النص المفهرس
صفحات 581-600
كتاب الجمعة ٥٨٣ كتاب الجمعة كتاب الجمعة ذكر فيه أحاديث وآثارًا، أما الأحاديث فأحد وستون حديثًا. الحدیث الأول أنه وَ خلقه قال: ((من ترك (ثلاث جمع)(١) تهاونًا طبع الله على قلبه))(٢). هذا الحديث صحيح رواه أحمد (٣) والبزار في مسنديهما، وأصحاب السنن الأربعة (٤)، والحاكم في ((مستدركه)) (٥)، وأبو حاتم ابن حبان في («صحيحه»(٦) (من)(٢) رواية أبي الجعد الضمري ﴾ واللفظ المذكور لفظ روايتهم إلا الترمذي فإن لفظه: ((من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونًا طبع الله على قلبه)) (وإلا)(٨) إحدى روايتي ابن حبان فإن لفظه فيها (٩): ((من ترك الجمعة ثلاثًا من غير عذر فهو منافق)) وإلا الإمام أحمد فإن لفظه: ((من ترك ثلاث جمع تهاونًا من غير عذر طبع الله على قلبه)) وإلا البزار فإن لفظه: ((من ترك الجمعة ثلاثًا من غير عذر طبع الله على قلبه)). (١) من ((م)) و((الشرح الكبير)) وسقط من ((أ)) وفي ((ل)): الجمعة. (٣) «المسند» (٤٢٤/٣-٤٢٥). (٢) ((الشرح الكبير)) (٢٤٨/٢). (٤) ((سنن أبي داود)) (٢/ ٨٧ رقم ١٠٤٥) و((جامع الترمذي)) (٣٧٣/٣ -٣٧٤ رقم ٥٠٠) و((سنن النسائي)) (٩٨/٣ رقم ١٣٦٧) و ((سنن ابن ماجه)) (١/ ٣٥٧ رقم ١١٢٥). (٥) ((المستدرك)) (٢٨٠/١، ٦٢٤/٣). (٦) ((صحيح ابن حبان)) (٢٦/٧ رقم ٢٧٨٦). (٧) في ((م): (في). والمثبت من ((أ، ل)). (٨) تكرر في ((أ)). (٩) ((صحيح ابن حبان)) (١/ ٤٩١-٤٩٢ رقم ٢٥٨). ٥٨٤ البدر المنير قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وذكره ابن السكن في ((سننه الصحاح)). فائدة مهمة: اختلف في اسم أبي الجعد الضمري على ثلاثة أقوال: أحدها: عمرو بن بكر. ثانيها: أدرع. ثالثها: جنادة (حكاهن) (١) المنذري في ((مختصر السنن))(٢) والمزي في ((أطرافه))(٣)، وقال الترمذي في ((جامعه)): سألت محمدًا-يعني البخاري- عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرفه، وقال: لا أعرف له عن النبي ◌َّ- إلا هذا الحديث. قال الترمذي: ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو. وذكره ابن الجوزي في ((جامع المسانيد)» في ترجمة من لا يعرف اسمه، وتبع في ذلك (ابن) (٤) أبي حاتم والطبراني(6). قلت: وقول البخاري: لا أعرف له إلا هذا الحديث. قد ذكر البزار في («مسنده))(٦) له حديثًا آخر وهو: ((لا تشد الرحال إلا إلى (ثلاثة)(٧) مساجد ... )) الحديث ثم قال: لا نعلم روى أبو الجعد عن رسول الله وَله إلا هذين الحدیثین. فائدة ثانية: أبو الجعد في الصحابة ثلاثة هذا أحدهم. وثانيهم: أفلح أخو أبي القعيس عم عائشة. وثالثهم: الغطفاني الأشجعي والد سالم بن أبي الجعد اسمه رافع مولى الأشجع. (١) في (م)): حكاها. والمثبت من ((أ، ل)). (٢) ((مختصر السنن)) (٦/٢). (٣) ((تحفة الأشراف)) (١٣٩/٩). (٤) سقطت من ((م) والمثبت من ((أ، ل)). (٥) ((المعجم الكبير)) (٣٦٥/٢٢). (٦) تحرفت في ((أ، ل)) إلى: مسند. والمثبت من ((م). (٧) في ((أ، ل)): ثلاث. والمثبت من ((م)). ٥٨٥ كتاب الجمعة (ثم)(١) هذا الحديث مروي(٢) من طرق أخرى: أحدها: عن صفوان بن سليم، قال مالك: لا أدري أعن النبي وَليه أم لا، أنه قال: ((من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه)) رواه مالك في ((الموطأ)) (٣) عن صفوان هكذا. ثانيها: عن جابر قال رسول الله وَله: ((من ترك الجمعة ثلاثًا من غير ضرورة طبع الله على قلبه)). رواه النسائي(٤) وابن ماجه(٥) في آخر كتاب الصلاة، والحاكم