النص المفهرس

صفحات 621-640

٦٢٠
[٥٦] المزارعة
المشورة والإرشاد / دون الإلزام والإيجاب.
[١/١٤٢]
والجواب: أن هذا غير قادح فيما ذكرناه من دلالة النهي، فإن
الاعتبار بلفظ النهي وعمومه دون السبب.
فإن قيل:
قول ابن عمر، إن الأرض كانت تكرى على عهد
رسول الله وَلّ، ليس فيه دلالة على أن هذا الحكم كان مأذوناً فيه من
جهة النبي ول#، لأن هذا من قبيل الأمور الدنيوية، فليس من شرطه
إحاطة علم النبي 18ّ به، وما لم يثبت ذلك، لا يستقيم لكم ادعاء
النسخ، إذ المنسوخ لا بد وأن يكون حكماً شرعياً.
يقال على هذا الكلام:
أكثر المحققين ذهبوا إلى أن قول الصحابي، كنا نفعل كذا، أو
كانوا يفعلون كذا في عهد رسول الله وَّ، ظاهر في الدلالة على جواز
الفعل، وإن ذكر الصحابي نحو ذلك في معرض الحجة، يدل على أنه
أراد ما علمه الرسول وَليه وسكت عنه، دون ما لم يبلغه، وذلك يدل
على الجواز.
ثم في حديث ابن عمر ما يدل عليه حيث قال: لقد كنت أعلم
في عهد رسول الله ◌َ أن الأرض / تكرى، - ثم قال - خشي
عبد الله أن يكون رسول الله وَ ر أحدث في ذلك شيئاً، ولو لم يعلم،
أن ما كان يذهب إليه من الجواز، كان مستنداً إلى إذن رسول الله وَلاقه
لما توقف في ذلك.
[١٤٢/ب]
ذكر خبر يصرح بالإذن والنهي بعده:
((ح ٢٧٦))
الفضل بن القاسم الصيدلاني
أخبرنا
((ح ٢٧٦))
لم أقف على تخريجه في صحيح مسلم إلا أن رجال الحديث من الثقات.

٦٢١
[٥٦] المزارعة
الحسن بن أحمد
أنا
أحمد بن عبد الله
أنا
أبو إسحاق المزكي
ثنا
مكي بن عبدان
أنا
'55
مسلم بن الحجاج
ثنا
قتيبة بن سعيد وإسحاق، قال قتيبة :
ثنا
ثنا
عن
عن
جرير
عبد العزيز هو ابن رفيع
رفاعة بن رافع بن خديج
أن رجلاً كانت له أرض، فعجز عنها أن يزرعها، فجاء رجل
فقال له: هل لك أن أزرع أرضك، فما خرج منها من شيء كان بيني
وبينك؟ فقال: نعم حتى أسأل رسول الله وَ له.
قال: فأتى رسول الله وَل﴿ فلم يرجع إليه شيئاً، قال: فأتيت أبا
بكر وعمر فقلت لهما فقالا: ارجع إليه، قال: فرجعت إليه الثانية
فسألته فلم يرد علي شيئاً فرجعت إليهما فقالا: / انطلقا فازرعها، فإنه
لو كان حراماً نهاك عنه.
قال: فزرعها الرجل حتى اهتز زرعه واخضر، وكانت الأرض
على طريق لرسول الله بَّله، فمر بها يوماً فأبصر الزرع فقال: (لمن
هذه الأرض؟)، فقالوا: لفلان زارع بها فلاناً، فقال: (ادعوهما إلي
جميعاً)، قال: فأتياه فقال لصاحب الأرض: (ما أنفق هذا في أرضك
فرده إليه ولك ما أخرجت أرضك).
[١٤٣/ أ]

٦٢٢
[٥٧] كسب الحجام
Ja G.
باب النهي عن كسب الحجام والإذن فيه
BG
((ح ٢٧٧))
أخبرنا
طاهر بن محمد بن طاهر
أبي منصور محمد بن الحسين بن أحمد
عن
أنا
القاسم بن أبي المنذر
أنا
علي بن بحر القطان
محمد بن يزيد(١)
أنا
هشام بن عمار
ثنا
یحیی بن حمزة
ثنا
الأوزاعي
حدثني
الزهري
عن
(١) في هامش (ج) هو ابن ماجه.
((ح ٢٧٧)»
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن محمد بن يزيد، أبي عبد الله بن
ماجه في كتاب (١٢) التجارات باب (١٠) كسب الحجام ٧٣٢/٢ الحديث
(٢١٦٥).
سكت عنه الحازمي، ورجال الإسناد من الثقات ومن رجال البخاري،
فالحديث صحيح.

٦٢٣
[٥٧] كسب الحجام
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
عن
عن
أبي مسعود عقبة بن عمرو قال:
نهى رسول الله وَ﴾ عن كسب الحجام.
((ح ٢٧٨))
أنا
محمد بن ذاكر بن محمد المستملي
الحسن بن أبي العباس
أنا
أحمد بن عبد الله
أنا
إبراهيم بن محمد
أنا
مكي بن عبدان
أنا
مسلم
ثنا
((ح ٢٧٨))
لم أعثر في صحيح مسلم هذا الحديث بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في مسنده في مسند رافع بن خديج ١٤١/٤ ثنا أبو النضر
(هاشم بن القاسم الثقة الثبت) قال: ثنا شعبة عن يحيى بن أبي سليم به
مثله.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٣٢٧/٤ (٤٤٠٥) حدثنا عمر بن حفص
السدوسي والحسن بن المتوكل قالا: ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة عن
يحيى بن أبي سليم به مثله.
سكت عنه الحازمي، وسويد بن عبد العزيز ضعفه أحمد وابن معين وابن
سعد والبخاري والنسائي وأبو حاتم وأبو أحمد الحاكم والخلال وابن حبان،
وقال أحمد: متروك الحديث، ووثقه دحيم وهشيم وأبو زرعة، ويحيى بن
أبي سليم صدوق، وعباية ثقة، وأبوه رفاعة ثقة، وجده رافع بن خديج
صحابي، فإسناد الحازمي ضعيف، ولا يضرنا ضعف سويد، إذ تابعه شعبة
عن يحيى بن أبي سليم في مسند أحمد والمعجم الكبير للطبراني، ورجال
مسند أحمد من الثقات، فبهذه المتابعة يكون إسناد الحازمي حسناً لغيره.

٦٢٤
[٥٧] كسب الحجام
إسحاق بن إبراهيم
ثنا
سويد بن عبد العزيز
أنا
أبو بلچ / یحیی بن أبي سليم
ثنا
[١٤٣/ ب]
عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج
عن
أبيه
عن
عن
جده
أن رجلاً توفي وترك عبداً حجاماً وأمة وناضحاً وأرضاً، فقال
رسول الله وَله: (ما ترك؟)، فأخبروه، فقال: (لا تأكلوا من كسب
الأمة، فإني أخشى أن تسرق، ولا الحجام، فإن كان لا بد فأطعموه
الناضح، وأما الأرض فازرعوها أو امنحوها).
رواه هشيم عن أبي بلج، وخالف سويد في الإسناد فأرسله،
ورواية هشيم أقرب.
وقد ذهب بعض أهل الظاهر ونفر من المحدثين إلى العمل
بظاهر الخبر. وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم، ورأوا كل ذلك جائزاً
وإن كان التنزه عنه أولى، وقالوا: الحديث الأول وإن دل على النهي
عنه، فهو منسوخ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث:
((ح ٢٧٩)»
أبو مسلم محمد بن محمد الجنيد
أخبرنا
((ح ٢٧٩))
هكذ ورد الحديث بسنده ومتنه في اختلاف الحديث بهامش الأم للشافعي
٧/ ٣٤٣ إلا إن في لفظه (أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك).
وأخرجه الترمذي في كتاب (١٢) البيوع باب (٤٧) ما جاء في كسب الحجام
٥٧٥/٣ الحديث (١٢٧٧) حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب به مثله،
وقال: حديث محيصة حديث حسن صحيح.
=

