النص المفهرس

صفحات 561-580

٥٦٠
[٤٩] أكل الأضحية بعد ثلاث
أنا
الشافعي
أنا
ابن عيينة
عن
الزهري
أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد
عن
علي بن أبي طالب، فسمعته يقول:
مع
لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث.
((ح ٢٣٤)
وقال الشافعي:
أنا
الثقة(١)
عن
معمر
[١/١٢٥]
عن/
الزهري
عن
أبي عبيد
عن
علي، أنه قال:
قال رسول الله ◌َالچ :
(لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث).
(١) قال الأصم: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي رضي الله عنه إذا
قال أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال: أخبرني
الثقة يريد به يحيى بن حسان (مسند الشافعي بهامش كتاب الأم ١١٤/٦).
((ح ٢٣٤))
أخرجه مسلم في كتاب (٣٥) الأضاحي باب (٠٥) بيان ما كان من النهي
عن أكل لحوم الأضاحي .... إلخ الحديث (٢٥) ١٥٦٠/٣، حدثنا عبد بن
حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثله.
سكت عنه الحازمي، والحديث صحيح.

٥٦١
[٤٩] أكل الأضحية بعد ثلاث
هذه الأخبار تدل على: منع الادخار بعد ثلاث، وممن ذهب
إلى هذا القول: علي بن أبي طالب والزبير وعبد الله بن واقد بن
عبد الله بن عمر.
وخالفهم في ذلك جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن
بعدهم من علماء الأمصار، ورأوا جواز ذلك، وتمسكوا في ذلك
بأحاديث تدل على نسخ الحكم الأول.
ذكر ما يدل على النسخ:
((ح ٢٣٥)»
أبي طالب زيد بن الحسين الحسيني المديني بها
قرأت على
أبو الفرج سعيد بن بكر الدوري
أخبرك
أحمد بن محمد بن النعمان
أنا
محمد بن إبراهيم الخازن
أنا
ثنا
إسحاق بن أحمد الخزاعي
أنا
محمد بن يحيى بن أبي عمر
أنا
هشام
وعبد المجيد
ابن جريج قال :
عن
((ح ٢٣٥)»
أخرجه البخاري في كتاب (٢٥) الحج باب (١٢٤) ما يأكل من البدن وما
يتصدق الحديث (١٧١٩) ٣/ ٥٥٧ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج
بهذا الإسناد والمتن وزاد: قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.
وأخرجه مسلم في كتاب (٣٥) الأضاحي باب (٥) باب ما كان من النهي
عن أكل لحوم الأضاحي .... إلخ الحديث (٣٠) ١٥٦٢/٣ عن طريق
علي بن مسهر وابن علية ويحيى بن سعيد كلهم عن ابن جريج به نحوه.

٥٦٢
[٤٩] أكل الأضحية بعد ثلاث
أخبرني
أنه سمع
عطاء
جابر بن عبد الله يقول:
كنا لا نأكل من البدن إلا ثلاث منى، فأرخص لنا النبي ونَ﴾
فقال: (كلوا وتزودوا)، قال: فأكلنا وتزودنا.
/ هذا حديث صحيح وله طرق من حديث عطاء وغيره عن
جابر .
[١٢٥/ ب]
((ح ٢٣٦))
حبيب بن إبراهيم بن عبد الله الصوفي
أنا
الحسن بن أحمد بن الحسن القاري
أنا
محمد بن أحمد بن محمد الكاتب
أنا
عبد الله بن محمد الحافظ
أنا
أنا
أبو القاسم عبد الله بن محمد
'S
علي بن الجعد
ثنا
3
[معرف بن واصل](١)
ثنا
محارب بن دثار
عن
ابن بريدة
عن
عن
أبيه قال:
(١) في (ج) معروف وفي (ع) مروف والصحيح معرف بضم الميم وفتح العين
وكسر الراء المشددة وهو معرف بن واصل السعدي الكوفي ثقة من السادسة.
((ح ٢٣٦))
أخرجه مسلم في كتاب (٣٥) الأضاحي باب (٥) ما كان من النهي عن أكل
لحوم الأضاحي ... إلخ الحديث (٣٧ - ١٩٧٧) عن طريق أبي سنان وضرار بن
مرة كلاهما عن محارب بن دثار بهذا الإسناد نحوه في سياق طويل.

