النص المفهرس
صفحات 521-540
٢- الفهرس العام - ذكر الاستحبابِ لِمن أفاض مِن مِنى ألاَّ يُصَلِّيَ الظهرَ إلا بها ٧٩ ١٥- باب رمي الجمار أَيَّامَ التشريق. ٨٠ - ذكر وصفٍ رمي الجِمَارِ أَيَّامَ مِنى ٨٠ - ذكر وصفِ رمي المرء الجمارَ، ووقوفه حينئذ إلى أن يَرْمِيَها ٨٠ - ذكر الإباحة للرِّعاء بمكة أن يَجْمَعُوا رميَ الجمارِ، فيرموه اليومَيْنِ في يومٍ. ٨١٠٠ - ذكر الإباحة للعبَّاس وأهله أن يبيتوا بمكة ليالي مِنى ؛ مِن أجلِ سقايتهم. ٨١ - ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ للعباسَ إنَّما هو أمر رُخصةٍ وندبٍ، دون أن يَكُونَ حتماً وإيجاباً ٨١ ... - ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحة ما تقدَّم ذكرنا لها ٨٢ - ذكر الإخبار عن وصف أيَّامٍ مِنى، وإسقاطِ الحَرَجِ عَمَّنْ تعجّل في يومين منها ٨٢ - ذكر وصف صلاة الحاجٌّ بمنى أيامَ مُقَامِه بها ٨٣ - ذكر الخبر الدَّالِّ على إباحةِ التجارة للحاجٌّ والْمُعْتَمِرِ ٨٣ ١٦- باب الإفاضة من منى لطواف الصَّدر. ٨٥ - ذكر ما يُستحبُّ للحاجِّ نزولُ الْمُحَصَّبِ ليلةَ النَّفْر. ٨٥ - ذكر ما يُستحبُّ للحاجِّ - إذا أراد القُفُولَ - أن يتحصَّب ليلتئذٍ؛ ليكونَ أسهلَ لِظَعَنِهِ ٨٥ ١٧- فصل ٨٦ - ذكر الرخصة لبعض النساء في استعمال هذا الشيء المزجور عنه .......... ٨٦ - ذكر البيان بأنَّ المرأةَ الحائضَ إنَّما رُخْص لها أن تَنْفِرَ - من غير أن يكونَ عهدُها بالبيت - ؛ إذا كانت طافت قَبْلَ ذلك. ٨٧.٠٠ - ذكر الخبر الدالِّ على أن حُكْمَ النفساء حُكْمُ الحائض في هذا الفعل؛ إذ - ٥٢١ - ٢- الفهرس العام اسْمُ النّفاس يَقَعُ على الحيض ، والعِلَّةُ فيهما واحدة. ٨٨ - ذكر الإخبار عن الإباحة للمرأة الحائض أن تَنْفِرَ ؛ إذا كانَت طافت طوافَ الزِّيارَةِ قَبْلَ رؤيتها الدَّم. ٨٨ - ذكر الأمر للمرأة - إذا حاضت بَعْدَ الإفاضَةِ - أن تَنْفِرَ. ٨٩ - ذكر البيان بأنَّ الحائضَ إنما رُخْصَ لها أن تَنْفِرَ - وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت - إذا كانت طافت قبل ذلك طَوَافَ الزِّيارة ٨٩ ٩٠ ۔ ذکر خبر ثان یصرِّح بصحة ما ذكرناه - ذكر الإخبار عمَّا يُقيم المهاجرُ بَعدَ الإفاضة. ٩٠ - ذكر البيان بأنَّ قولَه وَ لِّ: ((للمهاجر ثلاثاً بعد الصَّدَر))؛ أراد به: المُكْثَ بمكة ٩١ - ذكر الثَّنيَّةِ التي يُستحبُّ للحاجٌّ أن يكونَ خروجهُ مِن مكة منها ٩١ - ذكر الموضع الذي يُستحبُّ أن يَكُونَ رَجُوعُ المرء من مكة إلى بلده عليه. ٩٢ ٩٣ ١٨ - باب القِران. - ذكر خبر قد احتج به بعضُ أئمتنا في استحباب التمتع بالعُمرة إلى الحجِّ به. ٩٣ - ذكر وصف إهلال الصُّبَيِّ بنِ معبدٍ بما أهلَّ به ٩٣ - ذكر الأمرِ لمن ساق الهدي أن يجعل إهلالَه بالحجِّ والعمرة معاً ٩٤ - ذكر البيان بأنَّ المتمتع بالعُمرة إلى الحجُّ يُجزئه أن يطوفَ طوافاً واحداً، ويسعى سعياً واحداً لِعُمرته وحَجُه ٩٥ - ذكر وصف طواف القارن إذا قَرَنَ بين حجِّه وعُمرته. ٩٥ - ذكر الخبر الُدْحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ القارنَ يطوفُ طوافين ٩٦ - ذكر الخبر المدحض قول مَنْ زعم أنَّ القارن يَطُوفُ طوافين، ويسعى سعيين .... ٩٦ - ذكر الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ القارنَ يطوفُ طوافين، ويسعى سعيين ... ٩٧ - ٥٢٢ - ٢ - الفهرس العام - ذكر الموضع الذي أمرهم المصطفى وَل ـــ بما وصفنا فيه بَعْدَ تقدمتهم - الإهلالَ بعُمرة ٩٨ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى بَّهقد أمرهم ما وصفنا قَبْلَ دُخولِهِم مَكَّة مَرَّةً أخرى ، مثل ما أمرهم به بِسَرِف ٩٩ ١٩- بابُ التَّمتُع - ذكر الأمر بالتمتع لِمن أرادَ الحج ، واستحبابه وإيثاره على القِران والإفراد ١٠٣ معاً. ١٠٣ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن استحبابَ التمتع لِمن قصدَ البيتَ العتيقَ، وإيثارَه على القِران والإفراد. ١٠٤ - ذكر الخبر الدَّالِّ على استحبابِ إهلال المرء بالتمتع بالعُمرة إلى الحَجِّ، والإيثار على القِران والإفرادِ معاً. ١٠٤ - ذكر الإباحة للمرء أن يتمتّعَ بالعُمرَة إلى الحَجِّ، إذا قَصَدَ البيتَ العتيقَ ١٠٥ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّ أمر مَنْ لَمْ يَكُنْ معه الهديُ بِكُلِّ الإحلال، لا بالبعض منه ١٠٦ - ذكر السببِ الذي من أجله أمرهم بَّل بالإحلال، ولم يَحِلَّ هو بنفسه. ١٠٧ - ذكر أمر المصطفى وَله أصحابَه ـ الذين أحلُّوا بالعُمرةِ ولم يسوقوا هدياً - أنْ يَحِلُوا. ١٠٧ - ذكر البيان بأن المصطفى ◌َلّيأمر بإدخال الحَجِّ على العُمرة من أَهَلَّ بها، ومن ساق اهدي قبل ذلك ١٠٨ - ذكر البيان بأنَّ الإحلالَ إِنَّما أُبيح لِمَنْ لم يَسُقِ الهديَ معه في الابتداء ... ١٠٨ .: ١٠٩ - ذكر وصفٍ ما يعملُ المتمتعُ بالعُمرة إلى الحجِّ عندَ دخول مكَّةً. - ٥٢٣ - ٢- الفهرس العام ٢٠ - باب ما جاء في حج النبيّ وَجُلّ واعتماره ١١٠ - ذكر الخبر المصرِّح بأنَّ المصطفى وَّ كان قارناً في حَجّته. ١١٠ ٠٠ ١١٠ - ذكر البيان بأنَّ ما وصفنا كان مِن المصطفى وَلّ في حجَّةِ الوداع. - ذكر خبرِ أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أنَّه مُضَادٌّ لخبر أنس بن مالكٍ الذي ذكرناه. ١١١ - ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بِصَخَّةٍ ما ذكرناه ١١١ - ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفَرَّد به مالك عن عبد ١١٢ الرحمن بن القاسم - ذكر الخبر المُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذه اللفظةَ تفرَّد بها القاسمُ بنُ محمد ...... ١١٢ - ذكر خبرِ ثالثٍ أوهم عالماً مِنَ الناس أنّه مضادٌّ للخبرين الأوّلين اللذين ذکرناهما. ١١٣ - ذكر وصف الاستمتاع الذي ذكره خالدُ بنُ دُرَيْكٍ في هذا الخبر ... ١١٣ - ذكر خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ باستعمال المُصطفىِ وَهِ الفِعْلَ الَّذي ذكرناه ... .١١٤ ذكر العلّة التي مِن أجلها كان ينهى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - رضوانُ اللَّه عليه - -- عن التمتّع بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ. ١١٤ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن المصطفى وَّه لم يَكُنْ متمتعاً في حجَّته ١١٥ - ذكر خبرٍ يُصَرِّحُ بأنَّ المصطفى وَّه لم يكن متمتعاً في حَجَّتِه ١١٦ - ذكر وصفٍ حجَّةِ المصطفى وَل ١١٧ - ذكر وصف حجَّة المصطفى وَ لِّ الذي أمرنا الله - جَلَّ وعلا - باتباعه، واتّباع ما جاءً به ١١٩ : ١٢٤ - ذكر وصف اعتمار المصطفى ول. - ذكر الخبر المُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ المصطفىِ نَّه لم يَعْتَمِرْ إلا ثلاثَ عُمَرٍ ..... ١٢٦ - ٥٢٤ _ ٢- الفهرس العام ٢١ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح. ١٢٧ - ذكر الإباحة للمحرم أن يغسل رأسه في إحرامه ١٢٧ - ذكر الإباحةِ للمحرم - عند إرادته الجمرةَ - أن يستتر مِن الحَرِّ ١٢٨ - ذكر جواز احتجام المرء المحرم لِعلَّةٍ تعترضُه. ١٢٨ - ذكر الإِباحة للمُحرمِ أنْ يحتجمَ لِعلة تَحْدُثُ به؛ ما لم يقطع شعراً. ١٢٩ - ذكر الموضع الذي احتجم النبيُّ ◌َ له من بدنه في إحرامه ١٢٩ ١٢٩ - ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ هذا الفِعلَ كان مِن المصطفىِ وَِّ غَيْرَ مرَّة .. - ذكر الإباحة للمحرم مداواة عينيه إذا رَمِدَتْ. ١٣٠ - ذكر الزَّجْرِ عن لُبْسِ المُخْرِم أجناساً من الثيابِ المعلومَةِ ١٣٠ - ذكر الزجر عن لُبْسِ المحرم المصبوغَ مِن الثياب ١٣٠ - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلهاَ أَمرَ بهذا الأمر. - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َ جّل: ((ألبسوه ثوبين))؛ أرادَ به: الثوبين اللذين كان قد أحرمَ فيهما. ١٣٢ ١٣١ - ذكر الزَّجْرِ عن تغطية وجهِ المُحرم ورأسه معاً عند تكفينه إذا مات .. ١٣٢ - ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المحرم اجتنابُه مِن قتل صيدٍ من الدوابِ وغيرها ١٣٣ - ذكر الإباحةِ للمحرم قتلَ الضَّرَّارات من الدوابِّ ١٣٣ - ذكر إباحة إطلاق اسم الفِسق على غير أولادٍ آدم والشَّياطين ١٣٤ - ذكر البيان بأنَّ اصطيادَ الْمُحْرِمِ الضَّبْعَ صَيْدٌ، وفيه جزاء. ١٣٤ - ذكر الخبر الُدْحِض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبر تفرَّد بهِ جَرِيرُ بنُ حَازِم ١٣٥ ١٣٥٠٠ - ذكر إباحة أكلِ المحرم لَحْمَ صيدِ البَرِّ إذا تَعرَّى عن معونته علیه - ذكر اسمِ المُهدي لِرسول اللَّه وَ﴾ الصيدَ الذي