النص المفهرس

صفحات 501-520

٢- الفهرس العام
- ذكر جواز صلاة المرء على الخُمْرة.
١٢٧
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلّي الصلاة على الخُمرة
١٢٧
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه.
١٢٧
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غير المتبحِّر في صناعة العلم أنَّ الأرض كلَّها طاهرةٌ،
يجوزُ للمَرْء الصلاةُ علیھا.
١٢٨
- ذكر الخبر المصرِّح بأنَّ قوله نَّل: ((جُعلت ليَ الأرضُ طهوراً ومسجداً))؛
أراد به : بعضَ الأرضِ لا الكلّ
١٢٨
- ذكر وصف التخصيص الأول الذي يخصُّ عمومَ تلك اللفظة التي تَقَدَّمَ
ذِكْرُنَا لها
١٢٩
- ذكر التَّخصيص الثاني الذي يَخُصُّ عمومَ اللفظةِ التي ذكرناها قَبْلُ .... ١٢٩
- ذكر التخصيص الثالثِ الذي يَخُصُّ عمومَ قوله وَله: ((جُعِلْت ليَ الأرضُ
كُلُّها مسجداً)).
١٣٠
- ذكر خبرِ يَخُصُّ عمومَ اللفظةِ التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لها قَبْل
١٣٠
- ذكر الخبر المُدخِض قولَ من زَعَم أنَّ هذا الخبر تفرَّد به حفصُ بنُ غیاث
عن أشعث بن عبد الملك
١٣٠
- ذكر خبرِ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه
١٣١
- ذكر خبرٍ يُصرِّح بتخصيصِ عموم تلك اللفظةِ التي ذكرناها قَبْلُ
١٣٢
- ذكر الزجْرِ عن الصَّلاة في المقابرِ بَيْنَ القبورِ
١٣٢
- ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به أشعث
١٣٢
- ذكر الزَّجْر عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها
١٣٣
- ذكر الزجْرِ عن اتخاذ المَرْء القبور مساجدَ للصلاة فيها
٠ ١٣٣
- ذكر بعض العِلّة التي مِن أجلها زُجرَ عن الصلاة في القبور
١٣٣
- ٥٠١ _

٢- الفهرس العام
١٣٤
...
- ذكر لَعْنِ اللَّهِ - جلَّ وعلا - مَن اتَّخذ قُبُورَ الأنبياء مساجدَ
- ذكر البيان بأنَّ القبور إذا نُبشَت وأُقلِبَ ترابُها : جائزٌ حينئذٍ الصلاةُ على
ذلك الموضع، وإن كان في البداية فيه قُبُورٌ
١٣٤
- ذكر الإباحةِ للمُصلِّي أن يُصَلَِّ في ثوب النساء، إذا لم يكن فيه أذى ... ١٣٥
- ذكر الإباحة للمَرْء أن يُصلِّيَ في لُحُفِ نسائه، إذا لم يكن فيها أذى ...... ١٣٦
١٣٦
- ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ في الثوب الذي جامَعَ فيه امرأتَه.
- ذكر البيان بأنَّ قولَ أُمِّ حَبيبة: إذا لم يَرَ فيه أذى؛ أرادَتْ به: غَيْرَ الَنِيِّ ١٣٧
- ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلَِّ في الثيابِ الحُمْرِ ، إذا لم تكن بمحرَّمَةٍ عليه١٣٧
- ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصلي في الأبراد القِطْرِيَّةِ
١٣٨
- ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء أن لا يُصَلِّيَ في شُعُرِ نِسَائِه ولا لُحُفِها.
١٣٨
- ذكر ما يُستحبُّ للمصلّي أن تكونَ صلاتُه في الثياب التي لا تَشْغَلُهُ عن
صلاته.
١٣٩
- ذكر العِلَّة التي مِن أجلها بعث وَّ الخَمِيصَةَ - التي ذكرناها - إلى أبي
جھم مِن بين الناس
١٣٩
- ذكر الإباحةِ للمصلّي حَمْلَ الشيءِ النظيفِ على عاتقه في صلاتِه ...
١٤٠
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنّ هذه الصلاة كانت صلاةَ فريضةٍ لا نافلة.
١٤٠
- ذكر الإباحة للمصلِّي أن يُصَلِّيَ وبينَه وبَيْنَ القبلة امرأة معترضَةٌ ذاتُ
مَحرمٍ له ...
١٤١
- ذكر ما كانت عائشةُ تَفْعَلُ عند إرادةِ المصطفى وََّ السجودَ وهي نائمةٌ
أمامه.
١٤١
....
: ١٤١
- ذكر إباحةِ الصلاة للمَرْء بحِذَاء المرأةِ النائمةِ قُدَّامَه.
- ذكر البيان بأنَّ عائشةَ كانت تنامُ مُعْتَرضَةً في القِبلة؛ والمصطفى وٍَّ يصلي،
- ٥٠٢ _

٢ - الفهرس العام
وهي بينه وبينها
١٤٢
- ذكر البيان بأنَّ إيقاظَ المصطفى وَلّ عائشةَ في الوقت الذي ذكرنا؛ كان
ذلك برجْله دونَ النُّطْق بالكلام
١٤٣
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يُوقِظُ المصطفىَِِّ عائشةَ في ذلك الوقتٍ .......
.١٤٣
- ذكر وصفِ نومٍ عائشة قُدَّامَ المصطفى ◌َليو بالليل عندما وصفنا ذكره ... ١٤٣
- ذكر الخبرِ الدَّالِّ على جوازِ العملِ اليسير للمُصلِّي في صلاته
١٤٤
- ذكر الخبر المدحِضِ قَوْلَ مَن أفسدَ صلاةَ العامل فيها عملاً يسيراً
١٤٤
- ذكر الإباحة للمَرْء قتلَ الحيَّات والعقارب في صلاته
١٤٥
- ذكر الأمر بقتل الحيَّاتِ والعقاربِ للمُصَلِّي في صلاته
١٤٥
- ذكر الزَّجْر عن تغطية المَرْء فَمَهُ في الصلاة
١٤٥
- ذكر الإباحة للمَرْء بَسْطَ ثوبهِ للسجود عليه عند شِدَّةِ الحَرِّ.
١٤٦
- ذكر الإباحة للمَرْء مشيَ اليمين واليسار في صلاته لِحاجة تحدث
١٤٦
- ذكر فرق المصلّي بين المقتتلين في صلاته
١٤٧
- ذكر الأمرِ بِكَظْمِ المَرْءِ التثاؤُبَ ما استطاع ذلك
١٤٧
- ذكر الأمر بكَظْمِ الَّثَاؤُب ما استطاع المَرْءُ، أو وَضْعِ اليد على الفم عند
ذلك.
١٤٧
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ إنما أمر المصلّي، دون مَنْ لم يَكُنْ في الصلاة . ١٤٨
- ذكر الأمرِ لمن تثاءَب أن يَضَع يده على فيه عند ذلك؛ حَذَرَ دخول
الشيطان فيه
١٤٨
- ذكر وَصْفِ استِتار المُصَلِّي في صلاته.
١٤٩
- ذكر الزجْرِ عن صلاةِ المرء في الفَضَاء بلا سُترة
١٤٩
- ذكر إباحة مرور المَرْء قُدَّامَ المصلي إذا صلَّى إلى غير سُترةٍ.
١٥٠
- ٥٠٣ -