٥٦٣
[٤٩] أكل الأضحية بعد ثلاث
قال
رسول الله وماهو :
(نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن لا تأكلوا بعد ثلاث، فكلوا
وانتفعوا بها في أسفاركم).
«ح ٢٣٧))
أخبرني
أبو مسلم محمد بن أحمد بن الجنيد الصوفي
أبي نصر محمد بن أحمد بن محمد بن علي الصيرفي
عن
أنا
أحمد بن الحسن القاضي
محمد بن يعقوب
أنا
أنا
الربيع
أنا
الشافعي
مالك
أنا
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
عن
عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر قال:
عن
نهى رسول الله وَلو عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث.
قال عبد الله بن أبي بكر:
فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق
عائشة تقول :
سمعت
((ح ٢٣٧))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في موطأ مالك، كتاب (٢٣) الضحايا باب
(٤) إدخار لحوم الأضاحي الحديث (٦) ١/ ٤٨٤.
وأخرجه مسلم في كتاب (٣٥) الأضاحي باب (٥) بيان ما كان من النهي
عن أكل لحوم الأضاحي ... إلخ الحديث (٢٨ - ١٩٧١) حدثنا إسحاق بن
إبراهيم الحنظلي أخبرنا روح حدثنا مالك بهذا الإسناد والمتن باختلاف يسير.

٥٦٤
[٤٩] أكل الأضحية بعد ثلاث
[١/١٢٦]
دف ناس(١) من أهل البادية حضرة / الأضحى زمان
رسول الله وَّله، فقال النبي ◌َله: (ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي)،
قالت: فلما كان بعد ذلك، قيل: يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون
من ضحاياهم، يجملون(٢) منها الودك(٣) ويتخذون الأسقية. فقال
رسول الله ◌َّلة: (وما ذاك) - أو كما قال - قالوا: يا رسول الله نهيت
عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث.
فقال رسول الله وَله: (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت
حضرة الأضحي، فكلوا وتصدقوا وادخروا).
((ث ٠٣٩))
قال الشافعي:
ابن عيينة
أنا
إبراهيم بن ميسرة قال:
عن
أنس بن مالك يقول :
سمعت
إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة
قال الشافعي :
فهذه الأحاديث تجمع معاني منها أن حديث علي عن النبي وَطيلة
في النهي عن إمساك الأضاحي بعد ثلاث، وحديث عبد الله بن واقد،
متفقان عن النبي ◌َّله. وفيهما:
(١) في هامش (ج) معنى دف ناس أي جاؤوا.
(٢) يجملون من جملت الشحم: إذا أذبته وأستخرجت دهنه (النهاية في غريب
الحديث ٢٩٨/١).
(٣) الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه (المصدر السابق ١٦٩/٥).
«ث ٠٣٩))
لم أقف على مصدر هذا الكلام إلا أن رجال سنده ثقات.

