النص المفهرس
صفحات 61-80
مقدمة الأمير علاء الدين الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر النوع الخامس والأربعون: الأمرُ الَّذي أُمِرَ بإضمارِ شرطٍ في ظاهرٍ الخطابِ ، فمتى كانَ ذلكَ الشرطُ المُضمَرُ موجودًا: كانَ الأمرُ واجبًا ، ومتى عُدِمَ ذلكَ الشَّرطُ ؛ جازَ استعمالُ ضدِّ ذلكَ الأمرِ . النوع السادس والأربعون: الأمرُ بشيئينِ مَقرونينِ في الذِّكرِ : - أَحدُهما : فرضٌ قامتِ الدَّلالةُ مِنْ خبرِ ثان على فرضيَّتِه . - والآخرُ : نَفْلٌ دلَّ الإجماعُ على نَفْلِيَّتِهِ . النوع السابع والأربعون: الأمرُ بشيئين في الذِّكر: - أحدُهُما: أَرادَ به التعليمَ . - والآخر: أَمرُ إِباحةٍ لا حتمٍ. النوع الثامن والأربعون: الأمرُ بثلاثةِ أَشياءَ مقرونةٍ في الذِّكر : - أحدُهما: فرضٌ على جميعِ الْمُخاطَبين في كلِّ الأوقاتِ . - والثاني: فرضٌ على بعض المخاطَبين في بعضِ الأحوالِ . - والثالث: له تخصيصان اثنان مِنْ خَبرين آخرين ، حتَّى لا يجوز استعمالُه على عموم ما وردَ الخبرُ فيه؛ إلاَّ بأحدٍ التَّخصيصَيْن اللَّذين ذكرتُهما . النوع التاسع والأربعون: الأمرُ بثلاثةِ أَشياءَ مقرونةٍ فِي الذِّكر ، المرادُ مِنَ اللفظتينِ الأُولَيَيْنِ : أَمرُ فضيلةٍ وإرشادٍ ، والثالثُ: أَمرُ إِباحةٍ لا حتمٍ . -٠ ٠. - ٦١ - الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر مقدمة الأمير علاء الدين النوع الخمسون: الأمرُ بثلاثةِ أَشياءَ مقرونةٍ في الذِّكر: - الأول - منها : فرضٌ لا يجوزُ تركُه . - والثاني والثالث: أَمران لعلَّةٍ مَعلومةٍ ، مُرادُها: الندبُ والإرشادُ . النوع الحادي والخمسون: الأمرُ بأربعةِ أَشياءَ مَقرونةٍ فِي الذِّكر: - الأول والثالث: أمرا ندبٍ وإرشادٍ. - والثاني: قُرنَ بشرطٍ ، فالفعلُ المشارُ إليهِ في نفسِه نفلٌ ، والشرطُ الَّذي قُرنَ به فرضٌ . والرابع: أَمرُ إِباحةٍ لا حتمٍ. النوع الثاني والخمسون: الأمرُ بالشيءِ بذكرٍ تعقيبِ شيءٍ ماضٍ، والمرادُ منه: بدايتُه ، فأطلقَ الأمرَ بلفظِ التعقيبِ ، والقصدُ منه : البدايةُ ؛ لعدم ذلك التعقيب إلاَّ بتلكَ البدايةِ . النوع الثالث والخمسون: الأمرُ بفعل في أوقاتٍ مَعلومةٍ مِنْ أَجلِ سببٍ معلوم؛ فمتى صادفَ المرءُ ذلكَ السببَ في أَحدِ الأوقاتِ المذكورةِ : سقطَ عنه ذلك في سائرها ، وإنْ كانَ ذلكَ أَمرَ ندبٍ وإرشادٍ . النوع الرابع والخمسون: الأمرُ بفعل مَقرون بصفةٍ مُعيَّنَةٍ عليها ، يجوزُ استعمالُ ذلكَ الفعلِ بغيرِ تلكَ الصفةِ التي قُرِنَت به . النوع الخامس والخمسون: الأمرُ مِنْ أَجل عِلَلِ مُضمَرةٍ فِي نَفسِ الخطابِ ، لم تُبيِّن كيفيَّتُها في ظواهر الأخبارِ . - ٦٢ - مقدمة الأمير علاء الدين الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر النوع السادس والخمسون: الأمرُ بخمسةٍ أَشياءَ مقرونةٍ في الذِّكر : - الأول - منها -: بلفظِ العمومِ ، والمرادُ منه الخاصُّ. - والثاني والثالث: لكلِّ واحدٍ منهما تخصیصان اثنان ، کلُّ واحدٍ منهما مِنْ سُنَّةٍ ثابتةٍ . - والرابع: قُصِدَ به بعض المُخاطَبين في بعضِ الأحوالِ . - والخامسُ: فرضٌ على الكفايةِ ، إذا قامَ به البعضُ سقطَ عَنِ الآخرينَ فرضُه . النوع السابع والخمسون: الأمرُ بستَّةٍ أَشياءَ مَقرونةٍ فِي اللَّفظِ : - الثلاثةُ الأُوَلُ: فرضٌ على المخاطَبينَ في بعضِ الأحوالِ . - والثلاثةُ الأُخَرُ: فرضٌ على المخاطَبينَ في كلِّ الأحوال . النوع الثامن والخمسون: الأمرُ بسبعةِ أَشياءَ مَقرونةٍ فِي الذِّكر : - الأول والثاني - منهما -: أمرا ندبٍ وإرشادٍ. - والثالث والرابعُ: أُطلِقَا بلفظِ العمومِ، والمرادُ منه: البعضُ - لا الكلُّ -. - والخامس والسابع: أَمرَا حتمٍ وإيجابٍ في الوقتِ دونَ الوقتِ . - والسادسُ: أُمِرَ باستعمالِه على العموم، والمرادُ منه: استعمالُه مع المسلمينَ دونَ غيرِهم . - ٦٣ - الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر مقدمة الأمير علاء الدين النوع التاسع والخمسون: الأمرُ بفعل عند وجودٍ شيئين معلومين ، والمراد منه : أَحدُهما لا كلاهما؛ لعدم اجتماعهما - معًا - في السببِ الَّذي مِنْ أَجلِهِ أُمِرَ بذلكَ الفعلِ . النوع الستّونَ: الأمرُ بتركِ طاعةِ المرء بإتيانها؛ مِنْ غير إردافٍ ما يُشبهُها ، أَو تقدیمٍ مثلها . النوع الحادي والستون: الأمرُ بشيئين مَقرونين في الذِّكر: - أحدُهما: فرضٌ لا يَسَعُ رفضُه . - والثاني: مرادُه التغليظُ والتشديدُ دونَ الحكمِ . النوع الثاني والستون: لفظةُ أَمرٍ قُرِنَ بزجرِ عن تركِ استعمال شيءٍ قد قُرنَ إباحتُه بشرطين مَعلومين، ثُمَّ قُونَ أَحدُ الشرطين بشرطٍ ثالثٍ ، حتّى لا ء # يُبَاحَ ذلكَ الفعلُ إِلاَّ بهذه الشرائطِ المذكورةِ . النوع الثالث والستون: الأمرُ بالشيء الَّذي مُرادُه التَّحذيرُ مِمَّا يُتوقَّع في المتعقّب مِمَّا حُظِرَ عليه . النوع الرابع والستون: الأمرُ بالشيء الَّذِي مُرادُه الزَّجرُ عن سببِ ذلكَ الشيءِ المأمور به . النوع الخامس والستون: الأمرُ بالشيءِ الَّذي خَرَجَ مَخرِجَ الخصوصِ ، والمراد مِنْهُ إِيجابُه على بعضِ المسلمين، إِذا كانَ فيهم الآلةُ التي مِنْ أَجلِها أُمِّرَ بذلكَ الفعلِ موجودةً . i - ٦٤ - مقدمة الأمير علاء الدين الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر النوع السادس والستون: لفظةُ أَمر بقول ، مُرادُها استعمالُه بالقلبِ دون ء ء النطق باللسان . النوع السابع والستون: الأوامرُ الَّتي أَمَرَ باستعمالها ؛ قَصدًا منه للإرشادِ وطلبِ الثوابِ . النوع الثامن والستون: الأمرُ بشيء يُذْكَرُ بشرطٍ معلوم ، زاد ذلك الشرطُ - أو نقص عن تحصيره -؛ كان الأمرُ - حالَتَهُ - واجبًا بعد أَن يُوجَد مِن ذلك الشرطِ ما كانَ - مِنْ غيرِ تحصيرٍ معلومٍ - . النوع التاسع والستون: الأمرُ بالشيءِ الَّذي أُمِرَ مِنْ أَجلِ سببٍ تقدَّمَ، والمرادُ منه التأديبُ؛ لئلاَّ يرتكبَ المرءُ ذلكَ السببَ الَّذي مِنْ أَجلِه أُمِرَ بذلك الأمرِ مِنْ غيرِ عُذرٍ . ء النوع السبعون: الأوامرُ الَّتِي وَرَدَتْ، مُرادُها الإباحةُ والإطلاقُ ، دون الْحُكْمِ والإيجابِ . النوع الحادي والسبعون: الأوامرُ الَّتي أُبيحَت مِنْ أَجلِ أَشْياءَ مَحصورةٍ على شرطٍ معلوم ؛ للسّعةِ والترخيصٍ . النوع الثاني والسبعون: الأمرُ بالشيء عندَ حدوثِ سببٍ ؛ بإطلاق اسمِ المقصودِ على سَببه . النوع الثالث والسبعون: الأوامرُ الَّتِي وَرَدَت ، مرادها التهديدُ والزجرُ عن ضدِّ الأمرِ الَّذي أُمر به. - ٦٥ - الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر مقدمة الأمير علاء الدين النوع الرابع والسبعون: الأمرُ بالشيء عندَ فعل ماض ، مرادُه جوازٌ ءُ استعمال ذلكَ الفعلِ المسؤولِ عنه ، معَ إباحةِ استعمالِه مرَّةً أُخرى . النوع الخامس والسبعون: الأمرُ باستعمال شيء قُصِدَ به الزَّجْرُ عَنِ استعمال شيء ثان ، والمرادُ منهما - معًا - عِلَّةٌ مُضمَرةٌ في نفسِ الخطابِ ، لا أَنَّ استعمالَ ذلكَ الفعلِ مُحرَّمٌ ، وإنْ زُجِرَ عَنِ ارتكابِهِ . النوع السادس والسبعون: الأمرُ بالشيء الَّذي مُرادُه التعليم ، حيث جَهلَ المأمورُ به كيفيَّةَ استعمال ذلك الفعل ، لا أَنَّهُ أَمرُ على سبيلِ الحتم والإيجابِ . النوع السابع والسبعون: الأمرُ الَّذي أُمِرَ به ، والمرادُ الوثيقةُ؛ ليحتاطَ المسلمونَ لدينهم عندَ الإشكال بعده . النوع الثامن والسبعون: الأوامرُ الَّتِي أُمِرَتْ؛ مُرادُها التعليمُ . النوع التاسع والسبعون: الأمرُ بالشيء الَّذي أُمِرَ به لعلَّةٍ معلومةٍ ، لم تُذكّرْ في نفسِ الخطابِ ، وقد دَلَّ الإجماعُ على نفي إمضاءِ حُكمِه على ظاهرِهِ . النوع الثمانون: الأمرُ باستعمال شيء بإطلاق اسمٍ على ذلك الشيء ، والمرادُ منه ما تولَّد منه ، لا نَفسُ ذلكَ الشيء . النوع الحادي والثمانون: أَلفاظُ الأوامر الَّتي أُطلِقَت بالكناياتِ دون التصريح . النوع الثاني والثمانون: الأوامرُ الَّتي أُمِرَ بها النساءُ في بعضِ الأحوالِ - ٦٦ - مقدمة الأمير علاء الدين الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر دونَ الرجال . النوع الثالث والثمانون: الأوامرُ الَّتِي وَرَدَت بألفاظِ التعريضِ ، مُرادها الأوامرُ باستعمالها . النوع الرابع والثمانون: لفظةُ أَمرِ بشيء بلفظِ المسألةِ ، مرادُه استعمالُه على سبيلِ العِتابِ لمرتكبِ ضدِّه . النوع الخامس والثمانون: الأمرُ بالشيء الَّذي قُرِنَ بذكرِ نفي الاسمِ عن ذلك الشيء ؛ لنقصِهِ عَنِ الكمالِ . النوع السادس والثمانون: الأمرُ الَّذي قُرنَ بذكر عددٍ معلوم ، مِنْ غير أَن يكونَ المرادُ مِنْ ذكر ذلكَ العددِ نفيًّا عمَّا وراءَه . النوع السابع والثمانون: الأمرُ بمجانبةٍ شيء، مرادُه الزجرُ عمَّا تولَّد ذلك الشيءُ منه . النوع الثامن والثمانون: الأمرُ الَّذي وَرَدَ بلفظِ الرَدِّ والإرجاعِ، مرادُه نفيُ جوازِ استعمالِ الفعلِ ، دونَ إجازته وإمضائِه . النوع التاسع والثمانون: أَلفاظُ المدح للأشياء الَّتي مرادُها الأوامرُ بها . النوع التسعون: الأوامرُ المعلَِّة ، الَّتِي قُرِنَت بشرائطَ يجوزُ القياسُ عليها . النوع الحادي والتسعون: لفظُ الإخبار عن نفي شيء - إلاَّ بذكر عددٍ محصور - ، مرادُه الأمرُ على سبيلِ الإيجابِ ، قد استُثْنِي بعضُ ذلك العددِ ء المحصورِ بصفةٍ معلومةٍ ؛ فأُسقِطَ عنه حكمُ ما دخلَ تحت ذلك العددِ المعلومِ - ٦٧ - الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر مقدمة الأمير علاء الدين الذي مِنْ أَجِلِهِ أُمِرَ بذلك الأمر . النوع الثاني والتسعون: ألفاظ الإخبار للأشياء، الَّتي مرادُها الأوامر بها . النوع الثالث والتسعون: الإخبارُ عَنِ الأشياء ، الَّتي مرادُها الأمر بالمداومةِ عليها . النوع الرابع والتسعون: الأوامرُ المضادّةُ، الَّتِي هِيَ مِنِ اختلافِ المباحِ . النوع الخامس والتسعون: الأوامرُ الَّتي أُمِرَت لأسبابٍ موجودةٍ ، وعِلَلِ معلومةٍ . النوع السادس والتسعون: لفظةُ أَمر بفعل مَعَ استعمالِهِ ذلكَ الأمرَ المأمورَ به ، ثُمَّ نَسَخَها فعلٌ ثان وأَمرٌ آخرُ . النوع السابع والتسعون: الأمرُ الَّذي هو فَرِضٌ ، خُيِّرَ المأمورُ به بين أدائِه وبين تَركِه مع الاقتداء ، ثُمَّ نُسِخَ الاقتداءُ والتخييرُ جميعًا ، وبقي الفرضُ الباقي مِنْ غير تخييرٍ . النوع الثامن والتسعون: الأمرُ بالشيء الَّذي أُمِرَ به ، ثُمَّ حُرِّم ذلك الفعلُ على الرجالِ ، وَبَقِيَ حكمُ النساءِ مُباحًا لهنَّ استعمالُه . النوع التاسع والتسعون: أَلفاظُ أَوامرَ مَنسوخة، نُسِخَت بألفاظِ أُخرى ، مِنْ ورودِ إباحةٍ على حَظْر ، أو حَظْر على إباحةٍ . النوع المئة: الأمرُ الَّذي هو المستثنَى مِنْ بعضِ ما أُبِيحَ بَعْدَ حَظِرِهِ . النوع الحادي والمئة: الأمرُ بالأشياء الَّتي نُسِخَت تلاوتُها ، وبَقِيَ - ٦٨ - مقدمة الأمير علاء الدين الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر حُكمُها . النوع الثاني والمئة: أَلفاظُ أَوامرَ أُطلِقَت بألفاظِ المجاورةِ ، مِنْ غيرِ وجودِ حقائقها . النوع الثالث والمئة: الأوامرُ الَّتي أَمَرَ بها؛ قَصدًا لمخالفةِ المشركين وأهل الكتابِ . النوع الرابع والمئة: الأمرُ بالأدعيةِ الَّتي يَتقرَّبُ العبدُ بها إلى بارِئِه - جلَّ وعلا - . النوع الخامس والمئة: الأمرُ بأشياءَ أُطلِقَت بألفاظِ إضمارِ القصدِ في نفسِ الخطابِ . النوع السادس والمئة: الأمرُ الَّذي أُمِرَ لعلَّةٍ معلومةٍ ، فارتفعت العلَّةُ، وبَقِيَ الحكمُ على حالتِه - فرضًا - إلى يومِ القيامةِ . النوع السابع والمئة: الأمرُ بالشيء على سبيلِ النَّدبِ عندَ سببٍ مُتُقدِّم، ثُمَّ عُطِفَ بالزَّجرِ عَن مثلِه، مرادُه السَّببُ المتقدِّمُ، لا نفسُ ذلك الشيء المأمور به . النوع الثامن والمئة: الأمرُ بالشيء الَّذِي قُرِنَ بشرطٍ معلوم، مرادُه الزَّجرُ عن ضدِّ ذلك الشرطِ الذي قُرِنَ بالأمر . النوع التاسع والمئة: الأمرُ بالشيء الَّذي قُصِدَ به مُخالفةُ أَهلِ الكتابِ ، قد خُيِّرَ المأمورُ به بين أَشياءَ ذواتٍ عددٍ بلفظٍ مُجملٍ ، ثُمَّ أْسُتئنِيَ مِنْ تلكَ - ٦٩ - الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الأول: الأوامر مقدمة الأمير علاء الدين الأشياء شيءٌ ، فَزُجِرَ عنه ، وثَبتَتِ الباقيةُ على حالتها؛ مباحًا استعمالها . النوع العاشر والمئة: الأمرُ بالشيء الَّذي مرادُه الإعلامُ بنفي جوازِ استعمال ذلك الشيء، لا الأمرُ به(١) . 00 (١) انظر (ص ١٢٣) . 1 - ٧٠ - مقدمة الأمير علاء الدين الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي القسم الثاني من أقسام السنن؛ وهو: النواهي قال أبو حاتم - رضي الله عنه - : وقد تَتَبَّعتُ النواهِيَ عَنِ الْمُصطفى ◌َهُ، وَتَدَبَرتُ جوامعَ فصولها، وأَنواعَ ورودِها؛ لأنَّ مَجراها في تشعَّب الفصول مَجرى الأوامر في الأصول ، فرأيتُها تدورُ على مِئةِ نوعٍ وعشرةِ أَنواعٍ : النوع الأول: الزَّجرُ عَن الاتِّكال على الكتابِ ، وتركِ الأوامر والنواهي عَنِ المصطفىَِ . النوع الثاني: ألفاظُ إعلام لأشياءَ وكيفيَّتها، مُرادُها الزجرُ عَنِ ارتكابها . النوع الثالث: الزَّجرُ عَن أَشياءَ زُجرَ عنها