النص المفهرس
صفحات 281-300
٣٠ - كتاب الرضاع (٣) باب جامع ما جاء في الرضاعة - ٢٨١ مِنْ رُوَاةِ (( المُوَطَّإِ)). ٢٧٨٣٢ - وَقَدَّ تَقَدَّمَ القَولُ فِي مَعْنَاهُ، وَالحَمْدُ للَّهِ. ١٢٥٣ - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنٍ نَوْقَلِ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأسَدِيَّةِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَّهِ يَقُولُ: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلةِ. حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ . فَلا يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ » . قَالَ مَالِكٌ . وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ(!). ٢٧٨٣٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رَوَى بَعْضُ الرُّوَاهِ عَنْ مَالِكٍ هَذَا الَحَدِيثَ ، فَجَعَلُوهُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النِّيِّ ◌َّهُ مِنْهُمْ: أَبُو عَامِرٍ العقديّ . ٢٧٨٣٤ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ القعنبِيُّ فِي غَيْرِ ((المُوَطَِّ)، وَهُوَ عِنْدَهُ فِي ((المَوَطَِّ) كَمَا هُوَ عِنْدَ سَائِرِ الرُّوَةِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ . (١) الموطأ: ٦٠٧ - ٦٠٨، والموطأ برواية أبي مصعب (١٧٥٣) ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد (٣٦١/٦)، والدارمي ١٤٦/٢ -١٤٧، ومسلم في النكاح: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وأبو داود في الطب (٣٨٨٢) باب في الغيل ، والنسائي في النكاح ١٠٦/٦ - ١٠٧ باب الغيلة ، والطبراني ٢٤/(٥٣٤)، والبيهقي في السنن ٤٦٥/٧ . وأخرجه الإمام أحمد ٤٣٤/٦، ومسلم في النكاح والترمذي (٢٠٧٦) في الطب : باب ما جاء في الغيلة، وابن ماجه (٢٠١١) في النكاح: باب الغيل ، والطبراني ٢٤/(٥٣٥) و (٥٣٦)، والبيهقي فى السنن ٢٣١/١٧ - ٢٣٢ من طريقين عن محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل ، به . ٢٨٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٨ ٢٧٨٣٥ - [ وَفِي رِوَايَةٍ عَائِشَةَ لَهُ عَنْ جُدَامَةَ] (١) دَلِيلٌ عَلَى حِرْصِها عَلى العِلْمِ ، وَبَحْثِها عَنْهُ ، وَأَنَّ القَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَرْسِلُونَ مِنَ الأحَادِيثِ فِي الأَغْلَبِ إلا مَا يَسْتَوِفِيهِ المُحَدِّثُ لَهُمْ بَها ، أو لِوُجُوهٍ غَيْرٍ ذَلِكَ . ٢٧٨٣٦ - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا فِي كِتَابِ ((التَّمْهِيدِ))(٢) . ٢٧٨٣٧ - وأمَّا الغِيلَةُ، فَكَمَا فَسَّرَهَا مَالِكٌ وَعَلَى تَفْسِيرٍ ذَلِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهِمْ . ٢٧٨٣٨ - وَقَالَ الأُخْفَشُ: الغيلَةُ، وَالغيلُ سَوَاءٌ، وَهِيَ أَنْ تَلِدَ الَرَأَةُ، فَيَغْشَاهَا زَوَجُهَا، وَهِيَ تُرْضِعُ، فَتَحمِلُ مِنْ ذَلِكَ الوَطْءِ؛ لأنَّهَا إِذَا حَمَلْتْ فَسِدَ اللَّبْنُ عَلَى الطّغْلِ الْمُرْضَعِ، وَيَفْسُدُ بِهِ جِسْمُهُ، وَتَضْعُفُ بِهِ قُوَّتُهُ حَتَّى رَّبِّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي عَقْلِهِ . ٢٧٨٣٩ - قَالَ: وَقَدْ قَالَ النَِّيُّ عَّهِ: ((إِنَّهُ ليدرك الفَارس فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ)(٣) أو قال: عَنْ سرجِهِ، أَيْ يَضْعُفُ ، فَيَسْقُطُ عَنِ السُرجِ . ٢٧٨٤٠ - قَال الشَّاعِرُ: فَوَارِسُ لَمْ يُغَالُوا فِي الرَّضَاعِ فَتَنْبُوا فِي أَكْفِهم السُِّوفُ ٢٧٨٤١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَولُ رَسُولِ اللّهِ عَّهُ: حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ (١) سقط في (ي، س) . (٢) (٩٠:١٣). (٣) أخرجه