٥٦٥
[٤٩] أكل الأضحية بعد ثلاث
[١٢٦/ ب]
دلالة على أن علياً سمع النهي عن النبي ◌َّ وأن النهي / بلغ
عبد الله بن واقد.
ودلالة أن الرخصة من النبي وَ﴾ لم تبلغ علياً ولا عبد الله بن
واقد، ولو بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي، والنهي منسوخ.
وقول أنس بن مالك: نهبط بلحوم الضحايا للبصرة، يحتمل أن
يكون أنس سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها، فتزود بالرخصة ولم
يسمع نهياً، أو سمع الرخصة والنهي، وكان النهي منسوخاً فلم يذكره،
فقال كل واحد من المختلفين بما علم.
وهذا يجب على كل من سمع شيئاً من رسول الله وَله أو ثبت
له عنه، أن يقول فيه بما سمع حتى يعلم غيره.
قال: فلما حدثت عائشة عن النبي ◌َّ بالنهي عن إمساك لحوم
الضحايا بعد ثلاث ثم بالرخصة فيها بعد النهي، وأن رسول الله وله
أخبر أنه إنما نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة، كان
الحديث التام المحفوظ أوله وآخره، وسبب التحريم والإحلال فيه
حديث عائشة عن النبي وَلقر، وكان على من علمه أن يصير إليه،
وحديث عائشة من أبين ما يوجد / في الناسخ والمنسوخ من السنن.
[١/١٢٧)
وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص، فيحفظ بعضه دون
بعض ويحفظ منه شيء كان أولاً ولا يحفظ آخراً، ويحفظ آخراً ولا
يحفظ أولاً، فيؤدي كل ما حفظ.
والرخصة بعدها في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم
الضحايا، إنما هي لواحد من معنين لاختلاف الحالين، فإذا دفت
الدافة، ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف
الدافة، فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة.
ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخاً
في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء.

٥٦٦
[٥٠] الفرع والعتيرة
باب الفرع والعتيرة
؟
((ح ٢٣٨))
قرأت على
أخبرك
أحمد بن عبد الله
أنا
محمد بن عمر بن أحمد الحافظ
الحسن بن أحمد القاري
أبو أحمد الغطريفي
أنا
عبد الله بن محمد
أنا
إسحاق الحنظلي
أنا
عبد الرزاق
أنا
ثنا
ابن جريج
ثنا
ابن خثيم
((ح ٢٣٨))
أخرجه أحمد في ثلاثة مواضع. في ٦/ ٨٢ ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الله بن
عثمان وهو ابن خثيم وفيه (من الخمسة واحدة) في ١٥٨/٦ ثنا عفان ثنا
حماد بن سلمة ثنا عبد الله بن عثمان وفيه (من كل خمس شياه شاة) في ٦/
٢٥١ ثنا عبد الصمد ثنا حماد ثنا عبد الله بن عثمان وفيه (من كل خمس
شياه شاة).
=

٥٦٧
[٥٠] الفرع والعتيرة
يوسف بن ماهك
عن
عن
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر
عائشة قالت :
عن
أمر رسول الله وَل # بالفرع من كل خمسين واحدة.
((ح ٢٣٩))
/ أنا
أبو العلاء محمد بن جعفر الخازن
[١٢٧/ب]
أبي سعيد محمد بن محمد بن أبي عبد الله
عن
أحمد بن عبد الله
أنا
سليمان بن أحمد
أنا
= وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الذبائح باب حكم ذبيحة ذبحت
بمروة ٢٣٥/٤ - ٢٣٦ عن طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج به وفيه
(في كل خمسة واحدة) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
وأقره الذهبي وقال: صحيح.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الأضاحي باب العتيرة، الحديث (٢٨٣٣)
١٠٥/٣ ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم
بهذا الأسناد وفيه (من كل خمسين شاة شاة).
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٣١٢/٩) عن طريق أحمد بن منصور
الرمادي عن عبد الرزاق به نحوه.
سكت عنه الحازمي، وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان صدوق، ويوسف
ثقة، وحفصة ثقة، وقد تابع وهيب عن ابن خثيم في مسند أحمد، وتابع
حماد بن سلمة عن ابن خثيم في مسند أحمد وسنن أبي داود، والحديث
صححه الحاكم وأقره الذهبي.
((ح ٢٣٩))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في مصنف عبد الرزاق كتاب المناسك باب
الضحايا ٣٨٦/٤ الحديث (٨١٥٩) إلا أن فيه: عبد الرزاق عن ابن جريج
قال: أخبرني عبد الكريم.

