النص المفهرس
صفحات 581-600
٥٨٠ [٥١] أكل لحوم الحمر الأهلية محمد بن إبراهيم الخازن أنا أحمد بن علي بن المثنى أنا محمد بن الصباح ثنا إسماعيل بن زكريا ثنا عبيد الله عن نافع عن وسالم ابن عمر عن أن النبي وَّل نهى عن لحوم الحمر الأهلية. وفي الباب أحاديث ثابتة، اقتصرنا على ما ذكرناه. وأخرجه البخاري في كتاب (٧٢) الذبائح والصيد باب (٢٨) لحوم الحمر الأنسية ٦٥٣/٩ الحديث (٥٥٢١) حدثنا صدقة أخبرنا عبدة عن عبيد الله بنفس السند ولفظه (نهى النبي ◌ّر عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر). وأخرجه مسلم في كتاب (٣٤) الصيد والذبائح باب (٥) تحريم أكل لحم الحمر الأنسية ١٥٣٨/٣ الحديث (٢٤) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله به نحوه. ٥٨١ [٥٢] تكسير القدور فيها لحوم الحمر باب الأمر بكسر القدور التي يطبخ فيها لحوم الحمر ثم تركها ((ح ٢٤٧)) أنا أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الحافظ أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد أنا محمد بن عبد الله الضبي أنا سليمان بن أحمد(١) أنا محمد بن يونس ثنا نصر بن علي ثنا حماد بن مسعدة أنا یزید عن سلمة بن الأكوع قال: عن (١) في هامش (ج) الطبراني. ((ح ٢٤٧) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في المعجم الكبير لسليمان بن أحمد الطبراني في معجم يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة الحديث (٦٣٠١) ٣٨/٧ - ٣٩. ٥٨٢ [٥٢] تكسير القدور فيها لحوم الحمر أصابتني مخمصة يوم خيبر فأوقد الناس النيران، فقال النبي ◌َّئهو: (ما هذه النيران؟)، فقالوا: الحمر الأهلية، قال: (اهريقوا ما فيها واكسروا القدور)، فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريق ما فيها ونغسلها؟، قال: (أو ذلك). هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في الذبائح عن مكي بن إبراهيم / عن يزيد بن أبي عبيد. [١٣٠/ ب] ((ح ٢٤٨)) وقال البخاري أيضاً: حدثنا أبو عاصم یزید عن عن سلمة أن النبي وَلو رأى نيراناً توقد يوم خيبر، قال: (علام توقدون وأخرجه البخاري في كتاب (٧٢) الذبائح والصيد باب (١٤) آنية المجوس = والميتة ٦٢٢/٩ الحديث (٥٤٩٧) حدثني المكي بن إبراهيم حدثني يزيد بن أبي عبيد به نحوه. وفي كتاب (٦٤) المغازي باب (٣٨) غزوة خيبر (٤٦٣/٧) الحديث (٤١٩٦) حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد به وبسياق أطول. وأخرجه مسلم في كتاب (٣٤) الصيد والذبائح باب (٥) تحريم أكل لحم الحمر الأنسية ١٥٤٠/٣ الحديث (٣٣ - ١٨٠٢) ثنا قتيبة ثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد به نحوه. ((ح ٢٤٨)) هكذا ورد الحديث بسنده في صحيح البخاري كتاب (٤٦) المظالم باب (٣٢) هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق، ١٢١/٥ الحديث (٢٤٧٧) وفي لفظه (اكسروها وهريقوها). ٥٨٣ [٥٢] تكسير القدور فيها لحوم الحمر هذه النيران؟)، قالوا: على الحمر الأنسية، قال: (اكسروها واهريقوها)، قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟، قال: (اغسلوا). هذا حديث أخرجه البخاري في باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر وتحرق الزقاق. ٥٨٤ [٥٣] أكل لحوم الخيل Jab باب ما جاء في أكل لحوم الخيل ((ح ٢٤٩)) روى بقية بن الوليد: ثور بن یزید عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله وَله يقول: (لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير). هذا