النص المفهرس
صفحات 501-520
٢- الفهرس العام - ذكر جواز صلاة المرء على الخُمْرة. ١٢٧ - ذكر الإباحة للمرء أن يصلّي الصلاة على الخُمرة ١٢٧ - ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه. ١٢٧ - ذكر خبر قد يُوهِمُ غير المتبحِّر في صناعة العلم أنَّ الأرض كلَّها طاهرةٌ، يجوزُ للمَرْء الصلاةُ علیھا. ١٢٨ - ذكر الخبر المصرِّح بأنَّ قوله نَّل: ((جُعلت ليَ الأرضُ طهوراً ومسجداً))؛ أراد به : بعضَ الأرضِ لا الكلّ ١٢٨ - ذكر وصف التخصيص الأول الذي يخصُّ عمومَ تلك اللفظة التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لها ١٢٩ - ذكر التَّخصيص الثاني الذي يَخُصُّ عمومَ اللفظةِ التي ذكرناها قَبْلُ .... ١٢٩ - ذكر التخصيص الثالثِ الذي يَخُصُّ عمومَ قوله وَله: ((جُعِلْت ليَ الأرضُ كُلُّها مسجداً)). ١٣٠ - ذكر خبرِ يَخُصُّ عمومَ اللفظةِ التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لها قَبْل ١٣٠ - ذكر الخبر المُدخِض قولَ من زَعَم أنَّ هذا الخبر تفرَّد به حفصُ بنُ غیاث عن أشعث بن عبد الملك ١٣٠ - ذكر خبرِ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه ١٣١ - ذكر خبرٍ يُصرِّح بتخصيصِ عموم تلك اللفظةِ التي ذكرناها قَبْلُ ١٣٢ - ذكر الزجْرِ عن الصَّلاة في المقابرِ بَيْنَ القبورِ ١٣٢ - ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به أشعث ١٣٢ - ذكر الزَّجْر عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها ١٣٣ - ذكر الزجْرِ عن اتخاذ المَرْء القبور مساجدَ للصلاة فيها ٠ ١٣٣ - ذكر بعض العِلّة التي مِن أجلها زُجرَ عن الصلاة في القبور ١٣٣ - ٥٠١ _ ٢- الفهرس العام ١٣٤ ... - ذكر لَعْنِ اللَّهِ - جلَّ وعلا - مَن اتَّخذ قُبُورَ الأنبياء مساجدَ - ذكر البيان بأنَّ القبور إذا نُبشَت وأُقلِبَ ترابُها : جائزٌ حينئذٍ الصلاةُ على ذلك الموضع، وإن كان في البداية فيه قُبُورٌ ١٣٤ - ذكر الإباحةِ للمُصلِّي أن يُصَلَِّ في ثوب النساء، إذا لم يكن فيه أذى ... ١٣٥ - ذكر الإباحة للمَرْء أن يُصلِّيَ في لُحُفِ نسائه، إذا لم يكن فيها أذى ...... ١٣٦ ١٣٦ - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ في الثوب الذي جامَعَ فيه امرأتَه. - ذكر البيان بأنَّ قولَ أُمِّ حَبيبة: إذا لم يَرَ فيه أذى؛ أرادَتْ به: غَيْرَ الَنِيِّ ١٣٧ - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلَِّ في الثيابِ الحُمْرِ ، إذا لم تكن بمحرَّمَةٍ عليه١٣٧ - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصلي في الأبراد القِطْرِيَّةِ ١٣٨ - ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء أن لا يُصَلِّيَ في شُعُرِ نِسَائِه ولا لُحُفِها. ١٣٨ - ذكر ما يُستحبُّ للمصلّي أن تكونَ صلاتُه في الثياب التي لا تَشْغَلُهُ عن صلاته. ١٣٩ - ذكر العِلَّة التي مِن أجلها بعث وَّ الخَمِيصَةَ - التي ذكرناها - إلى أبي جھم مِن بين الناس ١٣٩ - ذكر الإباحةِ للمصلّي حَمْلَ الشيءِ النظيفِ على عاتقه في صلاتِه ... ١٤٠ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنّ هذه الصلاة كانت صلاةَ فريضةٍ لا نافلة. ١٤٠ - ذكر الإباحة للمصلِّي أن يُصَلِّيَ وبينَه وبَيْنَ القبلة امرأة معترضَةٌ ذاتُ مَحرمٍ له ... ١٤١ - ذكر ما كانت عائشةُ تَفْعَلُ عند إرادةِ المصطفى وََّ السجودَ وهي نائمةٌ أمامه. ١٤١ .... : ١٤١ - ذكر إباحةِ الصلاة للمَرْء بحِذَاء المرأةِ النائمةِ قُدَّامَه. - ذكر البيان بأنَّ عائشةَ كانت تنامُ مُعْتَرضَةً في القِبلة؛ والمصطفى وٍَّ يصلي، - ٥٠٢ _ ٢ - الفهرس العام وهي بينه وبينها ١٤٢ - ذكر البيان بأنَّ إيقاظَ المصطفى وَلّ عائشةَ في الوقت الذي ذكرنا؛ كان ذلك برجْله دونَ النُّطْق بالكلام ١٤٣ - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يُوقِظُ المصطفىَِِّ عائشةَ في ذلك الوقتٍ ....... .