النص المفهرس

صفحات 501-520

الحديث الثامن
٦٦/٨/٣٤٨ - عن أبي ذر رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله
ہہ یقول: «لیس من رجل ادعی لغير أبيه - وهو يعلمه - إلا كفر،
ومن ادعى ما ليس له: فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا
رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك، / إلا حار عليه(١). [١٥٢/ هـ/ب]
کذا عند مسلم، وللبخاري نحوه.
الكلام علیه من وجوه :
الأول: قوله: وللبخاري نحوه: هو كما قال، فإنه أخرجه في ألفاظ الحديث
عند البخاري
[٨/١٦١ ١]
أواخر / بدء الخلق(٢) بلفظ: ((ليس من رجل ادعى لغير أبيه، وهو
يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوماً ليس فيهم، فليتبوأ مقعده من
النار))، وأخرجه في ((الأدب))(٣) بلفظ آخر: وهو لا يرمي رجل رجلاً
بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه
کذلك».
(١) البخاري (٦٠٤٥) مسلم (١١١)، أحمد (١٦٦/٥).
(٢) (٣٥٠٨).
(٣) البخاري (٦٠٤٥).
٥٠١

التعريف بأبي ذر ..
الثاني: في التعريف براويه هو أبو ذر جندب بن جنادة على
أصح الأقوال الكثيرة فيه الغفاري أحد النجباء والخدام والأرداف،
ويقال فيه أيضاً: أبو الذر روى عنه ابن عباس وغيره. روی له عن
رسول الله ﴾ مائتا حديث وثمانون حديثاً، اتفقا على اثني عشر،
وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بتسعة عشر. قال عليه الصلاة
والسلام في حقه: (ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة
أصدق من أبي ذر))، وقال أيضاً: ((أمرت بحب أربعة من أصحابي
وأخبرني الله أنه يحبهم علي، وأبو ذر، وسلمان، والمقداد». وقال
((أبو ذر في أمتي علي زهد عيسى بن مريم)) وهو أول من حيًّا
النبي وَل بتحية الإسلام ولا عقب له وكان قوّالاً بالحق وكان يتأله
في الجاهلية ويقول: لا إله إلا الله ولا يعبد الأصنام وهو رابع أربعة
أو خامس خمسة في الإِسلام، مات بالربذة سنة اثنين وثلاثين، وأبعد
من قال سنة أربع وعشرين، وصلى عليه ابن مسعود، وقيل: جرير،
ومناقبه جمّة، وقد بسطت ترجمته فيما أفردناه في الكلام على رجال
هذا الكتاب، فليراجع منه.
الثالث: في ألفاظه ومعانيه.
((من)) في قوله: ((ليس من رجل)) زائدة في المعنى.
(والدعاء)) الانتساب. والتقييد بالرجل خرج مخرج الغالب وإلا
فالمرأة كذلك.
و ((الكفر» هنا متروك الظاهر عند الجمهور، لأن أهل السنة
لا تکفر بالمعاصي وفي تأويله أوجه:
المراد بالکفر
وتأويله هنا
٥٠٢

أحدها: كفر الإحسان والنعمة وحق الله تعالى وحق أبيه .
ثانيها: أنه قارب الكفر لعظم الذنب فيه بتسميته للشيء باسم ما
قاربه. وقد جاء: ((المعاصي بريد الكفر))، ونحو هذا أنه يشبه فعله
فعلهم.
ثالثها: محله على فاعل ذلك مستحلاً له.
وأصل الكفر في اللغة: الستر والتغطية.
أصل الكفر
في اللغة
ومعنى قوله: ((فليس منا)): أي [ليس](١) مثلنا أو ليس مهتدياً
بهدينا ولا متبعاً لسنتنا. ومن العلماء من قال إبهام معناه أولى من
تأويله، لأنه أبلغ من الزجر والوعيد هنا أخف من الوعيد إلى الادعاء
إلى غير أبيه، لأنه أخف في المفسدة منه إذا كانت الدعوى بالمال
مثلاً وليس في / اللفظ ما يقتضي الزيادة على الدعوى بأخذ المال [٨/١٦١ب]
المدعی به مثلاً.
وقوله: ((فليتبوأ مقعده من النار))، أي ينزل منزلة منها، معنى(فليتبوأ
أو فليتَّخذ منزلاً بها.
مقعده من النار)
قال الخطابي(٢): وأصله من [مباءة](٣) الإِبل، وهي أعطانها.
ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوّأه الله ذلك.
وقيل: هو خبر وهو أبلغ في الزجر، والمعنى هذا جزاؤه، فقد
يجازى، وقد يعفى عنه، وقد يوفق للتوبة ويسقط عنه ذلك.
(١) في هـ ساقط.
(٢) أعلام الحديث، شرح البخاري (٢١٢/١).
(٣) في المخطوطتين (باه) وما أثبت من المرجع السابق.
٥٠٣