في آخر هذا الباب من ((مستدركه)»(٦) ثم قال: هذا حديث شاهد لحديث أبي الجعد الضمري. قال: وله شاهد من حديث محمد بن عجلان صحيح على شرط مسلم. ثم روى بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله وَلهم قال: ((ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصُّبَّة(٧) من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلأ (على)(٨) رأس ميل أو (ميلين)(٩) فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يشهدها ثم يطبع (الله) (١٠) على قلبه)). (١) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م)). (٢) زاد في ((م)): و. والأولى حذفها كما في ((أ، ل)). (٣) ((الموطأ)) (١١١/١ رقم ٢٠). (٥) ((سنن ابن ماجه)) (٣٥٧/١ رقم ١١٢٦). (٤) ((سنن النسائي)) (٩٨/٣ رقم ١٣٦٨). (٦) ((المستدرك)) (٢٩٢/١). (٧) في ((اللسان)) (٢٣٨٦/٣ مادة صبب) الصُّبَّة: القطعة من الإبل والشاء ... والصبة من الإبل والغنم ما بين العشرين إلى الثلاثين والأربعين، وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين. (٨) سقطت من ((م) والمثبت من ((أ، ل)) و((المستدرك)). (٩) تحرفت في ((م)) إلى: مثل. والمثبت من ((أ، ل)). (١٠) من ((ل، م)). ٥٨٦ البدر المنير قلت: وفي إسناد هذا معدي بن سليمان(١) ولم يخرج له مسلم، وإنما أخرج له الترمذي وابن ماجه، وقال ابن حبان: إنه كان يروي المقلوبات عن الثقات والملزقات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا أنفرد. وقال عبد الحق(٢): لين الحديث. فائدة: اختلف الحفاظ أيما أصح: حديث جابر هذا (أو)(٣) حديث أبي الجعد السالف، فقال ابن أبي حاتم في ((علله))(٤): إنه أشبه من حديث جابر. وقال الدارقطني في ((علله))(٥): إن حديث جابر أصح. فائدة (ثانية)(٦): الصُّبة- بضم الصاد -: القطعة من المعز والإبل. قاله ابن الأثير في ((جامعه)) وقال عبد الحق(٧): هي القطعة من الخيل والإبل. (الطريق الثالث)(٨): عن أبي قتادة قال: قال رسول الله وعليه: ((من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه)). رواه أحمد في «مسنده))(٩) (عن)(١٠) أبي سعيد، نا عبد العزيز (١) ((التهذيب)) (٢٥٨/٢٨ -٢٥٩). (٢) ((الأحكام الوسطى)) (٢/ ١٠٢). (٣) من ((م، ل))، وفي ((أ)): و. خطأ. (٤) ((العلل)) لابن أبي حاتم (٢٠٣/١ رقم ٥٨٢) والذي فيه أنه رجح حديث جابر على حديث أبي قتادة الآتي. (٥) (العلل)) للدار قطني (ق١٢٨/٤ ب) ورجح حديث جابر على حديث أبي قتادة أيضًا. (٦) سقطت من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)). (٧) ((الأحكام الوسطى)) (١٠٢/٢). (٩) ((المسند)) (٣٠٠/٥). (٨) فى ((ل)): ثالثها. والمثبت من ((أ، م)). (١٠) في ((م)): من حديث. والمثبت من ((أ، ل)). ٥٨٧ كتاب الجمعة = ابن محمد، عن (أسيد)(١) [عن عبد الله بن](٢) أبي قتادة، عن أبيه (به)(٣) سواء. ورواه الحاكم في (آخر)(٤) تفسير سورة الجمعة من ((مستدركه))(٥) من حديث عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه (به)(٦) سواء. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد. وفيما قاله نظر؛ فإن في إسناده يعقوب بن محمد الزهري(٧) وهو واه. (الطريق الرابع)(٨): عن أبي عبس عبد الرحمن بن جابر (الحارثي)(٩) البدري﴾ قال: قال رسول الله وَله: ((من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونًا طبع الله على قلبه)). رواه أبو نعيم في ((معرفة الصحابة))(١٠) من حديث عبد الله بن أحمد حدثني (أبي)(١١)، (نا)(١٢) الوليد بن مسلم قال: سمعت يزيد بن أبي مريم، عن عباية بن رافع عنه به، (وهذا)(١٣) إسناد جيد. (١) في ((م): أسد. محرف، والمثبت من ((أ، ل))، وأسيد هو ابن أبي أسيد، من رجال ((التهذیب)). (٢) في النسخ الثلاثة: بن عبد الله عن. تحريف ظاهر، والمثبت من ((المسند)). (٣) من ((م)). (٤) في ((أ)): آخره. خطأ، والمثبت من (ل، م)). (٥) ((المستدرك)) (٤٨٨/٢). (٦) من ((م)). (٧) ((التهذيب)) (٣٦٧/٣٢-٣٧٢). (٨) في ((ل)): رابعها. والمثبت من ((أ، م)). (٩) في النسخ الثلاث: الحاري. والمثبت من ((معرفة الصحابة)) و((الإصابة)) (٦/ ٢٧٠). (١٠) ((معرفة الصحابة)) (٢٩٧٦/٥ رقم ٦٩٣٠). (١١) في ((ل)): أبو. خطأ، والمثبت من ((أ، م)). (١٢) سقطت من ((أ، ل)) والمثبت من ((م)). (١٣) في ((م)): وهو. والمثبت من ((أ، م). ٥٨٨ البدر المنير (الطريق الخامس)(١): عن (ابن)(٢) أبي أوفي ﴾ قال: قال رسول الله مثل: ((من سمع النداء يوم الجمعة ولم يأتها ثم سمع النداء ولم يأتها (ثلاثًا)(٣) طبع الله على قلبه فجعل (قلبه قلب) (٤) منافق)). رواه الطبراني في ((أكبر معاجمه))(٥) من حديث (ابن)(٦) إسحق، عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن ابن أبي أوفئ به. وهذا إسناد صحيح، ورواه القاضي أبو بكر (٧) أحمد بن علي المروزي في كتاب الجمعة (و)(٨) فضلها. من حديث يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن محمد المذكور، عن عمه، عن النبي وَّ: ((من ترك الجمعة ثلاثًا طبع الله على قلبه، وجعل قلبه قلب منافق)). (الطريق السادس)(٩) : عن أسامة قال: قال رسول الله وَله: ((من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين)). رواه الطبراني(١٠) أيضًا وفيه محمد بن مسلم الطائفي(١١) وفيه (١) في ((ل): خامسها. والمثبت من ((أ، م)). (٢) سقطت من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)). (٣) في ((ل)): ثلاث مرات. والمثبت من ((أ، م)). (٤) في ((أ)): قبله. وفي ((م): قلب. والمثبت من ((ل)). (٥) وكذا عزاه إليه الهيثمي في ((مجمع الزوائد» (١٩٣/٢). (٦) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م)). (٧) زاد في ((أ، ل)): بن. وهو خطأ، وانظر ((التهذيب)) (٤٠٧/١) و((معجم المؤلفين)) (٨/٢). (٨) من ((م)). (٩) في ((ل): سادسها. والمثبت من ((أ، م)). (١٠) ((المعجم الكبير)) (١/ ١٧٠ رقم ٤٢٢). (١١) ((التهذيب)) (٤١٢/٢٦-٤١٦). ٥٨٩ كتاب الجمعة مقال، ضعفه أحمد و(وثقه)(١) ابن معين وغيره. (الطريق السابع)(٢): عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ◌َليلقى: ((من ترك ثلاث جمع من غير (علة)(٣) - أو قال: عذر- طبع الله على قلبه)). ذكره ابن السكن في صحاحه. (الطريق الثامن) (٤): عن أبي هريرة ﴾ رفعه: ((من ترك ثلاث جمع- ولاء من غير علة (طبع)(٥) على قلبه: منافق)). سئل عنه الدارقطني في ((علله)) (٦) فقال: إنه وهم، والصحيح حديث أبي الجعد الضمري. وفي ((الإقناع))(٧) لابن المنذر: ثبت أن رسول الله وَالله قال: ((من ترك الجمعة ثلاثًا من غير ضرورة طبع (على)(٨) قلبه: (منافق)(٩)). الحديث الثاني عن أنس ﴾ ((أن رسول الله وَليل كان يصلي الجمعة بعد الزوال))(١٠). هذا الحديث صحيح رواه البخاري في ((صحيحه))(١١) ولفظه: ((أن (١) سقط من (أ، ل)) والمثبت من ((م). (٢) في ((ل)): سابعها. والمثبت من ((أ، م)). (٣) في ((ل): عذر. والمثبت من ((أ، م)). (٤) في ((ل)): ثامنها. والمثبت