٥٦٨
[٥٠] الفرع والعتيرة
أنا
إسحاق
أنا
عبد الرزاق
[ أنا
ابن جريج](١)
أخبرني
عبد الكريم
عن
(٢)
حبيب بن مخنف الغامدي
عن
أبيه قال :
= وهكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في المعجم الكبير لسليمان بن أحمد
الطبراني في معجم محنف بن سليم الغامدي، الحديث (٧٤٠) ٣١١/٢٠ إلا
أن فيه (هل تعرفونها؟ فلا أدري ما رجعوا عليه).
وأخرجه أحمد في موضعين في ٧٦/٥ ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني
عبد الكريم به نحوه وفي ٤/ ٢١٥ ثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن
أبي أرملة ثنا مخنف بن سليم قال: ونحن مع النبي ◌ُّر وهو واقف بعرفات
فقال: أيها الناس إن على كل أهل بيت أو على كل أهل بيت في عام
أضحية وعتيرة، قال: تدرون ما العتيرة - قال ابن عون - فلا أدري ما ردوا
عليه؟ قال: هذه التي يقول الناس الرجبية.
وأخرجه الترمذي في كتاب (٢٠) الأضاحي باب (١٩) الحديث (١٥١٨) ٤/
٨٣ ثنا أحمد بن منيع ثنا روح بن عبادة ثنا ابن عون ثنا أبو رملة عن
محنف بن سليم بنحو حديث محمد بن أبي عدي. قال أبو عيسى: هذا
حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه.
وأخرجه أبو داود في الحديث (٢٧٨٨) ٩٣/٣ عن طريق يزيد وبشر كلاهما
عن عبد الله بن عون بنحو ما في الترمذي.
سكت عنه الحازمي، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري ثقة متقن،
وحبيب بن مخنف قيل له صحبة، وأبوه مخنف بن سليم صحابي، وقد تابع
أبو رملة عن مخنف بن حبيب في مسند أحمد وسنن أبي داود وسنن
الترمذي، والحديث حسنه الترمذي.
(١) ما بين القوسين ساقط في الأصلين وأثبتناه من مصنف عبد الرزاق ٣٨٦/٤
والمعجم الكبير للطبراني ٣١١/٢٠.
(٢) في الأصلين العنبري، والصحيح الغامدي (الإصابة ٣٢٣/٢).

٥٦٩
[٥٠] الفرع والعتيرة
انتهيت إلى النبي ◌َ﴾ يوم عرفة وهو يقول: (تعرفونها؟) فلا
أدري ما رجعوا عليه، قال النبي وَلهر: على كل أهل بيت أن يذبحوا
شاة في كل رجب، وفي كل أضحى شاة.
((ح ٢٤٠))
قرىء على أبي طاهر روح بن بدر بن ثابت وأنا أسمع
محمود بن إسماعيل الصيرفي
أنا
أحمد بن محمد بن الحسين
أنا
((ح ٢٤٠))
أخرجه أحمد في ٥/ ٧٥ ثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي المليح بن
أسامة عن نبيشة الهذلي. في ٧٦/٥ ثنا محمد بن أبي عدي قال ابن عون ثنا
جميل عن أبي مليح به، وثنا هشيم ثنا خالد الحذاء به، وثنا محمد بن جعفر
ثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح، جميعها بألفاظ متقاربة.
قال خالد: وأحسبني قد سمعته عن أبي المليح عن نبيشة.
ولفظ هشيم (عن نبيشة الهذلي قال: سألت رسول الله وَ ﴿ قلت: إنا كنا نعتر
عتيرة لنا في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ فقال: اذبحوا الله تبارك وتعالى
في أي شهر ما كان وبروا لله عز وجل وأطعموا، قلت: يا رسول الله إنا كنا
نفرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك
فإذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه - قال: أحسبه قال : - على ابن السبيل
فإن ذلك خير).
وأخرجه أبو داود في الحديث (٢٨٣٠)١٠٤/٣ ثنا نصر بن علي عن بشر بن
المفضل ثنا خالد الحذاء بنحو حديث هشيم.
وأخرجه النسائي في ١٦٩/٧ أخبرنا محمد بن المثنى ثنا ابن أبي عدي بنحو
ما في أحمد، وكذلك عن طريق بشر بن المفضل وشعبة ويزيد بن زريع
وابن علية كلهم عن خالد الحذاء، قال خالد: حدثني أبو قلابة عن أبي
المليح، فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني عن نبيشة.
سكت عنه الحازمي، ورجال إسناده ثقات، وقد تابع هشيم وابن علية
وبشر بن المفضل ويزيد بن زريع كلهم عن خالد الحذاء، فالحديث صحيح.