٢- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ هذه الصلاة لم تَكُنْ بين الطَّوَّافين وبَيْنَ المصطفى وَلَّ سُترة.
١٥٠
- ذكر الزجْرِ عن مرورِ المَرْء معترِضاً بَيْنَ يدي المصلي
١٥١
- ذكر الزَّجْر عن المرور بين يَدَي المصلِي
١٥١
- ذكر الزَّجْرِ عن المرور بينَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
١٥٢
- ذكر الأمر للمصلِّي بمقاتلة مَنْ يريدُ المرورَ بین یَدَیْهِ
١٥٢
- ذكر البيان بأنَّ قوله بَّهِ: ((فإنّما هو شيطانٌ))؛ أراد به: أنَّ معه شيطاناً يَدْلُه
على ذلك الفعل، لا أنَّ المَرْءَ المسلمَ يكون شيطاناً.
١٥٣
- ذكر الإباحةِ للمصلِّي مقاتلةَ من يُريدُ المرورَ بین یدیهِ.
١٥٣
- ذكر الإباحة للمَرْء أن يَمْنَعَ الشَّةَ إذا أرادتِ الْمُرُورَ بَيْنَ يدَيْهِ وهو يُصلِّي
١٥٣
- ذكر الأمر بالدُّنُوَّ من السّرة إذا صلَّى إليها
١٥٤
- ذكر العِلَّة التي من أجلها أمر بالدُّنُوِّ من السُّترة للمُصلّي
١٥٤
- ذكر وَصْفِ القَدْرِ الذي يَجبُ أن يكونَ بين المُصلِّي وبينَ السُّترة إذا صلَّى
إليها.
١٥٥
- ذكر كراهية تباعُدِ المصلّي عن السُّترة إذا استَتَرَ بها
١٥٥
- ذكر إجازة الاستتار للمصلّي في الفضاء بالخَطْ، عندَ عَدَم العصا والعَنَزَةِ .......... ١٥٦
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ نَصْبَ المصلي أمامَه السُّترة وخطَّه الخَطَّ: يجب أن
يكونَ بالطُّول لا بالعرض.
١٥٦
- ذكر إباحةِ صلاةِ المَرْء إلى راحلَتِهِ في الفضاء، عند عَدَم العَنَزةِ والسُّترة ١٥٦
- ذكر البيان بأنَّ السُّترة تَمْنَعُ مِن قَطْعِ الصلاةِ للمصلِّي، وإن مَرَّ مِنْ دُونها
الحِمَارُ والكَلْبُ والمرأةُ.
١٥٧
- ذكر البيان بأنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِن قَطْعِ الصلاةِ، وإن مرَّ وراءَه الحِمَارُ
والكلبُ والمرأةُ.
١٥٧
- ٥٠٤ _

٢- الفهرس العام
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلم: أنَّ مرورَ الحمار قُدَّامَ
المصلِّي لا يَقْطَعُ صلاتَه
١٥٨
- ذكر البيان بأن هذه الصلاةَ - التي كان الحمارُ يَمُرُّ قُدَّامَهم فيها - كانوا
يُصَلُون لِعَنَزَةٍ تُركَزُ بينَ أيديهم ، والعنَزَة تَمنَعُ مِن قَطْع الصلاة، وإن مَرَّ قدّامهم
الحمارُ والكلبُ والمرأةُ.
١٥٨
١٥٩
- ذكر البيان بأنَّ هذا الحكمَ إنَّما يكونُ لِمِن لم يَكُنْ بين يدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ.
- ذكر خبرِ أُوهَم عالَماً من الناس أَنَّ أول هذا الخبر غيرُ مرفوعٍ
١٦٠
- ذكر الخبرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ أول هذا الخبر موقوف غیرُ مسند ١٦٠
- ذكر نفي جواز استعمال هذا الفعلِ إذا عُدِمَتِ الصِّفةُ التي ذكرناها ...... ١٦١
- ذكر البيان بأنَّ ذِكْرَ المرأةِ أُطلق في هذا الخبرِ بلفظ العمومِ، والْمُرَادُ منه
بعضُ النساء لا الكُلّ.
١٦١
- ذكر البيان بأنَّ ذكرَ الكلبِ في هذا الخبرِ أُطلِقِ بلفظ العمومِ، والقصدُ منه
بعضُ الکِلاب لا الكُلُّ
١٦٢
- ذكر خبر أُوهَم مَن لم يُحْكِمْ صناعةَ الحديث : أنَّه مضادٌّ للأخبارِ التي تقدَّم
ذکرُنا لها.
١٦٣
- ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المَرْءِ إنما تقطع مِن مرورِ الكلبِ والحِمَار والمرأةِ، لا
کونھنَّ واعتراضِهنَّ
١٦٣
- ذكر البيان بأنَّ هذه الأشياءَ الثلاثةَ إنما تقطع صلاة المصلي؛ إذا لم يكن
قُدَّامَهُ سُتْرَةٌ.
١٦٤
- ذكر خبرِ أوهَم عالَماً مِنَ النَّاسِ أنَّه يُضَادُّ الأخبارَ التي ذكرناها قبلٌ ... ١٦٤
- ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المصطفى ◌َّهِ بمِنَّى كانت السُّترة قُدَّامَهُ، حيثُ كان
الأتانُ تَرْتَعُ قُدَّامَ المصطفىِ وَه
١٦٥
- ٥٠٥ -