من ((أ، م). (٥) من ((أ، م)) وفي ((ل)): طبع الله. والمثبت كما في ((العلل)) للدار قطني. (٦) ((العلل للدار قطني)) (٢٠/٨، ٢١ رقم ١٣٨٤). (٧) ((الإقناع)» (١٠٥/١). (٨) في ((أ، ل)): في. والمثبت من ((م)) و((الإقناع)). (٩) سقطت من ((م)) و((الإقناع)) والمثبت من ((أ، ل)). (١٠) ((الشرح الكبير)) (٢٤٩/٢). (١١) ((صحيح البخاري)) (٤٤٩/٢ رقم ٩٠٤). ٥٩٠ البدر المنير رسول الله (دي كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس)). ولم يخرج مسلم عن أنس في وقت صلاة الجمعة شيئًا. وفي ((المستدرك))(١) عن الزبير بن العوام قال: ((كنا نصلي الجمعة مع رسول الله وَالر (وكنا)(٢) نبتدر الفيء فما يكون إلا قدر قدم أو قدمين) قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه إنما خرج البخاري حديث أنس بغير هذا (اللفظ)(٣). الحديث الثالث أنه وَ لّ قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) (٤). هذا الحديث صحيح كما سلف بيانه في باب الأذان وغيره. الحديث الرابع أن الجمعة لم تقم في عهد رسول الله وَل ولا في عهد الخلفاء (الراشدين)(٥) إلا في موضع الإقامة(٦). هذا (حديث)(٧) صحيح مشهور، ومن تتبع الأحاديث وجد من ذلك عددًا كثيرًا، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله م18َّ في مسجد عبد القيس بجواثا (٨) من البحرين)) رواه البخاري في ((صحيحه))(٩)، وفي (١) ((المستدرك)) (٢٩١/١). (٢) في ((المستدرك)): فكنا. (٣) في ((م)): اللفظة. (٤) ((الشرح الكبير)) (٢٤٩/٢) (٥) من ((م)) ووقع في ((أ)): الزاهدين. وفي ((ل)): الرامدين. وكلاهما تحريف. (٦) (الشرح الكبير)) (٢٥١/٢). (٧) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م)). (٨) زاد في ((م): قرية. وليست في ((أ، ل)) ولا في ((البخاري)). (٩) ((صحيح البخاري)) (٢/ ٤٤١ رقم ٨٩٢) بلفظ: ((إن أول جمعة ... )). ٥٩١ كتاب الجمعة رواية لأبي داود(١): ((بجواثا قرية من البحرين)) وفي أخرى: ((قرية من قری عبد القيس)). ((جواثا)) مضمومة، يقال (بالهمز)(٢) وتركه، وذكر ابن الأثير(٣) أنها حصن بالبحرين، وقال البكري(٤): مدينة. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: ((كان الناس (ينتابون)(٥) الجمعة من منازلهم ومن العوالي)). اتفق الشيخان على إخراجه (٦). والعوالي: القرى التي بقرب (من) (٧) المدينة من جهة الشرق وأقربها على أربعة أميال، وقيل: ثلاثة. وقيل: اثنان. ذكره الرافعي في (شرحه للمسند)) (مقدمًا)(٨) على قول من قال: ثلاثة. وأبعدها (على)(٩) ثمانية. ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن كعب الآتي في الباب قريبًا، وأما (حديث)(١٠) عليٍّ رفعه: ((لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر)) فلا يصح (الاحتجاج)(١١) به للانقطاع (ولضعف)(١٢) إسناده، وقد ضعفه الإمام أحمد وآخرون. (١) ((سنن أبي داود)) (٢/ ٩٣ رقم ١٠٦١). (٢) في ((م)): بالهمزة. والمثبت من ((أ، ل)). (٣) ((النهاية)) (٣١١/١). (٤) ((معجم ما استعجم)) (٤٣/٢). (٥) في ((ل)): يأتون. والمثبت من ((أ، م)) و((البخاري)) و((مسلم)). (٦) ((صحيح البخاري)) (٤٤٧/٢ رقم ٩٠٢) و((صحيح مسلم)) (٥٨١/٢ رقم ٨٤٧). (٧) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م)). (٨) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م)). (٩) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م)). (١٠) وقع في ((أ)): حديثًا. خطأ، والمثبت من ((ل، م)). (١١) في ((أ، ل)): للاحتجاج. والمثبت من ((م)). (١٢) وقع في ((أ)): ويضعف. كذا، والمثبت من ((ل، م)). 