النص المفهرس
صفحات 161-180
بِاللهِالرَ الرّيَُّ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً (١) باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها ١٦٨٩ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَّهِ فِي غَزْوَةٍ بَنِي أَنْمَارٍ. قَالَ جَابِرٌ: فَبَيْنَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، إِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلُمَّ إِلى الظِّلِّ. قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَه فَقُمْتُ إِلى غِرَارَةٍ(١) لَنَا ، فَالْتَمَسْتُ فِيهَا شَيْئاً فَوَجَدْتُ فِيهَا جِرْوَ قَِّّاءٍ (٢)، فَكَسَرَتْهُ. ثُمَّ قَرِّتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لَّهُ ، فَقَالَ: ((مِنْ أَيْنٍ لَكُمْ هَذَا؟ )) قَالَ فَقُلْتُ: خَرَجْنَا بِهِ يَارَسُولَ اللَّهِ مِن الْمَدِينَةِ. قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَّنَا نُجَهْزُهُ يَذْهَبُ يَرْعَى ظَهْرَنَا(٢) ، قَالَ فَجهزتُهُ، ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ فِي الظَّهْرِ وَعَلَيْهِ بُرْدَانٍ (٤) لَهُ قَدْ خَلَقَا ، قَالَ فَنَظرَرَ سُولُ اللَّهِ ◌َّ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((أَمَا لَهُ ثَوْبَانٍ غَيْرُ هَذَينٍ ؟)) فَقُلْتُ: بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ، لَهُ ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ (٥)، كَسَوَتُهُ إِيَّهُمَا، قَالَ: ((فَادْعُهُ فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا)) ، قَالَ (١) الغرارة : شبه العدل . (٢) جرو قثاء : صغار القثاء . (٣) يرعى ظهرنا : دوابنا . (٤) البرد : الثوب المخطط . (٥) العيبة : مستودع الثياب . - ١٦١ - ١٦٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٢٦ فَدَعَوَتُهُ فَبِسَهُمَا، ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ ، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((مَالَهُ(١) ضَربَ اللَّهُ عُنْقَهُ(٢) أَيْسَ هَذَا خَيْرًا لَهُ)؟ قَالَ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَّه:((فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) قَالَ الرَّجُلُ: قَالَ فَقُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ(٣). ٣٩٠٦٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي ((النَّمهيدِ)) الشَّوَاهِدَ عَلَى سَماعِ زَيْدِ أبْنٍ أَسْلَمَ مِنْ جَابِرٍ(٤). ٣٩٠٦٩ - وَذَكَرْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ مَعَانِي الآدَابِ ، مِنْها: ٣٩٠٧٠ - أنَّ مِنَ السَّةِ النَّجَمَّلَ بِلِيَابِ لِمَنْ قَدْرَ عَلَيْها . ٣٩٠٧١ - حدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدُ الرَّحمنِ القرشيُّ، قَالَ : حدَّثني مُحمدُ بْنُ العباسِ الحلبيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الحميدِ الغضائريُّ، قَالَ : حدَّثَنِي سُفْيَانُ (١) ماله : يلبس الخلقين مع تيسرالجدیدین . (٢) ضرب الله عنقه: هي كلمة تقولها العرب عند إنكار الأمر ، ولا تريد بها الدعاء على من يقال له ذلك . (٣) الموطأ ٩١٠ - ٩١١، والموطأ برواية أبي مصعب (١٨٩٩) والتمهيد (٣: ٢٥١)، ومن طريق مالك أخرجه ابن حبان (٥٤١٨) والبزار (٢٩٦٣)، والحاكم (٤ : ١٨٣). وأخرجه الحاكم أيضًا في (٤ : ١٨٣) من طريق هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن جابر ، وصححه على شرط مسلم . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥ : ١٣٤)، وقال : رواه البزار بأسانيد، ورجال أحدهما رجال الصحيح . (٤) التمهيد (٣ : ٢٥١). ٤٨ - كتاب اللباس (١) باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها - ١٦٣ ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ : حَدَّثْنِي أَبِي، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ بَكْرٍ المزنيِّ ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ ، عَنِ النبيِّ ◌َّةِ، أَنَّهُ قَالَ:(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نَعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ))(١). ٣٩٠٧٢ - حدَّثْنِي عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حدَّثْنِ قَاسِمُ بْنُ أَصْبِغِ ، قَالَ : حَدَّثْنِي أَحْمَدُ بْنُ زهيرٍ ، قالَ: حدَّثْنِي مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأحْوَصِ ، عَنْ أَبِيِهِ ، أَنَّهُ أَتَى النَِّيِّ ◌َّهُ وَهُوَ تَشِفُ الهَيْئَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِعَِّ: ((هَلْ لَكَ مَالٌ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((مِنْ أَيّ المالِ؟)) قَالَ : مِنْ كُلّ المالٍ؛ مِنَ الْخَيْلِ، وَالإِبلِ، وَالرَّقِيقِ. قَالَ: ((فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالاً فَلْرَ عَلَيْكَ)(٢). ١٦٩٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلى الْقَارِئِ أَبْيَضَ الِيَابِ (٣) . ٣٩٠٧٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: القارئُ هَاهُنَا العَابِدُ الزَّاهِدُ الْمُتَقَسُّفُ، وَالقُرّاءُ عِنْدَهَم العَبَّادُ وَالْعُلَمَاءُ، ولِهَذَا كَانَ يُقَالُ للخَوَارِجِ قَبْلَ خُرُوجِهِم القُرَّاءُ؛ لِمَا كَانُوا فِيهِ مِنَ العَبَادَةِ وَالاجتِهادٍ . (١) أخرجه الإمام أحمد (٢: ١٨٢)، والترمذي في الأدب (٢٨١٩)، باب ما جاء إن الله يحب إن يرى أثر نعمته على عبده، والحاكم في المستدرك (٤ : ١٣٥)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي . (٢) مسند الإمام أحمد (٣: ٤٧٣). (٣) الموطأ: ٩١١، ورواية أبي مصعب (١٩٠٥). ١٦٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٢٦ - ٣٩٠٧٤ - وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهم: مَنْ لَمْ يَتَغْيَّأْ، لَمْ يُحسنْ يَتَقَرَأَ أي يَتَعَبَّدُ وَيَزْهِدُ فِي الدِّنْيَا؛ فَقَولُ عُمَرَ - رضي الله عنه - في هَذَا الَحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّهْدَ فِي الدِّنْيَا وَالعِبَادَةُ لَيْسَ بِلباسِ الخشنِ الوسخِ مِنَ التِّيَابِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعالى جَمِيِلٌ يُحبُّ الجَمالَ، وَفِي رَسُولِ اللَّهِ عَّهِ الأُسْوَةُ الْحَسْنَةُ. ٣٩٠٧٥ - حدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ قَالَ: حدِّثْنِي قَاسمٌ ، قَالَ : حدَّثَنِي مُحمدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ، قَالَ: حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشارٍ، قَالَ: حدَّثْنِ يَحَى بْنُ حَمَّدٍ ، قَالَ: حدَّثْنِي شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدِّثني أبانُ بْنُ تَغْلبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((لا يَدْخُلُ الَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ)). فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يُحِبّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَعْلُهُ حَسَنًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِعَهِ: ((إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحبُّ الجَمَالَ، الكِبِرُ مَنْ بَطَرَ الحَقِّ، وَغَمَطَ النَّاسَ))(١). ٣٩٠٧٦ - حدَّثَني خَلَفُ بْنُ قاسمٍ، قَالَ : حدَّثني أَحمْدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ إِسحاق، وَيَحْتَى بْنُ الربيعِبْنِ مُحمدٍ، وحدَّثْنِي وَهْبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحمودٍ، وَعَبْدُالوَارِثِ ابْنُ سُفْانَ ، قَالا: حدَّثْنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْغٍ ، قَالَ : حدَّثْنِي أَبُو الزنباعِ روحُ بْنُ الفرجِ القطانُ، قَالَ: حدَّثْنِي سَعِيدُ بْنُ كثيرٍ بْنِ عغيرٍ، وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْتَى (١) أخرجه مسلم في الإيمان: ١٤٨ - (٩١) في طبعة عبد الباقي باب (( تحريم الكبر وبيانه)) وأبو داود في اللباس (٤٠٩١) باب ((ما جاء في الكبر)) والترمذي في البر والصلة (١٩٩٨) باب ماجاء في الكبر)، وابن ماجه في الزهد (٤١٧٣) باب ((البراءة من الكبر))، وابن أبي شيبة في المصنف (٩: ٨٩)، والإمام أحمد (١ : ٤١٢، ٤١٦). ٤٨ - كتاب اللباس (١) باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها - ١٦٥ المدنيٌّ، قَالا: حدَّثِي مَالِكُ بْن أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ ، عَنِ إِسْمَاعِلَ بْنٍ مُحمدٍ بْنِ ثَابِتِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شماسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ خَشَيْتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هلكْتُ ، قَالَ: فِيمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَنَا أَنْ نحبُّ أَنْ نُحمدَ بِمَا لَمْ تَفْعَلْ ، وَأَجِدُنِي أُحِبُّ الْحَمْدَ ، وَفَهَانَا اللَّهُ عَرَّ وجلَّ - عَنِ الْخَيَلاءِ، وَأَنَا امْرُؤٌ أُحبُّ الْجَمَالَ، وَنَهانا اللَّهُ أَنْ نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا ، فَوْقَ صَوْتِكَ ، وَأَنا امْرُؤْ جهرُ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لُهُ النبيُّ ◌ُ: (يَا ثَابِتُ بْنْ قَيْسٍ، أَما تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا، وَتُقْتُلَ شَهِيدًا، وَتَدْخُلَ الجنة»(١) ٣٩٠٧١ - زَادَ فِي حَدِيثٍ عَبْدِ العَزيزِ، قَالَ مَالِكٌ: فَقُتِلَ يَوْمَ اليَمَامَةِ. ٣٩٠٧٨ - وَرَوينا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، رَأَى عَلَيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَه ثَوَبًا غسِيلاً، فَقَالَ لَهُ: ((أَجَدِيدٌ ثَوِّبُكَ هَذَا أَمْ غسِيلٌ؟ )) فَقَالَ لَّهُ: غسِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ: (( الْيَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَتَمُوتُ شَهِيدًا ، وَيَعْطِيكَ اللَّهُ قَرَّةً عَيْنٍ فِي الدِّنْيَا وَالآخِرَةِ)(٢). (١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٦: ٣٥٥)، والطبراني (١٣١٢، ١٣١٤، ١٣١٦)، والحاكم في المستدرك (٣: ٢٣٤)، وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد» (٩: ٣٢١)، وقال: أبو ثابت بن قيس بن شماس : لم أعرفه ... والظاهر أنه صحابي .. )) . (٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٣٨٢)، والإمام أحمد (٢: ٨٨-٨٩) والنسائي في اليوم والليلة (٣١١)، وابن ماجه في اللباس (٣٥٥٨) باب((ما يقول الرجل إذا لبس ثوبًا جديدًا)) ، وصححه ابن حبان (٦٨٩٧) . ١٦٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٦ - ١٦٩١ - مَالِكٌ، عَنْ أَيُّبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ ابْنِ سِرِينَ ؛ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ: إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، جَمَعَ رَجُلٌ ٥٠٠ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ(١) . ٣٩٠٧٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْخَبَرُ عَنْ عُمَرَ إِنَّمَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ، رَواهُ معمرٌ ، عَنْ أَيُوبَ، عَنِ ابْنٍ سِيرِينَ ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النِّيِّ ◌َِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ؟ قَالَ: ((أَو كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنٍ ؟ )) حَتَّى إِذَا كانَ فِي زَمَنٍ عُمَرَ ، قَامَ إِلَيْهِ [ رَجُلٌ)(٢) فَقَالَ: أَأُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: ((إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ )) . ٣٩٠٨٠ - جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، فَصَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، فِي إزارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ ، فِي سَرَاوِيلِ وَقَميصٍ ، قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ : فِي تُبَّنٍ وَرداء، فِي تَّبَّانِ وَقَميص ، فِي تُبَّانِ وَقَبَاءٍ . ٣٩٠٨١ - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السختيانيّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ قَالَ: إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. ٣٩٠٨٢ - قَالَ: حدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ دحيمٍ، قَالَ: حدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ [سَعِيدٍ](٣)، (١) الموطأ: ٩١١، ورواية أبي مصعب (١٩٠٠) وهو طرف من حديث رواه البخاري من حديث حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة في صحيح البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل والتّان والقباء . (٢) سقط في (ط) . (٣) في (ي، س): ( سعد ) . ٤٨ - كتاب اللباس (١) باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها - ١٦٧ قَالَ : حدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا: حَدَّثْنِي مُحمِدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبيد اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ، فَذَكَرَهُ . ٣٩٠٨٣ - وَرَوَى معمرٌ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : رآني ابْنُ عُمَرَ أُصلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ: أَلَمْ أَكْسِكَ ثَوْبَيْنِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى: قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَرْسَلْتُكَ إِلى فُلانٍ، أَكُنْتَ ذَاهِيًا فِي هَذَا الثَّوْبِ؟ فَقُلْتُ: لا، فَقَالَ: اللَّهُ حَقُّ مِنْ تَزَيِّنَ لَهُ، أَو قَالَ: ٥٥٠٬٠٠ مَنْ تَزَيَّنْتَ لَهُ(١). ٣٩٠٨٤ - قَالَ الْخَليلُ بْنُ أَحْمَدَ: التِّبَانُ شبْهُ السََّاوِيلِ، صغيرٌ تَذْكرُهُ العَرَبُ. ٣٩٠٨٥ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ عُمَرَ - رضي الله عنه: إذا أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. وَأَنَّ مخرجَهُ عَلَى أَحَدِ الثَّيَابِ فِي الصَّلاةِ ، فَإِنَّهُ كَلامٌ جَامِعٌ فِى الإِنْفَاقِ وَفِي التَّجَمَّلِ أَيْضًا فِي الصَّلاةِ وَغَيْرِها . ٣٩٠٨٦ - وَرَوينا عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ مِنْ وُجُوهٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ أَبَيُ بْنُ كَعَبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فِي الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ؛ فَقَالَ أَبِّ : لا بَأْسَ بِهِ، قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ لَّه فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، فَالصَّلاةُ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ جَائِرَةٌ . ٣٩٠٨٧ - وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ النَّاسُ لا يجدُونَ النَِّابَ ، فَأَمَا إِذَا وَجَدُوْهَا، فَالصَّلاةُ، فِي ثَوْبَيْنِ، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الِبَرِ، فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبَّيِّ ، وَلَمْ يأل أبْن مَسْعُودٍ . (١) مصنف عبد الرزاق (١: ٣٥٨)، الأثر (١٣٩١). ١٦٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٢٦ ٣٩٠٨٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ الصَّلاةِ، وَالحَمْدُ للَّهِ كَثِيرًا. ٣٩٠٨٩ - وأمَّا قَوْلُهُ جَمَعَ امْرُؤٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، فَهذا اللَّفْظُ الخَرُ، والمُرَادُ بِهِ الأَمْرُ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَسِّعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَاجْمِعُوا عَلَيْكُمْ ثِيَابَكُمْ فِي الصَّلاةِ، وَالعِيدَيْنِ، وَالجُمعةِ ، وَنَحو ذَلِكَ مِنَ المَحَافِلِ وَمُجْتَمَعِ النَّاسِ. ٣٩٠٩٠ - وَمِثْلُ هَذَا قَوْلُ الْخَطِيبِ الوَاعِظِ: فَاتَّقَى عَبْدٌ رَبَّهُ وَنَصَحَ لِنَفْسِهِ أي فَلْتَّقِ عَبْدٌ رَبَّهُ ، وَلَيَنْصَحْ لِنَفْسِهِ، وَاللَّهُ أُعْلَمُ . (٢) باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب ١٦٩٢ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِثْقِ، وَالْمَصْبُوعَ بِالزَّعْفَرَانِ . وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ؛ لأنَّهُ بَغَنَي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَهُ نَهِى عَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبِ. قَالَ مَالِكٌ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ؛ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ. قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَلَاحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبِيُوتِ لِلرِّجَالِ، وَفَى الأَقْيَةِ. قَالَ: لا أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَرَامًا ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللََّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ(١). ٣٩٠٩١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّ لُبْسُ النِّيَابِ الْمَصْبُوغَةِ بِالْمُعَصفرِ وَالْمَصْبُوغَةِ بِالزَّعْفَرَانِ، فَقَدِ اخْتُلَفَ السَّلَفُ فِي لِبَاسِها لِلرِّجَالِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ قَوْمٌ، وَلَمْ يَرَ أَخَرُونَ بِذَلِكَ بَأْسًا . ٣٩٠٩٢ - وَمِمَنْ كَانَ يَلْبَسُ المُعْصْفَرَ، وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا؛ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازَبٍ ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ؛ٍ مُحمدُ بْنُ عَلِيِّ، وَإِبْرَاهِيمُ النخعيُّ، وَمُحمِدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَأَبُو وَائِلٍ ؛ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، وَزِرُ بْنُ حُبَيْشٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، وَنَافِعُ بْنُ جبيرٍ بْنِ مُطعمٍ. (١) الموطأ: ٩١١ - ٩١٢، ورواية أبي مصعب (١٩٠٢) وبلاغ مالك أن رسول الله عَليه نهى عن تختم الذهب ذكره المصنف في التمهيد (٢٤ : ٣٣٦) . - ١٦٩ - ١٧٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٦ ٣٩٠٩٣ - وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، بِالأَسَانِيدِ عَنْهُ(١). ٧ ٣٩٠٩٤ - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحمدِ بْنِ سِيرِين، قَالَ: ((كَانَ الْمُعَصْفَرُ لباسَ العَرَبِ، وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا هَدَمَهُ فِي الإِسْلامِ »، وَكَانَ لا يرى بِهِ بَأْسًا(٢). ٣٩٠٩٥ - قَالَ: وَحَدِّثْنِي أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنٍ عَوْنٍ ، عَنْ مُحمدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِلِبَاسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ المَصْبُوعَ بِالْعُصْفُرِ وَالزَّعْفَرَانِ (٣). ٣٩٠٩٦ - وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةً وَأَصْحابِهِم ، فِي لباسِ الْمُعْصْفَرِ. ٣٩٠٩٧ - حدَّثْنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْر، قَالَ : حدَّثْنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبْغِ، قَالَ: حدَّثَنِي مُحَمدُ بْنُ وضاحٍ، قَالَ : حدَّنِي أَبُو بكرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حدثني شريكٌ، [ عن أيِي إِسْحَاق (٤) عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَا رَأيْتُ أَجْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِعَّهُ مُتَرَجِّلا فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ(٥). (١) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٧٧) باب ((في لبس المعصفر للرجال ومن رخص فيه )). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٨ : ١٧٩)، رقم (٤٧٧٧). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٧٨)، رقم (٤٧٧٣). (٤) في (ط) فقط . (٥) أخرجه ابن ماجه في اللباس (٣٥٩٩) باب (( لبس الأحمر للرجال )) عن أبي بكربن أبي شيبة في مصنفه (٨: ١٧٧)، رقم (٤٧٦٧). ٤٨ - كتاب اللباس (٢) باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب - ١٧١ ٣٩٠٩٨ - وَكَرِهَ بَعْضُ العِرَاقِّينَ لِبَاسَ الزَّعْفَرَانِ لِلرِّجَالِ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّهِ كَرِهَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ (١). ٣٩٠٩٩ - وأمَّا الَّذِينَ كَرِهُوا الْمُعَصْفَرَ لِلرِّجَالِ؛ فَمِنْهُمُ الَحَسَنُ البَصرِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُوسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالزُّهريُّ . ٣٩١٠٠ - وَرَوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَفِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَّه. أحاديثُ مِنْها ما : ٣٩١٠١ - حدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ: حدَّثني قَاسمٌ ، قَالَ : حدَّثْني مُحمدٌ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسى بْنُ مُعَاوِيَّةَ وَحدَّثَنِي سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثْنِي قاسمٌ ، قَالَ : حدَّثْني مُحمِدٌ قَالَ : حدِّثْنِي أَبُو بَكرٍ، قالَ : حدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْبَارَكِ ، عَنْ يَحْثَى بْنِ أَبِي كثيرٍ، عَنْ مُحمدِ بْنِ إِبْرَاهِيم، عَنْ خَالِدِ بْنِ معدانَ، عَنْ جُبِيرِ بْنِ نُغَيْرِ الحضرميِّ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصِ، قَالَ: رَآنِي النَّبِّ ◌َّهُ وَعَلَيَّ ثَوْبٌ مُعَصْفَرٌ، فَقَالَ: (( أَلْقِها، فَإِنَّهَا ثِيَابُ الكُفَّارِ))(٢) . ٣٩١٠٢ - وَبِهِ عَنْ وَكَيعٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حنينٍ ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّا - رضي الله عنه - يَقُولُ: نَهانِي رَسُولُ اللَّهِ عَّهُ ، وَلَا أَقُولُ نَهاكُمْ - (١) أخرجه البخاري في اللباس (٥٨٤٦) باب ((النهي عن التزعفر للرجال))، فتح الباري (١٠ : ٣٠٤)، ومسلم فى اللباس ٧٧ - (٢١٠١) فى طبعة عبد الباقى باب ((نهى الرجل عن التزعفر)). (٢) أخرجه مسلم في اللباس : ٢٧ - (٢٠٧٧) في طبعة عبد الباقي - باب ((عن لبس الرجل الثوب المعصفر)) والنسائى فى الزينة - باب ((ذكر النهى عن لبس المعصفر)). ١٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٦ . عَنْ لُبْسِ المُعَصْفَرِ (١). ٣٩١٠٣ - وَحدَّثْنِي سَعِيدٌ ، قَالَ: حَدَّثْني قاسمٌ، قَالَ: حدَّثْني مُحمدٌ ، قَالَ : حدَّثْنِي أَبُو بَكرٍ ، قَالَ: حدَّثَنِي أَبُو خالدِالأَحْمَرُ ، عَنْ حجاجٍ ، عَنْ أبي بِكْرِ بْنِ حفصٍ، عَنْ أَبِي حنينٍ، عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّ يَِّ، قَالَ: ((لا تَلْبَسُوا ثَوْبًا أَحْمَرَ ٠٠٠٠٠ مُتَوَرِّدًا))(٢) . ٣٩١٠٤ - وَبِهِ عَنْ أَبي بكرٍ، قَالَ : حدَّثْني مُحمدُ بْنُ بشرٍ ، قَالَ : حدَّثنى مُحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِاللَّهِعَليه، مِنْ ثنَّةٍ إِذْ أُخرَ فَالْتَفَتَ إِلِيَّ وَعَلَيَّ رَيْطٌ مضرجَةٌ بِالعُصْفِرِ ، فقالَ: ((مَا هَذا؟)) فَعَرَفْتُ مَاكَرِهِ ، فَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجِرُونَ تُنُّورَهُمْ، فَقَذَفْتُهَا فِيهِ، ثُمَّ أَيْهُ مِنَ الغَدِ ، فَقَالَ: ((يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا فَعلت الرَّيْطة؟)) فَأَخْبَرَتُهُ، فَقَالَ: ((ألا كَسوتَها بَعْضَ أَهْلِكَ، فَإِنَّهُ لا بَأُسَ بِذَلِكَ لِلّسَاءِ»(٣). ٣٩١٠٥ - وَبِهِ عَنْ أَبِي بكرٍ قَالَ: حدَّثني عَلِيِّ بْنُ مسهرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي زياد، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَّه عَنِ المقدمِ قَالَ يَزِيدُ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا المفدَمُ؟ قَالَ: المُشبعُ بِالْعُصْفِرِ (٤). (١) الحديث في التمهيد (١١٣:١٦ - ١١٤)، عن مصنف ابن أبي شيبة (١٨١:٨)، رقم (٤٧٨٣). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٨١) رقم (٤٧٨٤). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٨١-١٨٢)، رقم [٤٧٨٥] وأخرجه الإمام أحمد (٢: ١٩٦)، وأبوداود فى اللباس (٤٠٦٨) باب فى الحمرة، وابن ماجه فى اللباس (٣: ٣٦٠) باب ((كراهية المعصفر)). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٨٢) رقم (٤٧٨٦). ٤٨ - كتاب اللباس (٢) باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب - ١٧٣ ٣٩١٠٦ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَالحَسَنُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَبْدِالرَّحمنِ بْنِ عَوْفٍ، أَبُو عَبْدِالحَمِيدِ بْنُ سَهْلٍ . ٣٩١٠٧ - وَبِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ: حَدَّثْني مُحمدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأسديُّ، عَنْ ◌ُبِيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ، قَالَ: حدَّثْنِي عَمِّي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ (١)، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَه عَنِ الْمُعَصْفَرِ(٢). ٣٩١٠٨ - وَاخْبَرنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحمدِ بْنِ عَلَيٍّ ، قَالَ: حدَّثني أَبِي ، قَالَ: حَدَّثْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسُ ، قَالَ: حَدَّثْني بقِيٌّ ، قَالَ : حَدِِّي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثْنِي ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ تميم الخزاعيّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَجُوزٌ لَنَا، قَالَتْ: كُنْتُ أَرَى ابْنَ عُمَرَ إِذَا رَأَى عَلَى رَجُلٍ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا ضَرَبَهُ، وَقَالَ : ذَرُوا هَذِهِ البراقاتِ لِلنِّسَاءِ (٣). ٣٩١٠٩ - وَبِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنْ فضيلٍ، عَنْ نَاقِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى عَلَى ابْنٍ لَهُ مُعَصفرًا، فَتَهَاهُ(٤). ٣٩١١٠ - وَبِهِ عَنْ أَبي بكرٍ، قَالَ حدَّثَني ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، وَمُجاهدٍ ، أَنَّهُم كَانُوا يَكْرَهُونَ النَّضْرِيحِ، فَمَا فَوْقَهُ لِلرِّجَالِ (٥). (١) فى (ك) : عثمان . (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٨٣) رقم (٤٧٩٠). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٨٢) رقم (٤٧٨٧). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٨٢ - ١٨٣) رقم (٤٧٨٨). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٨٣) رقم (٤٧٨٩). ١٧٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٦ ٣٩١١١ - وَبَهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ: حدَّثْنِي عَبْدُ الأعْلَى، عَنْ معمرٍ ، عَنِ الزُّهريِّ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْمُعَصْفَرَ لِلرِّجَالِ (١). ٣٩١١٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اختُلِفَ فِي لباسِ المُعَصفرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الَّذِينَةِ يُرَخِّصُونَ فِيهِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، وَلَمْ يَكْرَهْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ، وَلَا أَنْكَرَهُ عَلَى طَلْحَةً بْنِ عُبيدِ اللَّهِ إِلا فِي الإِحْرَامِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ٣٩١١٣- وَمَا أَظُنُّ عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الرِّجَالِ تَرَكُوا لباسَ المُعَصْفَرِ، إلا عَلَى الأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا مِنَ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ ◌َّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ٣٩١١٤ - وأمَّا الَّخْتُمُ بِالذَّهَبِ؛ فَلا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ الفَتْوى أَجَازَ ذَلِكَ لِلرِّجَالِ، وَكُلُهِمْ يَكْرَهُونَهُ لِذُكُورِ الصَِّانِ؛ لأنَّالآباءَ مُتَعَبِّدُونَ فِيهم . ٣٩١١٥ - وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ نَهْىُ رَسُولِ اللَّهِ عَّه عَنْ تَخْتُمِ الرِّجَال ٣٩١١٦ - رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إبراهيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حنينٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ لِيسِ القسّيِّ وَالْعَصفَرِ ، وَعَنْ تَخْتُم الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ القُرآنِ فِي الرُكُوعِ (٢). ٣٩١١٧ - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ((التَّمْهِيدِ)) الاخْتِلافَ عَلَى نَافِعٍ، وَعَلَى إِبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ حنينٍ [فِي إِسْنَادِ هَذَا الَحَدِيثِ ، وَذَكَرْنا طُرُقَهُ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ هَذَا ٫٠٠٠ (١) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٨٣) رقم (٤٧٩٠). (٢) أخرجه مسلم في اللباس: ٢٩ - (٢٠٨٧) في طبعة عبد الباقي باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر )) . ، ٤٨ - كتاب اللباس (٢) باب ما جاء فى لبس الثياب المصبغة والذهب - ١٧٥ الإِسْنَادِ، وَذَكَرْنَا الاخْتِلافَ فِي](١) لَفْظِهِ، عَنْ رُوَاتِهِ، عَنْ عَلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّ بَعْضَ رُوَتِهِ ، يَقُولُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ: نَهَانِي رَسُولُ الَّهِ عَهُ، وَلَا أَقُولُ نَهاكُمْ . وَكُلُّ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي ((الْتَّمْهِيدِ)(٢). ٣٩١١٨ - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ◌َّهُ الَّهُيُ عَنِ النَّخْتُمْ بِالذَّهَبِ [ مِنْ وُجُوهٍ غَيْرِ حَدِيثٍ عَلِيَّ - رضي الله عنه](٣) مِنْها: ٣٩١١٩ - حَدِيثُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَحَدِيثُ البَراءِ. ٣٩١٢٠ - حدَّثْنى سَعِيدٌ، قَالَ: حدَّثْني قَاسمٌ، قالَ: حدَّثْني مُحمدٌ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، قَالَ : حدَّثْنِي عَلِيُّ بْنُ مسهرٍ، عَنِ الشَّيَانِيِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنٍ سُوَيْدٍ، عَنِ البَراءِ ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ◌ُّ عَنِ النَّخْتُمْ بِالذَّهَبِ (٤). ٣٩١٢١ - [ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَّهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ: ((هَذَانٍ حَرَامٌ عَلَى ذَكُورٍ أُمَّتِي، حَلالٌ لِإِنَائِهِمْ)(٥). ٣٩١٢٢ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الأَسَانِيدَ بِذَلِكَ فِي ((الَّمهيدِ)). (١) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي، س) . (٢) انظر ذلك كله في التمهيد (١٦: ١١٢) وما بعدها . (٣) سقط في (ك)، وزيد من (ي، س، ط) . (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ٢٧٧)، رقم (٥١٩٢). (٥) التمهيد (١٤ : ٢٤٨) وما بعدها . ١٧٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٦ . ٣٩١٢٣ - فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ السَّلَفَ قَدِ اخْتَفُوا فِي النَّخْتُمِ فِي الذَّهَبِ](١) وَلَيْسَ فِي اتفاقٍ فُقُهاءِ الأَمْصَارِ حُجَّةٌ مَعَ الاخْتِلافِ عَنْ مَنْ قَبْلَهُم ، قِيلَ: الحُجَّةُ فِي ذَلِكَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّنَّهِ؛ أَنَّهُ نَهَى الرِّجَالَ عَنْ لباسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ. ٣٩١٢٤ - وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّخْتُمَ مِنَ اللّاسِ، وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ نصُّ النِّهِي عَنْ النِّخْتُمِ بِالذَّهَبِ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لِلنَّسَاءِ مُبَاحٌ، فَلَمْ بَيْقَ إلا الرِجَالُ، وَلَمَا كَانَ عَلَي الآباءِ فرضًا: مَنَعَ أَيْنَائِهِمْ مَّ حرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ أَكْلِ الْخْزِيرِ، وَخَمْرِ، وَالدَّمِ ، فَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمُحَرِّمَاتِ وَسَائِرُ المُكْرُوهَاتِ. ٣٩١٢٥ - وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ كَرَامَةُ التَّخْتُمْ؛ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَّاسِ. ٣٩١٢٦ - وَعَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، كَرِمْتَاهُ لِلرِّجَالِ. ٣٩١٢٧ - وَسَعِيدُ بْنُ جُبِيرٍ، وَبْرَاهِيمُ ، وَمُحمدُ بْنُ علىِّ بْنٍ حُسَيْنٍ، وَالحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ . ملكاً الكلام ٣٩١٢٨ - وَروينا الرَّخْصَةَ فِي التَّخْتَمِ بِالفِضَّةِ لِلرَّجُلِ عَنِ الْبَراءِ بْنِ عَازِبٍ، وَهُوَ لاستضم ولعل الصواب (الصحيح بالذهب؟) عِنْدِي مَرَفُوٌّعٌ عَنْهُ بِما روينا فِي هَذَا الْبَابِ، عَنِ النَِّيِّ ◌َّهِ، مِنَ النَّهَى عَنِ النَّخَتُّمِ ٢) ولعل الصواب مرفوض ◌ِالذَّهَبِ وَحُذَيْقَةَ بْنِ إِلَيَمَانِ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُيدِ اللَّهِ، وَسَعْدٍ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ، وجَايِرٍ (مدفوع) (١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س)، ثابت في (ك) . (٢) سقط في (ك) . ٤٨ - كتاب اللباس (٢) باب ما جاء فى لبس الثياب المصبغة والذهب - ١٧٧ ابْنِ سَمْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الخطميِّ، وَأبي أسيدٍ، وَأَنَسِ بْنٍ] (٢) مَالِكٍ، وَإِبراهيمَ التيميّ ، كُلُّ هَؤُلاءِ رُوِيَ عَنْهُمْ فِي كِتَابِ ابْنِ أَبِي شَيَةَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْتِمُونَ بِالذَّهَبِ (١). ٣٩١٢٩ - وَفِي الأَسَانِيدِ عَنْهُمْ ضَعْفٌ، وَالْحُجَّةُ فِي السَّةِ. لا فِي مَا خَالَفَهَا . وَبَاللَّهِ التَّوْفِيقُ. ٣٩١٣٠ - حدَّثني سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حدَّثْني قَاسِمٌ ، قَالَ : حدَّثني مُحمدٌ، قَالَ: حدَّثْنِي أَبُو بَكرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي زيادٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ، عَنْ أبي الكنودِ، قَالَ: أَصَبْتُ عَظِمًا مِنْ عُظَمَائِهِمِ يَوْمَ مهرانَ ، فَأَصَبْتُ عَلَيْهِ خَاتِمَ ذَهَبٍ فَلَسْتُهُ ، قَرَآهُ عَلَيَّ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَتنَاوَلَهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ضِرَسَيْنِ مِنْ أَضْراسِهِ، فَكَسرَهُ، ثُمّ رَمَى بِهِ إِلِيَّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَهِ نَهانا عَنْ خاتم الذَّهَبِ (٢). ٣٩١٣١ - وَحدَّثَنِي سَعِيدٌ، وَعَبْدُ الوَارِثِ ، قَالا: حدَّثْنِي قَاسِمٌ ، قَالَ: حدَّثني مُحمدٌ ، قَالَ: حدَّثْنِي أَبُو بَكرِقَالَ: حَدِّثْنِي عَلِىُّ بْنُ مسهرٍ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الحَسَنِ ابْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ ، قَالَ. ◌َهِى رَسُولُ اللَّهِ لَّه عَنْ خاتِمِ الذَّهَبِ (٣). (١) انظر مصنف ابن أبي شيبة (٨: ٢٨٠) باب ((من رخص فيه)). (٢) الحديث في التمهيد (١٧ : ٩٧)، وفي مصنف ابن أبي شيبة (٨: ٢٧٧)، رقم (٥١٩١). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ٣٠٥). (٣) باب ما جاء في لبس الخز ١٦٩٣ - مَالِكٌ عَنْ مِثَِاِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ عَّ؛ أنّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّيْرِ مِطْرَفَ خَرِّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ (١). ٣٩١٣٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لبسَ الْخَرَّ جَماعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعُلِمَاءِ المُسْلِمِينَ. ٣٩١٣٣ - فَمِنَ الصَّحَابَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو قتادةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنْ أَبِي أَوْفَى، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزََّيْرِ، وَالْحُسَيْنُ(٢) بْنُ عَلِىِّ . ٣٩١٣٤ - وَذَكَرَ وَكِيْعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ (٣)، عَنْ حكيمٍ بْنِ جبيرٍ، عَنْ خيثمةَ؛ أَنَّ ثَلاثَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابٍ مُحمَد عَّهِ ، كَانُوا يَلْبِسُونَ الْخَرَّ . ٣٩١٣٥ - وَعَنْ عُِنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ لأيِي بكرٍ مطرفُ خَرِّ سدَاؤُهُ حريرٌ ، فَكَانَ يَلْبسُهُ . ٣٩١٣٦ - وَمِنَ النَّابِعِينَ عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ ، وَقَيْسُ ابْنُ أَبِي حَازَمٍ ، وَتَبِيلُ بْنُ عَوْفٍ، وَتَرِيحٌ ، وَالشَّعْبِيِّ، وَأَبُو عُبِيدةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَعَلِىٌّ بْنُ الْحُسَينِ وَابْنُ أَبُو جَعْقَرٍ مُحمِدُ بْنُ عَلِى بْنِ حُسَيْنٍ، وَعْرْوَةُ ابْنُ الزُّبِيرِ، وَأَبُو بَكرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ الْحَارِثِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ أَيَّامِ إِمَارَتِهِ . (١) الموطأ : ٩١٢، ورواية أبي مصعب (١٩٠٦). (٢) في (ك) : الحسن، وفي (ي، س، ط ) : الحسين . (٣) في (ي ، س): إسرائيل . - ١٧٨ - ٤٨ - كتاب اللباس (٣) باب ما جاء في لبس الخز - ١٧٩ ٣٩١٣١ - وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ كِتَابٍ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَبَةَ بِالأَسَانِيدِ عَنْهُ(١). ٣٩١٣٨ - وَأَخْتِلِفَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ فِي لِبْسِ الخَرِّ؛ فَرُويَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُهُ، وَرُوي عَنْهُ أَنَّهُ كَرِمَهُ . ٣٩١٣٩ - وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَبَّمَا لَبَسَ الَخَرَّ ، ذَكرَهُ عَنْهُ جَماعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الخَرَّ . ٣٩١٤٠ - وأمَّا الَّذِينَ كَانُوا يَكْرَهُونَ لباسَ الَخَرِّ ؛ مِنْهُمْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالحَسَنُ ، وَمُحمدُ بْنُ سِيرِينَ . ٣٩١٤١ - وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ لا يَلْبِسُهُ، وَلَا يَنْهَى عَنْهُ. ٣٩١٤٢ - وَذَكَرَ أَبُو بكرٍ ، قَالَ: حدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحمنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلى سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَلَىَّ جَبَّةُ خَرِّ ، فَأَخَذَ بِكُمْ جُبَِّي، فَقَالَ: مَا أَجْوَدَجْبَتِكَ هَذِهِ؟! قُلْتَ: وَمَا تَعْنِي وَقَدْ أَفْسَدُوهَا عَلَيَّ، قَالَ: وَمَنْ أَفْسَدَهَا ؟قُلْتُ: سَالِمٌ، فَقَالَ: إِذَا صَلْحَ قَلْكَ، قَالْبِسْ مَا بَدَا لَكَ. قَالَ : فَذَكَرْتُ قَولَهُ لِلْحَسَنِ،، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ صَلَاحِ القَلْبِ تَرْكَ الخَرِّ(٢). ٣٩١٤٣ - وَقَالَ أَبُو بَكرٍ: حدَّثْني يزيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنٍ عَونٍ ، عَنْ مُحمد، قَالَ: كَانُوا يَلْبِسُونَ الْخَرَّ وَيَكْرَهُونَهُ وَيَرِجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ (عَزَّ وجلَّ)(٣). (١) انظر مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٥٧) وما بعدها باب ((في لبس الحرير وكراهية لبسه)). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٥٤ - ١٥٥)، رقم (٤٦٨٨). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٥٥)، رقم (٤٦٨٩). ١٨٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٢٦ ٣٩١٤٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لا خِلافَ بَيْنَ العُلماءِ، أَنَّ مَا كَانَ سدَاؤُهُ وَلُحْمَتَهُ حَرِير، لا يَجُوزُ لباسُهُ للرِّجَالِ . ٣٩١٤٥ - وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ قَليلَ الحَرِيرِ وَكَثِيرَهُ، وَكَانَ لا يلبسُ الخَرَّ. ٣٩١٤٦ - وَسَنَذْكُرُ هَذَا الَعْنَى، فِي بَابِ لْبْسِ الثِّابِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ ، عِنْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ لَّه، فِي حُلَّةِ عطارد: (إِنَّمَا يَلْبِسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُمْ )). إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ.