النص المفهرس
صفحات 521-531
٢- الفهرس العامّ ٣٨٤ ذكرناه قبل - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الأمرَ بالوضوء مِنْ مَسِّ الفرج، إنما هو الوضوءُ الذي لا تجوزُ الصلاةُ إلا به. ٣٨٥ - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بأنَّ الوضوءَ مِن مَسِّ الفرج إنما هو وضوءُ الصلاة، وإن كانت العرب تُسمي غسل اليدين وضوءاً ٣٨٥ - ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواءٌ. ٣٨٦ - ذكر البيان بأنَّ الأخبار التي ذكرناها مجملةٌ بأن الوضوءَ إنما يجب مِن مَسِّ الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء، دون سائر المسِّ، أو كان بينهما حائل ........... ٣٨٦ - ذكر خبرِ أوهم عَالَماً مِن الناس أنه مضادٌّ لخبر بُسرة أو معارض له ..... ٣٨٧ - ذكر البيان بأنَّ حكم المتعمِّدِ والناسي في هذا سواء .. ٣٨٧ - ذكر الخبر المُدحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا ما رواه ثقةٌ عن قيس بن طلق خلا ملازمٍ بن عمرو - ٣٨٨ - ذكر الوقتِ الذي وَفَدَ طلقُ بنُ عليٌّ عَلَى رسول اللَّهِ وَل. ٣٨٨ - ذكر الخبرِ المصرِّح برجوع طلقٍ بن عليّ إلى بلده بعدَ قَدْمتِهِ تلك ٣٨٩ - ذكر الأمر بالوُضوءِ من أكلِ لَحْمِ الْجَزُورِ، ضِدَّ قول مَنْ نفى عنه ذلك ٣٩٠ - ذكر خبر أوهم غَيْرَ المتبحِّرِ في صناعةِ الحديثِ أن هذا الخبرَ معلولٌ ...... ٣٩١ ٣٩٢ - ذكر الخبرِ المصرِّحِ بإيجابِ الوضوءِ مِن أَكْلٍ لُحوم الجَزور ... - ذكر الخبرِ الدَّالِ على أن الأمرَ بالوضوء مِن أكل لحوم الإبل؛ إنما هو ٣٩٢ الوضوءُ المفروض للصلاة، دون غسل الیدین - ذكر خبر قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحرِ في صِنَاعَةِ العِلْمِ أن الوضوءَ مِن لحوم الإبل ٣٩٣ إذا أُكِلَتْ غَيْرُ واجب. - ذكر خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ العِلْمِ أَنَّ الوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومٍ - ٥٢١ - ٢- الفهرس العام ٣٩٤ الجَزُورِ غَيْرُ وَاجبٍ. - ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِنَاعةِ العِلْمِ أن الوُضوء مِن أكلِ لحوم ٣٩٥ الإبل غيرُ واجب. - ذكر خَبرِ قَدْ يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة العِلْمِ أنّه ناسخ للأمر الذي ذكرناه ، أو مضادٌّ له. ٣٩٥ .