٥٧٠
[٥٠] الفرع والعتيرة
سليمان بن أحمد
أنا
علي بن عبد العزيز
ثنا
عمرو بن عون
ثنا
خالد الحذاء
عن
أبي قلابة
عن
أبي المليح
عن
عن
نبيشة قال :
سئل رسول الله وَليه، فقالوا: يا رسول الله كنا نعتر عتيرة في
الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟، فقال: (في كل سائمة فرع).
وفي الباب أحاديث سوى ما ذكرنا، وفيها دلالة على الأمر
بالفرع والعتيرة، ولكن قوماً ذهبوا إلى أن هذه الآثار منسوخة، /
وتمسكوا في ذلك بحديث أبي هريرة:
[١٢٨/أ]
((ح ٢٤١))
أبو سعيد عبد الغفار بن عبد الرزاق بن أبي الفرج الأبهري
أنا
الحسن بن أحمد القاري
أنا
أحمد بن عبد الله
أنا
أبو القاسم اللخمي(١)
أنا
إسحاق بن إبراهيم
أنا
(١) في هامش (ج) هو الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة.
((ح ٢٤١))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في مصنف عبد الرزاق، كتاب العقيقة باب
الفرعة ٣٤١/٤ الحديث (٧٩٩٨) وفيه (والفرع أول النتاج كان ينتج لهم
فيذبحونه).
=

٥٧١
[٥٠] الفرع والعتيرة
عبد الرزاق
عن
عن
معمر
الزهري
عن
سعيد بن المسيب
عن
أبي هريرة قال:
عن
رسول الله وَلخر:
قال
(لا فرع ولا عتيرة).
«ث ٠٤٠))
أبو عبد الله سفيان بن أحمد بن محمد الثوري
أنا
إبراهيم بن الحسن بن محمد
أنا
منصور بن الحسين بن علي
أنا
محمد بن إبراهيم الخازن
أنا
أنا
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الفقيه قال:
ثبت أن عائشة قالت: أمر رسول الله 18 في الفرعة من كل
وأخرجه البخاري في كتاب (٧١) العقيقة باب (٣) الفرع الحديث (٥٤٧٣)
=
٥٩٦/٩ ثنا عبدان ثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر به نحوه وزاد (والفرع
أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب) وفي الحديث
(٥٤٧٤) ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري به نحوه مع
الزيادة.
وأخرجه مسلم في كتاب (٣٥) الأضاحي باب (٦) الفرع والعتيرة الحديث
(٣٨ - ١٩٧٦) ١٥٦٤/٣ عن طريق ابن عيينة عن الزهري به (ح) وحدثني
محمد بن رافع (والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه).
((ث ٠٤٠))
لم أقف على مصدر هذا الكلام.