المخاطَبونَ في كلِّ الأحوال وجميعِ الأوقاتِ؛ حتَّى لا يَسَعَ أحدًا منهم ارتكابُها بحال . ء النوع الرابع: الزَّجرُ عن أَشياءَ زُجرَ بعضُ المخاطَبين عنها ، في بعض الأحوال - لا الکلِّ - . النوع الخامس: الزَّجرُ عن أشياءَ زُجرَ عنه الرجالُ دونَ النساء . النوع السادس: الزَّجرُ عن أشياءَ زُجرَ عنه النساءُ دونَ الرجال . - ٧١ - الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي مقدمة الأمير علاء الدين النوع السابع: الزَّجرُ عن أشياءَ زُجرَ عنها بعضُ النساء ، في بعض الأحوال - لا الكلِّ -. النوع الثامن: الَّجرُ عن أشياءَ زُجرَ عنها المخاطَبونَ في أوقاتٍ معلومةٍ مذكورةٍ، في نفس الخطابِ ، والمرادُ منها : بعضُ الأحوال في بعض الأوقات المذكورةِ في ظاهرِ الخطابِ . النوع التاسع: الزَّجرُ عَن الأشياءِ الَّتِي وَرَدَتْ بألفاظٍ مُختصرةٍ، ذُكِرَ نَقِيضُها في أخبار أُخَرَ . النوع العاشر: الزَّجرُ عن أشياءَ وَرَدَت بألفاظِ مُجمَلةٍ ، تَفسيرُ تلك الجُمَلِ في أخبار أُخَرَ . النوع الحادي عشر: الزَّجرُ عَن الشيء الَّذي وَرَدَ بلفظِ العمومِ ، وبيانُ تخصیصِه في فعلِه . النوع الثاني عشر: الزَّجرُ عَنِ الشيء بلفظِ العمومِ مِنْ أَجل عِلَّةٍ لم تُذكَر في نفس الخطابِ ، وقد ذُكِرَت في خبر ثان ، فمتى كانت تلكَ العلَّةُ موجودةً: كان استعمالُه مزجورًا عنه، ومتّى عُدِمَت تلكَ العلَّةُ؛ جاز استعماله . وقد يُباحُ هذا الشيءُ المزجورُ عنه في حالتين أُخريين ، وإنْ كانت تلك العلَّةُ - أيضًا - موجودةٌ ، والزجرُ قائمٌ . النوع الثالث عشر: الزَّجرُ عَنِ الشيء بلفظِ العمومِ ، الّذي استُثنِيَ - ٧٢ - أ ٠ مقدمة الأمير علاء الدين الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي بعضُ ذلك العموم ، فأُبيحَ بشرائطَ معلومةٍ فِي أَخبار أُخَرَ . النوع الرابع عشر: الزَّجرُ عَنِ الشيء بلفظِ العموم، الَّذي أُبيحَ ارتكابُه في وقتین معلومین : - أَحدُهما : منصوصُ مِنْ خبرِ ثانٍ . - والثاني : مُستَنْبَطٌ مِنْ سُنَّةٍ أُخرى . النوع الخامس عشر: الزَّجرُ عن ثلاثةِ أَشياءَ مَقرونةٍ في الذكر: - الأول والثاني: قُصِدَ بهما الرجالُ دون النساء . - والثالث: قُصِدَ به الرجال والنساءُ - جميعًا -؛ مِنْ أَجل علَّةً مُضمَرةٍ في نفس الخطابِ ، قد بُيِّنَ كيفيّتُها في خبر ثان . النوع السادس عشر: الزَّجرُ عَنِ الشيء المخصوص في الذِّكر، الَّذي قد يُشاركُ مثلَه فيه ، والمرادُ منه التأكيدُ . النوع السابع عشر: الزِّجرُ عن ثلاثةِ أَشياءَ مقرونةٍ فِي الذِّكر: - أحدها: قُصِدَ به الندبُ والإرشادُ . - والثاني: زُجرَ عنه لعلَّةٍ معلومةٍ ، فمتى كانت تلك العلَّةُ - التي من أجلها زَجَرَ عن هذا الشيء - موجودةً: كان الزجرُ واجبًا ، ومتى عُدِمَت تلك العلَّةُ: كان استعمالُ ذلك الشيء المزجور عنه مباحًا . - والثالث: زُجر عن فعل في وقتٍ معلوم ، مرادُه تَركُ استعمالِه في ذلك - ٧٣ - .--- الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي مقدمة الأمير علاء الدين الوقتِ - وقبله وبعده -- . النوع الثامن عشر: الزَّجرُ عَنِ الشيء بلفظِ التحريمِ ، الَّذي قُصِدَ به الرجالُ دونَ النساء ، وقد يَحِلُّ لهم استعمالُ هذا الشيء المزجور عنه في حالتين ؛ لعلَّتين مَعلومتين . النوع التاسع عشر: الزَّجرُ عَنِ الأشياء الَّي وَرَدَتْ فِي أَقوامِ بأعيانِهم ، يكونُ حُكمُهم وحكمُ غيرهم مِنَ المسلمينَ فيه سواءً . النوع العشرون: الزَّجرُ عن ثلاثةِ أشياءَ مَقرونةٍ فِي الذِّكر، المرادُ مِنَ الشيئين الأولين : الرِّجالُ دونَ النساء، والشيءُ الثالثُ: قُصِدَ به الرجالُ والنساءُ - جميعًا -، في بعضِ الأحوال - لا الكلِّ -. النوع الحادي والعشرون: الزَّجرُ عَن الشيء الَّذي رُخِّصَ لبعض الناس في استعمالِه لسببٍ مُتقدَّمٍ، ثُمَّ حُظِرَ ذلك بالكليَّةِ عليه وعلى غيره ، والعلَّةً في هذا الزجرِ القصدُ فيه مُخالفةُ المشركين . النوع الثاني والعشرون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذي زُجرَ عنه إنسانٌ بعينِه ، والمرادُ منه بعضُ الناس في بعضِ الأحوالِ . النوع الثالث والعشرون: الزَّجرُ عَن الأشياءِ الَّتي قُصِدَ بها الاحتياطُ ؛ حتَّى يكونَ المرءُ لا يقعُ - عند ارتكابها - فيما حُظِرَ عليه . النوع الرابع والعشرون: الزَّجرُ عن أشياءَ زُجرَ عنها بلفظِ العمومِ، وقد أُضمِرَ كيفيَّةُ تلكَ الأشياء في نفسِ الخطابِ . - ٧٤ - مقدمة الأمير علاء الدين الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي النوع الخامس والعشرون: الزَّجرُ عَنِ الشيء - الَّذي مَخرَجُه مَخرَجُ الخصوص - لأقوام بأعيانِهم - عن شيء بعينِه يقعُ الخطابُ عليهم وعلى غيرهم مِمِّن بعدَهم ، إذا كان السببُ الَّذي مِنْ أَجلِه نُهيَ عن ذلكَ الفعلِ موجودًا . النوع السادس والعشرون: الزَّجرُ عَن الشَّيء بلفظِ العموم الّذي زُجِرَ عنه الرِّجالُ والنساءُ ، ثُمَّ استُثني منه بعضُ الرجال ، وأُبِيحَ لهم ذلك ، وبَقِيَ حكمُ النساء وبعضِ الرِّجالِ على حالتِه . النوع السابع والعشرون: الزَّجرُ عَن أن يُفْعَلَ بالمرء بعدَ المماتِ ، ما حُرِّمَ عليه قبلَ موتِه ؛ لعلَّةٍ معلومةٍ - مِنْ أَجلِها -، حُرِّمَ عليه ما حُرِّمَ . النوع الثامن والعشرون: الزَّجرُ عَن الشيء الَّذي وَرَدَ بلفظِ الإسماع لِمَن ارتكبه ، قد أُضمِرَ فيه شرطُ معلومٌ لم يُذكَرُ في نفس الخطابِ . النوع التاسع والعشرون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذي قُصِدَ به المخاطَبون في بعض الأحوال، وأبيحَ للمصطفىِ وَّ استعمالُه؛ لعلَّةٍ معلومةٍ ليست في أُمَّتِه . النوع الثلاثون: الزَّجرُ عن شيئين مَقرونين في الذِّكرِ بلفظِ العمومِ : - أحدهما: مُستعمل على عُمومِه . - والثاني: بيانُ تَخصيصِه في فعلِه . النوع الحادي والثلاثون: لفظُ التغليظ على مَن أتى بشيئين مِنَ الخبرِ - ٧٥ - الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي مقدمة الأمير علاء الدين في وقتين معلومين، قُصِدَ به أَحدُ الشيئين المذكورين في الخطابِ مِمَّا وَقَعَ التغليظُ على مُرْتَكبهما - معًا - . النوع الثاني والثلاثون: الإخبارُ عن نَفي جوازِ شيءٍ بشرطٍ معلومٍ، مرادُه الزَّجْرُ عَنِ استعمالِه ؛ إلاَّ عندَ وجودٍ إحدى ثلاث خصال معلومةٍ . النوع الثالث والثلاثون: لفظةُ إخبار عن شيء مُرادُه الزَّجرُ عن شيء ثانٍ قد سُئِلَ عنه، فزُجرَ عن الشيء الَّذِي سُئِلَ عنه بلفظِ الإخبارِ عن شيءٍ آخرَ . النوع الرابع والثلاثون: الزَّجرُ عن سَبعةٍ أَشياء مقرونةٍ في الذِّكر: - الأول - منها : حتمٌ على الرِّجالِ دونَ النساء . - والثاني والثالث: قُصِدَ بهما الاحتياطُ والتورُّعُ. - والرابع والخامس والسادس: قُصِدَ بها بعضُ الرجال دون النساء . مے - والسابع: قُصِدَ به مُخالفةُ المشركين على سبيلِ الحتمٍ . النوع الخامس والثلاثون: الزَّجرُ عَن استعمال فعل مِنْ أَجل علَّة مُضمَرةٍ في نفس الخطاب ، قد أُبِيحَ استعمالُ مثلِه بصفةٍ أُخْرى عندَ عدم تلكَ العلَّة الَّتِي هِيَ مُضمَرَةٌ في نفس الخطابِ . النوع السادس والثلاثون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذي هو مَنسوخُ بفعلِه، وتركُ الإنكار على مُرتكبِه عند المشاهدةِ . النوع السابع والثلاثون: الزَّجرُ عَنِ الشَّيء عندَ حدوثِ سببٍ؛ مرادُه متعقب ذلك السبب . - ٧٦ - : مقدمة الأمير علاء الدين الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي النوع الثامن والثلاثون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذِي قُرِنَ به إباحةُ شيء ثان؛ والمرادُ به : الزَّجرُ عَنِ الجمع بينهما في شخصٍ واحدٍ ، لا انفرادُ كلِّ واحد منهما . النوع التاسع والثلاثون: الزَّجرُ عن ثلاثةِ أَشياء مقرونةٍ في الذِّكر: - الأول والثاني: بلفظ العموم ، قُصِدَ بهما المخاطَبونَ في بعضِ الأحوال . - والثالث: بلفظ العموم ، ذُكِرَ تَخصيصُه في خبر ثانٍ مِنْ أَجلِ علَّةٍ معلومةٍ مذكورةٍ . النوع الأربعون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذي هو البيانُ لِمُجمَلِ الخطابِ في الكتابِ ، ولبعضٍ عموم السَّنن . النوع الحادي والأربعون: الزَّجرُ عَنِ الشيء عندَ عَدَمِ سببٍ معلومٍ، فمتى كان ذلك السببُ مَوجودًا : كانَ الشيءُ المزجورُ عنه مُباحًا ، ومتى عُدِمَ ٠ ذلك السببُ: كان الزَّجرُ واجبًا . النوع الثاني والأربعون: الزَّجرُ عَن الشيء الَّذي قُرنَ بشرطٍ معلومٍ، فمتى كان ذلك الشرطُ موجودًا: كانَ الزَّجرُ حتمًا ، ومتى عُدِمَ ذلكَ الشرطُ: جازَ استعمالُ ذلكَ الشيء . النوع الثالث والأربعون: الزَّجرُ عَن أَشياءَ لأسبابٍ مَوجودةٍ ، وعِلَلِ مَعلومةٍ ، مَذكورةٍ في نفسِ الخطابِ . النوع الرابع والأربعون: الأمرُ باستعمال فِعل مَقرون بترك ضِدِّهِ، - ٧٧ - الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي مقدمة الأمير علاء الدين مرادهما الزَّجرُ عَن شيء ثالثٍ استُعمِلَ هذا الفعلُ مِنْ أَجلِه . النوع الخامس والأربعون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذي نُهِيَ عَنِ استعمالِه بصفةٍ ، ثُمَّ أُبيحَ استعمالُه بعينِهِ بصفةٍ أُخرى غيرِ تلكَ الصفةِ الَّتِي مِنْ أَجلِها نُهِيَ عنه ، إذا تقدَّمه مثلُه مِنَ الفعلِ . النوع السادس والأربعون: الزَّجرُ عن أشياءَ معلومةٍ ، بألفاظِ الكنايات دونَ التصریحِ . النوع السابع والأربعون: الزَّجرْ عَن استعمال شيء عندَ حدوثٍ شيئين مَعلُومين ، أُضمِرَ كيفيَّتُهما في نفس الخطابِ ، والمرادُ منه: إفرادُهما واجتماعُهما - معًا -. النوع الثامن والأربعون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذي هو مَنسوخٌ، نَسَخَهُ فعلُه وإباحتُه - جميعًا - . النوع التاسع والأربعون: الزَّجرُ عن أشياءَ قُصِدَ بها النَّدبُ والإرشادُ، لا الحتمُ والإيجابُ . النوع الخمسون: لفظةُ إباحةٍ لشيء سُئِلَ عنه ، مرادُه الزَّجْرُ عَن استعمال ذلكَ الشيء المسؤول عنه بلفظِ الإباحةِ . ے النوع الحادي والخمسون: الزَّجرُ عَن الشيء، الَّذي قُصِدَ به الزَّجرُ عمَّا يَتولَّدُ مِنْ ذلكَ الشيء ، لا أَنَّ ذلكَ الشيءَ الَّذي زُجرَ في ظاهرِ الخطابِ عنه مَنهيٌّ عنه ، إذا لم يكن ما يَتَولَّدُ منه مَوجودًا . - ٧٨ - مقدمة الأمير علاء الدين الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي النوع الثاني والخمسون: الزَّجرُ عَن أَشياءَ بإطلاق ألفاظٍ ، بواطِنُها بخلافِ الظواهر منها . النوع الثالث والخمسون: الزَّجرُ عن فعل مِنْ أَجل شيء يُتوقَّعُ، فما دامَ يُتوقَّعُ كونُ ذلك الشيء: كانَ الزَّجرُ قائمًا عَنِ استعمالِ ذلك الفعلِ ، ومتى عُدِمَ ذلك الشَّيءُ : جازَ استعمالُه . النوع الرابع والخمسون: الزَّجرُ عَن الأشياء الَّتي أُطلِقَت بألفاظِ التهديدِ دونَ الحكم ، قُصِدَ الزَّجرُ عنها بلفظِ الإخبارِ . النوع الخامس والخمسون: ألفاظُ تعبير لأشياءَ ؛ مرادُها الزَّجرُ عن استعمالِها تورُّعًا . النوع السادس والخمسون: الإخبارُ عَن الشَّيء الَّذي مُرادُه الزَّجرُ عَنِ استعمالِ فعلٍ ؛ مِنْ أَجلِ سَببٍ قد يُتوقَّعُ كونُه . النوع السابع والخمسون: الزَّجرُ عَن إتيان طاعةٍ بلفظ العمومِ - إذا كانت مُنفردً - ، حتَّى تُقرَنَ بأخرى مثلها، قد يُباحُ تارةً أُخرى استعمالُها مُفردةً في حالةٍ غيرِ تلك الحالةِ الَّتِي نُهِيَ عنها مُفردةً . النوع الثامن والخمسون: الزَّجرُ عَنِ الشيء الَّذي نُهِيَ عنه لعلَّةٍ معلومةٍ ، فمتى كانت تلك العلَّةُ موجودةً: كان الزَّجرُ واجبًا ، وقد يبيح هذا الزجرَ شرطٌ آخر ، وإنْ كانت العلَّةُ الَّتي ذكرناها معلومةً . النوع التاسع والخمسون: الإعلامُ للشيء الَّذي مرادُه الزَّجْرُ عَن شيء ثانٍ . ء - ٧٩ - الفصل الثاني: مقدمة ابن حبان: القسم الثاني: النواهي مقدمة الأمير علاء الدين النوع الستون: الأمرُ الَّذي قُرنَ بمُجانبتِهِ مُدَّةٌ معلومةٌ ؛ مرادُه الزَّجْرُ عَنِ استعمالِه في الوقتِ المزجورِ عنه ، والوقتِ الَّذي أُبِيحَ فيه . النوع الحادي والستون: الزَّجرُ عَنِ الشيء بإطلاق نَفي كون مُرتَكِبِه مِنَ المسلمين، والمرادُ منه ضِدُّ الظاهرِ في الخطابِ. النوع الثاني والستون: الزَّجرُ عن أشياءَ وَرَدَتْ بألفاظِ التَّعريضِ دونَ التَّصريحِ . النوع الثالث والستون: تَمثيلُ الشِّيءِ الَّذي أُرِيدَ به الزَّجْرُ عَنِ استعمال ذلكَ الشيء الَّذي يُمَثَّلُ مِنْ أَجلِه . النوع الرابع والستون: الزَّجرُ عن مُجاورةِ شيءٍ عندَ وجودِهِ، معَ النَّهي عَن مُفارقتِهِ عند ظُهوره . النوع الخامس والستون: لفظةُ إخبار عَن فعل ، مُرادُها الَّجرُ عَنِ استعماله، قُرِنَ بذكرٍ وعيدٍ، مرادُه نفيُ الاسمِ عَنِ الْشيء؛ للنَّقْصِ عَنِ الكمالِ . النوع السادس والستون: الأمرُ بالشَّيء الَّذِي سُئِلَ عنه بوَصفٍ، مرادُه الَّجْرُ عَنِ استعمالِ ضِدِّهِ . النوع السابع والستون: الزَّجرُ عن الشَّيء بذكر عددٍ مَحصور، مِنْ غيرِ أَن يكونَ المرادُ مِنْ ذلكَ العددِ نفيًّا عمَّا وراءَه؛ أُطلِقَ هذا الزَّجْرُ بلفظِ الإخبارِ . النوع الثامن والستون: لفظةُ إخبار عَن فعل ، مرادُها الزَّجرُ عن ضَدِّ ذلكَ الفعلِ . - ٨٠ -