٣٩٦ - ذكر خبرٍ أوهَمْ عَالَماً مِنَ النَّاس أنه ناسخٌ للأمرِ بالوضوء مِن لُحومِ الإِبِلِ. - ذكر خبر قد يُوهم غَير الْمُتَبَحِّرِ في صِناعة العلم أنه ناسخ لأمره ◌َّه بالوضوء من لحوم الإبل ٣٩٦ - ذكر الخبر المقتضي للَّفظَةِ المختصرَة الّتي ذكرناها ٣٩٧ - ذكر البيان بأن هذا الطعامَ - الذي لم يتوضأ ◌َّ من أكله - كان لحمَ شاة ٣٩٨ ..... لا لحمَ إِيلٍ. - ذكر البيان بأنَّ أَكْلَ المصطفى وَلِّ ما وصفناه كان ذَلكَ مِن لحم شَاةٍ، لا مِنْ لَحْمٍ جَزورٍ . .٣٩٨ ٣٩٩ - ذكر البيان بأنَّ اللحم - الذي أكلَ رسُولُ اللّه وَله ولم يتوضأ منه - كَان لَحْمَ شاةٍ لا لَحْمَ إبلِ - ذكر البيان بأنَّ الكَتِفَ الَّذي لم يَتَوَضَّأْ وَلِّ مِن أكلِهِ كانَ ذلك كَتِف شاةٍ ، لا کتِفَ إِبلٍ. ٤٠٠ - ذكر خَبَرِ ثَانِ يُصرِّحُ بأن الكَتِف الذي أكله المصطفى وَّهِ ولم يتوضأ منه كان ذلك کَتِفَ شاةٍ لا ◌َتِفَ إِبلٍ ٤٠٠ - ذكر خبرِ ثَالثٍ يُصرِّحُ بأنَّ الكَتِفَ - الذي أكله ◌َِّ فصلَّى مِن غير إحداثِ وضوء - كان ذلك كَتِفَ شَاةٍ لا كَتِّفَ إِبلٍ ٤٠١ - ذكر البيان بأن الكَتِفَ الذي أكله المصطفى بَّه ولم يتوضأ منه، إنما كان - ٥٢٢ - ٢- الفهرس العام ٤٠١ ذلك کتِف شاةٍ لا کتِفَ إِیل - ذكر البيان بأنَّ الكَتِفَ الذي لم يَتَوَضَّأْ وَلِّ من أكلهِ كان ذلك كَتِفَ شاةٍ لا ٤٠١ كَتِفَ إِبلٍ. - ذكر البيان بأنَّ الأكْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ المصطفى وَلِّ اللحم الذي لم يتوضَّأ منه ؛ كان ذلك لَحْمَ شاةٍ لا لَحْمَ إِیلِ ٤٠٢ ٤٠٢ - ذكر الأمر بالشيء الّذي نَسَخَه فعلُه الذي ذكرناه قبلُ. - ذكر أمر المصطفى وَل﴿ بالوضوء مِنْ أَكْلِ ما مسَتْهُ النار. ٤٠٣ - ذكر البيان بأنَّ قولَه وَلِّ: ((توضأُ مما مستْهُ النار))؛ أراد به: ما أنضجته النارُ ..... ٤٠٣ - ذكر الإباحةِ للمرء تركَ الوضوء مما مَسَّتِ النارُ مِن لُحومِ الغَنَم. ٤٠٤ - ذكر الإِبَاحَةِ للمرء تَرْك الوُضُوءَ مما مَسَّتِ النَّارُ مِن لُحُومِ الغَنَمِ. ٤٠٤ - ذكر البيان بأنَّ تَرْكَ الوُضوء من أكل كَتِفِ الشَّةِ كان بعدَ الأمر بالوضوء مما ٠ مَسَّتِ النارُ. ٤٠٥ - ذكر إياحَةِ تركِ الوضوء مما مسَّته النارُ مِن الأَسْوقَةِ. ٤٠٦ - ذكر الإباحةِ للمرء - إذَا أَكَلَ لَحماً مسته النارُ - أن يصليَ من غير أن يَمَسَّ ماءً بيدِه ولا فمِه .. ٤٠٦ - ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بالوضوءِ مما مسَّتِ النَّارُ منسوخٌ، خلا لحم الإبل وحدَها . .