رَدَّهُ علیه. ١٣٦ - ٥٢٥ _ ٢- الفهرس العام - ذكر خبرِ أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعَةَ الحَدِيثِ أنَّه مضاد لِخبر عُبَيْدِ اللَّه بن عبد الله الذي ذكرناه ١٣٧ - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها رَدَّ ◌ََّ لَحْمَ الصَّيْدِ على الصَّعْب ابن جَثَّامة. ١٣٧ - ذكر خبرِ أوهم مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَة الأخبارِ ، ولا تَفَقَّه في صحيحِ الآثارِ: ١٣٨ أنَّه مضاد لِخبر الصَّعْبِ بن جثامة الذي ذكرناه. - ذكر خبرِ قد يُوهِمُ عالَماً مِن الناس أنَّ ابنَ المنكدِرِ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من عبد الرحمن بن عثمان النَّيمي. ١٣٨ - ذكر البيان بأن المحرمَ له أكلُ ما أُهْدِيَ له من الصيدِ؛ ما لم يَكُنْ بأمره أو بإشارته. ١٣٩ - ذكر الإباحةِ للمُحْرِمِ أكل لحمِ الصَّيْدِ؛ إِذا لم يكن أعانَ عليه بشيء ... ١٤٠ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّ﴾ أكلَ من لحم الحمار الوحشيِّ الذي عقره أبو قتادة في ذلك السفر ١٤١ ٢٢ - باب الكفارة ١٤٢ - ذكر البيان بأنَّ اللَّه - جل وعلا - أنزل آيةَ الفدية حيث أمر ◌َّ كعب بن عُجرة بالفدية. ١٤٢ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلَ أَمَرَ كعبَ بن عُجرة بالكفّارة التي ذكرناها بعد ١٤٣ حلقه رأسَه - ذكر البيان بأنَّ المرءَ مخيَّر - في الافتداء- بما تيسَّرَ عليه مِن هذه الأشياء الثلاث ١٤٤ - ذكر وصفِ القَدْرِ الذي يُطْعِمُ لِكل مسكين في الكفارة التي ذكرناها ..... ١٤٥ - ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ١٤٥ - ذكر قَدْرِ الإطعام الذي يُطْعِمُ المساكينَ السِّنَّةَ في الفدية ١٤٦ - ٥٢٦ - ٢- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ هذا الحكمَ لِكَعب بنِ عُجرة، وَمَنْ كانت حالتُهُ حالتَهُ فيه ١٤٦ سواءٌ ١٤٨ ٢٣ - باب الحج والاعتمار عن الغيرِ. - ذكر الأمر بالحجِّ عمَّنْ وجب عليه فريضةُ اللَّه فيه وهو غيرُ مستطيعٍ ١٤٨ للركوب على الراحلة - ذكر تمثيل المصطفى وَّ الحجَّ - على من وجبت عليه - بالدَّيْن - إذا كان عليه -.. ١٤٩ - ذكر الأمر بالعُمرةِ عَمَّن لا يستطيعُ ركوبَ الراحلةِ ؛ إذ فرضُها كفرض الحجِّ سواءً. ١٥٠ - ذكر الإخبار عن جواز حجِّ الرجل عن المتوفى الذي كان الفرضُ عليه واجباً. ١٥٠ - ذكر الإباحة للمرء أن يَحُجَّ عن الميت الذي مات قَبْلَ أنْ يَحُجَّ عن نفسه، إذا كان الحاجُّ عنه قد حَجَّ عن نفسه. ١٥١ - ذكر الإخبار عن جواز الحجِّ عَمَّنْ لا يستطيعُ الحجَّ عن نفسه - عن كِبَر سنٌ به - .... ١٥٢ - ذكر الإباحة للمرء - إذا حَطَمَهُ السِّنُّ، حَتَّى لم يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ على الراحلةِ ، وفَرْضُ الحجِّ قد لَزِمَهُ- أن يُحَجَّ عنه وهو في الأحياء ١٥٣ - ذكر إياحةٍ حجِّ المرأةِ عن الرجل ؛ ضِدَّ قول مَنْ كرهه. ١٥٣ - ذكر الخبرِ المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّد به سليمانُ بنُ يسار ١٥٤ ٢٤ - باب الإحصار. ١٥٥ - ذكر وصف ما يَعْمَلُ الُحْرِمُ إذا خَافَ الصَّدَّ عن البيتِ العتيق. ١٥٥ - ٥٢٧ - ٢ - الفهرس العام ٢٥- باب الهدي ١٥٦ ....... - ذكر الإباحة للحاجِّ بعثَ الهدي وسوقَها من المدينة. ١٥٦ - ذكر استحبابِ الإشعار لمن ساق الهديَ إلى البيتِ العتيق؛ اقتداءً بالمصطفى وَله. ١٥٦ - ذكر ما يُستحبُّ للحاجٌّ - إذا ساق الهدي ـــ أنْ يُشعرها ويقلّدَها نعلي ..... .١٥٧ - ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ قتادةَ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ مِن أبي حسّان ١٥٧ ..... - ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ السنة - في الإشعار للهدي - ما رواها إلاَّ أبو حسان الأعرجُ. ١٥٨ - ذكر الأمر بالاشتراكِ للجماعة في البدنة تُنْحَرُ. ١٥٨ - ذكر جواز اشتراك النَّفَر في البقرة الواحَدةِ في الحجِّ ١٥٨ - ذكر إباحة اشتراك الجَمَاعةِ في البَدَنَة والبَقَرَةِ بنحر ١٥٩ ۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بإِباحة ما ذكرناه ١٦٠ - ذكر الإباحة للمرء أن يذبح بقرةً عن سبعةِ أنفس فما دونَها. ١٦٠ .. - ذكر جواز بعثِ المرء هديَه إلى البيت العتيق لِينحر بها، وإنْ لم يكن بحاج ولا معتمر .. ١٦١ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَل ◌َ كان يفعل ما وصفنا وهو مقيمٌ بالمدينة ..... ١٦١ - ذكر الإباحة للمرء أن يُهدي إلى البيت العتيق - وهو مقيمٌ ببلده حِلٌّ غير مُحْرِمٍ - ١٦١ - ذكر الخبر المُدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ باعثَ الهدي ومقلِّدَه؛ عليه الإحرامُ - إن عَزَمَ أو لم يَعْزِمْ على الحِجِّ. ١٦٢ - ذكر الإباحة لمن قلَّد الهدي أنْ لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرمُ حين يُحرم. ١٦٢ - ٥٢٨ - ٢- الفهرس العام - ذكر الأمر بركوب البَدَنَةِ المُقَلَّدَةِ عندَ الحاجة إليه ١٦٣ - ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ إنما أبيح استعمالُه بالمعروفِ إلى أن يستغني عنه بظهرِ یَجدُه ١٦٣ - ذكر الإباحة لسائق البُدن - إلى البيت العتيق - أن يركبَها إنْ شاء ....... ١٦٣ - ذكر البيان بأنَّ سائقَ الْبُدْن إنما أُبيحَ له رُكوبُها إلى أن يَجدَ ظهراً غيره .. ١٦٤ - ذكر وصف ما نحر النبيُّ ◌َ ﴿ مِن الْهَدِي فِي حَجَّتِه ١٦٤ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ نحر مِن بُدْنِه - عندَ دخول مكةَ - سبعاً بها، وأخر نحرَ الباقية إلى مِنى ١٦٥ - ذكر ما فعل المصطفى وَلَ بِيُدْنِهِ المنحورةِ عندَ إرادته أكلَ بعضها ١٦٥ - ذكر الأمر لمن نَحَرَ هديَه أن يَتَصَدَّق بها كُلِّها. ١٦٥ - ذكر البيان بأنْ لا يُعطى الجازرُ مِن الهدي على أجرته شيئاً. ١٦٦ - ذكر الأمر لمن ساق البُدن - وأرادت أن تَعْطَبَ - أن ينحرَها، ثم يجعلها للوارد والصَّادِر. ١٦٦ - ذكر الزجر من أكل سائر البُدن؛ إذا زَحَفَت عليه منها إذا نَحَرَها .... ١٦٧ - ذكر الإخبار عن نفي جواز أكل سائق البُدْن المنحورة إذا بقيت، وأهلُ رفقته كذلك١٦٧ ١٤- كتاب النكاح. ١٦٩ - ذكر الزجر في التبتّل ، إذْ تبتُّلُ هذه الأمة الجهادُ في سبيل الله. ١٧٠ - ذكر العلةِ التي مِن أجلِها نَهى عن التبتُل ١٧٠ - ذكر الخبر الُدحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ قولَه - جلَّ وعلا -: ﴿ذلك أدنى أن لا تُعُولُوا﴾؛ أراد به : كثرةَ العِیال ١٧١ - ذكر معونةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - القاصدَ في نكاحِه العفاف، والناويَ في کِتابهِ الأداءَ ١٧١ - ٥٢٩ - ٢- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ المرأةَ الصالحة للمؤمن خَيْرُ متاع الدنيا ١٧١ - ذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من سعادة المرء في الدنيا ١٧٢ - ذكر الإخبار بأنَّ في أشياءَ معلومةٍ يوجدُ الشؤمُ والبركةُ - معاً. ١٧٢ - ذكر الإخبار عن وصف خَيْرِ النساء للمتزوِّج مِنَ الرجال ١٧٣ - ذكر ما يُستحبُّ للمرء عندَ التزويج أن يطلُبَ الدينَ دونَ المال - في العقد علی ولدِه، أو على نفسه- ١٧٣ - ذكر الأمر للمتزوِّج أن يَقْصِدَ ذواتِ الدين من النّساء ١٧٥ .. ١٧٥ - ذكر البيان بأنَّ المتزوجَ إنما أُمِرَ أن يَقْصِدَ من النّساء ذواتِ الدين والخُلُقِ. - ذكر ما يجبُ على المَرْء مِنَ التفقُّدِ في أسبابِ مَنْ يُريدُ أن يتزوَّجَ بها مِن ١٧٦ النساء. - ذكر الإباحة للمرء أن يَذْكُرَ التي يُريدُ أن يَخْطُبَهَا لإخوانه قبل أن يَخْطُبَها إلى وَلِيِّها ..... ١٧٦ - ذكر الأمر بكتمان الخِطبة ، واستعمال دعاء الاستخارة - بعدَ الوضوء والصلاة والتحميد والتمجيد لله- جلَّ وعلا - عندها ١٧٧ - ذكر الإباحة - لمن أراد خِطبةَ امرأةٍ - أن يَنْظُرَ إليها قبلَ العقد ١٧٨ - ذكر الإباحةِ - للخَاطِبِ المرأةَ - أن يَنْظُرَ إليها قبلَ العقد ١٧٨ - ذكر الأمر للمرء - إذا أراد خطبة امرأة - أنْ ينظر إليها قبل العَقد ..... ١٧٩ - ذكر العلَّةِ التي من أجلها أمر ◌َلّ بهذا الأمر ... ١٧٩ - ذكر الإباحة للمرء - إذا أراد خِطْبَةَ امرأةٍ وهيَ في عِدَّتِها - أن يُعَرِّضَ لها، ولا يُصَرِّح. ١٨٠ - ذكر الزجر عن خِطبة المرء على خطبة أخيه، أو أن يَسْتَامَ على سَوْمِهِ: ١٨٠ - ذكر الخبرِ المُدخِض قَوْلَ مَنْ زَعم أنَّ هذا إخبارٌ ، دونَ النھي. ............. ١٨١ - ٥٣٠ - ٢ - الفهرس العام - ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ هذا الزجر إنما زُجرَ إذا رَكَنَ أَحَدُهُما إلى صاحبه - وهو العِلَّة التي ذكرناها .