النص المفهرس

صفحات 521-540

٢- الفهرس العام
- ذكر الاستحبابِ لِمن أفاض مِن مِنى ألاَّ يُصَلِّيَ الظهرَ إلا بها
٧٩
١٥- باب رمي الجمار أَيَّامَ التشريق.
٨٠
- ذكر وصفٍ رمي الجِمَارِ أَيَّامَ مِنى
٨٠
- ذكر وصفِ رمي المرء الجمارَ، ووقوفه حينئذ إلى أن يَرْمِيَها
٨٠
- ذكر الإباحة للرِّعاء بمكة أن يَجْمَعُوا رميَ الجمارِ، فيرموه اليومَيْنِ في يومٍ.
٨١٠٠
- ذكر الإباحة للعبَّاس وأهله أن يبيتوا بمكة ليالي مِنى ؛ مِن أجلِ سقايتهم. ٨١
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ للعباسَ إنَّما هو أمر رُخصةٍ وندبٍ، دون أن
يَكُونَ حتماً وإيجاباً
٨١
...
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحة ما تقدَّم ذكرنا لها
٨٢
- ذكر الإخبار عن وصف أيَّامٍ مِنى، وإسقاطِ الحَرَجِ عَمَّنْ تعجّل في يومين
منها
٨٢
- ذكر وصف صلاة الحاجٌّ بمنى أيامَ مُقَامِه بها
٨٣
- ذكر الخبر الدَّالِّ على إباحةِ التجارة للحاجٌّ والْمُعْتَمِرِ
٨٣
١٦- باب الإفاضة من منى لطواف الصَّدر.
٨٥
- ذكر ما يُستحبُّ للحاجِّ نزولُ الْمُحَصَّبِ ليلةَ النَّفْر.
٨٥
- ذكر ما يُستحبُّ للحاجِّ - إذا أراد القُفُولَ - أن يتحصَّب ليلتئذٍ؛ ليكونَ
أسهلَ لِظَعَنِهِ
٨٥
١٧- فصل
٨٦
- ذكر الرخصة لبعض النساء في استعمال هذا الشيء المزجور عنه .......... ٨٦
- ذكر البيان بأنَّ المرأةَ الحائضَ إنَّما رُخْص لها أن تَنْفِرَ - من غير أن يكونَ
عهدُها بالبيت - ؛ إذا كانت طافت قَبْلَ ذلك.
٨٧.٠٠
- ذكر الخبر الدالِّ على أن حُكْمَ النفساء حُكْمُ الحائض في هذا الفعل؛ إذ
- ٥٢١ -

٢- الفهرس العام
اسْمُ النّفاس يَقَعُ على الحيض ، والعِلَّةُ فيهما واحدة.
٨٨
- ذكر الإخبار عن الإباحة للمرأة الحائض أن تَنْفِرَ ؛ إذا كانَت طافت طوافَ
الزِّيارَةِ قَبْلَ رؤيتها الدَّم.
٨٨
- ذكر الأمر للمرأة - إذا حاضت بَعْدَ الإفاضَةِ - أن تَنْفِرَ.
٨٩
- ذكر البيان بأنَّ الحائضَ إنما رُخْصَ لها أن تَنْفِرَ - وإن لم يكن آخر عهدها
بالبيت - إذا كانت طافت قبل ذلك طَوَافَ الزِّيارة
٨٩
٩٠
۔ ذکر خبر ثان یصرِّح بصحة ما ذكرناه
- ذكر الإخبار عمَّا يُقيم المهاجرُ بَعدَ الإفاضة.
٩٠
- ذكر البيان بأنَّ قولَه وَ لِّ: ((للمهاجر ثلاثاً بعد الصَّدَر))؛ أراد به: المُكْثَ
بمكة
٩١
- ذكر الثَّنيَّةِ التي يُستحبُّ للحاجٌّ أن يكونَ خروجهُ مِن مكة منها
٩١
- ذكر الموضع الذي يُستحبُّ أن يَكُونَ رَجُوعُ المرء من مكة إلى بلده عليه. ٩٢
٩٣
١٨ - باب القِران.
- ذكر خبر قد احتج به بعضُ أئمتنا في استحباب التمتع بالعُمرة إلى الحجِّ به.
٩٣
- ذكر وصف إهلال الصُّبَيِّ بنِ معبدٍ بما أهلَّ به
٩٣
- ذكر الأمرِ لمن ساق الهدي أن يجعل إهلالَه بالحجِّ والعمرة معاً
٩٤
- ذكر البيان بأنَّ المتمتع بالعُمرة إلى الحجُّ يُجزئه أن يطوفَ طوافاً واحداً،
ويسعى سعياً واحداً لِعُمرته وحَجُه
٩٥
- ذكر وصف طواف القارن إذا قَرَنَ بين حجِّه وعُمرته.
٩٥
- ذكر الخبر الُدْحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ القارنَ يطوفُ طوافين
٩٦
- ذكر الخبر المدحض قول مَنْ زعم أنَّ القارن يَطُوفُ طوافين، ويسعى سعيين .... ٩٦
- ذكر الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ القارنَ يطوفُ طوافين، ويسعى سعيين ... ٩٧
- ٥٢٢ -

