النص المفهرس

صفحات 321-340

فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرين - ٣٢١
الموضوع
رقم الصفحة
ماله بعينه ، فهو أحق به من غيره )
٢٢
- ذكر الاختلاف في إسناد هذا الحديث
٢٢
- ذكر رواية بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة، عن النبي عَّهُ: ((إذا
٢٣
أفلس الرجل ، فوجد غرمُ متاعه بعينه ، فهو أحق به ))
- ذكر روايتين لحديث أبي هريرة ، فيهما اختلاف لفظي يسير
٢٣
- قول ابن عبد البر: حديث التفليس حديث صحيح من نقل
٢٤
الحجازيين ، والبصريين ، رواه العدول ، عن النبي -ئته.
- حجة الحنفية في دفع هذا الحديث أن السلعة من المشتري وثمنها
٢٤
فى ذمته
- بيان أن فقهاء المدينة ، والشام ، البصرة قالوا بحديث التفليس
واستعملوه
٢٥
- رواية قتادة عن خلاس بن عمرو ، عن الإمام علي : وفيه أسوة
الغرماء إذا وجدها بعينها
٢٥
- قول ابن عبد البر أن أحاديث خلاس عن علي رضي الله عنه
٢٥
ضعيفة عند أهل العلم بالحديث
- رد المصنف قول إبراهيم النخعي : هو والغرماء فيه شرع سواء .
٢٦
- قول المصنّف : لا أعلم خلافاً بين الفقهاء القائلين بأن البائع أحق
بغير ماله في الفلس أنه أحق أيضاً بما وجد
٢٦٠
..
- أفاض الإمام الشافعي في مسألة التفليس ، وذكر بعض ما ورد عنه
في ذلك
٠٠ ٢٨ ت

٣٢٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ٢١
رقم الصفحة
الموضوع
- ذكر أقوال الفقهاء في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى
صاحبها وقد وجدها بعينها ، ويريدون دفع الثمن إليه من قبّلِ
أنفسهم
٣٤
- ذكر اختلاف قول مالك ، والشافعي في المفلس يموت قبل الحكم
علیه
٣٤
- ذكر حديث أبي هريرة: قد قضى رسول الله عليه عَله: ((أيما
٣٥
رجل مات ، أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق به إذا وجده بعينه ))
- بیان أن هذا الحدیث قد وصله عبد الرزاق
٣٥
- قول مالك فيمن اشترى سلعة ثم أحدث بها عملا ، ثم
أفلس الذي ابتاع ذلك . . .
٣٦
٠٠.
- لو باع أرضا ، فغرسها المشترى ، ثم أفلس
٣٧
- تلخيص قول الشافعي في ذلك
٣٧
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
٣٨
- قول مالك فيما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع
شيها ، إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها . .
٤٠
- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في نقص السلعة أو زيادتها
٤٠
(٤٣) باب ما يجوز من السلف
٤٢ - ٥٣
(٥) المسألة - ٦٤٧ - يستحب لمن عليه دَيْنَ من قرض وغيره أن
يردّ أجود من الذي عليه ، وهذا من السنة ومكارم الأخلاق .
٤٢٠٠٠٠ ت
١٣٤٦ - حديث أبي رافع أن النبي عَّ استسلف بكرًاً ....

فهرس محتوی المجلد الحادي والعشرین - ٣٢٣
رقم الصفحة
الموضوع
ثم رده هذا السلف جملا خياراً رَباعِياً
٤٢
- استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ، ثم قضاه
دراهم خيرًا منها
٤٣
- بيان أن النبي ◌َّ لم يكن يأكل الصدقة ، والدليل على أن
٤٣
استسلافه الجمل البکر لم یکن لنفسه ، وإنما لمساكين بلدة
- ذكر اختلاف العلماء في حال المستقرض منه الجمل البكر
المذكور في هذا الحديث
٤٤
- استطراد المصنّف إلى مسألة جواز تعجيل الزكاة قبل وقت
وجوبها
٤٤
- قول مالك : لا بأس بأن يُقْبض من أُسُلِف شيئًا ممن أسلفه ذلك ،
أفضل مما أسلفه
٤٩
- بيان أن اشتراط الزيادة في السلف حرام لا يحل
٤٩
- من هذا الباب أكل هدية الغريم.
٤٩
- اختلاف أقوال العلماء في هدية الغريم
٥١٠٠
(٤٤) باب ما لا يجوز من السَّلَفِ
٥٤ - ٦٣
١٣٤٨ - بلاغ مالك في كراهة الفاروق عمر السلف في
٥٤
الطعام
١٣٤٩ - بلاغ مالك في كراهة ابن عمر السلف ، والشرط
٥٤
بالرد أفضل من ذلك
١٣٥٠ - قول ابن عمر: من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه
.
?