٤٠٧ - ذكر الخبر الدَّالُ على أنَّ الوضوءَ لا يَجبُ من أُكْلِ ما مسَّته النارُ، خلا لحم الجَزُورِ ؛ للأمرِ الذي وصفناه قَبْلُ ٤٠٧ - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ بالوُضوء مِن لحومِ الإِبلِ: هو المستثنى مما أبيحَ مِن تَرْكِ الوضوء مما مسَّتِ النَّارُ ٤٠٨ - ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بِصحةِ ما ذَكَرْنَاهُ ٤٠٨ - ذكر إباحةٍ ترك الوُضوء مِن شرب الألبان كلّها ٤٠٩ - ٥٢٣ - ٢ - الفهرس العام ٤٠٩ - ذكر البيان بأنَّ شُرْبَ اللَّبَن لا يُوجبُ على شاربه وُضوءاً. - ذكر الخبر الدَّالُ على إباحةِ تركِ الوُضوء مِنْ أَكْلِ الفَواكِهِ. ٤١٠ - ذكر الأمرِ بالوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ المَيْتِ ٤١٠ - ذكر إباحةِ اقتصار المرء على مسح اليدِ بشيء مَعَه مِن الغَمَرِ ، دُونَ غسل اليدين منه عندَ القيام إلى الصَّلاة ٤١١ - ذكر البيان بأنَّ مَسْحَ المرءِ اللحمَ النَّيِّىء لا يُوجبُ عليه وضوءاً. ٤١١ ٥- باب الغُسْلِ ٤١٣ - ذكر البيان بأنَّ الغسلَ يَجبُ مِن الإنزال، وإن لم يكن التقاءُ الخِتَانَيْنِ مَوْجُودا٤١٣ً - ذكر البيان بأنَّ قَوْلَ أُمِّ سُلَيْم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؛ أرادت به : الاحتلام. ٤١٣ - ذكر إيجابِ الاغتسال على المُحتَلِم مِن النّساء ٤١٤ - ذكر البيان بأنَّ الاغتسالَ إنما يَجبُ على المحتلِمة عندَ الإنزال، دونَ الاحتلامِ الذي لا يُوجَدُ معه البَلَلُ ٤١٤ - ذكر الخبر الدَّالِّ على إسقاطِ الاغتسال عن المحتلم الذي لا يَجدُ بللاً .. ٤١٥ - ذكر البيان بأنَّ الفَرْضَ في أَوَّل الإسلامِ كَان - عِنْدَ الإكسال - غَسْلَ مَا مَسَّ المرأةَ منه ثم الوضوءَ لِلصلاة دونَ الاغتسال ٤١٥ - ذكر ما كَانَ على مَنْ أَكْسَلَ في أَوَّلِ الإِسلامِ - سِوى الاغتسال مِن الجَنَابَةِ - ٤١٦ - ذكر البيان بأنَّ هذا الخبرَ - يعني: خبرَ عثمانَ - منسوخٌ بَعْدَ أن كان مباحاً. ٤١٧ - ذكر إيجابِ الاغتسال على مَنْ فعل الفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا، وإن لم يُنْزِلْ .... ٤١٨ - ذكر استعمال المصطفى وَ لّ الفعلَ الذي أباحَ تَرْكَه ٤١٩ - ذكر البيان بأنَّ الغُسْلَ يَجبُ على الْمُجَامِعِ عِندَ التقاء الخِتَانَيْنِ ، وإن لم يَكُنِ الإنزالُ موجوداً. ٤١٩ - ٥٢٤ _ ٢- الفهرس العام - ذكر إيجابِ الغسلِ عندَ التقاء الخِتَانَيْنِ، وإن لم يَكُنْ الإنزالُ موجوداً .... ٤٢٠ ٤٢٠ - ذكر إيجابِ الاغتِسَال مِن الإكسال - ذكر البَيَان بأنَّ تركَ الاغتسال مِن الإكسال كَانَ ذلك في أَوَّلِ الإسلامِ، ثم أمر بالاغتسال منه بعْدُ ٤٢٠ - ذكر الوقتِ الذي نُسِخَ فيهِ هذَا الفِعْلُ ٤٢١ - ذكر إيجابِ الاغتسال من الجِمَاعِ، وإن لم يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ ٤٢٢ - ذكر الخبر المصرِّح بإيجابِ الاغتسال عندَ التقاء الخِتَانَيْنِ، وَإن لم يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ.٤٢٣ ۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بِصحة ما ذكرناه ٤٢٣ - ذكر خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٤٢٤ - ذكر فعلِ النِّّ وَلَّ نفسَ ما وصفناه ٤٢٤ - ذكر إيجابِ الاغتسال مِن الجَمَاعِ، وإن لم يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ ٤٢٤ - ذكر الخبر الدالِ على إسقاط الاغتسال عَن المُحتَلِمِ الَّذي لا يَجدُ بللاً ... ٤٢٥ - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء - إذا أرادَ الاغتسالَ وَهُوَ فِي فَضَاء - أن يَأْمُرَ مَنْ یَسْتُرُ علیه بثوبٍ ، حتّی لا یراه ناظر. ٤٢٥ - ذكر البيان بأنَّ المغتسل جائزٌ أن يَسْتُرَه عند اغتساله امرأةٌ يكون لها مَحْرَمٌ .......... ٤٢٦ - ذكر خبرِ قَدْ يُوهِمُ غيرَ المتبحر في صناعةِ العلم أنه مُضادٌّ لخبر أبي مُرَّة الذي ٤٢٧ ذكرناه. - ذكر الاستحبابِ للْمُغْتَسِلِ مِن الجنابةِ أن يكونَ غَسْلُ فرجهِ بشماله دُونَ اليمين منه ٤٢٨ - ذكر وصفِ الاغتسال من الجنابة للجُنُبِ إذا أراده. ٤٢٩ - ذكر البيان بأنَّ المرأةَ وزوجَهَا - إذا أرادا الاغتسالَ مِن الجنابةِ - يَجبُ أن تبدأ المرأةُ فَتُفْرِغَ على يديه، ثم يغتسِلانِ معاً ٤٢٩ - ٥٢٥ _ ٢- الفهرس العام - ذكر الإباحَةِ للجُنُبِ أن يغتَسِلَ مَعَ امرأتِهِ مِنَ الإناءِ الواحِدِ ٤٣٠ - ذكر الإباحَةِ للمرء أن يغتَسِلَ مَعَ امرأتِهِ من إناءٍ واحدٍ ٤٣٠ ٤٣٠ - ذكر إباحةِ اغتسال الجُنُبَيْن معاً مِن إناء واحدٍ ، وإن كان الماءُ قليلاً ٤٣١ - ذكر استحبابِ تخليلِ الجُنُبِ أصولَ شعرِه عند اغتسالِهِ مِن الجنابة - ذكر وصفِ الغَرَفَاتِ الثلاثِ التي وصفناه للمغتسل مِن جنابته .. ٤٣١ - ذكر الإباحةِ للمرأة - إذا كانت جنباً - تركَ حَلْها ضَفْرَةَ رأسها عند اغتسالِهَا مِن الجنابة. ٤٣٢ - ذكر الاستحبابِ للمرأةِ الحائِضِ استعمالَ السِّدر في اغتسالِها وتعقيب ٤٣٢ الفِرْصة بعدَه - ذكر البيان بأنَّ المرأة الحائضَ إنما أُمِرَتْ بتعقيبِ الغُسل بالفِرْصة المُمَسَّكَة دون غيرها. ٤٣٣ ٦- باب قدر ماء الغُسْلِ ٤٣٤ - ذكر ما كانَ المصطفىِ وَلَّه يَغْتَسِلُ منه إذا كانَ جنباً ٤٣٤ - ذكر قدر الماء الذي كان المصطفى وَالّ وعائشةُ يغتسلان منه ٤٣٤ - ذكر البيان بأنَّ القدر الذي وصفناه للاغتسال مِن