٢ - الفهرس العام
- ذكر الموضع الذي أمرهم المصطفى وَل ـــ بما وصفنا فيه بَعْدَ تقدمتهم -
الإهلالَ بعُمرة
٩٨
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى بَّهقد أمرهم ما وصفنا قَبْلَ دُخولِهِم مَكَّة مَرَّةً
أخرى ، مثل ما أمرهم به بِسَرِف
٩٩
١٩- بابُ التَّمتُع
- ذكر الأمر بالتمتع لِمن أرادَ الحج ، واستحبابه وإيثاره على القِران والإفراد
١٠٣
معاً.
١٠٣
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن استحبابَ التمتع لِمن قصدَ البيتَ العتيقَ، وإيثارَه
على القِران والإفراد.
١٠٤
- ذكر الخبر الدَّالِّ على استحبابِ إهلال المرء بالتمتع بالعُمرة إلى الحَجِّ،
والإيثار على القِران والإفرادِ معاً.
١٠٤
- ذكر الإباحة للمرء أن يتمتّعَ بالعُمرَة إلى الحَجِّ، إذا قَصَدَ البيتَ العتيقَ ١٠٥
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّ أمر مَنْ لَمْ يَكُنْ معه الهديُ بِكُلِّ الإحلال، لا
بالبعض منه
١٠٦
- ذكر السببِ الذي من أجله أمرهم بَّل بالإحلال، ولم يَحِلَّ هو بنفسه. ١٠٧
- ذكر أمر المصطفى وَله أصحابَه ـ الذين أحلُّوا بالعُمرةِ ولم يسوقوا هدياً -
أنْ يَحِلُوا.
١٠٧
- ذكر البيان بأن المصطفى ◌َلّيأمر بإدخال الحَجِّ على العُمرة من أَهَلَّ بها،
ومن ساق اهدي قبل ذلك
١٠٨
- ذكر البيان بأنَّ الإحلالَ إِنَّما أُبيح لِمَنْ لم يَسُقِ الهديَ معه في الابتداء ... ١٠٨
.: ١٠٩
- ذكر وصفٍ ما يعملُ المتمتعُ بالعُمرة إلى الحجِّ عندَ دخول مكَّةً.
- ٥٢٣ -

٢- الفهرس العام
٢٠ - باب ما جاء في حج النبيّ وَجُلّ واعتماره
١١٠
- ذكر الخبر المصرِّح بأنَّ المصطفى وَّ كان قارناً في حَجّته.
١١٠
٠٠
١١٠
- ذكر البيان بأنَّ ما وصفنا كان مِن المصطفى وَلّ في حجَّةِ الوداع.
- ذكر خبرِ أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أنَّه مُضَادٌّ لخبر أنس بن مالكٍ
الذي ذكرناه.
١١١
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بِصَخَّةٍ ما ذكرناه
١١١
- ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفَرَّد به مالك عن عبد
١١٢
الرحمن بن القاسم
- ذكر الخبر المُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذه اللفظةَ تفرَّد بها القاسمُ بنُ محمد ...... ١١٢
- ذكر خبرِ ثالثٍ أوهم عالماً مِنَ الناس أنّه مضادٌّ للخبرين الأوّلين اللذين
ذکرناهما.
١١٣
- ذكر وصف الاستمتاع الذي ذكره خالدُ بنُ دُرَيْكٍ في هذا الخبر ...
١١٣
- ذكر خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ باستعمال المُصطفىِ وَهِ الفِعْلَ الَّذي ذكرناه ...
.١١٤
ذكر العلّة التي مِن أجلها كان ينهى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - رضوانُ اللَّه عليه -
--
عن التمتّع بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ.
١١٤
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن المصطفى وَّه لم يَكُنْ متمتعاً في حجَّته
١١٥
- ذكر خبرٍ يُصَرِّحُ بأنَّ المصطفى وَّه لم يكن متمتعاً في حَجَّتِه
١١٦
- ذكر وصفٍ حجَّةِ المصطفى وَل
١١٧
- ذكر وصف حجَّة المصطفى وَ لِّ الذي أمرنا الله - جَلَّ وعلا - باتباعه،
واتّباع ما جاءً به
١١٩
: ١٢٤
- ذكر وصف اعتمار المصطفى ول.
- ذكر الخبر المُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ المصطفىِ نَّه لم يَعْتَمِرْ إلا ثلاثَ عُمَرٍ ..... ١٢٦
- ٥٢٤ _

٢- الفهرس العام
٢١ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح.
١٢٧
- ذكر الإباحة للمحرم أن يغسل رأسه في إحرامه
١٢٧
- ذكر الإباحةِ للمحرم - عند إرادته الجمرةَ - أن يستتر مِن الحَرِّ
١٢٨
- ذكر جواز احتجام المرء المحرم لِعلَّةٍ تعترضُه.
١٢٨
- ذكر الإِباحة للمُحرمِ أنْ يحتجمَ لِعلة تَحْدُثُ به؛ ما لم يقطع شعراً.
١٢٩
- ذكر الموضع الذي احتجم النبيُّ ◌َ له من بدنه في إحرامه
١٢٩
١٢٩
- ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ هذا الفِعلَ كان مِن المصطفىِ وَِّ غَيْرَ مرَّة ..
- ذكر الإباحة للمحرم مداواة عينيه إذا رَمِدَتْ.
١٣٠
- ذكر الزَّجْرِ عن لُبْسِ المُخْرِم أجناساً من الثيابِ المعلومَةِ
١٣٠
- ذكر الزجر عن لُبْسِ المحرم المصبوغَ مِن الثياب
١٣٠
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلهاَ أَمرَ بهذا الأمر.
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َ جّل: ((ألبسوه ثوبين))؛ أرادَ به: الثوبين اللذين كان قد
أحرمَ فيهما.
١٣٢
١٣١
- ذكر الزَّجْرِ عن تغطية وجهِ المُحرم ورأسه معاً عند تكفينه إذا مات ..
١٣٢
- ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المحرم اجتنابُه مِن قتل صيدٍ من الدوابِ
وغيرها
١٣٣
- ذكر الإباحةِ للمحرم قتلَ الضَّرَّارات من الدوابِّ
١٣٣
- ذكر إباحة إطلاق اسم الفِسق على غير أولادٍ آدم والشَّياطين
١٣٤
- ذكر البيان بأنَّ اصطيادَ الْمُحْرِمِ الضَّبْعَ صَيْدٌ، وفيه جزاء.
١٣٤
- ذكر الخبر الُدْحِض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبر تفرَّد بهِ جَرِيرُ بنُ حَازِم ١٣٥
١٣٥٠٠
- ذكر إباحة أكلِ المحرم لَحْمَ صيدِ البَرِّ إذا تَعرَّى عن معونته علیه
- ذكر اسمِ المُهدي لِرسول اللَّه وَ﴾ الصيدَ الذي رَدَّهُ علیه.
١٣٦
- ٥٢٥ _