٢- الفهرس العام
١٧- باب إعادة الصلاة
١٦٦
- ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ الزجْرَ لم يُرِدْ به إلا الفريضة الَّتِي يُعيدُ الإنسانُ
إِيَّاها ثانياً بعينها، دُونَ مَنْ نَوَى في إعادتِه التَّطَوُّعَ.
١٦٧
- ذكر الإباحةِ لِمَنْ صَلَّى في مسجدٍ جماعةٍ أَنْ يُصَلِّيَ فيهِ مَرَّةً أُخْرَى جماعةٌ.
١٦٧
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخبرَ تَفَرَّدَ به وُهَيْبٌ
١٦٨
- ذكر الإباحة للمَرْء أن يُؤَدِّيَ فرضَه جماعةً، ثم يَؤُمَّ الناسَ بتلك الصلاةِ ..
١٦٨
- ذكر الخبر الُدخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ معاذاً لم يَكُنْ يَؤُمُّ قومَه بصلاةِ العشاء
التي كانت فرضَه المؤدَّاة معَ رسول اللَّه ◌َ.
١٦٩
- ذكر الإباحةِ لمن صلَّى جماعةً فرضَه أن يَؤُمَّ قوماً بتلك الصَّلاةِ.
١٧٠
- ذكر الخبرِ المُدخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ معاذاً كان يُصلِّي بالقوم فرضَه لا نفلَه ..
١٧٠
١٧١
.......
- ذكر خبر ثان يُصَرِّحُ بصحةٍ ما ذكرناه.
- ذكر الأمرِ لِمَنْ صَلَّى في بيتِه أو رحله، ثُمَّ حَضَرَ مسجد الجماعةِ أن يُصَلِّي
معهم ثانياً.
١٧١
- ذكر الأمر لِمَنْ أخْرَ إقامةَ الصلاةِ عن وقتها أن يُصَلِّيَ وَحْدَهُ، ثم يُصَلِّيَ
معهم ثانياً إذا كانت في الوقت
١٧٢
١٨ - باب الوتر.
١٧٣
- ذكر الخبر الدّالِّ على أنَّ الوترَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ
١٧٣
- ذكر الخبر الدالِّ على أن الوتر لَيْسَ بِفَرْض
١٧٤
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الوترَ لَيْسَ بِفَرضٍ.
١٧٥
- ذکر خبر ثان یدُلُّ علی أنَّ الوترَ لیس بفرض
١٧٥
۔ ذکر خبر ثالث یدُلُّ علی أنَّ الوترَ غیر فرض
١٧٦
- ذكر خبرٍ رابع يُصرِّحُ بأنَّ الوتر غيرُ فرض.
١٧٦
- ٥٠٦ -

٢- الفهرس العام
۔ ذکر خبر خامس یدُلُّ علی أنَّ الوتر لیس بفرض
١٧٦
- ذكر خبرِ سادس يدُلُّ على أنَّ الوتر غيرُ فرض.
١٧٧
- ذكر خبرِ سابع يدُلُّ على أَنَّ الوتر غيرُ فرض.
١٧٧
- ذكر خبرِ ثامنٍ يَدُلُّ على أنَّ الوترَ غيرُ فرض.
١٧٨
- ذكر خبرِ تاسعٍ يَدُلُّ على أنَّ الوترَ لیسَ بفرضٍ
١٧٩
- ذكر خبرِ عاشرٍ يَدُلُّ على أنَّ الوترَ غيرُ فرضٍ على أحدٍ من المسلمين .. ١٧٩
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ المَرْءَ إذا أصبَحَ ولم يُوتِرْ مِن الليل؛ ليس عَلَيْهِ
إعادةُ الوتر فيما بَعْدَه
١٨٠
- ذكر الخبرِ الُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ الوتر لا يُصلَّى إلا على الأرض. ١٨٠
- ذكر وَصْفِ الوترِ الذي إذا أرادَ المَرْءُ أوترَ به.
١٨١
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحة استعمال الذي ذكرناه
١٨١
- ذكر ما يُستَحَبُّ للمَرْءِ أن يَقْتَصِرَ من وتره على ركعة واحدةٍ ، إذا صلى
باللیل
١٨٢
- ذكر الخبر المدحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ الصَّلاةَ ركعة واحدةٌ غيرُ جائزٍ .... ١٨٢
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ من أَبطَلَ الوترَ بركعةٍ واحدة
١٨٣
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ الوترَ بالركعة الواحِدَةِ غَيْرُ جائز. ١٨٣
١٨٣
- ذكر الخَبَرِ المُنْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّد به عروةُ عن عائشة
- ذكر الزَّجْر عن أَن يُوتِرِ الَرْءُ بثلاث ركعاتٍ غَيْرَ مَفْصُولَةٍ.
١٨٤
- ذكر خبر قد يُوهم غيرَ المتبحِّر في صناعة العلمِ أنَّ المصطفى ◌ََّ كان يُصَلِّي
١٨٤
بالليل كُلَّ أربع ركعاتٍ بتسليمةٍ ، ويُوتِرُ بثلاثٍ بتسليمة
- ذكر البَيَان بأنَّ قولَ عائشةَ: يُصَلِّي أربعاً؛ أرادَتْ به :- بتسليمتين،
وقولها: يُصَلِّ ثلاثاً؛ أرادت به: بتسليمتين ؛ لِيكونَ الوترُ ركعةٌ مَن آخِرِ صلاةٍ
- ٥٠٧ ـ

٢ - الفهرس العام
١٨٥
الليل.
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ النبيَّ وََّكان يَفْصِلُ بالتسليم بَيْنَ الركعتين
والثالثة التي وَصَفناها
١٨٦
- ذكر الخبر المصرَّح بالفصل بَيْنَ الشَّفْع والوتر
١٨٦
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َ ﴿ كان إذا أوتر بثلاثٍ؛ فصل بين الثنتين
والواحدة بتسليمة
١٨٧
- ذكر ما يُستحبُ للمَرْءِ رَفْعُ الصوت بالتسليم بَيْنَ شفعه ووتره مِن صلاته ........ ١٨٧
- ذكر إباحة الوتر بثلاثٍ ركعات لِمَنْ أراد ذلك
١٨٧
- ذكر البَيَان بأنَّ المصطفىِ وََّ قد كان يُوترُ بأكثرَ من واحدةٍ إذا صلَّى
بالليلِ ، فِي بَعْضِ الليالي دُونَ البَعْضِ.
١٨٨
- ذكر الإباحَةِ للمَرْء أن يُوتِرَ بغيرِ العَدَدِ الذي وصفناه.
١٨٨
- ذكر وصف وتر المَرْء - إذا أوتر - بخمس ركعات
١٨٩
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بإباحةِ استعمال ما وَصَفْناه.
١٨٩
- ذكر وَصفٍ وتر المَرْء - إذا أُوتَر - بسَبْعِ رَكَعَاتٍ
١٨٩
- ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يوتر بتسع ركعات
١٩٠
- ذكر الوقتِ المستحبِّ لِلْمَرْء أن يُوتِرَ فيه إذا كان متهجِّداً
١٩٠
- ذكر الوقتِ الَّذي يُوتِر فيه المَرْءُ بالليل إذا عَقَّبَ تهجُّدَهُ به.
١٩١
- ذكر الأمرِ بمبادَرَةِ الصُّبْحِ بالوتر
١٩١
- ذكر الإباحةِ للمَرْء تأخيرَ الوتر إلى آخر اللَّيْلِ؛ إذا طَمِعَ في التهجُّدِ؛
١٩١
.....
وتَعْجيلُهُ قَبْلَ النَّوْمِ ؛ إذا كان آيساً منه.
- ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أَن يُوتِرَ من أَوَّل الليل أو آخِرِه، على حسب عادتِه في
تهجُّدِ الليل.
١٩٢
- ٥٠٨ -

