النص المفهرس
صفحات 661-680
٦٦١ كتاب النكاح يضر أولادهم (ذلك)(١) شيئًا ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله وَله : ذلك الوأد الخفي وهي ﴿وَإِذَا الْمَوْءُردَةُ سُئِلَتْ (﴾﴾))(٢). فائدة: يغيلون - بضم الياء - وجدامة- بالجيم والدال المهملة- قال الدارقطني: ومن قال بمعجمة فقد صحّف. (وقال ابن العربي في ((رجال الصحيحين)) هي بالذال المعجمة. قال: وقد يقال بالمهملة والمخففة .. ثم ساق بإسناده عن أبي عمر المطرز أنه قال: إنما هي بالمهملة المشددة قال: والجدامة: السعفة، وجمعها: جدام)(٣). قال عبد الحق في ((أحكامه))(٤): وإسلام جدامة كان عام الفتح. أي: فيكون ما تضمنته روايتها آخر الأمرين من رسول الله وَّل فيعمل بها. الحدیث الخامس عن جابر - * - قال: ((كنا نعزل على عهد رسول الله وَّ فبلغ ذلك النبي ◌َّ فلم ينهنا))(٥). هُذا الحديث أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٦) بهذا اللفظ، وفي رواية له (٧): ((كنا نعزل على عهد رسول الله وَ له والقرآن ينزل)) وأخرجه البخاري(٨) بهذا اللفظ. (١) سقط من ((أ)) والمثبت من ((د)). (٢) التكوير: ٨. (٣) سقط من ((أ)) والمثبت من ((د)). (٤) ((الأحكام الوسطى)) (١٦٦/٣). (٥) ((الشرح الكبير)) (١٨٠/٨). (٦) ((صحيح مسلم)) (٢/ ١٠٦٥ رقم ١٣٨/١٤٤٠). (٧) ((صحيح مسلم)) (٢/ ١٠٦٥ رقم ١٣٦/١٤٤٠). (٨) ((صحيح البخاري)) (٢١٥/٩-٢١٦ رقم ٢٥٠٧، ٢٥٠٨، ٢٥٠٩). ٦٦٢ البدر المنير الحدیث السادس روي أنه وَلقد قال: ((ملعون من نكح يده)(١). هذا الحديث ذكره الرافعي دليلًا على تحريم الاستمناء، وهو غريب لا يحضرني من خرجه، وفي جزء(٢) الحسن بن عرفة: ثنا علي ابن ثابت الجرزي، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله وَله: ((سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين، ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا؛ فمن تاب تاب الله عليه: الناكح يده، والفاعل والمفعول به، ومدمن الخمار، والضارب (أبويه)(٣) حتى يستغيثا، والمؤذي [جيرانه](٤) حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره)). وهذا حديث غريب وإسناده لا يثبت بمثله حجة: حسان بن حمير مجهول، ومسلمة وعلي ضعفهما الأزدي(٥) من أجل هذا الحديث، وساقه ابن الجوزي في ((علله))(٦) كذلك، ثم قال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله وَل﴾، وحسان لا يُعرف (ولا مسلمة)(٧) ثم ساق(٨) بإسناده (٢) ((جزء الحسن بن عرفة)) (رقم ٤١). (١) ((الشرح الكبير)) (١٨٠/٨). (٣) في ((أ): أبواه. والمثبت من ((د). (٤) سقط من ((أ، د)) والمثبت من ((العلل المتناهية)). (٥) ((ميزان الاعتدال)) (١١٦/٣، ١٠٨/٤). (٦) («العلل المتناهية)) (٦٣٣/٢ رقم ١٠٤٦). (٧) في ((أ)): ومسلم. وهو تحريف، والمثبت من ((د)) و((العلل المتناهية)). (٨) (العلل المتناهية)) (٦٣٣/٢-٦٣٤ رقم ١٠٤٧). ٦٦٣ كتاب النكاح من حديث (بقية)(١) عن إسمعيل البصري، عن أبي جناب الكلبي، عن ابن عمير عن أبي سعيد الخدري رفعه ((أهلك الله - مك - أمة كانوا يعبثون بذكورهم)) ثم قال: هذا حديث ليس بشيء؛ إسماعيل مجهول، وأبو جناب ضعيف. الحديث السابع ((أنه وَ ظّ كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهن تسع))(٢). هذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان في (صحيحيهما))(٣) من حديث أنس - * - (كما سلف واضحًا في الغسل) (٤) وفي