١٤٣ - ذكر وصفِ نومٍ عائشة قُدَّامَ المصطفى ◌َليو بالليل عندما وصفنا ذكره ... ١٤٣ - ذكر الخبرِ الدَّالِّ على جوازِ العملِ اليسير للمُصلِّي في صلاته ١٤٤ - ذكر الخبر المدحِضِ قَوْلَ مَن أفسدَ صلاةَ العامل فيها عملاً يسيراً ١٤٤ - ذكر الإباحة للمَرْء قتلَ الحيَّات والعقارب في صلاته ١٤٥ - ذكر الأمر بقتل الحيَّاتِ والعقاربِ للمُصَلِّي في صلاته ١٤٥ - ذكر الزَّجْر عن تغطية المَرْء فَمَهُ في الصلاة ١٤٥ - ذكر الإباحة للمَرْء بَسْطَ ثوبهِ للسجود عليه عند شِدَّةِ الحَرِّ. ١٤٦ - ذكر الإباحة للمَرْء مشيَ اليمين واليسار في صلاته لِحاجة تحدث ١٤٦ - ذكر فرق المصلّي بين المقتتلين في صلاته ١٤٧ - ذكر الأمرِ بِكَظْمِ المَرْءِ التثاؤُبَ ما استطاع ذلك ١٤٧ - ذكر الأمر بكَظْمِ الَّثَاؤُب ما استطاع المَرْءُ، أو وَضْعِ اليد على الفم عند ذلك. ١٤٧ - ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ إنما أمر المصلّي، دون مَنْ لم يَكُنْ في الصلاة . ١٤٨ - ذكر الأمرِ لمن تثاءَب أن يَضَع يده على فيه عند ذلك؛ حَذَرَ دخول الشيطان فيه ١٤٨ - ذكر وَصْفِ استِتار المُصَلِّي في صلاته. ١٤٩ - ذكر الزجْرِ عن صلاةِ المرء في الفَضَاء بلا سُترة ١٤٩ - ذكر إباحة مرور المَرْء قُدَّامَ المصلي إذا صلَّى إلى غير سُترةٍ. ١٥٠ - ٥٠٣ - ٢- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ هذه الصلاة لم تَكُنْ بين الطَّوَّافين وبَيْنَ المصطفى وَلَّ سُترة. ١٥٠ - ذكر الزجْرِ عن مرورِ المَرْء معترِضاً بَيْنَ يدي المصلي ١٥١ - ذكر الزَّجْر عن المرور بين يَدَي المصلِي ١٥١ - ذكر الزَّجْرِ عن المرور بينَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ١٥٢ - ذكر الأمر للمصلِّي بمقاتلة مَنْ يريدُ المرورَ بین یَدَیْهِ ١٥٢ - ذكر البيان بأنَّ قوله بَّهِ: ((فإنّما هو شيطانٌ))؛ أراد به: أنَّ معه شيطاناً يَدْلُه على ذلك الفعل، لا أنَّ المَرْءَ المسلمَ يكون شيطاناً. ١٥٣ - ذكر الإباحةِ للمصلِّي مقاتلةَ من يُريدُ المرورَ بین یدیهِ. ١٥٣ - ذكر الإباحة للمَرْء أن يَمْنَعَ الشَّةَ إذا أرادتِ الْمُرُورَ بَيْنَ يدَيْهِ وهو يُصلِّي ١٥٣ - ذكر الأمر بالدُّنُوَّ من السّرة إذا صلَّى إليها ١٥٤ - ذكر العِلَّة التي من أجلها أمر بالدُّنُوِّ من السُّترة للمُصلّي ١٥٤ - ذكر وَصْفِ القَدْرِ الذي يَجبُ أن يكونَ بين المُصلِّي وبينَ السُّترة إذا صلَّى إليها. ١٥٥ - ذكر كراهية تباعُدِ المصلّي عن السُّترة إذا استَتَرَ بها ١٥٥ - ذكر إجازة الاستتار للمصلّي في الفضاء بالخَطْ، عندَ عَدَم العصا والعَنَزَةِ .......... ١٥٦ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ نَصْبَ المصلي أمامَه السُّترة وخطَّه الخَطَّ: يجب أن يكونَ بالطُّول لا بالعرض. ١٥٦ - ذكر إباحةِ صلاةِ المَرْء إلى راحلَتِهِ في الفضاء، عند عَدَم العَنَزةِ والسُّترة ١٥٦ - ذكر البيان بأنَّ السُّترة تَمْنَعُ مِن قَطْعِ الصلاةِ للمصلِّي، وإن مَرَّ مِنْ دُونها الحِمَارُ والكَلْبُ والمرأةُ. ١٥٧ - ذكر البيان بأنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِن قَطْعِ الصلاةِ، وإن مرَّ وراءَه الحِمَارُ والكلبُ والمرأةُ. ١٥٧ - ٥٠٤ _ ٢- الفهرس العام - ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلم: أنَّ مرورَ الحمار قُدَّامَ المصلِّي لا يَقْطَعُ صلاتَه ١٥٨ - ذكر البيان بأن هذه الصلاةَ - التي كان الحمارُ يَمُرُّ قُدَّامَهم فيها - كانوا يُصَلُون لِعَنَزَةٍ تُركَزُ بينَ أيديهم ، والعنَزَة تَمنَعُ مِن قَطْع الصلاة، وإن مَرَّ قدّامهم الحمارُ والكلبُ والمرأةُ. ١٥٨ ١٥٩ - ذكر البيان بأنَّ هذا الحكمَ إنَّما يكونُ لِمِن لم يَكُنْ بين يدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ. - ذكر خبرِ أُوهَم عالَماً من الناس أَنَّ أول هذا الخبر غيرُ مرفوعٍ ١٦٠ - ذكر الخبرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ أول هذا الخبر موقوف غیرُ مسند ١٦٠ - ذكر نفي جواز استعمال هذا الفعلِ إذا عُدِمَتِ الصِّفةُ التي ذكرناها ...... ١٦١ - ذكر البيان بأنَّ ذِكْرَ المرأةِ أُطلق في هذا الخبرِ بلفظ العمومِ، والْمُرَادُ منه بعضُ النساء لا الكُلّ. ١٦١ - ذكر البيان بأنَّ ذكرَ الكلبِ في هذا الخبرِ أُطلِقِ بلفظ العمومِ، والقصدُ منه بعضُ الکِلاب لا الكُلُّ ١٦٢ - ذكر خبر أُوهَم مَن لم يُحْكِمْ صناعةَ الحديث : أنَّه مضادٌّ للأخبارِ التي تقدَّم ذکرُنا لها. ١٦٣ - ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المَرْءِ إنما تقطع مِن مرورِ الكلبِ والحِمَار والمرأةِ، لا کونھنَّ واعتراضِهنَّ ١٦٣ - ذكر البيان بأنَّ هذه الأشياءَ الثلاثةَ إنما تقطع صلاة المصلي؛ إذا لم يكن قُدَّامَهُ سُتْرَةٌ. ١٦٤ - ذكر خبرِ أوهَم عالَماً مِنَ النَّاسِ أنَّه يُضَادُّ الأخبارَ التي ذكرناها قبلٌ ... ١٦٤ - ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المصطفى ◌َّهِ بمِنَّى كانت السُّترة قُدَّامَهُ، حيثُ كان الأتانُ تَرْتَعُ قُدَّامَ المصطفىِ وَه ١٦٥ - ٥٠٥ - ٢- الفهرس العام ١٧- باب إعادة الصلاة ١٦٦ - ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ الزجْرَ لم يُرِدْ به إلا الفريضة الَّتِي