حديث شامي المخرج، وقد روي من غير وجه، ذهب بعضهم إلى ظاهر هذا الحديث. ((ح ٢٤٩)) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأطعمة باب في أكل لحوم الخيل ٣/ ٣٥٢ الحديث (٣٧٩٠) حدثنا سعيد بن شبيب وحيوه بن شريح الحمصي ثنا بقية عن ثور بن يزيد به ولفظه (نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير). قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه، وهذا منسوخ، قد أكل لحم الخيل جماعة من أصحاب النبي ◌َّه. = ٥٨٥ [٥٣] أكل لحوم الخيل وخالفهم أكثر أهل العلم ولم يروا بأكل لحوم الخيل بأساً، وتمسكوا في ذلك بأحاديث : ((ح ٢٥٠)» أنا أبو الفرج عبد الحميد بن إسماعيل بن أحمد أبو الفتح عبدوس بن عبد الله أنا أبو طاهر الحسين بن علي أنا أحمد / بن محمد أنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة أنا [١/١٣١) = وأخرجه النسائي في سننه كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحوم الخيل ٢٠٢/٧ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ثنا بقية بن الوليد حدثني ثور بن يزيد - بلفظ التحديث - بنفس السند والمتن، وتابعه كثير بن عبيد عن بقية، وقال السندي: أتفق العلماء على أنه حديث ضعيف ذكره النووي، وذكر بعضهم أنه منسوخ وقال بعضهم لو ثبت لا يعارض حديث جابر. وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (٢٧) الذبائح باب (١٤) لحوم البغال ٢/ ١٠٦٦ الحديث (٣١٩٨) حدثنا محمد بن المصفي ثنا بقية حدثني ثور بن یزید به نحوه. وأخرجه البيهقي في سننه كتاب الضحايا باب بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل ٣٢٨/٩ عن طريق محمد بن المصفى ثنا بقية بنفس السند والمتن قال: بهذا إسناد مضطرب ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات. سكت عنه الحازمي، وثور بن يزيد الحمصي ثقة ثبت، وصالح بن يحيى الكندي لين، وأبوه يحيى بن المقدام مستور، وجده المقدام بن معدي كرب صحابي، فإسناد الحديث ضعيف. «ح ٢٥٠)» هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن أحمد بن شعيب النسائي في كتاب الصيد والذبائح باب الإذن في أكل لحوم الخيل ٧/ ٢٠١. = ٥٨٦ [٥٣] أكل لحوم الخيل ثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر قال : أطعمنا رسول الله وَله لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر. ((ح ٢٥١)) أنا محمد بن إبراهيم بن علي يحيى بن عبد الوهاب أنا محمد بن أحمد بن محمد الكاتب أنا عبد الله بن محمد أنا = وأخرجه الترمذي في كتاب (٢٦) الأطعمة باب (٥) ما جاء في أكل لحوم الخيل ٢٢٣/٤ الحديث (١٧٩٣) حدثنا قتيبة بنفس السند والمتن. وقال: هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر ورواية ابن عيينة أصح، وسمعت محمداً يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. ((ح ٢٥١)) أخرجه البخاري في كتاب (٦٤) المغازي باب (٣٨) غزوة خيبر ٤٨١/٧ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر، ولفظه (نهى رسول الله وَل يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل). وأخرجه مسلم في كتاب (٣٤) الصيد والذبائح باب (٦) في أكل لحوم الخيل ١٥٤١/٣ الحديث (٣٦ - ١٩٤١) حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله ولفظه (أن رسول الله بلو نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل). ٥٨٧ [٥٣] أكل لحوم الخيل إسحاق بن أحمد أنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ثنا