٣٢٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب ◌ُقهاء الأمصار / ج ٢١
رقم الصفحة
الموضوع
١٣٥١ - بلاغ مالك في قول ابن مسعود : من أسلف سلفاً فلا
٥٥
يشترط أفضل منه
- قول المصنّف : لا ربا في الزيادة في السلف إلا أن يشترط تلك
الزيادة ما كانت
٥٥
- ذكر اختلاف العلماء في استقراض الحيوان واستسلافه
٥٦
(٤٥) باب ما يَنْهَى عنه من المساومة والمبايعة
٦٤ - ٩٦
(٥) المسألة -٦٤٩- في فسخ البيع في مدة الخيار عند أصحاب
المذاهب الأربعة
٦٤ ت
١٣٥٢ - حديث ابن عمر: ((لا بيع بعضكم على بيع بعض)
٦٤
- ذكر الاختلاف في ألفاظ هذا الحديث ، وزيادة: ولا تّلَقَّوا السلعة
حتی یُھبط بها إلى السوق
٦٤
- وحديث أبي هريرة: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ، ولا يَسُم
علی سومه )
٦٥
- تفسير الإمام مالك لهذا الحديث
٦٦
- ذكر أقوال الفقهاء في سَوْمِ السلعة
٦٦
- وكل الفقهاء يكرهون أن يسوم الرجل على سوم أخيه
٦٧
- ذكر اختلاف الفقهاء في دخول الذمي في معنى قول النبي
:
(( لا يبع بعضكم على بيع بعض ... )
٦٨
- كراهة العلماء سوم الذمي على سوم المسلم
٦٩
١٣٥٣ - حديث أبى هريرة حديث: ((لا تلقوا الركبان للبيع ،

فهرس محتوی المجلد الحادي والعشرین - ٣٢٥
رقم الصفحة
الموضوع
٦٩
.....
ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ... )
- نهى النبي ع﴾ أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق
٧٠
- حديث ابن عباس: ((لا تستقبلوا السوق ، ولا يتلق بعضكم
لبعض »
٧٠
- تحصيل مذهب مالك أنه لا يجوز تلقى السلع
٧١٠
- أقوال فقهاء الأمصار في تلقي السلع
٧٢
- حديث أبي هريرة ((لا تلقوا الجَلَبَ.
٧٥
١٣٥٤ - حديث ابن عمر في نهي النبي عٍَّ عن النّجْشِ
- النجش هو أن تعطي بسلعته أكثر من ثمنها ، وليس في نفسك
اشتراؤها
٧٦
- أقوال فقهاء الأمصار في النهي عن النجش
٧٧
- التصرية في أقوال فقهاء الأمصار
٠ ٧٨
- ذكر أقوال العلماء في تفسير قول النبي عليه : « ولا بيع حاضر
لباد»
٧٩
- حجة أبي حنيفة وأصحابه في جواز بيع الحاضر للبادي
٨٢
- معني تصریة الإبل
٨٤
- تحصيل مذاهب فقهاء الأمصار في التصرية
٨٦
- حديث أبي هريرة: (( أيما رجل اشترى محفلة فله أن يمسكها
ثلاثا ... »
٨٨
٠-١- المعنى المقصود من الخيار عند شراء المصراة
٩١