يُعيدُ الإنسانُ إِيَّاها ثانياً بعينها، دُونَ مَنْ نَوَى في إعادتِه التَّطَوُّعَ. ١٦٧ - ذكر الإباحةِ لِمَنْ صَلَّى في مسجدٍ جماعةٍ أَنْ يُصَلِّيَ فيهِ مَرَّةً أُخْرَى جماعةٌ. ١٦٧ - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخبرَ تَفَرَّدَ به وُهَيْبٌ ١٦٨ - ذكر الإباحة للمَرْء أن يُؤَدِّيَ فرضَه جماعةً، ثم يَؤُمَّ الناسَ بتلك الصلاةِ .. ١٦٨ - ذكر الخبر الُدخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ معاذاً لم يَكُنْ يَؤُمُّ قومَه بصلاةِ العشاء التي كانت فرضَه المؤدَّاة معَ رسول اللَّه ◌َ. ١٦٩ - ذكر الإباحةِ لمن صلَّى جماعةً فرضَه أن يَؤُمَّ قوماً بتلك الصَّلاةِ. ١٧٠ - ذكر الخبرِ المُدخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ معاذاً كان يُصلِّي بالقوم فرضَه لا نفلَه .. ١٧٠ ١٧١ ....... - ذكر خبر ثان يُصَرِّحُ بصحةٍ ما ذكرناه. - ذكر الأمرِ لِمَنْ صَلَّى في بيتِه أو رحله، ثُمَّ حَضَرَ مسجد الجماعةِ أن يُصَلِّي معهم ثانياً. ١٧١ - ذكر الأمر لِمَنْ أخْرَ إقامةَ الصلاةِ عن وقتها أن يُصَلِّيَ وَحْدَهُ، ثم يُصَلِّيَ معهم ثانياً إذا كانت في الوقت ١٧٢ ١٨ - باب الوتر. ١٧٣ - ذكر الخبر الدّالِّ على أنَّ الوترَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ ١٧٣ - ذكر الخبر الدالِّ على أن الوتر لَيْسَ بِفَرْض ١٧٤ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الوترَ لَيْسَ بِفَرضٍ. ١٧٥ - ذکر خبر ثان یدُلُّ علی أنَّ الوترَ لیس بفرض ١٧٥ ۔ ذکر خبر ثالث یدُلُّ علی أنَّ الوترَ غیر فرض ١٧٦ - ذكر خبرٍ رابع يُصرِّحُ بأنَّ الوتر غيرُ فرض. ١٧٦ - ٥٠٦ - ٢- الفهرس العام ۔ ذکر خبر خامس یدُلُّ علی أنَّ الوتر لیس بفرض ١٧٦ - ذكر خبرِ سادس يدُلُّ على أنَّ الوتر غيرُ فرض. ١٧٧ - ذكر خبرِ سابع يدُلُّ على أَنَّ الوتر غيرُ فرض. ١٧٧ - ذكر خبرِ ثامنٍ يَدُلُّ على أنَّ الوترَ غيرُ فرض. ١٧٨ - ذكر خبرِ تاسعٍ يَدُلُّ على أنَّ الوترَ لیسَ بفرضٍ ١٧٩ - ذكر خبرِ عاشرٍ يَدُلُّ على أنَّ الوترَ غيرُ فرضٍ على أحدٍ من المسلمين .. ١٧٩ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ المَرْءَ إذا أصبَحَ ولم يُوتِرْ مِن الليل؛ ليس عَلَيْهِ إعادةُ الوتر فيما بَعْدَه ١٨٠ - ذكر الخبرِ الُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ الوتر لا يُصلَّى إلا على الأرض. ١٨٠ - ذكر وَصْفِ الوترِ الذي إذا أرادَ المَرْءُ أوترَ به. ١٨١ ۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحة استعمال الذي ذكرناه ١٨١ - ذكر ما يُستَحَبُّ للمَرْءِ أن يَقْتَصِرَ من وتره على ركعة واحدةٍ ، إذا صلى باللیل ١٨٢ - ذكر الخبر المدحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ الصَّلاةَ ركعة واحدةٌ غيرُ جائزٍ .... ١٨٢ - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ من أَبطَلَ الوترَ بركعةٍ واحدة ١٨٣ - ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ الوترَ بالركعة الواحِدَةِ غَيْرُ جائز. ١٨٣ ١٨٣ - ذكر الخَبَرِ المُنْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّد به عروةُ عن عائشة - ذكر الزَّجْر عن أَن يُوتِرِ الَرْءُ بثلاث ركعاتٍ غَيْرَ مَفْصُولَةٍ. ١٨٤ - ذكر خبر قد يُوهم غيرَ المتبحِّر في صناعة العلمِ أنَّ المصطفى ◌ََّ كان يُصَلِّي ١٨٤ بالليل كُلَّ أربع ركعاتٍ بتسليمةٍ ، ويُوتِرُ بثلاثٍ بتسليمة - ذكر البَيَان بأنَّ قولَ عائشةَ: يُصَلِّي أربعاً؛ أرادَتْ به :- بتسليمتين، وقولها: يُصَلِّ ثلاثاً؛ أرادت به: بتسليمتين ؛ لِيكونَ الوترُ ركعةٌ مَن آخِرِ صلاةٍ - ٥٠٧ ـ ٢ - الفهرس العام ١٨٥ الليل. - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ النبيَّ وََّكان يَفْصِلُ بالتسليم بَيْنَ الركعتين والثالثة التي وَصَفناها ١٨٦ - ذكر الخبر المصرَّح بالفصل بَيْنَ الشَّفْع والوتر ١٨٦ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َ ﴿ كان إذا أوتر بثلاثٍ؛ فصل بين الثنتين والواحدة بتسليمة ١٨٧ - ذكر ما يُستحبُ للمَرْءِ رَفْعُ الصوت بالتسليم بَيْنَ شفعه ووتره مِن صلاته ........ ١٨٧ - ذكر إباحة الوتر بثلاثٍ ركعات لِمَنْ أراد ذلك ١٨٧ - ذكر البَيَان بأنَّ المصطفىِ وََّ قد كان يُوترُ بأكثرَ من واحدةٍ إذا صلَّى بالليلِ ، فِي بَعْضِ الليالي دُونَ البَعْضِ. ١٨٨ - ذكر الإباحَةِ للمَرْء أن يُوتِرَ بغيرِ العَدَدِ الذي وصفناه. ١٨٨ - ذكر وصف وتر المَرْء - إذا أوتر - بخمس ركعات ١٨٩ - ذكر خبرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بإباحةِ استعمال ما وَصَفْناه. ١٨٩ - ذكر وَصفٍ وتر المَرْء - إذا أُوتَر - بسَبْعِ رَكَعَاتٍ ١٨٩ - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يوتر بتسع ركعات ١٩٠ - ذكر الوقتِ المستحبِّ لِلْمَرْء أن يُوتِرَ فيه إذا كان متهجِّداً ١٩٠ - ذكر الوقتِ الَّذي يُوتِر فيه المَرْءُ بالليل إذا عَقَّبَ تهجُّدَهُ به. ١٩١ - ذكر الأمرِ بمبادَرَةِ الصُّبْحِ بالوتر ١٩١ - ذكر الإباحةِ للمَرْء تأخيرَ الوتر إلى آخر اللَّيْلِ؛ إذا طَمِعَ في التهجُّدِ؛ ١٩١ ..... وتَعْجيلُهُ قَبْلَ النَّوْمِ ؛ إذا كان آيساً منه. - ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أَن يُوتِرَ من أَوَّل الليل أو آخِرِه، على حسب عادتِه في تهجُّدِ الليل. ١٩٢ - ٥٠٨ - ٢- الفهرس العام - ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أن يَضُمَّ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ إلى قِراءَةِ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في وتره الذي ذكرناه. ١٩٣ - ذكر الزَّجْرِ عن أن يُوتِّرَ المَرْءُ في الليلَةِ الواحِدَةِ مرَّتين، في أوَّل الليل وآخِرٍ ...... ١٩٣ - ذكر ما يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أن يُسَبِّحَ اللَّه - جلَّ وعلا - عندَ فَراغِه من وتره ١٩٤ الذي ذكرناه ١٩٥ ١٩- باب النوافل - ذكر بناء الله - جلَّ وعلا - بيتاً في الجَنَّةِ لِمَنْ صلَّى في اليوم واللَّيْلَةِ اثنتي عشرة ركعةٌ - سوى الفريضةِ -... ١٩٥ - ذكر وصفِ الرَّكعاتِ التي يبني اللَّه - عزَّ وجَلَّ - لمن يَرَكَعُ بها - بيتاً في الجنّة. ١٩٥ - ذكر دعاء النبيِّ وَّ بالرحمة لِمَنْ صلَّى قبل العَصْرِ أربعاً ١٩٦ - ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء المواظبةُ على الرَّكَعَات المعلومةِ من النوافلِ، قَبْلَ الفرائض وبعدَها ١٩٧ - ذكر الأمرِ للمَرْء أن يركع ركعتين قبل كُلِّ صلاةٍ فريضةٍ يريد: أدَاءَها . ١٩٧ - ذكر استحبابِ المسارعة إلى الركعتين قبلَ الفَجْر؛ اقتداءً بالمصطفى ◌َلِ﴾١٩٨ - ذكر البيان بأنَّ مسارعته بَّهِ إلى الرَّكعتين قَبْلَ الفَجْر كان أكثر من مسارعته إلى الغنيمة التي يغنمها. ١٩٨ - ذكر الترغيب في رَكْعَتَي الفَجْرِ ، مَعَ البيان بأنَّها خيرٌ مِن الدنيا وما فيها١٩٨ - ذكر ما كان يقرأ به وَّله في الرَّكعتين قَبْلَ الفَجْرِ .. ١٩٩ - ذكر إثباتِ الإيمان لمن قرأ سورةَ الإِخلاص في ركعتي الفجر. ١٩٩ - ذكر الحثّ على القراءة في رَكعتَي الفجر بسورة الإخلاص .. ٢٠٠ - ذكر ما يُستحَبُّ للمَرْء أن تكونَ ركعتا الفجر منه في أوَّل انفجار الصبح ٢٠٠ - ٥٠٩ - ٢- الفهرس العام - ذكر تَعاهُد المصطفى ◌َّ على رَكعتَ الفَجْر ٢٠١ - ذكر تخفيفِ المصطفىِوَ ل ﴿ رَكعتي الفجر ٢٠١ - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ أن يُخَفّفَ ركعتَيِ الفَجْرِ إذا أرادهما ٢٠١ - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء التخفيفُ في ركعتي الفجر إذا ركعهما ٢٠٢ ٢٠٢ ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ الاضطِّجَاعُ على الأيمنِ من شِقَّه بَعْدَ ركعتَ الفَجْرِ ٢٠٣ - ذكر الأمرِ بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن أراد صلاة الغداة. - ذكر الزجْر عن أن يُصلِّيَ الَرْءُ ركعتَ الفَجْرِ بعد أن أُقيمت صلاةُ الغَدَاةِ. ٢٠٣ - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ على الداخلِ المسجدَ بعدَ أن أُقِيمَتْ صلاةُ الغَداةِ أن يبدأ بركعتَي الفجر ، وإن فاتته ركعةٌ واحدة مِنْ فرضه ........ ٢٠٤ - ذكر الإباحَةِ لمن أدركَ الجماعةَ - ولم يُصَلِّ ركعتَ الفَجْرِ - أن يُصَلِّيَها في عَقِبِ صلاةِ الغَدَاةِ. ٢٠٤ - ذكر الأمرِ لمن فاتته ركعتا الفجرِ أن يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ طلوعِ الشَّمْسِ ٢٠٥ - ذكر ما يُصلِّي المَرْءُ قَبْلَ الظهر مِن التطوع. ٢٠٥ - ذكر الإباحَةِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ ركعاتٍ ٢٠٦ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌ََّ كان يُصَلِّي الركعاتِ التي وصفناها في بيتٍ، لا في المسجدِ ٢٠٦ ١ - ذكر الأمر بالشيء الَّذي يُخالِفُ - في الظاهِرِ - الفِعْلَ الذي ذكرناه ... ٢٠٧ - ذكر الأمر لِمَنْ صلَّى الجمعة أن يصليَ بعدها أربعاً. ٢٠٨ - ذكر الخبرِ الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ بالركعات - التي وصفناها بَعْدَ الجُمُعَةِ - ٢٠٨ أمرُ ندبٍ لا حتم. - ذكر خبر