النص المفهرس

صفحات 501-520

٢١ - السّير
١- باب في الخلافة والإمارة
حدیث : ٤٥٢٢
استأذن على رسول اللَّه وَلَهُ رَجُلُ، فقالَ:
((أْذَنِي لهُ، فَبْسَ ابنُ العَشِيرَةِ - أو بئسَ رَجُلُ العَشيرة -! ))، فلما
دَخِلَ عليهِ أَلَانَ لَهُ القولَ ، فلمّا خرج؛ قلتُ: أَيْ رسولَ اللَّه! قلتَ لَه الّذي
قلتَ ، فلمّا دخلَ أَلَنْتَ لهُ القولَ؟! قالَ وَلِّ:
(أَيْ عائِشةُ! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ منزِلَةً عندَ اللَّهِ: مَنْ تَرَكَهُ النَّاس - أو وَدَعَهُ
الناسُ - اتّقَاءَ شَرِّهِ)).
= (٤٥٣٨) [[٣:٥]]
صحيح .
ذِكرُ ما يستحبُّ للإمام أن لا يتكبَّرَ على رعيته بترك إجابةٍ
دعوتهم، وإن لم يكن الداعي له شريفاً
٤٥٢٢- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن
مالكٍ ، عن إسحاقَ بنِ عبد الله بنِ طلحَة ، أنه سَمِعَ أنسَ بنِ مالكٍ يقولُ:
إِنَّ خياطاً دعا رسولَ اللَّهِ وَ لَّ لِطعامٍ صِنَعهُ، قالَ أنسُ: فَذَهبتُ معَ
ء
رسول اللَّهِ بَلّهِ، فقرَّبَ إليهِ خبزاً - من شعير- ومَرَقاً فيه دُبّاء وقَدِيد-، قالَ
أنس: فرأيتُ رسولَ اللَّهِ وَلّهِ يَتَّبَّعُ الدُّبَّاءَ من حَوَالَيَ القَصْعةِ، قالَ: فَلَمْ أَزْلْ
أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بعدَ ذلكَ اليومِ .
= (٤٥٣٩) [٣:٥]
صحيح - ((الإرواء)) (٧/ ٤٥ - ٤٦): ق .
- ٥٠١ _

٢١- السير
١- باب في الخلافة والإمارة
حدیث : ٤٥٢٣
ذِكرُ الإباحة للإمام تَخويف رعيته بما ليس في خَلَده
إمضاؤه
٤٥٢٣- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا الحسنُ بنُ حمَّادٍ
الحَضْرمي ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد الأموي ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد ، عن
قیس بن أبي حازم ، عن عمرو بنِ العاص :
أَنَّ رسولَ اللّهِ وَ لَه بعثَهُ في ذاتِ السُّلاسل، فسأَلهُ أَصحابهُ أن يُوقِدوا
ناراً، فمَنعهمْ ، فكلُّموا أبا بكر ، فكلَّمهُ في ذلكَ ، فقالَ : لا يُوقِدُ أحدٌ منهمْ
ناراً إلّ قَذَفْتُهُ فيها، قالَ: فَلَقُوا العدوَّ، فهزَمُوهُمْ، فأرادوا أن يَتْبَعوهم،
فمنعهم ، فلما انصرف ذلكَ الجيشُ؛ ذكروا للنبي ێـ ، وشَكْهُ إلیه ! فقالَ : یا
رسولَ اللَّهِ! إِني كَرِهتُ أنْ آذَنَ لهمْ أنْ يُوقِدوا ناراً، فيَرى عدوُهُمْ قِلَتَهُمْ،
وكَرهتُ أن يَتبعوهُم، فيكونَ لهم مَدَدّ ، فَيَعطِفُوا عليهمْ، فَحَمِدَ رَسُولُ
اللَّهِ وَ لَّ أَمْرَهُ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ! مَنْ أَحبُّ الناس إليكَ؟ قال :
((لِمَ؟!))، قال: لأُحبَّ مَنْ تُحِبُّ، قالَ:
((عائِشةُ))، قالَ : مِنَ الرِّجال؟ قالَ:
(أبو بكر(١)) .
(١) قلت: إسناده صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين؛ غيرَ الحسنِ بنِ حَمَّادِ الحضرميِّ،
وهو ثقةٌ مِنْ رجال («التهذيب» .
وأخرج منه ابنُ أَبِي شَيبةَ (١٢/ ١٧/ ١٢٠٠٦) - جملةَ الحبِّ الَّتي في آخرِه -: حدثنا أَبو
أسامة ، قال : أخبرنا إسماعيل ...
=
- ٥٠٢ -

