النص المفهرس
صفحات 401-420
٤٠١ [٢٥] صلاة المسبوق أبي إسحاق عن هبيرة بن [يريم] (١) عن علي (ح) عن عمرو بن مرة وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل، كلاهما عن عن النبي ◌َّ قال: (إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، فليصنع كما صنع). هذا حكم ثابت معمول به، وهو ناسخ للحديث الذي: ((ح ١٣٤)) أخبرنا محمد بن عمر بن أحمد الحافظ يونس الكوفي (الثقة) حدثنا المحاربي بهذا الإسناد والمتن وقال: هذا حديث = غريب لا نعلم أحداً أسنده إلا ما روي من هذا الوجه. سكت عنه الحازمي، وعلي بن عبد العزيز هو البغوي، وابن الأصبهاني لم أقف على ترجمته، وعبد الرحمن المحاربي لا بأس به، وحجاج هو ابن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس وأبو إسحاق هو السبيعي ثقة عابد، وهبيرة لا بأس به، وقد تابع هشام بن يونس الثقة عن المحاربي في سنن الترمذي فلا يضرنا جهالة ابن الأصبهاني، فإسناد الحديث حسن. (١) في الأصلين بن كريم والصحيح ما أثبتناه وهو أبو الحارث الكوفي لا بأس به من الثانية. ((ح ١٣٤)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في المعجم الكبير لسليمان بن أحمد الطبراني في معجم معاذ بن جبل الحديث (٢٧١) ١٣٤/٢٠. وأخرجه أحمد قال: ثنا أبو النضر حدثني عمرو بن مرة بهذا الإسناد نحوه في حديث طويل ٢٤٦/٥. = ٤٠٢ [٢٥] صلاة المسبوق أنا الحسن بن أحمد القارىء أبو نعيم أنا حدثنا سليمان بن أحمد أبو زرعة حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي / حدثنا [٠٧٦/ ب] فلیح بن سليمان حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة الجملي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال : عن كنا نأتي الصلاة، إذ جاء رجل وقد سبق بشيء من الصلاة وأشار إليه الذي يليه: قد سبقت بكذا وكذا، فيقضي، قال: وكنا بين راكع وساجد وقائم وقاعد، فجئت يوماً وقد سبقت ببعض الصلاة، وأشير إلي بالذي سبقت به، فقلت: لا أجده على حال إلا كنت عليها، فكنت بحالهم التي وجدتهم عليها، فلما فرغ رسول الله وَالثّ قمت وصليت، واستقبل رسول الله وَلخير الناس وقال من القائل كذا وكذا، قالوا: معاذ بن جبل، فقال: (قد سن لكم معاذ فاقتدوا به، إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة فليصل مع الإمام بصلاته، فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبقه به). وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٢٩٦/٢ عن طريق المسعودي عن = عمرو بن مرة بهذا الإسناد نحوه. سكت عنه الحازمي، ورجال الطبراني ممن أخرج لهم البخاري ومسلم في الصحيحين، وقد تابع أبو النضر سالم بن أبي أمية الثقة الثبت عن عمرو بن مرة في مسند أحمد، فإسناد الحديث صحيح. ٤٠٣ [٢٥] صلاة المسبوق ((ح ١٣٥)) وبالإسناد قال سليمان بن أحمد: محمد بن محمد التمار البصري حدثنا حرمي بن حفص القسملي حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا حصین عن عبد الرحمن بن أبي ليلى(١) عن معاذ بن جبل قال : عن كان الناس على عهد رسول الله وسل﴿ إذا سبق أحدهم بشيء من الصلاة سألهم، فأشاروا إليه بالذي سبق به فيصلي ما سبق به ثم يدخل معهم في صلاتهم. فجاء معاذ والقوم قعود في صلاتهم فقعد معهم، فلما سلم رسول الله ◌َي قام فقضى ما سبق به فقال رسول الله وعليه: (اصنعوا ما صنع معاذ). ((ت ٠٢٦)) قرأت على روح بن بدر (١) في هامش (ج) عبد