ــ ... ١٨١ - ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعلُ المزجورُ عنه فيهما ١٨٢ - ذكر الحالة الثانية التي أُبيحَ استعمالُ هذا الفعلِ المزجور عنه فيهما. ١٨٣ - ذكر ما يقالُ للمتزوج إذا تَزَوَّج، أو عزم على العَقدِ علیه. ١٨٣ - ذكر تضعيفِ الأجر لِمن تزوج بجاريته - بعدَ حُسْنِ تأديبها وعتقها -، ولمن أسلمَ مِن أهل الكتاب. ١٨٣ - ذكر الإِباحة للإِمام أن يُزوِّجَ بالمكاتبة ، إذا جعل صَدَاقها أداءَ ما كُوتِبَتْ علیه ١٨٤ - ذكر السبب الذي مِن أجلِهِ تزوّجَ رسولُ اللَّهِ وَ لَّ جُوَيرِيَةَ بنتَ الحارث ١٨٥ - ذكر الزجر عن تزويج الرجل مِن النساء مَنْ لا تلد. ١٨٦ - ذكر الزجرِ عن أن يتزوَّج المرءُ مِن النساء من لا تَلِدُ ١٨٧ - ذكر إباحة تزويج المرء المرأةَ في شوَّال ؛ ضِدَّ قول من كرهه. ١٨٧ - ذكر إباحة الإمام أن يَخْطُبَ إلى مَنْ أَحَبَّ على مَنْ أَحَبَّ مِنْ رَعِيَّتِه .... ١٨٨ - ذكر الأمرِ للمتزوِّج بالوليمةِ - ولو بشاة -.. ١٨٩ - ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ هذا الأمر أمر نَذْبٍ لا حَتْمٍ. ١٨٩ - ذكر ما أولمَ به ◌َّل على زينب بنت جحشٍ حين بنى بها ١٩٠ - ذكر استعمال المصطفى وَلَه الحَيْسَ عندَ تزويجه صَفِيَّةَ. ١٩٠ - ذكر الشيء الذي اتّخذ منه الحيسُ عندَ تزويج المصطفىِ وَلّ صفيَّة .... ١٩٠ - ذكر وصفِ تزويج المصطفى ◌َل﴿ أَمَّ سلمة ١٩١ - ذكر الأمر بالإنكاح إلى الحجَّامِينَ، واستعمال ذلك منهم ١٩٢٠ - ذكر الزجر عن سؤال المرأةِ الرجلَ طلاقَ أُختها - لتكتفىءَ ما في - ٥٣١ _ ٢- الفهرس العام صَجْفتِها - ١٩٣ - ذكر البيان بأن المرأةَ - إذا وَقَعَ في خَلَدِها بعضُ ما ذكرت - لها أن تَنْكِحَ، دونَ سؤالها طلاق أُختها. ١٩٣ ١٩٤ - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن هذا الفعلِ. ١- باب الولے ١٩٥ - ذكر الإباحةِ للإِمام أن يُزَوِّجَ المرأة - التي لا يكونُ لها وَلِيٍّ غَيْرُهُ - مَنْ رَضِيَتْ مِن الرجال ؛ وإن لم يَفْرِضِ الصَّداقَ في وقت العقد ١٩٥ - ذكر الزجرِ عن أن يُزَوِّجَ الولِيُّ المرأة بغيرِ صَدَاقِ عَدْلِ يكونُ بينهما. ١٩٦ - ذكر بُطلان النّكاح الذي نُكِحَ بغيرِ وَلِي. ١٩٧ - ذكر نفي إجازةٍ عَقْدِ النكاح بغيرٍ ولي وشاهِدَي عَدْل ١٩٨ - ذكر الزجر عن أن يُزَوِّجَ النساءَ إلا الأولياءُ الذين جعل الله - جل وعلا - عُقْدَةَ النّكاحِ إليهم دونَهُنَّ. ١٩٩ - ذكر البيانِ بأنَّ الولايةَ في الإِنكاحِ إنَّمَا هِيَ للأولياءِ، دُونَ النّساء. ١٩٩ - ذكر نفي إجازةٍ عقدِ النساء النكاحَ على أنفسِهِنَّ بأنفسهن، دونَ الأولياء. ٢٠٠ - ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على الأولياء مِن استثمار النساء أنفسَهن، إذا أرادوا عَقْدَ النكاحِ عليهن ٢٠٠ - ذكر الأمرِ باستثمار النساء في أَبْضَاعِهِنَّ عندَ العقدِ عليهنَّ ٢٠٠ - ذكر البيان بأنَّ عائشة هي التي سألتِ المُصطفىِوَلِّ عن هذا الحُكْم .. ٢٠١ - ذكر البيان بأنَّ الإقرارَ الذي وصفنا؛ إنما هو الرِّضا بما سُئِلَت ... ....... ٢٠١ - ذكر البيان بأنَّ عَقْدَ النساء إلى الأولياء عليهن دونَهن، وأن الإذن للأيم ٢٠٢٠ منهن عندَ ذلك ٢٠٢ - ذكر البيان بأنَّ الثَّيِّبَ أحقُّ بنفسها مِن وليها عندَ استثمارها في الإذن عليها - ٥٣٢ - ٢- الفهرس العام - ذكر نفي جواز عقدِ الولِيِّ نِكَاحَ البَالِغَةِ عليها إلا باستثمارها ٢٠٣ - ذكر خبر ثان يُصرِّح بصحة ما ذكرناه. ٢٠٤ - ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به عبدُ الله بنُ الفضل عن نافع بنِ جُبير بنِ مُطْعِمٍ ٢٠٤ - ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار .... ٢٠٥ ٢- باب الصداق ٢٠٦ - ذكر البيان بأنَّ جواز المهر للنساء يكونُ على أقلَّ مِن عشرة. ٢٠٦ - ذكر الإخبار عن كراهية الإكثار في الصَّدَاق بَيْنَ الرَّجُل وامرأته. ٢٠٧ - ذكر البيان بأنَّ تسهيلَ الأمر وَقِلَّةَ الصَّداق: مِن يُمْنِ المرأةِ. ٢٠٨ ٢٠٨ - ذكر الإباحةِ للمرء أن يجعلَ صداقَ امرأته ذَهَباً. - ذكر الإباحةِ للمرء أن يَجْعَلَ صَدَاقَ امرأته أربعَ مئة درهم .. ٢٠٩ - ذكر وصفِ الحُكم في المتوفَّى عنها زوجُها؛ حيث لم يَفرضْ لها الصَّداقَ في العَقد، ولم يَدْخُلْ. ٢٠٩ - ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نفى تصحيحَ هذه السنة التي ذكرناها مِن جهة ٢١٠ النقل .. - ذكر الخبر المُدحض قَوْلَ من زعم أنَّ الإمام مِن الأئمة لا يجوزُ له أن يخفى عليه شيءٌ من أحكامِ الدِّين الذي لا بُدَّ للمسلمين منه ٢١١ ٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف. ٢١٣ - ذكر البيان بأن مُجزِّزاً الْمُدْلِجي كان قائفاً. ٢١٣ - ذكر الإخبار عن إيجابِ إلحاق الولَدِ من له الفِرَاشُ، إذا أمكن وجودُه، ولم يَسْتَحِلْ کونُهَ. ٢١٤٠ - ذكر الخبر الدالِّ على أن الْحُكْمَ بالتشبيه - مما وصفْنا - غيرُ جائز، إذا كان - ٥٣٣ - ٢- الفهرس العامّ الفراشُ معدوماً ٢١٥ ٢١٦ - ذكر نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بوَلَدٍ ليس منهم ٤- باب حرمة المناكحة ٢١٨ - ذكر البيان بأنَّ الرَّضَاعَةَ يَحْرُمُ منها ما يَحْرُمُ مِن الولادة سَوَاءٌ. ٢١٨ - ذكر الإخبار عن نفي جوازِ تزويج المرءِ أختَه مِن الرَّضَاع ٢١٨ - ذكر الإِخْبارِ عَن نَفْي جَوازِ نكاح المَرْءِ بِنتَ أخيهِ مِن الرَّضاع ٢١٩ - ذكر الزجرِ عن تزوُّج المرء امرأةً أبيه، أو وَطْئِهِ جاريته التي هي في فراشه ٢٢٠ - ذكر الزجرِ عن الجمع بين المرأة وعمَّتِها، وبَيْنَ المرأةِ وخالتها ٢٢٠ - ذكر الزجر عن أنْ تَنْكحَ المرأةُ على عمَّتها، أو على خالتها. ٢٢١ - ذكر البيان بأنَّ المرادَ من هذا الزجر : الجمعُ بينهما، لا تَزَوَّجُ إحداهما بعد موتِ الأُخرى ٢٢١ - ذكر العِلَّة التي مِن أجلها زجر عن هذا الفعل ...... ٢٢١ - ذكر الزجرِ عن تزويج العَمَّة على ابنة أخيها ، والخالةِ على بنت أُختها ٢٢٢ - ذكر الزجر عن أن تُنْكح الصُّغرى - بما ذكرنا - على الكُبرى منهنَّ، أو الكُبرى على الصُّغری منهنَّ ٢٢٢ - ذكر الزجر عن تزويج المُطَلَّقَة البائنةِ - بعدَ تزويجها زوجاً آخر - الزوجَ الأوَّلَ قَبْلَ أن يَذُوقَ عُسَيْلَتَها الزَّوْجُ الثاني. ٢٢٣ ....... - ذكر البيان بأنَّ هذا الزجرَ زَجْرُ حتمٍ، لا زَجْرُ ندبٍ ٢٢٤ - ذكر الإخبارِ عن نفي جوازٍ تزويجِ المَرْءِ امرأته المطلقةَ قَبْلَ أن تَذُوقَ عُسَيْلة غيره ؛ وإن انقضَتْ عدَّتها ٢٢٥ - ذكر الزجر عن أن يَخْطُبَ المرءُ النساءَ وهو مُحْرِمٌ. ٢٢٥٠ - ذكر الخبرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ ما رواه عن نبيه بن وهب - ٥٣٤ - ٢- الفهرس العام إلا نافع ٢٢٦ ٢٢٦ - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بدفع قول القائل الذي به دفع الخبر - ذكر خبرِ ثالثٍ يُدْحِضُ تأويلَ هذا المتأوّل لِهذا الخبر .... ٢٢٧ - ذكر خَبَرِ رابع يَدْفَعُ قَوْلَ هذا المتأوِّل الداخل فيما لَيْسَ مِن صِناعتِه ..... ٢٢٧ - ذكر خبرِ أوهمَ عالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّه يُضَادُّ الأخبار التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنا لها .. ٢٢٨ ٢٢٩ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَ ل * تزوَّجَ ميمونة وهما حلالان. - ذكر خبرِ قد أوهم غَيْرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلمِ أنَّ نكاحَ الْمُحْرِمِ وإنكاحَه جائزٌ ٢٣٠ ۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحّة ما ذكرناه. ٢٣٠ - ذكر الوقتِ الذي تزوَّجَ الْمُصطفى وَليل فيه ميمونة ٢٣٠ - ذكر البيان بأن تزوُّجَ المصطفىِ نَّهِ ميمونةَ كان - وهو حلالٌ لا حَرَامٌ ............ ٢٣١ - ذكر شهادةِ الرسول الذي كان بَيْنَ المصطفىِ وَّه وبَيْنَ ميمونة - حيث تزوَّج بها - أنَّه ◌َِّ كان حلالاً - حينئذٍ - لا مُحْرماً ٢٣١ - ذكر شهادةِ ميمونة على أنَّ هذا الفعلَ كان مِن المصطفى وَّ بها وهو حلالٌ، لا حَرَامٌ. ٢٣٢ - ذكر الموضع الذي بنى بها بَِّ حَيْثُ تزوَّجها ...... ٢٣٢ - ذكر البيان بأنَّ تزوَّجَ المصطفىِ وََّ ميمونةَ كان ذلك بعدَ انصرافها مِن عُمَرَةٍ ٢٣٣ القضاء. - ذكر الخبر المصرِّح بنفي جوازِ نكاح المحرمٍ وإنكاحه. ٢٣٣ .... ٢٣٦ ٥- باب نكاح المتعة - ذكر البيان بأنَّ هذا الأمر بالتمتع أمرُ رخصة كان من المصطفىِ وَّةِ، لا أمرٌ حتم .... ٢٣٧ - ٥٣٥ - ٢ - الفهرس العام ٢٣٧ - ذكر الوقت الذي نهى رَّ عن المتعة فيه - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلِّ رَخْص لهم في المتعة مُدَّةً معلومة بعد هذا ٢٣٨ الزجر المطلق - ذكر البيان بأن المتعة حرَّمها المصطفى ◌َل يوم خيبر بعد هذا الأمر المطلق .......... .