٢١ - السير
١- باب في الخلافة والإمارة
حدیث : ٤٥٢٤
= (٤٥٤٠) [٤ :٥٠]
صحيح - انظر التعليق .
ذكرُ ما يُستحبُّ للإمام أن يُعَلِّمَ الوفدَ - إذا وَفَد عليه-
شُعَبَ الإِسلام
٤٥٢٤- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني : حدثنا أحمدُ بنُ المقدام العجليُّ : حدثنا
خالدُ بن الحارث: حدثنا سعيد: حدثنا قتادة: حدثنا غيرُ واحدٍ - مِمَّن لَقِي الوفدَ،
وذكر أبا نَضْرة- ، أنَّه حَدَّث ، عن أبي سعيد الخُدْري :
أنَّ وَفْد عبد القيس - لَمَّا قَدِمُوا على رسول اللَّهِ بَِّـ قالوا: يا رسولَ
اللَّهِ! إنا حيٌّ من ربيعةَ، وبينَنا وبِينَكَ كفَّارُ مُضَر، وإنّا لا نَقْدِرُ عليك إلا في
وأخرجها النسائيُّ في «فضائل الصحابة)) (٥/٥٤)، وأحمد - أيضًا - في ((الفضائل)) (٢/
=
١٦٣٧/٨٧٢)، والحاكم (٤ / ١٢) مِنْ طرقٍ أُخرى عن إسماعيلَ ... به ببعض باختصار.
وهي عند البخاريِّ (٤٣٥٨)، ومسلم (٧/ ١٠٩)، والترمذيِّ (٣٨٧٩)، وصحَّحه مِنْ طريق
أَبِي عُثمانَ، عن عمرو بنِ العاصِ نَحوه .
ثُمَّ أخرجه الترمذيُّ ، عن شيخٍ آخرَ ، عن يحيى بنِ سعيد الأمويِّ به مُختصرًا لرواية النسائي،
وقال : ((حسن غريب)).
وسكتَ الحافظُ في ((الفتح)) (٨/ ٧٥)، عن حديثِ الكتابِ مُشيرًا بذلك إلى أَنَّهُ قويٌّ عنده .
وسيأتي برقم (٧٠٦٢) مِنْ طريقٍ آخرَ ، عن إسماعيلَ .
وسيأتي برقم (٦٩٥٩) مِنْ طريق أُخرى ، عن عمرو بنِ العاص بزيادةٍ في مِتْنِه ، ويأتي الكلام
عليه .
- ٥٠٣ -

٢١- السير
١- باب في الخلافة والإمارة
حديث : ٤٥٢٤
الشِّهر الحرام، فمُرْنا بأمر نَدْعو لَهُ مَنْ وراءَنا من قومِنا ، وندخلُ بهِ الجنَّةَ إذا
نحنُ أَخَذْنا بهِ - أو عَمِلْنَا-؟ فقالَ:
(أمُرُكُمْ بِأَرْبعٍ، وأَنهاكُمْ عن أَربَعٍ: أَن تَعْبُدوا اللَّه ولا تُشْرِكُوا بهِ شَيئاً،
وتُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَتَصُومُوا رَمَضَانَ، وتُعطُوا الْخُمُسَ مِنْ المَغْنَم،
وأَنهاكُمْ عن أَرَبَعٍ: عن الدِّبَّاءِ، والخَنْتَمِ ، والمزَقَّتِ، والنَّغِير)»، قالوا : يا رسولَ
اللَّهِ ! وما عِلمُكَ بالنقير؟! قالَ :
((الجذْعُ تَنْقُرُونَهُ، وَتُلْقُونَ فيه من القُطَيْعاء - أو التَّمر-، ثمَّ تَصُبُّونَ
عَليهِ الماءَ كَيْ يَغْلِيَ، فإِذا سَكَنَ شَرِبْتُمُوهُ، فَعَسَى أَحَدُكُمْ أَن يَضْرِبَ ابنَ
عَمِّهِ بِالسَّيْفِ)) ، قالَ: وفي القومِ رجلٌ بِهِ ضَربةٌ كذلكَ، قالَ: كنتُ أَخْبَأُها
حَيَاءً مِنْ رسول اللّهِ بِ لَ، قالوا: فَفِيمَ تَأْمُرُنا أن نَشْرَبَ يا نبيَّ اللَّهِ؟! قال:
(اشْرَبُوا فِي أَسْقِيَةِ الأَدَمِ الّتي تُلاثُ على أَقُواهِها)) ، قالوا : يا رسولَ اللَّهِ!
أرضُنا كثيرُ الجرْذان، لا يَبْقى بها أَسقيةُ الأَدَمِ ، قالَ:
(وَإِنْ أَكَلَها الجِرْذَانُ)) - مرتين أو ثلاثاً -، ثم قالَ نِيُّ اللَّهِ وَ لَ لأَشِجِّ
عبدِ القيسِ :
((إنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُما اللَّهُ: الحِلْمُ وَالأَنَاةُ)) .
= (٤٥٤١) [٥ :٣]
صحيح - ((الظلال)) (١/ ١٩٠/٨٤)، ((المشكاة)) (٦٢٥/٢/ ٥٠٥٤/ التحقيق
الثاني) : م .
- ٥٠٤ _