الرحمن هذا منقطع، فإن ابن أبي ليلى لم يدرك معاذاً. ((ح ١٣٥)) أخرجه أحمد قال: ثناعبد الصمدثنا عبد العزيز بن مسلم بهذا الإسناد نحوه ٥/ ٢٣٣. سكت عنه الحازمي، ومحمد التمار لم أقف على ترجمته، وحرمي ثقة، وعبد العزيز ثقة عابد، وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي ثقة تغير حفظه في الآخر وابن أبي ليلى ثقة، وقد تابع عبد الصمد بن عبد الوارث الصدوق الثبت عن عبد العزيز في مسند أحمد، فإسناد الحديث صحيح. ((ت ٠٢٦)) لم أقف على مصدر هذا الكلام. ٤٠٤ [٢٥] صلاة المسبوق أبو الفتح أحمد بن محمد التاجر إذناً أخبرك أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي عن أنا محمد بن يعقوب الربيع أنا أنا الشافعي قال: وإذا سبق الإمام الرجل بركعة، فجاء الرجل فركع / تلك الركعة لنفسه ثم دخل مع الإمام في صلاته حتى يكملها، فصلاته كلها فاسدة وعليه أن يعيد الصلاة ولا يجوز أن يبتدىء الصلاة لنفسه ثم يأتم بغيره وهذا منسوخ. قد كان المسلمون يصنعون حتى جاء عبد الله بن مسعود أو معاذ بن جبل، وقد سبقه النبي ◌َّ بشيء من الصلاة فدخل معه ثم قام يقضي، فقال النبي وَلور: (إن ابن مسعود أو معاذاً قد سن لكم فاتبعوها). قال المزني: قوله عليه السلام: (إن معاذاً قد سن لكم) يحتمل أن يكون النبي وَي أمر أن تستن هذه السنة، فوافق ذلك فعل معاذ، وذلك أن بالناس حاجة إلى رسول الله صل في كل ما يسن، وليس به حاجة إلى غيره. [٠٧٧/ ١) ٤٠٥ [٢٦] موقف الإمام من المأموم Jc باب موقف الإمام والمأموم ((ح ١٣٦)) أخبرني أبو عبد الله سفيان بن أبي الفضل الثوري إسماعيل بن الفضل أنا منصور بن الحسين أنا محمد بن إبراهيم الخازن أنا أحمد بن محمد الأزدي حدثنا علي بن شيبة حدثنا حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم ((ح ١٣٦)» أخرجه مسلم في كتاب (٥) المساجد ومواضع الصلاة باب (٥) الندب إلى وضع الأيدي على الركب من الركوع ونسخ التطبيق الحديث (٢٨) ٣٧٩/١ - ٣٨٠ قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عبد الله بن موسى بهذا الإسناد والمتن. ٤٠٦ [٢٦] موقف الإمام من المأموم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على: عبد الله بن مسعود فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟، فقالا: نعم، فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم في كتابه، وقد تقدم الكلام عليه . ((ح ١٣٧)) قرأت على أبي طاهر روح بن بدر الصوفي أحمد بن محمد بن أحمد التاجر إذناً أخبرك أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي عن محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي فيما بلغه أنا محمد / بن عبيد عن [٠٧٧/ ب] ((ح ١٣٧)) أخرجه أحمد عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق بهذا الإسناد في سياق طويل ١/ ٤٥٩. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون الحديث (٦١٣) عن طريق هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود به نحوه. وأخرجه النسائي في كتاب الإمامة باب موقع الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك ٨٤/٢ عن طريق هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود به نحوه. سكت عنه الحازمي، ومحمد بن عبيد الطنافسي ثقة يحفظ، وابن إسحاق صدوق، وعبد الرحمن ثقة، وأبوه ثقة فقيه، فإسناد الحديث حسن. ٤٠٧ [٢٦] موقف الإمام من المأموم محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن إن عبد الله صلى به وبعلقمة، فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وقال: هكذا كان يفعل رسول الله اَله. وقد اختلف أهل العلم في النفر الثلاثة يجتمعون: فكان ابن مسعود يرى: أن يصفوا جميعاً، وإذا كانوا أكثر من ذلك قدموا أحدهم. وبه قال النخعي ونفر يسير من أهل الكوفة. وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم، وقالوا: إذا كانوا ثلاثة قدموا أحدهم، هذا قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وجابر بن زيد والحسن وعطاء بن أبي رباح وبه قال مالك وأهل الحجاز والشام والشافعي وأصحابه رضي الله عنهم وأبو حنيفة وأهل الكوفة . وقال بعضهم: حديث عبد الله بن مسعود منسوخ، لأن عبد الله بن مسعود إنما تعلم هذه الصلاة من النبي صل وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، ولما قدم النبي ◌َّر المدينة تركه. ذكر أحاديث تدل على أن فعل النبي وَلّ بالمدينة خلاف الأول: ((ح ١٣٨)) طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي (١) أخبرنا (١) في هامش (ج) هو أبو زرعة. ((ح ١٣٨)) أخرجه مسلم في كتاب (٥٣) الزهد والرقائق باب (١٨) حديث جابر الطويل = ٤٠٨ [٢٦] موقف الإمام من المأموم أحمد بن علي بن عبد الله عن الحاكم أبو عبد الله أنا أبو بكر بن إسحاق أنا حدثنا علي بن عبد العزيز محمد بن عباد المكي حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد حدثنا عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر بن عبد الله قال: عن سرت مع رسول / الله وَ لّل في غزوة، فقام يصلي، قال: فجئت حتى قمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيده جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه . [١/٠٧٨] هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن عباد. وفيه دلالة على: أن هذا الحكم هو الآخر، لأن جابراً إنما شهد وقصة أبي اليسر الحديث (٧٤ - ٣٠٠٦) و (٣٠١٠) عن محمد بن عباد بهذا الإسناد في حديث طويل وفيه (ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله وَلير فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء حبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله وَ طهور، فأخذ رسول الله وَله بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه) ٢٣٠٥/٤. وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الصلاة ١/ ٢٥٤ عن طريق عبد الله بن عبد الوهاب الجمحي وهشام بن عمار كلاهما عن حاتم بن إسماعيل بهذا الإسناد نحوه. ٤٠٩ [٢٦] موقف الإمام من المأموم المشاهد التي كانت بعد بدر، ثم في قيام ابن صخر عن يسار النبي * أيضاً دلالة على أن الحكم الأول كان مشروعاً، وأن ابن صخر كان يستعمل الحكم الأول حتى منع منه، وعرف الحكم الثابت الثاني. ((ح ١٣٩)) أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد السلمي أخبرنا محمد بن علي الحافظ أنا عبد الوهاب بن محمد أنا أبو بكر أحمد بن عبدان أنا محمد بن سهل أنا محمد بن إسماعيل قال : أنا خليفة بن خياط قال زيد بن الحباب حدثنا أفلح بن سعيد الأنصاري حدثنا بريدة بن سفيان بن فروة حدثنا ((ح ١٣٩)» أخرجه النسائي في كتاب الإمامة باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك ٨٤/٢ قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله حدثنا زيد بن الحباب بهذا الإسناد نحوه. سكت عنه الحازمي، ومحمد بن إسماعيل هو البخاري، لعله أخرج الحديث في جزء القراءة خلف الإمام، وخليفة صدوق شيخ البخاري، وزيد صدوق أخرج له البخاري في القراءة خلف الإمام ومسلم في صحيحه، وأفلح صدوق من رجال مسلم، وبريدة ليس بالقوي وفيه رفض، فإسناد الحديث حسن. ٤١٠ [٢٦] موقف الإمام من المأموم عن غلام لجده يقال له مسعود قال : مر بي رسول الله وَ﴿ وأبو بكر، فقال لي أبو بكر: اذهب إلى أبي تميم فقل له، احملنا على بعير وابعث إلينا بواحد دليل، فبعثني وبعث معي ببعير ووطب من لبن، فجعلت آخذ بهما إخفاء الطريق وكنت عرفت الإسلام. فقام النبي بِّر يصلي، فقام أبو بكر عن يمينه وقمت خلفهما، فدفع النبي بَّر في صدر أبي بكر فقمنا / خلفه. [٠٧٨/ ب] ((ث ٠٢٧)) أخبرني أبو المحاسن محمد بن علي الزاهد زاهر بن أبي عبد الرحمن قال: أنا أبو بكر البيهقي قال: أنا فأما ما روي في ذلك عن ابن مسعود، فقد قال محمد بن سيرين: كان المسجد ضيقاً، وقد قيل: إنه رأى النبي وّل يصلي، وأبو ذر عن يمينه يصلي، كل واحد منهما يصلي لنفسه، فقام ابن مسعود خلفهما، فأومأ إليه النبي ◌َل# بشماله، فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقف، ولم يعلم أنه لا يؤمهما وعلمه أبو ذر، حتى قال فيما روي عنه: يصلي كل رجل منا لنفسه. وذهب الجمهور إلى: ترجيح رواية غيره على روايته، فإنهم أكثر عدداً، وأن عبد الله ذكر في حديثه هذا التطبيق، وكان ذلك من الأمر الأول، وإذا ثبت أن ذلك من الأمر الأول وجب أن يكون هذا أيضاً من الأمر الأول ثم نسخ، وبأن عمر وعلياً والعامة ذهبوا إلى ما قلنا، والله أعلم. «ث ٠٢٧)) لم أقف على مصدر هذا الكلام. ٤١١ [٢٧] إنتمام المأموم جالساً باب ما ذكر من إئتمام المأموم بإمامه إذا صلى جالسا ((ح ١٤٠)) قرأت على أخبرك الحسن بن أحمد بن شاذان أنا محمد بن علي بن أحمد القاضي أبو طاهر أحمد بن الحسن في كتابه أنا دعلج أنا محمد بن علي حدثنا سعید حدثنا سفيان الزهري عن أنس بن مالك يقول: سمع [٠٧٩/ ١] سقط رسول الله وَ ل عن فرس فجحش(١) / شقه الأيمن فدخلنا عليه فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعداً فصلينا قعوداً، فلما قضى (١) جحش، بضم الجيم وكسر الحاء، أي انخدش جلده وانسحج (النهاية في غريب الحديث ٢٤١/١). ((ح ١٤٠)) أخرجه مالك في كتاب (٨) صلاة الجماعة باب (٥) صلاة الإمام= ٤١٢ [٢٧] إنتمام المأموم جالساً الصلاة قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك عن الزهري. ((ح ١٤١)) أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي أخبرنا = وهو جالس الحديث (١٦) ١٣٥/١ عن ابن شهاب الزهري بهذا الإسناد نحوه. وأخرجه البخاري في كتاب (١٠) الأذان باب (٥١) إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث (٦٨٩) ١٧٣/٢، حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك سنداً ومتناً وفيه: قال أبو عبد الله: قال الحميدي قوله: (إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً) هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي ◌َّ جالساً والناس خلفه قياماً لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي ◌َّد. وأخرجه مسلم في كتاب (٤) الصلاة باب (١٩) ائتمام المأموم بالإمام الحديث (٧٧ - ٤١١) ٣٠٨/١ حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعاً عن