النص المفهرس
صفحات 1-20
النَدِرُ المُيْرُ في تَخْرِيُجِ الأَحَادِيثِ وَالآثار الواقِعَة فِي الشَّح الكبير لِلإِمَامُ العَالِمِ العَامِلِ الْعَلَّمَةَ الَوَعَ الَاهِد سِرَاج الدّنْ أَبِي حَفْصِ حُمَبن ◌َعَلِيْ بن أحمد الأنصاري الشَّافِى المعروف بـ "ابْن المُلقِّن" ٧٢٣ - ٨٠٤ هـ د المَجُلَّدُ الثَّالِث تحقيق مُصْطَّفى أبو الغيط عَد الحميّ أبي عبد الله محمد الدِّينُ بِنْ جَمَال الدّين دَارُ الهجرة للنّشر وَالتوزيع ١ r تقسيم مجلدات الكتاب تقسیم مجلدات الکتاب المجلد الأول مقدمة المحقق ٧ مقدمة المصنف ٢٥٥ كتاب الطهارة ٣٤٥ المجلد الثاني باقي ك الطهارة ٥ المجلد الثالث باقي ك الطهارة ٥ كتاب الصلاة ١٤٧ المجلد الرابع باقي ك الصلاة ٥ ك صلاة الجماعة ٣٧٧ ك صلاة المسافرين ٥٢٣ ك الجمعة ٥٨١ المجلد الخامس صلاة الخوف ٥ ك صلاة العيدين ٣٣ ك صلاة الكسوف ١١٩ ك صلاة الاستسقاء ١٤١ ك صلاة الجنائز ١٨١ باب تارك الصلاة ٣٨٩ ك الزكاة ٤٠١/ك الصيام ٦٣٩ باب صوم التطوع ٧٤٤ ك الاعتكاف ٧٦٥ المجلد السادس ك الحج ٥ ك البيوع ٤٣٧ ك السلم ٦١١/ك الرهن ٦٢٧ ك التفليس ٦٤٥/ك الحجر ٦٦٧/ك الصلح ٦٨٥/ك الحوالة ٧٠١ ك الضمان ٧٠٧/ك الشركة ٧٢١ ك الوكالة ٧٢٩/ك الإقرار ٧٤١ ك العارية ٧٤٧/ك الغصب ٧٥٩ المجلد السابع ك الشفعة ٥ ك القراض ١٩ ك المساقاة والمزارعة والمخابرة ٢٩ ك الإجارة ٣٥/ك الجعالة ٤٧ ك إحياء الموات ٥١/ك الوقف ٩٧ ك الهبات ١١١/ك اللقطة ١٤٩ ك اللقيط ١٧١/ك الفرائض ١٨١ ك الوصايا ٢٤٩/ك الوديعة ٢٩٥ ك قسم الفيء والغنيمة ٣٠٩ ك قسم الصدقات ٣٥٩ ك النكاح ٤٢١/ك الصداق ٦٧٥ المجلد الثامن باب المتعة ٥ ك القسم والنشوز ٣٥/ك الخلع ٥٥ ك الطلاق ٦٣/ك الرجعة ١٢٧ ك الإيلاء ١٣٥/ك الظهار ١٤٣ ك الكفارات ١٦١/ك اللعان ١٦٩ ك العدد ٢١١/ك الرضاع ٢٦٧ ك النفقات ٢٨٥/ك الجراح ٣٤١ ك الديات ٤١٣/ك كفارة القتل ٥٠١ ك دعوى الدم والقسامة ٥٠٧ باب ما جاء أن السحر ٥١٧ ك الإمامة وقتال البغاة ٥٢٣ ك الردة (أول الحدود) ٥٦٥ ك التعزيز ٧٢٦/ك ضمان الولاة ٧٣٥ ك الختان ٧٣٩ المجلد التاسع ك الصيال ٥/ك السير ٢٣ وجوب الجهاد ٢٥/ك الجزية ١٨١ ك المهادنة ٢١٩/ك الصيد والذبائح ٢٣٥ ك الضحايا ٢٦٩/ك العقيقة ٣٣١ ك الأطعمة ٣٥٣/ك السبق والرمي ٤١٣ ك الأيمان ٤٤٣/ك النذر ٤٩١ ك القضاء ٥٢٣/ك الشهادات ٦١٥ ك الدعوى والبينات ٦٧٧ ك العتق ٧٠١ ك التدبير ٧٢٧ ك الكتابة ٧٣٩ ك أمهات الأولاد ٧٥١ المجلد العاشر: الفهارس كتاب الطهارة (بسم الله الرحمن الرحيم ﴿رَبَّنَاَ ءَائِنَا مِن لَُّنكَ رََّةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾(١)(٢) باب المسح على الخفين ذكر (فيه)(٣) رحمه الله ثمانية أحاديث وأثرًا واحدًا. الحدیث الأول عن أبي بكرة﴾ (((أن رسول الله وَلقر)(٤) أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما))(٥). هذا الحديث صحيح رواه الأئمة. رواه الشافعي (في ((الأم))(٦))(٧) فقال: أخبرنا (عبد الوهاب)(٨) الثقفي، عن المهاجر أبي مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه به إلى قوله ((وليلة)). قال الشافعي: إذا تطهر ... إلى آخره، وكذا هو في ((المختصر)) أيضًا. وفي رواية له: ((أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام (١) الكهف: ١٠. (٢) من ((أ)). (٣) من ((أ)). (٤) سقط من ((م) والمثبت من ((أ)) و((الشرح الكبير)). (٦) ((الأم)) (١/ ٣٤). (٥) ((الشرح الكبير)) (٢٧٠/١). (٧) من ((م)). (٨) سقط من((أ)) والمثبت من ((م) و((الأم). ٦ البدر المنير ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة)) وهي مخرجة في ((المسند))(١). ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في ((مصنفه))(٢)، عن زيد بن الحباب، ثنا عبد الوهاب، ثنا المهاجر مولى البكرات(٣)، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: ((أن النبي ◌َّ- جعل للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة)). ورواه الدارقطني في ((سننه)) (٤)، من حديث عبد الوهاب أيضًا بلفظ: ((أن رسول الله وَل و رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر، ولبس خفيه أن يمسح عليهما)). وفي رواية له(٥): ((يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يومًا وليلة)). ورواه البيهقي في ((سننه))(٦) بالسند المذكور، إلا أنه أبدل المهاجر بخالد الحذاء، ولفظه: ((أنه الثّ سئل عن المسح على الخفين؟ فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وكان [أبي] (٧) ينزع خفيه ويغسل رجليه)). وقال الشيخ تقي الدين في ((الإمام))(٨): وهذا الإسناد أجل من الأول - يعني: إسناد الدارقطني وموافقته - لمكان خالد الحذاء بدل المهاجر، فإن خالدًا متفق عليه، إلا أن البيهقي قال: هذا الحديث رواه (١) ((مسند الشافعي)) (ص١٧). (٢) ((المصنف)) لابن أبي شيبة (٢٠٦/١ رقم ٢٦). (٣) في هامش ((م)): يعني مولى آل أبي بكر. (٤) ((سنن الدارقطني)) (١٩٤/١ رقم١). (٥) ((سنن الدار قطني)) (١٩٤/١ رقم ١). (٦) ((السنن الكبرى)) (٢٧٦/١). (٧) ساقطة من ((أ، م)) وأثبتها من ((السنن الكبرى)) للبيهقي. (٨) ((الإمام)) (١٤٤/٢-١٤٥). ٧ كتاب الطهارة جماعة عن عبد الوهاب الثقفي عن المهاجر. ورواه زيد بن الحباب عنه عن خالد الحذاء، فإما أن يكون غلطًا منه أو من الحسن بن عفان - يعني الذي رواه عن زيد بن الحباب - وإما أن يكون رواه على الوجهين جميعًا، ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة. وكذا قال الدارقطني(١) لما سئل عنه أن الصحيح حديث المهاجر، فإنه قال: رواه مهاجر ابن خالد مولى آل أبي بكرة، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، حدث به وهيب بن خالد (و)(٢) عبد الوهاب الثقفي، واختلف عن عبد الوهاب فرواه عنه ابنه عثمان [بن](٣) عبد الوهاب، ومسدد، وبندار، وأبو الأشعث فقالوا: عن مهاجر، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه، وخالفهم زيد بن الحباب فرواه عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن ابن أبي بکرة، عن أبيه، والصحیح حديث مهاجر. قلت(٤): قد رواه(٥) ابن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، عن عبد الوهاب، عن المهاجر (عن ابن أبي بكرة، عن أبيه)(٦) كما أسلفناه، فكأنه اختلف عنه أيضًا. (١) ((العلل)) للدار قطني (١٥٤/٧- ١٥٥ رقم ١٢٦٦). (٢) سقط من ((أ)) والمثبت من ((م) و((العلل)). (٣) في ((أ، م)): عن. والمثبت من ((العلل)). (٤) لعل هناك سقطًا وبدونه لا يستقيم الكلام. فإن في (العلل)) بعد ذلك: قلت للشيخ أبي الحسن: فإن الحضرمي وابن غنام حدثا به عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد ابن الحباب، عن عبد الوهاب، عن مهاجر، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه فقال: حدثونا به عن ابن عفان، عن زيد بن الحباب، عن عبد الوهاب، عن خالد الحذاء لم يزد على هذا. قيل له: فلعله قيل عنه القولان. قال: نعم. اهـ أو يكون: قلت وما بعده نقلًا من ((العلل)) على الاختصار الشديد. والله أعلم. (٥) زاد في ((م)): زيد. وهي مقحمة. (٦) من ((م)). ٨ البدر المنير (قلت)(١): وصححه ابن خزيمة، وابن حبان من حديث عبد الوهاب، عن مهاجر، أخرجه ابن خزيمة(٢) عن بندار وبشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان، عن عبد الوهاب، عن المهاجر، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي ◌َّلين: ((أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما)). وهذه الرواية موافقة لرواية الرافعي في الكتاب. وأخرجه ابن حبان بلفظين أحدهما(٣): ((أنه العليا أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهما)). ثانيهما(٤): ((أنه التّ وقت في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم (يومًا)(٥) وليلة))، ورواه ابن الجارود في ((المنتقى))(٦) من حديث يحيى بن معين، عن عبد الوهاب، عن مهاجر بلفظ: ((أنه التَّ جعل للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في المسح على الخفین)». وصحح الحديث أيضًا إمامنا في رواية حرملة، كما نقله عنه البيهقي في ((المعرفة))(٧) حيث قال عنه إنه قال في رواية حرملة: أخذنا في التوقيت بحديث المهاجر وكان إسنادًا صحيحًا. قال: وقال الترمذي: قال البخاري: هذا حديث حسن. وهذا رأيته في ((علل الترمذي (١) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ)). (٢) ((صحيح ابن خزيمة)) (٩٦/١ رقم ١٩٢). (٣) ((صحيح ابن حبان)) (٤/ ١٥٣- ١٥٤ رقم ١٣٢٤). (٤) (صحيح ابن حبان)) (٤/ ١٥٧ رقم ١٣٢٨). (٥) في ((أ)): يوم. والمثبت من ((م)). (٦) ((المنتقى)) (٦٦ رقم ٨٧). (٧) ((معرفة السنن)) (٣٤٢/١). ٩ كتاب الطهارة الكبير)) (١) وهو كتاب مفرد، وقال الخطابي: هو حديث صحيح الإسناد. قلت: ولين بعضهم المهاجر(٢)، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: لين الحديث ليس بذاك، وليس بالمتقن، شيخ یکتب حديثه. وقال ابن معين: صالح. فائدة: اسم أبي بكرة (بالباء الموحدة أوله، وهاء التأنيث في آخره)(٣) نفيع بن الحارث، وقيل: مسروح، كني بذلك لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى رسول الله وَلتر، فكناه بذلك لما أخبره بفعله، كما رواه عبد الغني في كتاب ((أسباب الأسماء)) وهو أحد الصحابة (الذين لم يموتوا حتَّى رأى كل واحد من صلبه مائة ولد ذكر، وهم ثلاثة ذكرتهم في تخريجي)(٤) لأحاديث ((المهذب)) فاستفدهم منه، (مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين)(٥). الحديث الثاني عن صفوان بن عسال المرادي ﴾ قال: ((أمرنا رسول الله وَالله إذا كنا مسافرين - أو سفرًا - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم))(٦). هذا الحديث صحيح، رواه الأئمة: الشافعي(٧)، وأحمد(٨) في ((مسنديهما))، والترمذي(٩)، والنسائي(١٠)، وابن ماجه(١١) في ((سننهم))، (١) ((علل الترمذي)) (٥٥ رقم ٦٧). (٣) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ)). (٥) من ((م)). (٢) ((التهذيب)) (٥٧٩/٢٨-٥٨١). (٤) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ)). (٦) ((الشرح الكبير)) (١/ ٢٧٠). (٧) («المسند» (ص١٨). (٨) «المسند» (٢٣٩/٤). (٩) ((جامع الترمذي)) (١٥٩/١ رقم٩٦). (١٠) ((سنن النسائي)) (٩٠/١ رقم ١٢٧). (١١) ((سنن ابن ماجه)) (١٦١/١ رقم ٤٧٨). ١٠ البدر المنير والطبراني في ((أكبر معاجمه)) (١)، والدارقطني(٢) والبيهقي (٣) في (سننهما))، من رواية عاصم بن أبي النجود - بنون مفتوحة، ثم جيم، (ثم واو)(٤)، ثم دال مهملة، واسمه بهدلة - المقرئ، عن زر، عن