ثانٍ يَدُلُّ على أنَّ الأَمْرَ الذي وصفناه - بالصَّلاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ - إنّما هو أمرُ استحبابٍ ، لا أَمْرُ إيجابٍ ٢٠٩ - ٥١٠ - ٢ - الفهرس العام ٢٠٩ - ذكر البَيَان بأنَّ الأمرَ بما وصفنا؛ إنَّما هُوَ أمرُ ندبٍ لا حتم. - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ بأربع ركعاتٍ في عَقِبِ صلاةِ الْجُمُعَةِ ؛ إنَّما أُمِرَ بذلك بتسليمتَيْنِ ، لا بتسليمةٍ واحِدَةٍ ٢٠٩ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ أمرَ المصطفىِوَهَ بالركعاتِ الأربع بَعْدَ الجمعة؛ أراد به : بتسليمتين لا بتسليمةٍ واحدةٍ ٢١٠ - ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المصطفى ◌َلّ الركعتين بَعْدَ الجمعة في بيته لم يَكُنْ لِشيء لا يركعهما إلاَّ فِیهِ. ٢١٠ - ذكر لفظةٍ أَوْهَمَتْ عالِماً مِنَ النَّاسِ أنَّها صَحِيحةٌ محفوظةٌ ٢١١ - ذكر البيان بأنَّ هذه اللفظةَ الأخيرةَ إنما هي مِن قول أبي صالحٍ، أدرجه ابنُ إدريس في الخبر ٢١١ - ذكر وصفِ الموضع الّذي تُؤَدَّى فيه ركعتا المغربِ وركعتا الجُمُعَةِ ..... ٢١٢ - ذكر الأمرِ للمَرْءِ أن يَرْكَعَ ركعتين قَبْلَ كُلِّ صلاةٍ فريضةٍ يُريدُ أداءَها .... ٢١٢ - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصلي ركعتين قبل صلاةِ المغرب ... ٢١٣ - ذكر الأمر للمَرْء أن يجعلَ نصيباً من صلاتِهِ لبَيْتِهِ. ٢١٣ - ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المَرْءِ النَّوَافِلَ كُلَّها في بيته كان أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ ٢١٣ - ذكر الأمر بالتنفّل للمَرْء عندَ وجودِ النشاطِ ، وتَرْكِهِ عند عَدَمِهِ. ٢١٤ ٢١٥ - ذكر الزَّجْرِ عن صلاةِ الَرْء النافِلَةَ إذا غَلَبَتْهُ عيناه؛ مخافةَ أن يَقُولَ ما لا يعلَمُ. ٢١٥ - ذكر الأخبار عن وَصْفٍ صلاةِ المَرْءِ النافلَةَ في يومه ولیلتِه ٢١٦ - ذكر الزجْرِ عن الجلوس للداخلِ المسجد قبل أن يُصَلَّ ركعتين ٢١٦ - ذكر الأمر للداخل المسجدَ أن يركع ركعتين - ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ إنما أُمِرَ أن يَرْكَعَ ركعَتَيْنِ عندَ دخولِهِ المسجدَ قبلَ أن يَجْلِسَ. ٢١٧ - ٥١١ - ٢- الفهرس العام ٢١٧ - ذكر البيان بأنَّ قولَه وَلَهُ: ((فَلْيُصَلِّ سجدتَيْن))؛ أراد به: ركعتَيْن ....... - ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ إنما أُمِرَ بركعتين عندَ دخولِهِ المسجد قَبْلَ الجلوس ٢١٧ والاستخبار - ذكر الأمر للدَّاخلِ المسجد يومَ الجمعة - والإِمامُ يخطب - أن يَرْكَعَ ركعتَیْن. ٢١٨ - ذكر البَيَان بأنَّ الداخلَ المسجدَ - والإمامُ يَخْطُبُ - إنما أُمِرَ أن يركع ركعتين خفيفَتَيْنِ قَبْلَ الجلوسِ. ٢١٨ - ذكر البيان بأنَّ على الدَّاخِلِ المسجدَ أن يُصَلِّيَ ركعَتَيْن، ويتجوَّزَ فيهما ٢١٩ - ذكر الخَبَر الدَّالِّ على أنَّ هذا الرجُلَ لم تَفْتْهُ صلاةٌ أمره النبي ◌َّ أن ٢١٩ یقضیھا ، کما زَعَم مَنْ حَرَّف الخبر عن جهته، وتأوَّل له ما وصفت - ذكر إباحةِ صلاةِ المَرْء جماعةٌ تطوعاً. ٢٢١ - ذكر الإباحة للمَرْءِ أن يُصليَ التطوعَ مِن صلاته وهو جالس. ٢٢٢ - ذكر المُدَّةِ التي كان فيها يُصَلِّي پژ وهو جالسٌ ٢٢٢ - ذكر العِلَّة التي مِن أجلها كان يُصلي المصطفىِ وَ لّ جالساً. ٢٢٣ - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يقومُ وَلاَ مِن قعوده عندَ إرادة الرُّكوع .... ٢٢٣ - ذكر البيان بأنَّ قولَ عائشة: فإذا صلَّى قاعداً ركع قاعداً؛ أرادَتْ به: إذا افتتح الصلاةَ قاعِداً ركع قاعداً. ٢٢٤ - ذكر وصفِ صلاةِ المَرْء إذا صَلَّى قاعداً ٢٢٤ - ذكر تفضيلِ صلاةِ القائم على القَاعِدِ، والقاعِدِ على النَّائِم ٢٢٤ - ذكر ما يُستحبُّ للمَرْءِ - إذا أراد الخُرُوجَ مِن بَيْتِهِ - أن يُودِّعَه بركعتين ٢٢٥ ٢٠- فصل في الصلاة على الدابَّة. ٢٢٧ ............ - ذكر الإباحة للمَرْء أن يُصَلِّيَ على رَاحلته ٢٢٧ - ٥١٢ - ٢ - الفهرس العام - ذكر الإباحةِ للمصلّي أن يُصليَ على راحلته، وإن كانتِ القبلةُ وراءَه ٢٢٧ - ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ لا حَرَجَ عليه أن يُصَلِّيَ على راحلته في السَّفَرَ أيَّ جهةٍ ٢٢٨ توجّه فيها - ذكر البيان بأنَّ هذه الصلاة - التي كان يُصليها وَلَ على راحلته - كانت صلاةَ سُبْحَةٍ لا فريضة ٢٢٨ .... - ذكر الخبر الُدخِض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّد به ابنُ وهب عن ٢٢٩ عَمْرو بنِ الحارث - ذكر الإباحةِ للمسافر أن يُصَلِّيَ النافلَة على راحلتِه ؛ وإن كانت القبلةُ وراءَ ظهره ٢٢٩ - ذكر البيان بأن المسافِرَ مباحٌ له أن يَتَنَفَّلَ على راحلته، وإن كان ظهرُه إلى القبلة ٢٣٠ - ذكر وصفِ الركوع والسُّجود للمتنفّل على راحلتِهِ. ٢٣٠ - ذكر البيان بأنَّ السجدتَيْنِ مِن الْمُتَنَفّلِ على راحلتِهِ يَجبُ أن تَكُونَ في الإيماء أَخْفَضَ مِن الرُّكوع ٢٣٠ - ذكر وصفٍ صلاة المرء التطوُّعَ على راحلتِه ٢٣١ - ذكر وصفِ الرُّكوع والسجود للمتنفّل إذا صَلَّى على راحلته .. ٢٣١ ٢١- فصل في صلاة الضحى. ٢٣٢ - ذكر الخبرِ الُدْحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّد به كهمسُ بن الحسن. ٢٣٢ - ذكر الخبر الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدت به عائشةُ ٢٣٣ - ذكر إثباتٍ عائشة صلاة الضحى للمصطفى وَلـ ٢٣٣ ٢٣٤٠ - ذكر الخبر الدَّالِ على أنَّ النبيَّوَّ كان يُصَلِّ الضُّحى على دائمِ الأوقاتِ. - ذكر عددِ الرَّكَعَات التي كان يُصَلّيها ◌َال﴿ صلاة الضحى. ٢٣٤ - ٥١٣ - ٢ - الفهرس العام - ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء أن يُواظِبَ على سُبْحة الضُّحى. ٢٣٥ - ذكر ما يكفي المرء آخِرَ النهارِ بأربع ركعات يُصَلِيها مِن أوَّلِه. ٢٣٥ - ذكر الاستحبابِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ صلاةَ الضحى أربعَ رَكَعَاتٍ ؛ رجاءَ كِفاية آخِرِ النَّهَار بهِ. ٢٣٥ - ذكر إثباتِ أَعْظَمِ الغَنِيمَةِ لِمُعْقِبٍ صَلاةِ الغَدَاةِ بركعتَ الضُّحَى. ٢٣٦ - ذكر وصيةِ المصطفى بَّر بركعتَي الضُّحى. ٢٣٦ - ذكر استحباب الاقتداء بالمصطفى وَلّ في صلاة الضُّحی بثمان رَكَعَاتٍ ٢٣٧ ٢٣٨ - ذكر التسويةِ في صلاة الضحى بَيْنَ قیامِه وركوعه وسجوده .٢٣٨ - ذكر البيان بأنَّ صلاة الضحى عند ترميضِ الفِصَال: من صلاة الأوَّابينَ. ٢٣٩ - ذكر كِتبةِ اللَّه - جلَّ وعلا - الصدقةَ للمَرْء بصلاة الضحى. ٢٢- فصل في التراويح ٢٤٠ ۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٢٤١ - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َّهِ: ((ولكنّي خشيتُ أن تُفْرَضَ عليكم، فَتَعْجِزُوا ٢٤٢ عنها))؛ أراد بذلك : قيام الليل. - ذكر الخَبَر الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ صلاةَ النّاسِ التراويحَ في شهر رمضانَ لیست سنةٌ. ٢٤٣ - ذكر مغفرةِ اللَّه - جلَّ وعلا - ما قَدُمَ من ذنوب المَرْء المسلم، إذا قام رمضانَ إيماناً واحتساباً فيه ٢٤٣ - ذكر تفضُّل الله - جلَّ وعلا - بكَتْبهِ قيامَ الليل كلّه لِمن صلَّى مع الإمامِ التراويحَ حتی یَنْصَرفَ ٢٤٤ - ذكر الخبر الدالِّ على صِحة ما تأولنا اللفظةَ التي ذكرناها قبلُ .. ٢٤٥ - ذكر الإباحةِ للقارىء في شهرِ رمضانَ أن يَؤُمَّ بالنساء التراويحَ جماعةٌ ... ٢٤٥ - ٥١٤ - ٢- الفهرس العام - ذكر إباحة إمامةِ الرَّجُلِ النّسوةَ في شهر رمضانَ جماعةٌ ٢٤٦ ٢٣- فصل في قيام الليل ٢٤٧ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ صلاة الليل جعلت للمصطفى وَ لل نفلاً، بعد أن كان الفرض عليه في البداية ٢٤٨ - ذكر استحباب حَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ التي على قَافِيةِ المَرْءِ المسلم عندَ نومِه، بانتباهه لصلاة الليل. ٢٤٨ - ذكر البيانَ بأنَّ الشيطانَ قد يَعْقِدُ على قافية رؤُوس النساء ، كَعَقْدِهِ على رُؤُوسِ قَافِيةِ الرِّجَال فيما ذكرناه. ٢٤٩ - ذكر البيان بأنَّ الشيطانَ قد يَعْقِدُ على مواضعِ الوضوءِ مِن المسلم عقداً على قَافِيَةِ رأسِهِ عِنْدَ النَّوْمِ ٢٤٩ ۔ ذکر إثبات الخیر لِمن أصبحَ علی تهجُّدٍ كان منه بالليل. ٢٥٠ - ذكر الإخبار عمَّا يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ الاجتهادُ في لزومِ التهجد في سوادِ الليل، والثباتُ عندَ إقامةِ كلمة اللَّه العُليا. ٢٥٠ ...... - ذكر تعجيبِ اللَّه - جلَّ وعلا - ملائكتَه من الثائِر عن فراشه وأهلِه، يُريدُ مفاجأة حبيبه ٢٥١ - ذكر إيجاب دخول الجنان للقائم في سوادِ الليل ، يتملَّقُ إلى مولا .......... ٢٥٢ - ذكر استحبابِ الإكثار للمَرْءِ من قيامِ الليلِ ؛ رَجَاءَ تركِ المَحْظُورَاتِ .... ٢٥٣ - ذكر استحبابِ الإكثارِ مِن صلاةِ الليلِ؛ رَجَاءٌ لِمُصَادَفَةِ السَّاعةِ التي يُستجَابُ فيها دُعَاءُ الَزَّءَ فِي كُلِّ ليلة. ٢٥٣ - ذكر الإخبار عمَّا يُسْتَحَبُّ للمَرْء مِن كثرة التهجُّدِ بالليل، وترك الاتّكَال على النّوْمِ. ٠ ٢٥٤ ٢٥٤ - ذكر البيان بأنَّ التهجدَ بالليل أَفْضَلُ مِن صَلاةِ المَرْء بعدَ الفريضة ......... - ٥١٥ _ ٢ - الفهرس العامّ - ذكر البيان بأنَّ الصلاةَ في آخرِ اللَّيْلِ وجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِن أَوَّله ٢٥٥ ٢٥٥ - ذكر البيان بأنَّ الصلاةَ في آخِرِ الليلِ تكونُ محضورةٌ بحضرَةِ الملائكةِ. ٢٥٦ - ذكر الأمر للمَرْءِ أهله بصلاة الليل - ذكر استحبابِ إيقَاظِ المَرْء أهلَه لِصَلاة اللَّيْلِ، ولو بالنَّضْح ٢٥٦ - ذكر كتبة الله - جلَّ وعلا - المُوقِظَ أهلَه لِصلاة الليل: مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كثيراً والذَّاكِرَاتٍ ، بَعْدَ أن صلَّیا ركعتين ٢٥٧ - ذكر البيان بأنَّ قولَه وَلَّ: («أيقظ أهله))؛ أرادَ به: امرأته. ٢٥٧ - ذكر تزيّن المصطفى وَلّ بحُسن الثياب عندَ خلوته؛ لِمناجاة حبيبه - جلَّ ٢٥٨ وعلا - بالليل - ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أن يَحْتَجرَ بالحصيرِ، أو بما يقومُ مقامَه عند تهجُّدِهِ باللیل ٢٥٨ - ذكر نفي الغفلةِ عَمَّنْ قام اللَّيْلَ بعشرِ آياتٍ ، مَعَ كِتْبَةٍ مَنْ قَامَ بِمِئةٍ آيةٍ من القَانِتِينَ، ومَنْ قامها بألفٍ مِن المقنطِرِين ٢٥٩ - ذكر كميَّةِ القناطرِ، مع البيان بأنَّ مَنْ أوتي مِن الأجر مِثْلَه؛ كان خيراً له مما بَيْنَ السَّماء والأرض. ٢٥٩ - ذكر استحبابٍ قراءة سورة: ﴿يس﴾ للمتهجِّدِ في كُلِّ ليلةٍ؛ رجاءَ مغفرة الله ما قدَّم مِنْ ذنوبه بها. ٢٦٠ - ذكر الاكتفاء لقائم الليل بقراءة آخر سورة البقرة، إذا عَجَزَ عن غيره . ٢٦٠ - ذكر الاقتصار للتهجُّد على قراءةِ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ﴾؛ إذ هو ثُلُثُ القُرآن، إذا كان عاجزاً عن قراءةِ ما هو أكثرُ منه ٢٦١ - ذكر الأمرِ بركعتين بَعْدَ الوترِ لِمَنْ خاف أن لا يستيقظَ للتھجُّدِ وھو مسافر ..... ٢٦١ - ذكر تمثيل المصطفى وَّ المتهجِّدَ بالقُرآن الذي آتاه اللّهُ، والنائم عليه لِنيله - ٥١٦ - ٢- الفهرس العامّ بما مثل له ٢٦٢ - ذكر ما كان مَ الَه يقرأ إذا تَعَارَّ مِنَ الليل للتهجُّدِ ٢٦٣ - ذكر ما كانَ يرتّلُ المصطفى وَلِّ قراءتَه في صلاةِ الليل ٢٦٣ - ذكر جهر المُصطفى وَلّه بقراءةِ القُرآن عندَ صلاةِ الليل ٢٦٣ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّهلم يَكُنْ يَجْهَرُ في صَلاةِ اللیل بقراءته كُلُّها ٢٦٤ ٢٦٤ - ذكر الأمر للمتهجِّدِ باللَّيْلِ بالنَّوْمِ عندَ غلبته إيَّاه على ورده - ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ أُمِرَ به الناعِسُ في صلاته، وإن لم يكن النّوْمُ غَلَبَ عليه. ٢٦٥ - ذكر البيان بأنَّ مَنِ اسْتَعجَمَ عليه قراءتُه بالليلِ مِنَ النّعَاس أو النَّهَار ؛ كان علیه الانفتالُ مِن صلاته ٢٦٥ . ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أُمِرَ بهذا الأمر. ٢٦٦ - ذكر الإِبَاحَةِ للمرْءِ الصَّلاةَ بالليلِ ؛ ما لم تَغْلِيُهُ عينُه عليه ...... ٢٦٦ - ذكر تفضُّل الله - جلَّ وعلا - على المُحَدِّثِ نفسَه بقيامِ الليل - ثمَّ غَلَبَتْهُ عیناہ حَتّی نام عنه - : بکتبة أُجْرِ ما نَوَی ٢٦٧ - ذكر الوقتِ الذي كان يقومُ فيه المصطفى وَلّ للتهجُّدِ ٢٦٧ - ذكر وصفٍ قيام نِيِّ اللَّهِ داودَ - صلَّى اللَّه على نبينا وعليه وسلّم - وصيامِه. ٢٦٨ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ النبيِّوَ إنَّما كان يَقُومُ الليلَ بَعْدَ نَوْمَةٍ ينامُهَا ٢٦٨ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلِّ كان يُصَلِّي ما وَصَفْنَا مِن صلاة الليلِ بَعْدَ رَقْدة .. ٢٦٩ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َلَّ كان يُصَلِّي ما وصفناه من صلاةِ الليلِ بَيْنَ ٢٦٩ العِشَاء والفجر ، بَعْدَ نومِهِ مِن أوَّلِ الليلِ. - ذكر ما يقولُ المَرْءُ إذا تَعَارَّ من الليل يُريدُ التهجُّدَ ٢٧٠ - ٥١٧ _ ٢- الفهرس العامّ - ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّد به الأوزاعيُّ عن يحيى بن أبي كثير. ٢٧١ - ذكر الشيء الذي إذا قاله المَرْءُ عندَ الانتباه مِن رقدتِه؛ قُبلَتْ صلاةُ ليله إذا أُعْقَبِهُ بها. ٢٧١ - ذكر ما كان يَحْمَدُ المصطفىِوَِّ ربَّه - جلَّ وعلا - ويدعوه به عِنْدَ صَلاة ٢٧٢ اللیل ٢٧٣ - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه. - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّيهِ كان يدعو بما وصفنا بعدَ افتتاحه في صلاةٍ ٢٧٣ الليل في عَقِبِ التكبير قبل ابتداء القِراءةِ ، لا قَبْلَ افتتاحِ الصَّلاةِ. - ذكر سؤال المُصطفى وَلِّ رَبَّه - جلَّ وعلا - الهِدَايَةَ لما اخْتُلِفَ فيه مِن الْحَقِّ عند