٦٢٥
[٥٧] كسب الحجام
عبد الغفار بن محمد التاجر
عن
أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي
أنا
أنا
محمد بن يعقوب الأصم
الربيع بن سليمان
أنا
أنا
الشافعي
سفيان
أنا
الزهري
عن
حرام بن سعد بن محيصة
عن
أن
محيصة
[١/١٤٤]
سأل النبي ◌َلقر / عن كسب الحجام، فنهاه عنه، فلم يزل يكلمه
حتى قال: (أطعمه رقيقك).
((ح ٢٨٠))
أبي بكر محمد بن عبد الملك بن علي وأنا أسمع
قریء على
أبو سعد أحمد بن عبد الجبار
أخبرك
= وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في كسب الحجام ٢٦٦/٣ الحديث
(٣٤٢٢) حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب به نحوه.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب (١٢) التجارات باب (١٠) كسب الحجام ٢/
٧٣٢ الحديث (٢١٦٦) عن طريق ابن أبي ذئب عن الزهري به نحوه وفيه
(اعلفه نواضحك).
((ح ٢٨٠))
لم أقف على مصدر هذا الحديث إلا إن هذا الحديث هو نفس الحديث
السابق (ح ٢٧٩) الذي رواه الشافعي وضمير (إنه استأذن) راجع إلى جده
محيصة الأنصاري الصحابي إلا أنه لم يذكر في هذا الحديث.
=

٦٢٦
[٥٧] كسب الحجام
أنا
محمد بن محمد البزاز
أنا
الشافعي
أنا
محمد بن علي
أنا
قطن
أنا
حفص
حدثني
إبراهيم
عن
عباد
عن
الزهري
عن
حرام بن سعد بن محيصة الأنصاري أنه أخبره:
أنه استأذن رسول الله وَل ـ يعني - في كسب الحجام، فمنعه إياه
من أجل أنه ثمن الدم، فلم يزل يراجع رسول الله وَل حتى أذن له أن
يعلفه ناضحه(١) أو يطعمه(٢) رقيقه.
قال إبراهيم: فهذه رخصة إذاً، حيث أذن له أن يطعم رقيقه،
لأنه لو كان حراماً ما رخص له أن يطعمه رقيقه، والحر والعبد في
الحرام سواء.
= سكت عنه الحازمي، والشافعي هو أبو بكر محمد بن عبد الله الإمام
ومحمد بن علي المكي ثقة، وقطن بن إبراهيم النيسابوري صدوق،
وحفص بن عبد الله النيسابوري صدوق، وإبراهيم هو ابن طهمان الخراساني
ثقة، وعباد هو ابن كثير الثقفي البصري متروك، وقال أحمد: روى أحاديث
كذب وكان صالحاً، فإسناد الحديث ضعيف، وقد تابع سفيان بن عيينة عن
الزهري في الحديث السابق، فأصل الحديث محفوظ عن طريق ابن عيينة.
(١) ناضح: الإبل التي يستقي عليها (النهاية في غريب الحديث ٦٩/٥).
(٢) في (ع) ويطعم.

٦٢٧
[٥٧] كسب الحجام
((ح ٢٨١))
أنا
أنا
عبد الرحيم بن إسماعيل بن محمد وقرأت عليه
هبة الله بن محمد الشيباني
محمد بن محمد
أنا
أبو بكر الشافعي
أنا
محمد بن علي
ثنا
قطن
ثنا
حفص
ثنا
إبراهيم
حدثني
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن
عطاء
عن
أبي هريرة
عن
قال رسول الله الحل :
قال
(من السحت مهر البغي وأجر الحجام).
[١٤٤/ ب]
قال إبراهيم: قال محمد: ثم / أرخص في أجر الحجام.
آخر الجزء والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله
وصحبه وسلم تسليماً.
((ح ٢٨١))
لم أقف على تخريجه. سكت عنه الحازمي، ومحمد بن عبد الرحمن الكوفي
صدوق سيىء الحفظ جداً، وعطاء هو ابن أبي رباح المكي ثقة فقيه فاضل
کثیر الإرسال، فإسناد الحديث حسن.

٦٢٨
[٥٧] كسب الحجام
الجزء السادس من كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في
الحديث، تأليف الشيخ الإمام الأجل العالم الحافظ زين الدين ناصر
السنة أبي بكر محمد بن موسى الحازمي رضي الله عنه وأرضاه. رواية
القاضي الفقيه الأجل العالم الموفق سديد الدين أبي إسحاق إبراهيم بن
عمر بن علي بن سماقا الأسعردي رضي الله عنهما.

٦٢٩
[٥٨] نكاح المتعة
/بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وسلم.
كتاب النكاح _ نكاح المتعة
[١/١٤٥]
((ح ٢٨٢))
أخبرنا
مكي بن منصور
أخبرنا
أحمد بن الحسن القاضي
أنا
محمد بن يعقوب
أنا
أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر
أنا
الربيع
الشافعي
أنا
أنا
سفیان
إسماعيل بن أبي خالد
عن
قيس بن أبي حازم قال:
عن
سمعت
ابن مسعود يقول :
((ح ٢٨٢))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في اختلاف الحديث بهامش كتاب الأم
للشافعي ٢٥٤/٧ - ٢٥٥.
وأخرجه البخاري في كتاب (٦٧) النكاح باب (٨) ما يكره من التبتل
والخصاء ١١٧/٩ الحديث (٥٠٧٥) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن
إسماعيل به نحوه وفي لفظه (ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب).

٦٣٠
[٥٨] نكاح المتعة
كنا نغزو مع رسول الله وَل﴿ وليس معنا نساء، فأردنا أن
نختصي(١)، فنهانا عن ذلك رسول الله صلى ثم رخص لنا أن ننكح
المرأة إلى أجل بالشيء.
هذا طريق حسن صحيح.
وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام، وإنّما أباحه
النبي ◌ّ للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك يكون في
أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي ◌َّ أباحه لهم وهم في بيوتهم.
ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة،
حتى حرمه عليهم في آخر أيامه بَّر، وذلك في حجة الوداع، وكان
تحريم تأبيد لا تأقيت.
فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة / الأمة
إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى أيضاً عن ابن جريج جوازه.
[١٤٥/ ب]
وسنذكر أحاديث تدل على صحة ما ادعيناه:
((ح ٢٨٣))
محمد بن عمر بن أبي عيسى الحافظ
أخبرني
= وأخرجه مسلم في كتاب (١٦) النكاح باب (٣) نكاح المتعة وبيان أنه أبيح
ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ١٠٢٢/٢ الحديث
(١١ - ١٤٠٤) ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ووكيع وابن بشر عن
إسماعيل به مثله.
(١) نختصي: بأن تقطع خصيتاه لأجل قطع الشهوة خوفاً من الوقوع في الحرام.
((ح ٢٨٣))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن أبي داود، كتاب النكاح باب في
نكاح المتعة ٢٢٧/٢ الحديث (٢٠٧٢).
سكت عنه الحازمي، ومسدد البصري ثقة حافظ، وعبد الوارث بن سعيد
البصري ثقة ثبت، وإسماعيل بن أمية ثقة ثبت، والربيع الجهني ثقة، وأبوه
سبرة بن معبد الجهني صحابي، فإسناد الحديث صحيح.

٦٣١
[٥٨] نكاح المتعة
الحسن بن أحمد
أنا
أحمد بن عبد الله(١)
أنا
محمد بن بكر في كتابه
أنا
أبو داود
أنا
مسدد
ثنا
عبد الوارث(٢)
ثنا
إسماعيل بن أمية
عن
الزهري قال :
عن
كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء
رجل يقال له الربيع بن سبرة:
فقال له
أبي أنه حدث:
أشهد على
أن رسول الله وَّ نهى عنها في حجة الوداع.
((ح ٢٨٤))
محمد بن ذاكر بن محمد بن أحمد المستملي
قرأت على
(١) في هامش (ج) هو أبو نعيم.
(٢) في (ع) عبد الوارث بن سفيان.
((ح ٢٨٤))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن الدارقطني، كتاب النكاح باب المهر
الحديث (٥٥) ٢٥٩/٣ - ٢٦٠.
أبو بكر بن أبي داود هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث الإمام الحافظ،
ويعقوب بن سفيان الفسوي ثقة، وابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير
المصري ثقة، وعبد الله بن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه له في مسلم
بعض شيء مقرون، وموسى بن أيوب الغافقي المصري صدوق، فإسناد
الحديث ضعيف ولذا قال الحازمي هذا حديث غريب.

