النص المفهرس
صفحات 161-180
الحديث التاسع عشر وهو مما أساوي في إسناده مسلم بن الحجاج - رحمه الله -. أخبرنا أبو سعد محمد بن عبدالرحمن بن محمد الكنجروذي النحوي قراءة عليه، أنا أبو عمروبن حمدان، أنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي، أنا عبدالله بن محمد بن أسماء، ثا جويرية بن أسماء بن عمير بن مخارق، عن نافع، عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - قال: سَمِع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عمر وهو يحلفُ بأبيه وهو في ركب يسير معهم فناداهم. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللهَ يُّنْهَكُمْ أَنْ تَحِلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِف بالله أو لِيَصْمتْ)). هكذا رواه أبو أسماء ويُقال أبو مخارق جويرية بن أسماء الصبعي البصري، عن نافع مولى ابن عمر. ووافقه على هذا القول مالك بن أنس والليث بن سعد. ورواه عبيدالله بن عمر بن حفص العمري، عن نافع فاختلف % عنه فيه . فرواه عنه يحيى بن سعيد القطان وعبدالله بن نمير الخارفي الكوفي، وأبو محمد عبده بن سليمان الكلابي كرواية جويرية ومالك. = (١٤٤٧)، وطرف منه مالك في ((الموطأ)) في كتاب الجنائز، باب جامع الحسبة في المصيبة، وأبو يعلى (٦٩٦٤) (٢٣٦/١)، وأحمد (٢٩١/٦ و٣٠٦)، والبيهقي في ((السنن)) (٦٥/٤) و٨٣/٣ والبغوي في شرح السنة ٢ / رقم ١٤٦١ وغيرهم. - ١٦١ - ورواه أبو خيثمة زهير بن معاوية بن خديج بن الرجيل الجعفي عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. وكذلك رواه عبدالكريم بن مالك الجزري، عن نافع . ورواه الزهري، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه . واختلف عنه فيه أيضًا. فرواه يونس بن يزيد وعُقيل بن خالد الأيليان ومحمد بن الوليد الزبيدي وإسحاق بن يحيى الشّامي الكلبي ومعمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر - رضي الله عنه -. وكذلك رواه أبو يحبى محمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء وأبو عُبيد الله سعيد بن عبدالرحمن المكي المخزومي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري . ورواه قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبيدالله البلخي ، وأبو قدامة عبيدالله بن سعيد السرخسي اليشكري، عن سفيان، عن الزهري، عن سالم، ولم یذکر عمر في الإِسناد. ورواه عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، ولم يذكر عمر في الإِسناد. ولا أعلم فیه خلافًا على ابن دینار. وقد أخرجه الأئمة في كتبهم على اختلاف الرواية فيه . فرواه البخاري، عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، عن جويرية(١)، (١) في كتاب الشهادات، باب كيف يُستحلف، من حديث عبدالله مرفوعًا (٢٨٧/٥)، ((الفتح)). - ١٦٢ - وعن القعنبي، عن مالك(١). وأخرجه أيضًا من حديث عقيل، عن الزهري(٢). وأخرجه مسلم من حديث يحيى وابن نمير، عن عبيد الله (٣). ومن حديث يونس وعُقيل ومعمر، عن الزهري (٤). ومن حديث عبدالكريم، عن نافع(٥). وأخرجه أبو داود من حديث زهير، عن عبيد الله(٦). وأخرجه أبو عيسى من حديث عبده عن عبيدالله(٧). وأخرجه النسائي من حديث الزبيدي وابن عيينة على الاختلاف فيه عنه(٨). (١) في كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، من حديث ابن عمر مرفوعًا (٥٣٠/١١) ((الفتح)). (٢) في الموضع السابق من كتاب الأيمان والنذور، معلّقًا عنه، راجع ((الفتح)) (٥٣٠/١١ - ٥٣٢). (٣) في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وهو من حديث ابن عمر مرفوعًا (١٢٦٧/٣). (٤) في الموضع السابق قريبًا عن سالم، عن أبيه، عن جده عمر