النص المفهرس
صفحات 521-540
٥٢١ [٤٢] الصوم والفطر في السفر وذهب جماعة إلى أن الجواز منسوخ، وتمسكوا في ذلك بظواهر : ((ح ٢١٠)) أخبرنا عبد المنعم بن عبد الله بن محمد عبد الغفار بن محمد التاجر أنا أحمد بن الحسن القاضي أنا محمد بن يعقوب أنا أنا الربيع الشافعي أنا مالك أنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أن رسول الله وَ لر خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد(١) ثم أفطر، فأفطر الناس معه، كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث / من أمر رسول الله وَال. [١١٣/أ) (١) الكديد: موقع بين عسفان وقديد (انظر الحديث بعده). ((ح ٢١٠)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في موطأ مالك في كتاب (١٨) الصيام باب (٧) ما جاء في القيام في السفر الحديث (٢١) ٢٩٤/١. وأخرجه البخاري في كتاب (٣٠) الصوم باب (٣٤) إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر الحديث (١٩٤٤) ٤ / ١٨٠ ثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بهذا الإسناد والمتن إلا أنه لم يذكر فيه (فكانوا يأخذون بالأحدث .. إلخ) وقال ابن حجر: إنه من قول الزهري مدرج في الحديث. = ٥٢٢ [٤٢] الصوم والفطر في السفر ((ح ٢١١)) قرأت على محمد بن عمر بن أحمد المديني الحسن بن أحمد (١) أخبرك أحمد بن عبد الله أنا أبو أحمد محمد بن أحمد العبدي أنا عبد الله بن محمد أنا إسحاق الحنظلي أنا أنا عبد الرزاق معمر عن الزهري قال: ارتحل رسول الله ◌َله من العمرة بعد ثلاث ثم غزا فتح مكة، قال الزهري: عن عبد الله بن عبد الله فأخبرني ابن عباس عن وأخرجه مسلم في كتاب (١٣) الصيام باب (١٥) جواز الصوم والفطر في = شهر رمضان للمسافر .. إلخ، الحديث (٨٨ - ١١١٣) ٧٨٤/٢ عن طريق الليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد والمتن إلا أن فيه (وكان صحابة رسول الله * يتبعون الأحدث فالاحدث من أمره) وعن طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله وَ### بالآخر فالآخر. (١) في هامش (ج) هو الحداد صاحب ابن نعيم. ((ح ٢١١)) أخرجه البخاري في كتاب (٦٤) المغازي باب (٤٧) غزوة الفتح في رمضان الحديث (٤٢٧٦) ٣/٨ حدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر فيه (ثم لم يصم بقية رمضان). = ٥٢٣ [٤٢] الصوم والفطر في السفر أن رسول الله و لو خرج في رمضان، فصام وصام الناس معه، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدم رسول الله صل المدينة، ثم سار ومن معه من المسلمين حتى إذا كان بالكديد وهو بين عسفان وقديد أفطر وأفطر من معه من المسلمين، ثم لم يصم بقية رمضان. قال الزهري: وكان الفطر آخرهما، وإنما يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله والده . قال الزهري: فصبح رسول الله وَئية مكة لبضع عشرة خلت من شهر رمضان. وأخرجه مسلم في كتاب (١٣) الصيام باب (١٥) جواز الصوم والفطر في = رمضان للمسافر ... إلخ، الحديث (٨٨ - ١١١٣) حدثني محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق بهذا الإسناد نحوه، وفيه (قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله مَ# بالآخر فالآخر، قال الزهري: فصبح رسول الله وَل# مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان). ٥٢٤ [٤٣] صيام ثلاثة أيام من كل شهر يُ الناس بصيام ثلاثة أيام /باب أمر النبي من كل شهر ونسخ ذلك برمضان [١١٣/ ب] ((ح ٢١٢)) أخبرنا طاهر بن محمد بن طاهر أحمد بن علي بن عبد الله عن الحاكم أبو عبد الله أنا محمد بن جعفر العدل (١) ثنا يحيى بن محمد ثنا 3 عبيد الله بن معاذ ثنا أبي أنا ثنا شعبة بن الحجاج إنه عمرو بن مرة يقول : سمع (١) في (ع) المعدل. ((ح ٢١٢)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن أبي داود في كتاب الصلاة باب كيف الأذان الحديث (٥٠٦) ١٣٨/١ - ١٣٩ في حديث