٦٣٢
[٥٨] نكاح المتعة
الحسن بن أحمد
أخبرك
محمد بن أحمد بن محمد الكاتب
أنا
علي بن عمر
أنا
أبو بكر بن أبي داود
أنا
يعقوب بن سفيان
ثنا
ابن بکیر
ثنا
حدثني
عبد الله بن لهيعة
موسی بن أيوب
عن
إیاس بن عامر
عن
عن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله وَّل عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد،
فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة،
نسخت.
/ هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد صح الحديث عن علي
في هذا الباب من غير وجه، ورواه عنه الكوفيون من طرق، وهي
أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تحصر.
[١٤٦/أ]
((ح ٢٨٥))
محمد بن إبراهيم بن علي الخطيب
أخبرني
((ح ٢٨٥)»
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في مسند أبي يعلى الموصلي ٢٨٩/١
الحديث (٥٧٢) إلا إن في سنده سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن
وعبد الله ابني محمد بن علي، وسقط الزهري من الحازمي فأثبتناه.
وأخرجه البخاري في كتاب (٦٤) المغازي باب (٣٨) غزوة خيبر ٤٨١/٧ =

٦٣٣
[٥٨] نكاح المتعة
يحيى بن عبد الوهاب بن محمد
أنا
محمد بن أحمد الكاتب
أنا
عبد الله بن محمد
أنا
أبو يعلى
أنا
أبو خيثمة
أنا
سفیان
ثنا
الزهري](١)
[عن
عن
حسن
وعبد الله ابني محمد بن علي
أبيهما
عن
علي رضي الله عنه
عن
أن النبي وَلقر نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر
الأهلية .
هذا الحديث لا ينافي حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، حيث ذكر
أن النهي كان في حجة الوداع لما ذكرنا أن ذلك كان عدة مرار، غير
أن النهي الأخير كان في حجة الوداع، ويدل على صحة ما ذكرنا
أيضاً:
الحديث (٤٢١٦) عن طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني
=
محمد بن علي به مثله.
وأخرجه مسلم في كتاب (١٦) النكاح باب (٣) نكاح المتعة .. إلخ ١٠٢٧/٢
الحديث (٣٠) ثنا زهير بن حرب بنفس السند والمتن.
(١) ما بين القوسين ساقط في الأصلين، وأثبتناه من مسند أبي يعلى.

٦٣٤
[٥٨] نكاح المتعة
((ح ٢٨٦))
أخبرنا به
أبو الفضل الأديب
سعد بن علي العجلي
أنا
القاضي أبو الطيب
أنا
علي بن عمر
أنا
عبد الله بن أبي داود
ثنا
ثنا
محمد بن يحيى
3 3 3 3 3
يونس بن محمد
ثنا
عبد الواحد بن زياد
ـنا
أبو عميس
ثنا
إياس بن سلمة
عن
عن
أبيه
أن النبي وَلّ رخص في متعة النساء عام أوطاس (١) ثلاثة أيام،
ثم نھی عنها.
(١) عام أوطاس يعني يوم فتح مكة وأوطاس واد بالطائف.
«ح ٢٨٦))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن الدارقطني، كتاب النكاح باب المهر
الحديث (٥٢) ٢٥٨/٣.
وأخرجه مسلم في كتاب (١٦) النكاح باب (٣) نكاح المتعة ... إلخ ٢/
١٠٢٣ الحديث (١٨) ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يونس بن محمد بنفس
الإسناد مثله.
سكت عنه الحازمي، ومحمد بن يحيى الذهلي النيسابوري ثقة حافظ، وأبو
عميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة المسعودي الكوفي ثقة، وبقية رجاله
ثقات، فالحديث صحيح.