أبو داود في الطب (٣٨٨١)، باب في (الغيل)) (٩:٤)، والإمام أحمد قي «مسنده)) (٦: ٤٥٣، ٤٥٧، ٤٥٨). (الدعثرةَ = الهدم) لسان العرب: ١٣٧٨ ، وغريب الحديث لابن الجوزي ٣٠ - كتاب الرضاع (٣) باب جامع ما جاء في الرضاعة - ٢٨٣ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ [ شَيْئًا)(١)، يَرُدُّ كُلَّ مَا قَالَهُ الأُخْفَشُ، وَحَكَاهُ عَنِ العَرَبِ . ٢٧٨٤٢ - وَذَلِكَ مِنْ تَكَاذِيب [ العَرَبِ] (٢)، وَظُنُونِهِمْ، وَلَو كَانَ ذَلِكَ حَقّاً لَنَهِى عَنْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ عَلَى جِهَةِ الإِرْشَادِ وَالأَدَبِ ، فَإِنَّهُ كَانَ - عليه السلام - حَرِيصًاً عَلَى نَفْعِ المُؤْمِنِينِ رَءُوفًا بِهِمْ ، وَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَنْفَعُهُمْ إِلاَ دَلَّهُمْ عَلَيْهِ ، وأمرهُ به } . ٢٧٨٤٣ - وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: الْغِيلَةُ: أَنْ تُرْضِعَ الَرَاةُ وَلَدَهَا، وَهِيَ حامل. ٢٧٨٤٤ - وَقَالَ غَيْرُهُ : الغيلُ نَفْسُهُ الرَّضَاعُ . ٢٧٨٤٥ - وَقَدْ زِدْنَا هَذَا المَعْنِى بَيَانًا بِشَوَاهِدِ الشِّعْرِ فِي ((التَّمْهِيدِ))(٣). ٢٧٨٤٦ - وَقَالَ ابْنُ المَاجشونِ: وَذَكَرَهُ ابْنُ القَاسِمِ أيضًا عَنْ مَالِكٍ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ فِي الرِّجُلِ يَتَزَوِّجُ المَرَةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَيُصِيُهَا وهي تُرْضِعُ أَنَّ ذَلِكَ [اللَّبَنَ ](٤) لَهُ، وَلَلزَّوْجِ قَبْلَهُ؟ لأَنَّ الَماءَ يُغَيِّرُ اللَّبَنَ، وَيَكُونُ مِنْهُ الغِذَاءُ . (١) سقط في (ك). (٢) في (ي، س): (( الأعراب)). (٣) (١٣ : ٩٢) حيث ذ کرقول أبي كبير الهذلي ومبرًا من كل غير حيضة (٤) سقط في (ي ، س) . وفساد مرضعة وداء مغيل ٢٨٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٨ - ٢٧٨٤٧ - وَاحْتَجْ بِهَذَا الْحَدِيثِ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ . ٢٧٨٤٨ - قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: وَبَلَغَنِي عَنْ مالِكِ: إِذَا وَلَدَتِ المَرَأَةُ ، فَاللَّبْنُ مِنْهُ بَعْدَ الفِصَالِ وَقَبْلَهُ ، وَلَو طَلَقَهَا، فَتَرَوَّجَتْ، وَحَمَلَتْ مِنَ الثَّانِي، فَالَبْنُ بَيْنَهُما . جَمِيعًا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيْنَ انْقِطَاعُهُ مِنَ الأُوَّلِ . ٢٧٨٤٩ - وَمِنَ الْحُجَّةِ لِمَالِكِ أَيضًا أَنَّ اللَّبَنَ [يُغَيِرُهُ)(١) وَطْءُ [الزَّوْجِ)(٢) الثَّانِي. ٢٧٨٥٠ - وَلَوَطْئِهِ فِيهِ تَأْثِيرُ قَولِهِ - عليه السلام -: إِذَا نَظَرَ إِلى المَرْأَةِ الْحَامِلِ مِنَ السِّي، فَسَأَلَ: هَلْ يَطَأُ هَذِهِ صَاحِبُها؟ قِيلَ لَهُ: نَعَمْ، فَقَالَ [لَقَدْمِ(٣) هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةٌ تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، أَيورثُهُ ، وَلَيْسَ مِنْهُ أَمْ يَسْتَعْبِدُهُ؟ [وَهُوَ](٤) قَدْ عَداهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ. ٢٧٨٥١ - وَهُوَ حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ لِينٌ. ٤ ٢٧٨٥٢ - وَقَالَ الشَّفِعِيُّ، وَأَبُو حَنِغَةَ ، وَأَصْحَابُهُما: اللََّنُ مِنَ الأُوَّلِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ حَتَّى تضع المرأةُ ، فَيَكُونُ مِنَ الآخَرِ . ٢٧٨٥٣ - وَهُوَ قَولُ ابْنِ شِهَابٍ . ٢٧٨٥٤ - وَرُوِي عَنِ الشَّافِعِيِّ أنَّهُ منهما حتى تَلِدَ ، فيكون من الثَّانِ . (١) سقط في (ك) . (٢) في (ي، س): ((الرجل)). (٣) زيد من (ك) . (٤) سقط في (ي ، س ) . ٣٠ - كتاب الرضاع (٣) باب جامع ما جاء في الرضاعة - ٢٨٥ ٢٧٨٥٥ - وَقَدْ مَضَى القَوْلُ فِي لَبَنِ الفَحْلِ فِي صَدْرِ كِتَابِ الرَّضَاعِ من هذا الكِتَابِ ، والحمدُ للهِ . ١٢٥٤ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَرْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحمنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّيِّ ◌َّهُ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرآنِ - عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ - ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ (*) - (*) المسألة - ٦٠٩ - من شروط الرضاع المحرّم للزواج عند الفقهاء أن يكون الرضاع خمس رضعات متفرقات فصاعدًا: وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة ، والمعتبر في الرضعة العرف ، فلو انقطع الطفل عن الرضاع إعراضًا عن الثدي تعدد الرضاع، عملاً بالعرف ، ولو انقطع للتنفس أو الاستراحة أو الملل أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو من امرأة إلى أخرى أو اللهو أو النومة الخفيفة أو ازدراد ما جمعه من اللبن في فمه ، وعاد في الحال ، فلا تعدد ، بل الكل رضعة واحدة . وإن رضع أقل من خمس رضعات فلا تحريم ، وإن شك في عدد الرضعات بنى على اليقين : لأن الأصل عدم وجود الرضاع المحرم ، لكن في حالة الشك الترك أولى ، لأنه من الشبهات . واستدلوا بأدلة ثلاثة : أولها - ما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان فيما أنزل اللّه من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ، فنسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله عَّه وهن فيما يقرأ من القرآن )) أي يتلى حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه . ولكن قيل عنه : إنه مضطرب . ثانيها - إن علة التحريم بالرضاع هي شبهة الجزئية التي تحدث باللبن الذي ينبت اللحم وينشز العظم، أي ينميه ويزيده ، وهذا لا يتحقق إلا برضاع يوم كامل على الأقل، وهو خمس رضعات متفرقات . ثالثها - حديث ((لا تحرم المصة والمصتان))، وفي رواية: ((لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان ». وقال المالكية والحنفية: الرضاع المحرم يكون بالقليل والكثير، ولو بالمصة الواحدة، للأدلة الثلاثة التالية: أولها - عموم قوله تعالى: ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ فإنه علق التحريم بالإرضاع من غير = تقدير معين ، فيعمل به على إطلاقه . ٢٨٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٨ فَتُوْفّيَ رَسُولُ اللَّهِ عَه وَهُوَ فِما يُقْرَأُ مِنَ القُرآنِ(١). قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ، عَلَى هَذَا ، الْعَمَلُ. ٢٧٨٥٦ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الكِتَابِ ذِكْرُ مَنْ رَأَى العَمَلَ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ مِنَ السَّلَفِ، وَمَنْ قَالَ بِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الفَتْوِى بِالأَمْصَارِ، [ وَمَنْ تَرَكَهُ)(٢) ، فَلَمْ يَقُلْ بِهِ، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ، وَهُمُ الأَكْثُرُ مِنَ العُلَمَاءِ . ٢٧٨٥٧ - وَقَدْ رَوَى هَذَا الَحَدِيثَ سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ = ثانيها - حديث (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) فإنه ربط التحريم بمجرد الرضاع ، ويؤكده آثار عن بعض الصحابة ، روي عن علي وابن مسعود وابن عباس أنهم قالوا : قليل الرضاع و کثيره سواء . ثالثها - إن الرضاع فعل يتعلق به التحريم ، فيستوي قليله وكثيره ؛ لأن شأن الشارع إناطة الحكم بالحقيقة مجردة عن شرط التكرار والكثرة ، وتتحقق جزئية الرضيع من المرضعة بالقليل والكثير . (١) أخرجه الإمام