مرفوعًا (١٢٦٦/٣). (٥) في الموضع السابق قريبًا، من حديث ابن عمر مرفوعًا (١٢٦٧/٣). (٦) في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء من حديث ابن عمر عن أبيه مرفوعًا بنحو ما تقدم من حديث الآخرين (٢٢٢/٣) رقم (٣٢٤٩). (٧) في كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، وقال: ((حسن صحيح)) (٤ / ١١٠) رقم (١٥٣٤)، طبعة أحمد شاكر. (٨) في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالآباء بنحوه من حديث سالم عن أبيه عن جده عمر (٥/٧). = - ١٦٣ - وأخرجه هو(١) والبخاري(٢) ومسلم(٣) من حديث ابن دينار(١). وحديث عُقيل رواه مسلم، عن عبدالملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده، عن عُقيل، عن الزهري، عن سالم. فساويته فيها في العدّة إلى ابن عمر (٤). وساويت شيخه في العدّة إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم(٥). ومن حديث ابن عيينة بوجهين: = الأول: عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه (٤/٧). الثاني: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر مرفوعًا بنحوه (٥/٧). (١) أي النسائي في الكتاب السابق، باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى، من حديث ابن عمر مرفوعًا (٤/٧)، بنحوه . (٢) في الموضع السابق من كتاب الأيمان والنذور، (١١ / ٥٣٠) بنحوه من حديث ابن عمر مرفوعًا، وفي كتاب مناقب الأنصار، باب أيّام الجاهلية، بنحوه مطوّلاً من حديث ابن عمر أيضًا (١٤٨/٧)، وفي كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، بنحوه عن ابن عمر أيضًا (٣٧٩/١٣) ((الفتح)). (٣) في الموضع السابق من كتاب الأيمان (١٢٦٧/٣). (٤) لأن عدة رجال إسناد الفراوي إلى ابن عمر ستة وهي نفسها عند الإِمام مسلم. (٥) لأن شيخ مسلم بينه وبين النبي، صلى الله عليه وسلم، ستة رجال. وقد ورد هذا الحديث أيضًا من طرق لم نخرّخها فيما سبق . - فمن حدیث سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن جده عمر، بنحو ما تقدم، وليس فيه: ((فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)). أخرجه البخاري في الموضع السابق من كتاب الأيمان والنذور (١١ /٥٣٠) ((الفتح))، وأبو داود في الموضع السابق من كتاب الأيمان والنذور (٢٢٣/٣) رقم (٣٢٥٠)، وابن ماجه في كتاب الكفارات، باب النهي أن يحلف بغير الله = - ١٦٤ - الحديث العشرون وهو ممّا أساوي في سنده مسلمًا - رحمه الله -. أخبرنا محمد بن أبي بكر الأديب، أنا محمد بن أحمد الضرير، أنا أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي، ثنا عبدالله بن محمد بن أسماء، ثنا جويرية بن أسماء بن عميربن مخارق عن نافع عن عبدالله أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: ((مَا حقّ امْرىء مُسْلِمٍ لَهُ شيء يوصِي = (٦٧٧/١)، رقم (٢٠٩٤)، والترمذي في الموضع السابق من كتاب النذور والأيمان (٤ /١٠٩) رقم (١٥٣٣)، طبعة شاكر، والنسائي في الموضع السابق من كتاب الأيمان والنذور، باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى، من غير طريق ابن عيينة (٤/٧)، وعبد الرزاق ١٥٩٢٢/٨ والطحاوي في المشكل ٣٥٥/١. وأحمد (٧/٢). وقد صحح سندها الألباني في ((الإِرواء)) (١٨٨/٨). - ومن حديث نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: بنحوه من طرق: أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً (٥١٦/١٠)، ((الفتح))، ومالك في ((الموطأ)) في كتاب النذور والأيمان، باب جامع الأيمان، (٢ / ٤٨٠)، والدارمي في كتاب النذور والأيمان (٢٤٢/٢) رقم (٢٣٤١)، وأحمد (١١/٢ و١٧، ١٤٢)، والحميدي (٦٨٦) والطحاوي ٣٥٥/١ والبيهقي في ((السنن)) (٢٨/١٠)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (١٦٠/٩)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣/١٠) رقم (٢٤٣١). - ومن حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا بنحو حديث نافع وسالم وفيه زيادة ((وكانت قريش تحلف بآبائها)) من طرق. أخرجه أحمد (٧٦/٢ و٩٨)، والبيهقي في ((السنن)) (٣٠/١٠) وابن حبان (٤٣٤٧). = - ١٦٥ - فِيهِ يَبِيتُ فَوْقَ لَيْلَتَيْ إِلَّ وَوَصِيُّهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ))(١). أخرجه البخاري(٢) ومسلم(٣) وأبو داود(٤) والنسائي(٥) والترمذي(٦) من حديث نافع عن ابن عمر. ورواه مسلم عن عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جدّه عن عقيل بن خالد عن الزهري عن سالم بن عمر عن أبيه(٧) . فساويته في العدّة إلى ابن عمر(٨). (١) قال الحافظ البغوي في (شرح السنة)) (٢٧٨/٥): ((معناه ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا ووصيته مكتوبة عنده؛ لأنه لا يدري متى يدركه الموت، فربما يأتيه بغتة فيمنعه عن الوصية)). (٢) في كتاب الوصايا وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((وصية الرجل مكتوبة عنده)) (٣٥٥/٥). (٣) في كتاب الوصية دون تبويب من طرق وفي بعض رواياته ((يريد أن يوصي فيه)) (١٢٤٩/٣). (٤) في كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية (١١٢/٣). (٥) في كتاب الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية (٢٣٩/٦). (٦) في كتاب الجنائز باب ما جاء في الحث على الوصية (٤٨/٤ - ٤٩)، وفي كتاب الوصايا باب ما جاء في الحث على الوصية وقال عقبه: ((هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي، صلى الله عليه وسلم نحوه)). ((٣٠٥/٦))، ((تحفة الأحوذي)). (٧) في الموضع السابق من كتاب الوصية، وبطرق أخر عن سالم تجدها هناك (١٢٥٠/٣). (٨) وذلك أن بين الفراوي وابن عمر ستة رجال، وكذلك الشأن بالنسبة للإِمام مسلم. وقد أخرج هذا الحديث أيضًا من طريق نافع عن ابن عمر: -١٦٦ - = = ابن ماجه في كتاب الوصايا، باب الحث على الوصية (٩٠١/٢) رقم (٢٦٩٩)، والدارمي في كتاب الوصايا باب من استحب الوصية (٤٩٥/٢) رقم (٣١٧٥)، ومالك في الموطأ في كتاب الوصية باب الأمر بالوصية (٧٦١/٢)، وأحمد في ((المسند)) (١٠/٢ و٥٠ و٥٧ و٨٠ و١١٣)، والبيهقي في ((السنن)) (٢٧٢/٦)، وأبو أميّة الطرسوسي في ((مسند ابن عمر)) ص ٣٧ رقم (٥٦)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٧٧/٥) رقم (١١٥١)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (٣٥٢/٦ - ١٣٨/٨ - ٤٠٣/١٠)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (١١٧/٣)، وفي سنده ضعف لا نطيل الكلام بذكره وعلقه ابن حزم عن نافع من طرق في ((المحلى) (٣١٢/٩)، ورواه الذهبي في ((تذكرة الحفاظ)) (١١٢٦/٣)، ووجدت العلامة الألباني قد عزاه في ((إرواء الغليل)) رقم (١٦٥٢)، لابن جارود في ((المنتقى)) رقم (٩٤٦)، وللطيالسي في ((المسند)) (١٨٤١). - ومن حديث سالم عن أبيه من طرق: وعند بعضهم بلفظ: ((يبيت ثلاث ليال)) وعند أبي عوانة والبيهقي كما في ((الفتح)) (٣٥٨/٥): ((يبيت ليلة أو ليلتين)). أخرجه النسائي في الموضع السابق من كتاب الوصايا (٢٣٩/٦)، وأحمد (٤/٢ و٣٤ و١٢٧)، وعبد الرزاق ١٦٣٢٦ وأبو يعلى ٥٥١٢ و٥٥٤٦ والبيهقي (٢٧٢/٦)، وعلّقة ابن حزم عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سالم به في ((المحلى)) (٣١٢/٩). وله طريق ثالثة عن ابن عمر: قال البخاري في الموضع السابق من كتاب الوصايا إثر روايته لهذا الحديث من طريق نافع: ((تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر)) قال