٢١ - السير
١- باب في الخلافة والإمارة
حدیث : ٤٥٢٥-٤٥٢٦
.
ذكرُ ما يُستحبُّ للإِمام تعليمُ رَعِيَّتِهُ دينَهم بالأفعال - إذا
جھلُوا ۔
٤٥٢٥- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن الجُنَيد ، قال: حدثنا قتيبةُ بنُ سعيد ، قال :
حدثنا حمَّادُ بنُ زيد ، عن أيوبَ، عن أبي قلابة ، عن أبي الْمُهَلَّب ، عن عمران بن
حُصين :
أنَّ رجلاً من الأنصار أَعْتَقَ ستةَ أعْبُدٍ عندَ موتِهِ -لمْ يَكُنْ لَهُ مالُ
غيرُهُمْ -، قالَ: فَبَلَغَ ذلكَ النبيِّوَجّ، فَقَالَ له قولاً شديداً، قال: ثم دعا
بهم ، فجزّأُهُمْ ، ثم أَقْرَعَ بينَهم ، فَأَعتَقَ اثْنَيْنِ ، وأَرَقَّ أَربعةً ..
= (٤٥٤٢) [٥ :٣]
صحيح - مضى نحوه (٤٣٠٥) .
ذكر ما يُستحبُّ للإمام - إذا عَزَم على إمضاء أمرٍ من
الأمور ، فأشَارَ علیه من یَثِقُ به مِن رعيته بضدِه - أن
يَتْرُكَ ما عَزَمَ عليه من إمضاء ذلك الأمر
٤٥٢٦- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا
عُمَرُ بن يونس الحنفيُّ ، قال : حدَّثْنِي عكرمةُ بنُ عمَّار، قال : حدثني أبو كثير، قال:
حدثني أبو هريرة ، قال :
كُنّا قُعوداً حَولَ رسول اللَّهِ وَ لَه ◌ِ مَعَنا أبو بكر وعمر - رضوانُ اللَّهِ
عليهما - في نَفَر، فقَامَ نبِيُّ اللَّهِ وَ لّهِ بِين ظَهْرَينا، فَأَبطَّأَ علينا، وخَشِينا أن
يُقْتَطَعَ دونَنا، وفَزِّعْنا، فكنتُ أَوَّلَ من فَزِعَ، فخرجتُ أتبعُ رسولُ اللَّهِوَلَّه
حتّى أَتَيتُ حائطاً للأنصار لبني النَّجار، فدُرْتُ لهُ: هلْ أَجدُلَهُ باباً؟ فإذا
- ٥٠٥ _

٢١ - السير
١- باب في الخلافة والإمارة
حديث : ٤٥٢٦
رَبِيعٌ يدخلُ في جوفِ الحائطِ من خارجهِ - والربيعُ: الجَدْولُ-، فاحْتَفَزْتُ ،
فدَخلتُ على رسول اللّهِ وَّهِ، فقالَ:
((أَبُو هُرَيْرَةَ؟)) ، فقلتُ: نعم يا رسولَ اللهِ ! قال :
((ما جَاءَ بكَ؟))، قلتُ: قُمتَ بين أَظهرنا، فأبطَأْتَ علينا، فخَشِينا أن
تُقْتَطَعَ دونَنا ، وفَزْعْنا ، وكنتُ أَوّلَ من فَزْعَ، فَأَتيتُ هذا الحائطَ ، فاحتفزتُ
كما يَحْتَفِزُ الثَّعلبُ ، وهؤلاءِ الناسُ ورائي! فقالَ:
((يَا أَبَا هُرَيْرةَ!)) ، وأعطاني نعليهِ ، وقال :
((اذْهَبْ بَنَعْلَيّ هاتَين، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَراء هذا الحائِطِ - يَشِهَدُ أَنْ لا
إلهَ إلّ اللَّهُ، مُستَيْقِناً بها قَلْبُهُ -؛ فَبَشِّرْهُ بالجَنةِ))، فكان أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ
ابن الخطّاب - رضوان اللّه عليه -، فقالَ: ما هاتانَ النَّعلان يا أبا هريرة ؟!
قلتُ: هاتان نَعْلا رَسُول اللَّهِ وَلِّ، بَعَثَني بهما، فَمَنْ لَقِيتُ مِنْ وراء هذا
الحائطِ - يَشهد أَنْ لا إله إلاّ اللَّهُ، مُستَيقناً بها قَلْبُهُ -؛ بَشَّرَتُهُ بالجنةِ ، قال:
فَضَربَ عُمرُ بيدهِ بين ثَدْيَيَّ ، خررتُ لاسْتِي، فقال : ارْجعْ يا أبا هريرة!
فَرَجَعتُ إلى نبي اللَّهِ وَّهِ، وَأَجْهَشْتُ بالبكاء، وأدرَكَني عمرُ على أَثَرِي، فقالَ
رسولُ اللهِ :
((مَا لَكَ يا أَبا هُرَيْرةَ؟!)) ، قلتُ: لَقيتُ عمرَ ، فَأَخبرتُهُ بالذي بَعَثْتَنِي بِهِ ،
فَضَرَبَنِي بِينَ ثَدْيِيَّ ضربةً خررتُ لاسْتِي، فقالَ : ارْجِعْ! فقالَ رسولُ اللَّهِ ◌َلِّ :
((يا عُمَرُ! ما حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟!))، قالَ: يا رسولَ اللهِ! بأَبي أَنتَ
وأُمِّي : بعثتَ أبا هريرة بنَعْلَيكَ: مَنْ لَقِي يَشهدُ أنْ لا إله إلاّ اللَّه ـ- مُستَيقِناً
بها قَلْبُهُ - يُبَشِّرُه بالجنةِ ؟! قالَ :
- ٥٠٦ -