صفوان، وهو بكماله يتضمن قصة المسح، وفضل طلب العلم، وأمر التوبة، وبعض هؤلاء المذكورين طوله، وبعضهم اختصره، وذكر أنه رواه عن عاصم أكثر من ثلاثين من الأئمة، حكاه صاحب ((الإمام))(٥) وقال ابن منده في ((مستخرجه)): رواه عن عاصم جماعات، وعددهم فوق الأربعين. ورواه جماعات عن زر منهم عبد الوهاب (بن)(٦) بخت، والحسن ابن عبد الرحمن الكاتب الكوفي، وعبد الكريم بن أبي المخارق، وطلحة بن مصرف، وبشر بن عطية، وإسماعيل بن أبي خالد، والمنهال ابن عمرو، وعيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو (سعد)(٧) سعيد ابن المرزبان البقال، ومحمد بن سوقة، وأبو عيسى حبيب بن أبي ثابت. قال: ورواه عن صفوان جماعة منهم: أبو الغريف عبيد الله ابن خليفة، وحذيفة بن أبي حذيفة الأزدي، وأبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي، وقيل أبو الجوزاء الذي رواه: ربيعة بن شيبان، والحسن البصري. (١) ((المعجم الكبير)) للطبراني (٥٦/٨-٦١ رقم ٧٣٥٢، ٧٣٥٣، ٧٣٥٩، ٧٣٦٠، ٧٣٦١، ٧٣٦٥). (٢) ((سنن الدارقطني)) (١٩٦/١-١٩٧ رقم ١٥). (٣) ((السنن الكبرى)) (٢٧٦/١). (٤) سقط من ((أ)) والمثبت من ((م)). (٥) ((الإمام)) (١٤٠/٢). (٦) سقط من ((أ)) والمثبت من ((م)). (٧) في ((م)): سعيد. والمثبت من ((أ)) وهو الصواب، وانظر ((التهذيب)) (٥٢/١١-٥٥). ١١ كتاب الطهارة قال الترمذي(١): (هذا حديث حسن صحيح)(٢). وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. وقال البخاري فيما حكاه الترمذي عنه في ((علله)(٣): إنه أصح حديث في التوقيت. وفي الجامع (عنه) (٤) (أنه حسن)(٥)، وقال ابن الجوزي في ((تحقيقه)) (٦): عاصم وإن تكلم في حفظه فقد خرّج عنه في (الصحيحين)(٧). قلت: أخرجا له (٨) مقرونًا لا استقلالًا، وقال البيهقي في ((خلافياته)) (٩) في مسألة النوم: عاصم بن بهدلة قارئ أهل الكوفة وإن لم يخرج الشيخان حديثه في الصحيح لسوء حفظه، فليس (بساقط)(١٠) إذا وافق (فيما)(١١) يرويه الثقات ولم يخالفه الأثبات، وقد روى أول هذا الحديث - وهو (حديث)(١٢) طلب العلم - عبد الوهاب بن بخت - وهو من ثقات البصريين - عن زر نحو حديث عاصم بن بهدلة. وقال الحاكم في أوائل كتاب الإيمان من ((مستدركه)) (١٣): لم يذكر الشيخان لصفوان ابن عسال حديثًا واحدًا. قال: وسمعت أبا عبد الله الحافظ محمد ابن يعقوب وسأله محمد بن عبيد فقال: لم ترك الشيخان حديث صفوان (١) ((جامع الترمذي)) (١٦٠/١ -١٦١ تحت رقم ٩٦). (٢) تكررت في ((أ)) بعد مقدار سطر. (٤) من ((م)). (٣) ((العلل)) للترمذي (٥٤ رقم ٦٦). (٥) تكررت في ((أ)) بعد كلام ابن الجوزي. (٦) ((التحقيق)) (٢٠٧/١-٢٠٨ رقم ٢٣٤). (٧) في ((أ)): الصحيح. والمثبت من ((م)) و((التحقيق)). (٩) ((الخلافيات)) (١٢٨/٢). (٨) ((التهذيب» (١٣/ ٤٧٣ -٤٧٩). (١٠) في ((أ)): ساط. والمثبت من ((م)) ((والخلافيات)) وهو الصواب. (١١) في ((م)): مما. والمثبت من ((أ)). (١٢) سقط من ((أ))، والمثبت من ((م)) و((الخلافيات)). (١٣) ((المستدرك)) (٥٢/١). ١٢ البدر المنير ابن عسال أصلًا؟ فقال: لفساد الطريق إليه. قال الحاكم: وإنما أراد أبو عبد الله بهذا حدیث عاصم عن زر، فإنهما ترکاه. قلت: ولحديث صفوان هذا متابع في المسح من جهة عبد الكريم ابن (أبي)(١) المخارق، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زر، رواها الطبراني(٢) وهي متابعة غريبة. قال صاحب (الإمام)) (٣): إلا أن عبد الكريم ضعفوه. وقال الحسن وأبو علي بن السكن: وقال الصعق بن حزن، عن علي بن الحكم، عن المنهال بن (عمرو)(٤)، عن زر، عن ابن مسعود، قال: ((جاء رجل من مراد يقال له صفوان))، ولم يتابع (عليه)(٥)، وهذه متابعة ثانية. ورواه البيهقي (٦) أيضًا من حديث أبي روق (عطية بن الحارث)(٧)، نا أبو الغريف - بفتح الغين المعجمة، وكسر الراء، وآخره فاء - واسمه (عبيد الله)(٨) بن خليفة، عن صفوان بن عسال، قال: ((بعثنا رسول الله وَ ر في سرية وقال: ليمسح أحدكم إذا كان مسافرًا على خفيه إذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن، وليمسح المقيم يومًا وليلة)). ورواه أبو يعلى بنحوه، وهذه متابعة ثالثة. (١) سقط من ((أ)) والمثبت من ((م)). (٢) ((المعجم الكبير)) للطبراني (٨/ ٥٥ رقم ٧٣٥٠). (٣) ((الإمام)) (٢/ ١٤١). (٤) في ((أ)): عمر. والمثبت من ((م)) وهو الصواب. (٥) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ)). (٦) ((السنن الكبرى)) (٢٨٢/١). (٧) من ((م)). (٨) في ((أ)): عبد الله. والمثبت من ((م)) وهو الصواب، أنظر ((التهذيب)) (٣١/١٩-٣٢). ١٣ كتاب الطهارة قال أبو حاتم (١): (أبو) (٢) الغريف ليس بالمشهور. ورواه الطبراني (٣) (من)(٤) حديث يحيى بن فضيل، عن الحسن بن صالح، عن أبي جناب (الكلبي)(٥)، عن طلحة بن مصرف، عن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال المرادي قال: ((سألت رسول الله وَالر أمسح على الخفين يا رسول الله؟ قال: نعم، ثلاثة أيام للمسافر لا ينزع من غائط، ولا بول (ولا نوم)(٦)، ويوم وليلة للمقيم)) ثم قال: لم يروه إلا أبو جناب، تفرد به یحیی بن فضیل. قلت: وهذه متابعة رابعة، وقد أشار الترمذي إلى بعض المتابعات فإنه قال في ((جامعه))(٧): وقد روي هذا الحديث عن صفوان من غير حدیث عاصم. وأخرج أبو حاتم بن حبان في ((صحيحه)) (٨) (رواية)(٩) عاصم من طرق منها عن معمر عنه، فقال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة بخبر غريب، ثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع، قالا: ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن عاصم، عن زر، قال: ((أتيت صفوان بن عسال المرادي (١) ((الجرح والتعديل)) (٣١٣/٥). (٢) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ)) و((الجرح والتعديل)). (٣) ((المعجم الكبير)) للطبراني (٥٥/٨ رقم ٧٣٤٩)، وتحرف فيه يحيى بن فضيل إلى يحيى ابن قبيصة. وهو على الصواب في ((المعجم الصغير)) (١/ ٧٣). (٤) في ((م)): في. والمثبت من ((أ)). (٥) من ((أ)) و((المعجم الكبير)) و((المعجم الصغير)). (٦) من ((أ)) و((المعجم الكبير)) و((المعجم الصغير)). (٧) ((جامع الترمذي)) (١/ ١٦١ رقم ٩٦). (٨) ((صحيح ابن حبان)) (٤/ ١٥٥ رقم ١٣٢٥). (٩) فى ((أ)): رواه. والمثبت من ((م)). ١٤ البدر المنير فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت أنبط العلم. قال: فإني سمعت رسول الله والله يقول: ما من خارج (يخرج)(١) من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضًا بما يصنع. قال: جئت أسألك عن المسح على الخفين؟ قال: نعم، كنا في الجيش الذين بعثهم رسول الله وَليل فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن (أدخلناهما)(٢) على طهور ثلاثًا إذا سافرنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول)). ومنها(٣): عن معمر أيضًا (عنه) (٤): ((أمرنا رسول الله وَيقر أن نمسح ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا ننزعهما من غائط، ولا بول (ولا نوم)(٥)، (ولكن)(٦) من الجنابة)). ومنها(٧): عن زهير بن معاوية عنه ((أمرنا إذا كنا مسافرين - أو سفرًا - أن لا ننزع (أو نخلع خفافنا)(٨) ثلاثة أيام ولياليهن من غائط و بول إلا من (الجنابة)(٩)). ومنها(١٠): عن سفيان عنه ((كان يأمرنا إذا كنا (سفرًا أو)(١١) (١) في ((أ)): خرج. والمثبت من ((م)) و((صحيح ابن حبان)). (٢) في ((م): أدخلنا. والمثبت من ((أ)) و((صحيح ابن حبان)). (٣) («صحيح ابن حبان)) (١٤٧/٤-١٤٨ رقم ١٣١٩). (٤) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ)). (٥) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ)) و((صحيح ابن حبان)). (٦) في ((م)): إلا. والمثبت من ((أ)) و((صحيح ابن حبان)). (٧) (صحيح ابن حبان)) (١٤٩/٤ رقم ١٣٢٠). (٨) في ((م): أخفافنا. والمثبت من (أ)) وهو الموافق لما في ((صحيح ابن حبان)). (٩) في ((م)): جنابة. والمثبت من ((أ)) و((صحيح ابن حبان)). (١٠) ((صحيح ابن حبان)) (١٤٩/٤ - ١٥٠ رقم ١٣٢١). (١١) تأخرت في ((أ)) عن: مسافرين. والسياق من ((م)) كما في ((صحيح ابن حبان)). ١٥ كتاب الطهارة مسافرين أن لا ننزع(١) خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط(٢) وبول ونوم)). ولما رواه الدارقطني في ((سننه))(٣)، من حديث عبد الرزاق، عن معمر بلفظ: ((كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله وقدر فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخعلهما من بول ولا غائط ولا نوم إلا من جنابة)». قال(٤): ثنا علي بن إبراهيم بن عيسى قال: سمعت أبا بكر ابن خزيمة النيسابوري يقول: ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق هذا (فقال)(٥): حدث به أصحابنا، فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا، يعني قوله: ((إذا نحن (أدخلناهما)(٦) على طهر)). تنبيهات: (أحدها)(٧) في الدار قطني(٨) والبيهقي(٩) زيادة (في)(١٠) هذا الحديث بعد قوله: ((أو نوم)) وهي: ((أو ريح)) قالا: ولم يقل هذه اللفظة في هذا الحديث غير وكيع، عن مسعر. وفي رواية للحافظ المطرزي في آخر الحديث: ((من الحدث إلى الحدث))، وهي غريبة جدًّا. قال النووي في ((شرح المهذب))(١١): وغير ثابتة أيضًا (و)(١٢) في (٢) زاد في ((أ)): لا. (١) زاد في ((أ)): أو نخلع. (٣) (سنن الدارقطني) (١٩٧/١ رقم ١٥). (٤) ((سنن الدارقطني)) (١٩٧/١ رقم ١٦). (٥) في ((م)): فقد. والمثبت من ((أ)). (٦) في ((أ)): أدخلناها. والمثبت من ((م)) و((سنن الدارقطني)). (٧) من ((أ)). (٨) (سنن الدارقطني)) (١٣٣/١ رقم ١). (٩) ((السنن الكبرى)) (١١٤/١). (١٠) من ((م)). (١١) ((المجموع)) (٥٥٣/١). (١٢) من ((أ)». ١٦ البدر المنير ((المهذب))(١) للشيخ أبي إسحاق في آخر الحديث زيادة غريبة وهي: ((ثم نحدث بعد ذلك وضوءًا)). قال النووي في ((شرحه)) (٢): وهذه زيادة باطلة لا تعرف. ثانيها: وهم صاحب ((التنقيب على المهذب)) وهما (فظيعًا)(٣) حيث عزا حديث صفوان (هذا)(٤) إلى الشيخين وأصحاب السنن، وهذا من أقبح أوهامه في هذا الكتاب يجب إصلاحه. فالشيخان لم يخرجاه أصلًا، وأبو داود (لم)(٥) يخرجه أيضًا وهو من أصحاب السنن، وقد أسلفت عن الحاكم أن الشيخين لم يخرجا لصفوان حديثًا. ثالثها: عسال والد (٦) صفوان بعين مهملة ثم سين مهملة أيضًا فاعلمه، فقد يصحفه من لا أنس له بالفن (وهو صفة للرمح يقال: عسل الرمح عسلًا - بالفتح - إذا اهتز واضطرب فهو عسال)(٧)، وصفوان من كبار الصحابة غزا مع رسول الله وي ثنتي (عشرة) (٨) غزوة، سكن الكوفة، ومن مناقبه أن عبد الله بن مسعود روى عنه (وصفوان - بالصاد المهملة - أصله الحجر)(٩). رابعها: قوله: ((إلا من جنابة)) هكذا هو في كتب الحديث المشهورة: ((إلا)) وهي التي للاستثناء، وقال صاحب ((البحر)) في باب ما ينقض الوضوء: (روي)(١٠) أيضًا ((لا من جنابة)) بحرف ((لا)) وكلاهما (١) ((المهذب)) (٢٠/١). (٣) في ((أ)): وضيعًا. والمثبت من ((م)). (٥) في ((أ)): ولم. والمثبت من ((م)). (٧) من ((أ)). (٩) من (أ)). (٢) ((المجموع)) (٥٤٣/١). (٤) من ((م)). (٦) زاد في ((أ)): بن. (٨) في ((أ)): عشر. والمثبت من ((م). (١٠) من ((م)). ١٧ كتاب الطهارة صحيح المعنى، (لكن)(١) المشهور: ((إلا)). وقوله: ((لكن من غائط أو بول أو نوم)) كذا وقع في الكتاب(٢) و((المهذب))(٣) أيضًا بحرف ((أو))، وأفاد الفقيه نجم الدين بن الرفعة في (مطلبه)) أن ذلك رواية، والمشهور في كتب الحديث والفقه بالواو فقط. وقوله: (لكن من غائط ... )) إلى آخره، قال أهل اللغة: لفظة (لكن)) للاستدراك تعطف في النفي مفردًا على مفرد، وتثبت للثاني (ما)(٤) نفته عن الأول. تقول: ما قام زيد لكن عمرو، فإن دخلت مثبتة احتيج بعدها (إلى)(٥) جملة، تقول: قام زيد لكن عمرو لم يقم، فقوله: ((لا تنزعها إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم)) معناه: أرخص لنا في المسح مع هذه الثلاثة، ولم نؤمر بنزعها (إلا في حال الجنابة، وفيه محذوف تقديره: لكن لا ننزع من غائط وبول ونوم)(٦) لأن التقدير الأول: أمرنا (بنزعها)(٧) من الجنابة، ورواية عبد الرزاق السالفة صريحة في ذلك، مغنية عن التقدير، وفائدة هذا الاستدراك بيان الأحوال التي يجوز فيها المسح، ونبه بالغائط والبول والنوم على ما في (معناها)(٨) من باقي أنواع الحدث الأصغر، وهي: زوال العقل بجنون وغيره، واللمس والمس، (و)(٩) نبه بالجنابة على ما في معناها من (الحدث)(١٠) الأكبر، فدخل فيه الحيض والنفاس، وقد يؤخذ من الأحوال الثلاثة أنه لا يجوز المسح على الخف من النجاسة. (١) في ((أ)): لأن. والمثبت من ((م). (٣) ((المهذب)) (٢٠/١). (٥) في ((أ)): في. والمثبت من ((م)). (٧) في ((م): بنزعهما. والمثبت من ((أ)). (٨) في (أ)): معناهما. والمثبت من ((م)). (٩) في ((م): قد. والمثبت من ((أ)). (٢) ((الشرح الكبير)) (١/ ٢٧٠). (٤) من ((م)). (٦) سقط من ((أ)) والمثبت من ((م)). (١٠) في ((م): الحديث. والمثبت من ((أ)). ١٨ البدر المنير وقوله: ((مسافرين أو سفرًا)) شك من الراوي، هل قال الأول أو الثاني وهما بمعنى، ولكن لما شك الراوي أيهما قال (احتاط)(١) فتردد (و)(٢) لم يجزم بأحدهما، ورواية الترمذي لا شك فيها وجزم بقوله: (سفرًا)) - براء منونة ويكتب بعدها ألف ولا يجوز غير هذا. قال ابن الصلاح، ثم النووي: وربما غلط فيه، فقيل: سفري - بالياء - وقال صاحب ((المستعذب على المهذب)): ((سفرًا)) أي (بالتنوين)(٣) جمع مسافر. (وقد: يروى)(٤) بغير تنوين، وليس بشيء. وقوله: إنه جمع مسافر. هو ما (قاله)(٥)، كراكِب ورَكْب، وصاحِب وصَحْب، وقيل: إنه لم ينطق (بواحده) (٦) الذي هو سفر، بل (قدروه)(٧)، وقيل: نطق به، ومنه: ((يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سَفْر)). تنبيه: أعترض ابن الرفعة في ((كفايته)) على الرافعي في استدلاله بحديث صفوان هذا على أنقطاع المدة بالجنابة، فإنه يدل على أن المسح على الخف لا يقوم مقام الغسل لا الانقطاع، ولك أن تقول (بل)(٨) هو دال على وجوب النزع ويلزم منه أنقضاؤها. الحديث الثالث عن المغيرة بن شعبة قال: ((سكبت لرسول الله وَ ل الوضوء، فلما