وقوله: ((أو قال: عدو الله))، أي أو قال: يا عدو الله، فهو
منصوب على النداء، ويجوز رفعه على أن يكون خبر مبتدأ محذوف،
أي قال له: أنت عدو الله [ونحو ذلك](١).
وقول: ((إلا حار عليه)) في ((إلا)) وجهان:
أحدهما: أنها واقعة على المعنى أي ما يدعوه أحد إلا حار
علیه .
معنى قوله «إلا
خار عليه»
والثاني: [ على اللفظ في قوله: ((ليس من رجل)](٢).
وحار - بالجاء المهملة - : أي رجع عليه الكفر. قال تعالى:
﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَنَ لَّنْ يَحُرَ (٤)﴾(٣)، أي يرجع حياً، وفي تأويله أوجه (٤):
أحدها: حمله على المستحل لذلك.
وثانيها: حمله على الخوارج المكفرين للمؤمنين. قاله مالك
ابن أنس، ولعله مبني على القول بتكفيرهم، وهو خلاف ما عليه
الأكثر.
وثالثها: أن المعنى رجعت عليه نقيصته لأخيه، ومعصية
تکفیره إياه.
رابعها: أنه يؤول به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي ((بريد
(١) في هـ ونحوه ..
(٢) في شرح صحيح مسلم (١٥١/١) معطوفاً على الأول وهو قوله وَله:
«ليس من رجل)).
(٣) سورة الانشقاق: آية ١٤ .
(٤): انظر المرجع السابق (٥٠/١).
٥٠٤

الكفر» - كما سبق -، ويخاف على المكثر منها أن تكون عاقبة
شؤمها المصير إلى الكفر، ويؤيد هذا رواية أبي عوانة في
مستخرجه(١) على ((صحيح مسلم): ((والإباء بالكفر»، وفي رواية:
((إذا قال لأخيه: يا كافر، وجب الكفر على أحدهما)).
خامسها: المعنى فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع عليه / [١٥٣/ هـ /أ)
حقيقة الكفر، بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافراً، فكأنه كفر
نفسه إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفر إلا كافر،
يعتقد بطلان دين الإِسلام.
الرابع: في فوائده :
الأولى: تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى تحريم الانتفاء
نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد المعروف
من النسب
العظيمة. وقد سلف بعضها في أول اللعان، والتبني كان في أول
الإِسلام ثم نسخ. وشرط عليه الصلاة والسلام العلم لأن الأنساب قد
تتراخى فيها مدد الآباء والأجداد، ويتعذر العلم بحقيقتها، وقد يقع
اختلال في النسب في الباطن من جهة النساء فلا يشعر به(٢). فشرط
العلم بذلك من حيث إن الإِثم إنما يكون في حق العالم بالشيء.
الثانية: أنه لا يأثم بالانتساب المذكور إلا إذا كان عالماً
بخلاف ما ادّعاه / دون الجاهل كما قررناه وعليه التعلق.
[١/٨/١٦٢]
الثالثة: جواز إطلاق الكفر على أصحاب المعاصي والبدع
(١) مسند أبي عوانة (٢٢/١، ٢٣).
(٢) ساقه من إحكام الأحكام (٤/ ٢٨٠).
٥٠٥