الفضل بن موسى ثنا الحسين بن واقد عن عمرو بن دینار عن محمد بن علي عن جابر عن أبي الزبير وعن جابر عن ابن أبي نجيح وعن عطاء عن جابر قال : عن أطعمنا رسول الله و 18 يوم خيبر لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر. رواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر، وهو الأولى. وذهب نفر ممن أجاز الأكل إلى أن الحكم الأول منسوخ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث، منها: ((ح ٢٥٢)) ما رواه يعقوب الدورقي: ((ح ٢٥٢)) أخرجه مسلم في كتاب (٣٤) الصيد والذبائح باب (٦) في أكل لحوم= ٥٨٨ [٥٣] أكل لحوم الخيل محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: عن رخص لنا في أكل لحوم الخيل على عهد رسول الله وَ له ونهينا عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وفي حديث حماد بن زيد: [١٣١/ب] أخبرناه/ ((ح ٢٥٣)) أبو طاهر عبد الرزاق بن إسماعيل الخيل ١٥٤١/٣ الحديث (٣٧) عن طريق ابن جريج عن أبي الزبير ولفظه = (أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحشي ونهانا النبي ◌َّر عن الحمار الأهلي). وأخرجه أيضاً وقال: وحدثني يعقوب الدورقي حدثنا أبو عاصم عن ابن جرير عن أبي الزبير به. وأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة باب في أكل لحوم الخيل ٣٥١/٣ الحديث (٣٧٨٩) عن طريق حماد عن أبي الزبير به، ولفظه (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله وَّر عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل). سكت عنه الحازمي، ويعقوب بن إبراهيم ثقة حافظ، وأبو المنذر محمد بن عبد الرحمن البصري صدوق يهم، وأيوب بن كيسان السختياني ثقة ثبت حجة، وأبو الزبير محمد بن تدرس المكي صدوق يدلس، وقد تابع ابن جريج وابن جرير عن أبي الزبير في صحيح مسلم، وتابع حماد عن أبي الزبير في سنن أبي داود، فالحديث ضعيف، وبهذه المتابعة يكون الحديث حسنا لغيره. ((ح ٢٥٣)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن أحمد بن شعيب النسائي في كتاب الصيد والذبائح باب الأذن في أكل لحوم الخيل ٧/ ٢٠١. = ٥٨٩ [٥٣] أكل لحوم الخيل [عبد الرحمن بن حمد بن الحسن](١) أنا القاضي أحمد بن الحسين أنا أحمد بن محمد أنا أحمد بن شعيب أنا أنا قتيبة حماد ثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر قال : عن نهى رسول الله وَظله يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخیل. قالوا: والرخصة تستدعي سابقة منع وكذلك لفظ الإذن. قالوا: ولو لم يرد لفظ الرخصة والإذن، لكان يمكن أن يقال: القطع بنسخ أحد الحكمين متعذر، لاستبهام التاريخ في الجانبين، وإذا ورد لفظ الإذن، تبين أن الحظر مقدم، والرخصة متأخرة فتعين المصير إليها . وقال آخرون ممن ذهب إلى جواز الأكل: الاعتماد على = وأخرجه البخاري في كتاب (٧٢) الذبائح والصيد باب (٢٧) لحوم الخيل ٦٤٨/٩ الحديث (٥٥٢٠) ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد به نحوه. وأخرجه مسلم في كتاب (٣٤) الصيد والذبائح باب (٦) في أكل لحوم الخيل ١٥٤١/٣ الحديث (٣٦ - ١٩٤١) ثنا قتيبة به نحوه. (١) في (ج) عبد الله بن أحمد بن الحسين والصحيح كما في (ع) عبد الرحيم بن حمد بن الحسن، وهو أبو حمد الدوني (٤٢٧ - ٥٠١ هـ) العالم الصدوق. ٥٩٠ [٥٣] أكل لحوم الخيل الأحاديث التي تدل على جواز الأكل، لثبوتها وكثرة رواتها، ومنها: ((ح ٢٥٤)) ما رواه أبو معاوية : هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: عن نحرنا على عهد رسول الله وَ﴾ فرساً فأكلناه. [١/١٣٢] هذا حديث ثابت مخرج في الصحيح، وفي رواية أخرى / قالت: أكلنا لحم فرس عند رسول الله وَّله فلم ينكره. قالوا: وأما حديث خالد بن الوليد، فإنه ورد في قصة معينة وليس هو مطلقاً دالاً على الحظر بعمومه ليكون الحكم الثاني رافعاً للحكم الأول، بل سبب تحريمه مغاير تحريم الحمار الأنسي والبغال لأن تحريم البغال والحمر ذاتي، فكان مستمراً على التأبيد، وتحريم أكل الخيل كان إضافياً، فزال لزوال سببه. وذلك، أن ما نهى عن أكل لحوم الخيل يوم خيبر، لأنهم يسارعون في طبخها قبل أن تخمس، فأمر النبي 98َّ بإكفاء القدور ((ح ٢٥٤)) أخرجه البخاري في كتاب (٧٢) الذبائح والصيد باب (٢٤) النحر والذبح ٩/ ٦٤٠ الحديث (٥٥١٢) ثنا قتيبة ثنا جرير عن هشام به نحوه، وفي باب (٢٧) لحوم الخيل ٦٤٨/٩ الحديث (٥٥٢٠) ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا هشام به نحوه. وأخرجه مسلم في كتاب (٣٤) الذبائح والصيد باب (٦) في أكل لحوم الخيل ١٥٤١/٣ الحديث (٣٨ - ١٩٤٢) ثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية به نحوه. ٥٩١ [٥٣] أكل لحوم الخيل تشديداً عليهم وإنكاراً لصنيعهم، ولذلك أمر بكسر القدور أولاً ثم تركها، وروينا نحو هذا المعنى عن عبد الله بن أبي أوفى (١). فلما رأوا إنكار النبي وَل ونهيه عن تناول لحوم الخيل والبغال والحمير، اعتقدوا أن سبب التحريم في الكل واحد، حتى نادى منادي رسول الله وَله: إن الله ورسوله (٢) ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فحينئذ فهموا أن سبب التحريم مختلف، وأن الحكم بتحريم الحمار الأهلي / على التأبيد، وأن الخيل إنما نهى عن تناول ما لم يخمس، كما ذكرناه، فيكون قوله: رخص لنا وأذن، دفعاً لهذه الشبهة . [١٣٢/ ب] والذي يدل على أن حديث خالد ورد في قصة مخصوصة: ((ح ٢٥٥)) ما أخبرنا أبو العلاء الحافظ قال: (١) يراد به ما أخرجه البخاري في كتاب (٥٧) فرض الخمس باب (٢٠) ما يصيب من الطعام في أرض الحرب ٢٥٥/٦ الحديث (٣١٥٥) عن طريق الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله ◌َ﴾ (اكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً) قال عبد الله: فقلنا إنما نهى النبي وَّر ما لم تخمس قال: وقال آخرون حرمها البتة، وسألت سعيد بن جبير فقال: حرمها البتة. (٢) في (ع) أن الله عز وجل ورسوله والمؤ. ((ح ٢٥٥)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في المعجم الكبير لسليمان بن أحمد الطبراني في معجم المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد ٤ /١٣٠ الحديث (٣٨٢٧). = ٥٩٢ [٥٣] أكل لحوم الخيل جعفر بن عبد الواحد بن محمد أنا محمد بن عبد الله الضبي أنا سليمان بن أحمد (١) أنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ثنا عمرو بن عثمان ثنا محمد بن حرب ثنا أبي سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن یحیی بن المقدام بن معدي کرب عن أبيه عن عن جده خالد بن الوليد قال : عن غزوت مع رسول الله وَلّ ر خيبر، فأتت اليهود النبي وَالر فشكوا إليه أن الناس قد أسرعوا في حظائرهم(٢)، فبعثني رسول الله وَ لجر فأذنت(٣) وأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل السباع ٣٥٦/٣ = الحديث (٣٨٠٦) حدثنا عمرو بن عثمان به نحوه إلا أن في سنده صالح بن يحيى بن المقدام عن جده ولم يذكر فيه عن أبيه. إبراهيم الحمصي