مالك في كتاب الرضاع من الموطأ (٢: ٦٠٨) باب جامع ما جاء في الرضاعة ، وفي الموطأ برواية أبي مصعب (١٧٥٤)، والموطأ برواية محمد بن الحسن (٦٢٥) وعنه الشافعي في الأم (٥: ٢٦) وفي ((المسند)) (٢: ٢١)، والدارمي (٢: ١٥٧). وأخرجه من حديث مالك أيضًا مسلمٌ في كتاب الرضاع ، ح (٣٥٣٣)، باب التحريم بخمس رضعات (٤: ١١٠١) من تحقيقنا وبرقم : ٢٤ (١٤٢٥) في طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في النكاح ، ح (٢٠٦٢)، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ (٢: ٢٢٣)، والترمذي في الرضاع،. ح (١١٥٠)، باب ما جاء: ((لا تحرم المصة ولا المصتان)) (٣: ٤٥٦)، والنسائي في النكاح (٦: ١٠٠)، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة . وابن ماجه في النكاح ، ح (١٩٤٤)، باب رضاع الكبير (١ : ٦٢٥)، والبيهقي في (السنن)) (٧: ٤٥٤). (٢) زید من (ي، س) . ٣٠ - كتاب الرضاع (٣) باب جامع ما جاء فى الرضاعة - ٢٨٧ عَمْرةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ القُرآنُ بِعَشْرٍ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ صِرْنَ إِلى خَمْسٍ. ٢٧٨٥٨ - وَرَوَى سُفْيَانُ أيضًا عَنِ الزَّهرِيِّ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسٍ رَضَعَاتٍ [ مَعْلُومَاتٍ](١). ٢٧٨٥٩ - قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَرَى ذَلِكَ لِلصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ . ٢٧٨٦٠ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَدَّ حَدِيثَ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ هَذَا أَصْحَابْنَا ، وَمَنْ ذَهَبَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ مَذَهَبَهُمْ، [ وَدَفَعُوهُ فَقَالُوا]: (٢) هَذَا حَدِيثٌ أُضِيفَ إِلى القُرْآنِ، وَلَمْ يَتْبُتْ قُرْأنًا . ٢٧٨٦١ - وَعَائِشَة الَّتِي قَطَعَتْ بِأَنَّهُ [ كَانَ](٣) مِنَ القُرْآنِ ، قَدِ اختُلِفَ عَنْهَا فِي العَمَلِ بِهِ ، فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ وَلَاقُرْآنٍ . ٢٧٨٦٢ - وَرَدُّوا حَدِيثَ المَصَّةِ، وَالمَصِّيْنِ بِأَنَّهُ حَدِيثُ: مَرَّةٌ يَرْوِيهِ ابْنُ الرَّبْرِ عَنِ النَّبِيِّ نَّهُ وَمَرَّةٌ عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِه. قَالُوا: وَمِثْلُ هَذَا الاضْطِرَابِ يُسْقِطُهُ . ٢٧٨٦٣ - وَضَعَّفَهُ حَدِيثُ أُمِّ الفَضْلِ أيضًا [فِي ذَلِكَ](٤). (١) سقط في (ي ، س) . (٢) في (ي ، س) : ودفعه فقال . (٣) سقط في (ي ، س) . (٤) زيد في (ك) . ٢٨٨ - الاستذ کار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٨ ٢٧٨٦٤ - وَرَدُّوا حَدِيثَ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي الَخَمْسِ رَضَعَاتٍ بِأَنَّ عُرْوَةً كَانَ يُفْتِي بِخَلَافِهِ، وَلَو صَحَّ عِنْدَهُ مَا خَالَفَهُ . ٢٧٨٦٥ - وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ أَنْهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ فِي الَوَلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَطْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَهُوَ يُحَرِّمُ. ٢٧٨٦٦ - قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبْرِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ . ٢٧٨٦٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: انْفَكَّ المُخَالِفُونَ لَهُمْ مِمَّ احْتَجُوا بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذَا بِأَنَّ القُرآنَ مِنْهُ مَا نُسِخَ خَطُّهُ، وَرُفِعَ، وَتَ الْحُكْمُ بِهِ ، وَالعَمَلُ مِنْ ذَلِكَ الرَّجْمُ، خَطَبَ بِهِ عُمَرُ عَلَى رُؤُوسِ الصَّحَابَةَ، وَقَالَ: الرِّجْمُ [ هُوَ)(١) فِي كِتَابِ اللَّهِ ، قَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَحَدٌ ، فَمِثْلُهُ الْخَمْسُ رَضَعَاتٍ ، بَلْ هِيَ أَلْزَمُ مِنْ جِهَةِ العَمَلِ؛ لِأَمْرٍ رَسُولِ اللَّهِ عَّهُ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا حَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا . ٢٧٨٦٨ - وَبِحَدِيثِ مَعمرٍ، وابْنِ جُرِيجٍ، وَغَيْرِهِمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ الحجَّاجِ الأسْلَمِيِّ أَنَّهُ اسْتَغْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ: مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: لا يُحَرِّمُ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءِ (٢). ٢٧٨٦٩ - وَمِثْلُ هَذَا لا يَكُونُ رَأْيَا، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا . (١) زید من (ي ، س). (٢) عن أبي هريرة عند البزاز (١٤٤٤)، والبيهقي (٧: ٤٥٥)، وعن أم سلمة أخرجه الترمذي في الرضاع (١١٥٢)، باب (( ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرّم إلا في الصغر دون الحولين)). ٣٠ - كتاب الرضاع (٣) باب جامع ما جاء في الرضاعة - ٢٨٩ ٢٧٨٧٠ - قَالُوا: وَلا حَاجَةَ بِنَا إِلى أنْ نُثْبِتَ قُرآنًا؛ لأَنَّا لا نُرِيدُ قَطْعَ العُذْرِ بِهِ، إِنَّمَا نُرِيدُ بِهِ إِيجَابَ الْحُكْمِ، وَالعَمَلِ كَالرِّجْمٍ وَغَيْرِهِ ، وَلَيْسَ فِي أَنْ لا يَعْمَلَ بِهِ عُرْوَةُ، وَلا يفْتِي بِهِ مذهب؛ لأَنَّها مَسْأَلَةُ اخْتِلاف، رَأَى فِيها عُرْوَةُ غَيْرَ رَأْىٍ عَائِشَةً كَسَائِرِ مَا خَالَفَهَا فِيهِ مِنْ رَأْيِهِ، وَقَدْ أَخْبَرَ عُرْوَةُ أَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تُغْتِي بِهِ، وَتَعْمَلُ ◌ِهِ ، وَقَولُها أوْلى لِمَنْ يَسوغُ لَهُ النِّقْلِدُ مِنْ قَوْلِهِ، وَحَدِيثُ: المَصَّةُ، وَالمَصَِّانِ ، والرَّضْعَةُ، وَالرَّضْعَتَانِ ثَابِتٌ ، لَيْسَ فِهِ عِّةٌ يَجِبُ بِهَا دَفْعُهُ ، وَقَدْ قَالَ بِهِ أَهْلُ العِلْمِ بِالحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرَتُهُ عَنْهُم مِمَّا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ بالصوابِ أَعْلَمُ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَآلِهِ وَسَلّمْ تَسْلِيمًا . * هذا آخر كتاب الرّضاع وهو نهاية المجلد الثامن عشر من ((الاستذكار في مذاهب علماء الأقطار وفقهاء الأمصار فيما تضمنه ((الموطأ) من معاني الرأي والآثار))، وسنقفّي من بعده - إن شاء الله تعالى - بالمجلد التاسع عشر، وأوله ٣١ - كتاب البيوع ونحمده سبحانه وتعالى على ما أولى ، ونسأله العصمة من الزلل فيما نأتنف من عمل آمین . . . . فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد الثامن عشر من ((الاستذكار)) الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه ((الموطأ)) من معاني الرأي والآثار الموضوع رقم الصفحة ٧- ٢٣٧ بقية أبواب كتاب الطلاق (١) باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض ٧ - ٥٠ ١١٧٦ - في طلاق ابن عمر امرأته وهي حائض ، وقول النبي للفاروق : «مُرَهُ فليراجعها ... )) ٧ (*) المسألة - ٥٨٢ - اتفاق الفقهاء أن يكون الطلاق في ظهر لم ٧ ت یجامعھا فیه - ذكر اختلاف طرق وألفاظ حديث ابن عمر ٨ - ذكر قول فقهاء الحجازيين ، وفقهاء العراقيين فيمن طلق امرأته حائضا ١٢ (*) المسألة - ٥٨٣ - يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال الحيض أو في الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه ... .. ١٣ ت - في أمر رسول الله عَقة ابن عمر مراجعة امرأته التي طلقها حائضا دليل يبين أن الطلاق في الحيض واقع - قوله