٢- الفهرس العام
- ذكر خبرِ أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعَةَ الحَدِيثِ أنَّه مضاد لِخبر عُبَيْدِ اللَّه بن
عبد الله الذي ذكرناه
١٣٧
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها رَدَّ ◌ََّ لَحْمَ الصَّيْدِ على الصَّعْب ابن جَثَّامة. ١٣٧
- ذكر خبرِ أوهم مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَة الأخبارِ ، ولا تَفَقَّه في صحيحِ الآثارِ:
١٣٨
أنَّه مضاد لِخبر الصَّعْبِ بن جثامة الذي ذكرناه.
- ذكر خبرِ قد يُوهِمُ عالَماً مِن الناس أنَّ ابنَ المنكدِرِ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من
عبد الرحمن بن عثمان النَّيمي.
١٣٨
- ذكر البيان بأن المحرمَ له أكلُ ما أُهْدِيَ له من الصيدِ؛ ما لم يَكُنْ بأمره أو
بإشارته.
١٣٩
- ذكر الإباحةِ للمُحْرِمِ أكل لحمِ الصَّيْدِ؛ إِذا لم يكن أعانَ عليه بشيء ... ١٤٠
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّ﴾ أكلَ من لحم الحمار الوحشيِّ الذي عقره أبو
قتادة في ذلك السفر
١٤١
٢٢ - باب الكفارة
١٤٢
- ذكر البيان بأنَّ اللَّه - جل وعلا - أنزل آيةَ الفدية حيث أمر ◌َّ كعب بن
عُجرة بالفدية.
١٤٢
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلَ أَمَرَ كعبَ بن عُجرة بالكفّارة التي ذكرناها بعد
١٤٣
حلقه رأسَه
- ذكر البيان بأنَّ المرءَ مخيَّر - في الافتداء- بما تيسَّرَ عليه مِن هذه الأشياء
الثلاث
١٤٤
- ذكر وصفِ القَدْرِ الذي يُطْعِمُ لِكل مسكين في الكفارة التي ذكرناها ..... ١٤٥
- ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
١٤٥
- ذكر قَدْرِ الإطعام الذي يُطْعِمُ المساكينَ السِّنَّةَ في الفدية
١٤٦
- ٥٢٦ -

٢- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ هذا الحكمَ لِكَعب بنِ عُجرة، وَمَنْ كانت حالتُهُ حالتَهُ فيه
١٤٦
سواءٌ
١٤٨
٢٣ - باب الحج والاعتمار عن الغيرِ.
- ذكر الأمر بالحجِّ عمَّنْ وجب عليه فريضةُ اللَّه فيه وهو غيرُ مستطيعٍ
١٤٨
للركوب على الراحلة
- ذكر تمثيل المصطفى وَّ الحجَّ - على من وجبت عليه - بالدَّيْن - إذا كان
عليه -..
١٤٩
- ذكر الأمر بالعُمرةِ عَمَّن لا يستطيعُ ركوبَ الراحلةِ ؛ إذ فرضُها كفرض
الحجِّ سواءً.
١٥٠
- ذكر الإخبار عن جواز حجِّ الرجل عن المتوفى الذي كان الفرضُ عليه
واجباً.
١٥٠
- ذكر الإباحة للمرء أن يَحُجَّ عن الميت الذي مات قَبْلَ أنْ يَحُجَّ عن نفسه،
إذا كان الحاجُّ عنه قد حَجَّ عن نفسه.
١٥١
- ذكر الإخبار عن جواز الحجِّ عَمَّنْ لا يستطيعُ الحجَّ عن نفسه - عن كِبَر
سنٌ به - ....
١٥٢
- ذكر الإباحة للمرء - إذا حَطَمَهُ السِّنُّ، حَتَّى لم يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ على
الراحلةِ ، وفَرْضُ الحجِّ قد لَزِمَهُ- أن يُحَجَّ عنه وهو في الأحياء
١٥٣
- ذكر إياحةٍ حجِّ المرأةِ عن الرجل ؛ ضِدَّ قول مَنْ كرهه.
١٥٣
- ذكر الخبرِ المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّد به سليمانُ بنُ يسار
١٥٤
٢٤ - باب الإحصار.
١٥٥
- ذكر وصف ما يَعْمَلُ الُحْرِمُ إذا خَافَ الصَّدَّ عن البيتِ العتيق.
١٥٥
- ٥٢٧ -

٢ - الفهرس العام
٢٥- باب الهدي
١٥٦
.......
- ذكر الإباحة للحاجِّ بعثَ الهدي وسوقَها من المدينة.
١٥٦
- ذكر استحبابِ الإشعار لمن ساق الهديَ إلى البيتِ العتيق؛ اقتداءً
بالمصطفى وَله.
١٥٦
- ذكر ما يُستحبُّ للحاجٌّ - إذا ساق الهدي ـــ أنْ يُشعرها ويقلّدَها نعلي ..... .١٥٧
- ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ قتادةَ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ مِن أبي
حسّان
١٥٧
.....
- ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ السنة - في الإشعار للهدي - ما
رواها إلاَّ أبو حسان الأعرجُ.
١٥٨
- ذكر الأمر بالاشتراكِ للجماعة في البدنة تُنْحَرُ.
١٥٨
- ذكر جواز اشتراك النَّفَر في البقرة الواحَدةِ في الحجِّ
١٥٨
- ذكر إباحة اشتراك الجَمَاعةِ في البَدَنَة والبَقَرَةِ بنحر
١٥٩
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بإِباحة ما ذكرناه
١٦٠
- ذكر الإباحة للمرء أن يذبح بقرةً عن سبعةِ أنفس فما دونَها.
١٦٠
..
- ذكر جواز بعثِ المرء هديَه إلى البيت العتيق لِينحر بها، وإنْ لم يكن بحاج
ولا معتمر ..
١٦١
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَل ◌َ كان يفعل ما وصفنا وهو مقيمٌ بالمدينة ..... ١٦١
- ذكر الإباحة للمرء أن يُهدي إلى البيت العتيق - وهو مقيمٌ ببلده حِلٌّ غير
مُحْرِمٍ -
١٦١
- ذكر الخبر المُدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ باعثَ الهدي ومقلِّدَه؛ عليه الإحرامُ
- إن عَزَمَ أو لم يَعْزِمْ على الحِجِّ.
١٦٢
- ذكر الإباحة لمن قلَّد الهدي أنْ لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرمُ حين يُحرم.
١٦٢
- ٥٢٨ -

٢- الفهرس العام
- ذكر الأمر بركوب البَدَنَةِ المُقَلَّدَةِ عندَ الحاجة إليه
١٦٣
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ إنما أبيح استعمالُه بالمعروفِ إلى أن يستغني عنه
بظهرِ یَجدُه
١٦٣
- ذكر الإباحة لسائق البُدن - إلى البيت العتيق - أن يركبَها إنْ شاء ....... ١٦٣
- ذكر البيان بأنَّ سائقَ الْبُدْن إنما أُبيحَ له رُكوبُها إلى أن يَجدَ ظهراً غيره .. ١٦٤
- ذكر وصف ما نحر النبيُّ ◌َ ﴿ مِن الْهَدِي فِي حَجَّتِه
١٦٤
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ نحر مِن بُدْنِه - عندَ دخول مكةَ - سبعاً بها،
وأخر نحرَ الباقية إلى مِنى
١٦٥
- ذكر ما فعل المصطفى وَلَ بِيُدْنِهِ المنحورةِ عندَ إرادته أكلَ بعضها
١٦٥
- ذكر الأمر لمن نَحَرَ هديَه أن يَتَصَدَّق بها كُلِّها.
١٦٥
- ذكر البيان بأنْ لا يُعطى الجازرُ مِن الهدي على أجرته شيئاً.
١٦٦
- ذكر الأمر لمن ساق البُدن - وأرادت أن تَعْطَبَ - أن ينحرَها، ثم يجعلها
للوارد والصَّادِر.
١٦٦
- ذكر الزجر من أكل سائر البُدن؛ إذا زَحَفَت عليه منها إذا نَحَرَها ....
١٦٧
- ذكر الإخبار عن نفي جواز أكل سائق البُدْن المنحورة إذا بقيت، وأهلُ رفقته كذلك١٦٧
١٤- كتاب النكاح.
١٦٩
- ذكر الزجر في التبتّل ، إذْ تبتُّلُ هذه الأمة الجهادُ في سبيل الله.
١٧٠
- ذكر العلةِ التي مِن أجلِها نَهى عن التبتُل
١٧٠
- ذكر الخبر الُدحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ قولَه - جلَّ وعلا -: ﴿ذلك أدنى أن
لا تُعُولُوا﴾؛ أراد به : كثرةَ العِیال
١٧١
- ذكر معونةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - القاصدَ في نكاحِه العفاف، والناويَ في
کِتابهِ الأداءَ
١٧١
- ٥٢٩ -

٢- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ المرأةَ الصالحة للمؤمن خَيْرُ متاع الدنيا
١٧١
- ذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من سعادة المرء في الدنيا
١٧٢
- ذكر الإخبار بأنَّ في أشياءَ معلومةٍ يوجدُ الشؤمُ والبركةُ - معاً.
١٧٢
- ذكر الإخبار عن وصف خَيْرِ النساء للمتزوِّج مِنَ الرجال
١٧٣
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء عندَ التزويج أن يطلُبَ الدينَ دونَ المال - في العقد
علی ولدِه، أو على نفسه-
١٧٣
- ذكر الأمر للمتزوِّج أن يَقْصِدَ ذواتِ الدين من النّساء
١٧٥
.. ١٧٥
- ذكر البيان بأنَّ المتزوجَ إنما أُمِرَ أن يَقْصِدَ من النّساء ذواتِ الدين والخُلُقِ.
- ذكر ما يجبُ على المَرْء مِنَ التفقُّدِ في أسبابِ مَنْ يُريدُ أن يتزوَّجَ بها مِن
١٧٦
النساء.
- ذكر الإباحة للمرء أن يَذْكُرَ التي يُريدُ أن يَخْطُبَهَا لإخوانه قبل أن يَخْطُبَها
إلى وَلِيِّها .....
١٧٦
- ذكر الأمر بكتمان الخِطبة ، واستعمال دعاء الاستخارة - بعدَ الوضوء
والصلاة والتحميد والتمجيد لله- جلَّ وعلا - عندها
١٧٧
- ذكر الإباحة - لمن أراد خِطبةَ امرأةٍ - أن يَنْظُرَ إليها قبلَ العقد
١٧٨
- ذكر الإباحةِ - للخَاطِبِ المرأةَ - أن يَنْظُرَ إليها قبلَ العقد
١٧٨
- ذكر الأمر للمرء - إذا أراد خطبة امرأة - أنْ ينظر إليها قبل العَقد ..... ١٧٩
- ذكر العلَّةِ التي من أجلها أمر ◌َلّ بهذا الأمر ...
١٧٩
- ذكر الإباحة للمرء - إذا أراد خِطْبَةَ امرأةٍ وهيَ في عِدَّتِها - أن يُعَرِّضَ لها،
ولا يُصَرِّح.
١٨٠
- ذكر الزجر عن خِطبة المرء على خطبة أخيه، أو أن يَسْتَامَ على سَوْمِهِ: ١٨٠
- ذكر الخبرِ المُدخِض قَوْلَ مَنْ زَعم أنَّ هذا إخبارٌ ، دونَ النھي.
............. ١٨١
- ٥٣٠ -