٢- الفهرس العام
- ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أن يَضُمَّ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ إلى قِراءَةِ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ﴾
في وتره الذي ذكرناه.
١٩٣
- ذكر الزَّجْرِ عن أن يُوتِّرَ المَرْءُ في الليلَةِ الواحِدَةِ مرَّتين، في أوَّل الليل وآخِرٍ ...... ١٩٣
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أن يُسَبِّحَ اللَّه - جلَّ وعلا - عندَ فَراغِه من وتره
١٩٤
الذي ذكرناه
١٩٥
١٩- باب النوافل
- ذكر بناء الله - جلَّ وعلا - بيتاً في الجَنَّةِ لِمَنْ صلَّى في اليوم واللَّيْلَةِ اثنتي
عشرة ركعةٌ - سوى الفريضةِ -...
١٩٥
- ذكر وصفِ الرَّكعاتِ التي يبني اللَّه - عزَّ وجَلَّ - لمن يَرَكَعُ بها - بيتاً في
الجنّة.
١٩٥
- ذكر دعاء النبيِّ وَّ بالرحمة لِمَنْ صلَّى قبل العَصْرِ أربعاً
١٩٦
- ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء المواظبةُ على الرَّكَعَات المعلومةِ من النوافلِ، قَبْلَ
الفرائض وبعدَها
١٩٧
- ذكر الأمرِ للمَرْء أن يركع ركعتين قبل كُلِّ صلاةٍ فريضةٍ يريد: أدَاءَها . ١٩٧
- ذكر استحبابِ المسارعة إلى الركعتين قبلَ الفَجْر؛ اقتداءً بالمصطفى ◌َلِ﴾١٩٨
- ذكر البيان بأنَّ مسارعته بَّهِ إلى الرَّكعتين قَبْلَ الفَجْر كان أكثر من مسارعته
إلى الغنيمة التي يغنمها.
١٩٨
- ذكر الترغيب في رَكْعَتَي الفَجْرِ ، مَعَ البيان بأنَّها خيرٌ مِن الدنيا وما فيها١٩٨
- ذكر ما كان يقرأ به وَّله في الرَّكعتين قَبْلَ الفَجْرِ ..
١٩٩
- ذكر إثباتِ الإيمان لمن قرأ سورةَ الإِخلاص في ركعتي الفجر.
١٩٩
- ذكر الحثّ على القراءة في رَكعتَي الفجر بسورة الإخلاص ..
٢٠٠
- ذكر ما يُستحَبُّ للمَرْء أن تكونَ ركعتا الفجر منه في أوَّل انفجار الصبح
٢٠٠
- ٥٠٩ -

٢- الفهرس العام
- ذكر تَعاهُد المصطفى ◌َّ على رَكعتَ الفَجْر
٢٠١
- ذكر تخفيفِ المصطفىِوَ ل ﴿ رَكعتي الفجر
٢٠١
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ أن يُخَفّفَ ركعتَيِ الفَجْرِ إذا أرادهما
٢٠١
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء التخفيفُ في ركعتي الفجر إذا ركعهما
٢٠٢
٢٠٢
ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ الاضطِّجَاعُ على الأيمنِ من شِقَّه بَعْدَ ركعتَ الفَجْرِ
٢٠٣
- ذكر الأمرِ بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن أراد صلاة الغداة.
- ذكر الزجْر عن أن يُصلِّيَ الَرْءُ ركعتَ الفَجْرِ بعد أن أُقيمت صلاةُ الغَدَاةِ.
٢٠٣
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ على الداخلِ المسجدَ بعدَ أن أُقِيمَتْ
صلاةُ الغَداةِ أن يبدأ بركعتَي الفجر ، وإن فاتته ركعةٌ واحدة مِنْ فرضه ........ ٢٠٤
- ذكر الإباحَةِ لمن أدركَ الجماعةَ - ولم يُصَلِّ ركعتَ الفَجْرِ - أن يُصَلِّيَها في
عَقِبِ صلاةِ الغَدَاةِ.
٢٠٤
- ذكر الأمرِ لمن فاتته ركعتا الفجرِ أن يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ طلوعِ الشَّمْسِ
٢٠٥
- ذكر ما يُصلِّي المَرْءُ قَبْلَ الظهر مِن التطوع.
٢٠٥
- ذكر الإباحَةِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ ركعاتٍ
٢٠٦
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌ََّ كان يُصَلِّي الركعاتِ التي وصفناها في بيتٍ،
لا في المسجدِ
٢٠٦
١
- ذكر الأمر بالشيء الَّذي يُخالِفُ - في الظاهِرِ - الفِعْلَ الذي ذكرناه ... ٢٠٧
- ذكر الأمر لِمَنْ صلَّى الجمعة أن يصليَ بعدها أربعاً.
٢٠٨
- ذكر الخبرِ الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ بالركعات - التي وصفناها بَعْدَ الجُمُعَةِ -
٢٠٨
أمرُ ندبٍ لا حتم.
- ذكر خبر ثانٍ يَدُلُّ على أنَّ الأَمْرَ الذي وصفناه - بالصَّلاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ -
إنّما هو أمرُ استحبابٍ ، لا أَمْرُ إيجابٍ
٢٠٩
- ٥١٠ -