رواية لأبي نعيم في ((معرفة الصحابة))(٥) عنه: ((كان الَّ يطوف على تسع نسوة في ضحوة)) (هذا)(٦) آخر الكلام على أحاديث الباب، وذكر فيه من الآثار عن ابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهما- أنهما قالا: ((تستأذن الحرة في العزل))(٧). أما أثر ابن مسعود؛ فلا يحضرني من خرجه (٨) عنه، نعم؛ قال ابن حزم(٩): قد جاءت الإباحة للعزل في أخبار صحيحة عن جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود، في البيهقي(١٠) من حديث الشعبي، عن ابن عباس قال: ((ما أبالي عزلت أو (١) وقع في مطبوع ((العلل)): حرب. (٢) ((الشرح الكبير)) (١٨١/٨). (٣) ((صحيح البخاري)) (٤٦٥/١ رقم ٢٨٤) و((صحيح مسلم)) (٢٤٩/١ رقم ٣٠٩). (٥) ((معرفة الصحابة)) (٢٣٦/١ رقم ٨٢٠). (٤) سقط من ((أ)) والمثبت من (د). (٦) سقط من ((أ)) والمثبت من ((د)). (٧) ((الشرح الكبير)) (١٧٩/٨). (٨) قال ابن حجر في ((التلخيص)) (٣٨١/٣): رواه ابن أبي شيبة - (٣٤٣/٣ رقم ٥). (١٠) ((السنن الكبرى)) (٢٣١/٧). (٩) ((المحلى)) (٧١/١٠). ٦٦٤ البدر المنير برقت. قال: وكان صاحب (هذه)(١) الدار يكرهه -يعني: ابن مسعود)). وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي(٢) من حديث عبد الكريم الجزري عن عطاء، عن ابن عباس ((نهي عن عزل الحرّة إلا بإذنها)) وروى البيهقي(٣) أيضًا عن ابن عمر أنه قال: ((يعزل عن الأمة، وتستأمر الحرة)) ثم روي عن إبراهيم ومنصور مثله، وعن أبي هريرة عن عمر: ((نهى رسول الله ﴿ عن عزل الحرة إلا بإذنها)) وفي إسناده: ابن لهيعة، وقد عَلِمت حاله. باب في وطء الأب جارية ابنه وبيع الأمة المزوجة وذكر فيه عن عائشة («أنها اشترت بريرة ولها زوج فأعتقتها، فخيرها رسول الله صل18 ولو فسخ النكاح لما خيرها)). وهذا الحديث قد سلف بيانه في باب مثبتات الخيار واضحًا، وذكر فيه أيضًا أنه وَّه قال: ((أنت ومالك لأبيك))(٤). وهذا الحديث مروي من طرق: أصحها: طريق عائشة رضي الله عنها: ((أن رَجُلًا أتى النبي وَيه يخاصم أباه في دين عليه، فقال النبي وَّه: أنت ومالك لأبيك)). رواه أبو حاتم بن حبان في ((صحيحه))(٥) عن إسحق بن إبراهيم التاجر، حدثنا حُصين بن المثنى [المروزي](٦) ثنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن كيسان، عن عطاء، عن عائشة مرفوعًا به، وذكره عنه (١) سقط من ((أ)) والمثبت من (د)). (٢) ((السنن الكبرى)) (٢٣١/٧). (٣) ((السنن الكبرى)) (٢٣١/٧). (٤) ((الشرح الكبير)) (١٨٢/٨). (٥) ((صحيح ابن حبان)) (٢/ ١٤٢ رقم ٤١٠). (٦) طمس في (د)) وفي ((أ)): المروي. وهو تحريف، والمثبت من ((صحيح ابن حبان)). ٦٦٥ كتاب النكاح صاحب ((الإلمام)) (١) وأقره عليه. ثانيها: طريق جابر: ((أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدًا، وإن أَبي يُرِيدُ أن يَجْتَاح مالي! فقال: أنت ومالك لأبيك)). رواه ابن ماجه في ((سننه)) (٢) عن هشام بن عمار، ثنا عيسى ابن يونس، ثنا يوسف بن إسحق السبيعي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعًا به سواء. وهذا إسناد صحيح جَليِلُ، وكذا قال المنذري(٣): أن إسناده ثقات، ورواه الطحاوي(٤) من حديث عبد الله بن يوسف، ثنا [عيسى)](6) ابن يونس ... فذكره. ورواه ابن صاعد، عن الحسين بن الحسين المروزي، عن عيسى ابن یونس. وقال الدار قطني (٦): إنه غريب من حديث يوسف بن إسحق، عن ابن المنكدر، تفرد به عیسی بن یونس عنه. قال الحافظ محمد بن عبد الواحد: وغرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه عن الصحة؛ فإن البخاري روى في ((صحيحه))(٧) من حديث (١) ((الإلمام)) (ص٥١٥ رقم ١٤٠١). (٢) ((سنن ابن ماجه)) (٧٦٩/٢ رقم ٢٢٩١). (٣) ((مختصر سنن أبي داود)) (١٨٣/٥). (٤) (شرح معاني الآثار)) (١٥٨/٤) و((شرح مشكل الآثار)) (٢٧٧/٤ رقم ١٥٩٨). (٥) في ((أ، د)): عبد الله. والمثبت من ((شرح معاني الآثار)) و((شرح مشكل الآثار)) وهو عيسى بن يونس بن أبي إسحق السبيعي الذي في إسناد ابن ماجه السابق. (٦) («أطراف الغرائب والأفراد)) (٣٩٤/٢ رقم ١٧٣٠). (٧) ((صحيح البخاري)) (٢/ ١١٢ رقم ٦١٤). ٦٦٦ البدر المنير محمد بن المنكدر عن جابر رفعه: ((من قال إذا فرغ النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة)) قال الدارقطني(١): غريب من حديث محمد عنه تفرد به شعيب بن أبي حمزة ولا نعلم رواه عنه غير علي بن عياش الحمصي، وحديث الاستخارة رواه البخاري(٢)، قال الدارقطني(٣): غريب من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد [عن](٤) جابر، قال: وهو صحیح عنه. وحديث ((رحم الله رجلاً سَمْحًا إذا بَاعٍ)) قال(٥): تفرد به أبو غَسَّان محمد بن مطرف، عن محمد. وحديث ((كل معروف صدقة)) (٦) تفرد به علي بن عياش، عن أبي غسان، عن محمد أخرجها البخاري في ((كتابه)) (٧) وذكر هذا الحديث عبد الحق في ((أحكامه))(٨) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه (عن جده)(٩) وسيأتي، ثم قال: وقد صح من طريق آخر ذكره البزار. قال [ابن القطان](١٠): وهو حديث صحيح، رواه البزار عن محمد (١) ((أطراف الغرائب والأفراد)) (٣٨٤/٢ رقم ١٦٨٩). (٢) ((صحيح البخاري)) (٥٨/٣ رقم ١١٦٦). (٣) ((أطراف الغرائب والأفراد)) (٣٨٨/٢ -٣٨٩ رقم ١٧٠٦). (٤) في ((أ، د)): بن. والمثبت من ((أطراف الغرائب)). (٥) ((أطراف الغرائب)) (٣٨٩/٢ رقم ١٧٠٧). (٦) ((أطراف الغرائب)) (٣٨٩/٢ رقم ١٧٠٨). (٧) ((صحيح البخاري)) (٣٥٩/٤ رقم ٢٠٧٦) و (٤٦٢/١٠ رقم ٦٠٢١). (٩) سقط من ((أ)) والمثبت من ((د)). (٨) ((الأحكام الوسطى)) (٣٤٩/٣). (١٠) في ((أ، د)): البزار. وهو تحريف، وذكر ابن القطان هذا الكلام في ((الوهم والإيهام)) (١٠٢/٥-١٠٣). ٦٦٧ كتاب النكاح (ابن يحيى)(١) بن عبد الكريم الأزدي (ثنا عبد الله بن داود)(٢) عن هشام ابن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أنه التكليفي قال: ((أنت ومالك لأبيك)) ثم قال: إنما يروى عن هشام عن ابن المنكدر مرسلًا ولا يعلم أسنده هكذا [إلا عثمان](٣) بن عثمان الغطفاني، وعبد الله بن داود. قال ابن القطان: ومن صحيح هذا الباب حديث ذكره بقي ابن مخلد، ثنا هشام بن عمار، ثنا عيسى بن يونس ... فذكره كما ساقه ابن ماجه سندًا ومتنا. قلت: ورواية المرسل أخرجها الشَّافعي(٤)، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر ((أن رجلًا جاء إلى رسول الله وَالله فقال: يا رسول الله، إن لي مالًا وعيالًا، وإن لأبي مالًا وعيالًا يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله! فقال رسول الله وَله: أنت ومالك لأبيك)). قال الشافعي: محمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل في الدين والورع، ولكنا لا ندري عمن قيل هذا الحديث، قال البيهقي في (سننه))(٥): هو منقطع، قال: وقد روي من أوجه موصولًا لا يثبت مثلها. قلت: قد ثبت بعضها كما سلف، وقال في ((المعرفة))(٦): قد