الجنابة ليس بقدر لا يجوزُ تعدِّه فيمَا هُوَ أَقلُّ أو أكثرُ منه ٤٣٥ - ذكر الخبر الدالِ على أن هذا القدر من الماء للاغتسال ليس بقدر لا يجوز تعدِیه٤٣٥ ٧- بابُ أحكام الجنب ٤٣٦ - ذكر نفي دخول الملائكة الدارَ التي فيها الجُنُب ٤٣٦ - ذكر الإباحة للمرء الطّوَافَ على نسائه أو جواريه بالغُسْلِ الوَاحِدِ ..... ٤٣٦ - ذكر الخبر الدَّالُ على أن هذا الفعلَ لم يكنْ مِن المصطفى وَ لِّ مرةً واحدةً فقط.٤٣٦ - ذكر عددِ النساء اللاتي كان المصطفى وَل يطوف عليهنَّ بغسل واحد .. ٤٣٧ - ٥٢٦ - ٢- الفهرس العام - ذكر خبر قد يُوهِمُ من لم يُحْكِمْ صناعَةَ الحديثِ أنَّه مضاد لخبرِ هشامٍ الدَّسْتُوائي الذي ذكرناه ... ٤٣٧ - ذكر الأمرِ بالوُضوءِ لِمَنْ أراد مُعَاوَدَةَ أُهلِهِ ٤٣٨ ٤٣٨ - ذكر العِلَّةَ التي من أجلها أُمِرَ بهذا الأمر. - ذكر الإخبارِ عَمَّا يعمل الجنبُ إذا أرادَ النومَ قبلَ الاغتسال ٤٣٩ - ذكر الإباحةِ للجنبِ تركَ الاغتسال عندَ إرادةِ النوم بعد غسل الفرج والوضوء للصلاة ٤٤٠ ٤٤٠ - ذكر الإِباحةِ للجُنُبِ أن يَنَامَ قبلَ أن يغتَسِلَ من جنابته إذا توضأُ قبلَ النَّوْمِ. - ذكر البيان بأن الوضوءَ للجُنُب إذا أرادَ النوم ليسَ بأمرِ فرضٍ لا يجوزُ غيرُه .. ٤٤١ - ذكر الإباحة للمرء أن ينامَ وهو جُنُب ، بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة ٤٤١ - ذكر ما يُستحبُّ للمرء إذا كان جُنُباً وأراد النوم أن يتوضأ وضوءَه للصلاة ثم ينام. ٤٤٢ ٨- باب غُسْلِ الجُمُعَة. ٤٤٣ - ذكر تطهيرِ المغتسِلِ للجمعةِ من ذنوبه إلى الجُمُعَةِ الأخرى. ٤٤٤ - ذكر البيان بأن الاغتسالَ للجمعةِ مِن فطرة الإِسلامِ. ٤٤٤ - ذكر ما يُستَحبُّ للمرء الاغتسالُ للجمعة إذا قصدها ٤٤٥ - ذكر الأمرِ بغسل يوم الجمعة لِمَنْ أتاها، مع إسقاطه عن مَنْ لم يأتِها ... ٤٤٥ - ذكر إيقاعِ اسمِ الرَّوَاحِ على التبكير ٤٤٦ - ذكر الاستحبابِ للنساء أن يغتسِلْنَ للجمعة إذا أردْنَ شُهودَها ....... ٤٤٦ - ذكر لَفْظَةٍ أو همت عالَماً مِنَ النَّاس أن غُسْلَ يوم الجمعة فرضٌ لا يجوز تركُه ٤٤٧ ٤٤٧ - ذكر خبر ثان ذهب إليه بعضُ أئمتنا، فزعم أن غُسْلَ يَوْم الجمعةِ واجب. - ذكر وصفِ الغُسْلِ للجمعة والاغتسال لها لِمَنْ أراد أن يَشْهَدَها. ٤٤٨ - ٥٢٧ - ٢ - الفهرس العام - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الأمرَ بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبلُ ؛ إنما هو أمرُ ندبٍ وإرشادٍ لِعلة معلومة ٤٤٨ - ذكر خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بأن الاغتسالَ للجمعة غيرُ فرض على مَنْ شهدها ........... .