1 ٥٩٢ البدر المنير تنبيه: أستدل الرافعي رحمه الله (للقول)(١) الصحيح بأن أهل الخيام النازلين في الصحراء إذا أتخذوا ذلك وطنًا لا يبرحون (عنه)(٢) شتاء ولا صيفًا أن الجمعة لا تجب عليهم بأن (قبائل)(٣) العرب كانوا مقيمين حول المدينة، وما كانوا يصلون الجمعة، ولا أمرهم النبي (بها)(٤) فإن أعترض معترض على الرافعي في هذا الاستدلال بأن الترمذي روى في ((جامعه))(٥) عن رجل من أهل قباء، عن أبيه- وكان من أصحاب النبي وَلير - قال: ((أمرنا النبي ◌َليل أن نشهد الجمعة من قباء)) وروى أيضًا في ((جامعه)) والبيهقي في ((سننه))(٦) عن أبي هريرة أن رسول الله ◌َ يُ قال: ((الجمعة على من آواه الليل إلى أهله)). فيجاب (عنه)(٧): بأنه أعترض بحديثين غير صحيحين. أما الأول: فالرجل من أهل قباء مجهول. قال الترمذي: هُذا حديث (غريب)(٨) لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في (هذا)(٩) الباب عن النبي ◌َ﴾ شيء. وأما الثاني: فقال البيهقي تفرد به معارك عن عبد الله بن سعيد، والأول مجهول. (١) في ((أ، ل)): القول. والمثبت من ((م)). (٣) في ((أ، ل)): فصائل. والمثبت من ((م). (٢) من ((م)). (٤) سقطت من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)). (٥) ((جامع الترمذي)) (٣٧٤/٢ -٣٧٦ رقم ٥٠١). (٦) ((السنن الكبرى)) (١٧٦/١) بلفظ: ((من علم أن الليل يأويه إلى أهله فليشهد الجمعة)). (٧) في ((م)): عليه. والمثبت من ((أ، ل)). (٨) لم ترد في ((الترمذي)) (٣٧٥/٢). وانظر (تحفة الأشراف)) (٢٣٠/١١ رقم ١٥٦٩٩) والمثبت من النسخ الثلاث. (٩) من ((ل، م)). ٥٩٣ كتاب الجمعة قلت: (لا بل)(١) ضعيف(٢) فإنه قد روى عنه ثمانية. والثاني(١) منكر الحديث متروك. وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، وضعف يحيى (عبد الله بن سعيد المقبري)(٤). وقال الإمام أحمد(٥) لأحمد بن الحسن لما أورد له هذا الحديث: استغفر ربك، استغفر ربك. قال الترمذي: وإنما فعل به أحمد هذا؛ لأنه لم يعد هذا الحديث شيئًا، وضعفه لحال إسناده، وقال البخاري: لم يصح حديثه. قلت: وله شاهد من حديث محمد بن جابر، عن أيوب، عن أبي (قلابة)(٦) قال: قال رسول الله وَطله: ((الجمعة على من آواه الليل)) رواه لوين(٧) عن محمد بن جابر (و)(٨) قال: سمعت رجلًا يذكره (لحماد)(٩) ابن زيد فتعجب منه وسكت (فلم) (١٠) يقل شيئًا. (١) في ((أ، ل)): الأول. والمثبت من ((م)). (٢) ((التهذیب)) (١٤٤/٢٨-١٤٥). (٣) ((التهذيب)) (٣١/١٥-٣٤). (٤) في (أ، ل)): بن سعيد عبد الله المقبري. والمثبت من ((م)) و((جامع الترمذي)). (٥) ذكره الترمذي في ((جامعه)) (٢ /٣٧٦ -٣٧٧ رقم ٥٠٢). (٦) في ((م): كلاب. والمثبت من ((أ، ل)). (٧) ((جزء فيه من حديث لوين)) (٩٧ رقم ٧٥). (٨) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)). (٩) في ((م): الحماد. خطأ، والمثبت من ((أ، ل)). (١٠) في ((أ، ل)): ولم. والمثبت من ((م) و(لوين)). ٥٩٤ البدر المنير الحدیث الخامس أنه وَلليه والخلفاء بعده لم يقيموا الجمعة إلا في موضع واحد مع أنهم أقاموا العيد في الصحراء والبلد للضعفة(١). هو كما قال ومن سبر الأحاديث وجدها كذلك وقرب من التواتر، وعبارة (الشافعي)(٢) - رحمه الله -: وقد كانت (مساجد)(٣) على عهد رسول الله وَّليّ فلم يكونوا يجمعوا إلا في (مسجد، فإذا كان في