روى بعض الناس هذا الحديث موصولًا بذكر جابر فيه وهو خطأ. قال: وقوله: ((إن لي مالًا وَوَلَدًا)) ليس في رواية من وصل هذا الحديث من (١) سقط من ((أ)) المثبت من ((د)) و((الوهم والإيهام)). (٢) تكررت في ((أ)). (٣) في ((أ)): الأعمش. وفي ((د)) طمس، والمثبت من ((الوهم والإيهام)). (٤) ((مسند الشافعي)) (ص٢٠٢)، ((الأم)) (٦ /١٠٣). (٥) ((السنن الكبرى)) (٤٨١/٧). (٦) لم أقف عليه في ((المعرفة)). ٦٦٨ البدر المنير طريق آخر، عن عائشة ولا في أكثر الروايات عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وكذا قال ابن أبي حاتم في ((علله))(١) عن أبيه (أن هذا)(٢) أشبه من الذي قبله (وأن)(٣) ذكر جابر فيه خطأ. الطريق الثالث: طريق عبد الله بن مسعود #- ((أن النبي وَيُ قال الرجل: أنت ومالك لأبيك)). رواه الطبراني في ((أكبر معاجمه))(٤) ((وأصغرها))(٥) عن أبي زيد أحمد بن يزيد (الحوطي)(٦) ثنا علي بن عياش الحمصي، ثنا معاوية بن يحيى، عن إبراهيم [بن](٧) عبد الحميد بن [ذي حماية](٨) عن غيلان بن جامع، عن حماد (عن)(٩) إبراهيم، عن علقمة عنه مرفوعًا به، قال في أصغر معاجمه: لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد (به)(١٠) إبراهيم بن عبد الحميد، وكان من ثقات المسلمين. وفي ((علل ابن أبي حاتم)) (١١): سألت أبي عن هذا الحديث، فقال: إنما هو حماد (٢) سقط من ((أ)) والمثبت من (د)). (١) ((العلل)) (٤٦٦/١ رقم ١٣٩٩). (٣) سقط من ((أ)) والمثبت من ((د)). (٤) ((المعجم الكبير)) (٨١/١٠-٨٢ رقم ١٠٠١٩). (٥) ((المعجم الصغير)) (٨/١). (٦) في ((أ)): الخطمي. وهو تحريف. والمثبت من (د)) و((المعجم الكبير)). (٧) في ((أ، د)): عن. والمثبت من ((المعجم الكبير)) و((المعجم الصغير)) وهو إبراهيم ابن عبد الحميد بن ذي حماية، وقال الهيثمي في ((المجمع)) (١٥٤/٤) رواه الطبراني في ((الثلاثة)) وفيه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. قلت قد ترجمه البخاري في ((التاريخ)) (٣٨/١-٣٩). (٨) في ((أ، د)): أبي حمامة. والمثبت من ((كتب الرجال)) و ((معاجم الطبراني)). (٩) في ((أ)): بن. والمثبت من ((د)). (١١) ((العلل)) (١/ ٤٧٢ رقم ١٤١٦). (١٠) سقط من ((أ)) والمثبت من (د)). ٦٦٩ كتاب النكاح عن [إبراهيم عن] (١) الأسود، عن عائشة مرفوعًا: ((إن أطيب ما أكل الرجل من کسبه ... )). الطريق الرابع : طريق ابن عمر قال: ((جاء رجل إلى النبي ◌َّيٌ يتعدى على والده، قال: إنه أخذ مني مالي! فقال له رسول الله وَله: أما علمت أنك ومالك من كسب أبيك؟)). رواه الطبراني في ((أكبر معاجمه))(٢) عن محمد ابن أحمد بن أبي خيثمة، ثنا وهب بن يحيى بن زمام العلاف، ثنا ميمون بن زيد، عن عمر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر به. الطريق الخامس: طريق الحسن، عن سمرة بن جندب ((أن رجلا أتى النبي وَلّ فقال: يا رسول الله، إنَّ أَبِي أَجْتَاح مالي! فقال: أنت ومالك لأبيك)). رواه الطبراني في ((أكبر معاجمه))(٣) كذلك، ورواه العقيلي في ((تاريخ الضعفاء))(٤) كذلك إلا أنه قال: ((جاء شاب من الأنصار)) وقال: ((يأخذ مالي)) بدل ((اجتاح مالي)). ثم قال: في هذا الباب أحاديث من غير هذا الوجه وفيها لين، وبعضها أحسن من بعض، ومن أحسنها حديث الأعمش، عن منصور، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة مرفوعًا: ((أولادكم من کسیکم؛ فكلوا من كسب أولادكم». (١) سقط