٤٤٩ ٤٤٩ - ذكر خبرِ ثالثٍ يَدُلُّ على أن غسلَ يوم الجمعة ليس بفرضٍ . - ذكر خبرِ رابعٍ يَدُلُّ على أن الأمرَ بالاغتسال للجمعة أمرُ ندبٍ لا حتم ٤٥٠ - ذكر خبر خامسٍ يدل على أن الغسلَ للجمعة قُصِدَ به الإرشادُ والفضلُ ... ٤٥١٠ - ذكر العِلَّة التي مِنْ أجلها أُمِرَ القومُ بالاغتسال يومَ الجمعة ٤٥١ - ذكر البيان بأنَّ القومَ إنما كانوا يروحون إلى الجُمُعَةِ في ثيابِ مِهَنِهم، فلذلك أُمِرُوا بالاغتسال لها ٤٥٢ - ذكر البيان بأن قولَ عائشة: فقيل لهم: لو اغتسلتم؛ أَرادَتْ: أن النبيَّ وَّ أُمَرَهُمْ بذلك ٤٥٢ ٩- باب غسل الكافر إذا أسلم. ٤٥٣ - ذكر الأمر بالاغتسال للكافر إذا أسلم ٤٥٣ - ذكر البيان بأن تُمامة رُبطَ إلى سارية في وقت أسره ٤٥٣ - ذكر الاستحبابِ للكافر - إذا أسلم - أن يكونَ اغتسالُهُ بماء وسِدْرٍ ... ٤٥٥ ٤٥٦ ١٠ - باب المياه. - ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ ورد في المياه الجاريةِ دونَ المياه الراكِدَةِ ٤٥٦ - ذكر الخبر المُدْخِض قولَ مَنْ نفى جوازَ الوضوء بماء البحر .. ٤٥٦ - ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زعم أن هذه السُّنَّةَ تفرَّد بها سعيدُ بن سلمة .......... .٤٥٧ - ذكر إياحةِ الاغتسال مِنَ الماء الذي خالطه بعضُ المأكول، ما لم يَغْلِبْ على الماء كثرته. ٤٥٧ - ٥٢٨ - ٢ - الفهرس العام ۔ ذکر ما یعْمَلُ المرء عند وقوع ما لا نَفْسَ لہ تسیل في مائہ أو مرقته ....... ٤٥٨ - ذكر الأمر بغمس الذّباب في الإناء إذا وقع فيه ؛ إذ أحدُ جناحيه داءٌ والآخر ٤٥٨ شفاء. - ذكر خبرٍ يَدْحَضُ قولَ مَنْ زعم أن الماءَ المغتَسَلَ به من الجنابة إذا كان راكداً يَنْجَسُ ، بعدَ أن يكونَ قليلاً، لا يكون عشراً في عشر. ٤٥٩ ٤٥٩ - ذكر أحدِ التخصيصين اللذَيْنِ يَخُصَّانِ عمومَ الخبر الذي ذكرناه - ذكر الزجرِ عن أن يبولَ المرءُ في الماء الذي لا يجري، إذا كان ذلك دون قُلْتَيْنٍ.٤٦٠ .. ٤٦٠ - ذكر الزجر عن البول في الماء الذي دون القُلتين ثُمَّ الوضوء منه. - ذكر الزجر عن اغتسال الجُنُبِ في أقلَّ من القُلَّتين مِنَ الماء ؛ حذرَ نجاسةٍ علی بدنه إن بقیت ٤٦١ - ذكر الخبر الدَّالِّ على صحةِ ما تَأوَّلنا الماءَ من اللَّذَيْن ذكرناهما في البابين المتقدِّمَیْن ٤٦١ - ذكر الزجر عن أن يبولَ المرءُ في الماء الذي دُونَ القُلْتَيْن، وَمِن نيته الاغتسال منه بعده ٤٦٢ - ذكر الزجرِ عن بولِ المرء في