٢٣٨ - ذكر البيان بأنَّ الْمُصطفى وَ ل ◌َ أَباحَ لهم في المتعةِ ثلاثةَ أَيَّامِ - يومَ الفتحِ - ٢٣٩ بعد نهيه عنها - يوم خيبرَ -، ثُمَّ نهى عنها مرَّةً ثانيةً. - ذكر البيان بأنَّ المصطفىِ وَلَّ حَرَّم المتعةَ عام حَجَةِ الوداعِ تحريمَ الأَبدِ إلى يَوْمِ القيامة. ٢٣٩ ٢٤٠ - ذكر البيان بأنَّ الزَّجْرَ عنِ المُتْعَة يَوْمَ الفتح كان زجرَ تحريمٍ، لا زَجْرَ نَذْبٍ. - ذكر الأسبابِ التي حَرَّمَتِ المتعةَ التي كانت مُطْلَقَةً قبلها. ٢٤١ - ذكر البيان بأن المتعة حرَّمها المصطفى ويل وه ـ يوم الفتح - تحريم الأبد. ٢٤٢ - ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أنَّه مضادٍّ للأخبار التي تقدَّم ذِكرُنا لها ٢٤٢ ٦- باب الشُّغَار. ٢٤٣ - ذكر الزجر عن أن يُجْعَلِ بُضْعُ بعض النساء صَدَاقاً لبعضهن ٢٤٣ - ذكر وصف الشِّغار الذي نهى عن استعماله ٢٤٣ - ذكر الزَّجْرِ عنْ أن يُزَوِّجَ المرءُ ابنتَهُ أخاه المسلم، على أن يُزَوِّجَهُ إياه ابنته من غير صداق يكون بينهما - إلا بضع كل واحد منهما -. ٢٤٤ ٧- باب نكاح الكفار .. ٢٤٥ - ذكر الخبر المدحِض قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ حَدَّث به مَعْمَرٌ بالبصرة. ٢٤٦ ۔ ذکر خبر ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه. ٢٤٦ - ذكر البيان بأن الذّمِّيَّيْن - إذا أسْلَمَا- يَجبُ أن يُقَرَّا على نكاحهما .... ٢٤٧ - ٥٣٦ _ ٢ - الفهرس العام ٨- باب معاشرة الزوجين ٢٤٨ - ذكر خبر ثان يصرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٢٤٨ - ذكر تعظيم الله - جَلَّ وعلا - حقَّ الزوج على زوجته ٢٤٨ - ذكر إيجابِ الجَنّةِ للمرأةِ إذا أطاعت زَوْجَها مع إقامةِ الفرائض للَّه ـ- جَلَّ وعلا .... ٢٤٩ - ذكر استحبابِ تَحَمُّل المكاره للمرأةِ عن زوجها؛ رجاءَ الإبلاغ في قَضَاء ٠ حُقُوقِه ٢٥٠ - ذكر الأمرِ للمرأة بإجابة الزوج على أيِّ حالة كانت - إذا كانت طَاهِرَةً ... ٢٥٠ - ذكر الإخبار عن جواز مواقعة المرء أهلَه على أيِّ حال أحبَّ - إذا قَصَدَ فيه مَوْضِعَ الحَرْثِ - .... ٢٥١ - ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الصَّدَقَةَ للمُسلم بمواقعةِ أهله. ٢٥١ - ذكر الزجر عن أن تأذَنَ المرأةُ لأَحَدٍ في بيتها إلا باذن زوجها ٢٥٢ - ذكر بعضِ السبب الذي من أجله تخونُ النساءُ أزواجَهُن. ٢٥٢ - ذكر البيان بأن الزجرَ عن الشيئين - اللَّذَيْن ذكرناهما قَبْلُ - إنما هو زَجْرُ تحريمٍ، لا زَجْرُ تأديبٍ. ٢٥٣ - ذكر استحباب الاجتهادِ للمرأة في قَضَاء حقوق زوجها بترك الامتناع عليه فيما أَحَبَّ. ٢٥٣ - ذكر لعن الملائكةِ المرأةَ التي لم تُجبْ زَوْجَهَا إلى ما دَعَاها إلَيْهِ ...... ٢٥٤ - ذكر البيان بأن قوله ◌َله: ((فَلَمْ تُجبه))؛ أرادَ به: إذا دعاها إلى فِراشِه، دونَ أمره إيَّها لِسَائِرِ الخَوَائِجِ. ٢٥٤ - ذكر البيان بأن قولَه وَّ: ((حَتَّى تُصْبحَ))؛ أرادَ به: إن لم تُجِبْه في بعضِ اللیل إلی ما رام منها ٢٥٥ ....... - ٥٣٧ _ ٢- الفهرس العام - ذكر الإخبار عَمَّا يجبُ على المرء مِن حقِّ زوجته عليه ٢٥٥ - ذكر البيان بأنَّ مِن خيار الناس مَنْ كان خَيْراً لامرأتِه ٢٥٦ - ذكر استحباب الاقتداء بالمصطفى وثيقة للمرء في الإحسان إلى عياله؛ إذ كان خَيْرُهُمْ خَيْرَهُم لَهُنَّ ٢٥٦ - ذكر الأمرِ بالْمُدَارَاة لِلرجل مَعَ امرأتِه؛ إذ لا حِيلَةَ له فيها إلا إِيًّاها ٢٥٧ - ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المرءِ من مُداراة امرأتِه ؛ لِيَدُومَ دوامُ عيشِه بها .... ٢٥٧ - ذكر الإخبار عن إباحة استمتاع المرء بالمرأة التي يُعْرَفُ منها اعوجاجٌ ... ٢٥٧ - ذكر ما يُستَحبُّ للمرء مِن مؤاكلته عيالَه، ومشاربتِه إيّاها، دونَ التصلُّف عليها بالانفرادِ به ٢٥٨ ٢٥٨ - ذكر الزجْر عن طلب المرء عَثَرَاتِ أهلِه، أو تقصّدٍ خيانتهم. - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن لا يُحِرِّمَ عليه امرأتَه مِنْ غير سَببٍ يُوجبُ ذلك، أو شيئاً مِن أسبابها ٢٥٩ - ذكر تحريم اللَّه - جَلَّ وعلا - الجنَّةَ على السائلةِ طلاقَها