٣٢٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ٢١°
رقم الصفحة
الموضوع
- اتفاق العلماء على القول بحدیث الجنین
٩٢
- في دية الجنين دليل على لزوم القول بحديث المصراة
٩٢
- بيان أن حديث المصراة حديث ثابت صحيح ، وأن معناه صحيح
في أصول السنة
٩٣
- استطراد المصنف إلى من اشترى شيئا فاستغله ثم ظهر منه على
عيب ، وقول النبي عملي: ((الخراج بالضمان))
٩٤
- لم يختلف العلماء أن المصراة إذا ردها مشتريها بعيب التصرية لم
٩٥
يرد اللَّبن الحادث في ملكه
٩٥
- حديث: (( لا تصروا الإبل ولا الغنم ... )
٩٧ - ١١٥
(٤٦) باب جامع البيوع
(٥) المسألة - ٦٥٠ - خيار الشرط عند أصحاب المذاهب
الأربعة
٩٧ ت
١٣٥٥ - حديث ابن عمر:«إذا بايعت فقل: لا خلابة
٩٨٠٠٠٠
......
- ذكر اختلاف العلماء في معني هذا الحديث : هل هو مخصوص
في الذي كان يخدع كثيرًا أم على العموم ؟
49
- قول ابن المسيب : إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان ، فأطل
٠
المقام بها . . .
١٠٣
- لا ينبغي المقام بأرضٍ يظهر منها المنكر ظهورًا لا يطاق تغييره
١٠٣
- بخس المكيال والميزان من الحرام البين
١٠٣
4 - حديث رفاعة: ((يا معشر التجار ، إن التجار يحشرون يوم القيامة
109

، فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرين - ٣٢٧
الموضوع
رقم الصفحة
فجارًا إلا من بر وصدق ))
١٠٤
- حديث عبد الرحمن بن سهل: (( التجار هم الفجار )
١٠٥
- حديث أبي هريرة: ((الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للبركة))
١٠٥
- حديث أبي هريرة: ((اليمين الكاذبة ممحقة للبركة ، منفقة
للسلعة »
١٠٥
- حديث أبي غَرْزَةَ: (( يا معشر التجار ، إن الشيطان والإثم
١٠٦
.
يحضران بیعکم نشوبوه بالصدقة »
- قول محمد بن المنكدر: أحبَّ اللهُ عبدا سمحاً إن باع.
١٠٦٠٠٠٠٠
- حديث التجاوز عن المعسر
١٠٧٠
- قول مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم جزافاً
١٠٧
- بيع الجزاف عند فقهاء الأمصار
١٠٧
- جواز السّلَم في الحيوان
٠٠ ١٠٨
- قول مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة ببيعها له ، وقد قومها
صاحبها قيمة .
١٠٩
- الأصل في جواز الجُمْلِ
١١٠
- قول مالك في الرجل يُعَطى السلعة فيقال له : بعها ولك كذا
و كذا ...
١١٠
- تحصيل أقوال جمهور العلماء في هذه المسألة
- أقوال فقهاء الأمصار في الرجل يتكارى الدابة ، ثم يكريها بأكثر
١١١
مما تكاراها به
١١٢

٣٢٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ٢١ -
رقم الصفحة
الموضوع
٣٢ - كتاب القراض
١١٧ - ١٩٢
١١٩ - ١٢٢
(١) باب ما جاء في القراض
(*) المسألة -٦٥١- القراض هو المضاربة، واتفاق أئمة المذاهب
.... ١٩٩ ت
على جواز المضاربة بأدلة من القرآن والإجماع والقياس
- القراض مأخوذ من الإجماع
٠ ١١٩
١٣٥٩ - في مضاربة عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب
عندما ذهبا في جيش إلى العراق
١٢٠
- بيان أن ماورد في هذا الحديث اجتهاد من الفاروق عمر رضي
الله عنه
١٢١
- بيان أن المضاربة سنة معمول بها
١٢١
- حديث: ((ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة )
١٢١
- حديث (( ألا من ولي مال يتيم ، فليتجر له فيه ... )
١٢١
- هذه الآثار تدل على جواز القراض
١٢٢
(٢) باب ما يجوز في القراض
١٢٣ - ١٣٠
(*) المسألة - ٦٥٢ - ذكر- اختلاف الفقهاء في المضارب إذا
خالف رب المال
١٢٣ ت
١٣٦١ - وجه القراض المعروف الجائز
١٢٣
- لا خلاف بين العلماء أن المقارض مُؤْتمن لا ضمان عليه
١٢٤
- القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح
١٢٤
4 - قول الإمام علي في المضاربة : الوديعة على رب المال
١٢٤