الحافظ في ((الفتح)) (٣٥٨/٥): ((يعني في أصل الحديث ورواية محمد بن مسلم أخرجها الدارقطني في ((الأفراد)) من طريقه وقال: تفرّد به عمران بن أبان - يعني الواسطي - عن محمد بن مسلم. وعمران أخرج له النسائي وضعفه قال ابن = - ١٦٧ - عدي: له غرائب عن محمد بن مسلم ولا أعلم به بأسًا. ولفظه عند الدارقطني: ((لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده)). اهـ. قلت: لهذا الحديث شواهد من حديث سهل بن حنيف وسمرة بن جندب وأبي هريرة وعبدالله بن مسعود وأسانيدها كلها لا تخلو من مقال فراجع لهذا ((مجمع الزوائد» للهيثمي (٤ /١٧٧)، وبالله تعالى التوفيق. - ١٦٨ - الحديث الحادي والعشرون وهو عمّا أساوي في سنده، أبا عبدالرحمن النسائي - رحمه الله -. أخبرنا الشيخ أبو عثمان سعيد محمد بن أحمد البحيري، قراءة عليه، أنا أبو علي زاهر بن أحمد السَّرخسي، أنا إبراهيم بن عبدالصمد الهاشمي، ثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، ثنا مالك بن أنس عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر، أنَّ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ((فَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ))(١). أخبرناه الشيخ الثقة أبو حفص عمر بن أحمد بن عمر بن مسرور الزاهد قراءة عليه، ثنا أبو سهل بشر بن أحمد بن بسر بن محمود الإِسفرائيني التميمي إملاءً بنيسابور، ثنا إبراهيم بن علي الذهلي، وداود بن الحسين البيهقي، قالا: ثنا يحيى بن يحيى، أنا سليمان بن بلال، عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر: ((أن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهَى عن بَيعِ الولاءِ وعنْ هِبتِهِ)). (١) قال ابن حجر نقلاً عن الخطابي: ((لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد له ولد تثبت له نسبته، فلو نُسب إلى غيره لم ينتقل بنسبه عن والده، وكذا إذا أراد نقل ولائه عن محلة لم ينتقل))، ((الفتح)) (١٦٧/٥)، وقال ابن بطّال: ((أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء، وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء وغيره، فنهى الشارع عن ذلك)). ((الفتح)) (٤٥/١٢)، وراجع بقية الكلام هناك. - ١٦٩ - أخبرناه أبو بكر أحمد بن منصور التاجر، أنا أبو بكر محمد بن عبدالله الحافظ، ثنا أبو حامد بن الشرقي ومكي بن عبدان، قالا: ثنا عبدالرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا سفيان، حدثني عبدالله بن دينار - ح -. وأخبرناه سعيد بن أبي عمرو المزكّي، أنا أبو سعيد محمد بن عبدالله بن دینار - ح -. وأخبرنا أبو نصر عبدالرحمن بن علي بن موسى العدل، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الخرشي القاضي الحيري، أنا حاجب بن أحمد الطوسي، ثنا عبدالرحيم بن منيب، ثنا سفيان، عن عبدالله بن دينار، سمع ابن عمر يقول: ((نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن بيعِ الولاءِ وعن هِبتهِ)). وأخبرناه أحمد بن منصور القيرواني، أنا محمد بن عبدالله الشيباني، ثنا أحمد بن محمد بن يحيى، ثنا يحيى بن الربيع المكي، ثنا سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر: عن النبي، صلى الله علیه وسلم، مثله. وأخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ، أنا أبو طاهر الفقيه - يعني محمد بن محمد بن محمّش الريادي - أنا أبو حامد بن بلال، ثنا يحيى بن الربيع المكي، ثنا سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر: ((أنّ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الولاء وعن هبته)) . وأخبرناه عبدالرحمن بن علي المزكي، ثنا