٢ - الفهرس العام
٢٠٩
- ذكر البَيَان بأنَّ الأمرَ بما وصفنا؛ إنَّما هُوَ أمرُ ندبٍ لا حتم.
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ بأربع ركعاتٍ في عَقِبِ صلاةِ الْجُمُعَةِ ؛ إنَّما
أُمِرَ بذلك بتسليمتَيْنِ ، لا بتسليمةٍ واحِدَةٍ
٢٠٩
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ أمرَ المصطفىِوَهَ بالركعاتِ الأربع بَعْدَ الجمعة؛
أراد به : بتسليمتين لا بتسليمةٍ واحدةٍ
٢١٠
- ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المصطفى ◌َلّ الركعتين بَعْدَ الجمعة في بيته لم يَكُنْ
لِشيء لا يركعهما إلاَّ فِیهِ.
٢١٠
- ذكر لفظةٍ أَوْهَمَتْ عالِماً مِنَ النَّاسِ أنَّها صَحِيحةٌ محفوظةٌ
٢١١
- ذكر البيان بأنَّ هذه اللفظةَ الأخيرةَ إنما هي مِن قول أبي صالحٍ، أدرجه
ابنُ إدريس في الخبر
٢١١
- ذكر وصفِ الموضع الّذي تُؤَدَّى فيه ركعتا المغربِ وركعتا الجُمُعَةِ .....
٢١٢
- ذكر الأمرِ للمَرْءِ أن يَرْكَعَ ركعتين قَبْلَ كُلِّ صلاةٍ فريضةٍ يُريدُ أداءَها .... ٢١٢
- ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصلي ركعتين قبل صلاةِ المغرب ...
٢١٣
- ذكر الأمر للمَرْء أن يجعلَ نصيباً من صلاتِهِ لبَيْتِهِ.
٢١٣
- ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المَرْءِ النَّوَافِلَ كُلَّها في بيته كان أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ
٢١٣
- ذكر الأمر بالتنفّل للمَرْء عندَ وجودِ النشاطِ ، وتَرْكِهِ عند عَدَمِهِ.
٢١٤
٢١٥
- ذكر الزَّجْرِ عن صلاةِ الَرْء النافِلَةَ إذا غَلَبَتْهُ عيناه؛ مخافةَ أن يَقُولَ ما لا يعلَمُ.
٢١٥
- ذكر الأخبار عن وَصْفٍ صلاةِ المَرْءِ النافلَةَ في يومه ولیلتِه
٢١٦
- ذكر الزجْرِ عن الجلوس للداخلِ المسجد قبل أن يُصَلَّ ركعتين
٢١٦
- ذكر الأمر للداخل المسجدَ أن يركع ركعتين
- ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ إنما أُمِرَ أن يَرْكَعَ ركعَتَيْنِ عندَ دخولِهِ المسجدَ قبلَ أن
يَجْلِسَ.
٢١٧
- ٥١١ -

٢- الفهرس العام
٢١٧
- ذكر البيان بأنَّ قولَه وَلَهُ: ((فَلْيُصَلِّ سجدتَيْن))؛ أراد به: ركعتَيْن .......
- ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ إنما أُمِرَ بركعتين عندَ دخولِهِ المسجد قَبْلَ الجلوس
٢١٧
والاستخبار
- ذكر الأمر للدَّاخلِ المسجد يومَ الجمعة - والإِمامُ يخطب - أن يَرْكَعَ
ركعتَیْن.
٢١٨
- ذكر البَيَان بأنَّ الداخلَ المسجدَ - والإمامُ يَخْطُبُ - إنما أُمِرَ أن يركع
ركعتين خفيفَتَيْنِ قَبْلَ الجلوسِ.
٢١٨
- ذكر البيان بأنَّ على الدَّاخِلِ المسجدَ أن يُصَلِّيَ ركعَتَيْن، ويتجوَّزَ فيهما ٢١٩
- ذكر الخَبَر الدَّالِّ على أنَّ هذا الرجُلَ لم تَفْتْهُ صلاةٌ أمره النبي ◌َّ أن
٢١٩
یقضیھا ، کما زَعَم مَنْ حَرَّف الخبر عن جهته، وتأوَّل له ما وصفت
- ذكر إباحةِ صلاةِ المَرْء جماعةٌ تطوعاً.
٢٢١
- ذكر الإباحة للمَرْءِ أن يُصليَ التطوعَ مِن صلاته وهو جالس.
٢٢٢
- ذكر المُدَّةِ التي كان فيها يُصَلِّي پژ وهو جالسٌ
٢٢٢
- ذكر العِلَّة التي مِن أجلها كان يُصلي المصطفىِ وَ لّ جالساً.
٢٢٣
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يقومُ وَلاَ مِن قعوده عندَ إرادة الرُّكوع .... ٢٢٣
- ذكر البيان بأنَّ قولَ عائشة: فإذا صلَّى قاعداً ركع قاعداً؛ أرادَتْ به: إذا
افتتح الصلاةَ قاعِداً ركع قاعداً.
٢٢٤
- ذكر وصفِ صلاةِ المَرْء إذا صَلَّى قاعداً
٢٢٤
- ذكر تفضيلِ صلاةِ القائم على القَاعِدِ، والقاعِدِ على النَّائِم
٢٢٤
- ذكر ما يُستحبُّ للمَرْءِ - إذا أراد الخُرُوجَ مِن بَيْتِهِ - أن يُودِّعَه بركعتين
٢٢٥
٢٠- فصل في الصلاة على الدابَّة.
٢٢٧
............
- ذكر الإباحة للمَرْء أن يُصَلِّيَ على رَاحلته
٢٢٧
- ٥١٢ -

٢ - الفهرس العام
- ذكر الإباحةِ للمصلّي أن يُصليَ على راحلته، وإن كانتِ القبلةُ وراءَه ٢٢٧
- ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ لا حَرَجَ عليه أن يُصَلِّيَ على راحلته في السَّفَرَ أيَّ جهةٍ
٢٢٨
توجّه فيها
- ذكر البيان بأنَّ هذه الصلاة - التي كان يُصليها وَلَ على راحلته - كانت
صلاةَ سُبْحَةٍ لا فريضة
٢٢٨
....
- ذكر الخبر الُدخِض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّد به ابنُ وهب عن
٢٢٩
عَمْرو بنِ الحارث
- ذكر الإباحةِ للمسافر أن يُصَلِّيَ النافلَة على راحلتِه ؛ وإن كانت القبلةُ وراءَ
ظهره
٢٢٩
- ذكر البيان بأن المسافِرَ مباحٌ له أن يَتَنَفَّلَ على راحلته، وإن كان ظهرُه إلى
القبلة
٢٣٠
- ذكر وصفِ الركوع والسُّجود للمتنفّل على راحلتِهِ.
٢٣٠
- ذكر البيان بأنَّ السجدتَيْنِ مِن الْمُتَنَفّلِ على راحلتِهِ يَجبُ أن تَكُونَ في الإيماء
أَخْفَضَ مِن الرُّكوع
٢٣٠
- ذكر وصفٍ صلاة المرء التطوُّعَ على راحلتِه
٢٣١
- ذكر وصفِ الرُّكوع والسجود للمتنفّل إذا صَلَّى على راحلته ..
٢٣١
٢١- فصل في صلاة الضحى.
٢٣٢
- ذكر الخبرِ الُدْحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّد به كهمسُ بن الحسن.
٢٣٢
- ذكر الخبر الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدت به عائشةُ
٢٣٣
- ذكر إثباتٍ عائشة صلاة الضحى للمصطفى وَلـ
٢٣٣
٢٣٤٠
- ذكر الخبر الدَّالِ على أنَّ النبيَّوَّ كان يُصَلِّ الضُّحى على دائمِ الأوقاتِ.
- ذكر عددِ الرَّكَعَات التي كان يُصَلّيها ◌َال﴿ صلاة الضحى.
٢٣٤
- ٥١٣ -