المُغْتَسَلِ الذي لا مَجْرَى له ٤٦٢ - ذكر الزجر عن البول في الماء الدائم الذي دون القلتين ، إذا أراد البائل الوضوء أو الشرب منه بعد ذلك ٤٦٣ - ذكر خبرِ أوهم من لم يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديثِ أن اغتسالَ الجنب في الماء الدائم يُنَجِّسُهُ ٤٦٣ - ذكر الخبرِ الْمُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أن اغتسالَ الْجُنبِ في البئر يُنَجِّس ما فيه مِنَ الماء ٤٦٤ - ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أن الجنبَ إِذا وقع في البئر - وهو ينوي - ٥٢٩ - ٢ - الفهرس العام الاغتسالَ - يُنَجِّسُ ماءَ البئر. ٤٦٤ ١١- بابُ الوضوءِ بِفَضْلٍ وَضوءِ المرأة ٤٦٦ - ذكر خبرٍ يُصَرِّحُ باستعمال المصطفى وَّرِ هذا الفعلَ المزجورَ عنه ٤٦٦ - ذكر خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحةِ هذا الفعلِ المزجورِ عنه ٤٦٧ - ذكر تركِ إنكار المصطفى وَ﴿ على من فعل هذا الفعلَ المزجورَ عنه في خبر الحَكَمٍ بن عمرو. ٤٦٧ - ذكر الخبرِ الْمُنْحِضِ قولَ من نفى جوازَ الوضوء بفضل ما بَقِيَ من المغتسل مِنَ الجنابة. ٤٦٨ - ذكر الإباحةِ للرجال والنساء أن يتوضَّأُوا مِن إناء واحدٍ. ٤٦٨ ٤٦٩ ١٢ - باب الماء المستعمل - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الماءَ المستعمَلَ المؤدَّى به الفرضُ مرةً : طاهرٌ جائز أن يؤدَّى به الفرضُ أخرى. ٤٦٩ - ذكر خبر ينفي الريبَ عن الخَلَدِ بالتصريح بإباحةٍ ما ذكرناه ٤٦٩ - ذكر إياحةِ التبرُّكِ بوَضوء الصَّالِحِينَ مِنْ أهل العلم، إذا كانوا مُتْبَعِينَ لِسُنَن المصطفى ◌َّ، دونَ أهلِ البدعِ منهم. ٤٧٠ ١٣- باب الأوعية. ٤٧٢ - ذكر إياحةِ اغتسال الْجُنُبِ من الأواني التي اتُّخِذَتْ مِنْ خَشَبٍ. ٤٧٢ - ذكر الأمرِ بتخمير الإِناءِ بالليل ، ولو بِعُودٍ يُعْرَضُ عليه. ٤٧٢ - ذكر الأمر بإغلاق الأبواب، وإيكاء السِّقاء، وإطفاء المصباحِ، وتخمير الإناء ٤٧٣ - ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بهذه الأشياء إنما أُمِرَ مع التسمية. ٤٧٣ - ذكر البيان بأنَّ هذا الأمر بهذه الأشياء إنما أمر باستعمالها ليلاً لا نهاراً ٤٧٤ - ذكر الخبر المصرِّح بأنَّ الأمرَ بهذه الأشياءِ أُمِرَ باستعمالها بالليل دونَ النهار ....... .٤٧٤ - ٥٣٠ _ ٢- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بهذه الأشياء التي وصفناها أُمِرَ باستعمالها في بعض الليل لا كُلِّه. ٤٧٥ ٤٧٦ - ذكر العِلَّةِ التي من أجلها أُمِرَ بهذا الأمر في هذا الوقت. - ٥٣١ -