افتتاحه صلاة الليل ٢٧٤ - ذكر تكرار المصطفى وَله التكبيرَ والتحميدَ والتسبيحَ لله - جلَّ وعلا - عندَ افتتاحه صَلاة الليلِ ٢٧٥ - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يزيدَ في ما وصفنا من التكبير والتسبيح والتحميدِ عندَ افتتاحِ صلاةِ الليل ٢٧٥ - ذكر الإباحةِ للمتهجِّد أن يَجْهَرَ بصوتِه ؛ لِيُسْمِعَ بَعْضَ المستمعینَ إليه .. ٢٧٦ - ذكر الإباحَةِ للمتهجِّدِ سُؤَالَ الْبَارِي - جلَّ وعلا - عِنْدَ آي الرحمةِ، ٢٧٦ ويعوذَ به عندَ آي العَذَابِ. - ذكر سؤال المصطفى وَله ربَّه - جلَّ وعلا - في صلاةِ اللَّيل عندَ قراءته آيَ الرَّحمةِ، وتعويذه من النار عندَ آي العَذَابِ. ٢٧٧ - ذكر الأمر لِمَنْ أراد التهجُّدَ بالليل أن يبتدىء صلاتَه بركعَتَيْنِ خفيفتَيْنِ. ٢٧٧٠٠ - ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء أن يُطَوِّلَ القيامَ مِن صلاةِ الليل؛ إذ فَضْلُ الصَلاةِ - ٥١٨ - ٢- الفهرس العام طُولُ القُنُوتِ. ٢٧٨ - ذكر ما كان يُطوِّل ◌َّه الركعتَيْن الأوليين على اللتين تَلِيانِهما مِن صلاة الليلِ ، بَعْدَ افتتاحه صلاةَ الليل بركعتَيْنِ خفيفَتَيْنِ. ٢٧٩ ٢٧٩ - ذكر إباحةِ التطويلِ في الرُّكوعِ والقيام للمتهجّد بالليل - ذكر قدر مُكث المصطفى وَلَّ في السُّجود في صَلاةِ اللَّيْلِ ٢٨٠ - ذكر وصفٍ عدد الرَّكَعَاتِ التي كان يُصَلِیھا ێ بالليل ٢٨٠ - ذكر عَدَدِ الرَّكَعَات التي تُسْتَحَبُّ للمَرْء أن يكونَ تهجُّدُه بها ٢٨١ - ذكر وصفٍ صلاة المصطفى وَلِّ بالليل على غَيْرِ النَّعْتِ الذي تَقَدَّمَ ذِكرنا له ..... ٢٨١ - ذکر خبر ثان یُصرِّح بصحة ما ذكرناه ٢٨٢ - ذكر وصفٍ صلاةِ المصطفى وَلّهِ باللَّيْل بغير النعتِ الذي ذكرناه قَبْلُ ... ٢٨٢ - ذكر البيان بأنَّ هذا العددَ الذي ذكرناه في هذه الصلاة؛ كان وَلَهُ يُوتِرُ فيها بواحدة ٢٨٣ - ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على تباينِ صلاةِ رسول اللَّهِوَلَ بالليل على حَسَبِ ما تأولنا الأخبار التي ذكرناها ٢٨٣ - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بِصحّةٍ ما ذكرناه. ٢٨٣ - ذكر الإخبار عن وصفٍ صلاةِ المَرْءِ باللَّيْل، وكيفيةِ وتره في آخر تهجُّدِهِ. ٢٨٤ - ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يقتصر من وتره على ركعةٍ واحدةٍ إذا صلَّى باللیل . ٢٨٥ - ذكر البيان بأنَّ تَفضيلَ الصلواتِ الَّتي ذكرناها مِنْ تَهجُّدِ الْمُصطفىِوَله باللَّيل ، كلُّها صحيحةٌ ثابتةٌ ، مِنْ غير تضادّ بينها أو تَهاتُرِ . ٢٨٥ - ذكر الأمر للمتهجِّدِ أن يجعل آخِرَ صلاتِه رَكْعَةً واحدةً تكونُ وترَه ...... ٠ ٢٨٦ - ذكر البيان بأنَّ المتهجِّد إنما أُمِرَ أن يُوتِرَ بركعةٍ آخِرَ صلاتِه قَبْلَ الصُّبْحِ لا - ٥١٩ - ٢- الفهرس العام ٢٨٦ بعدَه - ذكر الأمر للمتهجِّدِ أن يَجْعَلَ آخِرَ صلاتِه ركعة تكونُ وتْرَهُ، وإن لم يَخْشَ الصُّبْحَ. ٢٨٨ - ذكر الأمر لِمَنْ صلَّى بالليل أن يجعلَ آخِرَ صلاتِه الوترَ ركعةً واحدة ... ٢٨٨ ٢٨٩ - ذكر الإباحةِ للمتهجِّدِ بالليل أن يَؤمَّ بصلاتِه تلك - ذكر تسويةِ المصطفى وَلَِّ في القِيَامِ في الرَّكَعَات التي وَصفناها مِن قيامه باللیل ٢٨٩ - ذكر الإباحَةِ للمَرْءُ أن يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ بِاللَّيْلِ جَمَاعَةٌ. ٢٩٠ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلَ كان يُصَلِّي ما وصفنا مِن صلاةِ الليل في السَّفر، كما كان يُصَلِّيها في الحَضَرِ ٢٩٠ - ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ مباحٌ له - إذا عَجَزَ عن القيامِ لتهجُّده - أن يُصَلِّيَ جالساً. ٢٩١ - ذكر صلاةِ المصطفى وَل# بالليل قاعداً ... ٢٩١ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وََّ لَمَّا حَطَمَهُ السِّنُّ كان يُصَلِّي صلاةَ الليل جالساً .... ٢٩٢ ٢٩٢ - ذكر خبر ثانٍ يُصرح بِصحَّة ما ذكرناه. - ذكر الإباحةِ للمَرْءِ أن يُصَلِّيَ ركعتَيْنِ بَعْدَ الوتر في عقب تهجُّدِه بالليل - سوى ركعتي الفجر -. ٢٩٣ - ذكر ما كان يقرأ وَّه في الرَّكْعَتَيْنِ اللتين كان يركعهما بَعْدَ الوتر ٢٩٣ - ذكر إباحةِ الاضطجاع للمتهجِّدِ بَعْدَ فراغه من ورده قَبْلَ طلوع الفجر ٢٩٤ - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌ََّ كان يَجْعَلُ آَخِرَ صلاته بالليل نومةً خفيفةً قَبْلَ ٢٩٥ انفجار الصُّبْحِ ، في بعضِ اللیالي دون بعضٍ. ٢٩٥ - ذكر السبب الذي مِنْ أجلِهِ كانَ يَنَامُ ◌َلَ آخِرَ الليلِ النَّوْمَةَ الَّتي وصفناها - ٥٢٠ -