من ((أ، د)) والمثبت من ((العلل)). (٢) ((المعجم الكبير)) (١٢/ ٣٦١ رقم ١٣٣٤٥). (٣) ((المعجم الكبير)) (٧/ ٢٣٠ رقم ٦٩٦١). (٤) ((الضعفاء)) (٢٣٤/٢). ٦٧٠ البدر المنير قلت: وحديث عائشة هذا أخرجه أبو حاتم بن حبان في ((صحيحه)) (١) والحاكم في ((مستدركه))(٢) وسيأتي في كتاب النفقات - إن شاء الله تعالى. الطريق السادس : طريق عمر بن الخطاب أن رسول الله وح له قال: ((أنت ومالك لأبيك)). قال ابن أبي حاتم في ((علله)) (٣): سألت أبي عن حديث عمرو ابن شعيب أظنه عن سعيد بن المسيب، عن عمر فذكره، فقال: هذا خطأ؛ إنما هو عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله قلت: أخرجه كذلك أحمد(٤) وأبو داود(٥) وابن ماجه(٦)، وذكره البزار (٧) في ((مسنده)) من حديث مطر، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد ابن المسيب، عن عمر ((أن رجلا أتى النبي وَلقر فقال: إن أبي يريد أن يأخذ مالي! قال: أنت ومالك لأبيك)) ثم قال: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر هكذا إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مطر، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده. الطريق السابع: عن قيس بن أبي حازم قال: ((حضرت أبا بكر الصديق فقال له رجل: يا خليفة رسول الله، هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه! فقال (١) ((صحيح ابن حبان)) (١٠/ ٧٣ - ٧٤ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١). (٣) ((العلل)) (٤٦٩/١ رقم ١٤٠٨). (٢) ((المستدرك)) (٤٦/٢). (٤) ((المسند)) (١٧٩/٢، ٢٠٤، ٢١٤). (٥) ((سنن أبي داود)) (١٩١/٤ رقم ٣٥٢٤). (٦) ((سنن ابن ماجه)) (٧٦٩/٢ رقم ٢٢٩٢). (٧) ((كشف الأستار)) (٨٤/٢ رقم ١٢٦١). ٦٧١ كتاب النكاح له أبو بكر: (إنما لك) (١) من ماله ما يكفيك، فقال: يا خليفة رسول الله وَلجر (أليس قال رسول الله وَالو)(٣): أنت ومالك لأبيك؟ فقال أبو بكر: أرض بما رضي الله)). رواه (البيهقي)(٣) في ((سننه)) (٤) وفي إسناده: المنذر ابن زياد الطائي البصري(٥)، قال عمرو بن علي: كان كذَّابًا. وقال الدار قطني: متروك له مناكير. قال: ويقال فيه: زياد بن المنذر، وإنما هو منذر بن زياد. وقال البيهقي: ضعيف. قلت: ولحديث عائشة السَّالِف طريق آخر، ذكره ابن أبي حاتم في ((علله))(٦) عنها قالت: ((قال رسول الله ◌َّو لرجل: رد على أبيك [ما حبست عنه](٧) فإنما أنت ومالك سهم من كنانته)) ثم قال: سألت أبي عنه فقال: هو (مرسل)(٨) منكر. وقال الدارقطني في ((علله)): روي موصولًا ومرسلًا، وهو أصح. فائدة: قال ابن حبان في ((صحيحه))(٩): معنى الحديث أنه التعليم زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معًا، إلى أن يصل إليه ماله، فقال له: ((أنت ومالك لأبيك)) لا أن مال الابن يملكه أبوه في حياته من غير طيب نفس من الابن. وقال (١) في ((أ)): إن مالك. والمثبت من ((د)) وهو الموافق لرواية البيهقي. (٢) سقط من ((أ)) والمثبت من (د)) و((السنن الكبرى)). (٣) في (د)): الدارقطني. والمثبت من ((أ)). (٤) ((السنن الكبرى)) (٤٨١/٧). (٥) ترجمته في ((الميزان)) (١٨١/٤ رقم ٨٧٥٩). (٦) («العلل)) (١/ ٤٧٠ رقم ١٤١١). (٧) سقط من ((أ، د)) والمثبت من ((علل ابن أبي حاتم)). (٨) في ((العلل)): حديث. (٩) (صحيح ابن حبان)) (١٠/ ٧٥). ٦٧٢ البدر المنير البيهقي في («سننه))(١): من زعم أن مال الولد لأبيه احتج بظاهر هذه