٢ - الفهرس العام
- ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ هذا الزجر إنما زُجرَ إذا رَكَنَ أَحَدُهُما إلى صاحبه
- وهو العِلَّة التي ذكرناها .ــ ...
١٨١
- ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعلُ المزجورُ عنه فيهما
١٨٢
- ذكر الحالة الثانية التي أُبيحَ استعمالُ هذا الفعلِ المزجور عنه فيهما.
١٨٣
- ذكر ما يقالُ للمتزوج إذا تَزَوَّج، أو عزم على العَقدِ علیه.
١٨٣
- ذكر تضعيفِ الأجر لِمن تزوج بجاريته - بعدَ حُسْنِ تأديبها وعتقها -،
ولمن أسلمَ مِن أهل الكتاب.
١٨٣
- ذكر الإِباحة للإِمام أن يُزوِّجَ بالمكاتبة ، إذا جعل صَدَاقها أداءَ ما كُوتِبَتْ
علیه
١٨٤
- ذكر السبب الذي مِن أجلِهِ تزوّجَ رسولُ اللَّهِ وَ لَّ جُوَيرِيَةَ بنتَ الحارث ١٨٥
- ذكر الزجر عن تزويج الرجل مِن النساء مَنْ لا تلد.
١٨٦
- ذكر الزجرِ عن أن يتزوَّج المرءُ مِن النساء من لا تَلِدُ
١٨٧
- ذكر إباحة تزويج المرء المرأةَ في شوَّال ؛ ضِدَّ قول من كرهه.
١٨٧
- ذكر إباحة الإمام أن يَخْطُبَ إلى مَنْ أَحَبَّ على مَنْ أَحَبَّ مِنْ رَعِيَّتِه .... ١٨٨
- ذكر الأمرِ للمتزوِّج بالوليمةِ - ولو بشاة -..
١٨٩
- ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ هذا الأمر أمر نَذْبٍ لا حَتْمٍ.
١٨٩
- ذكر ما أولمَ به ◌َّل على زينب بنت جحشٍ حين بنى بها
١٩٠
- ذكر استعمال المصطفى وَلَه الحَيْسَ عندَ تزويجه صَفِيَّةَ.
١٩٠
- ذكر الشيء الذي اتّخذ منه الحيسُ عندَ تزويج المصطفىِ وَلّ صفيَّة ....
١٩٠
- ذكر وصفِ تزويج المصطفى ◌َل﴿ أَمَّ سلمة
١٩١
- ذكر الأمر بالإنكاح إلى الحجَّامِينَ، واستعمال ذلك منهم
١٩٢٠
- ذكر الزجر عن سؤال المرأةِ الرجلَ طلاقَ أُختها - لتكتفىءَ ما في
- ٥٣١ _

٢- الفهرس العام
صَجْفتِها -
١٩٣
- ذكر البيان بأن المرأةَ - إذا وَقَعَ في خَلَدِها بعضُ ما ذكرت - لها أن تَنْكِحَ،
دونَ سؤالها طلاق أُختها.
١٩٣
١٩٤
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن هذا الفعلِ.
١- باب الولے
١٩٥
- ذكر الإباحةِ للإِمام أن يُزَوِّجَ المرأة - التي لا يكونُ لها وَلِيٍّ غَيْرُهُ - مَنْ
رَضِيَتْ مِن الرجال ؛ وإن لم يَفْرِضِ الصَّداقَ في وقت العقد
١٩٥
- ذكر الزجرِ عن أن يُزَوِّجَ الولِيُّ المرأة بغيرِ صَدَاقِ عَدْلِ يكونُ بينهما.
١٩٦
- ذكر بُطلان النّكاح الذي نُكِحَ بغيرِ وَلِي.
١٩٧
- ذكر نفي إجازةٍ عَقْدِ النكاح بغيرٍ ولي وشاهِدَي عَدْل
١٩٨
- ذكر الزجر عن أن يُزَوِّجَ النساءَ إلا الأولياءُ الذين جعل الله - جل
وعلا - عُقْدَةَ النّكاحِ إليهم دونَهُنَّ.
١٩٩
- ذكر البيانِ بأنَّ الولايةَ في الإِنكاحِ إنَّمَا هِيَ للأولياءِ، دُونَ النّساء.
١٩٩
- ذكر نفي إجازةٍ عقدِ النساء النكاحَ على أنفسِهِنَّ بأنفسهن، دونَ الأولياء.
٢٠٠
- ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على الأولياء مِن استثمار النساء أنفسَهن، إذا
أرادوا عَقْدَ النكاحِ عليهن
٢٠٠
- ذكر الأمرِ باستثمار النساء في أَبْضَاعِهِنَّ عندَ العقدِ عليهنَّ
٢٠٠
- ذكر البيان بأنَّ عائشة هي التي سألتِ المُصطفىِوَلِّ عن هذا الحُكْم ..
٢٠١
- ذكر البيان بأنَّ الإقرارَ الذي وصفنا؛ إنما هو الرِّضا بما سُئِلَت ...
....... ٢٠١
- ذكر البيان بأنَّ عَقْدَ النساء إلى الأولياء عليهن دونَهن، وأن الإذن للأيم
٢٠٢٠
منهن عندَ ذلك
٢٠٢
- ذكر البيان بأنَّ الثَّيِّبَ أحقُّ بنفسها مِن وليها عندَ استثمارها في الإذن عليها
- ٥٣٢ -

٢- الفهرس العام
- ذكر نفي جواز عقدِ الولِيِّ نِكَاحَ البَالِغَةِ عليها إلا باستثمارها
٢٠٣
- ذكر خبر ثان يُصرِّح بصحة ما ذكرناه.
٢٠٤
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به عبدُ الله بنُ الفضل
عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطْعِمٍ
٢٠٤
- ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار .... ٢٠٥
٢- باب الصداق
٢٠٦
- ذكر البيان بأنَّ جواز المهر للنساء يكونُ على أقلَّ مِن عشرة.
٢٠٦
- ذكر الإخبار عن كراهية الإكثار في الصَّدَاق بَيْنَ الرَّجُل وامرأته.
٢٠٧
- ذكر البيان بأنَّ تسهيلَ الأمر وَقِلَّةَ الصَّداق: مِن يُمْنِ المرأةِ.
٢٠٨
٢٠٨
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يجعلَ صداقَ امرأته ذَهَباً.
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يَجْعَلَ صَدَاقَ امرأته أربعَ مئة درهم ..
٢٠٩
- ذكر وصفِ الحُكم في المتوفَّى عنها زوجُها؛ حيث لم يَفرضْ لها الصَّداقَ في
العَقد، ولم يَدْخُلْ.
٢٠٩
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نفى تصحيحَ هذه السنة التي ذكرناها مِن جهة
٢١٠
النقل ..
- ذكر الخبر المُدحض قَوْلَ من زعم أنَّ الإمام مِن الأئمة لا يجوزُ له أن يخفى
عليه شيءٌ من أحكامِ الدِّين الذي لا بُدَّ للمسلمين منه
٢١١
٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف.
٢١٣
- ذكر البيان بأن مُجزِّزاً الْمُدْلِجي كان قائفاً.
٢١٣
- ذكر الإخبار عن إيجابِ إلحاق الولَدِ من له الفِرَاشُ، إذا أمكن وجودُه، ولم
يَسْتَحِلْ کونُهَ.
٢١٤٠
- ذكر الخبر الدالِّ على أن الْحُكْمَ بالتشبيه - مما وصفْنا - غيرُ جائز، إذا كان
- ٥٣٣ -