سفيان بهذا الإسناد والمتن. ((ح ١٤١)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في موطأ مالك، كتاب (٨) صلاة الجماعة باب (٥) صلاة الإمام وهو جالس الحديث (١٧) ١٣٥/١. وأخرجه البخاري في كتاب (١٠) الأذان باب (٥١) إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث (٦٨٨) ١٧٣/٢ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك سنداً ومتناً. وأخرجه مسلم في كتاب (٤) الصلاة باب (١٩) ائتمام المأموم بالإمام الحديث (٨٢ - ٤١٢) ٣٠٩/١ عن طريق عبدة بن سليمان عن هشام بهذا الإسناد نحوه. ٤١٣ [٢٧] إنتمام المأموم جالساً مكي بن منصور أنا أحمد بن الحسن أنا أبو العباس الأصم أنا أنا الربيع قال : الشافعي أنا مالك أنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : عن صلى رسول الله وَلخير في بيته وهو شاك، فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً. هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك، وأخرجه مسلم من حديث هشام بن عروة، وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر ومعاوية. [٠٧٩/ ب] وقد اختلف أهل / العلم في الإمام يصلي بالناس جالساً من مرض : فقالت طائفة: يصلون قعوداً اقتداء به، وذهبوا إلى هذه الأحاديث ورأوها محكمة. وممن فعل ذلك: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير(١)، وبه قال: أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحدیث . (١) في (ع) أسيد بن حصين. ٤١٤ [٢٧] إئتمام المأموم جالساً قال أحمد: كذا قال النبي ◌َّله وفعله أربعة من الصحابة، والرابع هو في خبر: ((ح ١٤٢)) قيس بن فهد (أن إمامهم شكى على عهد النبي ◌َّر، فكان يؤمنا جالساً ونحن جلوس). وقالت طائفة: لا يؤم القاعد القائمين، فإن فعلوا لم يجزهم وبه قال مالك ومحمد بن الحسن، وقال الثوري: تصح صلاة الإمام، ولا تصح صلاة المأمومين إذا صفوا (١) خلفه جلوساً. وقال أكثر أهل العلم: يصلون قياماً ولا يتابعون الإمام في الجلوس، ورأوا أن هذه الأحاديث منسوخة، وممن ذهب إلى ذلك من العلماء: عبد الله بن المبارك والشافعي وأصحابه وقد حكينا نحو هذا عن الثوري. نسخ ذلك: ((ح ١٤٣)) أخبرنا أبو مسلم محمد بن محمد الجنيد أبو نصر محمد بن أحمد بن محمد الصيرفي في كتابه أنا (٢) بن شاذان محمد بن موسی أنا (١) في (ع) صلوا. ((ح ١٤٢)) لم أقف على تخريجه. (٢) في (ع) بن يونس. ((ح ١٤٣)) هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في موطأ مالك في كتاب (٨) صلاة الجماعة باب (٥) صلاة الإمام وهو جالس الحديث (١٨) ١٣٦/١. ٤١٥ [٢٧] إنتمام المأموم جالساً [١/٠٨٠] / محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا أنا الشافعي مالك بن أنس أنا هشام بن عروة عن عن أبيه أن رسول الله وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر، فأشار إليه رسول الله وَالر: أن كما أنت، فجلس رسول الله وَ﴾ إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله وَالر، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. ((ح ١٤٤)) ورواه الشافعي أيضاً: الثقة يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عن أبيه ((ح ١٤٤)) وأخرجه البخاري موصولاً في كتاب (١٠) الأذان باب (٤٧) من قام إلى جنب الإمام لعلة الحديث (٦٨٣) ١٦٦/٢ ثنا زكريا بن يحيى ثنا ابن نمير أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحو حديث مالك. وأخرجه مسلم موصولاً في كتاب (٤) الصلاة باب (١٩) ائتمام المأموم بالإمام الحديث (٨٢ - ٤١٢) ٣٠٩/١ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبده بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة نحو حديث مالك. ٤١٦ [٢٧] إنتمام المأموم جالساً عن عائشة موصولاً . ((ح ١٤٥)) أبي طالب الكتاني بواسط العراق قرأت على أحمد بن الحسن بن أحمد في كتابه أخبرك الحسن بن أحمد بن شاذان أنا دعلج بن أحمد أنا محمد بن علي أنا سعید حدثنا حدثنا أبو معاوية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله وَالر، جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) - وذكر الحديث - قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله وَلّ من نفسه خفة، قالت: فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض / حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر، فأومأ إليه رسول الله وَ ير أن قم كما أنت، فجاء رسول الله وَلّ حتى جلس عن يسار أبي بكر، قالت: فكان رسول الله ◌َي يصلي بالناس جالساً، وأبو بكر قائم(١) يقتدى أبو بكر [٠٨٠/ ب] (١) في (ع) قائماً بالنصب. ((ح ١٤٥)) أخرجه البخاري في كتاب (١٠) الأذان باب (٦٨) الرجل يأتم بالإمام ويأتم = ٤١٧ [٢٧] إنتمام المأموم جالساً بصلاة رسول الله وَّر، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. هذا حديث صحيح ثابت متفق عليه. أخرجه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن أبي معاوية، وأخرجه أيضاً عن مسدد عن عبد الله بن داود الخريبي عن الأعمش وقال في حديثه: فقام أبو بكر وقعد رسول الله وَلّ إلى جنبه يصلي، وأخرجه أيضاً من حديث حفص بن غياث عن الأعمش. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية. وأخرجه أيضاً من حديث عيسى بن يونس وعلي بن مسهر عن الأعمش بمعناه دون ذكر اليسار. ومن ذهب إلى هذا الحديث، قالوا: فهذا الفعل الذي رويناه عن رسول الله وَ / صحيح عنه، ويكون ناسخاً للحكم المتقدم. [١/٠٨١] وإليه أشار الشافعي قال: المستحب للإمام إذا لم يستطع القيام في الصلاة أن يستخلف ولا يؤم قاعداً، لما روي أن النبي ◌َّ لما مرض استخلف في أكثر الصلوات، وإنما صلى بنفسه دفعة واحدة. ((ث ٠٢٨)) قرأت على روح بن بدر بن ثابت الراداني(١) الناس بالمأموم الحديث (٧١٣) ٢٠٤/٢ عن قتيبة بن سعيد عن أبي معاوية = بهذا الإسناد نحوه. وأخرجه مسلم في كتاب (٤) استخلاف الإمام ... إلخ الحديث (٩٥ - ٩٦) ٣١٣/١ - ٣١٤ عن طريق وكيع وأبي معاوية وابن مسهر وعيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. (١) في (ع) الرازي. «ث ٠٢٨)) هكذا ورد كلام الشافعي حرفياً في اختلاف الحديث بهامش كتاب الأم ٧/ ٩٩ وذلك من قوله (وقد روي) إلى (وهذا لا يكون إلا ناسخاً). ٤١٨ [٢٧] إنتمام المأموم جالساً أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد إذناً أخبرك كتاب محمد بن موسى الصيرفي عن أنا محمد بن يعقوب الربيع أنا الشافعي قال : أنا وقد روي عن النبي ( 18 - فيما قلت - شيء منسوخ وناسخ، - فذكر حديث أنس وحديث عائشة وقد مضى ذكرهما - ثم قال: وهذا ثابت عن رسول الله وَلر منسوخ بسنته، ذلك أن أنس بن مالك روى أن النبي ◌َّ صلى جالساً من سقطة فرس، وعائشة تروي ذلك، وأبو هريرة يوافق روايتهما، وأمر من خلفه في هذه العلة بالجلوس إذا صلى جالساً، ثم يروي