فهرس محتوی المجلد الحادي والعشرین - ٣٢٩
رقم الصفحة
- نفقة العامل من المال في سفره عند فقهاء الأمصار ............
- لا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعدما يشتري من السلع ...... ١٢٨
- فیمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالاً قراضا يعملان فيه جميعاً.
١٢٩
(٣) باب ما لا يجوز في القراض
١٣١ - ١٣٩
(*) المسألة - ٦٥٣ - شروط المضاربة عند أصحاب المذاهب
الأربعة
١٣١ ت
١٣٦٢ - قول مالك فيمن كان له على رجل دين ، فسأله أن
يقره عنده قراضا ؛ إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ، ثم
يقارضه بعد ، أو يمسك
١٣٢
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١٣٢
- هل يصح عمل الذي عليه الدين بما عليه قراضا ؟
١٣٢
- يبرأ المدین إذا أمره رب الدین أن یشتري له فيه شيئا
١٣٣
- قول مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ذلك بعضه
١٣٤
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١٣٥
- ذكر اختلاف الفقهاء في صفة المال الذي یجوز به القراض
١٣٦
- ذكر مسألة وقعت في هذا الباب من رواية يحيى في الموطأ
... ١٣٩
(٤) باب ما يجوز من الشرط في القراض
١٤٠ - ١٤٣
(٤) المسألة - ٦٥٤ - أنواع المضاربة عند أصحاب المذاهب
الأربعة
١٤٠ ت
١٣٦٣ - قول الإمام مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا
الموضوع
٠ ١٢٥

-
٣٣٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصار / ج ٢١
-
رقم الصفحة
الموضوع
وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا
.......... ١٤٠
- ذكر اختلاف الفقهاء في المقارض يشترط عليه رب المال
خصوص التصرف
١٤١
- قول الإمام مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضا واشترط
عليه فيه شيئا من الربح
١٤٢
(٥) باب ما لا يجوز من الشرط في القراض
١٤٤ - ١٥٥
(٥) المسألة - ٦٥٥ - فساد المضاربة عند أصحاب المذاهب
الأربعة
١٤٤ ت
١٣٦٤ - قول مالك : لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه
شميها من الربح خالصاً دون العامل
١٤٤
- ذكر بعض الشروط التي لا تجوز في القراض
١٤٦
- القراض في العمل سنين لا ينزع منه
١٤٧
- القراض إلى أجل لا يجوز عند الجميع
١٤٨
- القراض لیس عقدًا لازماً
١٤٩
- لا يصلح شرط الزكاة في حصة الربح في مال القراض
١٤٩
- لا يجوز أن يشترط العامل على رب المال زكاة الربح
١٤٩
- لا يجوز لر جل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من
فلان
١٥٠
- ذكر ما يُرَدّ في القراض الفاسد
١٥٠
- الضمان في القراض
١٥٢

فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرين - ٣٣١
الموضوع
رقم الصفحة
- قول الفاروق عمر ردوا الجهالات إلى السنة
١٥٣
- قول مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، واشترط عليه أن
١٥٣
لا یبتاع به إلا نخلا أو دواب
- لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاماً يعينه به
١٥٤
١٥٥-١٥٦
(٦) باب القراض العروض
(٤) المسألة - ٦٥٦- من شروط رأس المال في المضاربة أن يكون
١٥٥ ت
من النقود الرائجة
٠
١٣٦٥ - قول مالك: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدًا إلا في
العين ؛ لأنه لا ينبغي المقارضة في العروض
١٥٥
- لا خلاف في أن القراض جائز بالعين من الذهب والوَرِق
١٥٦
(٧) باب الكراء في القراض
١٥٧ - ١٥٩
(٥) المسألة - ٦٥٧ - لا يجوز للمضارب أن يستدين على مال
المضاربة ، وما أنفق العامل من ماله أجرة كراء أو صبغة
ٹیاب
١٥٧ ت
١٣٦٦ - في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعاً
فبار عليه
١٥٧
- العامل يشتري من مال المضاربة شيئا ، ثم ينفق من ماله عليه
١٥٧
- ليس للمضارب أن يستدين علي المضاربة ، ولا يجوز أن يجعل
ماله دينا فيه
١٥٨
(٨) باب التعدي في القراض
١٦٠ - ١٦٧

