّجرِ عن استعمال المحالفة التي كان يَفعلُها أهلُ الجاهلية ٣٩٠ - ذكر خَبَرٍ ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه. ٣٩١ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلَّهَ إنّما زَجَرَهم عن إنشاء الحِلْفِ في الإسلام، لا ٣٩١ فسخ ما كانوا عليه في الجَاهِلِيَّةِ. - ذكر خَبَرِ أَوْهَم عالَماً مِن النّاسِ أن سَعْدَ بنَ إبراهيم لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من ٣٩١٠ أبيه .. - ذكر خبر فيه شهودُ المصطفى وَلَّ حِلْفَ الْمُطَّيِبينَ ٣٩٢ - ٥٥٠ - ٢- الفهرس العام - ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصَرِّح بصحَّةٍ ما أومأنا إليه ٣٩٢ ١٩- كتاب النذور. ٣٩٥ - ذكر العِلَّة التي مِن أَجْلِها زجر عن النَّذْر. ٣٩٥ - ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصرِّح بذكرِ العِلَّة التي ذكرناها قَبْلُ ٣٩٥ - ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المرء من قِلَّة الاشتغال بالنَّذر في أسبابه .... ٣٩٦ - ذكر الإباحة للمرء الوفاء بنَذْرِ تقدَّم منه في الجاهلية ٣٩٧ ۔ ذکر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٣٩٧ - ذكر خبرِ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلم أنه مُضاد للخبريْنِ اللَّذَيْن ذكرناهُما. ٣٩٧ - ذكر الإباحَةِ للمرء الركوبَ إذا نَذَر أن يمشيَ إلى البيتِ العتيق ٣٩٨ - ذكر إباحةِ ركوبِ الناذرِ المشيَ إلى بيتِ اللَّه الحرام - جَلَّ وعلا - ٣٩٩ ذكر الأمرِ للناذِرِ الحَجَّ مَاشياً بالرُّكُوبِ مَعَ الكفارَةِ ٣٩٩ - ذكر الأمر بوفاء نذر الناذر ؛ إذا نذر ما للَّه فيه طاعة ٤٠٠ .......... - ذكر الخبر الدالِّ على إباحة قضاء الناذر نذرَه؛ إِذا لم يكن بمحرَّم عليه. ٤٠٠ - ذكر البيان بأنَّ نذرَ المرءِ - فيما ليس للَّه فيه رضا -- لَا يَحِلُّ له الوفاءُ به. .. ٤٠١ - ذكر الزجر عن وفاء الناذر بنذره ؛ إذا كان للَّه فيه معصية. ٤٠١ - ذكر البيان بأن النذرَ - إذا كان للَّه فيه معصيةٌ - ليسَ على الناذر الوفاءُ به. ٤٠٢ - ذكر الخبر المدحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به طلحةُ بنُ عبد الملك ... ٤٠٢ - ذكر الزجرِ عن أن يَفِيَ المرءُ بنذرِ المعصيةِ، وما لم يكن مالكاً له في وقتٍ نذره. ٤٠٣ - ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء نذر الناذر، إذا نَذَر فيما لا يَمْلِكُ، أو كان للَّه فيه معصية. ٤٠٣ - ٥٥١ _ ٢- الفهرس العام ٤٠٤ - ذكر الأمر بقضاء نذر الناذر إذا مات قَبْلَ أن يَفِيَ بنذره - ذكر الإباحةِ للمرء أنْ يَقْضِيَّ نَذْرَ النَّاذِرَةِ ؛ إذا ماتت قَبْلَ قضاء نذرها. ٤٠٤ ٤٠٤ - ذكر الإباحَةِ للمرء قَضَاءَ نذر النَّاذِرَةِ ؛ إذا ماتت قَبْلَ أن تَفِيَ به. - ذكر البيان بأنَّ نَذْرَ الناذرَةِ - إذا ماتت قَبْلَ أن تَفِيَ بنذرها - لِبَعْضِ قرابتها قَضَاءُ ذلك النذر عنها ، وإن كان النَّذْرُ صوماً ٤٠٥ ٢٠- كتاب الحدود ٤٠٧ - ذكر الإخبار عن فضل إقامة الحدودِ من الأئمةِ العُدُول ٤٠٧ ذكر الأمر بإقامة الحُدود في البلادٍ ؛ إذ إقامةُ الحَدِّ في بَلَّدٍ يكونُ أعمَّ نفعاً مِن أضعافه القطر إذا عمَّته ٤٠٧ - ذكر إباحةِ التوقّفِ في إمضاء الحُدودِ واستئنافِ أسبابها ـــ بما فيه الاحتياطُ لِلرَّعيَّةِ -... ٤٠٨ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّهِ ردَّ ماعزَ بنَ مالك في المِرَارِ الأربع، وأَمَرَ به؛ فَطُردَ ٤٠٩ - ذكر وَصْفِ تقمُّص ماعز بنِ مالك - الذي ذكرناه - في الجنَّةِ. ٤١٠ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الحدود يَجبُ أن تُقَامَ على مَنْ وَجَبَتْ - شريفاً کان أَوْ وَضِیعاً - ٤١١ - ذكر الإخبار بأنَّ الحدودَ تكون كفَّاراتٍ لأهلها ٤١١ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن إقامة الحُدودُ تُكَفّر الجناياتِ عن مرتكبها. ٤١٢ - ذكر البيان بأنَّ من عُجِّلَ له العقوبةُ بالحُدود تكونُ إقامتها كفارةً لها ..... ٤١٣ - ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرِّق أمر أمّة محمد ◌َّهِ بفراقه الجماعةَ - وهم ٤١٣ جميع ... - ذكر الإخبار عن إباحةٍ قَتْلِ المَرْءِ الْمُسْلِمِ إذا ارتكبَ إحدى الخصَال الثلاثِ - ٥٥٢ - ٢- الفهرس العام - التي من أجلِها أُبیح دَمُهُ ــ ٤١٤ ١- باب الزنى وحده ٤١٦ - ذكر استحقاق القوم عقابَ اللَّه - جَلَّ وعلا - عندَ ظهور الزِّنى والرِّبا فیهم .... ٤١٦ - ذكر الخَبَرِ المصرِّحِ بإيجابِ النارِ على السارق والزَّاني ٤١٧ - ذكر نفي الإيمان عن الزَّاني. ٤١٧ - ذكر بُغْض الله - جَلَّ وعلا - الشيخَ الزَّاني؛ وإن كان بُغْضُه يَشْمَلُ سائِرَ الزُّناة. ٤١٨ - ذكر البيان بأنَّ الواجبَ على المَرْء مجانبةُ ما نهاه عنه بارتُه - جَلَّ وعلا - مِن حفظِ الفرج؛ ولا سيما بالأقربِ فالأقربِ. ٤١٨ - ذكر خبر قد أَوْهَم غَيْرَ المتبحرِ في صناعةِ العلم أنّ خَبَرَ الأعمشِ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ متصل. ٤١٩ - ذكر البيان بأنَّ زنى المرء بحليلةٍ جاره مِن أَعْظَمِ الذنوبَ. ٤٢٠ - ذكر لَعْنِ المصطفىِ ◌َّل ــ بالتَّكرار - على العامِلِ ما عَمِلَ قَوْم لوطٍ.٤٢٠ - ذكر التغليظ على من أتى رجلاً أو امرأةً في دبرهما ٤٢١ - ذكر إطلاق اسم الزِّنى على الأعضاء - إذا جَرَى منها بَعْضُ شُعَب الزنــ ـ .... ٤٢١ - ذكر وصفٍ زنى العين واللسان على ابنِ آدم. ٤٢٢ - ذكر إطلاقِ اسمِ الزّنى على القلبِ - إذا تمنّى وقوعَ ما حرّم عليه - .. ٤٢٢ - ذكر إطلاق اسم الزنى على اليَدِ ؛ إذا لَمَسَتْ ما لا يَحِلُّ لها ٤٢٣ - ذكر وصفِ زنى الأُذُن والرِّجل