المصر مساجد أحببت أن تكون الجمعة في)(٤) مسجدها الأعظم. الحدیث السادس عن جابر قال: ((مضت السنة أن (في)(٥) كل أربعين فما فوقها جمعة))(٦). هذا الحديث رواه الدارقطني (٧) والبيهقي(٨) في ((سننيهما)) من حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: ((مضت السنة أن في كل ثلاثة (١) ((الشرح الكبير)) (٢٥٣/٢). (٢) في ((أ، ل)): الرافعي. والمثبت من ((م)) وانظر ((الأم)) (١٩٢/١) بمعناه، و((معرفة السنن)» (٥٠٩/٢-٥١٠) بمعناه أيضًا. (٣) في ((أ، ل)): مساجدهم. والمثبت من ((م). (٤) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م)). (٥) سقطت من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)) و((الشرح الكبير)). (٦) ((الشرح الكبير)) (٢٥٥/٢-٢٥٦). (٧) ((سنن الدار قطني)) (٣/٢-٤ رقم ١). (٨) ((السنن الكبرى)) (١٧٧/٣). ٥٩٥ كتاب الجمعة (إمامًا)(١) وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر، وذلك أنهم جماعة)». وهذا ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ فإن عبد العزيز بن عبد الرحمن(٢) ضعيف. قال أحمد: أضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي: هو ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وخصيف(٣) هذا هو ابن عبد الرحمن الجزري، وهو مقارب الأمر، ضعفه أحمد وغيره، وقال ابن معين: صالح. ولم يعله البيهقي (به)(٤) وإنما أعله بالأول فقال في ((سننه)): هذا حديث لا يحتج بمثله، تفرد به عبد العزيز هذا وهو ضعيف. وقال في ((خلافياته)): هذا الحديث لا أراه يصح، فإنه لم يأت به غير عبد العزيز بن عبد الرحمن شيخ من أهل بالس يضعفه أصحاب الحديث. وقال في ((المعرفة))(٥): هذا حديث ضعيف لا ينبغي أن يحتج به. الحديث السابع عن أبي الدرداء أن رسول الله وسلم قال: ((إذا (اجتمع أربعون)(٦) رجلاً فعليهم الجمعة))(٧). (١) في ((أ، ل)): إمام. والمثبت من ((م)) و((السنن الكبرى)). (٢) ((الميزان)) (٦٣١/٢) وكتاب ((الضعفاء والمتروكين)) لابن الجوزي (١١٠/٢). (٤) سقطت من ((م)). (٣) ((التهذيب)) (٢٥٧/٨-٢٦١). (٥) ((معرفة السنن والآثار)) (٤٦٨/٢). (٦) من ((م)) و((الشرح الكبير)) ووقع في ((أ، ل)): الأربعون. خطأ. (٧) ((الشرح الكبير)) (٢٥٦/٢). ٥٩٦ البدر المنير هذا الحديث غريب، لم أر من خرجه بعد البحث عنه، ولغرابته عزاه الرافعي في الكتاب إلى صاحب ((التتمة)) فقال: هذا الحديث أورده في ((التتمة)). الحديث الثامن عن أبي أمامة أن النبي وَلّ قال: ((لا جمعة إلا بأربعين))(١). هذا الحديث لا يحضرني من خرجه من هذا الوجه هكذا، وكأن الرافعي رحمه الله استغربه؛ (فإنه)(٢) قال: وذكر القاضي ابن (كجُ)(٣) أن [الحناطي](٤) روى عن أبي أمامة ... فذكره. قلت: والذي يحضرنا من طريق أبي أمامة لا يوافق مذهبنا؛ (فإن)(٥) الدار قطني(٦) والبيهقي- (في ((خلافياته)) أيضًا)(٧) - رويا عنه مرفوعًا: ((على خمسين جمعة، ليس فيما دون ذلك)) وفي لفظ: ((الجمعة على الخمسين وليس على (من)(٨) دون الخمسين جمعة)). ثم هو مع ذلك ضعيف، قال البيهقي في ((سننه)) (٩): هذا حديث لا يصح إسناده. و(قال)(١٠) في ((خلافيلاته)): تفرد به جعفر بن الزبير، وهو متروك الحديث. وأعله عبد الحق فيّ ((أحكامه))(١١) بجعفر أيضًا وقال: (١) (الشرح الكبير)) (٢٥٦/٢). (٢) في ((م): بأنه. والمثبت من ((أ، ل)). (٣) في ((م): كخ. والمثبت من ((ل، أ)) وانظر ((الأنساب)) (٥٩٢/٤). (٤) في النسخ الثلاث: ابن الحناي. تحريف، والمثبت من ((الشرح الكبير)) وانظر ترجمته في ((طبقات الشافعية)) للسبكي (٣٦٧/٤-٣٧١). (٥) في ((ل)): قال. والمثبت من ((أ، م)). (٦) (سنن الدارقطني)) (٤/٢ رقم ٢). (٧) سقطت من (م)) والمثبت من (أ، ل)). (٨) في ((م): ما. والمثبت من ((أ، ل). (٩) ((السنن الكبرى)) (١٧٩/٣). (١١) ((الأحكام الوسطى)) (٢/ ١٠٤). (١٠) سقطت من ((م) والمثبت من ((أ، ل)). ٥٩٧ كتاب الجمعة إنه متروك. واعترض عليه ابن القطان(١) فقال: لو كان جعفر بن الزبير ثقة ما صح هذا الحديث من أجل غيره من رواته وهم جماعة أولهم: القاسم الراوي عن أبي أمامة وهو مختلف فيه، لكن عبد الحق يوثقه ويصحح حديثه - كما فعل الترمذي - فلا يؤاخذ به. الثاني: هياج بن بسطام فهو ضعيف الحديث ليس بشيء. قاله يحيى ابن معین، وقال أبو حاتم: یکتب حديثه ولا يحتج به. الثالث: (أن)(٢) خالد بن هياج لا أعرفه في شيء من كتب الرجال مذكورًا بذكر يخصه، لكن ابن أبي حاتم ذكره في أثناء ترجمة، وذكره ذکرًا یمسه. الرابع: النقاش المفسر وهو ضعيف، قال طلحة بن محمد: كان (يكذب)(٣) في الحديث. قال البرقاني: كل حديثه منكر. قال ابن القطان(٤): فقد علم أن تضعيف الحديث بسبب جعفر ابن الزبير ظلم؛ إذ فوقه وتحته من لعل الجناية منه. واعلم أنه ورد إقامة الجمعة فيما دون ذلك، ففي الدارقطني(6) أيضًا من حديث الزهري عن أم عبد الله الدوسية رفعته: ((الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم (يكونوا إلا أربعة)) وفي رواية له (٦): (الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم)(٧) يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم)) (١) ((بيان الوهم والإيهام)) (١٠٥/٣-١٠٧ رقم ٧٩٧). (٢) في ((م): أئمة. خطأ، والمثبت من ((أ، ل)). (٣) في ((م): كاذب. والمثبت من ((أ، ل)). (٤) ((بيان الوهم والإيهام)) (١٠٨/٣). (٥) ((سنن الدارقطني)) (٨/٢ رقم ٢). (٦) ((سنن الدارقطني)) (٩/٢ رقم ٣). (٧) سقط من ((م) والمثبت من ((أ، ل)). ٥٩٨ البدر المنير و(في)(١) رواية لابن عدي(٢) (بعد)(٣): ((وإن لم يكونوا إلا أربعة)) حتى ذكر النبي ◌َّ﴾ (ثلاثة)(٤) لكنه حديث ضعيف، قال الدارقطني: لا يصح هذا عن الزهري، كل من (رواه)(٥) عنه متروك، والزهري لا يصح سماعه من الدوسية. وقال (عبد الحق)(٦) في ((أحكامه))(٧): لا يصح في عدد الجمعة شيء. الحديث التاسع ((أنه القَّ جمع المدينة ولم يجمع بأقل من أربعين))(٨). هذا الحديث رواه البيهقي في ((سننه)) (٩) من رواية عبد الله ابن مسعود ﴾ قال: ((جمعنا رسول الله وَله ونحن أربعون رجلاً)) وفي رواية «نحو (من)(١٠) أربعين)). وقال المزي - فيما نقله عنه بعض شيوخنا -: لا يصح عند أصحاب الحديث ما احتج به الشافعي (من)(١١) ((أنه الشَّيْئا حين قدم المدينة (جمع)(١٢) أربعين رجلًا)) لأنه معلوم أنه العليّه قدم المدينة (وقد)(١٣) تكاثر المسلمون (وتوافروا)(١٤) فيجوز أن يكون جمع في (١) في (م): هي. والمثبت من ((أ، ل)). (٢) ((الكامل)) لابن عدي (٤٨٢/٢). (٣) من ((أ، ل)). (٤) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م) كما في ((الكامل)). (٥) في ((م): روى. والمثبت من ((أ، ل)). (٦) في ((أ، ل)): أبا عبد الحق. خطأ، والمثبت من ((م)). (٧) ((الأحكام الوسطى)) (١٠٤/٢). (٨) ((الشرح الكبير)) (٢٥٦/٢ -٢٥٧). (١٠) من ((م)) و((السنن الكبرى)). (٩) ((السنن الكبرىُ)) (١٨٠/٣). (١٢) في ((م)): أجمع. والمثبت من ((أ، ل)). (١١) من ((م)). (١٣) في ((م)): وكان. والمثبت من ((أ، ل)). (١٤) في ((أ، ل)): وتوفروا. والمثبت من ((م). ٥٩٩ كتاب الجمعة موضع نزوله قبل دخوله المدينة فاتفق له أربعون نفسًا. قلت: وفي سنن أبي داود(١) وابن ماجه(٢) والدارقطني(٣) والبيهقي(٤) و(في)(٥) ((مستدرك الحاكم)) (٦) و((صحيح ابن حبان))(٧) من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك ((أن أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة (قال)(٨): فقلت له: يا أبتاه، رأيت استغفارك لأسعد (بن زرارة)(٩) كلما سمعت الأذان للجمعة ما هو؟ (قال)(١٠): لأنه أول من جمع بنا في نقيع يقال له: نقيع (الخضمات)(١١) من حرة بني بياضة. قال: (كم)(١٢) كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلًا)) وهو (من)(١٣) رواية ابن إسحق وهو مدلس، وقد قال في رواية أبي داود (عن)(١٤) لكن في أكثر روايات البيهقي قال: حدثني. وكذلك رواه الحاكم وابن حبان والدار قطني. قال البيهقي في ((خلافياته)) و((سننه))(١٥): ومحمد بن إسحق إذا (١) ((سنن أبي داود)) (٢/ ٩٤ رقم ١٠٦٢). (٢) ((سنن ابن ماجه)) (٣٤٣/١-٣٤٤ رقم ١٠٨٢). (٣) ((سنن الدارقطني)) (٥/٢، ٦ رقم ٧). (٤) ((السنن الكبرىُ)) (١٧٦/٣، ١٧٧). (٦) ((المستدرك)) (٢٨١/١، ١٨٧/٣). (٥) من ((م)). (٧) ((صحيح ابن حبان)) (١٥/ ٤٧٧ رقم ٧٠١٣). (٨) سقطت من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)). (٩) سقطت من ((م) والمثبت من ((أ، ل)). (١٠) في ((م)): فقال. والمثبت من ((أ، ل)). (١١) في ((م)): الخضمان. خطأ، والمثبت من ((أ، ل)) وانظر ((معجم البلدان)) (٣٤٨/٥). (١٢) سقطت من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)). (١٣) من ((ل، م)) وفي ((أ)): أن. كذا. (١٤) من ((م))، و((سنن أبي داود)) وسقط من ((أ، ل)). (١٥) ((السنن الكبرى)) (١٧٧/٣). ٦٠٠ البدر المنير ذكر سماعه وكان الراوي عنه ثقة استقام الإسناد، وقال في ((سنته))(١): و (هذا)(٢) حديث حسن الإسناد صحيح. وقال في ((خلافياته)): رواته كلهم ثقات. وقال الحاكم في ((مستدركه)): هذا حديث صحيح على شرط مسلم - أي في ابن إسحق- لكن أخرج له متابعة لا (استقلالاً)(٣). قلت: ووجه الدلالة من الحديث أن يقال: أجمعت الأمة على اشتراط عدد والأصل الظهر، فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف وقد ثبت جوازها بأربعين، فلا يجوز أقل منه إلا بدليل صريح، وثبت أنه التَّيْل قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). فائدة: النقيع المذكور في حديث كعب بالنون، كذا قيده الخطابي(٤) والحازمي وغيرهما، وقد يصحف فيقال بالباء الموحدة، وعن أحمد بن (أبي)(٥) بكر (٦) البندنيجي (أن الأبقعة)(٧) ثلاثة: بقيع الغرقد وهو المقبرة، وكان قبل ذلك ينبت (به)(٨) نبت يسمى الغرقد، ويقيع المصلى وبقيع الخضمات، وكلها بالمدينة، والنقيع - بالنون - واحد وهو الذي حماه لخيله وهو غريب في الثاني (فإن)(٩) المعروف أنه بالنون. (١) ((السنن الكبرى)) (١٧٧/٣). (٢) في ((أ، ل)): هو. والمثبت من ((م) و((السنن الكبرى)). (٣) في ((أ، ل)): استدلالًا. والمثبت من ((م)). (٤) ((معالم السنن)) (٢/ ١٠ رقم ١٠٢٨). (٥) تكررت في ((م)). (٦) زاد في ((م): و. وهي مقحمة، والمثبت من ((أ، ل)) وانظر ترجمته في التكملة «للمنذري)) (٢/ ٤٤٢-٤٤٣). (٧) في ((م): إلا. والمثبت من ((أ، ل)). (٨) في ((م): فيه. والمثبت من ((أ، ل)). (٩) في ((أ، ل)): قال. والمثبت من ((م)). وهو أشبه بالصواب.