زوجَها مِن غير ٢٥٩ سببٍ يُوجب ذلك - ذكر الإباحة للمرء أن يستعذِرَ لِصِهْرِهِ مِنِ امرأته، إذا كَرهَ منها بعضَ الاختلاف. ٢٦٠ - ذكر الزجر عن ضربِ النّساء ؛ إذ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُم لأهلِه ٢٦٠ - ذكر البيان بأنَّ المرءَ جائزٌ له أن يُؤدِّبَ امرأتَه بهجرانها مُدَّةً معلومةً. ٢٦١ - ذكر الخبرِ المدحض قولَ من زعم أن هذا الخبر تفرَّد به الزهريُّ ٢٦٥ - ذكر الزجر عن ضرب النساء إلا عنْدَ الحاجة إلى أدبهنَّ: ضرباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ. ٢٦٧ - ذكر الزجرِ عن جَلْدِ المَرْءِ امرأتهِ عند إرادَتِهِ تأدیبها ٢٦٨ - ٥٣٨ - ٢- الفهرس العام ٩- باب العزل ٢٦٩ ٢٦٩ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن هذا الفعلَ مزجورٌ عنه، لا يُبَاحُ استعمالُه .... - ذكر البيان بأن قولَه وَ له: ((إنما هُوَ القَدَرُ))؛ أراد به: أن الله - جَلَّ وعلا - قد قَدَّرَ ما هو كائنٌ إلى يَوْمِ القيامة. ٢٧٠ - ذكر إباحةٍ عَزْل المرء امرأتَه - بإذنها - أو جاريته ٢٧١ ......... ١٠ - باب الغيلة ٢٧٢ - ذكر الإخبار عن جواز إرضاع المَرْأَةِ، وإتيان زوجها إيّاها في حالتها .... ٢٧٢ ١١- باب النهي عن إتيانِ النساء في أَعْجَازِهِنّ ٢٧٣ - ذكر الخبرِ الْمُدْحِض قَوْلَ مَنْ أجاز إتيانَ النساء في غير موضع الحرث ... ٢٧٣ - ذكر الزجر عن إتيان النساء في أعجاز هِن ٢٧٣ ۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٢٧٤ - ذكر البيان بأن قولَه ◌َلّ: ((في أعجازهن))؛ أرادَ به: في أدبارهنّ ٢٧٤ - ذكر الزَّجْر عن إتيان المرء أهلَه في غير موضعِ الحرثِ ٢٧٤ - ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ زعم إباحةَ إتيان المرءِ أهله في غيرِ موضعٍ الحرثِ. ٢٧٥ - ذكر الزجر عن إتيان المرء امرأةً في غيره موضعِ الحرثِ. ٢٧٦ - ذكر نفي نظرِ اللَّه - جلَّ وعلا - على الآتي نساءَه وجوارِيه في أدبارِهِنَّ. ٢٧٦ ١٢ - باب القَسْمِ ٢٧٧ - ذكر ما كان يَعْدِلُ المصطفىِ وَّ في القِسمة بَيْنَ نسائه. ٢٧٧ - ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ - إذا كان بنَعْتِ ما وَصَفْنا - له أن يستأذِنَ إحداهُنَّ في ٢٧٧ - ذکر وصفٍ عقوبة مَنْ لم يعدِلْ بین امرأتيه في الدنيا ........ يومها للأُخرى مِنْهُنَّ. ٢٧٨ - ٥٣٩ _ ٢- الفهرس العام - ذكر الأمرِ للمرء - إذا تزوَّجَ على امرأته بكْراً - أن يَقْسِمَ لها سَبْعاً، أو ثلاثاً إذا كانت ثيباً ثم الاعتدال بينَهما في القِسْمَةِ. ٢٧٨ - ذكر الإخبارِ عمَّا يَجِبُ على المتزوِّج على البِكْرِ أو الثَّيِّبِ على واحدةٍ تَحْتَه مثلها أو أكثر منها. ٢٧٩ - ذكر البيان بأنَّ المرءَ مباحٌ له - إذا كان تَحْتَهُ نسوةٌ جماعة، وجعَلَت إحداهُنَّ یَوْمَھَا لصاحبتها - أن يكون ذلك منه لهذه دونَ تلك ٢٨٠ - ذكر ما يجبُ على المرءِ من الإِقِراع بَيْنَ النسوةِ إِذا كُنَّ عنده وأراد سفراً ٢٨٠ ١٥- کتاب الرَّضاع ٢٨٧ ۔ ذکر خبرِ ثَانِ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٢٨٧ - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلِها أرضَعت سَهْلَةُ سالماً ٢٨٨ ٢٨٩ - ذكر الأمرِ للمرء مفارقَة أهلِهِ؛ إذا شَهدَتْ عندَه امرأةٌ عدلةٌ أنها أَرْضَعَتْهُمَا. ٢٩٠ - ذكر البيان بأن قولَه ◌َّ: «دَعْها عَنك))؛ إنما هو نهي نهاه عن الكَوْن معها. - ذكر البيان بأن عُقبة فارقها، وتزوَّجَتْ آخر غيره حينَ قال له النبيُّ ◌َله: ((دَعْهَا عَنْكَ)) ٢٩٠ - ذكر الإخبار بأنَّ الرضاعَ للمُرْضِعَةِ يكونُ من الزَّوْجِ كما هُوَ من المرأةِ سواءٌ في الإباحة والحظر معاً. ٢٩١ - ذكر الأُمْرِ للمرأةِ أن تَأْذَنَ لِعَمِّهَا مِن الرَّضَاعَةِ أن يَدْخُلَ عليها ٢٩١ - ذكر قَدْرِ الرَّضاع الذي يُحَرِّمُ من أرضَعَ في السنتين الرضاعَ المعلوم ..... ٢٩٢ - ذكر البيان بأن الرَّضاعةَ - إذا كانت خمسَ رضعاتٍ - يَحْرُمُ منها ما يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ. ٢٩٣ - ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أن الرضعةَ والرَّضْعتين لا تُحَرِّمَان. ٢٩٣ - ذكر خَبَرِ أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِنَاعَة الأخبار، ولا تفقَّ في صحيح الآثارِ أن - ٥٤٠ -