فيما يَعملان مما لا يَحِلُّ ٠ ٤٢٣ - ذكر الإخبار عن حُكْمِ البِكْر والثَّيِّبِ إذا زنياً ٤٢٤ - ٥٥٣ _ ٢- الفهرس العام - ذكر وصفِ حُكم الله - تعالى - على الحُرَّة الزانيةِ ؛ ثيباً كانت أم بكراً ٤٢٤ - ذكر البيان بأنَّ على البكْرِ الزانيةِ الجلدَ، دونَ الرَّجم. ٤٢٥ - ذكر إثباتِ الرجمٍ لمن زنى وهو مُحْصَنٌ ٤٢٥ - ذكر الأمر بالرَّجم للمُحْصَنَيْنِ إذا زنيا؛ قَصْدَ التنكيلِ بهما ٤٢٦ ٤٢٦ - ذكر إخفاء أهلِ الكتاب آيةَ الرجْمِ حين أنزل اللَّهُ فيه ما أنزلَ - ذكر الخبرِ المدحضِ قولَ من نفى جوازَ الإحصان عن المشركِ باللَّه - جلَّ وعلا -.... ٤٢٧ - ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ من نفى عن أهلِ الكِتاب الإحصانَ ٤٢٧ - ذكر العِلَّة التي مِن أجلها رَجَمَ وُ لّ اليهوديين اللذين ذكرناهما ٤٢٨ - ذكر اسمٍ الواضع يدَه من اليهود على آية الرجم - في القِصَّة التي ذكرناها - ٤٢٩ - ذكر وصفٍ ماعزِ بنِ مالك - المرجومٍ في حياةِ رسول اللَّه وَلَهـ ٤٣٠ - ذكر البيان بأن الإقرارَ - بالزِّنى - يوجبُ الرجمَ على مَنْ أقرَّ بهِ وكان محصناً. ٤٣٠ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ المصطفىِ وَّهِ تَوَهَّمَ في ماعزِ بنِ مالكٍ قلَّةَ عقلٍ وعلمٍ مما يقولُ، فلذلك رَدَّهُ أربعَ مرات ٤٣١ - ذكر الخبر الدَّالِّ على المُقِرِّ بالزنى على نفسِهِ - إذا رَجَعَ بعدَ إقراره- يجبُ أن يُترك ولا يُرجم ٤٣٢ - ذكر البيان بأنَّ ماعزَ بنَ مالكٍ كان مُحصناً حين زنى. ٤٣٣ - ذكر البيان بأن المرأةَ الحامِلَ - إذا أقرَّت على نفسِها بالزنى -- يَجبُ أن يتربَّصَ برجمها إلى أن تَضَعَ حمَلَها ٤٣٣٠ - ذكر البيان بأنَّ المرأة الحامِلَ - المقرَّةَ بالزنى على نفسها، ثم ولدت- يجب - ٥٥٤ - ٢- الفهرس العام ٤٣٤ على الإمام التربصُ برجمها إلى أن تَفْطِمَ ولَدَهَا - ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّر في صناعة الحديث أنه مضادٍّ للأخبار التي تَقَدَّمَ ذِكرُنَا لها ٤٣٥ ٤٣٦ - ذكر إيجابِ الجَلْدِ على الأمة الزانية لمولاها؛ وإن عادت فيه مراراً. ٤٣٧ ٢- باب حَدِ الشُّرْب .٤٣٧ - ذكر الخَبَرِ الْمُدخِضِ قول مَنْ زعم أن هذا الخَبَرَ تفرَّد به أبو بكر بنُ عياش ... ... ٤٣٨ - ذكر الأمرِ بقتل مَنْ عَادَ في شُربِ الْخَمْرِ - بَعْدَ ثلاثِ مرَّاتٍ - فَسَكِرَ منها. - ذكر وصفٍ ضربِ الحدِّ الذي كان في أيَّام المصطفى ◌ِّ. ٤٣٨ - ذكر البيان بأنَّ الحَدَّ - الذي وصفناه - كان لشارب الخمر. ٤٣٩ - ذكر وصف العِدَّة التي ضَرَب المصطفى وَّ فِي الْخَمْر ٤٣٩ ٣- باب حَدِّ القَذْف .. ٤٤٠ - ذكر البيان بأنَّ القاذِفَ امرأتَه - عندَ عَدَم الشُّهودِ الأربعةِ بقذفه إيَّاها أو تَلَكُّؤْهِ عنِ اللعان - يَجبُ عليه الحَدُّ لِقَذْفِهِ امرأته. ٤٤٠ ٤- باب التعزير. ٤٤٢ - ذكر الإخبار عمّا يجبُ على الأمراء من الجَلْدِ في تأديبِ مَنْ أساء مِن الرعية فيما دون حدٌّ مِن الحدود ٤٤٢ - ذكر الزجر عن أن يُجلَد - في غير الحدود - المسلمونَ أكثرَ من عشرة ٤٤٢ أسواط ٤٤٤ ٥- باب حَدِّ السَّرِّقة. - ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشاربِ الخَمر في وقتِ ارتكابهما الفِعْلَين المنھيِّ عنهما. ٤٤٤ - ذكر الخبر المفسِّر لِقوله - جلَّ وعلا -: ﴿والسَّارقُ والسَّارقةُ فَاقْطَعُوا - ٥٥٥ _ ٢- الفهرس العام أيدِیھما﴾ ٤٤٤ - ذكر نفي القطع عن المنتهب؛ وإن كان ذلك الشيء ربعَ دينار فصاعداً ٤٤٥ - ذكر نفي القطعِ عن المنتهب ما لَيْسَ له .. ٤٤٥ - ذكر العدد المحصور الذي استثنى منه ما ذكرناه. ٤٤٦ - ذكر الحدِّ الذي يقطع السَّارق إذا سَرَقَ مثلَه، أو يقوّمُ مقامَه ٤٤٦ - ذكر الحُكمِ فيمن سرَقَ مِن الحِرز ما قيمتُه ثلاثةُ دراهِمَ. ٤٤٦ - ذكر البيان بأنَّ القَطْعَ - الذي وصفناه في ربعٍ دينارٍ -- لَيْس بِحَدٌ لا يُقطع فيمن سَرَقَ أكثرَ منه. ٤٤٧ - ذكر صرفِ الدِّينار الذي كان على عَهْدِ رَسُول اللَّهِ وَّة. ٤٤٧ ٠٠ - ذكر نفي إيجابِ القطع عن السّارق الذي يَسْرِقُ أَقَلَّ مِن ربع دينار ....... ٤٤٧ - ذكر بعض العددِ المحصورِ المستثنى من جملته، الخارج حُكْمُهُ مِن حُكْمِهِ. ٤٤٨ ٦ - بابُ قَطْعِ الطَّريق ٤٥٠ - ذكر البيان بأن المصطفى وَلَّ بَعَثَ في طلب العُرَبِّينَ قافةً يقفو آثارَهم .. ٤٥٠ - ذكر المدة التي رُدَّ القَوْمُ - الذي ذكرناهم - فيها إلى المدينةِ. ٤٥٠ - ذكر المُدَّة التي جيء فيها بالعُرنيين إلى رسول اللّه ◌َل ٤٥١ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ طَرَحَ العُرنيين في الشَّمْسِ - بَعْدَ تعذيبه إِيَّاهم بما عَذَّبَ - حتَّى ماتوا ٤٥٢ - ذكر البيان بأنَّ المُصطفى إنَّما قتلَ العُرنيِّنَ؛ لأنَّهم كفروا وارتدُّوا بعدَ إسلامھم ٤٥٢ - ذكر البيان بأن العُرنيين كفرُوا بَعْدَ فِعلهم الذي فعلُوا ٤٥٣ - ذكر خبر قد يُوهم عالماً مِن الناس ضِدَّ ما ذهبنا إليه ٤٥٤ - ذكر البيان بأن المصطفى وَّهِ إنما سَمَرَ أَعْيُنَ العُرنيين؛ لأنهم سَمَرُوا أَعْيُنَ - ٥٥٦ - ٢- الفهرس العام الرِّعاء. ٤٥٤ ٧- بابُ الرُّدَّةِ. ٤٥٥ - ذكر الأمر بالقتل لمن بَدَّل دينَه - رجلاً كان أو امرأة - إلى أيِّ دينٍ كان - سوى الإِسلام ٤٥٥ - ذكر خبر ثانٍ يصرِّح بصحة ما ذكرنَاهُ ٤٥٥ - ذكر السبب الذي من أجلِه أنزل اللَّه - جلَّ وعلا - ﴿كيفَ يَهدِي اللَّهُ قَوماً كَفَرُوا بَعدَ إيمانِهِمْ﴾. ٤٥٦ ٢١- كتابُ السِّير. ٤٥٧ ١- باب في الخلافة والإمارة ٤٥٧ - ذكر الإخبار عَمَّا يجبُ على المرء من تَركِ طلب الإمارة؛ حَذَرَ قِلَّة المعونة .. ٤٥٧ علیھا - ذكر الزَّجر عن سؤال المرء الإمارة؛ لِئلا يُوكَل إليها إذا كان سائلاً لها ٤٥٨ - ذكر ما يكون متعقّبَ الإمارة في القيامة - إذا حَرَصَ عليها في الدنيا ... .