٥٧٢
[٥٠] الفرع والعتيرة
خمسين بواحدة، وروينا عن نبيشة الحديث.
قال: وخبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان، وقد كانت العرب تفعل
ذلك في الجاهلية، ويفعلها بعض أهل الإسلام، فأمر النبي وَلّ بهما،
ثم نهى عنهما رسول الله وَ له فقال: (لا فرع ولا عتيرة)، فانتهى الناس
عنهما لنهيه أياهم عنهما، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد
كان يفعل، ولا نعلم / أن أحداً من أهل العلم يقول: إن النبي وَلـ
كان ينهاهم عنهما ثم أذن فيهما.
[١٢٨/ب]
والدليل على أن الفعل كان قبل النهي: قوله في حديث نبيشة
(إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، وإنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية).
وفي إجماع عوام علماء الأمصار: أن استعمالهما ذلك، وقوف
عن الأمر بهما مع ثبوت النهي عن ذلك، بيان لما قلنا، وقد كان ابن
سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، وكان يروي
فيها شيئاً.
وكان الزهري يقول: الفرعة أول النتاج، والعتيرة شاة كانوا
يذبحونها في رجب.
وقال أبو عبيد في حديث النبي وَّ: (لا فرعة ولا عتيرة): قال
أبو عمرو (١): هي الفرعة، والفرع بنصب الراء وهو أول ولد تلده
الناقة، وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية فنهوا عنها.
وقال أبو عبيد: وأما العتيرة فهي الرجبية، كان أهل الجاهلية إذا
طلب أحدهم أمراً نذر، [إن ظفر به](٢) أن يذبح من غنمه في رجب
كذا وكذا، وهي العتائر، ونسخ بعد.
(١) في (ع) أبو عمر، بدون الواو.
(٢) كذا في (ع) وفي (ج) ظهر به، بالظاء ثم الهاء.

٥٧٣
[٥٠] الفرع والعتيرة
[١/١٢٩]
ويمكن أن يسلك في هذه الأحاديث غير مسلك / ابن المنذر
فحمل قوله عليه السلام: (لا فرعة ولا عتيرة) أي لا فرعة واجبة ولا
عتيرة واجبة، وهذا أولی لیکون جمعاً بين الأحاديث كلها، وروينا نحو
هذا القول عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.

٥٧٤
[٥١] أكل لحوم الحمر الأهلية
باب في أكل لحوم الحمر الأهلية ونسخ ذلك
((ح ٢٤٢))
ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني:
أبو بكر محمد بن الفضل الطبري الفقيه
أنا
سعيد بن عنبسة
ثنا
محمد بن [سعيد](١) الأصبهاني
ثنا
إبراهيم بن المختار
أنا
محمد بن إسحاق
عن
(١) في (ج) ابن سعد بدون الياء والصحيح كما في (ع) ابن سعيد وهو ابن
سليمان الكوفي ثقة ثبت، ت ٢٢٠ هـ من العاشرة.
(ح ٢٤٢))
ذكره الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد، كتاب الأطعمة باب في الحمر الأهلية
٤٧/٥ وقال: رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات
وفي بعضهم كلام لا يضر.
سكت عنه الحازمي، وسعيد بن عنبسة الرازي قال عنه أبو حاتم: فيه نظر،
وقال أيضاً: لا يصدق، وقال ابن معين: لا أعرفه، وقال ابن الجنيد:
كذاب، ومحمد بن سعيد ثقة ثبت، وإبراهيم بن المختار الرازي صدوق
ضعيف الحفظ، ومحمد بن إسحاق صدوق أخرج له مسلم، وعاصم بن
عمر ثقة عالم بالمغازي، وأم نصر صحابية فإسناد الحديث ضعيف.