لم أقف على ترجمته، وعمرو بن عثمان الحمصي صدوق، ومحمد بن حرب الحمصي ثقة، وسليمان بن سليم الشامي ثقة عابد، وصالح بن يحيى لين، وأبوه مستور وجده المقدام بن معدي كرب صحابي نزل الشام، فإسناد الحديث ضعيف، وقد قال الحازمي: هذا حديث غريب. (١) في هامش (ج) هو الطبراني. (٢) في (ع) حضائرهم بالضاد. (٣) في (ع) فناديت. ٥٩٣ [٥٣] أكل لحوم الخيل في الناس أن الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم. فلما اجتمع الناس، قام رسول الله وَ القر فقال: (ما بال يهود شكوا أنكم أسرعتم في حظائرهم، ألا لا يحل أموال المعاهدين بغير حقها، وحرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وكل ذي ناب من السباع (١) / وكل ذي مخلب من الطير). [١/١٣٣] هذا حديث غريب، وله أصل من حديث الشاميين. (١) في (ع) المسبع بالباء المشددة. ٥٩٤ [٥٤] الربا ومن كتاب البيوع باب الربا ((ح ٢٥٦)) أخبرنا طاهر بن محمد بن طاهر بهمذان مكي بن منصور أنا أحمد بن الحسن القاضي أنا محمد بن يعقوب أنا أنا الربيع أنا الشافعي أنا ابن عيينة أنه عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمع سمعت ابن عباس يقول : ((ح ٢٥٦)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في كتاب الرسالة فقرة (٧٦٣) ص ٢٧٨. وأخرجه مسلم في كتاب (٢٢) المساقاة باب (١٨) بيع الطعام مثلاً بمثل ٣/ ١٢١٨ الحديث (١٠٢) حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا سفيان بن عيينة بنفس السند والمتن. ٥٩٥ [٥٤] الربا أخبرني أن أسامة بن زيد النبي ◌َّ قال: (إنما الربا في النسيئة). قال الشافعي: فأخذ بهذا الحديث ابن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم. ((ح ٢٥٧)» أخبرني محمد بن إبراهيم بن علي يحيى بن عبد الوهاب أنا محمد بن أحمد الكاتب أنا عبد الله بن محمد أنا الحسن بن محمد أنا أبو زرعة أنا أحمد بن عبد الله بن یونس أنا أبو إسرائيل يعني إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي أنا حبيب بن أبي ثابت قالت: عن ابن عباس يقول : سمعت إنما كنت أفتي فيه برأيي، وقد تركته، وذلك أن أسامة بن زيد حدثني رسول الله 3َله قال: أن (لا ربا إلا في / الدين). ((ح ٢٥٧)» لم أقف على تخريجه. [١٣٣/ب] ٥٩٦ [٥٤] الربا وقد وافق ابن عباس على هذا القول: سعيد وعروة بن الزبير ونفر يسير. وخالفهم في ذلك أهل العلم قاطبة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الأمصار، وتمسكوا في ذلك بأحاديث ثابتة: ((ح ٢٥٨)) حمزة بن أبي الفتح بن علي أنا الحسن بن أحمد أنا أحمد بن عبد الله أنا سليمان بن أحمد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا القعنبي ثنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله وَلقر قال: أن ((ح ٢٥٨)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في موطأ مالك كتاب (٣١) البيوع باب (١٦) بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً الحديث (٣٠)٦٣٢/٢. وأخرجه البخاري في كتاب (٣٤) البيوع باب (٧٨) بين الفضة بالفضة ٤/ ٣٧٩ الحديث (٢١٧٧) حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بنفس السند والمتن. وأخرجه مسلم في كتاب (٢٢) المساقاة باب (١٤) الربا ١٢٠٨/٣ الحديث (٧٥ - ١٥٨٤) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بنفس السند والمتن. ٥٩٧ [٥٤] الربا (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً بناجز). هذا حديث صحيح ثابت، اتفقا على