عن عائشة أن النبي ◌َّ صلى في مرضه الذي مات / فيه جالساً، والناس خلفه قياماً، قال: وهي آخر صلاة صلاها بالناس - بأبي وأمي - ◌َّ حتى لقي الله تعالى، وهذا لا يكون إلا ناسخاً . [٠٨١/ ب] وفي الحديث دلالة على ذلك(١)، حيث أمَّ النبي ◌َّ وهو قاعد، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: فأمّ رسول الله وَّ أبا بكر وهو قاعد، وأمّ أبو بكر الناس وهو قائم، وليس المراد به، أن أبا بكر كان إماماً في تلك الصلاة على الحقيقة، لأن الصلاة لا تصح بإمامين، وإنما النبي ◌َ ◌ّ كان الإمام وأبو بكر كان يبلغ الناس التكبير، فسمي لذلك إماماً . وقال الشافعي أيضاً في الرسالة (٢): (١) في الأصلين (على ملك) بالميم. (٢) هكذا نقل الحازمي كلام الشافعي حرفياً من كتابه الرسالة من فقرة (٧٠٢) إلى (٧٠٦) (ص ٢٥٤ - ٢٥٦) بتحقيق أحمد محمد شاكر. ٤١٩ [٢٧] إنتمام المأموم جالساً فلما كانت صلاة رسول الله بَّليه في مرضه الذي مات فيه قاعداً، والناس خلفه قياماً، استدللنا على أن أمره للناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيه، وكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعداً والناس خلفه قيام ناسخة لأن يجلس الناس بجلوس الإمام . وكان في ذلك دليل بما جاءت به السنة أجمع عليه الناس من أن الصلاة قائماً إذا أطاقها المصلي، وقاعداً إذا لم يطق / وأن ليس للمطيق القيام منفرداً، أن يصلي قاعداً. [١/٠٨٢] فكانت سنة رسول الله وَي أن يصلي في مرضه قاعداً ومن خلفه قياماً، مع أنها ناسخة لسنته الأولى(١) قبلها، موافقاً بسنته في الصحيح والمريض . وإجماع الناس: أن يصلي كل واحد منهما فرضه، كما يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعداً والإمام قائماً، وهكذا نقول: يصلي الإمام جالساً ومن خلفه من الأصحاء قياماً، فيصلي كل واحد فرضه، ولو وكل غيره كان حسناً. وقد أوهم بعض، فقال: لا يؤمن أحد بعد النبي جالساً، واحتج بحديث رواه منقطعاً عن رجل مرغوب عن الرواية عنه، لا يثبت بمثله حجة على أحد، فيه: ((ح ١٤٦)) (لا يؤمن أحد بعدي جالساً). (١) في (ع) أوفى. ((ح ١٤٦)) أخرجه البيهقي في كتاب الصلاة باب ما روي في النهي عن الإمامة جالساً وبيان ضعفه ٢/ ٨٠ قال: أنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا علي بن عبد الله المبشر ثنا محمد بن حرب ثنا محمد بن ربيعة= ٤٢٠ [٢٧] إنتمام المأموم جالساً ((ث ٠٢٩)) أبو المحاسن محمد بن علي الزاهد أخبرني زاهر بن أبي عبد الرحمن. أنا أبو بكر البيهقي أن الحاكم أبو عبد الله أن أنا الأصم الربيع أنا الشافعي قال : فقد روي في هذا الصنف - يعني في الصلاة خلف من يصلي جالساً - يغلط فيه بعض من يذهب إلى الحديث، وذلك: «ث ٠٣٠) أن عبد الوهاب الثقفي أنبأ یحیی بن سعید عن أبي الزبير / عن [٠٨٢/ ب] عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: قال رسول الله وَلو: (لا يؤمن أحد = بعدي جالساً) قال علي بن عمر: لم يروه غير جابر الجعفي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة. ((ث ٠٢٩)) هكذا ورد كلام الشافعي في اختلاف الحديث بهامش كتاب الأم ٧/ ١٠٠. «ث ٠٣٠) وهكذا أورد الشافعي هذا الأثر بسنده ومتنه في اختلاف الحديث ٧/ ١٠١. سكت عنه الحازمي، وعبد الوهاب ثقة، ويحيى ثقة ثبت، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم المكي صدوق وكلهم من رجال الصحيحين فإسناد الأثر صحیح.