لقصد الزجر، لا لأنه كفر حقيقي، إلا أن يعلم اعتقاد تحليل المحرم
أو عكسه فيكون حقيقيّاً.
تحریم دعوى
ماليس له
الرابعة: تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به
حق لغيره أم لا، ويدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالاً وعلماً وتعلماً
ونسباً وحالاً وصلاحاً ونعمة وولاء .. وغير ذلك من الأوصاف
خصوصاً إذا ترتب عليها مفاسد وإليه تفسير الحديث الآخر في
الصحيح: ((المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور))(١)، وقد جعل
الوعيد هنا بالنار، وهو مقتض لدخولها، لأن التمييز في الأوصاف
فقط يشعر بثبوت الأصل.
دخول بعض
صور المسخر
ليس له
قال الشيخ تقي الدين(٢): وأقول إنه يدخل فيه أيضاً ما ذكره
في ادعى ما بعض الفقهاء في الدعاوى، من نصب مسخَّر يدعى في بعض
الصور، حفظاً لرسم الدعوى والجواب، وهذا المسخر يدَّعي ما
يعلم أنه ليس له، والقاضي الذي يقيمه عالم بذلك أيضاً، وليس
حفظ هذه القوانين من المنصوصات في الشرع، حتى يختص بها هذا
العموم، والمقصود الأكبر في القضاء إيصال الحق إلى مستحقه.
فانخرام هذه [المراسيم](٣) الحكمية - مع تحصيل مقصود القضاء،
وعدم تنصيص صاحب الشرع على وجوبها - أولى من مخالفة هذا
الحديث، والدخول تحت الوعيد العظيم الذي دل عليه. وهذه طريقة
(١) البخاري (٥٢١٩)، ومسلم (٢١٣٠)، وأبو داود (٤٩٩٧)، والحميدي
(٣١٩)، وأحمد (٣٤٥/٦، ٣٤٦، ٣٥٣)، والبغوي (٢٣٣١).
(٢) إحكام الأحكام (٢٨٣/٤).
(٣) في هـ المسائل.
٥٠٦

أصحاب مالك، أعني عدم التشديد في هذه المراسيم.
الخامسة: أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان أن حكم الحاكم
لا يحل الحرام
لا يستحقه .
السادسة: الوعيد العظيم على من كفَّر أحداً من المسلمين الوعيد الشديد
وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين، من المسلمين
في تكفير أحد
ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث، لما اختلفوا في العقائد، بدون عمل مكفر
فغلطوا على مخالفيهم، وحكموا بكفرهم وخرق حجاب الهيبة في
ذلك جماعة من الحشوية، وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن
خصومهم كذلك، وقد اختلف الناس في التكفير وسببه، حتى أفرد
بالتصنيف .
قال الشيخ تقي الدين: والذي يرجع إليه النظر في هذا أن مآل
المذاهب: هل هو مذهب أم لا؟ أي والأكثرون على الأول، فمن
أكثر المبتدعة قال: إن مآل المذهب مذهب. فنقول: المجسمة
كفار، لأنهم عبدوا جسماً، وهو غير الله تعالى، فهم عابدون
لغير الله، فمتى عبد غير الله كفر. وتقول: المعتزلة كفار، لأنهم
وإن / اعترفوا بأحكام الصفات فقد أنكروا الصفات. ويلزم من [٨/١٦٢ب]
إنكارها إنكار أحكامها، ومن أنكر أحكامها فهو كافر. وكذلك
المعتزلة تنسب الكفر إلى غيرها بطريق المآل.
قال الشيخ تقي الدين(١): والحق أنه لا يكفر أحد من أهل
القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها، فإنه يكون حينئذ
(١) انظر له ولما قبله: إحكام الأحكام (٤ /٢٨٤، ٢٨٦).
٥٠٧

--
مكذباً للشرع، وليس مخالفة القواطع مأخذاً للتكفير، وإنما مأخذه
مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقاً ودلالة، وعبر بعض أصحاب
الأصول عن هذا بما معناه: أن من أنكر طريق إثبات الشرع لم يكفر
كمن أنكر الإجماع، ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر، لأنه
مكذب له. وقد نقل عن بعض المتكلمين أنه قال: لا أكفر إلا من
(١٥٣) هـ/ب] كفرني، وربما خفي سبب هذا اللفظ على بعض / الناس، وحمله
على غير محمل الصحيح، والذي ينبغي أن يحمل عليه أنه قد لمح
هذا الحديث الذي يقتضي أن من دعا رجلاً بالکفر ۔۔ ولیس کذلك .
رجع عليه الكفر، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ((من قال
لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما)» وكأن هذا المتكلم يقول:
الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين: إما المكفِّر،
وإما المكفَّر. فإذا كفّرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا، وأنا قاطع
بأني لست بكافر، فالكفر راجع إليه. هذا آخر كلام الشيخ، وهو من
النفائس.
شناعة مناداة
المسلم بالكفر
لما تؤول إليه
السابع: تحريم دعاء المسلم بالكفر وظاهر الحديث يقتضي أنه
لا يكفر إلا بشرط أن لا يكون الكفر كما دعاه به، فيرجع ما دعاه به
إليه، وبه صرح المتولي من الشافعية فقال: لو قال مسلم لمسلم:
يا كافر، بلا تأويل، كفر، لأنه سمى الإِسلام كفراً.
قلت: وفي صحيح ابن حبان(١) من حديث أبي سعيد أنه عليه
الصلاة والسلام قال: ((ما أكفر رجل رجلاً قط إلا باء أحدهما بها إن
(١) ابن حبان (٢٤٨) ..
٥٠٨