٢ - الفهرس العام
- ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء أن يُواظِبَ على سُبْحة الضُّحى.
٢٣٥
- ذكر ما يكفي المرء آخِرَ النهارِ بأربع ركعات يُصَلِيها مِن أوَّلِه.
٢٣٥
- ذكر الاستحبابِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ صلاةَ الضحى أربعَ رَكَعَاتٍ ؛ رجاءَ كِفاية
آخِرِ النَّهَار بهِ.
٢٣٥
- ذكر إثباتِ أَعْظَمِ الغَنِيمَةِ لِمُعْقِبٍ صَلاةِ الغَدَاةِ بركعتَ الضُّحَى.
٢٣٦
- ذكر وصيةِ المصطفى بَّر بركعتَي الضُّحى.
٢٣٦
- ذكر استحباب الاقتداء بالمصطفى وَلّ في صلاة الضُّحی بثمان رَكَعَاتٍ ٢٣٧
٢٣٨
- ذكر التسويةِ في صلاة الضحى بَيْنَ قیامِه وركوعه وسجوده
.٢٣٨
- ذكر البيان بأنَّ صلاة الضحى عند ترميضِ الفِصَال: من صلاة الأوَّابينَ.
٢٣٩
- ذكر كِتبةِ اللَّه - جلَّ وعلا - الصدقةَ للمَرْء بصلاة الضحى.
٢٢- فصل في التراويح
٢٤٠
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٢٤١
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َّهِ: ((ولكنّي خشيتُ أن تُفْرَضَ عليكم، فَتَعْجِزُوا
٢٤٢
عنها))؛ أراد بذلك : قيام الليل.
- ذكر الخَبَر الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ صلاةَ النّاسِ التراويحَ في شهر
رمضانَ لیست سنةٌ.
٢٤٣
- ذكر مغفرةِ اللَّه - جلَّ وعلا - ما قَدُمَ من ذنوب المَرْء المسلم، إذا قام
رمضانَ إيماناً واحتساباً فيه
٢٤٣
- ذكر تفضُّل الله - جلَّ وعلا - بكَتْبهِ قيامَ الليل كلّه لِمن صلَّى مع الإمامِ
التراويحَ حتی یَنْصَرفَ
٢٤٤
- ذكر الخبر الدالِّ على صِحة ما تأولنا اللفظةَ التي ذكرناها قبلُ ..
٢٤٥
- ذكر الإباحةِ للقارىء في شهرِ رمضانَ أن يَؤُمَّ بالنساء التراويحَ جماعةٌ ... ٢٤٥
- ٥١٤ -

٢- الفهرس العام
- ذكر إباحة إمامةِ الرَّجُلِ النّسوةَ في شهر رمضانَ جماعةٌ
٢٤٦
٢٣- فصل في قيام الليل
٢٤٧
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ صلاة الليل جعلت للمصطفى وَ لل نفلاً، بعد أن
كان الفرض عليه في البداية
٢٤٨
- ذكر استحباب حَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ التي على قَافِيةِ المَرْءِ المسلم عندَ نومِه،
بانتباهه لصلاة الليل.
٢٤٨
- ذكر البيانَ بأنَّ الشيطانَ قد يَعْقِدُ على قافية رؤُوس النساء ، كَعَقْدِهِ على
رُؤُوسِ قَافِيةِ الرِّجَال فيما ذكرناه.
٢٤٩
- ذكر البيان بأنَّ الشيطانَ قد يَعْقِدُ على مواضعِ الوضوءِ مِن المسلم عقداً
على قَافِيَةِ رأسِهِ عِنْدَ النَّوْمِ
٢٤٩
۔ ذکر إثبات الخیر لِمن أصبحَ علی تهجُّدٍ كان منه بالليل.
٢٥٠
- ذكر الإخبار عمَّا يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ الاجتهادُ في لزومِ التهجد في سوادِ الليل،
والثباتُ عندَ إقامةِ كلمة اللَّه العُليا.
٢٥٠
......
- ذكر تعجيبِ اللَّه - جلَّ وعلا - ملائكتَه من الثائِر عن فراشه وأهلِه،
يُريدُ مفاجأة حبيبه
٢٥١
- ذكر إيجاب دخول الجنان للقائم في سوادِ الليل ، يتملَّقُ إلى مولا .......... ٢٥٢
- ذكر استحبابِ الإكثار للمَرْءِ من قيامِ الليلِ ؛ رَجَاءَ تركِ المَحْظُورَاتِ .... ٢٥٣
- ذكر استحبابِ الإكثارِ مِن صلاةِ الليلِ؛ رَجَاءٌ لِمُصَادَفَةِ السَّاعةِ التي
يُستجَابُ فيها دُعَاءُ الَزَّءَ فِي كُلِّ ليلة.
٢٥٣
- ذكر الإخبار عمَّا يُسْتَحَبُّ للمَرْء مِن كثرة التهجُّدِ بالليل، وترك الاتّكَال
على النّوْمِ.
٠ ٢٥٤
٢٥٤
- ذكر البيان بأنَّ التهجدَ بالليل أَفْضَلُ مِن صَلاةِ المَرْء بعدَ الفريضة .........
- ٥١٥ _