٥٧٥
[٥١] أكل لحوم الحمر الأهلية
عن
عن
عاصم بن عمر بن قتادة
أم نصر المحاربية قالت:
جاء رجل إلى النبي ◌َّلو فسأله عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال:
(أليس ترعى الكلا وتأكل الشجر؟)، قال: بلى، قال: (فأصب من لحمها).
((ح ٢٤٣))
أخبرني
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الخطيب
أنا
يحيى بن عبد الوهاب
محمد بن أحمد الكاتب
أنا
عبد الله بن محمد بن جعفر
أنا
محمد بن يحيى
ثنا
محمد بن المثنى
ثنا
غندر
ثنا
ثنا
شعبة قال :
عبيد بن [الحسن](١)
سمعت
عبد الرحمن بن معقل
سمعت
(١) في الأصلين عبيد بن الحسين، والصحيح الحسن وهو أبو الحسن المزني .
الكوفي ثقة من الخامسة، كذا في أبي داود.
((ح ٢٤٣))
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأطعمة باب في لحوم الحمر الأهلية
الحديث (٣٨٠٨) ٣٥٦/٣ ثنا عبد الله بن أبي زياد ثنا عبيد الله عن إسرائيل
عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن غالب بن
أبحر نحوه وفيه (أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال
القرية) يعني الجلالة.
=

٥٧٦
[٥١] أكل لحوم الحمر الأهلية
یحدث عن
عبد الرحمن بن بشر:
[١٢٩/ ب]
إن ناساً من أصحاب النبي وَلجول / من مزينة حدثوا أن سيد مزينة
ابن الأبجر أو الأبجر سأل النبي وسلم فقال: إنه لم يبق من مالي ما
أطعم أهلي إلا حمري؟
فقال: (أطعم أهلك من سمين مالك، فإنما حرمت لكم جوالي
القرية)(١)
ذكر تحريمه :
قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن
=
عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد
مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي وَل تر.
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب الضحايا، باب ما جاء في أكل لحوم
الحمر الأهلية ٣٣٢/٩ عن طريق أبي داود بسنده ومتنه بنحو الحديث
(٣٨٠٨) إلا أن فيه (فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية).
(١) جوالي القرية: التي تجول في القرية وتحمل أثقالكم.
وقال البيهقي: فهذا حديث مختلف في إسناده، رواه شعبة في إحدى
الروايتين عنه عن عبيد بنحو ما في الحازمي، وفي رواية أخرى عنه عن
عبيد الله عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن بشر، وروي عن مسعر عن
عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر عن عبد الله بن
عامر بن لؤي وغالب بن أبجر، قال مسعر: وأرى غالب بن أبجر الذي سأل
النبي ◌َّ﴾، وروي عن أبي العميس عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن
معقل عن غالب بن أبجر.
وقال البيهقي: ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي قد مضت
مصرحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية.
قال ابن حجر في الفتح ٦٥٦/٩: أما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن
غالب بن أبجر ( .. فإنما حرمت من أجل جوالي القرية) إسناده ضعيف
والمتن شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة.

٥٧٧
[٥١] أكل لحوم الحمر الأهلية
((ح ٢٤٤))
أبو منصور شهردار بن شيروية الحافظ
أنا
الحسن بن أحمد المقرىء
أنا
عبد الواحد بن أحمد
أنا
عبد الله بن محمد الحافظ
أنا
يحيى بن محمد بن صاعد
ثنا
عبد الله بن يزيد اللؤلؤي
ثنا
3 3 3
آبي
ثنا
ثنا
شريك
الأعمش
عن
میمون بن مهران(١)
عن
ابن عباس قال :
عن
نهى رسول الله وَل يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن كل
ذي ناب من السباع.
(١) في (ج) عن ميمون عن مهران والصحيح كما في (ع) عن ميمون بن مهران،
وهو أبو أيوب الجزري كوفي سكن الجزيرة ثقة (٤٠ - ١١٨ هـ).
((ح ٢٤٤))
أخرج مسلم طرفاً من لفظه في كتاب (٣٤) الصيد والذبائح باب (٣) تحريم
أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ١٥٣٤/٣ الحديث
(١٦ - ١٩٣٤) عن طريق الحاكم وابن بشر كلاهما عن ميمون بن مهران
ولفظه (نهى رسول الله وَلقول عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب
من الطير) ولم يذكر عن لحوم الحمر الأهلية.
وجدنا شواهد لهذا الحديث في صحيح البخاري كتاب (٧٢) الذبائح والصيد
باب (٢٨) لحوم الحمر الأنسية الحديث (٥٥٢٤) عن جابر بن عبد الله قال : =