الشيخ أبو أحمد عبيدالله بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم المقري، بمدينة السلام، ثنا - ١٧٠ - أبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد المطيري، ثنا بشر بن مطر الواسطي، ثنا سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنه -: ((أن النبي، صلى الله عليه وسلم، نَهى عن بيع الولاء وعن هبته)). اتّفق الأئمة على صحّة هذا الحديث، وأودعوه في كتبهم. فأخرجه البخاري(١) ومسلم(٢) وأبو داود(٣) وأبو عيسى (٤) والنسائي(٥) من حديث شعبة، عن عبدالله بن دينار مولى عبدالله بن عمر عنه . وأخرجه مسلم(٦) والترمذي(٧) من حديث سفيان بن عُيينة. (*) في الأصل: ((بلغ مقابلة)). (١) في كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته، (١٦٧/٥)، ((فتح)). (٢) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، (١١٤٥/٢). (٣) في كتاب الفرائض، باب بيع الولاء، (١٢٧/٣)، رقم (٢٩١٩). (٤) في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، وقال: ((حسن صحيح لا نعرفه إلّ من حديث عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد روى يحيى بن سُليم هذا الحديث، عن عبيدالله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وهو وهم، وهِمَ فيه يحيى بن سُليم، وقد روى عبدالوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم)) (٤٣٧/٣)، رقم (١٢٣٦). (٥) في كتاب البيوع، باب بيع الولاء، (٣٠٦/٧). (٦) في الموضع السابق، (١١٤٥/٢). (٧) في كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في النهي عن بيع الولاء وهبته، وقال: ((حسن صحيح))، ثم ذكر من رواه عن ابن دينار، وأشار إلى أنه تفرد به (٤ /٤٣٦ - = - ١٧١ - وأخرجه البخاري(١) ومسلم(٢) والترمذي(٣) والنسائي (٤) من حدیث سفيان بن سعید الثوري، عنه. وأخرجه مسلم(٥) والنسائي(٦) من حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي کثیر، عن ابن دینار. وانفرد مسلم(٧) بإخراجه من حديث سليمان بن بلال فرواه عن يحيى بن يحيى، فوقع لنا موافقة عنه(٨). وانفرد النسائي(٩) بإخراجه من حديث مالك. فرواه عن قتيبة، عنه . وعن عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، عن = ٤٣٧)، رقم (١٢٦). (١) في كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، (٤٢/١٢)، ((فتح)). (٢) في الموضع السابق (١١٤٥/٢). (٣) في كتاب البيوع، مقرونًا برواية شعبة، (٤٣٧/٣)، رقم (١٢٣٦). (٤) لم أجده في ((المجتبى)) وعزاه المزي في ((الأطراف)) لكتاب الفرائض من ((سننه الكبرى)» عن علي بن سعيد بن مسروق عن عبدالرحيم بن سليمان، عنه، به. (٤٤٩/٥) رقم (٧١٥٠). (٥) في الموضع السابق، (١١٤٥/٢). (٦) عزاه ((لسننه الكبرى)) المزي في ((الأطراف)) عن علي بن حجر عنه به، (٥ /٤٤٧) رقم (٧١٣٢). (٧) في الموضع السابق وقال: ((الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث)) (١١٤٥/٢). (٨) أي موافقة لمسلم في شيخه سليمان بن بلال الذي روى الحديث من طريقه. (٩) في الموضع السابق (٣٠٦/٧). - ١٧٢ - جده، عن يحيى بن أيوب المصري، عن مالك بن أنس(١). فساويته(٢) من طريق عبدالملك، وهي عزيزة، مما يدخل في رواية الأقران، وفي رواية الكبار عن الصغار، فإن ليثًا أكبر من يحيى بن أيوب(٣). (١) أشار إليها الحافظ في ((الفتح)) (١٢ /٤٤) وسنده حسن فإن في يحيى بن أيوب كلام لا ينزل بحديثه عن مرتبة الحسن، قال ابن حجر: ((صدوق ربما أخطأ)) كما في ((التقريب)) (٣٤٣/٢) وراجع ((الميزان)) للذهبي (٣٦٢/٤)، و((التهذيب» لابن حجر (٣٣٣/١١ -٣٣٦)، والله أعلم. (٢) لأن عدة رواته إلى سفيان أربعة، وكذلك بالنسبة للنسائي. (٣) رواية