٣٣٢ - الاستذكار الجامع لِمذاهب نُقهاء الأمصار / ج ٢١
الموضوع
رقم الصفحة
١٣٦٧ - في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه
فربح ، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية
فوطئها ، فحملت منه ، ثم نقص المال .. .
١٦٠
- ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة
١٦٠
- في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فتعدى فاشترى به سلعة
١٦٤
وزاد في ثمنها من عنده
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١٦٤
- في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالاً ، فابتاع به سلعة
لنفسه
١٦٧
- في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فاستلف منه المدفوع إليه المال
مالا ، واشترى به سلعة لنفسه
١٦٧
- بيان أن معنى المسألتين السابقتين متقارب
١٦٧
(٩) باب ما يجوز من النفقة في القراض
١٦٨ - ١٧١
(٥) المسألة - ٦٥٨ - في وجوب نفقة المضارب
١٦٨ ت
١٣٦٩ - في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وكان المال كثيراً
يحمل النفقة فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف.
١٦٩
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١٧٠
(١٠) باب ما لا يجوز من النفقة في القراض
١٧٢
١٣٧٠ - في رجل معه مال قراض، فهو لا يهب منه شيئا ، ولا
يعطي منه سائلا
١٧٢

فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرين - ٣٣٣
الموضوع
رقم الصفحة
(١١) باب الدين في القراض
١٧٣ - ١٧٥
(*) المسألة - ٦٥٩ - لا يملك المضارب أن يبيع بالدین
١٧٣ ت
١٣٧١ - في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فما باع به من
دین فهو ضامن له
١٧٣
- تلخیص مذهب أئمة الفتوى في بیع المقارض بالدین
١٧٤
(١٢) باب البضاعة في القراض
٧٧٦- ١٧٨
(٥) المسألة -٦٦٠- من شروط المضاربة أن يكون الربح معلوم
القدر
١٧٦ ت
١٣٧٢ - في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، واستسلف من
صاحب المال سلفا
١٧٦
(١٣) باب السلف في القراض
١٧٩ - ١٨١
(٤) المسألة - ٦٦١ - من شروط المضاربة أن يكون رأس المال
عينا حاضرة لا دينا
١٧٩ ت
١٣٧٣ - في رجل أسلف رجلاً مالا ثم سأله الذي تسلف المال
أن یقره عنده قراضا
١٧٩
- ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة
١٨٠
- قول مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضا ، فسأله أن يكتبه
عليه سلفا
١٨٠
- بيان قول الفقهاء في هذه المسألة
١٨١
(١٤) باب المحاسبة في القراض
١٨٢ - ١٨٥

٣٣٤ - الاستذكار الجامع لِمذاهِب نُقهاء الأمصار / ج ٢١
الموضوع
رقم الصفحة
١٣٧٤ - في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ،
فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب ..
١٨٢
· - الأصل فى القراض أنه لا يجوز للعامل فيه أن يأخذ شيئا من ربحه
إلا بعد حضور رأس المال عند صاحبه أو بحضرته
١٨٢
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١٨٣
- قول مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وقد كان
علیه دین فطالبه غرماؤه فأدر کوه
١٨٣
- قول مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح ثم
عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وترك حصة صاحب المال
بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك
١٨٤
١٨٦ - ١٩٢
(١٥) باب ما جاء في القراض
١٣٧٥ - في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة ،
فاختلفا في بيع تلك السلعة
١٨٦
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١٨٦
- اختلاف صاحب المال والعامل على حصة كل منهما من الربح
١٨٧٠
- إذا سرق رأس المال
١٨٩
٣٣ - كتاب المساقاة
١٩٣ - ٢٤٤
(١) باب ما جاء في المساقاة
١٩٥ - ٢٤٢
(*) المسألة - ٦٦٢ - تعريف المساقاة عند أصحاب المذاهب

فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرین - ٣٣٥
رقم الصفحة
الموضوع
الأربعة
١٩٥ ت
١٣٧٦ - مرسل ابن المسيب في قول النبي عَّ ليهود خيبر :
((أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمن بيننا
وبینکم »
١٩٥
- كان النبي عَّ يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه
وبین یھود خیبر
١٩٦
- ذكر اختلاف العلماء في افتتاح خيبر : هل كان عنوة أو صلحاً ...... ١٩٧
- أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر والسير على أن خيبر كان
١٩٩ ت
بعضها عنوة وبعضها صلحا ، وأن رسول الله ټ قسمها
- ذكر اختلاف العلماء في قسمة الأرض وفي توقيفها
٢٠١٠٠٠
١ - الفاروق عمر جعل سواد العراق وأرض مصر والشام موقوفة
للمسلمين أهل ذلك المصر
٢٠١
- حديث أبي هريرة: « لم تحل الغنائم لقومٍ سود الرؤوس
قبلكم ... ))
٢٠٢
- حديث أبي هريرة: ((غزا نبي من الأنبياء فقال: لا ينبغي لأحدٍ
ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ... ))
٢٠٢
- الإمام يقسم الأرض في كل ما افتتح عنوة كما يقسم سائر الغنائم .... ٢٠٥
- معنى قوله الحديث: (( أقركم ما أقركم الله ))
٢٠٦
- النبي ټ کان لا يتقدم في شيء إلا بوحي
٢٠٦
- أحكمت الشريعة الإجارات وسائر المعاملات
٢٠٧

٣٣٦ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ٢١.
الموضوع
رقم الصفحة
- المساقاة لا تجوز إلا سنين معلومة
٢٠٧
- الخرص في المساقاة
٢٠٨
- ذكر اختلاف العلماء قديما في جواز المزارعة والمساقاة
٢٠٩
- ذكر الاختلاف فيما تجوز فيه المساقاة
٢١٠
- الخرص في المساقاة وغيرها للزكاة
٢١٣٠٠
(*) المسألة - ٦٣٣ - اشترط الشافعية شروط خاصة في زكاة
الزورع والثمار
٢١٣ ت
- أکثر العلماء لا يجيزون القسمة في الثمار إلا کیلا بعد ييسها
٢١٥
- لا تجوز قسمة الثمار في رؤوس النخل إلا التمر والعنب
٢١٥
- الفواكه التي يجوز فيها التفاضل لا يجوز قسمتها على التحري
٢١٥
- الشركاء في النخل المثمر إذا اقتسمت الأصول بما فيها من الثمرة
٢١٨
جاز
- إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض ، فما ازدرع الرجل في
البياض فهو له
٢١٩
- في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد أحدهما أن يعمل
٢٢٠
في العين
- إذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط فإن ذلك لا
يصلح
٢٢١
- كل مقارض أو مُساق لا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من
النخل شيئا دون صاحبه
٢٢٢

فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرين - ٣٣٧
الموضوع
رقم الصفحة
- السنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترط على المساقي ...... ٢٢٢
- السنة في المساقاة أن تكون في أصل كل نخل
٢٢٦
- المساقاة تجوز في الزرع إذا خرج واستقل ، وعجز صاحبه عن
سقيه
٢٢٧
- ذكر اختلاف أصحاب مالك في استثناء العامل زرعاً يكون بين
النخل
٢٢٧
- لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان
٢٢٩
فیه ثمر قد طاب وحل بيعه
- لا ينبغي أن تُساقى الأرض البيضاء
٢٣٠
- في الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج
منها
٢٣٢
- النخل تساقي في السنین الثلاث والأربع
٢٣٦
- لا يأخذ المساقي من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق
ولا طعام
٢٣٨
- في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم يكون فيها
الأرض البيضاء
٢٣٩
- إبطال المزارعة في قليل الأرض البيضاء
٢٤٠
(٢) باب الشرط في الرقيق في المساقاة
٢٤٢ - ٢٤٤
١٣٧٨ - في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على
صاحب الأصل
٢٤٢٠
.