كان كافراً وإلا كفر بتكفيره))، وهو مؤيد للوجه الآخر أنه يكفر
بالدعاء بالكفر (١).
٠٠
(١) آخر الجزء الثالث، يتلوه في الجزء الرابع كتاب الرضاع، على يد فقير
رحمة ربه المقر بذنبه محمد بن سليمان بن عوض بن سليمان البكري،
عفا الله عنه وعن والديه وعن مؤلفه وعن جميع المسلمين في أربع عشر
شهر جمادى الآخر خمس وسبعمائة، أحسن الله تقضيها وما بعدها في
جدة عالية.
٥٠٩

فهرس الجزء الثامن
الموضوع
الصفحة
كتاب الوصايا
٦٠ - باب الوصايا
الوصية لغة
٧
الوصية في الشرع
الحدیث الأول: حديث ابن عمر،
٧
أنه وَ لّ قال: ((ما حقّ امرئٍ مسلم، له شيء يوصي فيه ... )) ..
٧
٨
الحث على الوصية
٨
حكم الوصية .
١٠
لا يكلف كتابة كل معاملاته
١١
العمل بالكتابة بالوصية ..
١١
حرص ابن عمر رضي الله عنه على العمل بالسنة
١١
الاستعداد للموت بكل خير .
أحكام الوصية .
١٢
٥١١

الموضوع
الصفحة
الحديث الثاني: حدیث سعد بن أبي وقاص،
وقوله: جاءني رسول الله وُّ و يعودني ... وسؤال سعد له
١٣
عن تصدقه، وقوله ◌َ لا له: ((إنك أن تذر ورثتك أغنياء ... ))
١٤
ترجمة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
. ..
١٤
أمه .
١٤
إجابة دعوته
١٥
موقفه من الفتنة
١٥
الأحاديث التي رواه
١٥
وفاته
٠٠
١٥
من اسمه سعد في الصحابة
١٥
التعريف بسعد بن خولة
١٦
اسم ابنه سعد
١٫٦
مواضع استشهادات البخاري لهذا الحديث
١٧
المراد بقوله ((ابن عفراء)).
ألفاظ مسلم لهذا الحدیث
٢
معنی ((عادني))
٢١
معنی ((اشتد بي)) و ((أشفیت)).
٢٢
ما عولج به سعد في هذا المرض.
٢٢
وقت مرضه
٢٣
إرث العصبة مع أصحاب الفروض
٢٤
معنى «أفأتصدق بثلثي مالي»
٥١٢

الموضوع
الصفحة
٢٥
إعراب ((الثلث))
٢٦
رواية «کثیر».
٢٦
المقصود من سیاق (والثلث کثیر»
٢٧
علم من أعلام النبوة
٣٠
عدد أولاد سعد رضي الله عنه
٣٠
معنى ((عالة))
٣٠
معنی ایتکففون»
٣١
بقاء المهاجر في مكة يقدح في الهجرة
٣٢
المراد بتخلف سعد هنا
٣٢
معنى ((لا تردهم على أعقابهم))
٣٣
٣٤
معنى «یرثي له رسول الله (پے))
إيضاح قصة سعد بن خولة
٣٥
كراهة دفن المرء في الأرض التي هاجر منها .
٣٨
جواز ذكر المريض حاله
جواز جمع المال .
٣٨
٣٨
جواز تخصيص الوصية بالثلث
الوصية في الثلث يدخل في حد الكثرة
٤٠
الخلاف في مقدار الوصية .
٣٩
٤٢
جواز طلب الغنى للورثة
استصحاب النية في النفقة
٥١٣
٤٢
التقدير في قوله: ((إن تذر ورثتك أغنياء))
٢٨