طويل وأخرجه كذلك وقال: حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة (ح). = ٥٢٥ [٤٣] صيام ثلاثة أيام من كل شهر سمعت ابن أبي ليلى (ح) أبو موسى الحافظ واللفظ له وأخبرني أبو علي الحسن بن أحمد أنا أحمد بن عبد الله أنا محمد بن بكر في كتابه أنا أبو داود أنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر أنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: عن أصحابنا وحدثنا أن رسول الله 85* لما قدم المدينة، أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أخرجه البخاري في كتاب (٣٠) الصوم باب (٣٩) وعلى الذين يطيقونه فدية = ١٨٧/٤ في ترجمة الباب قال: وقال ابن نمير ثنا الأعمش ثنا عمرو بن مرة ثنا ابن أبي ليلى ثنا أصحاب محمد رَّ (نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها ((وأن تصوموا خير لكم)) فأمروا بالصوم) قال ابن حجر: وصله أبو نعيم والبيهقي من طريقه. وأخرجه البيهقي في كتاب الصيام باب ما قيل في بدء الصيام إلى أن نسخ بفرض صوم شهر رمضان ٤/ ٢٠٠ عن طريق علي بن الربيع الأنصاري ثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش ثنا عمرو بن مرة ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى ثنا أصحاب محمد وَّ نحوه، وأخرجه كذلك عن طريق أبي داود عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة بهذا الإسناد بنحو ما في أبي داود ٢٠١/٤. ٥٢٦ [٤٣] صيام ثلاثة أيام من كل شهر أنزل رمضان، وكانوا قوماً لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديداً، وكان من لم يصم أطعم مسكيناً، فنزلت هذه الآية: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلَيَصُمْةٌ﴾(١)، وكانت الرخصة للمريض والمسافر وأمرنا بالصيام . ((ح ٢١٣)) وروى المسعودي : عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل نحوه مختصراً، وقال فيه: [١١٤/ أ] / عن أن رسول الله ومل* كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم عاشوراء، وأنزل الله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾(٢) الآية، فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً أجزأه ذلك. والحديث الأول رواه معاذ بن معاذ عن شعبة وذكر فيه أن ذلك كان على وجه التطوع لا على جهة الفرض. (١) سورة البقرة ١٨٥. (٢) سورة البقرة ١٨٣. ((ح ٢١٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب كيف الأذان، الحديث (٥٠٧) ١/ ١٤٠ قال: حدثنا نصر بن المهاجر ثنا يزيد بن هارون عن المسعودي بهذا الإسناد والمتن. وأخرجه البيهقي في كتاب الصيام باب ما قيل في بدء الصيام إلى أن نسخ بفرض صوم شهر رمضان ٤/ ٢٠٠ عن طريق عاصم بن علي ثنا المسعودي بهذا الإسناد نحوه، وقال: هذا مرسل، عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل. ٥٢٧ [٤٣] صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير باب الحديث الموضح لأحكام = الصيام مفصلاً ٢٧٤/٤ عن طريق ابن النضر هاشم بن القاسم ثنا المسعودي بهذا الإسناد نحوه وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي وقال صحيح. سكت عنه الحازمي، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي صدوق اختلط قبل موته، وعمرو الكوفي ثقة عابد رمي بالإرجاء، وعبد الرحمن المدني ثم الكوفي ثقة ت ٨٣ هـ، وقال ابن المديني لم يسمع من معاذ بن جبل وكذا قال الترمذي في العلل الكبير وابن خزيمة والبيهقي، ومعاذ صحابي نزل الشام وتوفي بها سنة ١٨ هـ. ٥٢٨ [٤٤] السحور بعد الفجر الثاني باب في السحور بعد طلوع الفجر الثاني G (ح ٢١٤)) أخبرني أبو بكر الخطيب محمد بن إبراهيم أبو زكريا العبدي أنا محمد بن أحمد الكاتب أنا عبد الله بن محمد بن جعفر أنا إسحاق بن أحمد ثنا 5 3 3 3 نوح بن أبي حبيب القومسي (١) ـنا أبو بكر بن عياش ثنا عاصم عن (١) في الأصلين نوح بن حبيب. ((ح ٢١٤)) أخرجه أحمد قال: ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش نحوه وفيه (نعم هو الصبح غير أنه لم تطلع الشمس) ٣٩٦/٥ وأخرجه كذلك، ثنا يزيد أنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قلت يعني لحذيفة يا أبا عبد الله تسحرت مع رسول الله وَلز؟