إخراجه في الصحيح من حديث مالك. ((ح ٢٥٩)) أنا طاهر بن محمد بن طاهر مكي بن منصور أنا أحمد بن الحسن أنا محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا أنا الشافعي مالك أنا موسى بن أبي تميم عن سعید بن يسار عن «ح ٢٥٩)» هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في موطأ مالك كتاب (٣١) البيوع باب (١٦) بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً، الحديث (٢٩) ٦٣٢/٢. وهكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في كتاب الرسالة للشافعي ص ٢٧٧ فقرة ٧٥٩. وأخرجه مسلم في كتاب (٢٢) المساقاة باب (١٥) الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ١٢١٢/٣ الحديث (٨٥) عن طريق عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله. ٥٩٨ [٥٤] الربا عن أن أبي هريرة: رسول الله وَ له قال: [١/١٣٤] (الدينار بالدينار، والدرهم / بالدرهم لا فضل بينهما). هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم في كتابه من حديث مالك. وأما حديث أسامة، فسلك بعضهم فيه مسلك الجمع من غير ادعاء النسخ، وادعى نفر نسخه، وأنا أذكر كلا المذهبين: أما الأول، فقد روي فيه عن الشافعي شيء: «ث ٠٤١)) أنا روح بن بدر بن ثابت أبي الفتح أحمد بن محمد بن أحمد عن أبي سعيد الصيرفي عن محمد بن يعقوب أنا أنا الربيع أنا الشافعي قال - بعد ذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر ونفر ۔: وروى عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت عن رسول الله وَليه- النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب يداً بيد، - قال الشافعي -: فأخذنا بهذه الأحاديث، - وقال - بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله صل وأكثر المفتيين بالبلدان، - ثم ذكر الشافعي حديث أسامة بن زيد وقال -: ((ث ٠٤١)) هكذا ورد كلام الشافعي حرفياً في كتاب الرسالة من فقرة ٧٥٨ إلى ٧٧٣ (ص ٢٧٦ - ٢٨١). ٥٩٩ [٥٤] الربا فقال لي قائل: فهذا الحديث مخالف للأحاديث قبله، قلت: قد يحتمل موافقتها، قال: وبأي شيء يحتمل موافقتها؟. قلت: قد يكون أسامة سمع رسول الله وجل﴿ يسأل عن الصنفين المختلفين / مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة، أو ما اختلف جنسه متفاضلاً يداً بيد، فقال: (إنما الربا في النسيئة)، أو تكون المسألة سبقته بهذا فأدرك الجواب، فروى الجواب ولم يحفظ المسألة، أو شك فيهما، لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن أسامة، فيحتمل موافقتها لهذا. [١٣٤/ ب] قال الشافعي : فقال لي: فلِمَ؟، قلت: يحتمل خلافها، قلت: لأن ابن عباس الذي رواه، كان يذهب هذا المذهب، فيقول: لا ربا في بيع يداً بيد، إنما الربا في النسيئة . قال الشافعي : فقال: ما الحجة في إن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه إلى غيره؟، فقلت له: كل واحد ممن روى خلافاً وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أسامة، فليس به تقصير عن حفظه، وعثمان بن عفان وعبادة أشد تقدماً بالسن والصحبة من أسامة، وأبو هريرة أسن وأحفظ من روي الحديث في دهره. ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ، وأن ينفي عنه الغلط من حديث واحد، كان حديث الأكثر الذي هو الأشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه، وكان حديث خمسة أولى من أن يصار إليه من حديث واحد. قلت(١): ويقال إن ابن عباس نزع عن قوله قبل موت: (١) القائل هنا الحازمي.