انتهيت إلى (رجليه) (٩) أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال: دع (١) في ((أ)): احتياط. والمثبت من ((م)). (٢) من ((م)). (٣) في ((أ)): بالنون. والمثبت من ((م)). (٥) في ((أ)): قال. والمثبت من ((م)). (٤) في ((أ)): قال ويروى. والمثبت من ((م)). (٦) في ((أ)): بواحد. والمثبت من ((م)) أليق. (٨) من ((م)). (٧) في ((م)): قرره. والمثبت من ((أ)). (٩) في ((م): رجله. والمثبت من (أ)) و((الشرح الكبير) .. ١٩ كتاب الطهارة الخفين فإني أدخلتهما وهما (طاهرتان)(١))(٢). هذا الحديث صحيح أصل من أصول الباب، وله عن المغيرة طرق، ذكره ابن منده في (مستخرجه)) من خمسة وأربعين طريقًا عنه، وقال الشيخ تقي الدين (في ((الإمام))) (٣): بلغني عن أبي بكر البزار أنه يروى عنه من نحو ستين طريقًا. واتفق الشيخان(٤) على إخراجه من حديث عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: ((كنت مع النبي بَّ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما))، هذا لفظ البخاري، وترجم عليه: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، ولفظ مسلم: ((أنه وضأ النبي ◌َّل﴾ فتوضأ ومسح على خفيه فقال له: [إني](6) أدخلتهما طاهرتين))، وفي رواية له (٦): ((كنت مع النبي ◌َّل ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء ... )) الحديث إلى أن قال: ((ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما)). ورواه الشافعي في ((الأم))(٧) عن ابن عيينة، عن (حسين)(٨) وزكريا، ويونس، عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: ((قلت: يا رسول الله، أتمسح على الخفين؟! قال: نعم، إني أدخلتهما وهما طاهرتان)). (١) في ((أ)): طاهرتين. والمثبت من (م) و((الشرح الكبير) .. (٣) في ((م)) فيما. والمثبت من ((أ)). (٢) ((الشرح الكبير)) (١/ ٢٧٠). (٤) ((صحيح البخاري)) (١/ ٣٧٠ رقم ٢٠٦)، و((صحيح مسلم)) (١/ ٢٣٠ رقم ٢٧٤). (٥) في ((أ)): إذ. وفي ((م): إذا. والمثبت من ((صحيح مسلم)). (٦) ((صحيح مسلم)) (٢٣٠/١ رقم ٢٧٤). (٧) ((الأم)) (٣٣/١). (٨) في ((م)): حصين. والمثبت من ((أ)) و((الأم)) (٣٣/١). ٢٠ البدر المنير ورواه أبو داود(١) بلفظ: ((ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما، فقال: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. فمسح عليهما)). (فائدة: الوضوء بفتح الواو على أشهر اللغات فيه؛ لأن المراد به الماء)(٢). الحديث الرابع عن المغيرة بن شعبة : ((أن رسول الله وَّلة مسح أعلى الخف وأسفله))(٣). هذا الحديث رواه أحمد في ((مسنده)) (٤) وأبو داود(٥) (والترمذي(٦))(٧) وابن ماجه (٨)، والدارقطني(٩)، والبيهقي(١٠) في ((سننهم))، وابن الجارود في ((المنتقى)) (١١) من حديث الوليد ابن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة باللفظ المذكور سواء، إلا أن لفظ رواية أبي داود: ((وضأت رسول الله ﴾ في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله)). ورواه الشافعي في ((المختصر)) عن ابن أبي يحيى، عن ثور به. وأعل هذا الحديث بأوجه: (١) ((سنن أبي داود)) (٢١٩/١ رقم ١٥٢). (٢) من ((أ)). (٣) ((الشرح الكبير)) (٢٨١/١-٢٨٢). (٥) (سنن أبي داود)) (٢٢٧/١ رقم ١٦٧). (٤) («المسند» (٢٥١/٤). (٦) ((جامع الترمذي)) (١٦٢/١ رقم ٩٧). (٧) سقط من ((م)). (٨) ((سنن ابن ماجه)) (١٨٢/١-١٨٣ رقم ٥٥٠). (٩) ((سنن الدارقطني)) (١٩٥/١ رقم٦). (١٠) ((السنن الكبرى)) (٢٩٠/١). (١١) ((المنتقى)) (٦٣ رقم ٨٤).