٢- الفهرس العامّ
الفراشُ معدوماً
٢١٥
٢١٦
- ذكر نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بوَلَدٍ ليس منهم
٤- باب حرمة المناكحة
٢١٨
- ذكر البيان بأنَّ الرَّضَاعَةَ يَحْرُمُ منها ما يَحْرُمُ مِن الولادة سَوَاءٌ.
٢١٨
- ذكر الإخبار عن نفي جوازِ تزويج المرءِ أختَه مِن الرَّضَاع
٢١٨
- ذكر الإِخْبارِ عَن نَفْي جَوازِ نكاح المَرْءِ بِنتَ أخيهِ مِن الرَّضاع
٢١٩
- ذكر الزجرِ عن تزوُّج المرء امرأةً أبيه، أو وَطْئِهِ جاريته التي هي في فراشه
٢٢٠
- ذكر الزجرِ عن الجمع بين المرأة وعمَّتِها، وبَيْنَ المرأةِ وخالتها
٢٢٠
- ذكر الزجر عن أنْ تَنْكحَ المرأةُ على عمَّتها، أو على خالتها.
٢٢١
- ذكر البيان بأنَّ المرادَ من هذا الزجر : الجمعُ بينهما، لا تَزَوَّجُ إحداهما بعد
موتِ الأُخرى
٢٢١
- ذكر العِلَّة التي مِن أجلها زجر عن هذا الفعل
......
٢٢١
- ذكر الزجرِ عن تزويج العَمَّة على ابنة أخيها ، والخالةِ على بنت أُختها ٢٢٢
- ذكر الزجر عن أن تُنْكح الصُّغرى - بما ذكرنا - على الكُبرى منهنَّ، أو
الكُبرى على الصُّغری منهنَّ
٢٢٢
- ذكر الزجر عن تزويج المُطَلَّقَة البائنةِ - بعدَ تزويجها زوجاً آخر - الزوجَ
الأوَّلَ قَبْلَ أن يَذُوقَ عُسَيْلَتَها الزَّوْجُ الثاني.
٢٢٣
.......
- ذكر البيان بأنَّ هذا الزجرَ زَجْرُ حتمٍ، لا زَجْرُ ندبٍ
٢٢٤
- ذكر الإخبارِ عن نفي جوازٍ تزويجِ المَرْءِ امرأته المطلقةَ قَبْلَ أن تَذُوقَ عُسَيْلة
غيره ؛ وإن انقضَتْ عدَّتها
٢٢٥
- ذكر الزجر عن أن يَخْطُبَ المرءُ النساءَ وهو مُحْرِمٌ.
٢٢٥٠
- ذكر الخبرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ ما رواه عن نبيه بن وهب
- ٥٣٤ -

٢- الفهرس العام
إلا نافع
٢٢٦
٢٢٦
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بدفع قول القائل الذي به دفع الخبر
- ذكر خبرِ ثالثٍ يُدْحِضُ تأويلَ هذا المتأوّل لِهذا الخبر ....
٢٢٧
- ذكر خَبَرِ رابع يَدْفَعُ قَوْلَ هذا المتأوِّل الداخل فيما لَيْسَ مِن صِناعتِه ..... ٢٢٧
- ذكر خبرِ أوهمَ عالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّه يُضَادُّ الأخبار التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنا لها .. ٢٢٨
٢٢٩
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَ ل * تزوَّجَ ميمونة وهما حلالان.
- ذكر خبرِ قد أوهم غَيْرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلمِ أنَّ نكاحَ الْمُحْرِمِ وإنكاحَه
جائزٌ
٢٣٠
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحّة ما ذكرناه.
٢٣٠
- ذكر الوقتِ الذي تزوَّجَ الْمُصطفى وَليل فيه ميمونة
٢٣٠
- ذكر البيان بأن تزوُّجَ المصطفىِ نَّهِ ميمونةَ كان - وهو حلالٌ لا حَرَامٌ ............ ٢٣١
- ذكر شهادةِ الرسول الذي كان بَيْنَ المصطفىِ وَّه وبَيْنَ ميمونة - حيث
تزوَّج بها - أنَّه ◌َِّ كان حلالاً - حينئذٍ - لا مُحْرماً
٢٣١
- ذكر شهادةِ ميمونة على أنَّ هذا الفعلَ كان مِن المصطفى وَّ بها وهو
حلالٌ، لا حَرَامٌ.
٢٣٢
- ذكر الموضع الذي بنى بها بَِّ حَيْثُ تزوَّجها
......
٢٣٢
- ذكر البيان بأنَّ تزوَّجَ المصطفىِ وََّ ميمونةَ كان ذلك بعدَ انصرافها مِن عُمَرَةٍ
٢٣٣
القضاء.
- ذكر الخبر المصرِّح بنفي جوازِ نكاح المحرمٍ وإنكاحه.
٢٣٣
....
٢٣٦
٥- باب نكاح المتعة
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمر بالتمتع أمرُ رخصة كان من المصطفىِ وَّةِ، لا أمرٌ
حتم ....
٢٣٧
- ٥٣٥ -