، قال نعم، قلت: أكان الرجل يبصر مواقع نبله قال: نعم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع ٤ / ٤٠٥. = ٥٢٩ [٤٤] السحور بعد الفجر الثاني عن قلت زر قال : لحذيفة أتسحر مع رسول الله وَّ؟، قال: نعم، لو أشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. ((ح ٢١٥)) أنا أبو الفضل صالح بن محمد بن أبي نصر الحسن بن أحمد بن الحسن أنا أحمد بن عبد الله أنا عبد الله بن محمد الحافظ أنا وأخرجه النسائي في كتاب الصيام باب تأخير السحور وذكر الأختلاف على = زر فيه ٤/ ١٤٣ أخبر محمد بن يحيى بن أيوب أنبأنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم عن زر قال: قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله وَالية قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وأخرجه ابن ماجه في كتاب (٧) الصيام باب (٢٣) ما جاء في تأخير السحور الحديث (١٦٩٥) ٥٤١/١ ثنا علي بن محمد ثنا أبو بكر بن عياش بهذا الإسناد ولفظه (عن حذيفة قال: تسحرت مع رسول الله مَلا هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع). سكت عنه الحازمي، إسحاق بن أحمد لم أقف على ترجمته، ونوح القومسي ثقة، وأبو بكر بن عياش الكوفي ثقة عابد، وعاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي صدوق له أوهام أخرج له الشيخان، وزر بن حبيش الكوفي ثقة جليل مخضرم، وقد تابع شريك وحماد كلاهما عن عاصم في مسند أحمد، وتابع سفيان عن عاصم في النسائي وتابع علي بن محمد عن أبي بكر بن عياش في سنن ابن ماجة، فالحديث صحيح. ((ح ٢١٥)» لم أقف على تخريجه وسكت عنه الحازمي، والحسين والحسن وأبو جزء لم أقف على ترجمتهم، فأتوقف في الحكم على الحديث. ٥٣٠ [٤٤] السحور بعد الفجر الثاني عبد الله بن محمد بن ناجية أنا حسين بن أبي زيد ثنا الحسن بن الحكم بن طهمان / الحنفي ثنا [١١٤/ب] أنا أبو جزء عن عاصم عن زر قال : قلت لأبي بن كعب : كيف كان سحوركم مع رسول الله اّ؟ قال: نعم هو الصبح، إلا أن الشمس لم تطلع . (هذا ) كما في النفسية أجمع أهل العلم على ترك العمل بظاهر أهل الخبر. وقد اختلفوا في الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على من يريد الصوم : عامة كما في النسخة الا خرى فذهب عوام علماء الأنصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى: جواز الأكل والشرب إلى حين اعتراض الفجر الآخر في الأفق، وروينا هذا القول عن عمر وابن عباس وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال حين صلى الفجر: الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقال مسروق: [لم يكونوا](١) يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. وكان إسحاق الحنظلي يذهب إلى القول الأول أيضاً، غير أنه كان يقول: ولا قضاء على من أكل في هذه الأوقات التي ذكرناها. وأما حديث حذيفة فقد قال بعضهم: كان ذلك في أول الأمر ثم (١) كذا في (ع) وفي (ج) لم يكن. ٥٣١ [٤٤] السحور بعد الفجر الثاني نسخ، يدل عليه حديث سهل وعدي : ((ح ٢١٦)) أنا أبو زرعة طاهر بن محمد [١١٥/ أ] أحمد بن علي بن عبد الله في كتابه / أنا الحاكم أبو عبد الله أنا أحمد بن محمد بن عبدوس أنا 'S عثمان بن سعيد ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا أبو غسان ثنا أبو حازم ثنا عن سهل بن سعد قال : نزلت هذه الآية ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَنْيَضُ مِنَ اْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾(١)، ولم ينزل ﴿من الفجر﴾، قال: فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا (١) سورة البقرة ١٨٧. ((ح ٢١٦)) أخرجه البخاري في كتاب (٣٠) الصوم باب (١٦) قول الله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) الحديث (١٩١٧) ١٣٢/٤ حدثنا سعيد بن أبي مريم بهذا الإسناد والمتن. وأخرجه مسلم في كتاب (١٣) الصيام باب(٨) بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر إلخ. الحديث (٣٤ - ١٠٩١) عن طريق فضيل بن سليمان عن أبي حازم به نحوه وفيه (حتى يستبينهما) وفي الحديث (٣٥) حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قالاً: حدثنا ابن أبي مريم بهذا الإسناد والمتن وفيه (حتى يتبين رئيهما) أي لونهما، ٧٦٧/٢. ٥٣٢ [٤٤] السحور بعد الفجر الثاني يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له زيهما، فأنزل الله تعالى بعد ذلك ﴿من الفجر﴾، فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار. هذا حديث صحيح ثابت متفق عليه، أخرجه البخاري في كتابه عن سعيد بن أبي مريم، ورواه مسلم عن ابن عسكر والصغاني عن ابن أبي مريم. ((ح ٢١٧)) أبو المحاسن محمد بن الحسن بن الحسين أنا الحسن بن أحمد أنا أحمد بن عبد الله أنا عبد الله بن محمد أنا إسحاق بن أحمد ثنا الحلواني ثنا ابن نمير ثنا مجالد عن الشعبي عن عن عدي بن حاتم قال : ((ح ٢١٧)) أخرجه البخاري في كتاب (٣٠) الصوم باب (١٦) قوله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) الحديث (١٩١٦) ١٣٢/٤ عن طريق حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي بهذا الإسناد نحوه مختصراً. وأخرجه مسلم في كتاب (١٣) الصيام باب (٨) بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر إلخ. الحديث (٣٣ - ١٠٩٠) ٧٦٦/٢ عن طريق حصين عن الشعبي بهذا الإسناد نحوه مختصراً. ٥٣٣ [٤٤] السحور بعد الفجر الثاني أتيت رسول الله وَل# فقلت: علمني الإسلام. فعلمني الصلاة والزكاة وأمر الإسلام، وقال: (إذا جاءك رمضان / فصم، وإذا أمسيت فافطر ثم كل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)، قال: فقلت، من الشعر أبيض وأسود، فجعلت أنظر إليهما من الليل فأعرف الأبيض من الأسود. [١١٥/ ب] فقلت: يا رسول الله علمتني من الإسلام، قد علمت غير الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ فقال: ما صنعت يا ابن حاتم؟، فذكرت ذلك له، فضحك رسول الله وَله ثم قال: (ألم أقل لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود بياض النهار من سواد الليل). آخر الجزء الرابع، والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد [١١٦/أ] وآله. يتلوه الجزء الخامس. [١١٦/ ب] / بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وسلم(١). [١١٧ / أ] (١) كذا في (ج) وفي (ع): الجزء الخامس من كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث، تأليف الشيخ الإمام الأجل زين الدين ناصر السنة أبي بكر محمد بن أبي عثمان موسى بن عثمان الحازمي رضي الله عنه رواية الشيخ الإمام الأوجد سند الحكام جمال الأحكام سديد الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن علي بن إسحاق الأسعردي عنه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلواته على محمد وآله وسلامه، كتاب الحج ... ٥٣٤ [٤٥] الرجل يحرم وعليه أثر الطيب JaBIG كتاب الحج باب في الرجل يحرم وعليه أثر الطيب ((ح ٢١٨)) محمد بن عمر بن أحمد الحافظ (١) أنا أحمد بن غالب أنا محمد بن عبد الله الضبي أنا (١) في هامش (ج) هو أبو موسى المديني. ((ح ٢١٨)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في المعجم الكبير لسليمان بن أحمد الطبراني في معجم صفوان بن يعلى عن أبيه الحديث (٦٥٨) ٢٥٤/٢٢ إلا أن في الطبراني: ثنا السكن بن سعيد القاضي بدلاً من ثنا الحسن بن علي السراج القاضي. وأخرجه البخاري في الحديث (١٥٣٦) ٣٩٣/٣ والحديث (٤٣٢٩) ٨ / ٤٧ والحديث (٤٩٨٥) ٩/٩. عن طريق ابن جريج وفي الحديث (١٧٨٩) ٣/ ٦١٤ والحديث (١٨٤٧) ٦٣/٤ والحديث (٤٩٨٥) ٩/٩ عن طريق همام كلهم عن عطاء به بألفاظ متقاربة متفقة في أصل الحديث. وأخرجه مسلم في كتاب (١٥) الحج باب (١) ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح إلخ الحديث (٩) ٨٣٧/٢ ثنا عقبة بن مكرم ومحمد بن رافع قالا: وهب بن جرير بهذا الإسناد والمتن باختلاف يسير. ٥٣٥ [٤٥] الرجل يحرم وعليه أثر الطيب سليمان بن أحمد أنا الحسن بن علي السراج القاضي ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال: أنا قیس بن سعد سمعت عطاء يحدث عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال : عن أتى رسول الله وَّله بالجعرانة رجل وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليك) إني أحرمت وأنا كما ترى؟ فقال: (اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعاً في حجك فاصنع في عمرتك). ((ح ٢١٩)) الفضل بن القاسم بن الفضل بن عبد الواحد الصيدلاني أنا الحسن بن أحمد أنا أحمد بن عبد الله أنا ((ح ٢١٩)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في المعجم الكبير لابن القاسم اللحمي الطبراني في معجم صفوان بن يعلى عن أبيه الحديث (٦٥٥) ٢٥٢/٢٢ - ٢٥٣. وأخرجه مسلم في كتاب (١٥) الحج باب (١) ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ... إلخ، الحديث (٧) ٨٣٦/٢ حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عطاء بهذا الإسناد نحوه. ٥٣٦ [٤٥] الرجل يحرم وعليه أثر الطيب أنا أبو القاسم اللخمي سليمان بن الحسن العطاردي ثنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري ثنا (١) عمی(١) ثنا (٢) أبي (٢) ثنا ابن إسحاق عن عبيد الله بن أبي زياد عن عطاء / بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن [١١٧/ب] عن أبيه قال : جاء أعرابي إلى رسول الله وَ﴾ ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، إني أهللت - وهو متخلق(٣) وعليه جبة من صوف وعمامة - فقال له رسول الله وَ ر: (انزع عمامتك وقميصك واغسل هذه الصفرة عنك وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك). هذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجاج أخرجه في كتابه من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء، قريباً من هذا اللفظ . (١) يراد به: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ثقة فاضل ت ٢٠٨ هـ من التاسعة. (٢) يراد به: عن إبراهيم بن سعد الزهري، ثقة حجة ت ١٨٥ هـ من الثامنة. (٣) متخلق من الخلوق وهو طيب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت، وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء وكن أكثر استعمالاً له منهم (النهاية في غريب الحديث ٧١/٢). ٥٣٧ [٤٥] الرجل يحرم وعليه أثر الطيب وقد اختلف أهل العلم في الطيب(١) عند الإحرام: فذهبت طائفة إلى المنع، ورأوا للمحرم ترك الطيب وغسله إن كان عليه حالة الإحرام، كما يلزمه التجرد عن المخيط، وإليه ذهب: عطاء ومالك ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة: إن تطيب بما يبقى أثره بعد الإحرام، كان عليه الفدية. وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم / ورأوا: أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره عليه بعد الإحرام، وأن بقاءه بعد الإحرام لا يضره ولا فدية عليه في ذلك. [١١٨/) وتمسكوا في ذلك بأحاديث ثابتة ورأوها آخر الأمرين: ((ح ٢٢٠)) أخبرنا محمد بن علي بن أحمد القاضي أحمد بن الحسن بن أحمد الكرجي في كتابه أنا الحسن بن أحمد أنا (١) في (ع) التطيب. ((ح ٢٢٠)» أخرجه البخاري في كتاب (٥) الغسل باب (١٤) من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب الحديث (٢٧١) ٣٨١/١ عن طريق