الأقران تنقسم إلى نوعين: الأول: منهما يسمى المدبَّج: «وهو أن يروي القرینان كل واحد منهما عن الآخر مثاله في الصحابة: عائشة، وأبو هريرة، روى كل واحد منهما عن الآخر)). ثانيهما: غير المدبج: ((وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم .. قلت صحح العراقي مثالاً من هذا النوع ذكره الحافظ الحاكم في ((معرفة علوم الحديث)) وهو رواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية، راجع ((مقدمة ابن الصلاح)» بشرح العراقي ص (٣٣٣ - ٣٣٦)، ثم إن الليث بن سعد توفي سنة ١٧٥ هـ كما في ((التقريب)) للحافظ (١٣٨/٢)، وتوفي يحيى بن أيوب سنة ١٦٨ هـ، وبناء عليه فهما من الأقران كما ذهب إلى ذلك صاحب ((تهذيب التهذيب)) (١٨٦/١١)، وهما من الطبقة السابعة كما عُلم من ترجمتهما . قلت: وجدت لهذا الحديث عدة طرق أذكر منها ما تيسر: - فمن حديث يحيى بن سُليم الطائفي، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر به . أخرجه ابن ماجه، في كتاب الفرائض، باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته، = - ١٧٣ - = (٩١٨/٢) رقم (٣٧٤٨). والبيهقي ٢٩٣/١٠. قلت: يحيى بن سُليم هو الطائفي قال فيه الحافظ: ((صدوق سيىء الحفظ)) ((التقريب)) (٣٤٩/٢)، وقد قال ابن حجر في ((الفتح)) (٤٣/١٢ - ٤٤): ((ولم ينفرد به يحيى بن سليم فقد تابعه أبو ضمرة أنس بن عياض ويحيى بن سعيد الأموي، كلاهما، عن عبيدالله بن عمر، أخرجه أبو عوانة في ((صحيحه)) من طريقهما لكن قرن كل منهما نافعًا بعبد الله بن دينار، وأخرجه ابن حبَّان في ((الثقات)) في ترجمة أحمد بن أبي أوفى وساقه من طريقه عن شعبة عن عبدالله بن دينار وعمر بن دينار جميعًا عن ابن عمر وقال عمرو بن دينار غريب، وقد اعتني أبو نعيم الأصفهاني بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار فأورده عن خمسة وثلاثين نفسًا، عن عبدالله بن دينار))، وراجع كلام الحافظ هناك على الحديث متنًا وسندًا، ومنه تعلم ضعف ما ارتضاه الحافظ ابن رجب في ((شرح العلل)) ص (٣٠٤ - ٣٠٥) من ضعف الحديث المرفوع واعتبر الموقوف عن ابن عمر أصحَّ وبه علل المرفوع وتابع في ذلك الإِمام أحمد رحمهما الله والله أعلم. وقد أخرجه أيضًا جماعة عن ابن عمر به : فمن طریق مالك، عن عبدالله بن دينار، عنه به : مالك في الموطأ في كتاب العتق، باب مصير الولاء لمن أعتق، (٧٨٢/٢)، والدارمي في ((السنن)) في كتاب البيوع، باب في النهي عن بيع الولاء، وقال آخره: ((قال عبد الله: الأمر على هذا لا يُباع ولا يُوهب)» (٣٣٣/٢ -٣٣٤)، رقم (٢٥٧٢)، والخطيب في ((التاريخ)) (٤ /٩٣)، والبيهقي مقرونًا بسفيان بن عيينة (٢٩٢/١٠)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٥٤/٨) رقم (٢٢٢٦)، والذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (١٣٠/٨). - ومن حديث سفيان عن عبدالله بن دينار عنه به : أخرجه الدارمي في كتاب الفرائض، باب بيع الولاء (٤٩٠/٢) رقم (٣١٥٦)، أحمد في ((المسند)) (٩/٣ و١٠٧)، وابن الجارود في ((المنتقى)) رقم (٩٧٨)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (٢٤٧/٢)، والبيهقي (٢٩٢/١٠)، والبغوي = - ١٧٤ - (٣٥٤/٨)، رقم (٢٢٢٥)، والذهبي في ((تذكرة الحفاظ)) (١٠٢٢/٣)، وفي ((السير)) (١٦ / ٤٣٧). - ومن حديث شعبة، عن عبدالله بن دینار، عنه به : ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته، مقرونًا بسفيان (٩١٨/٢) رقم (٢٧٤٧)، والدارمي في الفرائض (٢ /٤٩٠) رقم (٣١٥٧)، وأبو داود الطيالسي كما في ((منحة المعبود)) للبنًا (٢٦٤/١) رقم (١٣١٩)، والطبراني في الكبير ١٣٦٢٦/١٢. والعقيلي في ((الضعفاء)) (٢٤٧/٢)، وابن عدي في ((الكامل)) (٨٩/١)، والبيهقي (٢٩٢/١٠)، وأحمد (٧٩/٢)، وابن الدّبيئي في ((ذيل تاريخ بغداد)) ص (٢٢٠). -ومن حديث الحسن بن صالح، عن عبدالله بن دینار، عن ابن عمر به: أخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) (٣٣١/٧ - ٣٣٢) وظاهر إسناده الصحة ثم وجدت الذهبي أخرجه في ((السير)) (٢٧/١٣) وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط. - ومن حديث حماد بن سلمة وابن نمير، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، مرفوعًا بلفظ: ((الولاء لا يُباع ولا يوهب)). أخرجه الخطيب (١١٦/٥)، وابن أبي حاتم في ((العلل)) (٥٣/٢)، رقم (١٦٤٥)، وسنده صحيح ورواية الخطيب جمع فيها بین نافع وابن دينار. - ومن حديث عبدالرحمن بن مغراء، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر به : م أخرجه الخطيب (٢٩٢/٥)، وسنده حسن فيه عبدالرحمن بن مغراء الدّوسي، قال ابن حجر فيه: ((صدوق تُكلم في حديثه عن الأعمش من كبار التاسعة))، ((التقريب)) (٤٩٩/١). - ١٧٥ - الحديث الثاني والعشرون وهو ممّاً أساوي في سنده النسائي . أخبرنا الشيخ أبو سعد محمد بن عبدالرحمن بن محمد النحوي، قراءة عليه، أنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمي، أنا الإِمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة - ح .. وأخبرنا أبو سعيد محمد بن علي الخشّاب الصوفي، أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، أنا جدّي، ثنا علي بن حجر، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: وقال أبو طاهر يقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الغادرَ يُنْصَبُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ))(١). أخرجه مسلم (٢) والنسائي(٣)، عن علي بن حجر بن إياس أبي الحسن السعدي المروزي هذا. (١) قال القرطبي: ((هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل، لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء، وللغد راية سوداء، ليلوموا الغادر ويذموه، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف .. وقال عياض: ((المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإِمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو للإِمامة التي تقلّدها والتزم القيام بها، فمتى خان فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده)). انظر: ((الفتح)) (٢٨٤/٦). (٢) في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر (١٣٦٠/٣). (٣) عزاه المزي لكتاب السير من ((السنن الكبرى)) وفيه زيادة: ((ألا هذه غدرة)). ثم وجدته فيه ج٨٧٣٦/٣ رقم. - ١٧٧ - فوقع لنا موافقة عنه بعلوّ، والحمد لله(١). وأخرجه البخاري(٢) وأبو داود(٣)، عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب، عن مالك عن عبدالله بن دينار - ح -. ورواه النسائي في حديث مالك(٤) عن أبي القاسم يزيد بن محمد بن عبدالصمد الدمشقي، عن أبي كلثم سلامة بن بشر بن بدیل الدمشقي، عن يزيد بن السمط الصنعاني - صنعاء دمشق - عن أبي عمرو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن مالك بن أنس، عن عبدالله بن دينار(٥). فساويته من هذا الوجه في العدّة، إلى ابن دينار(٦). ولمالك عن الأوزاعي رواية أيضًا وهما قرينان، إلا أن الأوزاعي أقدم وفاة فإنه مات سنة سبع وخمسين ومائة(٧) ومات مالك - رحمه الله - سنة تسع وسبعين ومائة(٨). (١) أي في شيخ مسلم والنسائي علي بن حجر. (٢) في كتاب الأدب، باب ما يُدعى الناس بآبائهم (٥٦٣/١٠)، ((الفتح)). (٣) في كتاب الجهاد، باب في الوفاء بالعهد، (٨٢/٣) رقم (٢٧٥٦). (٤) وهو كتاب للنسائي وسماه الحافظ ((مسند مالك)) انظر: مقدمة ((التقريب)) (٧/١). (٥) لم أجده في كتابي النسائي الكبير والصغير والله أعلم. (٦) فبين الفراوي وابنى دينار خمسة رجال مثل سند النسائي. (٧) كذا حققه الحافظ ابن حجر في ((التقريب)) (٤٩٣/١). (٨) كذا في ((التقريب)) للحافظ (٢٢٣/٢). وقد ورد هذا الحديث عن طريق عدة من الصحابة : ۔ فمن حدیث عبدالله بن عمر من طرق عنه : - ١٧٨ - = = أخرجه البخاري أيضًا في كتاب الجزية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفاجر، ولفظه: ((لكل غادر لواء، يُنصب يوم القيامة بغدرته)) (٢٨٣/٦)، وفي كتاب الأدب بلفظ أطول بعض الشيء في باب ما يُدعى الناس بآبائهم (٥٦٣/١٠)، وفي كتاب الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضى بقيمة الجارية ثم وجدها صاحبها فهي له، ولا يرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنًا، (٣٣٦/١٢)، وفي كتاب الفتن - وفيه قصة - باب إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه (٦٨/١٣)، وأخرجه مسلم في الجهاد (١٣٥٩/٣ - ١٣٦١) من طرق بنحوه. والترمذي في كتاب السير، باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة بنحوه وقال: ((وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وهذا حديث حسن صحيح)) (٢٠٥/٥)، والدارمي في كتاب البيوع، باب في الغدر (٣٢٣/٢) رقم (٢٥٤٢)، وأحمد في ((المسند)) (٢/ ١٦ و٢٩ و ٤٨ - ٤٩ و٥٦ و٧٠ و٧٥ و٩٦ و ١٠٣ و١١٢ و١١٦ و١٢٣ و١٢٦ و١٤٢ و١٥٦)، من طرق وألفاظ مختلفة بمعنى ما سبق وصحّح بعض طرقها الشيخ الألباني في ((الصحيحة)) (٤ /٢٦١ - ٢٦٢)، والبيهقي في ((السنن)) (٢٣٠/٩ - ٢٣١)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٧١/١٠ - ٧٤) رقم (٢٤٧٩ - ٢٤٨٠ - ٢٤٨١). ۔ ومن حديث أنس بنحو حديث ابن عمر من طرق: أخرجه البخاري في الجزية والموادعة، (٢٨٣/٦)، ومسلم في الجهاد (١٣٦١/٣)، وأحمد (١٤٢/٣ و١٥٠ و٢٥٠ و٢٧٠)، وابن عدي في ((الكامل)) (٥٢٧/٢)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٧٣/١٠) رقم (٢٤٨١). - ومن حديث عبدالله بن مسعود بنحو ما سبق من طرق: أخرجه البخاري في الجزية والموادعة، (٢٨٣/٦)، ومسلم في الجهاد (١٣٦٠/٣ - ١٣٦١)، وابن ماجه في كتاب الجهاد، باب الوفاء بالبيعة (٢ /٩٥٩) رقم (٢٨٧٢)، وأحمد (١ /٤١١ و٤١٧ و٤٤١). -ومن حديث أبي سعيد الخدري بنحوه من طرق: أخرجه مسلم في الجهاد (١٣٦١/٣)، وابن ماجه في الجهاد (٢ /٩٥٩) رقم = - ١٧٩ - = (٢٨٧٣)، وأحمد (٧/٣ و ١٩ و٣٥ و٣٩ و٤٦ و٦١ و٦٤ و٧٠ و ٨٤)، والطيالسي في ((مسنده)) رقم (٢١٥٦)، كما أشار إلى ذلك الألباني وعلّقه البغوي في ((شرح السنة)) (٧٣/١٠)، ونقل فؤاد عبدالباقي عن البوصيري أنه ضعَّف سنده بعلي بن جدعان وهو ضعيف كما نبّه على ذلك الحافظ في ((التقريب)) (٣٧/٢)، وصححه الألباني في ((الصحيحة)) رقم (١٦٩٠)، مع أنه حفظه الله فاتته بعض المواطن في مسند أحمد، ولم ينبه على إخراج ابن ماجه له والله تعالى أعلم. - وقد ورد من حديث عائشة ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وفي بعضها وهن شديد كما بينه الحافظ الهيثمي في ((الزائد)) (٢٣٣/٥)، وبالمناسبة ولا يفوتني أن أنّه على وهم وقع فيه المباركفوري رحمه الله وذلك أنه قال في ((التحفة)) تعليقًا على قول الترمذي السابق: ((أما حديث ابن مسعود فلينظر من أخرجه وأما حديث علي فأخرجه مسلم، وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان))، وعليه مأخذان: أولهما: أن حديث ابن مسعود أخرجه الشيخان وأحمد في «مسنده» كما هو ظاهر. ثانيهما: أن مسلمًا لم يخرجه من حديث علي، والله أعلم، وقد عزاه للنسائي ولم أجده في ((المجتبى)) والله تعالى أعلم. - ١٨٠ - ١