٢١ - السّير
١- باب في الخلافة والإمارة
حديث : ٤٥٢٧
((نعم))، قالَ : فلا تَفْعلْ؛ فإني أَخشى أن يَتَّكِلَ الناسُ عليها ، فَخَلِّهم
يَعْمَلُونَ! قالَ رسولُ اللَّهِ وَله :
((فَخَلَّهِمْ)) .
= (٤٥٤٣) [[٣:٥]]
صحيح - ((مختصر مسلم)) (١٢).
ذِكرُ الإباحة للإمام أن يَشْتَغِل بحوائجٍ بعضٍ رعيَّته؛ وإن
أدَّاه ذلك إلى تأخير الصلاة عن أَوَّل وقتها
٤٥٢٧- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا هُدْبةُ بنُ خالد ، قال : حدثنا
حمادُ بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال :
أُقيمت صَلاةُ العِشَاء، فقامَ رجلٌ إلى النبيِّ وَلَّ، فقالَ: إِنَّ لي إليكَ
حَاجةً! فقامَ بناحيةٍ ، حَتّى نَعَسَ القومُ - أو بعضُ القوم -، ثم قامَ، فصلّى
فصَلَّوا ، ولم يَذْكُرْ أنهم تَوضَّأُوا .
= (٤٥٤٤) [٥٠:٤]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٨).
- ٥٠٧ -

انتھی المجدّد السادس
- بحمد اللَّه ومنّته -
ويتلوه :
المجلد السابع
وأوله:
٢ - باب بيعة الأئمة وما يُستحب لهم

١- فهرس الكتب والأبواب
١- فهرس الكتب والأبواب
= كتاب الحج
٥
٥- باب مقدمات الحجِّ.
٨
٦ - باب مواقيت الحَجِّ.
١٣
٧- باب الإحرام.
٣٤
٨- باب دخول مكة
٥١
...
٩- باب السعي بين الصفا والمروة.
٥٥
١٠- باب الخروج من مكّة إلى مِنى
...
٥٨
١١- باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما ...........
١٢ - باب رمي جمرة العقبة
٦٩
١٣ - باب الحلق والذبح
٧٤
١٤ - باب الإفاضة من مِنى لطواف الزيارة
٧٧
٨٠
١٥- باب رمي الجمار أَيَّامَ التشريق.
٨٥
١٦ - باب الإفاضة من منى لطواف الصَّدر.
٨٦
١٧ - فصل
١٨ - باب القِران
٩٣
١٩ - بابُ التَّمتّع
١٠٣٠
٢٠ - باب ما جاء في حج النبيّ وَّل واعتماره
١١٠
- ٥٠٩ -

١- فهرس الكتب والأبواب
٢١- باب ما يباح للمحرم وما لا يباح
١٢٧
٢٢ - باب الكفارة.
١٤٢
٢٣ - باب الحج والاعتمار عن الغير.
١٤٨
١٥٥
٢٤- باب الإحصار
٢٥- باب اھدي
١٥٦
١٤- كتاب النكاح
١٦٩
١٩٥
١- باب الولي
٢٠٦
٢- باب الصداق
٢١٣
٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القائف
٢١٨
٤- باب حرمة المناكحة
٢٣٦
٥- باب نكاح المتعة
٢٤٣
٦ - باب الشِّغَار
٢٤٥
٧- باب نكاح الكفار.
٨- باب معاشرة الزوجين
٢٤٨
٩- باب العزل
٢٦٩
١٠ - باب الغيلة
٢٧٢
١١ - باب النهي عن إتيان النساء في أعْجَاز هِنّ
٢٧٣
١٢ - باب القَسْمِ
٢٧٧
١٥- كتاب الرَّضاع
٢٨٧
١ - باب النفقة
٢٩٨
١٦- كتاب الطلاق
٣١٥
١- باب الرَّجعة
٣٢٥
- ٥١٠ -
...

١- فهرس الكتب والأبواب
٢- باب الإيلاء
٣٢٧
٣- باب الظَّهَار
٣٢٨
٤ - باب الخُلْع
٣٣٠
٥- باب اللّعان
٣٣١
٦ - باب العِدَّة.
٣٤٦
٣٣٨
٧- فصل في إحدادِ المُعْتَدَّة
٣٥٠
٨- باب العدد
٣٥١
١ - باب صحبة المماليك
٣٥١
٢ - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته.
٣٥٦
٣٥٨
٣- بابُ إعتاقِ الشَّريكِ
٣٦١
٤- باب العتق في المرض
٣٦٢
٥- باب الكتابة
٣٦٤
٦ - باب أم الولد
٣٦٥
٧- باب الولاء
٣٦٩
١٨- كتاب الأَيْمان
٣٩٥
١٩- كتاب النذور
٤٠٧
٢٠- كتاب الحدود
١- باب الزنى وحدّه
٤١٦
٢- باب حَدِّ الشُّرب
٤٣٧
٣- باب حَدِّ القَذْف
٤٤٠
٤- باب التعزير
٤٤٢
- ٥١١ -
١٧- كتاب العقق