٥٧٨
[٥١] أكل لحوم الحمر الأهلية
((ح ٢٤٥))
أبي المظفر عبد الصمد بن الحسين(١) بن عبد الغفار
قرأت على
زاهر بن طاهر
أخبرك
أبو سعد محمد بن عبد الرحمن
أنا
أبو عمر محمد بن أحمد
أنا
أبو يعلى
ثنا
3 3
ثنا
أبو خيثمة
ثنا
سفيان
[عن
الزهري](٢)
(نهى النبي (18َ يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل)، وفي
=
الحديث (٥٥٢٥ - ٥٥٢٦) عن البراء وابن أبي أوفى قالا: (نهى النبي ◌َّ
عن لحوم الحمر) وفي الحديث (٥٥٢٧) عن أبي ثعلبة قال (حرم
رسول الله (* لحوم الحمر الأهلية).
وأخرج مسلم في صحيحه كتاب (٠٣٤) الصيد والذبائح باب (٥) تحريم
أكل لحم الحمر الأنسية ١٥٣٩/٣ الحديث (٣٢ - ١٩٣٩) عن ابن عباس
قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول الله و 18 من أجل أنه كان حمولة الناس
فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية.
(١) في (ع) بن الحسن بدون الياء.
(٢) ما بين القوسين ساقط في الأصلين.
((ح ٢٤٥))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في مسند أبي يعلى الموصلي ٢٨٩/١
الحديث (٥٧٢) إلا أن في سنده ثنا ابن عيينة عن الزهري عن حسن
وعبد الله، وسقط الزهري في الحازمي فأثبتناه.
أخرجه مالك في الموطأ كتاب (٢٨) النكاح باب (١٨) نكاح المتعة ٥٤٢/٢
الحديث (٤٢) عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي به
نحوه ولفظه (وعن لحوم الحمر الأنسية).
سـ
=

٥٧٩
[٥١] أكل لحوم الحمر الأهلية
حسن
عن
وعبد الله ابني محمد بن علي
أبيهما
عن
علي رضي الله عنه.
عن
أن النبي وَلّ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر
الأهلية .
((ح ٢٤٦))
[١/١٣٠]
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الخطيب
/ أنا
أبو زكريا العبدي
محمد بن أحمد بن محمد الكاتب
أنا
وأخرجه البخاري في كتاب (٧٢) الذبائح والصيد باب (٢٨) لحوم الحمر
=
الأنسية ٦٥٣/٩ الحديث (٥٥٢٣) حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن
ابن شهاب به نحوه.
أخرجه مسلم في كتاب (٣٤) الصيد والذبائح باب (٥) تحريم أكل لحم
الحمر الأنسية ١٥٣٧/٣ الحديث (٢٢ - ١٤٠٧) ثنا يحيى بن يحيى عن
مالك عن ابن شهاب به نحوه.
وأخرجه مسلم كذلك في كتاب (١٦) النكاح باب (٣) نكاح المتعة .. إلخ
١٠٢٧/٢ الحديث (٣٠) ثنا زهير بن حرب ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري
عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، وسقط في الحازمي - عن
الزهري - فأثبتناه.
((ح ٢٤٦))
ورد الحديث في مسند أحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي ٥/ ١٩٧
الحديث (٥٤٤٢) حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري حدثنا عبد العزيز بن
محمد عن عبيد الله به ولفظه (أن رسول الله و 18 نهى عن أكل لحم الحمر
الأهلية) وفي ٢١٥/٥ الحديث (٥٥٠١) حدثنا عبد الغفار بن عبد الله حدثنا
علي بن مسهر عن عبيد الله به نحوه.
=