٢ - الفهرس العام
٢٣٧
- ذكر الوقت الذي نهى رَّ عن المتعة فيه
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلِّ رَخْص لهم في المتعة مُدَّةً معلومة بعد هذا
٢٣٨
الزجر المطلق
- ذكر البيان بأن المتعة حرَّمها المصطفى ◌َل يوم خيبر بعد هذا الأمر المطلق .......... .٢٣٨
- ذكر البيان بأنَّ الْمُصطفى وَ ل ◌َ أَباحَ لهم في المتعةِ ثلاثةَ أَيَّامِ - يومَ الفتحِ -
٢٣٩
بعد نهيه عنها - يوم خيبرَ -، ثُمَّ نهى عنها مرَّةً ثانيةً.
- ذكر البيان بأنَّ المصطفىِ وَلَّ حَرَّم المتعةَ عام حَجَةِ الوداعِ تحريمَ الأَبدِ إلى
يَوْمِ القيامة.
٢٣٩
٢٤٠
- ذكر البيان بأنَّ الزَّجْرَ عنِ المُتْعَة يَوْمَ الفتح كان زجرَ تحريمٍ، لا زَجْرَ نَذْبٍ.
- ذكر الأسبابِ التي حَرَّمَتِ المتعةَ التي كانت مُطْلَقَةً قبلها.
٢٤١
- ذكر البيان بأن المتعة حرَّمها المصطفى ويل وه ـ يوم الفتح - تحريم الأبد. ٢٤٢
- ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أنَّه مضادٍّ للأخبار التي تقدَّم ذِكرُنا
لها
٢٤٢
٦- باب الشُّغَار.
٢٤٣
- ذكر الزجر عن أن يُجْعَلِ بُضْعُ بعض النساء صَدَاقاً لبعضهن
٢٤٣
- ذكر وصف الشِّغار الذي نهى عن استعماله
٢٤٣
- ذكر الزَّجْرِ عنْ أن يُزَوِّجَ المرءُ ابنتَهُ أخاه المسلم، على أن يُزَوِّجَهُ إياه ابنته
من غير صداق يكون بينهما - إلا بضع كل واحد منهما -.
٢٤٤
٧- باب نكاح الكفار ..
٢٤٥
- ذكر الخبر المدحِض قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ حَدَّث به مَعْمَرٌ بالبصرة.
٢٤٦
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه.
٢٤٦
- ذكر البيان بأن الذّمِّيَّيْن - إذا أسْلَمَا- يَجبُ أن يُقَرَّا على نكاحهما .... ٢٤٧
- ٥٣٦ _

٢ - الفهرس العام
٨- باب معاشرة الزوجين
٢٤٨
- ذكر خبر ثان يصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٢٤٨
- ذكر تعظيم الله - جَلَّ وعلا - حقَّ الزوج على زوجته
٢٤٨
- ذكر إيجابِ الجَنّةِ للمرأةِ إذا أطاعت زَوْجَها مع إقامةِ الفرائض للَّه ـ- جَلَّ
وعلا ....
٢٤٩
- ذكر استحبابِ تَحَمُّل المكاره للمرأةِ عن زوجها؛ رجاءَ الإبلاغ في قَضَاء
٠
حُقُوقِه
٢٥٠
- ذكر الأمرِ للمرأة بإجابة الزوج على أيِّ حالة كانت - إذا كانت طَاهِرَةً ... ٢٥٠
- ذكر الإخبار عن جواز مواقعة المرء أهلَه على أيِّ حال أحبَّ - إذا قَصَدَ
فيه مَوْضِعَ الحَرْثِ - ....
٢٥١
- ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الصَّدَقَةَ للمُسلم بمواقعةِ أهله.
٢٥١
- ذكر الزجر عن أن تأذَنَ المرأةُ لأَحَدٍ في بيتها إلا باذن زوجها
٢٥٢
- ذكر بعضِ السبب الذي من أجله تخونُ النساءُ أزواجَهُن.
٢٥٢
- ذكر البيان بأن الزجرَ عن الشيئين - اللَّذَيْن ذكرناهما قَبْلُ - إنما هو زَجْرُ
تحريمٍ، لا زَجْرُ تأديبٍ.
٢٥٣
- ذكر استحباب الاجتهادِ للمرأة في قَضَاء حقوق زوجها بترك الامتناع عليه
فيما أَحَبَّ.
٢٥٣
- ذكر لعن الملائكةِ المرأةَ التي لم تُجبْ زَوْجَهَا إلى ما دَعَاها إلَيْهِ ......
٢٥٤
- ذكر البيان بأن قوله ◌َله: ((فَلَمْ تُجبه))؛ أرادَ به: إذا دعاها إلى فِراشِه، دونَ
أمره إيَّها لِسَائِرِ الخَوَائِجِ.
٢٥٤
- ذكر البيان بأن قولَه وَّ: ((حَتَّى تُصْبحَ))؛ أرادَ به: إن لم تُجِبْه في بعضِ
اللیل إلی ما رام منها
٢٥٥
.......
- ٥٣٧ _

٢- الفهرس العام
- ذكر الإخبار عَمَّا يجبُ على المرء مِن حقِّ زوجته عليه
٢٥٥
- ذكر البيان بأنَّ مِن خيار الناس مَنْ كان خَيْراً لامرأتِه
٢٥٦
- ذكر استحباب الاقتداء بالمصطفى وثيقة للمرء في الإحسان إلى عياله؛ إذ كان
خَيْرُهُمْ خَيْرَهُم لَهُنَّ
٢٥٦
- ذكر الأمرِ بالْمُدَارَاة لِلرجل مَعَ امرأتِه؛ إذ لا حِيلَةَ له فيها إلا إِيًّاها
٢٥٧
- ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المرءِ من مُداراة امرأتِه ؛ لِيَدُومَ دوامُ عيشِه بها .... ٢٥٧
- ذكر الإخبار عن إباحة استمتاع المرء بالمرأة التي يُعْرَفُ منها اعوجاجٌ ... ٢٥٧
- ذكر ما يُستَحبُّ للمرء مِن مؤاكلته عيالَه، ومشاربتِه إيّاها، دونَ التصلُّف
عليها بالانفرادِ به
٢٥٨
٢٥٨
- ذكر الزجْر عن طلب المرء عَثَرَاتِ أهلِه، أو تقصّدٍ خيانتهم.
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن لا يُحِرِّمَ عليه امرأتَه مِنْ غير سَببٍ يُوجبُ ذلك،
أو شيئاً مِن أسبابها
٢٥٩
- ذكر تحريم اللَّه - جَلَّ وعلا - الجنَّةَ على السائلةِ طلاقَها زوجَها مِن غير
٢٥٩
سببٍ يُوجب ذلك
- ذكر الإباحة للمرء أن يستعذِرَ لِصِهْرِهِ مِنِ امرأته، إذا كَرهَ منها بعضَ
الاختلاف.
٢٦٠
- ذكر الزجر عن ضربِ النّساء ؛ إذ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُم لأهلِه
٢٦٠
- ذكر البيان بأنَّ المرءَ جائزٌ له أن يُؤدِّبَ امرأتَه بهجرانها مُدَّةً معلومةً.
٢٦١
- ذكر الخبرِ المدحض قولَ من زعم أن هذا الخبر تفرَّد به الزهريُّ
٢٦٥
- ذكر الزجر عن ضرب النساء إلا عنْدَ الحاجة إلى أدبهنَّ: ضرباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ.
٢٦٧
- ذكر الزجرِ عن جَلْدِ المَرْءِ امرأتهِ عند إرادَتِهِ تأدیبها
٢٦٨
- ٥٣٨ -