١- فهرس الكتب والأبواب
٥- باب حَدِّ السَّرقة.
٤٤٤
٦ - بابُ قَطْعِ الطَّريق
٤٥٠
٧- بابُ الرِّدَّةِ.
٤٥٥
٢١- كتابُ السِّير
٤٥٧
١- باب في الخلافة والإمارة
٤٥٧
- ٥١٢ -

٢ - الفهرس العام
٢- الفهرس العام
= كتاب الحج
٥- باب مقدمات الحج.
٥
- ذكر إباحة الحجّ للرجل على الرِّحال، وإن كان موسيراً بغيرها.
٥
- ذكر الاستحبابِ للمرء أن يَحُجَّ ماشَياً، وإن كان قادراً على الرُّكوب؛
اقتداءً بكليم الله - صلواتُ الله على نبينا وعليهِ -..
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ حجَّ الرَّجُلِ بامرأته - التي وَجَبَ عليها فريضةٌ
الحَجِّ، ولا مَحْرَمَ لها غَيْرُهُ - أَفْضَلُ مِن جهادِ التطوع.
٦
- ذكر البيان بأن خُرُوجَ المرء مع امرأته - إذا خرجت مؤديةٌ لِفرضها في
الحجِّ- أفضلُ مِن خُروجه في جهادِ التطوع
٦
- ذكر البيان بأنَّ هذا الزجرَ - الذي ذكرناه- إنما هو زَجْرُ تحريمٍ، لا زَجْرُ
تأدیبٍ.
٧
٦- باب مواقيت الحج
٨
- ذكر الأمر - لِمَنْ أراد الحجَّ أو العُمرةَ - أن يُحْرِمَ مِن المواقيت
٨
۔ ذکر خبر ثان ◌ُصرِّحُ بصحةٍ ما ذكرناه
٨
- ذكر المواقيتِ للحاجٌّ، وما يَلْبَسُ مِن اللباس عِنْدَ إحرامه
٩
....
- ذكر الموضعِ الذي كان يُهِلُّ الحاجُّ منه، إذا كان طريقُه على المدينة أو
نواحیھا
١٠
- ٥١٣ -

٢- الفهرس العام
- ذكر الوقتِ الذي يهلُّ المرءُ فيه ، إذا عَزَمَ على الحجِّ وهو بمكة.
١٠
- ذكر الإباحة للمعتَمِرِ أن يَعْتَمِرَ في ذي القَعْدَةِ
١١
٧- باب الإحرام
١٣
- ذكر استحبَابِ التطيُّبِ للإحرام اقتداءً بالمصطفى
١٣
صَلى الله
وسلم
- ذكر البيان بأن الْمُحْرِمَ مباحٌ له أن يبقى عليه أَثَرُ طِيبه بَعْدَ إحرامه
١٣
- ذكر الإباحةِ للمحرِمِ أن يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ الطِّيبِ بَعْدَ إحرامه.
١٣
- ذكر إياحَةِ التَّطِيُّبِ - لِمَنْ أرادَ الإحرامَ - بالمِسْكِ.
١٤
........
۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
١٤
- ذكر الإباحة لمن أراد أن يَتَطَيَّب لإحْرَامِهِ.
١٥
- ذكر البيان بأنَّ قولَ عائشة: حين يُحْرِمُ؛ أرادت به : قَبْلَ أن يُحرم
١٥
- ذكر إباحةِ الاشتراطِ في الإحرام لِمَنْ بِه عِلَّةٌ
١٥
- ذكر البيان بأن النبيَّ ◌َّه إنما أباح لِضُباعة أن تشترطَ في حَجِّها؛ لأنَّها كانت
شاکِیةٌ
١٦
- ذكر الأمر بالاشتراط لمن أراد الحجّ وهو شاكي.
١٦
- ذكر الإباحةِ للحاج أن يُهِلَّ بإهلال أخيه، وإن لم يَسْمَعُ إهلالَه بأُذُنِهِ ، بعدَ
أن يعلم أن ذلك بعده
١٧
- ذكر وصفِ إهلال المصطفى وَلِّ الَّذي ذكرناه.
١٧
- ذكر الأمر لِمَنْ أَحْرَمَ في قميصِهِ أن يَنْزِعَه نزعاً؛ ضدَّ قَوْل من أمر بشقّه ١٨
- ذكر الوقتِ الذي سألَ هذا السائلُ رسولَ اللَّهِ وَلَهِ عمَّا سَأَلَ.
١٨
.....
- ذكر الإخبارِ عما أُبِيحَ للمُحْرِمِ مِن لُبْسِ الخُفَيْنِ والسراويلِ، عندَ عدمه
الإزار والنعلين
١٩
- ذكر البيان بأنَّ المحرم إنما أبيح له في لبس الخُفَّيْن، عند عدم النَّعْلين، أو إن
- ٥١٤ -