تعالى في المطلقات: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ يعني في العدة ، وعلى هذا فقهاء الأمصار، وجمهور علماء المسلمين ١٧ ١٧ - حديث أنس بن سيرين عن ابن عمر : ((طلقت امرأتي وهي حائض)» ١٨ - ٢٩١ - ٢٩٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ١٨. رقم الصفحة الموضوع - رواية الحديث من طریق نافع عن ابن عمر ١٨ .... ... - بيان أن تطليقه امرأته وهي حائض تحسب عليه ١٩ - كأن ابن عمر يفتي فيمن طلق امرأته ثلاثا في الحيض أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ١٩ - طلاق السنة في حديث ابن عمر المطول ٢٠ - بيان أن الطلاق ليس من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ٢٠ - ذكر اختلاف العلماء فيمن طلق زوجته حائضا ؛ هل يجبر علي رجعتها إن أبى ذلك ؟ ٢١ .... (*) المسألة - ٥٨٤ - قال المالكية : من طلق زوجته وهي حائض أجبر على أن يراجعها إن كأن الطلاق رجعيا ، وذكر الحنفية والشافعية طلاق السنة وطلاق البدعة وتفصيل ذلك ٢١ ت .... - إجماع العلماء أنه إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه ، لم يجبر علي رجعتها ٢٣ - في حديث ابن عمر دليل علي أن الإقراء : الأطهار ٢٤ - ذكر اختلاف السلف والخلف من العلماء في معنى « الأقراء)) في قوله عز وجل ﴿ ثلاثة قروء ﴾ ٢٥ (*) المسألة - ٥٨٥ - القُرْءُ عند أصحاب المذاهب الأربعة ....... ٢٥ ت - ذكر أقوال العلماء في المعنى المراد من قوله عز وجل : ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ............. ٢٧ فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٢٩٣ الموضوع رقم الصفحة - شواهد من الشعر على أن الأقراء الأطهار ٢٨ - ذكر اختلاف العلماء في معنى الأقراء فيما ذكره مالك في هذا الباب عن عائشة ، وعن زيد بن ثابت ٣٠ ١١٨٠ - بلاغ مالك عن القاسم بن محمد وغيره، وقولهم في ٣١ دخول المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة أنها بأنت ١١٨١ - قول ابن عمر : اذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه ٣٢ ١١٨٢ - قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله: إذا طُلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بأنت منه . ٣٢ - الأكابر من أصحاب رسول الله عَئية يقولون : الأقراء : الحيض ٣٣ - ذكر اختلاف علماء الأقطار فى وقت أنقضاء عدة المعتدة بالحیض ٣٥ ١١٨٣ - بلاغ مالك ،عن ابن المسيب ، و ابن شهاب ، وسليمان بن يسار : عدة المختلعة ثلاثة قروء ٤١ ١١٨٤ - قول ابن شهاب: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت ٤١ .... ١١٨٥ - عن رجل من الأنصار سألته امرأته الطلاق فطلقها لما طھرت من حيضتها ٤١ - بيان أن هذا هو الطلاق للعدة الذي يسميه العلماء: طلاق السّنة ٤٢ ٢٩٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ١٨ رقم الصفحة الموضوع (*) المسألة - ٥٨٦ - تقسيم الطلاق من حيث موافقته السنة إلى: سني وبدعي ، وتفصيل ذلك عند أصحاب المذاهب الأربعة ٤٢ ت - طلاق السنة وطلاق البدعة في أقوال فقهاء الأمصار وعلماء ..... الأقطار . ٤٤ (٢٢) باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طُلقت فيه ٥١ - ٦٤ (*) المسألة - ٥٨٧ - في سُكْنى المعتدة من طلاق رجعي ، أو من طلاق بائن عند أصحاب المذاهب الأربعة ٥١ت ١١٨٦ - في طلاق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة وأنتقالها الى بیت أبيها ، وإنکار عائشة ذلك ... ...... ٥١ - ذكر اختلاف العلماء في سكنى المبتوتة ونفقتها ٥٣ ...... - في شرح ألفاظ حديث عائشة ٥٤ - أقوال فقهاء الأمصار في المطلقة المبتوتة ٥٦ - قول الفاروق : لا يحل لامرأة مطلقة أن تبيت عن بيتها ليلة واحدة ما كأنت في عدتها ٥٧ - نهي عمر بن عبد العزيز