٤٥٩ - ذكر الإخبارِ عَمَّا يَتمنّى الأمراءُ أنهم ما وَلُوا مِمَّا وَلُوا شيئاً. ٤٥٩ - ذكر وصف الأئِمَّة في القيامة إذا كانوا عُدُولاً في الدُّنيا ٤٦٠ - ذكر الإخبار عن وصف أمكنة الأُئِمَّة العادلة يومَ القيامة ٤٦٠ - ذكر إظلال الله - جلَّ وعلا - الإمامَ العادلَ في ظِلْه - يومَ لا ظِلَّ إلا ظلُّه ...... ٤٦١ - ذكر ما يُستحبُّ للإِمام لُزومُ العَدْل فِي رَعِيَّتِهِ، مع الرَّأْفَة بهم والشفقة علیھم. ٤٦١ - ذكر ما يُستحب للإِمام لزومُ الاحتياط لرعيته في الأشياء التي يُخافُ عليهم من مُتَعَقَّبِهَا ٤٦٢ - ٥٥٧ _ ٢- الفهرس العام - ذكر الإخبار بأن مَن كان تَحت يده أخوه المسلمُ؛ عليه رعايتُه والتحفْظُ على أسبابه ٤٦٣ - ذكر البيان بأنَّ على كلِّ راعٍ حِفْظَ رعيَّته - صَغُرَ في نفسه أم كبُرَ -..... ٤٦٣ ٤٦٤ - ذكر البيان بأن الإمام مسؤولٌ - عن رعيَّته - التي هو عليهم راعٍ. - ذكر الإخبار بسؤال اللَّه ـ- جلَّ وعلا - كلَّ من استرعى رعيةً عن رعيته. ٤٦٥ - ذكر وَصفِ الوالي الذي يُريدُ اللَّهُ به الخيرَ أو الشَّرَّ ٤٦٥ - ذكر نَفيْ دخول الجنة عن الإمام الغَاشِّ لرعيته فيما يَتَقلَّدُ من أمورهم ٤٦٦ - ذكر ما يُستحبُّ للإِمام تركُ الدخول في الأمور التي يتهيَّأ القدحُ فيها؛ وإن کانت تلك الأمورُ مباحة ٤٦٦ - ذكر البيان بأنَّ النبي ◌َّه إنما وجَّه صفية إلى بيته وهو معتكف إلى باب المسجد، لا أنه خَرَج من المسجد لِردِّها إلى البيت. ٤٦٧ - ذكر ما يُستحبُّ للإمام قَسْمُ ما يَمْلِكُ بين رعيَّته؛ وإن كان ذلك الشيء يسيراً لا يَسَعُهُمْ كُلّهم ٤٦٨ - ذكر ما يُستحبُّ للأئمة استمالةُ قلوبِ رعيتهم بإقطاع الأَرَضِينَ لَهم ... ٤٦٨ - ذكر الإخبار عَمَّا يُستحبُّ للأئمة تألْفُ من رُجيَ منهم الدينُ والإِسلامُ. ٤٧٠ - ذكر ما يُستَحَبُّ للإِمام بذلُ المال لمن يرجو إسلامَه ٤٧١ ٤٧٠ - ذكر الإِباحةِ للإِمامِ إعطاءَ أهلِ الشّرك الهدايا - إذا طَمعَ في إسلامهم - ...... ٤٧٢ - ذكر الإباحةِ للإمام قبولَ الهدايا مِن المشركين - إذا طَمعَ في إسلامهم -. - ذكر ما يُستحبُّ للإمام قبولُ الهدايا من رعيته في الأوقاتِ ، وبذلُ الأموال لهم عندَ فتح اللَّه الدنيا عليهم. ٤٧٤ - ذكر ما يستحبُّ للإمام اتخاذُ الكاتب لنفسه؛ لما يقع من الحوادثِ والأسباب في أمور المسلمين ٤٧٥ - ٥٥٨ _ ٢- الفهرس العام - ذكر الجواز للمرء أن يتّخِذ الكاتب لنفسه ؛ لما يَعترضُه مِن أحوال الدين في الأسباب ٤٧٧ ٤٧٩ - ذكر احتراز المصطفى وَل﴿ مِنَ المشركينَ في مجلسه إذا دَخَلُوا عليه. - ذكر ما يُستَحبُّ للإمام أن يُقصِيَ من نفسه آكلَ البصل من رعيته إلى أن يذهب ريحُها. ٤٧٩ ٤٨٠ - ذكر ما يجبُ على الإمام أن لا تكونَ هِمَّتُه في جمعِ الدُّنيا لنفسه. - ذكر الزَّجر عن انهماك الأمراء في أموال المسلمين بما لا يَسَعُهم، ولا يَحِلُّ هم ارتکابُه ٤٨١ - ذكر إيجاب النار - نعوذُ بالله منها - لمن تقلَّدَ شيئاً مِن أمور المسلمين، وانْبَسَط في أموالهم بغير إذنهم. ٤٨١ - ذكر ما يجبُ على الإمام أن لا يأخذَ هذا المال إلا بحقه؛ كيْ يُبارَكَ له فيه .. ٤٨٢ - ذكر تَعُوَّذ المصطفى وَلَّ من إمارة السُّفَهاء ٤٨٣ - ذكر الزَّجر عن أخذ الأُمَراء وعُمَّالِهم شيئاً من أموال المسلمين؛ إلاّ ما أحلَّ الله ورسوله ◌َِّ أَخْذَهُ عليهم ٤٨٤ - ذكر الإخبار عن نَفي الفلاح عن أقوامٍ تكون أمورُهم مَنُوطةً بالنساء .. ٤٨٥ - ذكر البيان بأن الأمراءَ - وإن كان فيهم ما لا يُحْمَدُ - فإنَّ الدِّين قد يُؤْيَّدُ ٤٨٥ بهم .. - ذكر البيان بأنَّ الرجل - الذي يُعرف منه الفجور - قد يؤيِّدُ اللَّه دِينَهُ بأمثالِهِ. ٤٨٥ - ذكر السببِ الذي مِنْ أَجْلِه قال وَلِّ هذا القولَ. ٤٨٦ - ذكر ما يُستَحبُّ للإمام أن يُحالِفَ بَيْنَ أصحابه؛ لِيكونَ أجمعَ لهم في أسبابهم ... ٤٨٧ - ٥٥٩ - ٢- الفهرس العام ٤٨٧ - ذكر الإباحةِ للإِمام - إذا رَكِبَ - أن يسيرَ معه الناسُ رجَّالةٌ. ٤٨٨ - ذكر الإباحة للإِمام - إذا مَرَّ في طريقه وعطش - أن يستسقي - ذكر ما يُستَحبُّ للإِمام تذكيرُ نفسه الآخرة؛ بزيارةِ القبور في بعض لَياليه ........ .٤٨٨ - ذكر ما يُستحبُّ للإمام استعمالُ الوعظ لرعيَّته في بعض الأيام ؛ ليتقوى به الْشَمِرُ في الحال ، ويبتدىءَ فيه المروِّي فیه ٤٨٩ - ذكر الزجر عن أن يَسلُك الوُلاةُ في رعيتهم بما لم يَأْذَن به اللَّهُ ورسولُه وَلَ .. .٤٨٩ - ذكر ما يستحبُّ للإمام أن يختار - لأمور المسلمين والتولية عليهم - مَنْ هو أصلح لها ولهم، دون من لا يصلح؛ وإن كان ذلك قَرِيبَهُ وَحَمِيمَهُ ........ ٤٩٠ - ذكر ما يُستحبُّ للإمام أن يَرْفُقَ بنساء رعيَّتِهِ؛ ولا سِيَّما مَنْ كانت ضعيفة العقل منهن ٤٩١ .... - ذكر الإباحة للأئمة أن يَقيلوا عندَ بعض نساء رعيَّتِهم - إذا كُنَّ ذواتٍ أزواج .-.. ٤٩٢ - ذكر الإباحة للإمام أن يُردِفَ بعضَ رعيته خَلْفَه على راحلَتِهِ ................ ٤٩٢ - ذكر ما يُستحبُّ للإِمام بَذْلُ عِرضه لرعيَّته - إذا كان في ذلك صلاح أحوالهم في الدين والدنيا -. ٤٩٣ - ذكر ما يُستَحبُّ للإِمام بَذْلُ النفس للمِهَن ، التي منها صلاحُ أحوال رعيته ...... ٤٩٦ - ذكر ما يستحبُّ للإمام أن يقوم في إصلاح الظّهر التي هِيَ له، أو للصدقةِ ٤٩٦ بنفسه - ذكر البيان أنّ قولَ أنس بن مالك: ((وهو يَسِم))؛ أراد به: بنفسه، دونَ أن یکون هو الآمر به ٤٩٧ - ذكر ما يُستحبُّ للإِمام إعطاءُ رعيته ما يَأْمُلُونه من الأسبابِ التي بها یتبرّگُون من ناحيته. .......... ٤٩٧ - ٥٦٠ -