٢ - الفهرس العامّ
- ذكر البيان بأنَّ الصلاةَ في آخرِ اللَّيْلِ وجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِن أَوَّله
٢٥٥
٢٥٥
- ذكر البيان بأنَّ الصلاةَ في آخِرِ الليلِ تكونُ محضورةٌ بحضرَةِ الملائكةِ.
٢٥٦
- ذكر الأمر للمَرْءِ أهله بصلاة الليل
- ذكر استحبابِ إيقَاظِ المَرْء أهلَه لِصَلاة اللَّيْلِ، ولو بالنَّضْح
٢٥٦
- ذكر كتبة الله - جلَّ وعلا - المُوقِظَ أهلَه لِصلاة الليل: مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ
كثيراً والذَّاكِرَاتٍ ، بَعْدَ أن صلَّیا ركعتين
٢٥٧
- ذكر البيان بأنَّ قولَه وَلَّ: («أيقظ أهله))؛ أرادَ به: امرأته.
٢٥٧
- ذكر تزيّن المصطفى وَلّ بحُسن الثياب عندَ خلوته؛ لِمناجاة حبيبه - جلَّ
٢٥٨
وعلا - بالليل
- ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أن يَحْتَجرَ بالحصيرِ، أو بما يقومُ مقامَه عند تهجُّدِهِ
باللیل
٢٥٨
- ذكر نفي الغفلةِ عَمَّنْ قام اللَّيْلَ بعشرِ آياتٍ ، مَعَ كِتْبَةٍ مَنْ قَامَ بِمِئةٍ آيةٍ من
القَانِتِينَ، ومَنْ قامها بألفٍ مِن المقنطِرِين
٢٥٩
- ذكر كميَّةِ القناطرِ، مع البيان بأنَّ مَنْ أوتي مِن الأجر مِثْلَه؛ كان خيراً له
مما بَيْنَ السَّماء والأرض.
٢٥٩
- ذكر استحبابٍ قراءة سورة: ﴿يس﴾ للمتهجِّدِ في كُلِّ ليلةٍ؛ رجاءَ مغفرة
الله ما قدَّم مِنْ ذنوبه بها.
٢٦٠
- ذكر الاكتفاء لقائم الليل بقراءة آخر سورة البقرة، إذا عَجَزَ عن غيره . ٢٦٠
- ذكر الاقتصار للتهجُّد على قراءةِ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ﴾؛ إذ هو ثُلُثُ
القُرآن، إذا كان عاجزاً عن قراءةِ ما هو أكثرُ منه
٢٦١
- ذكر الأمرِ بركعتين بَعْدَ الوترِ لِمَنْ خاف أن لا يستيقظَ للتھجُّدِ وھو مسافر ..... ٢٦١
- ذكر تمثيل المصطفى وَّ المتهجِّدَ بالقُرآن الذي آتاه اللّهُ، والنائم عليه لِنيله
- ٥١٦ -

٢- الفهرس العامّ
بما مثل له
٢٦٢
- ذكر ما كان مَ الَه يقرأ إذا تَعَارَّ مِنَ الليل للتهجُّدِ
٢٦٣
- ذكر ما كانَ يرتّلُ المصطفى وَلِّ قراءتَه في صلاةِ الليل
٢٦٣
- ذكر جهر المُصطفى وَلّه بقراءةِ القُرآن عندَ صلاةِ الليل
٢٦٣
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّهلم يَكُنْ يَجْهَرُ في صَلاةِ اللیل بقراءته كُلُّها ٢٦٤
٢٦٤
- ذكر الأمر للمتهجِّدِ باللَّيْلِ بالنَّوْمِ عندَ غلبته إيَّاه على ورده
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ أُمِرَ به الناعِسُ في صلاته، وإن لم يكن النّوْمُ
غَلَبَ عليه.
٢٦٥
- ذكر البيان بأنَّ مَنِ اسْتَعجَمَ عليه قراءتُه بالليلِ مِنَ النّعَاس أو النَّهَار ؛ كان
علیه الانفتالُ مِن صلاته
٢٦٥
. ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أُمِرَ بهذا الأمر.
٢٦٦
- ذكر الإِبَاحَةِ للمرْءِ الصَّلاةَ بالليلِ ؛ ما لم تَغْلِيُهُ عينُه عليه ......
٢٦٦
- ذكر تفضُّل الله - جلَّ وعلا - على المُحَدِّثِ نفسَه بقيامِ الليل - ثمَّ غَلَبَتْهُ
عیناہ حَتّی نام عنه - : بکتبة أُجْرِ ما نَوَی
٢٦٧
- ذكر الوقتِ الذي كان يقومُ فيه المصطفى وَلّ للتهجُّدِ
٢٦٧
- ذكر وصفٍ قيام نِيِّ اللَّهِ داودَ - صلَّى اللَّه على نبينا وعليه وسلّم -
وصيامِه.
٢٦٨
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ النبيِّوَ إنَّما كان يَقُومُ الليلَ بَعْدَ نَوْمَةٍ ينامُهَا ٢٦٨
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلِّ كان يُصَلِّي ما وَصَفْنَا مِن صلاة الليلِ بَعْدَ رَقْدة .. ٢٦٩
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َلَّ كان يُصَلِّي ما وصفناه من صلاةِ الليلِ بَيْنَ
٢٦٩
العِشَاء والفجر ، بَعْدَ نومِهِ مِن أوَّلِ الليلِ.
- ذكر ما يقولُ المَرْءُ إذا تَعَارَّ من الليل يُريدُ التهجُّدَ
٢٧٠
- ٥١٧ _

٢- الفهرس العامّ
- ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّد به الأوزاعيُّ عن يحيى
بن أبي كثير.
٢٧١
- ذكر الشيء الذي إذا قاله المَرْءُ عندَ الانتباه مِن رقدتِه؛ قُبلَتْ صلاةُ ليله إذا
أُعْقَبِهُ بها.
٢٧١
- ذكر ما كان يَحْمَدُ المصطفىِوَِّ ربَّه - جلَّ وعلا - ويدعوه به عِنْدَ صَلاة
٢٧٢
اللیل
٢٧٣
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّيهِ كان يدعو بما وصفنا بعدَ افتتاحه في صلاةٍ
٢٧٣
الليل في عَقِبِ التكبير قبل ابتداء القِراءةِ ، لا قَبْلَ افتتاحِ الصَّلاةِ.
- ذكر سؤال المُصطفى وَلِّ رَبَّه - جلَّ وعلا - الهِدَايَةَ لما اخْتُلِفَ فيه مِن الْحَقِّ
عند افتتاحه صلاة الليل
٢٧٤
- ذكر تكرار المصطفى وَله التكبيرَ والتحميدَ والتسبيحَ لله - جلَّ وعلا -
عندَ افتتاحه صَلاة الليلِ
٢٧٥
- ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يزيدَ في ما وصفنا من التكبير والتسبيح والتحميدِ
عندَ افتتاحِ صلاةِ الليل
٢٧٥
- ذكر الإباحةِ للمتهجِّد أن يَجْهَرَ بصوتِه ؛ لِيُسْمِعَ بَعْضَ المستمعینَ إليه .. ٢٧٦
- ذكر الإباحَةِ للمتهجِّدِ سُؤَالَ الْبَارِي - جلَّ وعلا - عِنْدَ آي الرحمةِ،
٢٧٦
ويعوذَ به عندَ آي العَذَابِ.
- ذكر سؤال المصطفى وَله ربَّه - جلَّ وعلا - في صلاةِ اللَّيل عندَ قراءته آيَ
الرَّحمةِ، وتعويذه من النار عندَ آي العَذَابِ.
٢٧٧
- ذكر الأمر لِمَنْ أراد التهجُّدَ بالليل أن يبتدىء صلاتَه بركعَتَيْنِ خفيفتَيْنِ.
٢٧٧٠٠
- ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء أن يُطَوِّلَ القيامَ مِن صلاةِ الليل؛ إذ فَضْلُ الصَلاةِ
- ٥١٨ -

٢- الفهرس العام
طُولُ القُنُوتِ.
٢٧٨
- ذكر ما كان يُطوِّل ◌َّه الركعتَيْن الأوليين على اللتين تَلِيانِهما مِن صلاة
الليلِ ، بَعْدَ افتتاحه صلاةَ الليل بركعتَيْنِ خفيفَتَيْنِ.
٢٧٩
٢٧٩
- ذكر إباحةِ التطويلِ في الرُّكوعِ والقيام للمتهجّد بالليل
- ذكر قدر مُكث المصطفى وَلَّ في السُّجود في صَلاةِ اللَّيْلِ
٢٨٠
- ذكر وصفٍ عدد الرَّكَعَاتِ التي كان يُصَلِیھا ێ بالليل
٢٨٠
- ذكر عَدَدِ الرَّكَعَات التي تُسْتَحَبُّ للمَرْء أن يكونَ تهجُّدُه بها
٢٨١
- ذكر وصفٍ صلاة المصطفى وَلِّ بالليل على غَيْرِ النَّعْتِ الذي تَقَدَّمَ ذِكرنا له ..... ٢٨١
- ذکر خبر ثان یُصرِّح بصحة ما ذكرناه
٢٨٢
- ذكر وصفٍ صلاةِ المصطفى وَلّهِ باللَّيْل بغير النعتِ الذي ذكرناه قَبْلُ ... ٢٨٢
- ذكر البيان بأنَّ هذا العددَ الذي ذكرناه في هذه الصلاة؛ كان وَلَهُ يُوتِرُ فيها
بواحدة
٢٨٣
- ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على تباينِ صلاةِ رسول اللَّهِوَلَ بالليل على حَسَبِ ما
تأولنا الأخبار التي ذكرناها
٢٨٣
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بِصحّةٍ ما ذكرناه.
٢٨٣
- ذكر الإخبار عن وصفٍ صلاةِ المَرْءِ باللَّيْل، وكيفيةِ وتره في آخر تهجُّدِهِ.
٢٨٤
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يقتصر من وتره على ركعةٍ واحدةٍ إذا صلَّى
باللیل
.
٢٨٥
- ذكر البيان بأنَّ تَفضيلَ الصلواتِ الَّتي ذكرناها مِنْ تَهجُّدِ الْمُصطفىِوَله
باللَّيل ، كلُّها صحيحةٌ ثابتةٌ ، مِنْ غير تضادّ بينها أو تَهاتُرِ .
٢٨٥
- ذكر الأمر للمتهجِّدِ أن يجعل آخِرَ صلاتِه رَكْعَةً واحدةً تكونُ وترَه ......
٠ ٢٨٦
- ذكر البيان بأنَّ المتهجِّد إنما أُمِرَ أن يُوتِرَ بركعةٍ آخِرَ صلاتِه قَبْلَ الصُّبْحِ لا
- ٥١٩ -

٢- الفهرس العام
٢٨٦
بعدَه
- ذكر الأمر للمتهجِّدِ أن يَجْعَلَ آخِرَ صلاتِه ركعة تكونُ وتْرَهُ، وإن لم يَخْشَ
الصُّبْحَ.
٢٨٨
- ذكر الأمر لِمَنْ صلَّى بالليل أن يجعلَ آخِرَ صلاتِه الوترَ ركعةً واحدة ... ٢٨٨
٢٨٩
- ذكر الإباحةِ للمتهجِّدِ بالليل أن يَؤمَّ بصلاتِه تلك
- ذكر تسويةِ المصطفى وَلَِّ في القِيَامِ في الرَّكَعَات التي وَصفناها مِن قيامه
باللیل
٢٨٩
- ذكر الإباحَةِ للمَرْءُ أن يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ بِاللَّيْلِ جَمَاعَةٌ.
٢٩٠
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلَ كان يُصَلِّي ما وصفنا مِن صلاةِ الليل في
السَّفر، كما كان يُصَلِّيها في الحَضَرِ
٢٩٠
- ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ مباحٌ له - إذا عَجَزَ عن القيامِ لتهجُّده - أن يُصَلِّيَ
جالساً.
٢٩١
- ذكر صلاةِ المصطفى وَل# بالليل قاعداً ...
٢٩١
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وََّ لَمَّا حَطَمَهُ السِّنُّ كان يُصَلِّي صلاةَ الليل جالساً .... ٢٩٢
٢٩٢
- ذكر خبر ثانٍ يُصرح بِصحَّة ما ذكرناه.
- ذكر الإباحةِ للمَرْءِ أن يُصَلِّيَ ركعتَيْنِ بَعْدَ الوتر في عقب تهجُّدِه بالليل
- سوى ركعتي الفجر -.
٢٩٣
- ذكر ما كان يقرأ وَّه في الرَّكْعَتَيْنِ اللتين كان يركعهما بَعْدَ الوتر
٢٩٣
- ذكر إباحةِ الاضطجاع للمتهجِّدِ بَعْدَ فراغه من ورده قَبْلَ طلوع الفجر ٢٩٤
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌ََّ كان يَجْعَلُ آَخِرَ صلاته بالليل نومةً خفيفةً قَبْلَ
٢٩٥
انفجار الصُّبْحِ ، في بعضِ اللیالي دون بعضٍ.
٢٩٥
- ذكر السبب الذي مِنْ أجلِهِ كانَ يَنَامُ ◌َلَ آخِرَ الليلِ النَّوْمَةَ الَّتي وصفناها
- ٥٢٠ -