عن طلاق المرأة في أهلها ٥٧ ١١٨٧ - في إنكار ابن عمر أنتقال المطلقة المبتوتة ٥٧ ١١٨٨ - في طلاق ابن عمر امرأته له في مسكن حفصة أم المؤمنين ...... ٥٧ ١١٨٩ - في قول ابن المسيب أن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء : الكراء على الزوج ٥٨ فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٢٩٥ الموضوع رقم الصفحة - المطلقة الرجعية تتشوف لزوجها وتتعرض له ، وتتطيب ، ولكن يستأذن عليها ولا يدخل إلا بإذن ولا يبيت معها في بیت ٥٩ - بيان أن الرجعة لا تحصل بالقبلة ، ولا بالنظر إلى الفرج ، وتحصل بالوطء ٦٢ (٣) باب ما جاء في نفقة المطلقة ٦٥ - ٨٧ (*) المسألة ٥٨٨ - النفقة للمعتدة من طلاق بائن عند أصحاب المذاهب الأربعة ٦٥ ت ١١٩٠ - فى طلاق فاطمة بنت قيس البتة، وقول النبي عَّه لها : ..... ((ليس لك عليه نفقة)) ٦٥ ١١٩١ - قول ابن شهاب : المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل ، وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ٦٧ - في حديث فاطمة بنت قيس جواز طلاق البتة ، لأنه لم ینکره رسول الله ٹ}. ٦٧ ....... ...... - ذكر طرق رواية حديث فاطمة بنت قيس ٦٧ - في حديث فاطمة نص ثابت أن المبتوتة ليس لها نفقة على ...... زوجها الذي بَتَّ طلاقها إن لم تكن حاملا ٦٨ - وهذا بين في قوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا علیھن حتی یضعن حملهن ﴾ ٦٩ ٢٩٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمصارِ / ج ١٨ رقم الصفحة الموضوع - ذكر اختلاف العلماء في النفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملا ........... .٦٩ - أثر عن الفاروق عمر أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا : السكنى والنفقة ٧١ - ذكر قول ابن المسيب في أمر فاطمة بنت قيس ، وأنها استطالت على أحمائها ، وآذتهم بلسانها ، وأمرها رسول الله عزآ أن تنتقل الى بيت ابن أم مكتوم ٧٣ - ذكر المصنّف الحجة لهذا القول وغيره ما فيه شفاء لمن طلب العلم لله عز وجل ٧٤ ...... a - استطراد المصنف إلى نظر الفجاءة ، وغض البصر والنظرة بعد النظرة ٧٨ (٢٤) باب ماجاء فى عدة الأمة من طلاق زوجها ٨٨ - ٩٣ (*) المسألة - ٥٨٩ - فى معرفة حكمة العدة ، وأنها التعرف على براءة الرحم من عدم وجود حمل من الرجل منعاً من اختلاط الأنساب ٨٨ ت (٢٥) باب جامع عدة الطلاق ٩٤- ١٠٧ ١١٩٣ - قول الفاروق عمر: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها ، فإنها تنتظر تسعة أشهر ... ٩٤ (*) المسألة - ٥٩٠ - في عدة الحامل حتى تضع حملها ، وأن من طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها اعتدت ثلاثة أشهر أخرى ثم حلت للزواج ٩٤ ت فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٢٩٧ رقم الصفحة الموضوع - ذكر اختلاف العلماء في التي ترتفع حيضتها وهي معتدة من طلاق ٩٥ ١١٩٤ - قول ابن المسيب : الطلاق ، والعدة للنساء ٩٨ ١١٩٥ - في قول ابن المسيب: عدة المستحاضة سنة ٩٩ - ذكر اختلاف العلماء في عدة المستحاضة ١٠٠ (*) المسألة - ٥٩١ - تعريف المستحاضة وأقوال أصحاب المذاهب الأربعة فيها ١٠٠ ت - أقوال فقهاء الأمصار في عدة المستحاضة ١٠١ ت - المرتابة ليست كالمستحاضة ١٠٣ - هل تبني المعتدة التي ارتجعت ، ثم طلقت عدة مستقبلة ؟ .... ١٠٥ - إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر ، ثم أسلم ، فهو أحق بها ما دامت في عدتها ١٠٦ - ذكر اختلاف الفقهاء في إنابة الزوج من الإسلام إذا أسلمت ١٠٧ زوجته وهما ذميان (٢٦) باب ما جاء في الحکمین ١٠٨-١١٣ (*) المسألة -٥٩٢ - في تعریف الحكمین، ومدى وجوب حكمهما - ١٠٨ ت ١١٩٦ - بلاغ مالك عن الإمام علي بن أبي طالب في الحكمين : أنَّ إليهما الفُرفة والاجتماع ١٠٨ - طرق رواية بلاغ مالك عن الإمام علي بن أبي طالب ... ١٠٩ ٢٩٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأُمْصارِ / ج ١٨. الموضوع رقم الصفحة # __ ١١١ - في معنى قوله تعالى : ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما - في معنى قوله تعالى: ﴿إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ....... ١١١ - إذا اختلف قول الحکمین لم ينفذ قول أي منهما ١١١ - هل الفرقة تحتاج إلى توكيل من الزوج أم لا ؟ ١١١ - اختلاف أصحاب مالك في الحکمین یطلقان ثلاثا ١١٣ ... (٢٧) باب يمين الرجل بطلاق مالم ينكح ١١٤-١٢٩ (*) المسألة - ٥٩٣ - أقوال أصحاب المذاهب الأربعة فيمن طلق ١١٤ ت مالم يملك ١١٩٧ - إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم ، إن ذلك لازم له إذا نکحها ١١٤ ١١٩٨ - بلاغ مالك عن ابن مسعود فيمن قال: كل امرأة أنكحها فھي طالق : لا شيء عليه ١١٥ - قول المصنف : لا أعلم أنه روي عن عمر في الطلاق قبل النكاح شيء صحيح ١١٥ - استعراض المصنف لأقوال فقهاء الأمصار فيمن طلق قبل أن ...... ینکح ، أو فیما جرى نحو هذا ١١٧ - ذکر اختلاف أئمة الفتوى في هذا الباب ١١٩ - لا طلاق إلا من بعد نكاح ١٢٢ - حديث الإمام علي: ((لارضاع بعد فصال .. ولا طلاق قبل نكاح )) ..... ١٢٥ فهرس محتوى المجلد الثامن عشر - ٢٩٩ الموضوع رقم الصفحة (٢٨) باب أجل الذي لا يمس امرأته ١٢٩-١٤٠ (*) المسألة - ٥٩٤ - فى ثبوت العنة عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٢٩ ت وتوقيتهم فيها ١١٩٩ - قول ابن المسيب : من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يُضرب له أجل : سنة ١٢٩ ....... - بيان أنَّ هذا الأثر روي عن الفاروق عمر ١٣٠ ١٢٠٠ - قول ابن شهاب أنها لأجل من يوم ترافعه الى السلطان ١٣٠ - اتفاق العلماء على تأجيل العنين سنة ١٣٠ .... - الإمام علي بن أبي طالب يقول لامرأة زوجها مجتنح : اصبري ١٣١ - أثر عن الإمام علي في تأجيل العنين سنة ١٣٢ - بيان أن تأجيل العنين لتكمل له المداواة والعلاج ١٣٣ - بيان أن الفرقة بينهما تطليقة واحدة ١٣٤ - وكذلك الخنثى والعنين فكل واحد من هؤلاء إذا لم يمس امرأته لم يفرق بينهما إلا بعد تأجيل سنة من يوم تطلب فراقه ١٣٥ - المجبوب تخير امرأته ١٣٦ - ذكر اختلاف الفقهاء في العنين يدعي الجماع عند انقضاء B ...... الأجل ١٣٦ ٣٠٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب نُقهاء الأمْصار / ج ١٨. رقم الصفحة الموضوع - ذكر اختلاف علماء الأقطار فيما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا فرق بينهما البعد التأجيل ١٣٩ (٢٩) باب جامع الطلاق ١٤١-١٧٠ (*) المسألة - ٥٩٥ - فیمن أسلم عنده نساء أكثر من أربع أو أختان ... ١٤١ ت ١٢٠١ - بلاغ ابن شهاب في قول النبي عَّ للثقفي حين أسلم وعنده عشرة نسوة: « أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن) ١٤١ - ذكر اختلاف طرق وألفاظ هذا الحديث ١٤٢ - ذكر اختلاف العلماء في الكافر يسلم وعنده أکثر من أربع نسوة ، أو يسلم وعنده أختان ١٤٣ ١٢٠٢ - قول الفاروق عمر : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره ، فيموت عنها أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ، فإنّها تكون عنده على ما بقي من طلاقها ١٤٥ - ذكر اختلاف السلف والخلف في المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها هل تعود إليه بما بقي له من الطلقات الثلاثة أم لا؟ ... .١٤٥ - ذكر أقوال الأكابر من أصحاب رسول الله عَّه وكبار .............. التابعين في هذه المسألة . ١٤٦ ..- ذكر أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ١٤٧ ١٢٠٣ - في فتيا ابن عمر وابن الزبير: أن طلاق المكره غير جائز ....... ١٤٩