٢- الفهرس العام
٢١
قطعهما أسفل من الكعبين
- ذكر نفي الحَرَج عن لابس الخُفين والسراويل في إحرامه، عِنْدَ عَدَمِ النّعْلين
والإزار
٢٢
٠
٢٢
- ذكر وصفِ الخُفَيْنِ اللَّذَيْنِ أَبيحَ للمحرم لُبْسُهُما عندَ عدم النّعْلَين
- ذکر خبر ثان یُصرِّح بصحَّةٍ ما ذكرناه
٢٢
- ذكر الخَبَرِ المُدْخِضِ قولَ مَن زعم أنَّ لبس المُحْرِمِ الْخُفْيْنِ - عندَ عَدَمِ
النعل -، أو السراويل - عندَ عَدَمِ الإِزار -: عليه دَمٌ.
٢٣
- ذكر الإخبار عمَّا يُستحبُّ للحاجِّ مِن الصَّلاة في الوادِي العقيق
٢٣
- ذكر الأمر لمن أهلَّ بالحجِّ أن يجعلَها عُمْرَةٌ عندَ قدومِه مكّةً ، إلى وقت إنشائه
الحجَّ منها ...
٢٤
- ذكر خبر ثانٍ يصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٢٥
- ذكر البيان بأن النبيِّ وَلَّ أَمَرَ بهذا الأمر من لم يكن معه هَذْي ساقه، دونَ
٢٦
مَنْ كان معه الهدي
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ - الذي وصفناه - أمرُ ندبٍ وإرشادٍ، دونَ حتمٍ
وإيجابٍ.
٢٦
- ذكر البيان بأنَّ الأخبارَ الثلاثةَ - التي ذكرناها قَبْلُ في الإهلال بالحَجِّ
خالصاً - أُريدَ به: أنَّ بعضَ الصحابةِ فَعَلَ ذلك لا الكُلُّ
٢٧
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ أَمَرَ مَنْ أَحَلَّ وجعل عمرةٌ إهلالَه الأوَّلَ
بإنشائه الحجّ ثانیاً مِن مكة
٢٨
- ذكر الإباحة للمَرْءِ أن يَحُجَّ بصبِيٌّ لم يُدْرِك حجَّةَ التطوُّع، دونَ الفريضةِ ٢٩
- ذكر الموضِعِ الذي سُئِلَ المصطفى بَلّ فيه عمَّا وصفنا ....
٠ ٢٩
- ذكر وصف الإهلال الذي يُهلُّ المرءُ به إذا عَزَمَ على الحجِّ أو العُمرةِ ..... ٣٠
- ٥١٥ -
........

٢- الفهرس العام
- ذكر الإباحة للمرء أن يزيدَ في تلبيته على ما ذكرنا.
٣٠
- ذكر الاستحباب للملبِّي - عند التلبية - إدخال الأصبعين في الأذنين ... ٣١
- ذكر الإخبار عما يُستحبُّ للحاجٌّ والمعتمِرِ مِن رفع الصَّوتِ بالتلبية ........ ٣١
- ذكر العِلَّةِ التي من أجلها أَمَرَ بهذا الأمر.
٣٢
- ذكر الوقت الذي يَقْطَعُ الحاجُ تلبيته فیه
٣٢
٨- باب دخول مكة
٣٤
- ذكر الإباحةِ للدَّاخل الحَرَمَ بغير إحرام لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ
٣٤
- ذكر الوقتِ الذي دخل فيه رسولُ اللَّه ◌َلّ مكةَ بغير إحرام.
٣٤
- ذكر الموضع الذي يُسْتَحَبُّ دخولُ المرء منه مكَّةً.
٣٤
- ذكر ما يُستحبُّ للحاجٌّ أن يبدأ به عندَ دُخولِهِ مَكَّةً
٣٥
- ذكر وصفِ الطواف بالبيت للحاجٌ والمعتمر إذا أراده
٣٥
- ذكر وصف الطواف بالبيتِ العتيق للمُحْرِمِ
٣٦
- ذكر العِلَّة التي من أجلها رَمَلَ وَلَّ فيما وصفنا.
٣٦
- ذكر خَبَرِ قد يُوهِمَ غيرَ المتبحِّر في صناعةِ العلم أنّه مُضَادٌّ لخبر ابن عباس
الذي ذكرناه
٣٨
- ذكر الخبر الدالِ على أن الحِجْرَ مِن البيت
٣٩
- ذكر العلة التي مِن أجلها اقتصرَ القَوْمُ في بناء الكعبة على قواعدِ إبراهيمَ ٤٠
- ذكر إرادةِ المصطفى وََّ أن يزيدَ الحِجْرَ في البيت لو هَدَمَهُ.
٤١
- ذكر الإباحة للمُفردِ أن يَطُوفَ لِحجه طَوَافاً واحداً بَيْنَ الصَّفا والمروةِ ، من
غير أن يُحْدِثَ عند طوافِ الزيارة للسعي بينهما
٤١
- ذكر الزجر عن طوافٍ غَيْرِ المسلمِ أو العُريان بالبيتِ العتيق
٤٢
- ذكر استحباب تقبيل الحجر الأسودِ للطائف حَوْلَ البيتِ العتيق
٤٢
- ٥١٦ -