الحكم عن إبراهيم بهذا الإسناد. وفي كتاب (٢٥) الحج باب (١٨) الطيب عند الإحرام ... إلخ، الحديث (١٥٣٧ - ١٥٣٨) ٣٩٦/٣، عن طريق منصور عن إبراهيم بهذا الإسناد ولفظهما (كأني انظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله وص له وهو محرم). وأخرجه مسلم في كتاب (١٥) الحج باب (٧) الطيب للمحرم عند الأحرام الحديث (٣٩ - ٤٠ - ٤٢ - ٤٥) ٢/ ٨٤٧ - ٨٤٩ عن طريق منصور والأعمش والحكم والحسن بن عبيد الله كلهم عن إبراهيم بهذا الإسناد وبألفاظ متقاربة. ٥٣٨ [٤٥] الرجل يحرم وعليه أثر الطيب دعلج بن أحمد أنا محمد بن علي أنا سعيد بن منصور ثنا سفيان ثنا عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت : عن لقد رأيت وبيص (١) الطيب في مفارق رسول الله وح لول بعد ثلاث، تعني: وهو محرم. هذا حديث صحيح ثابت متفق عليه وله طرق في الصحاح. وروينا عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يفعل ذلك، وأن ابن عباس رأى محرماً وعلى رأسه مثل الرب(٢) من الغالية. وقال مسلم بن صبيح: رأيت ابن الزبير وهو محرم في رأسه ولحيته من الطيب، ما لو كان رجل لاتخذ منه رأس مال. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأكثر أهل الكوفة. ((ث ٠٣٨)) أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي عبد الرحيم بن عبد الكريم النيسابوري / أنا [١١٨/ ب] (١) وبيص: البريق (المصدر السابق ١٤٦/٥). (٢) الرب بضم الراء: ما يطبخ من التمر (النهاية في غريب الحديث ١٨١/٢). ((ث ٠٣٨)) لم أقف على مصدر هذا الكلام. ٥٣٩ [٤٥] الرجل يحرم وعليه أثر الطيب أحمد بن الحسين الخسروجردي أنا محمد بن عبدالله الضبي أنا محمد بن يعقوب المعقلي أنا الربيع قال : أنا الشافعي قال فخالفنا بعض أهل ناحيتنا في التطيب قبل الإحرام وبعد الرمي والحلاق وقبل طواف الزيارة، قال: لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه، وكان الذي احتج به في ذلك: أن عمر بن الخطاب أمر معاوية وأحرم معه، فوجد منه طيباً فأمره أن يغسل الطيب وأنه قال: من رمى الجمرة وحلق فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب. قال الشافعي: وسالم بن عبد الله أفقه وأجمل مذهباً ممن قال هذا القول . ((ح ٢٢١)) سفيان أخبرنا عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر، وربما قال: عن أبيه، وربما لم يقله، قال: عن عمر : قال إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب. ((ح ٢٢١)) هكذا أورده الشافعي بسنده ومتنه في كتاب الأم كتاب الحج باب الطيب للإحرام ١٢٨/٢، وفي لفظه (ولحله قبل أن يطوف بالبيت). سكت عنه الحازمي، ورجال الإسناد ثقات، فالحديث صحيح. ٥٤٠ [٤٥] الرجل يحرم وعليه أثر الطيب قال سالم: وقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله وَلجر لإحرامه قبل أن يحرم ولحله / بعد أن رمى الجمرة وقبل أن يزور. [١١٩/ ١] قال سالم: وسنة رسول الله وَل أحق أن يتبع. قال الشافعي: ولم أعرف له مذهباً - يعني لمن خالفه ـ في جواز التطيب قبل الإحرام إلا أن يكون شبه عليه بحديث يعلى بن أمية في أن يغسل المحرم الصفرة عنه، - وذكره ثم قال : وهذا لا يخالف حديث عائشة، وإنما أمره النبي وَلّ بالغسل - فيما نرى والله أعلم - للصفرة عليه، لأنه نهى أن يتزعفر. ((ح ٢٢٢)) وقال(١): إسماعيل بن إبراهيم الذي يعرف بابن علية ثنا عبد العزيز بن صهيب أخبرني أنس بن مالك عن أن النبي وَل ◌ّ نهى أن يتزعفر الرجل. ثم قال(٢): وإن رسول الله وَل أمر غير محرم بغسل الصفرة عنه، يعني حديث عمار أن رسول الله وَل أمره. قال(٣): ولا يجوز أن يكون أمر الأعرابي أن يغسل الصفرة إلا لما وصفت، لأنه لا ينهى عن الطيب في حال يتطيب فيه عليه ((ح ٢٢٢)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في كتاب اختلاف مالك والشافعي في كتاب الأم ٧/ ٢٠٠. (١) (٢)(٣) القائل هنا الشافعي.