الموضوع
: الصفحة
٤٣
حسن النية فى العادات يجعلها عبادات
٤٣
حسن النية في الواجبات يضاعف ثوابها
٤٤
السعي في تخفيف آلام المصاب .
٤٥
فوات المقصد لا يبطل الثواب
٤٥
فضيلة طول العمر.
٤٦
كمال شفقته 30 على أمته
تعظيم أمر الهجرة .
٤٦
٤٦
السعي في طلب المال بالأمور المباحة
الحدیث الثالث: حديث عبد الله بن عباس،
وقوله: لو أنّ الناس غضّوا من الثلث إلى الربع
٤٧
٤٧
معنى ((غضوا)) .
٤٧
استحباب النقص في الوصية عن الثلث
كراهة الوصية بمثل نصيب أحد الورثة
٤٨
باب الفرائض
٦١ - باب الفرائض
الفرائض لغة
٥٣
الحديث الأول: حديث عبد الله بن عباس،
وقوله تعالى: ((ألحقوا الفرائض بأهلها
a
٥٥
معنى «ألحقوا الفرائض بأهلها»
٥٥
معنی «أولی)) .
٦.
٥١٤

الموضوع
الصفحة
٥٦
فائدة وصف الرجل بالذكورية
٥٧
كلام السهيلي على وصف الرجل بالذكورية
البداءة بأهل السهام .
٦١
تقدیم الأقرب فالأقرب
٦١
٦١
قطع المنازعة في الأموال المكتسبة
٦٢
الخلاف في تقديم الأخت الشقيقة مع البنت
رواية غير مشهورة في الحديث ..
٦٢
الحديث الثاني: حديث أسامة بن زيد، وسؤاله للرسول التالية:
أتنزل غداً في دارك بمكة؟ وجوابه الى :
٦٣
((وهل ترك لنا عقيل من رباع؟)) ... وأنه لا يرث المسلم الكافر ..
مواضع ذکر البخاري للحديث
٦٣
٦٥
ألفاظ الحديث عند مسلم
٦٦
الترجيح في تاريخ هذا الحديث
٦٧
التعريف ((بعقيل))
٦٨
سبب اختصاص عقيل
٦٩
((الرباع)) .
٦٩
معاني «هل»
احتمالان في إضافة الدار للنبي وَلغو
٦٩
٧٠
السبب في عدم نزول النبي 983 في هذه الدور
٧٠
معنی «الإِرث».
٥١٥

الموضوع
الصفحة
الاختلاف في كيفية فتح مكة
٧١
٧٣
الخلاف في إرث المسلم من الكافر.
إرث المرتد من المسلم .
٧٨
اختلاف الدین مانع من الإرث
٨٠
٨٢
الحكم فيما إذا أسلم العتيق ثم مات
الحكم فيمن مات كافراً عن زوجة حامل ثم أسلمت
٨٣:
٨٤
التوارث بین الکافر والكافر
مسألة فرضية والتطبيق عليها
٨٥
لا یشترط اتفاق الدار بین الحربیان
٨٥
٨٧
إذا أسلم قبل القسمة أو بعدها .
توارث الفرق المختلفة في الدين الواحد
٨٩
٩٠
يقسم الإِرث بين الكفار على حكم الإِسلام
٩٠
الکافر الذي لا وارث له یکون ماله فيء
٩١
قصة رفض الحارث المحاسبي إرثه من أبيه
المذاهب في توريث المرتد .
٩٢
الحدیث الثالث: حديث ابن عمر،
«أنه مَّ نهى عن بيع الولاء وهبته)).
٩٣
معنى الولاء وضبطه
٩٣
تحريم بيع الولاء وهبته
٩٤
سبب النهي عن بيع الولاء
٩٤
٥١٦