الأحاديث، ومن زعم أنه له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه؛ فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء، احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير، وأنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من ماله إلا السدس، ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله، قال: ويروى عن النبي ◌َليقول أنه قال: ((كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين)). ثم ساقه بإسناده إليه وروى بعده حديث أبي بكر السالف. وقال صاحب ((المهذب)) في كتاب النفقات: لم يذهب أحدٌ من الفقهاءِ إلى إباحةِ المالِ لوالدهِ بغير سبب فيما يُعلم. قال: ومعنى يجتاح مالي: يستأصله، ومنه الجائحة. وقال عبد الحق في ((أحكامه))(٢): ذكر أبو بكر البزار وغيره أن هذا الحديث منسوخ بآية الميراث. (١) ((السنن الكبرىُ)) (٤٨١/٧). (٢) ((الأحكام الوسطى)) (٣٤٩/٣) وليس هذا من كلام البزار؛ إنما هذا كلام عبد الحق نفسه في ((الأحكام الوسطى)). كتاب الصداق : ٦٧٥ كتاب الصداق كتاب الصداق ذكر فيه رحمه الله أحاديث وآثارًا، أما الأحاديث فثمانية: أحدها عن أنس بن مالك ((أن النبي ◌َّ- رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال: مهيم. قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: ما أصدقتها؟ فقال: وزن نواة من ذهب - وفي رواية: على نواة من ذهب - فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة))(١). هذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان في ((صحيحيهما))(٢) ولم أر فيه ((رَدْع)) وإنما فيه ((أثر صفرة)) أو ((وضر صفرة)). والردع - براء ودال وعين مهملات -: أثر الطيب، ولم يقصد؛ بل تعلق به. ومهيم - بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح المثناة تحت ثم ميم معناها: ما شأنك. قال الرافعي(٣): ويقال إنها كلمة يمانية. قال إمام الحرمين: وهي كلمة تستعمل في التهاني (رآها)(٤) البصريون من الأصول كصَه، ومَه، وهَيْهَات. وقال الكوفيون: معناه ما هذه فإنه يستعمل في (السؤال)(٥). (١) ((الشرح الكبير)) (٨/ ٢٢٩-٢٣١). (٢) ((صحيح البخاري)) (٤/ ٣٣٧ -٣٣٨ رقم ٢٠٤٩) و((صحيح مسلم)) (١٠٤٢/٢ رقم ١٤٢٧). (٣) ((الشرح الكبير)) (٢٢٩/٨-٢٣١). (٤) فى ((د): رواها. والمثبت من ((د)). (٥) في ((أ)): السواك. وهو تحريف، والمثبت من ((أ)). ٦٧٦ البدر المنير والنواة: اسم لخمسة دراهم، كما ذكره الرافعي وكذا فسرها أكثر العلماء وفيها خلاف أوضحته في ((شرحي للعمدة))(١) فليراجع منه. (وقال عبد الرزاق(٢): أبنا إسمعيل بن عبد الله، عن حميد، عن أنس قال: وذلك معنى النواة: دانقان من ذهب. قال ابن حزم(٣): الدانق: سدس الدرهم الطبري وهو الأندلسي، والدانقان: ثلث درهم أندلسي؛ فهو سدس مثقال الذهب، وهذا خبر مسند)(٤). الحديث الثاني أنه وَ يُ قال في الخبر المشهور: ((فإن مسها فلها المهر بما استحل به من فرجها))(٥). هذا الحديث صحيح كما سلف في باب أركان النكاح. الحديث الثالث روي أنه وَالله قال: (((أدوا)(٦) العلائق قيل: وما العلائق؟! قال: ما تراضى به الأهلون)) (٧). هذا الحديث رواه الدار قطني(٨)، عن محمد ابن مخلد، ثنا أحمد بن منصور، ثنا (عمرو) (٩) بن خالد الحراني، ثنا صالح بن عبد الجبار، عن محمد بن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عباس - رفعه -: ((أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق، (١) ((الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)) (٨/ ٣١٤-٣١٨). (٢) ((المصنف)) (١٧٨/٦ رقم ١٠٤١١). (٣) («المحلى)) (٩/ ٥٠٠). (٤) سقط من (أ)) والمثبت من (د)). (٦) في ((أ)): أد. وهو خطأ، والمثبت من (د)). (٥) ((الشرح الكبير)) (٢٣٢/٨). (٨) (سنن الدار قطني)) (٢٤٤/٣ رقم ١٠). (٧) ((الشرح الكبير)) (٨/ ٢٣٢). (٩) في ((أ)): عمر. وهو خطأ، والمثبت من ((د)) و((سنن الدارقطني)) وانظر ((إتحاف المهرة)) (٣٦٤/٧-٣٦٩). ٦٧٧ كتاب الصداق قيل: ما العلائق، قال: ما تراضى. عليه الأهلون (ولو)(١) بقضيب من أراك)». وهو حديث ضعيف؛ صالح هذا مجهول الحال كما قاله ابن القطان(٢)، ومحمد ووالده تقدم بيانهما في كتاب الشفعة، قال ابن القطان(٣): محمد ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث، وأبوه لم تثبت عدالته، و (عمرو) (٤) بن خالد: صدوق وليس (بالقرشي)(٥) ذاك كذَّاب. قال ابن القطان: والتعليل بما ذكرناه هو الصواب. وأما تعليل عبد الحق له بأنه يروى مرسلًا وأن المرسل أصح فهو من الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال ولها عيوب أخر غيره. وقال الدارقطني في ((علله))(٦): هذا الحديث يرويه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، وخالفه [عمير] (٧) بن عبد الله بن بشر الخثعمي، والحجاج بن أرطاة، فرواه(٨) عن عبد [الملك بن](٩) المغيرة الطائفي، (١) سقط من ((أ)) والمثبت من ((د)) و((سنن الدارقطني)). (٢) ((الوهم والإيهام)» (٥٠٣/٣-٥٠٤). (٣) ((الوهم والإيهام)) (٥٠٣/٣-٥٠٤). (٤) في (أ)): عمر. وهو خطأ، وقد مر على الصواب. (٥) في ((أ)): بالقوي. والمثبت من (د)) وهو الموافق لما في ((الوهم والإيهام)). (٦) ((العلل)) للدار قطني (٤/ ق ١٥٣ -ب). (٧) في ((أ، د)): عمر. وهو تحريف، والمثبت من ((العلل))، ((الوهم والإيهام)). وقد مر، وانظر هذه الطرق في ((السنن الكبرى)) (٢٣٩/٧). (٨) سقط من ((د))، والمثبت من ((أ))، و((العلل)). والأصوب: فروياه. (٩) سقط من ((أ، د)) والمثبت من ((السنن الكبرى)) (٢٣٩/٧) فقد رواه من طريقه، وفي ((علل الدارقطني)): عبد المغيرة بن المغيرة الطائفي وهو تحريف ظاهر. وعبد الملك ترجمته في ((التهذيب)) (٤٢١/١٨). ٦٧٨ البدر المنير عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن النبي وَله مرسلًا، وهو الصواب، ولما رواه البَيْهَقي(١) من هذا الوجه - أعني من حديث عبد الرحمن المذكور عن رسول ◌َ﴿ - قال: هذا منقطع. قال: وقد قيل: عن عبد الرحمن، عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله وَلقر وليس بمحفوظ. ثم رواه(٢) بإسناده من حديث محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه (عن ابن عمر مرفوعًا، ومن رواية محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه)(٣) عن ابن عباس مرفوعًا كرواية الدارقطني المتقدمة. ثم قال: قال ابن عدي: محمد ابن عبد الرحمن ضعيف، ومحمد بن الحارث - يعني: المذكور في رواية ابن عمر - ضعيف أيضًا. قال: والضعف على حديثهما بين. قال البيهقي: وكذلك قاله يحيى بن معين وغيره من مزكي الأخبار. قال: وللحديث شاهدٌ بإسنادٍ آخر فذكره من رواية أبي سعيد الخدري مرفوعًا، ثم قال: في إسناده: أبو هارون العبدي، وهو غير محتج به، قال: وقد روي (من وجه)(٤) آخر ضعيف عن أبي سعيد مرفوعًا. الحديث الرابع روي أنه وَّ قال: ((من استحل بدرهمين فقد أستحل - أي: طلب الحل))(٥). هذا الحديث رواه البيهقي في ((سننه)) (٦) من رواية يحيى ابن عبد الرحمن بن أبي لبيبة (عن أبيه)(٧) عن جده أبي لبيبة أن رسول الله ◌َّ قال: ((من استحل بدرهم فقد استحل - يعني: النكاح)). (١) ((السنن الكبرى)) (٢٣٩/٧). (٣) سقط من ((أ)) والمثبت من ((د)). (٥) ((الشرح الكبير)) (٢٣٣/٨). (٧) سقط من ((أ)) والمثبت من ((٥). (٢) ((السنن الكبرى)) (٢٣٩/٧). (٤) سقط من ((أ)) والمثبت من (٥). (٦) ((السنن الكبرى)) (٢٣٨/٧). ٦٧٩ كتاب الصداق قال البيهقي: ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن [ابن](١) أبي لبيبة، عن جده عن رسول الله وَّيه، قلت: وأخرج هذا الحديث الشافعي بلاغًا. الحديث الخامس عن أبي سلمة قال: ((سألت عائشة رضي الله عنها ما كان صداق رسول الله وَليه؟ قالت: كان صداقه لأزواجه أثنى عشر أوقية ونشًّا، أتدري ما النش؟ قلت: لا (قالت:)(٢) نصف أوقية))(٣). هذا الحديث صحيح رواه مسلم في (صحيحه)) (٤). الأُوقيّة: بضم الهمزة وتشديد الياء. والنَشُّ: بفتح النون ثم شين معجمة مشددة. والمراد بالأوقية: أوقية (أهل)(٥) الحجاز وهي أربعون درهمًا. وأخرج الحاكم في ((المستدرك)) (٦) (هذا الحديث باللفظ المذكور، وقال: إنه حديث صحيح على شرط مسلم)(٧) وهو غريب منه؛ فهو في ((صحیحه)) کما قدمناه قبل إليه. (١) في ((أ)): أبي هريرة عن، وفي ((د)): إبراهيم عن. وكلاهما خطأ. وهو يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة. والمثبت من السنن الكبرى (٢٣٨/٧) والمصنف (٣١٧/٣ رقم ٢). وقد رواه أبو يعلى في ((مسنده)) (٢٤١/٢ -٢٤٢ رقم ٩٤٣) من طريق بن أبي لبيبة به. (٢) في ((أ)): قال. والمثبت من (د)). (٣) ((الشرح الكبير)) (٢٣٣/٨). (٤) صحيح مسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٦). (٥) سقط من ((أ)) والمثبت من ((د)). (٦) ((المستدرك)) (٢/ ١٨١). (٧) سقط من ((أ)) والمثبت من ((د)). ٦٨٠ البدر المنير الحدیث السادس أنه وَ لَّه قال: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل))(١) هذا الحديث صحيح أخرجه (٢) البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها في حديث بريرة الطويل وقد سلف. الحديث السابع ((أن النبي ◌َّ قضى في بروع بنت واشق - وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها - بمهر نسائها والميراث))(٣). هذا الحديث صحيح رواه أحمد (٤)، أبو داود(٥)، والترمذي(٦)، والنسائي(٧)، وابن ماجه(٨)، في ((سننهم)) وأبو حاتم بن حبان في ((صحيحه))(٩) والحاكم في (المستدرك))(١٠) على الصحيحين (من رواية) (١١) معقل بن (يسار)(١٢) الأشجعي، وهو أبو سنان أو أبو محمد، أو أبو عبد الرحمن، أو أبو يزيد، أو أبو عيسى أقوال، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (١) (الشرح الكبير)) (٨/ ٢٥٣). (٢) زاد بعدها في ((أ)): رواه. وهي زيادة مقحمة، والمثبت من (د). (٤) ((المسند)» (٤٨٠/٣، ٢٧٩/٤-٢٨٠). (٣) ((الشرح الكبير)) (٢٧٨/٨). (٥) ((سنن أبي داود)) (٣٤/٣-٣٥ رقم ٢١٠٧، ٢١٠٨). (٦) ((جامع الترمذي)) (٤٥٠/٣ رقم ١١٤٥). (٧) ((سنن النسائي)) (٤٣٠/٦-٤٣٢ رقم ٣٣٥٤ - ٣٣٥٨). (٨) ((سنن ابن ماجه)) (٦٠٩/١ رقم ١٨٩١) (٩) ((صحيح ابن حبان)) (٤٠٩/٩- ٤١٠ رقم ٤١٠٠). (١٠) ((المستدرك)) (١٨٠/٢). (١١) سقط من ((أ)) والمثبت من (د)). (١٢) في ((د): سنان. والمثبت من ((أ)).