٢- الفهرس العام
٩- باب العزل
٢٦٩
٢٦٩
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن هذا الفعلَ مزجورٌ عنه، لا يُبَاحُ استعمالُه ....
- ذكر البيان بأن قولَه وَ له: ((إنما هُوَ القَدَرُ))؛ أراد به: أن الله - جَلَّ وعلا -
قد قَدَّرَ ما هو كائنٌ إلى يَوْمِ القيامة.
٢٧٠
- ذكر إباحةٍ عَزْل المرء امرأتَه - بإذنها - أو جاريته
٢٧١
.........
١٠ - باب الغيلة
٢٧٢
- ذكر الإخبار عن جواز إرضاع المَرْأَةِ، وإتيان زوجها إيّاها في حالتها .... ٢٧٢
١١- باب النهي عن إتيانِ النساء في أَعْجَازِهِنّ
٢٧٣
- ذكر الخبرِ الْمُدْحِض قَوْلَ مَنْ أجاز إتيانَ النساء في غير موضع الحرث ... ٢٧٣
- ذكر الزجر عن إتيان النساء في أعجاز هِن
٢٧٣
۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٢٧٤
- ذكر البيان بأن قولَه ◌َلّ: ((في أعجازهن))؛ أرادَ به: في أدبارهنّ
٢٧٤
- ذكر الزَّجْر عن إتيان المرء أهلَه في غير موضعِ الحرثِ
٢٧٤
- ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ زعم إباحةَ إتيان المرءِ أهله في غيرِ موضعٍ
الحرثِ.
٢٧٥
- ذكر الزجر عن إتيان المرء امرأةً في غيره موضعِ الحرثِ.
٢٧٦
- ذكر نفي نظرِ اللَّه - جلَّ وعلا - على الآتي نساءَه وجوارِيه في أدبارِهِنَّ.
٢٧٦
١٢ - باب القَسْمِ
٢٧٧
- ذكر ما كان يَعْدِلُ المصطفىِ وَّ في القِسمة بَيْنَ نسائه.
٢٧٧
- ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ - إذا كان بنَعْتِ ما وَصَفْنا - له أن يستأذِنَ إحداهُنَّ في
٢٧٧
- ذکر وصفٍ عقوبة مَنْ لم يعدِلْ بین امرأتيه في الدنيا
........
يومها للأُخرى مِنْهُنَّ.
٢٧٨
- ٥٣٩ _

٢- الفهرس العام
- ذكر الأمرِ للمرء - إذا تزوَّجَ على امرأته بكْراً - أن يَقْسِمَ لها سَبْعاً، أو
ثلاثاً إذا كانت ثيباً ثم الاعتدال بينَهما في القِسْمَةِ.
٢٧٨
- ذكر الإخبارِ عمَّا يَجِبُ على المتزوِّج على البِكْرِ أو الثَّيِّبِ على واحدةٍ تَحْتَه
مثلها أو أكثر منها.
٢٧٩
- ذكر البيان بأنَّ المرءَ مباحٌ له - إذا كان تَحْتَهُ نسوةٌ جماعة، وجعَلَت إحداهُنَّ
یَوْمَھَا لصاحبتها - أن يكون ذلك منه لهذه دونَ تلك
٢٨٠
- ذكر ما يجبُ على المرءِ من الإِقِراع بَيْنَ النسوةِ إِذا كُنَّ عنده وأراد سفراً
٢٨٠
١٥- کتاب الرَّضاع
٢٨٧
۔ ذکر خبرِ ثَانِ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٢٨٧
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلِها أرضَعت سَهْلَةُ سالماً
٢٨٨
٢٨٩
- ذكر الأمرِ للمرء مفارقَة أهلِهِ؛ إذا شَهدَتْ عندَه امرأةٌ عدلةٌ أنها أَرْضَعَتْهُمَا.
٢٩٠
- ذكر البيان بأن قولَه ◌َّ: «دَعْها عَنك))؛ إنما هو نهي نهاه عن الكَوْن معها.
- ذكر البيان بأن عُقبة فارقها، وتزوَّجَتْ آخر غيره حينَ قال له النبيُّ ◌َله:
((دَعْهَا عَنْكَ))
٢٩٠
- ذكر الإخبار بأنَّ الرضاعَ للمُرْضِعَةِ يكونُ من الزَّوْجِ كما هُوَ من المرأةِ سواءٌ
في الإباحة والحظر معاً.
٢٩١
- ذكر الأُمْرِ للمرأةِ أن تَأْذَنَ لِعَمِّهَا مِن الرَّضَاعَةِ أن يَدْخُلَ عليها
٢٩١
- ذكر قَدْرِ الرَّضاع الذي يُحَرِّمُ من أرضَعَ في السنتين الرضاعَ المعلوم ..... ٢٩٢
- ذكر البيان بأن الرَّضاعةَ - إذا كانت خمسَ رضعاتٍ - يَحْرُمُ منها ما يَحْرُمُ
مِن النَّسَبِ.
٢٩٣
- ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أن الرضعةَ والرَّضْعتين لا تُحَرِّمَان.
٢٩٣
- ذكر خَبَرِ أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِنَاعَة الأخبار، ولا تفقَّ في صحيح الآثارِ أن
- ٥٤٠ -