الموضوع
الصفحة
الحديث الرابع: حديث عائشة،
وأنه كان في بريرة سنن ثلاث: خيرت على زوجها حين عتقت،
٩٥
وجعله * صدقتها هدية، وجُعل الولاء لمن أعتق .
٩٦
سبب تخصیص هذه الثلاث
اسم زوج بريرة
٩٨
اللحم في الحدیث
٩٨
جواز الأكل مما تصدق به على الفقير .
٩٩
٩٩
الفرق بين الهدية والصدقة .
جواز السؤال عما استجد في بيته
١٠١
باب النكاح
٦٢ - باب النكاح
النكاح في اللغة ..
١٠٧
الحديث الأول: حديث عبد الله بن مسعود،
وقوله ويتلقى: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... )) ١٠٨
((المعشر)).
١٠٩
١٠٩
((الباءة»
الشباب
١١٠
١١٠
لغات ((الباءة))
١١٠
المراد في ((الباءة»
(الوجاء))
١١١
٥١٧
٩٦
الحکم فیمن عتقت تحت عبد فهي بالخيار
إعطاء الصدقات لموالي قریش
٩٩

الموضوع
الصفحة
:..
١١,٤
الحث على النكاح
الخلاف في حكم النكاح
١١٤
١١.٦
أقسام الناس في النكاح
١١٨
الحث على الصوم لكسر الشهوة
١٢٠
جواز التشريك في العبادات .
تحريم الاستمناء للمرأة والرجل
١٢٠
الحديث الثاني: حديث أنس بن مالك،
وسؤال بعض الصحابة عن عمله وَّ في السرِّ، وقول بعضهم
!
١٢٤
لا أتزوج
تعيين النفر
لفظ الحديث عند البخاري
١٢٦
لفظ الحديث عند مسلم .
١٢٦
معنى قوله «فمن رغب عن سنتي فليس مني))
١٢٧
ترجيح النكاح على التخلي للعبادات
١٢٨
تتبع آثاره شل
١٢٨
قبول خبر الواحد
الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة واللباس
١٢٩
الحديث الثالث: حديث سعيد بن أبي وقاص،
(ردّه ◌َليل على عثمان بن مظعون التبتل.
١٣٤
التعريف بعثمان بن مظعون
١٣٤
١٣٦
من روى هذا الحديث من الصحابة
٥١٨
١٢٤
١٢٥

الموضوع
الصفحة
١٣٩
معنی ((التبتل)»
١٤٠
المراد يرد التبتل .
١٤١
معنى «لو أذن له لأختصينا)» وحكم الاختصاء
عرض ما تحدثه النفوس على الشرع.
١٤١
الحديث الرابع: حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان،
وسؤالها رسولَ اللهِوَ ل# أن ينكح أختها، وتبيينه وَطار حرمة الجمع
بين المرأة وأختها أو ابنتها.
١٤٣
١٤٤
التعريف بأم حبيبة .
١٤٥
١٦١
في وفاة أم حبيبة .
١٦١
توضيح المبهمات .
١٦٢
لا ينتفع الكافر بعمله في الآخرة
١٦٣
التعريف بأبي سلمة
١٦٥
ضبط ثويبه والتعريف بها
١٦٥
التعريف بأبي لهب .
١٦٦
سبب الاستفهام
١٦٦
ضبط ((مخلية)) ومعناه
١٦٧
الاستفهام في قوله ((بنت أم سلمة))
١٦٧
معنى ((الربيبة)
ضبط ((الحجر)) ومعناه
١٦٨
ضبط ((بشر حيبة))
١٦٨
٥١٩
توضیح إشكال في حديث أخرجه مسلم

الموضوع
. الصفحة
معنی ابشر حیبة))
١,٦٩
تحريم الجمع بين الأختين
١٦٩
تحريم نكاح الربيبة .
١٧١
تحريم نكاح البنت وغيره من الرضاع
١٧٢
انتشار المحرمية من لبن الفحل .
١٧٣
جواز تعليل الحكم بعلتين .
١٧٥
تراجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث
١٧٥
الحديث الخامس: حديث أبي هريرة،
وقوله وَّر: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ... ))
١٧٧
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها .
١٧٧
١٧٨
النهي يقتضي جمعهما بعقد واحد أو متفرقين
١٧.٨
العلة في النھي .
١٧٩
لا يجمع بين المرأة وعمتها بملك الیمین
جواز الجمع بين المرأة وسائر القرابات.
١٧٩
ضبط ((لا یجمع)
١٧٩
الحديث السادس: حديث عقبة بن عامر،
وقوله سلي: إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج
لفظ الحديث في الصحيحين
١٨
ترجمة ((عقبة بن عامر))
١٨٠
شروط في النكاح لا تنافي مقتضاه
١٨٢
شروط في النكاح تنافي مقتضاه
١٨٢
٥٢٠
۔۔۔
١٨٠