٣٣٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمصارِ / ج ٢١
الموضوع
رقم الصفحة
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
٢٤٢
٣٤ - كتاب كراء الأرض
٢٤٥ - ٢٥٨
(١) باب ما جاء في كراء الأرض
٢٤٧ - ٢٥٨
(٤) المسألة - ٦٤٤ - في شروط المزارعة عند أصحاب المذاهب
الأربعة
٢٤٧ ت
١٣٧٩ - حديث رافع بن خديج أن رسول الله عَّ نهى عن
كراء المزارع
٢٤٧
١٣٨٠ - سعيد بن المسيب يقر كراء الأرض بالذهب والورق
٢٤٨
١٣٨١ - سالم بن عبد الله بن عمر يقر كراء المزارع بالذهب
والورق
٢٤٨
١٣٨٢ - بلاغ مالك أن عبد الرحمن بن عوف قد کاری أرضا
٢٤٩
١٣٨٣ - كان عروة بن الزبير يكري أرضه بالذهب والورق
٢٤٩
- مذهب مالك إجازة كراء الأرض بالذهب والورق
٢٤٩
- ظاهر حديث رافع يقتضي النهي عن كراء الأرض بكل حال ،
٢٤٩ - ٢٥٠
إلا أن رافعا استثنى من ذلك كراءها بالذهب والورق
- ابن عمر یترك کراء الأرض لما بلغه حدیث رافع
٢٥٠
- قول رافع بن خديج: منعنا رسول الله عَّي أن نِكري المحاقل
٢٥١
- حديث رافع ((نهى رسول الله عَّة عن إجارة الأرض »
٢٥١٠٠
- أقوال علماء الأقطار في مسألة كراء الأرض
٢٥١

فهرس محتوی المجلد الحادي والعشرين - ٣٣٩
الموضوع
رقم الصفحة
- حديث جابر: (( من كانت له أرض فلَيَزْرَعْها، أو لِيُزْرِعْها ، ولا
٢٥٢٠
یؤاجرها »
- حديث رافع: (( إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض ... ))
٢٥٢
- جائز أن تكرى الأرض البيضاء بكل شيء من الأشياء ما خلا
لطعام
٢٥٣
- تأول العلماء في نهي رسول الله عَّه عن المحاقلة أنه كراء الأرض
بالطعام
٢٥٤
- قول سالم بن عبد الله: أكثر رافع على نفسه في كراء الأرض،
والله لنکرینھا کراء الإبل
٢٥٥
- حدیث رافع لما سئل عن کراء الذهب والورق ، وقوله : لا بأس
بذلك
٢٥٦
- بيان العلة التي نهى رسول الله عَّ عن كراء المزارع بها
٢٥٦
- ذكر القائلين بجواز المزارعة على النصف والثلث
٢٥٧
٣٥ - كتاب الشفعة
٢٥٩ - ٣١٧
(١) باب ما تقع فيه الشفعة
٢٦١ - ٢٩٠
(٥) المسألة - ٦٦٥ - تعريف الشفعة عند أصحاب المذاهب
الأربعة
٢٦١ ت
١٣٨٤ - قضى رسول الله عَّ بالشفعة فيما لم يقسم بين
الشركاء
٠ ٢٦١

٣٤٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصار / ج ٢١
-
الموضوع
رقم الصفحة
- إيجاب الشفعة للشريك
٢٦٢
- أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور والأرضين والحوانيت
٢٦٣
والرباع
- حديث جابر: ((إنما دعا رسول الله عَه الشفعة في كل ما لم
٢٦٤
یقسم ٠٠٠)
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
٢٦٥
- حديث جابر: ((الجار أحق بشفعته ... )
٢٦٦
- في رجل اشترى شقصاً مع قوم في أرض بحيوان: عبد أو وليدة ،
٢٦٨
إذا جاء الشریك یأخذ بشفعته فوجد العبد قد هلك
- بيان أن الشفيع طالب حافظ ، والمشتري مطلوب مأخوذ منه
٢٦٩
- لو اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن
٢٦٩
- فيمن وهب شقصاً في دار فأثابه الموهوب له بها نقداً ، فإن
الشركاء يأخذونها بالشفعة
٢٧١
- أقوال فقهاء الأمصار في الهبة للثواب
٢٧١
(٤) المسألة - ٦٦٦ - ثبوت حق الشفعة للغائب
٢٧٤ ت
- لا تقطع شفعة الغائب غیبته وإن طالت
٢٧٤
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
٢٧٥
- في الرجل يورث الأرض نفرًا من ولده ثم يولد لأحد النفر ، ثم
يهلك الأب ، فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض ، فإن أخا
البائع أحق بشفعته من عمومته شر کاء أبيه
٢٧٧