٦٣٥
[٥٨] نكاح المتعة
محمد بن عمر الحافظ
((ح ٢٨٧))
قرأت على
أبو علي
أخبرك
أبو نعيم
أنا
أبو أحمد العبدي
/ أنا
[١٤٦/ ب]
عبد الله بن محمد
أنا
إسحاق الحنظلي
أنا
روح بن عبادة
أنا
ثنا
موسى بن عبيدة
محمد بن كعب القرظي يحدث
سمعت
ابن عباس قال:
عن
كانت المتعة في أول الإسلام متعة النساء، فكان الرجل يقدم
بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه ضيعته ويضم إليه متاعه،
فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته، وقد كانت تقرأ
﴿فَمَا أُسْتَمْتَعْثُم بِهِ، مِنْهُنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ الآية(١)، حتى نزلت
وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُّكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ - تلا إلى قوله - ﴿ُحْصِنِينَ
غَيّرَ مُسَفِحِينٌ﴾(٢)، فتركت المتعة. وكان الإحصان إذا شاء طلق،
(١) سورة النساء ٢٣.
(٢) سورة النساء ٢٣ - ٢٤.
((ح ٢٨٧))
أخرجه الترمذي في كتاب (٩) النكاح، باب (٢٨) ما جاء في تحريم نكاح
المتعة ٤٣٠/٣ الحديث (١١٢٢) ثنا محمود بن غيلان ثنا سفيان بن عقبة ثنا
سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة به نحوه باختلاف يسير.
وموسى بن عبيدة، ضعفه أحمد وابن معين وعلي بن المديني وأبو زرعة =

٦٣٦
[٥٨] نكاح المتعة
وإذا شاء أمسك ويتوارثان وليس لهما من الأمر شيء.
هذا حديث إسناده صحيح لولا موسى بن عبيدة وهو الربذي كان
يسكن الربذة.
((ح ٢٨٨))
ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني وقال:
حدثنا
أبو بكر محمد بن الفضل الطبري
هناد بن السري
ثنا
3
عبد الرحيم بن سليمان
ثنا
عباد بن کثیر
عن
عبد الله بن محمد بن عقيل
حدثني
سمعت
[١/١٤٧]
جابر بن عبد الله الأنصاري / يقول:
خرجنا مع رسول الله ولو إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند
العقبة مما يلي الشام جئن نسوة، فذكرنا تمتعنا وهن يجلن في
رحالنا(١) - وقال: يطفن في رحالنا(٢) -.
وأبو حاتم والترمذي والنسائي وابن عدي وابن حبان، وقال ابن سعد: كان ثقة
=
كثير الحديث وليس بحجة، وقال أبو داود: أحاديثه مستوية إلا عن عبد الله بن
دينار، قال ابن معين: ضعيف إلا إنه يكتب من أحاديثه الرقاق، وليس
بالكذوب، وقال ابن حجر: ضعيف وكان عابداً. فإسناد الحديث ضعيف.
(١)(٢) في (ع) رجالنا بالجيم المعجمة.
((ح ٢٨٨))
أخرج البيهقي حديث أبي هريرة بنفس المعنى في كتاب النكاح باب نكاح
المتعة ٢٠٧/٧.
سكت عنه الحازمي، وهناد السري الكوفي ثقة، وعبد الرحيم بن سليمان
المروزي الكوفي ثقة له تصانيف، وعباد بن كثير الثقفي البصري متروك، =

٦٣٧
[٥٨] نكاح المتعة
فجاءنا رسول الله صل فنظر إليهن، فقال: (من هؤلاء النسوة؟)،
فقلنا: يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن، قال: فغضب رسول الله وَل
حتى احمرت وجنتاه وتمعر لونه واشتد غضبه وقام فينا خطيباً
فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ الرجال
والنساء، ولم نعد ولا نعود لهذا أبداً، فبها سميت يومئذ: ثنية الوداع.
((ح ٢٨٩))
أخبرني
أبو الفضل الأديب
سعد بن علي
٦
أنا
طهر بن عبد الله هو الطبري
أنا
علي بن عمر بن أحمد
أنا
عبد الله بن سليمان
ثنا
سليمان بن داود الصريفيني(١)
ثنا
وقال أحمد: روى أحاديث كذب وكان صالحاً، وعبد الله بن محمد بن
=
عقيل بن أبي طالب الهاشمي صدوق في حديثه لين، فإسناد الحديث
ضعيف.
(١) في (ع) الصريفي.
((ح ٢٨٩))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن الدارقطني كتاب النكاح باب المهر
٢٥٧/٣ - ٢٥٨ الحديث (٥١).
أخرجه مسلم في كتاب (١٦) النكاح باب (٣) نكاح المتعة ١٠٢٨/٢
الحديث (٣١، ٣٢) عن طريق عبيد الله عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولفظه
عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلاً يا ابن عباس
فإن رسول الله وَّلُ نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية.
سكت عنه الحازمي، وعبد الله بن سليمان هو أبو بكر بن أبي داود
السجستاني، وسليمان بن داود الصريفيني لم أقف على ترجمته، ولا يضرنا=

٦٣٨
[٥٨] نكاح المتعة
ثنا
سفيان بن عيينة
الزهري
عن
الحسن بن محمد
عن
وعبد الله بن محمد
أبيهما
عن
إن
علياً قال لابن عباس:
أما علمت أن رسول الله مَّر نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن
المتعة .
[١٤٧/ ب]
وأما ما يحكى عن ابن عباس: / فإنه كان يتأول في إباحته
للمضطرين إليه بطول الغربة وقلة اليسار والجدة، ثم توقف عنه
وأمسك عن الفتوى به.
ويوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول علي رضي الله عنه
وإنكاره عليه، وقد ذكرنا رواية محمد بن كعب القرظي عنه، ونذكر
رواية أخرى تدل عليه:
(ح ٢٩٠))
أبي المحاسن محمد بن عبد الخالق وأنا أسمع
قریء علی
أبو المحاسن الروياني في كتابه
أخبرك
جهالته، إذ تابع عبيد الله عن ابن شهاب الزهري في صحيح مسلم،
=
فالحديث صحيح.
((ح ٢٩٠)»
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في كتاب معالم السنن لأبي سليمان الخطابي
كتاب النكاح باب في نكاح المتعة ١٨/٣ الحديث (١٩٨٨).
وأخرج البيهقي في كتاب النكاح باب نكاح المتعة ٢٠٥/٧ عن طريق
الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو به مثله.

٦٣٩
[٥٨] نكاح المتعة
أحمد بن محمد البلخي
أنا
حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي
أنا
ابن سماك
ثنا
الحسن بن سلام السواق
ثنا
الفضل بن دکین
ثنا
ثنا
عبد السلام
عن
الحجاج
أبي خالد
عن
[المنهال](١)
عن
سعيد بن جبير قال :
عن
قلت
لا بن عباس :
هل تدري ما صنعت وبما أفتيت؟، قد سارت بفتياك الركبان،
وقالت فيه الشعراء، قال: وما قالت؟، قلت قالوا:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
= سكت عنه الحازمي، وابن سماك هو محمد بن صبيح بن سماك الكوفي ثقة
مستقيم الحديث، وأبو علي الحسن بن سلام البغدادي إمام ثقة وأبو نعيم
الفضل بن دكين ثقة ثبت، وعبد السلام هو ابن حرب الكوفي ثقة حافظ له
مناكير، والحجاج هو ابن أرطأة النخعي الكوفي صدوق كثير الخطأ
والتدليس، والمنهال هو ابن عمرو الأسدي الكوفي صدوق ربما وهم،
وسعيد بن جبير الأسدي الكوفي ثقة ثبت فقيه، فإسناد الحديث صحيح.
(١) في (ج) عن أبي المنهال بالكنية والصحيح كما في (ع) المنهال وهو ابن
عمرو الأسدي مولاهم الكوفي ت ٩٥ هـ ثقة ثبت من الثالثة.