٢- الفهرس العام
۔ ذکر خبر ثان یصرِّح بإباحة استعمال ما ذكرناه
٤٣
- ذكر الإباحة للطائف - حَوْلَ البيتِ العتيق - استلامَ الحجر وتركَه معاً ٤٣
- ذكر الإباحةِ لمستلم الحَجَر في الطّواف أن يُقَبِّلَ يَدَهُ بعدَ استلامه إِيًّا ....... ٤٤
- ذكر إباحة الإشارة إلى الركن للطائفِ حَوْلَ البَيْتِ ، إذا عَدِمَ القدرةَ على
الاستلام
٤٤
- ذكر ما يَقُولُ الحَاجُّ بَيْنَ الرُّكن والحَجَرِ فِي طَوَافِه.
٤٤
- ذكر ما يُستحبُّ للطَّائِفِ حَوْلَ البَيْتِ العتيق أن يقتصِرَ في الاستِلامِ على
الرُکنین الیمانییْنِ
٤٥
٤٥
- ذكر جواز طوافٍ المرء على راحلته.
- ذكر الإباحة للمرء أن يَطُوفَ على راحلته حَوْلَ البيتِ العتيق، إذا أُمِنَ
تأذّيَ الناس به.
٤٦
- ذكر الإباحةِ للمرأة الشاكيةِ أن تطوف بالبيت وهي راكبة
٤٦
- ذكر الزجر عن قَوْدِ المرءِ المسلمِ بِخِزَامَةٍ يَجْعَلُهَا في أنفِه؛ إذِ اللَّه - جَلَّ
وعلا - رَفَعَ أقدارَ الْمُسْلِمِينَ عن أن يُشَبَّهوا بذواتِ الأربع
٤٧
- ذكر الخبر الْمُدْخِضِ قول مَن زعم أن ابنَ جريجٍ لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من
سلیمانَ الأحول
٤٧
- ذكر الإباحة للحاج العلیل أن يُطاف به وهو راكب
٤١
- ذكر الأمر للمرأة - إذا حَاضَتْ - أن تَعْمَلَ عمل الحَجِّ؛ خلا الطَّواف
٤٨
بالبَیْتِ
- ذكر الإخبار عن إباحةِ الكلام للطَّائفِ حَوْلَ البيتِ العتيق؛ وإن كان
الطوافُ صلاةً
٤٩
....
- ذكر الإباحَةِ للطائف حَوْلَ الْبَيْتِ العتيقِ - إذا عَطِشَ - أن يَشْرَبَ في
- ٥١٧ -

٢- الفهرس العام
طَوافه
٥٠
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلّ كان شربُه ـ الذي وصفنا - مِن ماء زمزم ٥٠
٩- باب السعي بين الصفا والمروة
٥١
.....
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ السعيَ بَيْنَ الصفا والمروةِ على الحاجِّ والمعتمر
فرضٌ ، لا يَسَعُ تَرْكُه.
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن السَّعيَ بَيْنَ الصَّفَا والمروةِ فريضةٌ لا يجوزُ تركُه. ٥٢
- ذكر لفظةٍ قد تُوهِمُ عالَماً مِنَ النَّاسِ أنَّ السعي بَيْنَ الصفا والمروة ليس
بفرض
٥٣
- ذكر ما يقولُ الحاجُّ والمعتمِرُ على الصَّفَا والمروةِ إذا رَقِيَهُمَا
٥٤
١٠- باب الخروج من مكَّة إل مِنى.
٥٥
- ذكر ما يُستحبُّ للحاجِّ أن يُصلِّيَ الظهرَ يوم الترويةِ بمِنى لا بمكة
٥٥
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يَدْعوَ على أعداء اللَّه عندَ الصّفا والمروة
٥٥
- ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إسماعيلُ بنُ أبي
خالد عن ابن أبي أوفى.
٥٦
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يَرْكَبَ في السَّعي بين الصَّفا والمروة ؛ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ ٥٦
......
- ذكر الإباحةِ للغادي مِن مِنى إلى عَرَفَات أن يُهَلِّلَ ويُكَبِّرَ.
٥٧
١١- باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما
٥٨
- ذكر ما يجبُ على المرء من الوقوف بعرفات في حجّه
٥٩
- ذكر الإخبار عن تمام حجِّ الواقفِ بعرفة مِن حين يُصَلِّي الأولى والعصر
بعرفات ، إلى طلوع الفجر مِن ليلته؛ قلَّ وقُوفُه بها أم كَثُّرَ.
٥٩
.....
- ذكر الإخبار عن تمام حجِّ الواقف بعرفةَ ليلاً أو نهاراً مِن وقت جمعه بَيْنَ
الأولى والعصر ، إلى وقت طلوع الفجر الذي يطلع على الناس بالمزدلفة ......... ٦٠
- ٥١٨ -

٢- الفهرس العام
- ذكر مباهاة اللَّه - جَلَّ وعلا - ملائكَتَهُ بالحاجٌّ عندَ وقوفهم بعرفات ..... ٦٠
- ذكر رَجَاء العتق من النارِ لِمَنْ شَهدَ عرفاتٍ يَوْمَ عرفة.
٦١
- ذكر وقوف الحاجِّ بعرفات والمزدلفة.
٦١
- ذكر وصفٍ خروج المرء إلى عرفات و دفعهِ منها إلى مِنى
٦٢
- ذكر الإخبارِ عن نفي جوازِ الإفاضةِ للحاجِّ من مِنى دونَ عرفات والكَينونة
بها ..
٦٣
- ذكر وقوفِ المرء بعرفات ودفعه عنها إلى المزدلفة ، إذا كان حاجّاً
٦٣
- ذكر الإباحة للحَاجِّ الجمعَ بَيْنَ المغرب والعشاء بالمزدلفة
٦٤
- ذكر البيان بأنَّ الجمعَ بَيْنَ الصلاتين للحاجّ - إذا كانوا غيرَ أهلِ الحرم -
يَجبُ أن يُصَلُّوا صلاةَ المسافر لا صلاةَ المقيم
٦٤
- ذكر وقت الدَّفع للحاجِّ مِن المزدلفة إلى مِنى
٦٤
- ذكر الإخبار عن جواز تقديم النساء من المزدلفة إلى مِنى بالليل
٦٥
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يَتَقَدَّمَ ضَعَفَةَ أهلِه وعيالِهِ مِن المزدلفةِ إلى مِنى ....
٦٥
۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بإباحة ما ذَكَرْنَا
- ذكر البيان بأنَّ الإباحةَ التي وصفناها: هي للضعفاء مِن الرِّجال، كما هِيَ
لِلضعفاء مِن النّساء
٦٧
٦٦
- ذكر الإباحَةِ للضعفاء مِن النّساء والأولاد أن يدفعن مِن جَمْعٍ بليلٍ.
٦٧٠
- ذكر ما يُستحبُّ للإِمام تقديمُ ضعفَةِ أهله مِن المزدلفة بليلٍ.
٦٧
١٢- باب رمي جمرة العقبة.
٦٩
- ذكر البيان بأنَّ رمي الجمارِ مِن آثار إبراهيم الخليل - صلواتُ الله عليه.ــ ......... ٦٩
٦٩
- ذكر الزجر عن رمي الجمارِ للحاجِّ قَبْلَ طلوع الشمس.
....
- ذكر المَوْضِعِ الذي يَقِفُ منه الحاجُّ عندَ رميه الجمَارَ ..
٧٠
- ٥١٩ -

٢- الفهرس العام
- ذكر وصف الحصى التي تُرمى بها الجمَارُ
٧٠
- ذكر الأمرِ برمي الجمارِ بمثل حصى الخَذفِ.
٧١
- ذكر عَدَدِ الحصياتِ التي يرميها المرءُ عندَ جمرة العقبة
٧١
- ذكر الإباحة للمرء أن يَخْطُبَ الناسَ عند رمي الجمرةِ على راحلته - إذا
كان إماماً - يأمر الناسَ وينهاهم
٧٢
- ذكر جواز خُطبة المرء على الراحلة في الأوقاتِ.
٧٣
١٣ - باب الحلق والذبح.
٧٤
- ذكر الإباحةِ للحاجِّ أن يَذْبَحَ قبلَ الرمي، أو يحلِقَ قبلَ الذبحِ، مِن غيرِ
حرج يلزمُه في ذلك الفعل.
٧٤
- ذكر الأمرِ بالذبحِ والرمي لِمَنْ قدَّم الحلقَ والنحرَ عليهما، مع إسقاطِ
الحرج عن فاعلٍ ذلك.
٧٤
- ذكر الإباحة للمُحْرِمِ الحلقَ قبل الذبح، والذبحَ قبل الرمي.
.....
٧٥
- ذكر البيان بأنَّ المرء - في الحلق - يَجبُ أن يبدأ بالأيمَنِ من رأسه، ثم
بالأيسر.
٧٦
- ذكر دعاء المصطفى وَله بالمغفرة للمحلّقين أكثرَ مما دعا للمُقَصِّرِينَ
٧٦
١٤- باب الإفاضة من مِنى لطواف الزيارة
٧٧
- ذكر الإِباحة للمُحرِم - إذا أرَادَ طوافَ الزيارةِ - أن يتطيَّبَ يمنى قبل
إفاضته.
٧٧
- ذكر وصفِ الإفاضةِ من مِنى لطوافِ الزيارَةِ
٧٧
- ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ رَفْعَ هذا الخَبَرِ وَهَمّ.
٧٨
- ذكر خبر قَدْ يُوهِمُ غير المتبحِّرِ في صناعة العلْمِ أنَّهُ مضاد لِخَبَرِ ابنِ عُمَرَ
الذي ذكرناه
٧٨
- ٥٢٠ -